صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى واراء..

4 مشترك

صفحة 17 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 25 ... 34  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 17 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 21 سبتمبر 2009 - 20:38

* ماحكم الشرع في الاضحية وماشروطها.. وما افضل وقت لذبح الاضحية؟!
**ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الشافعي والحنابلة وهو ارجح القولين عند مالك واحدي روايتين عن ابي يوسف ان الاضحية سنة مؤكدة وهذا قول ابي بكر وعمر بلال ابن مسعد البدري وسويد بن علقمة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والاسود واسحاق وابي ثور وابن المنذر. واستدل الجمهور علي السنية بأدلة منها قوله عليه الصلاة والسلام اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعر ولا من بشرة شئ ووجه الدلالة في هذا الحديث ان الرسول صلي الله عليه وسلم قال "واراد احدكم" فجعله مفوضا الي ارادته ولو كانت التضحية واجبة ولاتقتصر علي قول "فلا يمس من شعره شيئا حتي يضحي" ومنها ايضا ان ابا بكر وعمر رضي الله عنهم كان لايضحيان السنة والسنتين مخافة ان ير ذلك واجبا وهذا الصنيع منهما يدل علي انهما علما من الرسول صلي الله عليه وسلم عدم الوجوب ولم يرو احد من الصحابة خلاف ذلك وذهب ابوحنيفة الي انها واجبة وهذا المذهب هو المروي عن محمد وزفر واحدي الروايتين عن ابي يوسف وبه قال ربيعة والليث بن سعد والاوزعي والثوري ومالك في احد قوليه.
واستدلوا لذلك بقوله تعالي "فصل لربك وانحر" فقد قيل في تفسير صل صلاة العيد وانحر البدن ومطلق الامر والجواب ومتي وجب علي النبي صلي الله عليه وسلم وجب علي الامة لانه قدوتها.
ويقول النبي صلي الله عليه وسلم "من كان له سعه ولم يضح فلا يقربن مصلانا.. وهذا كالوعيد علي ترك الاضحية والوعيد انما يكون علي ترك الواجب.
وبقوله صلي الله عليه وسلم "من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح علي اسم الله" فانه امر بذبح الاضحية وباعادتها اذا كانت ذكية قبل الصلاة وذلك دليل الواجب.
ثم ان الحنيفة القائلين بالوجوب يقولون: انها واجبة عينا علي كل من وجدت فيه شرائط الوجوب فالاضحية الواحدة كالشاة وسبع البقرة وسبع البدنة انما تجزئ عن شخص واحد واما القائلون بالسنية فمنهم من يقول: انها عين ايضا كالقول المروي عن ابي يوسف فعنده لاتجزئ الاضحية الواحدة عن الشخص واهل بيته او غيرهم ومنهم من يقول انها سنة عين ولو حكما بمعني ان كل واحد مطالب بها واذا فعلها واحد بنية نفسه وحده لم تقع الا عنه واذا فعلها بنية اشراك غير في الثواب او بنية كونها لغيره اسقطت الطلب عمن اشركهم او اوقعها عنهم.
* ماحكم من ارتكب المعاصي ويرغب في التوبة هل يقبل الله توبته بعد كل هذه المعاصي؟!
**ان العاصي اذا تاب توبة نصوحا وندم فيها علي مافعل واقلع عنه وعزم علي عدم العودة الي هذا الذنب او غيره مرة اخري علي ان يرد المظالم الي اهلها اذا كانت متعلقة بحقوق العباد كالمال والغضب تقبل توبته.
اما لو كان الذنب حقا لله ورحمة بعباده ان يقبل التوبة من فاعل الذنب حتي يسد طريق الفساد والشر قال تعالي "قل ياعبادي الذين اسرفوا علي انفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم" "53" سورة الزمر .. فمن ارتكب ذنبا واعتدي علي حق من حقوق الله تعالي ثم اتبع ذلك بالتوبة والاستغفار فإن الله يقبل توبته اما لو كان الذنب نتيجة حق الادمي فيجب مع التوبة رد الحق الي صاحبه ان تيسر والا فعليه الاستغفار وكثرة التصديق والعمل الصالح ويسأل الله ان يلهم صاحبه الحق في التجاوز عن حقه يوم الحساب.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 17 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 21 سبتمبر 2009 - 20:41

* أنا شاب التزمت بأوامر الله والحمد الله علي كل حال سمعت أن أكثر أيام رمضان كانت نصرا للإسلام والمسلمين و لقلة ثقافتي في هذا الموضوع أرجو معرفة بعض الانتصارات التي تحققت للإسلام والمسلمين في رمضا ن.
** في البداية أسأل الله أن يثبتك وشباب المسلمين علي دينه وعلي منهج الإلتزام بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وأن يزيدك ثقافة ومعرفة بأوامر الله ونواهيه. وأقول: إن الصوم ارتبط في حياة المسلمين بالجندية والبسالة والبطوله لأن الصوم في حقيقة ذاته قهر للنفس وإلزامها بأوامر الله وكذلك الجندية هدفها إلأساسي قهر العدو ودحره.
وهذا المنهج هو الذي فهمه سلفنا الصالح فأدركوا العلاقة بين الصوم والبطولة فتحقق لهم التمكن في الأرض ونشر ودعوة الله علي وجه البسيطة.
ولم يكن من قبيل المصادفة أن تحصل عشرات الإنتصارات في شهر الصيام وإنما هي تربية قرآينة نبوية للصائم المجاهد.
..ففي السنة الثانية للهجرة وقعت غزوة بدر الكبري في رمضان وتم أعظم انتصار حاسم علي الشرك في أول مواجهه عسكرية بينه وبين الاسلام وفي رمضان في السنة الخامسة كان استعداد المسلمين لغزوة الخندق حيث وقعت في شوال من العام نفسه وفي رمضان من هذا العام وجه الرسول صلي الله عليه وسلم السرايا لهدم الأصنام وهي مهمة عسكرية.
وفي رمضان من السنة الثامنة للهجرة تم الفتح الأعظم لمكة وتهاوت الأصنام ودخل الناس في دين الله أفواجاً.
وفي رمضان عام ثلاث وخمسين من الهجرة تم فتح العرب لرودس.
وفي رمضان عام واحد وتسعين من الهجرة نزل المسلمون الشاطئ الجنوبي للأندلس.
وفي رمضان عام أربعة وثمانين وخمسمائة أحرز البطل المسلم صلاح الدين الأيوبي انتصارات كبيرة علي الصليبين ثم كانت عين جالوت والعاشر من رمضان وغيرها. وأن انصحك بأن ترجع إلي كتب التاريخ وإلي الدراسات إلتي اهتمت بالمعارك الرمضانية فستجد ما يشرح صدرك ويجعلك تقول بأعلي صوتك
أولئك أبائي فجئني بمثلهم
إدا اجمعتنا يا جرير المجامع
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 17 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 21 سبتمبر 2009 - 20:43

* بدلاً من أن ينهي الرجل حياته الزوجية بأبغض الحلال وهو الطلاق الذي شرعه الله عز وجل في حالة تفاقم الخلافات وفشل الأهل في الإصلاح بين الزوجين.. ينهيه بالقتل.. ونقرأ الكثير في الصحف عن رجل قتل زوجته وحماته وأولاده بسبب خلافات زوجية. وآخر قتل زوجته. وآخر قتل ابنته الوحيدة.
فما هو الحل الأمثل للقضاء علي العنف بين الزوجين؟

** لقد حدد الله عز وجل علاقة الرجل بزوجته في كل فعل وبين سبحانه بأنه جعل المودة والرحمة السمة التي ينبغي أن تقوم عليها الحياة الزوجية. فقال - عز وجل: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة". ولقد بين النبي - صلي الله عليه وسلم - لمعاوية ابن حيوة كيف يتعامل الرجل مع زوجته فقال له: "أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح" ولا ينبغي لمسلم أن يؤذي زوجته لا في وقت الرضا ولا في وقت الغضب. وإذا كان الله سبحانه وتعالي قد أباح للرجل أن يضرب زوجته.. فهذا الضرب مقيد بألا يكون علي الوجه ولا يكون مبرحاً.. ولقد كان من خلق رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أنه يلوح فقط ولا يضرب أبداً.. فما ضرب امرأة ولا خادماً قط بيده. وفيما يتعلق بالحالات الفردية التي تحدث في عصرنا الحاضر من قيام رجل بقتل زوجته نقول: إن هذا سلوك يحرمه الإسلام ولا يتفق أبداً.. وفطرة الله التي فطر الناس عليها.. فالرجل فطر علي المحافظة علي زوجته والمرأة كذلك فطرت علي المحافظة علي زوجها بل إن الإنسان قد يحافظ علي زوجته. ويغار عليها أكثر من أمه وأخته وابنته وكذلك المرأة.. ولهذا فإن هذه الحالات الفردية التي تحدث بين حين وآخر من قتل الرجل لزوجته أو الزوجة لزوجها نقول إنه سلوك فردي وشذوذ في التصرف.. ولعله يعود إلي حالة مرضية في نفس من يقوم بذلك.
كل ما نقرأه في الصحف يعد حالات فردية وهذه الحالات تعتبر نذيراً لكل امرأة تفرط في حقوق زوجها.. وتنسي حق الله عليها تجاه زوجها.. وتحاول في كثير من الأحيان أن تغضب زوجها علي الأشياء التافهة. إن ما يحدث من التوتر النفسي للرجل من المرأة في بيتها سلوك لا يرضي عنه الإسلام لأن المرأة سكن للرجل ولابد أن يجد الرجل السكن وراحة النفس والأمان في بيته.. وعلي المرأة أن تعلم بأن الرجل أمانة في عنقها إذا تعاملت معه بالخلق الطيب فسيعود هذا عليها وعلي أولادها بل علي المجتمع كله بالخير والأمان.. كما أنه يجب علي الرجل أيضاً أن يصبر علي زوجته وأن يتذكر قوله - صلي الله عليه وسلم: "لا يفرك مؤمن مؤمنة. أي لا يبغض - ان كره منها خلقاً فقد رضي بآخر". ويتذكر قوله - صلي الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء خيرآً فإنهن عوان عندكم".. وكم من مرة كان يصبر النبي - صلي الله عليه وسلم - علي أهله.. قلنا إن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - الأسوة والقدوة الحسنة.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 17 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 21 سبتمبر 2009 - 20:45

* أنا فتاة أبلغ من العمر 30 سنة. تقدم لي شاب صاحب خلق ودين إلا أنه متزوج. أنا لا أمانع في الزواج منه حيث إنه أبلغ زوجته مسبقاً وهو قادر علي العدل بين الزوجتين والسبب الرئيسي لاختياره هو الدين إلا أن أمي ترفض هذا الشخص لأنه متزوج. لقد قام أهلي برفض هذا الموضوع بدون حتي أخذ رأيي مع علمهم بموافقتي علماً بأنني قمت بإغلاق هذا الموضوع إرضاء لأهلي إلا أني مازلت أحس بالظلم والقهر حيث إنه لم يتحدث معي أحد في هذا الموضوع. علماً بأنني من أكثر المقربين لأمي ولم أخالفها يوماً في أي أمر.
وأنا مشهود لي في العائلة بأني أكثر أخواتي خلقاً وعلماً وحكمة وطاعة لوالدي. إلا أني لا أستطيع التخلص من الشعور بالظلم والاستهانة بي من قبل أهلي في اتخاذ قرارات مصيرية تخص مستقبلي. هل يحق لوالدتي رفض هذا الشخص فقط لأنه متزوج؟ وألا يعتبر هذا التصرف تفريطاً في حق من حقوقي؟

** فمن أهم الأسس في قيام عقد الزواج الرضا وعدم الإكراه بمعني أنه لا يملك ولي الفتاة أن يكره ابنته علي أن تتزوج من شخص لا تختاره ولا ترتاح معه لأن ذلك يؤدي إلي الشقاق ثم الانفصال الذي يعتبره الشارع الحكيم من أبغض الحلال. ولذلك فإن الرسول الكريم - صلي الله عليه وسلم - قال: "ليس للولي مع الثيب أمر. والبكر تستأمر" وفي رواية "والبكر تستأذن وإذنها سكوتها" وحينما ذهبت إلي الرسول الكريم - صلي الله عليه وسلم - صحابية تدعي "الخنساء بنت خدام الأنصاري" تشتكي من أبيها لأنه قد زوجها من ابن أخيه وهي كارهة أبطل الرسول - صلي الله عليه وسلم - هذا النكاح.
وليس معني ذلك أن تنفرد الفتاة بأمر زواجها بعيداً عن وليها ولكن لابد من رضاها عن الزوج وعن المهر ثم يباشر الولي العقد لقوله - صلي الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" وفي حالتك فقد ظلمتك أمك حينما رفضت هذا الإنسان الذي يتوافر فيه الأمانة والعدل. وتم ذلك بعيداً عن رغبتك في إتمام هذا الزواج. فعليك باللجوء إلي كبير في العائلة لكي يقوم باسترضاء والديك وإتمام هذا العقد وإلا فإن أمك تتحمل الإثم أمام الله سبحانه وتعالي. والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 17 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 21 سبتمبر 2009 - 20:46

* هل طاعة المرأة لزوجها تعدل الجهاد؟
** أوجب الله تعالي علي الرجال الجهاد في سبيل الله حينما يتهددهم الأعداء في ديارهم.
كما أمرهم سبحانه وتعالي بأداء صلوات الجمع والجماعات في المساجد. واتباع الجنائز بينما لم يلزم النساء بشيء من ذلك ولكنه من رحمته سبحانه بهن جعل لهن مثل أجر الرجال إذا هن قمن بواجبهن في رعاية أسرهن وطاعة أزواجهن خير قيام. جاء في كتب التراجم كأسد الغابة لابن الأثير. والاستيعاب لابن عبدالبر. وغيرهما. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية أنها أتت النبي - صلي الله عليه وسلم - وهو بين أصحابه فقالت: أنا وافدة النساء إليك. إن الله - عز وجل - بعثك إلي الرجال والنساء كافة فآمنا بك وبإلهك وإنا معشر النساء محصورات مقصورات. قواعد بيوتكم وحاملات أولادكم.. وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات وعيادة المرضي وشهود الجنائز - لخصوصية هذه الأمور بالرجال - والحج بعد الحج وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله. وإن الرجل إذا خرج حاجاً أو معتمراً أو مجاهداً حفظنا لكم أموالكم. أفما نشارككم في هذا الأجر والخير - أي أجر الجهاد وغيره من الأعمال التي تختص بالرجال؟ فالتفت النبي - صلي الله عليه وسلم - إلي أصحابه بوجهه كله ثم قال: هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مساءلتها في أمر دينها. والتفت إلي المرأة وقال: افهمي أيتها المرأة واعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها مرضاته. واتباعها موافقته يعدل ذلك كله. وعلي ذلك فطاعة المرأة لزوجها. ورعايتها لأسرتها يعدل الجهاد في سبيل الله وحضور الجمع والجماعات واتباع الجنائز. وسائر ما اختص به الرجال. والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 17 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 21 سبتمبر 2009 - 20:48

* طلقني زوجي طلاقاً بائنآً وتقدم لخطبتي وأنا في العدة شاب كنت أحبه قديماً.. فهل هذه الخطبة حلال أم لا كما يقول بعض الناس؟ ومتي تباح خطبة المرأة؟
** تحرم خطبة المعتدة وأنت في عدة طلاق وكذلك إذا كانت المرأة في عدة وفاة قال الشوكاني وفي العدة إلا بالتعريض في الحيثوثة أقول: يدل علي هذا قوله عز وجل: "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء". فإنه يفيد أنه لا يجوز التصريح بالخطبة ويجوز التعريض ثم نهاهم عن أن يواعدوهن سراً فقال "ولكن لا تواعدوهن سراً" علي ما في معني هذا المواعدة من الاختلاق ثم استثني من هذا فقال: "إلا أن تقولوا قولاً معروفاً" فالحاصل انه لم يبح سبحانه وتعالي الا القول المعروف فكان التصريح بالخطبة للمعتدة أو ذكر شيء مستهجن في مكالمتها غير جائز وقد كان هذا أمراً متقرراً معروفاً عندهم كما يدل عليه ما أخرجه الدارقطني عن سكينة بنت حنظلة قالت: "أستأذن علي محمد بن علي ولم تنقض عدتي مهلكة زوجي من العرب قلت غفر الله لك ياأباجعفر انك رجل يؤخذ عنك وتخطبني في عدتي فقال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ومن علي وقد دخل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - علي أم سلمة وخيرته من خلقه وموضعه من قومه أكانت ولا تباح خطبة المرأة إلا إذا توافر فيها شرطان: الشرط الأول أن تكون خالية من الموانع الشرعية التي تمنع زواجه منها في الحال والشرط الثاني ألا يسبقه غيره اليها بخطبة شرعية فإن كانت ثمة موانع شرعية كأن تكون محرمة عليه بسبب من أسباب التحريم المؤيدة أو الموقتة أو كان غيره سبقه بخطبتها فلا يباح له خطبتها.
* إذا تزوجت الفتاة بدون ولي هل يصح زواجها أم لا ومن هو أولي الولاة الذي يصح به عقد الزواج؟
** قال النبي - صلي الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وعن سليمان بن موسي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجر فالسلطان ولي من لا ولي له.
أما أولي الولاة فأولي الولاة الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ لأبوين أو لأب ثم ابنه ثم سائر العصبات فلا يصح عقد النكاح إلي بولي ذكر وشاهدي عدل لقوله تعالي: "فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن" والآية نزلت في معقل بن يسار حين حلف أن لا يزوج اخته من مطلقها وهي تشير إلي ولي المرأة ولو كان للمرأة أن تعقد نكاحها لما نهي عن عقلها وقد ذهب إلي اعتبار الولي جمهور السلف والخلف حتي قال ابن المنذر: انه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 17 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 22 سبتمبر 2009 - 12:44

* ما معني الهدي والأضحية
والحكمة منهما. وما هو المستحب في الهدي وهل يجوز أن يأكل المهدي من هديه
وما هو وقت ذبح الأضحية؟!

**الهدي: اسم لما يهدي من النعم قربة إلي الله في الحرم. ولا يكون إلا
من الإبل والبقر والغنم.. وحكمته امتثال أمر الله تعالي. واظهار نعمته
بتوسعة المسلمين علي أنفسهم وعلي المحتاجين في أيام ضيافة الله للمؤمنين.
وفيه تطهير للنفوس من دنس الشح. وتذكير بنزول الفداء لإسماعيل. قال تعالي
"والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها
صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها
لكم لعلكم تشكرون" "36" سورة الحج.. والمستحب في الهدي أن يكون سليماً
حسناً لقوله تعالي "ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوي القلوب" "32"
سورة الحج.. ويستحب أن ينحر الهدي بيده إن كان يحسن الذبح ومن لم يحسن
الذبح يندب له أن يشهد الذبح لقوله صلي الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله
عنها قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بكل قطرة من دمها كل ذنب عملته "
وقوله: "إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك
أمرت وأنا أول المسلمين قال عمران: يارسول الله ولأهل بيتك خاصة أم
للمسلمين عامة قال: بل للمسلمين عامة.

وكذا يستحب الأكل والتصديق من هدي القرآن والتمتع والتطوع لقوله
تعالي "والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله
عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك
سخرناها لكم لعلكم تشكرون" "36" سورة الحج.. أما أقسام الهدي: فهناك هدي
مستحب وهو ما يقدمه الحاج تطوعاً وقربي إلي الله تعالي لأنه لم يخالف في
أمر من أمور الحج ولم يرتكب أي محظور فهو يقدم توسعة علي الفقراء وتقرباً
إلي الله.

وهناك هدي واجب علي الحاج إذا قرن أو تمتع لقوله تعالي "وأتموا الحج
والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتي يبلغ
الهدي محله فمن كان منكم مريضاً أو به أذي من رأسه ففدية من صيام أو صدقة
أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلي الحج فما استيسر من الهدي فمن لم
يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم
يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب"
"196" سورة البقرة.. وكذلك يجب الهدي علي من ترك واجباً من واجبات الحج
كرمي الجمار أو المبيت بمني أو ترك طوافاً.

* هل هذا من الأحاديث النبوية "كل جسم نبت من حرام فالنار أولي به".


** روي
الإمام الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي "صلي الله
عليه وسلم" قال لسيدنا سعد بن أبي وقاص "ياسعد أطب مطعمك تكن مستجاب
الدعوة. والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما
يتقبل منه عمل أربعين يوما. وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولي به".

فعلي الإنسان المسلم الحق أن يتحري الحلال في مطعمه وملبسه ومشربه
ومسكنه وفي كل أموره وإذا وقع في حرام عليه أن يتوب من هذا الحرام وذلك
باعادة ما أخذه إلي أصحابه إن كان يعرفهم سواءً بالاعادة عينا أم قيمة أم
أشياء أخري وإذا كان لا يعرفهم تصدق به بنية أن ثوابه لهم "أبعدنا المولي"
جل جلاله عن الحرام وأطعمنا الحلال" فاللهم اغننا بفضلك عمن سواك واكفنا
بحلالك عن حرامك".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 17 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 24 سبتمبر 2009 - 18:44


* نذرت بأن أذبح شاة لله تعالي: فهل يجوز لي أن آكل منها؟


** النذر هو ان يفرض المكلف علي نفسه امراً لم يلزمه به الشرع وحكمه
وجوب الوفاء به متي كان ذلك النذر صحيحاً مستكملاً للشروط كأن يكون
المنذور عبادة مقصودة وان لا يكون المنذور معصية لذاته وألا يكون فرضاً
عليه قبل النذر وان يكون ممكن الوقوع وان لا يكون ملكاً للغير.

ولقد دعا النبي الأعظم صلي الله عليه وسلم إلي الوفاء بالنذر بقوله: من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه".


أما عن الأكل من الشيء المنذور فيحق لصاحب النذر ان يأكل هو وأولاده وأهله منها إذا لم ينذرها لله صدقة خالصة.


فلو قال في نذره نذرت هذه لله تعالي صدقة خالصة أو نذرتها للفقراء
والمساكين فلا يجوز له ولا لأسرته ان يأكل شيئاً منها فالنذر عمل اللسان.

* يُلح عليَّ زوجي في بعض الأوقات لمعرفة
أسراري الخاصة فيما يتعلق بحياتي قبل الزواج فهل من حقه ذلك؟ وماذا أقول
له؟

** ليس من حق
الزوج بأن تخبره زوجته بأسرارها الخاصة ولا له ان يطلب منها ذلك ولا علي
الزوجة ان تجيبه إلي طلبه إذا كان من شأن ذلك ان يؤثر علي العلاقة
الزوجية.

وعلي الأزواج ان يتقوا الله في ازواجهن وفي حقوق ازواجهن ومن أهم تلك
الحقوق حقهن في الاحتفاظ بأسرارهن الخاصة قبل الزواج وبعده كما ادعو
الزوجات إلي عدم إدخال الشكوك إلي قلوب الازواج حتي لا يتعكر صفو الحياة
الزوجية فيلعب ويلهو فيها الشيطان.

وأخيراً لا أجد في هذا المقام إلا ان أذكر بقول المعصوم صلي الله
عليه وسلم: "إنك ان اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت ان تفسدهم" اخرجه
أبوداود في صحيحه.

* هل يجوز لي في الصلاة تكرار السورة الواحدة في الركعة الواحدة أو في الركعتين؟


** ذهب أغلب الفقهاء ومنهم المالكية والشافعية إلي انه يكره تكرار
السورة الواحدة في الركعة الواحدة أو الركعتين إذا كان الشخص يحفظ غيرها
سواء كانت الصلاة فرضاً أم نفلاً بخلاف الاحناف حيث قالوا يكره ذلك في
الفرض اما النفل فلا يكره فيه وقال الحنابلة: يكره فقط تكرار الفاتحة في
ركعة واحدة.

* أجد بعض الناس
يتأني في السجود وبعضهم الآخر لا يتأني فما هو مقدار الركوع والسجود
الوارد عن الرسول صلي الله عليه وسلم؟

** يعد الركوع والسجود
من مقامات التفضل والانعام من الله تعالي علي عباده فإن أقرب ما يكون
العبد من ربه وهو راكع أو ساجد ولقد رهب الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم
من عدم إتمام الركوع والسجود فقال: "أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته"
قالوا: يا رسول الله كيف يسرق من الصلاة؟ قال: لايتم ركوعها ولا سجودها"
رواه أحمد.

ولقد كان مقدار ركوع وسجود الرسول صلي الله عليه وسلم إذا صلي بالناس
قدر ما يقول سبحان الله العظيم أو سبحان ربي الأعلي ثلاث مرات.. لما روي
عن السعدي عن أبيه قال: رَمَقْتُ النبي صلي الله عليه وسلم في صلاته فكان
يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول: سبحان الله وبحمده ثلاثاً "اخرجه
أبوداود".

وروي عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:
"إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه وإذا سجد
فليقل سبحان ربي الأعلي ثلاثاً وذلك أدناه" أخرجه أبوداود.

* هل المرأة تخالف الرجل في أوضاع الصلاة؟


** المرأة تخالف الرجل
حالة الصلاة في خمسة أشياء: أولاً: يباعد الرجل مرفقيه عن جنبيه بخلاف
المرأة فتضم مرفقيها إلي جنبيها.

ثانياً: يرفع الرجل بطنه عن فخده في الركوع والسجود اما المرأة فتلصق بطنها بفخديها في ركوعها وسجودها أنه استر لها.


ثالثاً: الرجل يجهر في موضع الجهر بخلاف المرأة فتخفض صوتها ان صلت بحضرة الرجال وتجهر في موضع الجهر ان صلت بعيدة عنهم.


رابعاً: يُسَبح الرجل إذا طرأ ما يحتاج إلي التنبيه في الصلاة فيقول:
سبحان الله أما المرأة بتصفق بأي كيفية من كيفياته بشرط ألا تقصد اللعب
وإلا بطلت صلاتها.

خامساً: عورة الرجل في صلاته ما بين السرة والركبة أما المرأة فجميع بدنها عورة إلا وجهها وكفيها.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 17 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 25 سبتمبر 2009 - 17:50

* متي يقبل الدعاء؟!


* * من اسباب اجابة الدعاء اسباب ظاهرة واخري باطنة.. أما الظاهرة فهي
تقديم الأعمال الصالحة كالصدقة والوضوء والصلاة واستقبال القبلة والثناء
علي الله واستعمال أسماء الله وصفاته واغتنام الأوقات الفاضلة.

أما الأسباب الباطنة.. فتشمل تقديم التوبة ورد المظالم وتحري الحلال والاكثار من الطاعات والثقة في الله وقوة الرجاء.


* ما هي موجبات الوضوء؟!


* * موجبات الوضوء سبعة هي الخارج من أحد السبيلين وأكل لحم الابل
والنوم الذي يفقد به الاحساس فلا يشعر بمن حوله ومس الفرج بدون حائل وزوال
العقل وخروج النجاسة كالبول أو الغائط من غير القبل والردة عن الإسلام.


* من هما يأجوج ومأجوج؟!


* * يأجوج ومأجوج من ذرية يافث أبي الترك ويافث من ولد نوح عليه
السلام... وصفة يأجوج ومأجوج أنهما يشبهان أبناء جنسهما من الترك المغول
صغار العيون.. ذلف الأنوف.. صهب الشعور.. عراض الوجوه.. كأن وجوههم
المجانُّ المطرقة علي أشكال الترك وألوانهم.

* ما هي موجبات الغسل؟


* * موجبات الغسل هي: خروج المني بلذة أو خروجه من النائم والجماع واسلام الكافر ولو مرتد وخروج دم حيض أو النفاس وموت المسلم.



* ما هي عدة المطلقة؟!


* * العدة هي المدة التي تمكثها المرأة بعد الطلاق أو بعد الوفاة دون
أن تسمح لرجل بخطبتها.. وعدة المطلقة إذا كانت المطلقة من ذوات الحيض
فعدتها ثلاثة قروء لقول الله تعالي: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة
قروء" الآية 228 البقرة.

واختلف الفقهاء في القرء فمنهم من قال هو الطهر ومنهم من قال هو الحيض والأرجح بأن القرء هو الحيض.



* ما هي أركان عقد الزواج وشروطه.. وما معني الخطبة؟!


* * أركان عقد الزواج خمسة هي العاقدان والايجاب والقبول والاشهار
وإذن الولي والصداق وبعض الفقهاء يعد الاشهاد وإذن الولي والمهر من شروط
صحة العقد لا من أركانه والخلاف في هذا هين ولا يترتب عليه فائدة تذكر.

والخطبة بكسر الخاء طلب الزواج سواء صدر الطلب من الرجل إلي المرأة أم إلي وليها أو العكس فذلك يخضع للعادة والعرف.


والخطبة هي الوعد بالزواج ولذا لا يحل لآخرأن يتقدم إليها لقول النبي
صلي الله عليه وسلم "المؤمن أخو المؤمن فلا يحل له أن يبتاع علي بيعة أخيه
ولا يخطب علي خطبة أخيه حتي يذر أي يترك" رواه مسلم.

* ما معني الزكاة وهل يجوز اخراجها للاقارب؟!


* * الزكاة تعني النماء وهي عبارة عن جزء معلوم من أموال الأغنياء ترد
إلي الفقراء ويجوز اخراجها للأقارب إذا كانوا في حاجة إليها شأنهم شأن
الفقراء سواء بسواء وهذا افضل ومعلوم شرعاً أن للزكاة أبواباً ثمانية
ذكرها الله تعالي في سورة التوبة كما في قوله "إنما الصدقات للفقراء
والمساكين" الآية 60 التوبة.


* ما حكم صلاة التهجد وما وقتها؟


** صلاة التهجد سنة مؤكدة.. ودليله قوله تعالي: "والذين يبيتون لربهم
سجدا وقياما" 64 الفرقان وقوله: "كانوا قليلا من الليل ما يهجعون
وبالاسحار هم يستغفرون" الذاريات 17. 18 ويقول الرسول صلي الله عليه وسلم:
"أفلا اكون عبداً شكوراً" حينما سألته عائشة بقولها لم تصنع هذا وقد غفر
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟!.


* ما حكم الحلف بغير الله وما كفارة اليمين المنعقدة؟


* * يكره الحلف بغير الله ولا يحرم وقال قوم بل يحرم ان تعمد ذلك..
والذي يقع في حلفه يكفر عن يمينه في حال ما إذا حنث فقد أوجب الشرع فيها
بواحد من ثلاثة علي التخيير هي الاطعام والكسوة وعتق الرقبة وأوجب علي من
لم يجد واحدة من هذه الاشياء صيام ثلاثة أيام.

قال تعالي: "لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما
عقدتم الإيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو
كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام" المائدة .89

* مات شخص وترك أما وأختاً لأم؟!


* * إذا مات شخص وترك أما واختاً لأم مثلا فإنه يكون للأم ثلث التركة
ويكون للاخت السدس والباقي إن لم يوجد عاحب ففي هذه الحالة يُرد الباقي
للأم.


* هل طاعة الوالدين واجبة أم نافلة؟!


* * طاعة الوالدين واجبة.. يقول تعالي: "وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا" الاسراء .23


وبدليل لما نادت ام جريج العابد عليه وكان في صلاة نافلة وقال كما في
الحديث يارب امي وصلاتي أمي وصلاتي فاختار صلاته فدعت عليه وقالت اللهم لا
تمته حتي تريه وجوه المومسات وقد كان ويظهر لنا ان الواجب مقدم علي
النافلة!!



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 17 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 25 سبتمبر 2009 - 17:55


*نظراً لظروف عملي نسيت أن أخرج زكاة الفطر فما حكم الدين؟


** إن الله تعالي يقول في القرآن الكريم: "قد أفلح من
تزكي وذكر اسم ربه فصلي" والمراد من قوله: "تزكي" أي أخرج زكاة فطره ثم
كبر تكبيرات العيد ثم خرج إلي المصلي ليشارك المسلمين فرحتهم وسعادتهم
وهذا هو قول سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنه الذي قال نزلت هذه الآية
بخصوص زكاة الفطر ومعني هذا أن الواجب علي المسلم أن يخرج زكاة فطره قبل
صلاة العيد فإن آخرها إلي مابعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات لأن
الحكمة منها تكون قد انتهت لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "اغنوهم
عن السؤال في هذا اليوم".

أما إذا نسي الإنسان اخراج زكاة الفطر ولم يتذكر إلا بعد اداء صلاة
العيد فلا إثم عليه ولا حرج أن كان ناسياً حقاً بخلاف ما إذا كان متناسياً
لأن رسول الله يقول: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وهذا
الحديث النبوي الشريف يؤكد لنا أن الخطأ أو النسيان يكون سبباً في رفع
الحرج عن الإنسان بمعني عدم وقوع الإثم عليه بسبب نسيانه ولهذا نقول
للسائل عجل بإخراج الزكاة فوراً ولا تتأخر عن اعطائها لمستحقيها. وإلا وقع
الإثم عليك لأنك مادمت قد تذكرت فالواجب عليك أن تعجل لأداء ما أوجبه الله
عليك.

والله أعلم


* ماحكم الدين فيمن لا يواظب علي أداء الصلاة جماعة في المسجد؟


** يعود فضل الصلاة في المسجد الي فضل
صلاة الجماعة علي صلاة الفرد. فإن احتمال الصلاة في المسجد أن تصلي جماعة.
واحتمال صلاتها في البيت أن تصلي علي انفراد. وفعل الصلاة فيما كثر فيه
الجمع من المساجد أفضل لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "صلاة الرجل مع
الرجل أزكي من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين أزكي من صلاته مع الرجل.
وماكان أكثر فهو أحب إلي الله تعالي. فإن تساويا في الجماعة ففعلها في
المسجد العتيق أفضل. لأن العبادة فيه أكثر.

ولقد روي أبو هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "أثقل
الصلاة علي المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولقد هممت أن آمر بالصلاة
فتقام. ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلي
قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" متفق عليه. وقد استدل
القائلون بهذا الحديث علي وجوب الجماعة. ولكن أقوال العلماء قد اختلفت في
صلاة الجماعة. مابين القول بأنها سنة. أو واجب. أو فرض كفاية. أو فرض عين.
ولو كانت الجماعة فرضاً لما هم الرسول بتركها والذهاب إلي المتخلفين عنها.
والراجح أن الخبر قد ورد مورد الزجر. وأن حقيقته غير مراده. وإنما المراد
المبالغة. وقد قال بعض العلماء: ليس في الحديث حجة. لأنه صلي الله عليه
وسلم هم ولكنه لم يفعل. والذي يظهر أن هذا الحديث ورد في المنافقين لقوله
صلي الله عليه وسلم: "اثقل الصلاة علي المنافقين" لأن هذا الوصف يليق بهم
لا بالمؤمنين. وورد أيضاً أن المراد بالصلاة هنا صلاة الجماعة لا باقي
الصلوات وأن الأمر بصلاة الجماعة أمر للندب لا للوجوب. كما أن قول رسول
الله: "صلاة الرجل في جماعة تزيد علي صلاته في البيت والسوق بضعاً وعشرين
درجة" يقتضي أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد علي الصلاة في البيت والسوق
جماعة وفرادي. ولكنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد
صلي منفرداً. ويعني ذلك أيضاً أن الصلاة في غير المسجد صلاة صحيحة. فصلاة
الجماعة في البيت وفي الصحراء جائزة. وقد قيل أن حضور المسجد واجب إذا كان
قريباً منه. لأنه يروي عن رسول الله قوله: "لا صلاة لجار المسجد إلا في
المسجد" رواه الدارقطني عن أبي هريرة بسند ضعيف. والظاهر أنه اراد الجماعة
وعبر بالمسجد عن الجماعة لأنه محلها. ومعناهپلاپصلاة لجار المسجد إلا مع
الجماعة. والأخبار الصحيحة دالة علي أن الصلاة في غير المسجد صحيحة جائزة.
وعلي ذلك فإن لنا أن نفهم أن النفي في الحديث نفي لكمال الصلاة لا نفي
لصحتها كأنه صلي الله عليه وسلم يقول: لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا
بالمسجد ولقد قال رسول الله: "اعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي منها جعلت لي
الأرض طيبة وطهوراً ومسجداً. فأيما رجل أدركته الصلاة صلي حيث كان" وقالت
عائشة صلي رسول الله في بيته وهو شال أي مريض فصلي جالساً. وصلي وراءه قوم
قياماً فأشار إليهم اجلسوا" رواه البخاري. وقال رسول الله لرجلين: "إذا
صليتما في رحلكما. ثم ادركتما الجماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة" وهذا
أيضاً دليل علي صحة الصلاة وجوازها في غير المسجد. وتكون الصلاة بعدها في
المسجد نافلة.

والله أعلم.


* من أنشطة جمعيتنا مشروع
أصدقاء المرضي وفيه يتم الانفاق علي المرضي الفقراء. وكفالة اليتيم والصرف
علي اليتامي. ومساعدة الفقراء عينياً ومادياً فما حكم الدين لو تم الصرف
علي هذه النشاطات من صدقة الفطر علي مدار العام فماذا لو بقيت مبالغ من
زكاة الفطر إلي بعد رمضان؟

** مصارف زكاة الفطر هي مصارف زكاة المال عند الجمهور
خلافاً للمالكية والإمام أحمد في رواية في قصرهم إياها علي الفقراء
والمساكين. كما أن وقتپادائها هو العمر كله عند السادة الحنفية مع قولهم
بكراهة تأخيرها عن يوم العيد. خلافاً للحسن بن زياد والجمهور في ايجابهم
اداءها يوم العيد وتأثيمهم من أخرها عن ذلك. ولا مانع من تقليد قول السادة
الحنفية في الانفاق منها علي الفقر أو سائر أيام السنة إذا كانت المنفعة
والمصلحة تقتضيان ذلك مع التنبيه علي أن ذلك لا ينبغي أن يكون أمراً عاماً
تصرف فيه كل زكوات الفطر حتي لا يقر علي مقصودها بالبطلان. فإن المقصود
الأعظم من زكاة الفطر هو كفاية حاجة الفقراء في يوم العيد والتوسعة عليهم
فيه. وهو المعني الذي حرم من أجله تأخيرها عن يوم العيد عند الجمهور. وقد
أشار رسول الله صلي الله عليه وسلم إلي ذلك بقوله: "اغنوهم عن طواف هذا
اليوم" فلا ينبغي العدول عن هذا المقصود التكافلي في العيد إلي غيره من
مصارف الزكاة مادام الناس محتاجين إلي من يغنيهم يوم العيد كما هو ظاهر في
كثير من البلدان والمجتمعات الفقيرة التي قد لا يجد الكثير من الناس فيها
مايوسعون به علي أنفسهم وأهليهم يوم العيد.

والله أعلم.












abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 17 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 26 سبتمبر 2009 - 6:39

* أصيب والدي بمرض خطير وسافر
إلي الخارج للعلاج واجريت له عملية جراحية ولكنه حينما وضع علي السرير
وجدناه علي غير اتجاه القبلة ولما طلبنا من الاطباء توجيهه إلي القبلة
حذرونا من ذلك لأن هذا يؤدي إلي فشل العملية الجراحية وفي ذلك خطر شديد
علي حياته مما جعله لا يصلي والآن لا ندري ماذا يفعل لعدم قدرته علي
الصلاة في غير اتجاه القبلة؟

** ان الله
سبحانه وتعالي يقول في القرآن الكريم مخاطبا نبيه صلي الله عليه وسلم
قائلا: "قد نري تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر
المسجد الحرام وحيث ما كنت فولوا وجوهكم شطره" وهذا معناه ان الواجب علي
المصلي أن يتجه إلي القبلة اثناء صلاته وإلا كانت صلاته باطلة لأن ما بني
علي باطل فهو باطل لكن الفقهاء قالوا من به عاهة تمنعه من استقبال القبلة
أو لا يستطيع مفارقة سريره لعلة في بدنه فإنه إذا وجد من يوجهه بلا ضرر
كان التوجيه إلي القبلة واجبا وإلا كانت الصلاة لغير القبلة باطلة أما من
لم يجد من يوجهه إلي القبلة أو وجد ولكن لا يستطيع أن يحوله إلي جهة أخري
لأنه لو حرك للحقه ضرر شديد محقق فإن فقهاء الحنفية والحنابلة ذهبوا إلي
أن الحاجز عن استقبال القبلة يصلي علي حسب حاله ولا يجب عليه اعادة الصلاة
مادام لا يستطيع التحول إلي القبلة أو كان من الممكن أن يتحول إلي القبلة
ولكن بمساعدة غيره ولكنه لم يجد من يساعده فإنه في هذه الحالة يكون عاجزا
عن التحول ولهذا كان الواجب عليه أن يصلي إلي الجهة التي تمكنه من أداء
الصلاة ولا إثم عليه ولا حرج لأن الله سبحانه وتعالي يقول: "ليس علي
الأعمي حرج ولا علي الأعرج ولا علي المريض حرج" وقال في آية أخري: "لا
يكلف الله نفسا إلا وسعها"واستدلوا ايضا بقول الرسول صلي الله عليه وسلم
"إن أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم" ولهذا فإن الواجب علي والدك أيها
السائل أن يقضي ما فاته من الصلوات علي حسب الجهة التي لا تجلب الضرر.

والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 17 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 26 سبتمبر 2009 - 6:41

* ما جزاء من نسي سورا
أو آيات حفظها من القرآن الكريم وما هي الشروط والآداب الواجب اتباعها
لقاريء القرآن؟

** روي البخاري ومسلم عن أبي موسي الأشعري عن النبي صلي الله عليه
وسلم قال: "تعاهدوا هذا القرآن فو الذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من
الإبل في عقلها".

وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه
وسلم: "عرضت عليّ أجور أمتي حتي القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت عليّ
ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم
نسيها". وروي أبوداود والترمذي عن سعد بن عبادة عن النبي صلي الله عليه
وسلم قال "من قرأ القرآن ثم نسيه لقي ربه عزل وجل يوم القيام وهو أجذم"
والجذام مرض يأكل الأعضاء ويؤدي إلي موت الإنسان وعليّ من نسي آية من كتاب
الله ألا يقول نسيتها ولكن يقول انسيتها أي ما نسيتها باختياري ولكن
انسانيها الشيطان أو قدر الله عليّ ان انساها.

فقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلي الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ فقال
"رحم الله لقد ذكرني آية كنت اسقطها" وفي رواية "كنت انسيتها" وفي
الصحيحين ايضا قال صلي الله عليه وسلم: "بئسما لأحدكم ان يقول: نسيت آية
كيت وكيت بل هو نسي" وتحسيم الصوت بالقرآن مستحب باجماع السلف والخلق وقد
وردت في ذلك احاديثه صحيحة منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي
الله عنه قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول "ما أذن الله لشيء
ما أطن لنبي حسن الصوت يتغني بالقرآن يجهر به".

وأذن بمعني استمع الله لشيء مثل استماعه لنبي حسن الصوت يقرأ القرآن
يبالغ في تحسين صوته وهناك جوانب لابد ان يبتعد عنها قاريء القرآن من
بينها:

* يحرم علي القاريء حرمة شديدة الخروج علي قواعد التجويد المقررة
كالتمطيط والتطريب والتلحين وما إلي ذلك من الأمور التي تتنافي مع جلال
القرآن ومن فعل ذلك وجب منعه وتأديبه.

قال السيوطي في كتاب الاتقان: قد ابتدع الناس في قراءة القرآن أصوات
الغناء ومن هؤلاء قال صلي الله عليه وسلم فيما روي الطبراني "مفتونة
قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم" وقال الماوردي من أئمة الشافعية: القراءة
بالألحان الموضوعة ان اخرجت لفظ القرآن عن صيغته بادخال حركات فيه أو
اخراج حركات منه أو قصر ممدود أو مد مقصور أو تمطيط يخفي به اللفظ ويلتبس
المعني فهو حرام يفسق به القاريء ويأثم به المستمع لأنه عدل به عن نهجه
القويم إلي الاعوجاج والله تعالي يقول "قرآنا عربيا غير ذي عوج" وان لم
يحزم اللحن عن لفظه وقراءته علي ترتيله كان مباحا والمراد باللحن في كلام
الماورودي: النغم الصوتي وليس النغم الموسيقي الذي تعرفه الآلات الموسيقية
فهذا حرام فعله في جميع الاحوال بالاجماع.

* يحرم علي القاريء ان يقرأ من السورة آيتين أو ثلاثاً ثم يتركها
ويقرأ سورة أخري أو يقرأ آيات الوعد ويترك آيات الوعيد فإن ذلك تقطيع لما
وصله الله وفيه اخلال بناحية هامة من نواحي عظمة القرآن في بلاغته وهي
تناسق نظمه وتعانق آياته وكلمه ولم يعهد في عهد النبي صلي الله عليه وسلم
ولا الصحابة والتابعين فهو بدعة ذميمة درج عليها بعض من لا علم لهم من
القراء.. والتلاوة اتباع لا ابتداع ومعظم المسألة في هذه البدعة إذا كان
الداعي إليها الفرار من صدع قلوب بعض السامعين وقرع اسماعهم بتلاوة وآيات
الوعيد والترحيب أو ارضاء شهوات.

وقد سئل ابن سيرين رحمه الله عن الرجل يقرأ من السورة آيتين ثم يدعها
إلي غيرها فقال: "ليتق أحدكم ان يأثم إثما كبيرا وهو لا يشعر ثم قال:
تأليف الله خير من تأليفكم".

وعن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلي الله عليه وسلم مر ببلال وهو
يقرأ من هذه السورة ومن هذه الصور فقال: "يا بلال مررت بك وانت تقرأ من
هذه السورة ومن هذه السورة" فقال: خلطت الطيب بالطيب فقال: اقرأ السورة
علي وجهها.

وقد نقل القاضي الاجماع علي عدم جواز قراءة آية من كل سورة فقال
البيقهي: واحسن ما يحتج به ان يقال ان هذا التأليف لكتاب الله مأخوذ من
جهة النبي صلي الله عليه وسلم وقد اخذه عن جبريل فليقرأه القاريء علي
التأليف المنقول
والله أعلم.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 17 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 26 سبتمبر 2009 - 6:42


* هل تجب الزكاة في كل ما يخرج من الارض أم هناك أنواع مخصوصة نص الشارع عليها لا تجب في غيرها؟


** اختلف الفقهاء في ذلك فقال أبوحنيفة رحمه الله: تجب
الزكاة في كل ما أنبتته الارض لا فرق بين الخضروات وغيرها بشرط ان يقصد
بزراعته استغلال الارض بمعني ان يقوم الانسان بزراعتها رغبة في الانتفاع
بغلتها بخلاف ما يخرج منها عفواً كالحشيش والحطب والبوص الفارسي ونحوه من
كل مالا يصلح قوتاً للناس.

وذهب مالك رحمه الله إلي وجوب الزكاة في كل ما ينبت ويبقي مدة طويلة
من غير ان يصيبه الفساد سواء كان مقتاتاً "قوتاً للناس يصنعون منه الخبز
وخلافه" كالقمح والشعير او غير مقتات كالقرطم والسمسم إذا ما قام بزراعته
مسلم بقصد استغلال الارض ولا زكاة عنده في الخضراوات والفواكه كالتين
والرمان والتفاح.

وذهب الشافعي إلي وجوب الزكاة فيما تخرجه الارض بشرط ان يكون مما
يقتات ويدخر ويستنبته الآدميون كالقمح والشعير قال النووي وهو شافعي
المذهب: مذهبنا انه لا زكاة في غير النخل والعنب من الاشجار ولا في شيء من
الحبوب إلا فيما يقتات ويدخر. ولا زكاة في الخضراوات.

وذهب أحمد إلي وجوب الزكاة في كل ما اخرجه الله من الارض من الحبوب
والثمار مما ييبس ويبقي ويكال ويستنبته الادميون في اراضيهم سواء كان
قوتاً كالحنطة "القمح" أم كان من القطنيات وهي الحبوب سوي البر والشعير
وسميت كذلك لانها تقطن اي تخزن في البيوت. أم كان من الاباريز كالكسبرة
والكراوية ام كان من البذور كبذر الكتان والقثاء والخيار او حب البقول
كالقرطم والسمسم. وتجب عنده ايضاً فيما جمع هذه الاوصاف من الثمار
اليابسة. كالتمر والزبيب والمشمش والتين واللوز والبندق والفستق.

ولا زكاة عنده في سائر الفواكه كالخوخ والكمثري والتفاح التي لا تجفف
ولا في الخضراوات كالقثاء والخيار والبطيخ والباذنجان واللفت والجذر.

اما بذور القثاء والخيار ففيها الزكاة كما تقدم فإذا ما اصبح كل منها
ثمر يقضب "يقطع بالأسنان" ويؤكل فلا زكاة فيه لأنه ليس قوتاً يعتمد عليه
الناس في معاشهم ولا يصلح للادخار وليس مما يكال.

وقال الحسن البصري والثوري والشعبي: لا تجب الزكاة إلا في القمح.
والشعير والزبيب والذرة والتمر لحديث ابي موسي الاشعري ومعاذ: أن النبي
صلي الله عليه وسلم بعثهما إلي اليمن فأمرهما ان يعلما الناس أمر دينهم.

وقال: لا تؤخذ الصدقة إلا من هذه الاربعة:


الشعير. الحنطة. الزبيب و التمر.


وأخرج ابن ماجه والدار قطني عن عمرو بن شعيب قال:


"إنما سن رسول الله صلي الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.


وقد ثبتت زكاة الزرع والثمر بالكتاب والسنة واجماع الامة قال تعالي:
"يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون".

وقال تعالي: "وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع
مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر
وآتوا حقه يوم حصاده...."

فقد دلت هاتان الآيتان علي وجوب الزكاة فيما خرج من الارض من الزرع والثمر.


وقد قال صلي الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والبعل "هو الذي يشرب
بعرقه دون سقي" والسيل العشر. وفيما سقي بالنضح "الدلو" نصف العشر.

وقد كان صلي الله عليه وسلم يبعث عماله إلي مختلف الاقطار ليجمعوا من
اصحاب الزروع والثمار زكاة ما تخرجه ارضهم من الزرع والثمر. وهذه الزكاة
لا يشترط فيها مرور الحول بل يجب اخراجها عند حصاد الزرع وجني الثمار
لقوله تعالي "وآتوا حقه يوم حصاده".

والله أعلم




abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 17 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 27 سبتمبر 2009 - 15:25


* ما حكم الزواج الذي يتم سراً؟


**عقد الزواج كأي عقد له شروطه وهي الإيجاب والقبول والشهود اللازمة
له.. وإعلان النكاح علي الناس في سلفنا الصالح وكذا الآن يعتبر وثيقة
شرعية.

وعقد الزواج لابد أن تكون صيغته تامة وكاملة في المجلس بأن يلتقي
الإيجاب مع القبول وأن يكون العاقد بالغاً عاقلاً وغير مكره علي توقيع
العقد.. وأن تكون المرأة محلاً للزواج بأن تكون غير محرمة علي من
يتزوجها.. ولابد من حضور شهود يشهدون علي هذا الزواج وهذه أشياء لابد من
توافرها في العقد.. وقد أجاز الحنفية للبالغة العاقلة أن تتولي صيغة عقد
الزواج علي نفسها.. وعند الشافعية لا يجوز للمرأة أن تتولي العقد. ذكر
الحنفية أن المرأة مادامت تعقد العقود المالية فإن لها أن تتصرف بتولي عقد
زواج نفسها لكن لأوليائها أن يعترضوا علي هذا الزواج وأن يطالبوا بفسخه
إذا زوجت نفسها بغير كفء لها أو بأقل من مهر مثلها.. لكن كثيراً من
الفقهاء قال ببطلان عقد الزواج الذي تتولاه المرأة لقوله صلي الله عليه
وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" وقوله صلي الله عليه وسلم "أيما
امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل".

عن عبدالله بن الزبير أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "أعلنوا
النكاح" أي أظهروه واظهارا للسرور وفرقا بينه وبين غيره من المآدب وهذا
نهي عن نكاح السر وقد اختلف في كيفيته فقال الشافعي كل نكاح حضره رجلان
عدلان وقال: أبو حنيفة رجلان أو رجل وامرأتان خروجا عن نكاح السر وإن
تواصوا بكتمانه وذهبوا إلي إن الإعلان المأمور به هو الاشهاد وقال
المالكية نكاح السر أن يتواصوا مع الشهود علي كتمانه وهو باطل. فالإعلان
عندهم فرض ولا يغني عنه الاشهاد والأقرب إلي ظاهر الخبر أن المراد
بالإعلان إذاعته وإشاعته بين الناس وأن الأمر للندب وأخذ منه ابن قتيبه
وغيره أنه لا بأس باظهار الملاعب في المآدب.

ولم تكن هناك كتابة عقود الزواج في صدر الإسلام ولكن لما خربت الذمم
وضعف الإيمان في نفوس أصحابه أوجب العرف تسجيل عقد الزواج ضماناً للرابطة
الزوجية وحفاظاً علي حقوق الزوجين وحقوق الأبناء والإسلام يحترم هذا
التسجيل ويقره ما دام فيه ضماناً لحقوق الناس ويكره تركه خوفاً من ضياع
الحقوق خاصة في زماننا هذا.

*

مرض أخي بمرض خطير في بلد أجنبي. فطلب بعض الأطباء إجراء بعض التجارب
عليه بأحدث الأدوية لاكتشاف العلاج له ولغيره.. فما رأي الدين في ذلك؟

** لقد حث الإسلام علي طلب الدواء لعلاج الأمراض حتي لا تقع الإنسانية
فريسة سهلة للأمراض.. يدل علي ذلك قول النبي الأعظم "صلي الله عليه وسلم":
"تداووا فإن الله لم يضع داءً أي لم يخلق داءً إلا وضع له دواءً".

ولاشك أن اكتشاف الدواء لا يمكن التوصل إليه إلا عن طريق إجراء بعض
التجارب الطبية علي المرضي أو غيرهم. فيكون ذلك مباحاً ما دام القصد حفظ
مصلحة الإنسانية وحفظ حياتها سليمة من الأوبئة. غير أن هذه التجارب يجب أن
تكون مقرونة ببعض الضوابط الشرعية التي انتهت إليها المؤتمرات والندوات
العلمية والفقهية.. وهي:

* أن تؤدي التجارب الطبية إلي تقدم ملموس في المعرفة الطبية.


* أن لا يمكن الحصول علي نتائج البحث من خلال حيوانات التجارب.


* أن يكون الباحث عالماً بموضوع البحث خبيراً بطرقه أميناً في عمله.


* أن يتم إعلان من سيجري عليه التجارب بالأهداف والعواقب.


* أن تؤدي التجارب إلي أقل قدر ممكن من الخطر.


* اتخاذ كافة الاحتياطات في سرية المعلومات.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 17 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 28 سبتمبر 2009 - 14:28



*مارأي الدين فيمن يعيش حياته دون زواج؟


**الزواج آية من آيات الله تعالي الكونية. وهو سنة الحياة من أجل بقاء النوع الانساني. بل هو سنة الأديان التي تنزلت علي الرسل.


يقول الله تعالي : "ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية" "سورة الرعد / آية 38"


ويقول النبي الأكرم "صلي الله عليه وسلم" : "أربع من سنن المرسلين : الحناء والتعطر والسواك والنكاح" "أخرجه الترمذي".


ولقد دعا الاسلام إليه وحبب فيه إن استطاع الي ذلك سبيلا. أما غير
المستطيع فلا حرج عليه. بل يشغل نفسه بعبادة أخري حتي لايقع في مكروه.

يقول الله تعالي "وليستعفف الذين لايجدون نكاحا حتي يغنيهم الله من فضله" "سورة النور /33".


ويقول النبي الأكرم "صلي الله عليه وسلم" : "يامعشر الشباب من استطاع
منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه
بالصوم فإنه له وجاء" "رواه البخاري ومسلم".

فمادام الانسان غير مستطيع فلا ذنب عليه. اما اذا استطاع ولم يتزوج.
فإن خاف علي نفسه الزنا وجب عليه ان يتزوج. وان لم يخف علي نفسه كان
الزواج سنة. يثاب عليه ولايعاقب علي تركه.

يقول النووي في المفاضلة بين الزواج وتركه : ان الناس فيه أربعة أقسام:


* قسم تتوق اليه نفسه ويجد المؤن. فيستحب النكاح.


* قسم لاتتوق اليه نفسه ولايجد المؤن. فيكره له.


* قسم تتوق اليه نفسه ولايجد المؤن. فيكره له. وهذا مأمور بالصوم لدفع التوقان.


* وقسم يجد المؤن ولاتتوق اليه نفسه. وهذا القسم فيه خلاف بين الفقهاء.


فمذهب الشافعية أن ترك النكاح لهذا والتخلي للعبادة أفضل. ولايقال النكاح مكروه. بل تركه أفضل.


ويري أبوحنيفة وبعض اصحاب الشافعي وبعض أصحاب مالك ان النكاح له افضل.


* هل يجوز الوضوء بدون مسح الرأس ومامقدار ذلك؟.


**مسح الرأس فرض في
الوضوء بالاجماع لوروده في القرآن وثبوته من فعله صلي الله عليه وسلم قال
الله تعالي "وامسحوا برؤسكم"

وعن عبدالله بن زيد بن عاصم ان رسول الله "صلي الله عليه وسلم" مسح
رأسه بيديه فأقبل بها وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بها الي قفاه ثم ردها
الي المكان الذي بدأ منه. ثم غسل رجليه "أخرجه الجماعة"

وعند البخاري من حديث عبدالله بن زيد بلفظ ادبر بيديه واقبل والحديث يدل علي مشروعية مسح الرأس.


واختلف العلماء في قدر المفروض مسحه قال الامام مالك واحمد يمسح كل
الرأس وقال المالكية يكفي مسح الثلث. وقال الشافعية بوجوب مسح اقل مايطلق
عليه اسم المسح.

وقال الحنفية المفروض في مسحها قدر الربع ومن جملة هذه الآراء فإن مسح الرأس من فرائض الوضوء ولايجوز الوضوء بدون مسح الرأس.


*يقول النبي صلي الله عليه وسلم : "ثلاثة لايدخلون الجنة : العاق لوالديه. الديوث. ورجلة النساء" فما المقصود برجلة النساء؟


** لقد عمل الاسلام علي صيانة المرأة وحمايتها من كل مايخدش شرفها و يحط
من قدرها. فأمر بحفظها من كل مالا يليق بتكوينها والعمل علي توجيه النصح
والارشاد لها بتلطف وحسن اداء. وأن لاتتشبه بالرجال حتي لاتكون ضمن من
شملهم الحديث "ثلاثة لايدخلون الجنة: العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء"
والديوث هو الذي لايغار علي أهل بيته. ورجلة النساء هي المرأة التي تتشبه
بالرجال في طباعهم وتصرفاتهم وحركاتهم.

ولذلك يقول النبي صلي الله عليه وسلم في حديث آخر "لعن المخنثون من
الرجال والمترجلات من النساء" وفي رواية للبخاري : "لعن رسول الله صلي
الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 17 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 29 سبتمبر 2009 - 19:32

* ما هو زواج التحليل في الشريعة الإسلامية؟
** صورته أن يطلق رجل زوجته طلاقاً لا تحل له هذه الزوجة حتي تتزوج بزوج آخر فيأتي رجل فيتزوج بهذه الزوجة بعد انقضاء عدتها لكي يبقي معها مدة معينة ثم يطلقها لتعود إلي زوجها الأول. وهذا النوع من الزواج يسمي بزواج التحليل. أي: الزواج الذي الغرض منه ليس البقاء مع هذه الزوجة. وإنما الغرض منه تحليل عودتها لزوجها الأول بعد أن يطلقها هذا الزوج الثاني.
وزواج المحلل فاسد يجب فسخه. سواء شرط التحليل في العقد أو نواه ولم يذكره. لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "لعن الله المحلل والمحلل له". واللعن لا يكون إلا علي ذنب عظيم. يجب البعد عنه. وعدم فعله.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما".
وإنما كان زواج التحليل فاسداً. لأنه زواج صوري. فيه الكذب والخداع. والزواج الشرعي الصحيح. هو الذي يقصد فيه دوام العشرة. وانشاء حياة زوجية مستمرة لا مكان فيها لأمثال هذه الحيل الذميمة..
هذا رأي المالكية والحنابلة في زواج التحليل سواء اشترط المحلل ذلك في العقد أو لم يشترطه. لأن العبرة بالمقاصد والنوايا. لا بالألفاظ.
ويري الأحناف والشافعية أن زواج التحليل جائز. ما دام لم يشترط ذلك في العقد. لأننا نحن مأمورون أن نحكم علي الناس بالظاهر والله يتولي السرائر. ولأن النيات في العقود غير معتبرة.
والذي يبدو لنا أن الرأي الأول أقرب إلي الصواب. وأن المسلم إذا قصد بزواجه من امرأة أن يبقي معها فترة من الوقت. ثم يطلقها لتتزوج بزوجها السابق. ففي هذه الحالة يكون ما فعله هذا المسلم من باب زواج التحليل. وهو زواج فاسد. لعنه رسول الله صلي الله عليه وسلم.
وإنما يصح للمرأة إذا طلقها زوجها طلاقاً لا رجعة فيه أن تعود إليه. بعد أن يتزوجها رجل آخر زواجاً شرعياً صحيحاً. لا نية فيه للتحليل ثم يطلقها باختياره. ثم تنقضي عدتها من هذا الزواج.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 17 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 29 سبتمبر 2009 - 19:33

* دخل رجل المسجد في وقت صلاة العشاء جماعة وعليه العصر والمغرب فهل يدخل في صلاة العشاء أم يصلي منفردا صلاة العصر والمغرب أولا أم لا؟ وما معني الأداء والقضاء وكيف تقضي الفوائت وما هي الصلاة التي تقضي؟
** اتفق الفقهاء جميعا علي أن من فاتته صلاة فإنه يجب عليه أن يقضيها كيف فاتت سفرا أو حضرا وفي قول لأحمد وابن حزم إن فائتة السفر تقضي أربعا في الحضر وابن حزم يري أن فائتة الحضر تقضي ركعتين في السفر والأصل في وجوب قضاء الفائتة قول النبي صلي الله عليه وسلم "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا وقت لها غيره" أخرجه النسائي نصب الراية 2/162. وإذا كانت الفوائت أقل من ست فإنه يجب الترتيب في قضائها عند الامامين أبي حنيفة ومالك وأبي ثور. لأن النبي صلي الله عليه وسلم شغل عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن مرتبا ثم قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي". ويري الإمام الشافعي أن الترتيب ليس بواجب ولكنه مستحب وإذا كان في صلاة فتذكر فائتة وكان صاحب ترتيب فإنه يتم صلاته التي هو فيها ثم يصلي الصلاة التي ذكرها ثم يعيد الصلاة التي صلاها أولا عند الامامين أبي حنيفة ومالك والثوري لقوله عليه الصلاة والسلام "من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام" فليصل التي هو فيها ثم ليصل التي ذكرها ثم ليعد التي صلي مع الإمام" نصب الراية 2/162. وذهب الإمامان الشافعي وأحمد وأبو ثور وطاووس والمحسن وداود وابن حزم إلي أنه يجب عليه أن يتم الصلاة التي هو فيها ثم يصلي التي ذكرها ولا يجب عليه اعادة التي ذكر فيها. لقوله تعالي: "ولا تبطلوا أعمالكم" وما روي عن ابن عباس أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إذا نسي احدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة. فليتم التي هو فيها فإذا فرغ منها قضي التي نسي" بداية المجتهد 1/228 نهاية المحتاج 1/328. ولكن يسن عند الإمام الشافعي اعادتها خروجا من الخلاف.
وإذا خاف فوت الوقتية يقدم الوقتية ثم يقضي التي فاتته. لأن الترتيب يسقط بضيق الوقت المحلي 4/181. وبالنسيان وبزيادة الفوائت عن ست صلوات وذهب ابن حزم إلي أن الترتيب لا يسقط إلا إذا خاف فوت وقت الوقتية.
فإذا صلي الصلاة التي ذكرها حتي خرج وقتها وجب عليه اعادتها لو جوب الترتيت ولا يسقط الترتيب عنده بكثرة الفوائت بل يصليها مرتبة وإن صلاها بخلاف ذلك أجزأه.
وإذا مات من عليه صلاة كان يقدر علي أدائها ولو بالإيماء يجب عليه الايصاء بها ويخرج عنه وليه عن كل صلاة نصف صاع من بر أو دقيق أو سويقه. أو صاع من تمر أو شعير وقيل عن كل يوم لأنه الأوقات الخمسة فرض اليوم كما إذا فاته صيام يوم حاشية ابن عابدين 2/426 فإذا لم يوص لا يجب الإخراج عنه وأما إذا لم يكن مستطيعا للصلاة فلا يجب عليه الايصاء لقوله عليه الصلاة والسلام: "فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه أخرجه النسائي ولا تسقط عنه الصلاة بقضاء ورثته عنه لأنها عبادة بدنية وقد قال سيدي رسول الله صلي الله عليه وسلم "لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد" أخرجه النسائي بخلاف الحج فإنه عبادة بدنية مالية. ابن عابدين 2/.426
ومعني الأداء أي: فصل الواجب في وقت. وقيل الأداء: تسليم عين الثابت بالأمر فيشمل النقل والقضاء: أي فعل الواجب بعد وقت وقيل القضاء أي تسليم مثل الثابت بالأمر حاشية الدسوقي 1/263 والصلاة التي تقضي هي الصلوات الخمس لحديث "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك أخرجه الجماعة والوتر عند أبي حنيفة لأنه واجب ولقوله عليه الصلاة والسلام: "من نام عن وتر أو نسيه فليصله إذا ذكره أو إذا استيقظ". وسنة الفجر إذا فاتت معها لأن النبي صلي الله عليه وسلم قضاها ليلة التدريس مع الفجر والأربع قبل الظهر يقضيها بعدها قالت عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا فائته الأربع قبل الظهر قضاها بعد الظهر".
والله تعالي أعلي وأعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 17 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 29 سبتمبر 2009 - 19:34

* أنا قاض وأحاول أن أقوم بعملي علي أكمل وجه وأبذل وسعي في الوصول إلي الحق والحكم والعدل وأحياناً أقع في خطأ غير مقصود فهل يكون لي في الصواب أجران وعند الخطأ أجر قياسا علي المجتهد مع أنني أحكم بالقوانين الوضعية ولا أخرج عنها. ولو أدي اجتهادي إلي مخالفتها؟
**القاضي الذي يحكم بكتاب الله تعالي وسنة رسوله ويتحري الأمانة والعدل في حكمه بقدر طاقته البشرية مخلصاً في ذلك هو مأجور إن شاء الله تعالي.
روي البخاري ومسلم في صحيحها عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. وإذا أجتهد فأخطأ فله أجر".
فالمجتهد في الحكم كالمجتهد في الفتوي بشرط أن يكون حكمه موافقاً لكتاب الله تعالي وسنة رسوله.
أما القاضي الذي يحكم بالقوانين الوضعية فلا يؤجر في حكمه إلا إذا كانت هذه القوانين موافقة للشريعة الإسلامية بأن تحقق العدالة وتنصف المظلوم من الظالم فإن أصاب القاضي في الحكم بعد الاجتهاد والتحري فله أجران. وإن أخطأ بعد الاجتهاد والتحري فله أجر واحد.
وفي القوانين الوضعية ما يوافق الشرع. وهي حينئذ تلحق بالقوانين الشرعية. وإن لم يصرح بذلك وفيها ما يخالف الشرع من بعض الوجوه وفيها ما يخالفه من جميع الوجوه.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 17 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 29 سبتمبر 2009 - 19:37

* هل ستقوم الساعة والناس مشغولون بأمور الدنيا؟
** نعم ستقوم الساعة والناس مشغولون بأمور الدنيا.. قال صلي الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتي تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً ولا تقومن الساعة.. وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعنه ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلي فيه فلا يطعمها".
* هل صحيح بأن الحجر والشجر كانا يسلمان علي النبي صلي الله عليه وسلم؟
** نعم كانت الجمادات والأحجار والأشجار تسلم عليه صلي الله عليه وسلم.. ففي الترمذي عن علي رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله.. رواه الحاكم في صحيحه.
* هل الإسلام ينهي عن الترويح عن النفس والرياضة؟
** لقد اتخذ الإسلام من الترويح موقفاً إيجابياً إذ دعا رسول الله صلي الله عليه وسلم إلي التمتع والترويح عن النفس حينما قال عليه أفضل الصلاة والسلام: "روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلت عميت".. والجانب الترويحي في حياة الرسول صلي الله عليه وسلم مشرف ومضيء كبقية جوانب حياته لقد كان عليه الصلاة والسلام متسابقاً ومتنافساً حتي أنه كان يتسابق مع زوجته عائشة رضي الله عنها.. سابقها مرة فسبقته فلما كثر شحمها "أي أصبحت بدينة" سابقها صلي الله عليه وسلم فسبقها فقال لها هذه بتلك وصارع ركانة بن عبد يزيد مرتين أو ثلاثا وصرعه صلي الله عليه وسلم.
* هل يثاب المسلم بالترويح عن نفسه ليتجدد نشاطه وإيمانه؟
** الترويح في الإسلام وسيلة اجتماعية وتربوية حيث يتجدد نشاط الفرد وحيويته كما يتم إشباع حاجاته البدنية والنفسية والعقلية والروحية بما يتوافق مع العقيدة السمحة وبما لا يطغي أو يؤثر علي أوقات العبادة أو العمل قال صلي الله عليه وسلم كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو أو سهو إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين للرمي وتأديبه فرسه وملاعبته أهله وتعليمه السباحة.. وعلي ذلك فالمرء يثاب علي ترويحه عن نفسه بالمباح ليتجدد له النشاط فيقوي علي العبادة والعمل.

* بعض الناس يسبني ويشتمني وأرفق به هل أثاب علي ذلك؟
** معاملة الناس تحتاج إلي الرفق والصبر علي أذاهم لكي تسير الحياة.. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يجب الرفق ويعطي علي الرفق مالا يعطي علي العنف ومالا يعطي علي ما سواه.. رواه مسلم.
وعن عائشة رضي الله عنها ايضا أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه.. رواه مسلم.
وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أن رجلاً سبه فرمي إليه بخميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم.. فقال بعضهم جمع له خمس خصال محمودة: الحلم وإسقاط الأذي وتخليص الرجل مما يبعده عن الله عز وجل وحمله علي الندم والتوبة ورجوعه إلي مدح بعد الذم واشتري جميع ذلك بشيء من الدنيا يسير.. وعلي ذلك فأنت تثاب علي الرفق وعلي تحمل الأذي من الله تعالي.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 17 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 29 سبتمبر 2009 - 19:38

* إنني مريض بالبواسير وكثيراً ما اكتشف وجود دم علي ملابسي لم أفطن له إلا بعد أداء الصلاة ما حكم صلاتي بهذه الكيفية؟
** إذا كان الحال كما ذكرت من دوام مرضك وبقاء الدم عليك فأنت من أصحاب الأعذار كدائم السلس والمستحاضة ونحوهما المسمين بدائمي الحدث فيجري عليك حكمهم.
فقال الإمام مالك رضي الله عنه من خلال مذهبه المالكي:
"من كان مريضاً بالبواسير فإن القاعدة في المذهب بأنه يعفي عما يعسر الاحتراز منه من النجاسات بالنسبة للصلاة ودخول المسجد.
والمراد بالسلس ما خرج بنفسه من غير اختيار من الأحداث كالبول والمذي والمني والغائط يسيل من المخرج بنفسه فيعفي عنه ولا يجب غسله للضرورة إذا كان لازما كل يوم ولو مرة.
كما يعفي عن بلل الباسور يصيب البدن أو الثوب كل يوم ولو مرة هذا بالنسبة لإزالة النجاسة.
وأما بالنسبة للوضوء فإن من كان به سلس من أي نوع أو كان به باسور فإن وضوءه لا ينقض بخروج هذه الأشياء إذا استمر نزول أحدها بحيث يستغرق نصف زمن أوقات الصلاة أو أكثر فأولي في عدم النقض إذا استمر كل الزمن.
وإذا توضأ صاحب العذر لم ينتقض وضوؤه إلا بحدوث ناقض غير ما عفي عنه.
وإذا توضأ صلي به ما شاء من الصلوات ولا يشترط اتصال الوضوء بالصلاة.
أما عند غير المالكية فيتوضأ صاحب العذر عند دخول الوقت ويبالغ في الاحتياط بوضع قطن ونحوه ليقلل من انتشار النجاسة يعمل ذلك في كل وقت ويتوضأ ويصلي فوراً ولا ينتظر جماعة ولا غيرها ويصلي بعد الفرض ما شاء من النوافل.
هذا وبالله التوفيق.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 17 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 2 أكتوبر 2009 - 16:11

* اختلفت ووالد عروستي علي وليمة النكاح وعلي من تكون.. وصمم أنني الذي اتحمل نفقاتها.. وكاد يتطور الأمر وتفشل الزيجة لولا تدخل أهل الخير.. فعلي من تجب وليمة النكاح؟!
** الأصل الشرعي في وليمة النكاح أن تكون علي الزوج لأنه هو المأمور بها كما روي البخاري ومسلم أن النبي صلي الله عليه وسلم قال لعبدالرحمن بن عوف "بارك الله لك أولم ولو بشاة" وذكر صاحب كتاب الشرح الممتع شرح زاد المستنقع قوله "وهي مشروعة في حق الزوج لأن النبي وصي بها عبدالرحمن بن عوف بقوله: "أولم" ولم يقل لأصهاره أولموا. ولأن النعمة في حق الزوج أكبر من النعمة في حق الزوجة. لأنه هو الطالب الذي يطلب المرأة. ويندر جداً أن المرأة تطلب الرجل انتهي من الشرح الممتع" الجزء 12 صفحة .321
وعليه فإذا كان هناك تراض بين الزوجين وأهلهما جاز أن يشتركوا جميعاً في الوليمة أو يقوم به أهل الزوج أو يصنع كل منهما وليمة طالما أنها ليس فيها تبذير.
أما إذا حدث نزاع علي من تلزمه الوليمة فالوليمة علي الزوج كما وضحت ذلك بقول الرسول ويقصد بالوليمة ذبيحة يذبحها الزوج عند العرس يطعم فيها اضيافه واصهاره وأهله لقول رسول الله لعبدالرحمن بن عوف "أولم ولو بشاة"
* زوجتي عصبية جداً وكثيراً ما تتشاجر معي وحدث أن طلبت مني الطلاق ذات مرة فرفضت لأن لي منها أولادا ففوجئت بها تمسك بالسكين وتضعها علي رقبتي وأمام ذلك اضطررت لالقاء يمين الطلاق عليها علماً بأنني لا أريد طلاقها ولكنني تلفظت باليمين خوفاً من تهورها.
** أسأل الله أن يشفي زوجتك ويرزقك الصبر عليها وأنصحك بأن تعرضها علي طبيبة في علم النفس وتدربها علي تطبيق سنة الرسول التي علمها لأصحابه في وصفه لهم الوقاية من تملك الغضب بالإنسان من الوضوء وتغيير هيئة الإنسان في الجلسة والاستعاذة بالله من الشيطان والبعد عن المثيرات للغضب.
وقد أفاض العلماء عن هذا النوع من الطلاق الذي وقع منك وسموه طلاق المكره إذا كان الحال كما ذكرت في سؤالك وهذا طلاق غير واقع وهذه المرأة زوجة لك وذلك إذا كنت تري من زوجتك عند التهديد بوضع السكين علي رقبتك الجدية في تنفيذ هذا التهديد بقيامها بذبحك أو جرحك إن لم تنفذ لها ماهددتك به لتوقع الطلاق والدليل علي قولي هذا حديث الإمام بن ماجه من حديث أبي ذر الغفاري قال رسول الله "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" واستنبط الإمام الشاطبي من هذا الحديث وأمثاله حكماً فقال "فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية. وإذا عري عن القصد لم يتعلق به شيء منها" وذكر الإمام البيهقي في السنن الكبري عن ابن عباس قال: ليس لمكره طلاق وذكر ذلك الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين وقد ذهب جمهور العلماء إلي عدم وقوع طلاق المكره إذا كان الإكراه شديداً كالقتل والقطع والضرب المبرح.. وقد ذكر شيخ الإسلام أن طلاق المكره لا يقع حيث قال "ولا يقع طلاق المكره والإكراه يحصل بالتهديد بالقتل والقطع والضرب".
وعليه ومن هذه النصوص السابقة ومن كلام جمهور العلماء ومن أقوال الصحابة والأئمة.. فهذا الطلاق غير واقع وهذه المرأة زوجتك.. واسأل الله لها الهداية.
* بلغت من العمر 45 سنة وكنت لا أصوم رمضان متهاوناً فتاب الله عليَّ.. فهل عليَّ قضاء الصيام الذي لم أصمه وكيف أقضيه؟!
** اختلفت أقوال العلماء فيمن ترك صوم سنوات من رمضان ثم تاب والرأي الذي يترجح لديَّ هو أنه لا يلزمه قضاء هذا الأشهر التي تركها بدون عذر شرعي. بل الواجب عليه التوبة الصادقة إلي الله وأن يحمد الله أن هداه للتوبة قبل الموت وأن يسأل الله الثبات. والقول بأنه لا يقضي هذه الأيام التي ترك صومها بغير عذر علي مدار سنوات مضت أنه أخر عبادة محددة بزمن دون عذر شرعي وليكثر من صوم النوافل ويتحري الصيام في الأيام الفاضلة حتي يبدل الله سيئاته حسنات حيث قال سبحانه "إن الحسنات يذهبن السيئات" وأمثال هذا الأخ التائب الذي ترك الصيام حتي بلغ 45 سنة. يحتاجون رعاية من المسلمين الذين يعيشون معهم وذلك بالإرشاد والنصح وتكرار النصيحة والإلحاح فيها.. وأسأل الله أن يردنا إلي مافيه رضاه.
* جدي والد أمي طعن في السن تجاوز الخامسة والتسعين ولا يستطيع الصيام إلاّ بصعوبة شديدة حتي وصل به الحال في رمضان الماضي أن كان يظل شبه ميت من الصباح حتي آذان المغرب ونقيمه للصلاة بصعوبة ورغم ذلك يرفض الإفطار فما الحكم الشرعي في فطره؟
** وجود مثل هذا الرجل أكبر لطمة علي وجوه من طمست قلوبهم بالفطر في نهار رمضان بدون حجة. ولكن أقول لهذا الجد الطيب الحريص علي الصيام إن الله قد خفف عنك ولا يحملك ما لا تطيق فقد عفا الله عن أقوام ورخص لهم في الفطر رحمة بهم ومنهم من في مثل هذه الحالة المذكورة في السؤال ويسمي هذا النوم العاجز عن الصوم بسبب الكبر فلا يجب عليها أيها الجد الكريم الصوم لأن الله قال "فاتقوا الله ما استطعتم" وقال "لا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها" ويجب عليك مقابل كل يوم تفطر فيه إطعاماً لمسكين لأن الله جعل الإطعام لغير القادر علي الصوم بالضوابط الشرعية بدلاً عن الصوم وذكر أهل العلم أن أنس بن مالك بعدما كبر أطعم كل يوم مسكيناً خبزاً ولحماً وأفطر.. وقال ابن عباس في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فسيطعمان مكان كل يوم مسكينا.
فا أيها الجد ليست أفضل من الصحابي الجليل أنس بن مالك الذي أفطر في كبره عندما لم يستطع الصوم.. وعليك الأخذ بالرخصة التي يسرها الله لك فإن الله يحب أن تؤتي رخصه كما تؤتي عزائمه.
* هل يجوز لي تناول حبوب منع العادة الشهرية في أوائل شهر رمضان لكي أصوم رمضان كاملاً في وقته؟
** أولاً نحمد الله علي هذا الإحساس النبيل والشعور الطيب عندك من الحرص علي صوم رمضان كاملاً. لكن يجب أن تعرفي أن الله سبحانه قد جعل عذر نزول دم الحيض "العادة الشهرية" رخصة جعلها الله عذراً للمرأة يقطع بسببه الصلاة والصيام وتقضي الصوم لأنه غير متكرر إلا شهراً في العام ولا تقضي الصلاة تخفيفاً عليها والله يحب أن تؤتي رخصة أما بالنسبة لحكم تناول حبوب تمنع نزول الدم فقد أجاز كثير من أهل العلم ذلك إذا كان القصد منها العمل الصالح مثل الصيام في زمنه وصلاة التراويح والاستكثار من قراءة القرآن في وقت فضيلته من شهر رمضان. ولكنهم جعلوا قيداً وهو ألا تصاب المرأة بسبب هذه الأدوية بمرض عاجل أو متوقع بعد ذلك وذلك حرصاً علي سلامة البدن استدلالاً بقوله "ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة" ويعرف الضرر المتوقع بشهادة الطبيب أو الطبيبة الثقة في مثل هذا الأمر والله أعلم.
* يلاحظ استخفاف الكثيرين بدماء وحياة الأبرياء سواء قتلهم مباشرة أو التسبب فهل من توضيح لحرمة الدماء في الإسلام؟
** من المقرر شرعاً أن حفظ النفس البشرية من مقاصد الشريعة الإسلامية من مصالحها الضرورية. قال الله عز وجل "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" الآية 33 من سورة الإسراء . "ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها" الآية 93 من سورة النساء وقال جل شأنه "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم" الآية 33 من سورة المائدة .
وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم "الآدمي بنيان الرب. ملعون من هدم بنيان الرب".
وأجمع المسلمون علي تحريم وتجريم قتل الإنسان بغير حق. والحق مايقرره ولي الأمر بمؤسساته المعنية.
لهذا جعلت الشريعة الغراء الجزاء الدنيوي فيما يعرف بالعقوبات المقدرة القصاص والديات والكفارة في الجناية علي النفس ومادونها. ويستوي في هذا المباشر والمتسبب تسبباً حسياً وقد فصلت الشريعة ذلك في أبواب القصاص والحرابة والبغي دلالة علي حرمة الدماء في الإسلام.
والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 17 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 2 أكتوبر 2009 - 16:25

*ما حكم الدين في رجل أوصي بكل أمواله لإخوته حارماً بذلك ابناءه وزوجته بحجة انهم أثرياء ولا يحتاجون من ماله شيئاً قبل وفاته؟
**شرع الله تعالي الميراث وقسمه علي اصحاب القروض المستحقين لتركة المورث. ولم يتدخل في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل لعلمه سبحانه وتعالي بطبيعة النفوس البشرية التي خلقها.
وقد أمر الله عزوجل الآباء بتحقيق العدل بين الابناء واعطاء كل ذي حق حقه حتي لا يزرعوا الأحقاد والضغائن بين الأبناء.
قال تعالي: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك. وان كانت واحدة فلها النصف. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله ان الله كان عليماً حكيما"
والمعني أن الله يأمركم بالعدل بين أبنائكم حتي يستقيم أمر الأسرة. ومهما يكن من الابناء من هو ثري أو صاحب مال فهم في نظر الشرع الورثة لتركة الأب.. وفي الحديث الشريف "انك إن تدع ورثتك أغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس".
وما قام به الأب من عمل وصية أوصي فيها بجميع تركته لإخوته حارماً أولاده بحجة أنهم أثرياء عمل مخالف لشرع الله تعالي في الميراث وكان بوسعه شرعاً ان يوصي بثلث ماله لبعض الأقارب أو غيرهم ولا يحرم الورثة الشرعيين.. وبناء علي ذلك فإن اراد صاحب السؤال تصحيحاً فعليه إن استطاع إلغاء ما فعله ويخصص وصية في حدود الثلث وباقي التركة يوزع علي أصحاب القروض للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا مالم يجز الورثة ما فعله والدهم فإن أجازوه بإرادتهم وسماحة نفس جزاهم الله خيراً وأثاب والدهم.
والله أعلم

*ما حكم الدين في الجوائز التي تمنحها الإذاعة والتليفزيون وسائر اجهز الاعلام في شكل نقود وهدايا. وهل يجوز اداء فريضة الحج بها؟

**ما يجري في الإذاعة والتليفزيون من طرح بعض الاسئلة علي المشاهدين والمستمعين ومطالبتهم بالاجوبة عليها مع وعدهم باعطائهم جائزة نقدية أو تذكرة سفر للحج لمن يفوز بالاجابة الصحيحة في هذه المسابقات ليس من باب القمار. وهو مشجع للسامعين والمشاهدين علي البحث والدراسة وبذلك الجهد للوصول إلي الاجوبة الصحيحة.
والذي قدم الجوائز سواء أكانت هيئة الاذاعة أو شركة أو مؤسسة من المؤسسات التي اتفقت علي ذلك هو طرف ثالث خارج عن المسابقة وعن المتسابقين وهذه الصورة جائزة شرعا ولا شيء فيها ومن حصل علي تذكرة حج لفوزه في هذه المسابقة يحج بها وتسقط عنه فريضة الحج. وكذلك الذي يحصل علي مال جائزة لفوزه في هذه المسابقات فإنه يحج بهذا أو يجعله من بين نفقات حجه ولا شيء عليه في ذلك.
والله أعلم
*ما حكم الدين فيمن يخرجون زكاة أموالهم ليفيدوا من جهد المتصدق عليهم؟
**الزكاة هي الركن المالي الاجتماعي من أركان الإسلام الخمسة وبها مع التوحيد واقامة الصلاة يدخل المرء في جماعة المسلمين ويستحق اخوتهم والانتماء إليهم قال الله تعالي: "فإن تابوا وأقاموا الصلاة فاخوانكم في الدين" فهي فريضة محكمة وعبادة يعود نفعها علي المسلم في الدنيا والآخرة. وتطلق الزكاة علي الحصة المقررة من المال التي فرضها الله تعالي للمستحقين.
وسميت زكاة لأنها تزيد في المال الذي أخرجت معه وتوفره في المعني فريضة من الآفات وهذا النماء والطهارة ليسا مقصورين علي المال فقط بل يتجاوز ان ذلك إلي نفس معطي الزكاة قال الله تعالي: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" فهي تطهير للنفس من البخل والشح والانانية وحب الذات وهذا المعني لا يتأتي إلا إذا علم المعطي ان الزكاة حق للفقراء لا هوان فيه علي الأخذ ولا تفضل فيه من الدافع وقد وضح رسول الله صلي الله عليه وسلم هذا المعني حين قال: "من أعطاها مؤتجراً فله أجره" حيث تضمن الحديث ان الاصل في الزكاة أن يعطيها المسلم مؤتجرا أي طالب الأجر" ومحتسبا الثواب عند الله عزوجل لأنه يتعبد إلي الله بأدائها ومثوبتها عند ربه وبغير ذلك يضيع الأجر والثواب.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 17 Empty الصلاة.. وسلس البول

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 3 أكتوبر 2009 - 17:49

* يمتنع بعض الرجال عن أداء الصلوات أثناء تواجدهم بالعمل ويصلونها
في المنزل مرةواحدة علي سبيل القضاء وحجتهم في ذلك هي انفلات قطرات البول
منهم لا إرادياً مما يتسبب في عدم طهارة ملابسهم فما رأي الدين في ذلك؟


** علماء الفقه القدامي أطلقوا علي هذه المشكلة سلس البول واذا
كانت قطرات الماء تخرج من فرد رغماً عنه ودون ارادته فالشرع يقضي بألا
يهتم بهذه المسألة ويتوضأ ويصلي.

أما مسألة تأجيل الصلوات لحين العودة إلي المنزل للتغلب علي هذه
المشكلة فهذا تفكير يبتعد عن المنهج السليم.. المطلوب ممن يعاني من هذه
المشكلة ان يتوضأ لكل صلاة ويصلي ولا ينتبه اطلاقاً لما يتفلت منه من
الماء كما أنه غير مُطالب بتطهير ملابسه الداخلية ولا بغسلها لكي يُتِم
صلاته فالدين يسر ولا داعي للتشدد طالما ان المسألة مرضية تحدث رغماً عن
صاحبها.

والله أعلم








عدل سابقا من قبل abdelhamid في السبت 3 أكتوبر 2009 - 17:51 عدل 1 مرات
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 17 Empty الدفن في المسجد .. غير جائز

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 3 أكتوبر 2009 - 17:50

* بني رجل مسجداً وأوصي أن يدفن فيه. فهل تصح الوصية ويلزم تنفيذها؟


** اذا كان
الموصي قد قصد بالدفن ان يكون داخل المسجد فهذه الوصية مخالفة للشرع لورود
النهي عن اتخاذ القبور في المساجد ولذلك لا يجوز تنفيذها أما اذا قُصيد
الدفن بجوار المسجد خارجه فلا بأس بتنفيذ وصيته.

وقد أفتي ابن تيميمة بأنه لا يجوز أن يُدفن ميت في المسجد لا صغير
ولا كبير ولا جليل ولا غيره. لان المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر وان
حدث ودُفن ميت في مسجد بالفعل لوجب ان يسوي القبر وينبش ويخرج منه الميت
ان كان جديداً وعلل ذلك بأن الدفن في المسجد إخراج لجزء منه عما جُعل له
من الصلوات والذكر وتدريس العلم وذلك غير جائز شرعاً. كما ان انشاء قبر في
المسجد يؤدي إلي صلاة الناس إلي الميت أو عنده وذلك منهي عنه.

وقد أورد ابن تيمية في كتابه "اقتداء الصراط المستقيم" بعض الأدلة
علي النهي عن الصلاة إلي القبور مطلقاً واتخاذها مساجد أو بناء المساجد
عليها منها حديث مسلم "لا تجلسوا علي القبور ولا تصلوا إليها" وقال ابن
تيمية أيضاً لا يجتمع في دين الاسلام مسجد وقبر بل أيهما طرأ علي الآخر
منع منه وكان الحكم للسابق وهذا الحكم مبني علي مذهب الإمام أحمد الذي
يأخذ به ابن تيمية ولكن ذلك عند الشافعية مكروه قال النووي في شرح المذهب
قال الشافعي والأصحاب: وتُكره الصلاة إلي القبور سواء كان الميت صالحاً أو
غيره. قال الحافظ أبومسوي: قال الامام الزعفراني رحمه الله: ولا يصلي إلي
قبر ولاعنده تبركاً به ولا إعظاماً له.

وصلاة الجنازة في المسجد سنة عند الشافعية وجائزة عند الحنابلة إن لم يخش تلويث المسجد.


هذا إذا كان الدفن داخل المسجد أما إذا كان بجواره خارجاً عنه فلا حرمة ولا كراهة.


والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 17 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 4 أكتوبر 2009 - 14:56


*هل صلاة التراويح هي نفسها
صلاةالقيام. وما الفارق بينهاوبين صلاة الليل. أم أن صلاة التراويح خاصة
بالشهر الكريم فقط؟

** قيام
الليل سنة ويكون بعد صلاة العشاء. ومن الآداب أن يكون بعد النوم ولو ثلث
الليل. ويعبر عنه بالتهجد. لأن التهجد لغة رفع النوم بالتكلف. وأقله
ركعتان. ولاحد لأكثره وقيل حده 12 ركعة.

وقيام الليل في شهر رمضان يكون بصلاة التراويح ولا تكون في غير هذا
الشهر.. فالتراويح شرعا هي قيام الليل في رمضان. ومن أراد أن يزيد عليها
بصلاة نافلة فلا مانع.

*ما وقت قضاء الأيام التي أفطرها الصائم بعذر؟


**وقت وجوب القضاء هو كل وقت قابل للصوم بعد انتهاء رمضان ويتضيق وقت
الوجوب في آخر عمره في زمن يغلب علي ظنه أنه يتمكن من الأداء فيه قبل موته
ولا فدية للتأخير. لأن الأمر بالقضاء مطلق عند تعيين بعض الأوقات دون بعض.
قال بهذا الحنفية.

ويري جمهور الفقهاء أن من عليه صوم أيام من رمضان صامها في أي وقت
شاء ما لم يدخل رمضان آخر. لما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
"كان يكون عليّ الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتي يجيء شعبان".

إذا علم هذا: فإنه علي قول جمهور الفقهاء من أوقع القضاء قبل مجيء
رمضان آخر فلا شيء عليه. فإن آخر القضاء الي ما بعد رمضان الثاني بعذر فلا
شيء عليه سوي القضاء فقط. وان كان التأخير بدون عذر وجبت عليه فدية
التأخير عن كل يوم.

* أبي مريض بمرض الشلل ويصعب عليه السفر ولم يسقط فريضة الحج مع أن
حالته المالية ميسرة والحمد لله فهل يجوز لي أن أحج عنه وأخبرني بعض الناس
أن لا يجوز إلا عن الميت فقط؟

** إستدل الفقهاء علي
مشروعية النيابة في الحج روي عن ابن عباس وغيره أن امرأة من خثعم قالت يا
رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي علي
ظهر بعيرة فقال حجي عنه" رواه الجماعة وأصحاب الكتب السته فهذا دليل علي
جواز الحج عن غير القادر علي الحج صحيا.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما " أن امرأة من جهينة جاءت الي النبي صلي
الله عليه وسلم فقالت إن امي نذرت أن تحج فلم تحج حتي ماتت أفأحج عنها قال
نعم حجي عنها أرأيت لو كان علي أمك دينا اكنت قاصيته؟ اقضوا الله فالله
أحق بالوفاء" رواه البخاري وبهذا يجوز الحج للغير الذي لم يحج حتي مات وعن
المريض الحي الذي عجز عن الحج لعذر وهذه آراء العلماء في هذا الأمر.

قال الحنفية: من لم يجب عليه الحج بنفسه لعذر كالمرض ونحوه وله مال
يلزمه أن يحج ويجزي عن ححجة الإسلام ومعني ذلك أن يجوز النيابة في
النيابةعند العجز وعدم القدرة يشترط دوام العجز الي الموت.

وأما المقصر الذي مات ولم يحج فيصبح الحج عنه بل تجب الوصية بالإحجاج عنه ويكون من بلده إن لم يعين مكانا آخر.


وأجاز الشافعية الحج عن الغير في حالتين .


أ العاجز عن الحج بنفسه لكبر أو وفاته أو غير ذلك الذي لايثبت علي
الراحلة ويلزمه الحج إن وجد ما يحج عنه ويشترط أن يكون النفقة فاضلة عن
حاجته وحاجة أولاده لأن الاستطاعة كما تكون بالنفس تكون بالمال.

ب أما الحالة الثانية أن من مات ولم يحج فيجب علي ورثته الاحجاج من
تركته فكما يقضي دينه من التركة كذا يلزمهم أن يحجوا عنه من ماله.

ويجوز أن يكون النائب رجلا عن امرأة وبالعكس امرأة عن رجل بلا خلاف
بين العلماء وحج النائب عن الميت يكون علي الفور عند الجمهور لقوله تعالي
"وأتموا الحج والعمرة لله" وقال الشافعية علي التراخي كما أنه علي النائب
الذي يحج عن الغير يكون قد أسقط الفريضة عن نفسه فعن ابن عباس أن النبي
صلي الله عليه وسلم : اسمع رجلا يقول لبيك عن شبرمه قال من شبرمه قال أخي
أو قريب مني قال حججت عن نفسك قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة " رواه
ابوداود.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 17 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 25 ... 34  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى