صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى واراء..

+5
رجاء
Ftémo
منصور
said
abdelhamid
9 مشترك

صفحة 24 من اصل 40 الصفحة السابقة  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 32 ... 40  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 1 يوليو 2008 - 21:25


*تقدم لخطبتي زميل لي في كلية الهندسة ولكن والدي لا يمهله حتي ينتهي من السنة النهائية بالكلية ويريد أن يزوجني برجل موظف ولديه أموال طائلة ولكني لا أرغب فيه فهل أطيع والدي أم لا وإذا عصيته فهل هذا يعد عقوقاً أم لا؟
** يقول الشيخ جمال توفيق إمام بأوقاف ميت غمر دقهلية : يا طالبة الهندسة الوالدان والأهل هم المرجع والأساس في اختيار الزوج أو اختيار الزوجة مع الاستشارة والزوج هو صاحب الحق الأول في اختيار الزوجة والزوجة هي صاحبة الحق في اختيار الزوج لأنه هو المعني أولاً واخيراً والأهل هم اصحاب المعرفة وأهل الخبرة وطاعتهم مطلوبة إذا كان اختيارهم علي أساس الدين والخلق أما إذا كان تدخل الأهل غير منطقي وكان مبنياً علي الغيرة والحسد فينبغي ألا يتدخلوا وينبغي عليك ان تترفقي بهم وتحاولي اقناعهم مع مراعاة الأدب والاحترام حتي لا تغضبيهم.
هذا وبالله التوفيق
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 1 يوليو 2008 - 21:26

*لماذا سميت سورة الطور بهذا الاسم؟
** يجيب فضيلة الشيخ عثمان إبراهيم عامر من علماء الأزهر الشريف بقوله: عرفت سورة الطور بهذا الاسم لما رواه مالك في الموطأ عن جبير بن مطعم سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب وفي تفسير سورة الطور من صحيح البخاري عن جبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية "أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك" الآيات من 35 إلي 37 من السورة المذكورة كاد قلبي يطير وكان جبير بن مطعم ساعتها مشركا قدم علي النبي صلي الله عليه وسلم في فداء أسري بدر وأسلم يومئذ.. ووجه تسميتها بالطور لذكر الطور فيها.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 1 يوليو 2008 - 21:27

* إذا تمادت الزوجة في عصيانها ولم تتأثر بما قدم لها الزوج من الوعظ لجأ إلي هجرها في المضجع فما هي مدته. وما الحكمة منه؟
** يقول الشيخ فرحات المنجي من علماء الأزهر: الهجر يكون في الفراش بمعني أن الزوجين يضمهما فراش واحد مع ترك معاشرتها لقوله تعالي: "واهجروهن في المضاجع" من الهجران والبعد والهجر في المضاجع هو ألا يضاجعها الزوج ويوليها ظهره ولا يجامعها فإن كانت محبة للزوج فذلك يشق عليها فترجع للصلاح وإن كانت مبغضة فيظهر النشوز منها فيتبين أن النشوز من قبلها.
وهذا الهجر غايته عند العلماء شهر كما فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم حين أسر إلي زوجه حفصة بأمر فأفشته إلي عائشة وتظاهرا عليه. كما أن الهجر مفيد بترك المضاجعة فقط لا ترك الكلام معها مطلقاً لكن بعض الأزواج يترك حجرة النوم أو البيت عند الغضب وهذا يعتبر هجراً للمضجع وليس هجراً للزوجة في المضجع. فالهجر الذي شرعه الله تعالي هو قد يثير الرغبة في العتاب المضيق لهوة الخلاف بينما هجر المضجع إلي بيت الأب أو الأم قد يثير الرغبة في العتاب الدامي الموسع لشقة الخلاف إذ يجد كل من الزوجين بعداً عن الآخر.
أما بالنسبة للحكمة من الهجر فإنها تذكر المرأة بالمقدرة التي توجب للزوج الطاعة في أعماق وجدانها وهي مقدرة العزم والإرادة والغلبة علي الدوافع الحسية وبهذه المقدرة يستحق الرجل من المرأة أن يطاع فلا تشعر بالغضاضة من تسليمها له بهذه الطاعة فأبلغ العقوبات هي التي تصيب الإنسان في غروره وتشككه في أساس كيانه.
والمرأة تعلن أنها ضعيفة إلي جانب الرجل ولكنها لا تأسي طالما تعلم أنها فاتنة له وأنها غالبته بفتنتها وقادرة علي تعويض ضعفها تبعث فيه من شوق إليها فليكن له ما شاء من قوة فعزاؤها الأكبر ضعفها وفتنتها لا تقاوم فإذا قاربت الرجل مضاجعة له وهي في حالاتها إغراء بالفتنة ثم لم يبالها فما الذي يقع في وقرها؟ إنها تشك في أنوثتها وتري الرجل في أقدر حالاته جديراً بهيبتها وإذعانها فهذا تأثير نفسي وليس بتأديب جسد ولن يبطل العصيان بشيء كما يبطل بإحساس العاصي غاية ضعفه وغاية قوة من يعصيه فالهجر في المضاجع هو بالرجوع إلي هذا الإحساس.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 1 يوليو 2008 - 21:28

* ما رأي الدين في رجل صلي الصبح والظهر ثم تذكر انه جنب فهل صلاته مقبولة أم مكروهة؟
** يجيب فضيلة الشيخ عبدالمنصف محمود من علماء الأزهر الشريف - بقوله: الرجل الذي صلي الصبح والظهر ثم تذكر انه جنب يجب عليه ان يغتسل لرفع الحدث الأكبر من الجنابة ثم يعيد صلاة الصبح قضاء وكذا صلاة الظهر ان كان قد خرج وقتها أما إذا أدركها في وقتها فإنه يعيد صلاتها أداء حاضرا لان الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة وهو قد صلي علي غير طهارة.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 1 يوليو 2008 - 21:32

* كان من دعاء رسول الله صلي الله عليه وسلم "سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته" فما معني "رضا نفسه وزنة عرشه"؟
** هذا التسبيح والدعاء من صحيح كلام رسول الله صلي الله عليه وسلم ومعني رضا نفسه يعني حمدا أبلغ به رضا الله تعالي وزنة عرشه يعني لعظمته يزن العرش وزنة العرش ما يعلمها إلا الله لانها عظيمة ومداد كلماته يقول الله عز وجل فيها "قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا" الكهف الآية 109 وعلي هذا فيكون المعني انه واسع كثير جدا والله أعلم.

* انتشر في هذا الزمان ما يسمي باقات ورد خاصة عند دخولك المستشفيات فما حكم إهداء الورد للمرضي؟ وهل هذا له أصل شرعي ولماذا لا ينبه المسئولون عن هذه الظاهرة حتي تتلاشي؟
** زيارة المرضي لها ثواب عظيم يقول رب العزة تبارك وتعالي في حديثه القدسي الصحيح "يا ابن آدم مرضت فلم تعدني يقول العبد وكيف أعودك وانت رب العالمين؟" يقول له رب العزة تبارك وتعالي أما علمت ان عبدي فلان مرض فلم تعده أما إنك لو عدته لوجدت ذلك عندي" وقد حث رسول الله صلي الله عليه وسلم علي زيارة المريض فقال في الحديث الصحيح "حق المسلم علي المسلم ست منها: إذا مرض ان تعده" وبالنسبة لتقديم باقات ورد للمرضي لا أصل له لكن إذا كان فيه رائحة طيبة توجب سرور المريض واستئناسه فلا بأس بذلك ولكن أخشي ان تتطور المسألة وتصبح فريضة ولذلك لو تركت لكان أحسن ونجد ملاحظة أخري وهو ان العائد للمريض كأنما يريد ان يفرحه تفريحا حسيا جسديا دون ان يدعو له بالشفاء والعافية ويقول له "اصبر واحتسب فلك الأجر والثواب لانه يظن ان بهذا الإهداء يسر به سرورا جسديا فقط" والله أعلم.
* ما معني قوله تعالي لنبيه "فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك" يونس الآية 94 فهل كان الرسول في شك من القرآن كما فهمه العامة؟
** الرسول لم يشك بل قال الله تعالي في حق نبيه "آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله" البقرة 285 وهذا الشرط الذي ورد في السؤال لا يستلزم وقوع المشروط كما في قوله تعالي "قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين" الزخرف الآية 81 ومن المؤكد انه لا يمكن ان يكون للرحمن ولد وهذا يعني انك إن كنت يا محمد في شك فاسأل فستجد اليقين في مقابل الذين شكوا في رسالته أو طعنوا فيها.. والله أعلم.

* عن حدود وتصرف المرأة المتزوجة في مالها؟ هل لها ان تعطي والديها بدون علم الزوج مع تحذير زوجها من ذلك؟ وإن لم تعط الوالدين من مالها هل تكون عاقة لهما إذا كانا في غير حاجة للمال وهل يجوز للزوجة إعطاء والديها من زكاة مالها أو زكاة الفطر؟
** الزوجة الحرة البالغة حرة بمالها ولا حجر عليها ولها ان تعطي من مالها ما شاءت بإذن الزوج وبدون إذنه وسواء أعطت والديها أم غيرهما هذا هو القول الراجح في هذه المسألة أما إعطاء والديها من الزكاة فإن كانت تعطي والديها لسد حاجتهما وبإمكانها أن تسد حاجتهما من مالها. فإنها لا يحل لها أن تعطيهما من الزكاة لان في ذلك توفير لمالها وأما إذا كانت لا تستطيع ان تنفق عليهما من مالها فلها ان تعطيهما من الزكاة والله تعالي أعلم.

* ما مدي صحة قول بعض الناس إن تقطيع النسوة لأيديهن والتي وردت في سورة يوسف في قوله تعالي "وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم" ان هذا التقطيع هو الأثر الموجود بأيدينا اليمني علي شكل العدد 18 وفي اليسري علي شكل العدد 81 ومجموعهما عدد أسماء الله الحسني "99" اسما والفرق بين العددين عمر رسول الله صلي الله عليه وسلم؟
** الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم بقول الله تبارك وتعالي في سورة التين "ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم" ويقول في سورة المؤمنون "فتبارك الله أحسن الخالقين" فتشكيل جسم الإنسان من مشيئة الخالق وقدرته ومن تكريم الله عز وجل لبني آدم أما ما يذكره البعض عن الأشكال الموجودة في الكف الأيمن والأيسر لا أصل له من الصحة وإنما هو اجتهاد العوام وليس له أساس من الشرع والله أعلم.

*ما سبب تخصيص نبي الله إبراهيم عليه السلام بالذكر في التشهد في الصلاة دون غيره من الأنبياء؟
** هذا التخصيص ليس من باب التفريق بين الأنبياء ولكن له مناقب عديدة فهو خليل الله وأبوكثير من البشر والأنبياء فمن ذريته إسماعيل أبوالعرب وإسحاق أبو إسرائيل وغيرهم وانه أبوصفوة الخلق محمد صلي الله عليه وسلم وأمر الله تعالي نبيه باتباعه في قوله "ان اتبع ملة إبراهيم حنيفا" النحل 123. ولم يتوافر ذلك كله لغيره من الأنبياء ولذلك خص التشبيه به في التشهد دون غيره.
وجاء في كتاب الدرر المختارة وخص إبراهيم بذلك لأسباب ثلاثة الأول: سلامه علينا ليلة المعراج حيث قال لنبينا عليه السلام أبلغ أمتك عني السلام الثاني: انه سمانا المسلمين كما جاء في قوله تعالي "هو سماكم المسلمين من قبل" الحج 78 حيث يعود الضمير علي سيدنا إبراهيم في قوله "ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك" البقرة: 128 والعرب من ذريته إذ هم ذرية ابنه إسماعيل. الثالث: ان المطلوب صلاة يتخذ الله بها نبينا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وقد استجاب الله دعاء عباده فاتخذه خليلا كما جاء في حديث الصحيحين "ولكن صاحبكم خليل الرحمن" وتوجد أسباب أخري للتخصيص ان التشبه بالآباء في الفضائل مرغوب فيه وانه لرفع شأنه في الرسل وكونه أفضل بقيتهم علي الراجح والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 1 يوليو 2008 - 21:34

* كيف تربط الديمقراطية بالإسلام رغم أنهما مختلفان؟ وما هو دور الشريعة في العملية الديمقراطية؟
** يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر:
الإسلام ينكر أن يؤم الناس في الصلاة من يكرهونه.. ولا يرضون عنه. وفي الحديث.. "ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرا" وذكر أولهم: "رجل أم قوما وهم له كارهون" فإذا كان هذا في الصلاة فكيف في أمور الحياة والسياسة.. ولقد قرر الإسلام الشوري. وأوجب علي الحاكم أن يستشير.. وعلي الأمة أن تنصح.. حتي جعل النصيحة هي الدين كله.. ومنها النصيحة لأئمة المسلمين.. ولذلك قرر الإسلام القواعد الثابتة التي يقوم عليها صلاح أمر الأمة وحريتها والتزامها.. وترك التفاصيل لاجتهاد المسلمين وفق الأصول الدينية وحسب المصلحة العامة وتطور الحياة والزمان وتجدد أحوال الإنسان وهذا من ترابط الإسلام بالديمقراطية ومنها لو نظرنا إلي نظام الانتخاب أو التصويت فهو ديمقراطية وهو في نظر الإسلام شهادة. فلابد أن تؤدي علي وجهها وتعطي عن يستحقها ويجب ألا تكتم الشهادة. قال تعالي: "ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه" "البقرة: 283".
وبالنسبة لدور الشريعة في الديمقراطية. فإن الحكمة العامة للتشريع تتلخص في نقطتين أساسيتين. هما ربط المخلوق بالخالق وإعداده لحمل الأمانة وتحقيق الخلافة في الأرض. ومنها الإيمان بالله واليوم الآخر والتوجه إليه بالعبادات والدعاء.. علي ما يفيد قوله تعالي: "إياك نعبد وإياك نستعين".. ومن مظاهر النقطة الثانية.. الأخلاق الشخصية والاجتماعية والتشريعات التي تضبط السلوك وتوضح الحقوق والواجبات.. فإذا حرص المرء علي المحافظة علي أوامر الشريعة من عبادات مثل النطق بالشهادتين وهي شعار يتميز به المسلم عن غيره والصلاة وهي أفضل العبادات وأقواها وهي تطهير للروح والنفس وطمأنينة للقلب. وتواضع لله. وشعور بالعزة والكرامة دون ذلة لأحد سواه. وهي تهيئة للسلوك الحسن مع الناس.. واجتناب الفحشاء والمنكر والزكاة وهو نظام مالي يقصد به خدمة المجتمع بطريق مباشر. والصيام نظام تربوي للأخلاق الشخصية والسلوك الاجتماعي.. وتخليص للإنسان من رق الشهوة وعبادة المادة والسيطرة علي الغرائز وفي الحج تظهر صلة العبد بربه محرما ملبيا لله وحده شاكرا نعمته. راجياً عفوه ورضوانه. والشريعة مع وجود آثارها الواضحة في حياة المسلم المتمسك بشريعة الله تعالي.. تظهر أيضاً آثارها في الاهتمام بأداء الواجبات كالسمع والطاعة. وإبداء النصيحة.. والمشورة والقيام بما يكلفون به من أنشطة أخري كالتجارة. والجهاد. والتعليم. والزراعة. والتطبيب. والعمل في الميادين المختلفة ومن هنا فإن الشريعة لها دور هام في تأصيل الديمقراطية وتوكيدها حيث يكون منها بعد آداء الواجبات المحافظة علي الحقوق التي منها. التمتع بالحرية التي يجب توفيرها واحترامها إذ هي شرط أساسي لتحمل المسئولين. والتكليف. وأنواع الحريات كثيرة منها الحرية الشخصية. الحرية الدينية. الحرية السياسية. الحرية الفكرية. الحرية المدنية. والمساواة في الحقوق والواجبات وأمام القانون والوظائف. والأمن.
* ما حكم الشرع في عملية التلقيح الصناعي لايجاد النسل للمرأة العقيم؟
** يقول الشيخ علي عبد الباقي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية:
أولاً ان العلماء هناك سيحاولون علاج العقم عن طريقين فاذا كان في الزوج نقلوا حيواناً منوياً الي زوجته من رجل غيره حتي يحصل لا الحمل.
ثانيا: إذا كان العقم في الزوجة جاءوا ببويضة من غيرها ولقحوها بحيوان منوي من الزوج ثم وضعوها في المخبر علي درجة معينة من الحرارة حتي تنمو البويضة ثم تنقل الي رحم العقيم ويسير الجنين في تطوره الطبيعي كحمل أصيل حتي يتم نموه.
وتأكيداً منهم لهذا النبأ نشروا صورة في الصحف لمعزة كبيرة وقالوا انها من تلقيح صناعي.
ومن هذا فان لجنة الفتوي تري ان ما يثار من هذه الابحاث المبتكرة بغض النظر عن صدقه أو عدم صدقه يعتبر ظاهرة من ظواهر النشاط العقلي في مجال البحث وراء المجهولات.
والنشاط العقلي في ذاته دليل الحيوية في الانسان وامارة الاحساس بدوافع الفطرة الي التقدم ولعل ما يهدف إليه العقل من تحصيل العلم يعتبر استمداداً من قوله تعالي "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم" وقوله تعالي "ويخلق ما لا تعلمون. وعلي الله قصد السبيل".
فإن هذه دعوة الإسلام للناس كافة الي كل علم نافع.
وبذالك فإذا كان العقم في الزوج ونقل الحيوان المنوي الي زوجته من رجل غيره وحملت منه كان ذلك توسلا الي ولد من رجل أجنبي غير الزوج فلا يكون ولده. وإذا كان هذا التلقيح بين زوجين فلا ثبوت للأمومه حيث لم ينشأ في مستقره الطبيعي من بطن امه ولا ثبوت فيه للأبوة. علي الوجه الذي تعارضت عليه الديانات والمجتمعات. وهذه محاولات غير رزينة ولا تلائم ما عليه الشعوب اليوم من الشكوي من كثرة النسل. والاتجاه نحو تخفيف الضغط السكاني والاقتصادي ولهذا فان التلقيح بكافة صوره بين بويضة امرآة وحيوان منوي من رجل آخر لا يتفق مع وجهة الديانات. وبخاصة الاسلام في انجاب الذرية وقد يكون حراما إذا كان بين امرأة ورجل ليسا زوجين.. والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 2 يوليو 2008 - 17:11


* استأجر أبي
شقة في عقار منذ زمن قديم ورحل الوالدان وتزوج جميع الأخوات خارج الشقة
وبقيت انا فيها بعد زواجي واسدد ايجارها منذ وفاة الوالدين ولكن الإخوة
يطلبون نصيبهم في هذه الشقة فما حكم الشرع؟

** يقول د.أحمد محمود كريمة يالاستاذ بجامعة الأزهر: من المقرر شرعاً
ان التركة كل ما خلفه الميت من الأموال والحقوق المالية خالصا عن تعلق حق
الغير بعين منه قال الحنفية أو الظاهرية.. أما عند الجمهور فالتركة عبارة
عن ما يتركه يالإنسان بعد وفاته من أموال وحقوق سواء كان المستحق لها
وارثا أو غيره.

وعلي ضوء هذا فإن التركة في عرف جمهور الفقهاء عبارة عن أموال نقدية
أو عينية أو منافع.. ويدخل في المنافع العقارات المستأجرة.. فالإنسان لا
يملك العين ولكن يملك المنفعة.. والمنافع والأعيان والنقود وما جري مجراها
في كل ذلك يدخل في التركة فيحق لباقي الورثة ان يطالبوا بالانتفاع سواء
بالسكن أو بالتعويض من المنتفع بالعين علي حسب العرف المعمول به في هذا
الجانب والله أعلي وأعلم.


* تعديت سن الزواج وأخشي من شبح العنوسة فهل يوجد دعاء خاص لتيسير الزواج؟


** يقول فضيلة الشيخ فرحات السعيد المنجي وكيل الأزهر الشريف سابقاً
ان هذا الدعاء هو من الأقوال المأثورة التي تساهم بمشيئة الله تعالي في
تزويج الذكور والإناث:

"اللهم إني أشهد انك انت الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اسألك إقض حاجتي. آنس وحدتي. فرج
كربتي. اجعل لي رفيقا صالحاً كي نسبحك كثيراً. ونذكرك كثيراً فأنت بي
بصير. يا مجيب المضطر اذا دعاك احلل عقدتي وآمن روعتي. يا إلهي من لي الجأ
اليه إن لم ألجأ الي الركن الشديد. الذي إذا دعي أجاب. هب لي من لدونك
زوجا صالحاً. واجعل بيننا المودة والرحمة والسكن. فأنت علي كل شيء قدير.
يا من اذا قلت للشيء كن فيكون. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. وصل اللهم علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم".


* ما حكم من لا يلتزم بالعهد خاصة في سداد الديون؟


** يجيب الدكتور محمد علاء الدين عطا الاستاذ بالأزهر الشريف: إذا
أبرم المسلم عقداً يجب ان يحترمه. وإذا أعطي عهداً يجب ان يلتزمه. ومن
الإيمان أن يكون المرء عند كلمته التي قالها".

هكذا قال الإمام الغزالي رحمه الله عند الحديث عن "الوفاء" في كتابه
"خلق المسلم" إن الوفاء بالعهد أمر واجب علي كل مسلم ومسلمة طالما في طاعة
الله سبحانه وتعالي بعيداً عن معصيته. قال تعالي: "واوفو بالعهد إن العهد
كان مسئولا" سورة الإسراء: 34

أما بالنسبة لعدم سداد الديون فقد حرم الإسلام الاستدانة إلا للحاجة
الملحة. قال صلي الله عليه وسلم "إن الدين يقتص من صاحبه يوم القيامة إلا
من تداين في ثلاث خلال الذي جعل قوته في سبيل الله فيستدين يتقوي به علي
عدو الله وعدوه ورجل يموت عنده مسلم فلا يجد ما يكفنه ويواريه إلا بدين
ورجل خاف علي نفسه العزوبة فينكح خشية علي دينه. فإن الله يقضي عن هؤلاء
يوم القيامة" رواه ابن ماجة.

وأمر المدين بالمسارعة بالوفاء بما عليه من ديون قال صلي الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين" رواه مسلم.


كما حرم المماطلة في سداد الديون قال صلي الله عليه وسلم "لَيُّ الواجد ظلم" أي مماطلة الغني القادر علي سداد الديون ظلم.






abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 3 يوليو 2008 - 12:17

* ما رأي
الدين في شاب ارتكب خطيئة وهو الآن نادم أشد الندم علي ارتكابه هذا
الإثم.. فماذا يفعل حتي يقبل الله توبته؟!

** يجيب الشيخ إسماعيل نصار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: يجب علي كل
مسلم أن يؤمن بأن رحمة الله تسبق غضبه. ولا يأس من روح الله وليس هناك ذنب
لا تقبل التوبة منه. فالكافر إذا أسلم فإن الاسلام يجب ما قبله. كذلك
التوبة الصادقة تجب ما قبلها. وقد توجه القرآن بالنداء العام فقال "وتوبوا
إلي الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون" ويقول جل شأنه في وصف المتقين
"والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا علي ما فعلوا وهم يعلمون" والتوبة
الصادقة تقطع أسباب المعصية. والتباعد عن كل ما يؤدي إلي المنكر. والوقوف
أمام الله بضراعة وخشوع. والإكثار من العمل الصالح. ومجانبة قرناء السوء.
وإذا كانت رحمة الله واسعة. فإن عقابه شديد وبأسه أليم. حتي يتوازن الشعور
في قلب المؤمن. حيث يقول سبحانه "إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم" لذا فان
مخافة عذاب الآخرة يدفع عن ارتكاب المعصية ويحول بين الانسان وارتكاب
الخطيئة. ورجاء رحمة الله يدفع إلي المزيد من العمل الصالح والسلوك الطيب.

* عندي أولاد. زوجت بعضهم ومازال
البعض في حاجة إلي الزواج. وقد كبرت سني. فهل من حرج إذا كتبت بعض مالي
للأبناء غير المتزوجين لمساعدتهم.. أريد معرفة رأي الدين في ذلك؟!

** يجيب الشيخ سالم نصر الله بحيري مدير إدارة أوقاف الهرم: مسئولية
الآباء أن يساعدوا أبناءهم وبناتهم علي العفاف الشريف بتيسير سبل الزواج
لهم. ومنحهم ما يكفيهم طالما كان ذلك ميسورا.. ومن المقرر شرعا أن يسوي
الرجل بين أولاده في العطية حتي تظل الألفة بينهم وتزول الشحناء من
نفوسهم.. وجاء في صحيح البحاري عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله
عنهما وهو علي المنبر يقول: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضي
حتي تشهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فأتي رسول الله فقال اني أعطيت
ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله فقال عليه
الصلاة والسلام: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا قال: فاتقوا الله
واعدلوا بين أولادكم قال: فرجع فرد عطيتي.. ومن هنا فإن التسوية في العطاء
بين الأولاد مستحبة.. وهناك أمور قد تجعل تفضيل بعض الأولاد حراما أو
مباحا. فإذا قصد الوالد باعطاء البعض دون الآخرين اضرارا بهم. أو حرمانا
لهم كان التفضيل حراما وإذا كان هناك سبب شرعي للتفضيل كأن يكون أحدهم
مريضا. أو عليه دين. أو يعول أولادا كثيرين فيكون التفضيل حينئذ جائزاً..
لذا فلا حرج شرعا أن يخص الأب هؤلاء الأولاد المحتاجين بما يكفي تعليمهم
أو تزويجهم.

* خطب رجل فتاة ودفع لها مهرا وشبكة
ثم توفي قبل أن يعقد عليها فما الحكم فيما دفع للمخطوبة وهل يرد كله أو
بعضه؟

** لا حق لهذه الفتاة في شيء من المهر ولورثة المتوفي الرجوع علي هذه
المخطوبة بما دفع لها من ذلك وكذلك لا حق لها في الشبكة لجريان العرف علي
أن هذه الشبكة لم تدفع علي أنها هدية بحتة وإنما دفعت لها علي أساس أن يتم
الزواج ومادام الزواج لم يتم بسبب موت الخاطب قبل العقد فلا حق لها في هذه
الشبكة وكذا المهر ولورثة الخاطب استردادها وتقسيمها علي ما أمر به الله
تعالي.


فتاوى واراء.. - صفحة 24 Line






abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 4 يوليو 2008 - 12:26


* أقمت مشروعاً للعلاج فأشار عليَّ البعض باقامة
حمام يستخدم فيه اللبن لعلاج بعض الأمراض.. فما رأي الدين في هذا الأمر؟!

**يجيب الشيخ بشير المحلاوي إمام وخطيب مسجد الفتح بالخلفاوي بقوله:
إن الله سبحانه وتعالي الذي خلق الخلق ويسر لهم سبل الحياة وأمرهم
باستخدام الطيب الحلال وترك الخبيث المحرم.. وان الله سبحانه وتعالي حينما
يسر للخلق ذلك جعل لهم قواعد كلية يجب عليهم أن يأخذوا بها وهي حفظ المال
والعقل والنفس والعرض والدين.. وهذه الكليات الخمس لابد أن تراعي عند
الفتوي في هذه القضايا.. وعليه نقول ان العلماء قد اختلفوا في استخدام
اللبن كحمام يعني أن يوضع في "البانيو" وينزل فيه الإنسان لتحسين بشرته
وما إلي ذلك مما استجد هذه الأيام.. والذي تميل إليه النفس ويرتاح إليه
العقل هو الأخذ برأي العلماء القائلين بعدم جواز ذلك لأن الله سبحانه
وتعالي رزقنا الألبان لنشربها وليس ليستخدمها المترفون في الاستحمام بدعوي
تجميل البشرة في الوقت الذي لايجد فيه بعض الناس كوباً من اللبن ليسقيه
لرضيع.. فأيهما أولي.. أن يرطب المترف بشرته أم أن يشربه الرضيع حتي يكبر
والمريض حتي يشفي قال الله تعالي "لبناً خالصاً سائغاً للشاربين" فالآية
واضحة في الدلالة وهي أن اللبن يستخدم في الشرب أو الأكل.

ورعاية الحال التي فيها الناس من غلو الأسعار علي مستوي العالم يجب
أن يستدعي انتباهنا وان نقوم بترشيد الانفاق في كل الأمور ووضعها في
المكان الذي جعلها الله له بعيداً عن الاسراف والتبذير والترف.


* أعمل في شركة كبيرة واتفق بعض الموظفين
علي مؤامرة علي أحد زملائنا للاضرار به حتي يتم ابعاده ورفته وحلفوني أن
أكتم هذا الأمر وعدم ابلاغه لصحابه علماً بأن هذا الزميل صاحب كفاءة عالية
ويؤدي عمله علي أكمل وجه.. فما الحكم.. وهل لو شاركت أوتكتمت الأمر أكون
آثمة؟!


**يجيب الشيخ بشير المحلاوي بقوله: أن الواقع الذي تحياه الأمم في هذا
الزمان فيه الناس قسمان: بعضهم وضع في مكانه الذي يليق به لكفاءته العملية
وأدائه عمله علي الوجه الأكمل.. والبعض الآخر وصل في عمله بالتملق والرياء
بالرغم من عدم كفاءته في العمل.. وهؤلاء في هذا العصر كثير.. وقد حذر
النبي صلي الله عليه وسلم من مثل هذا فقال صلي الله عليه وسلم لما سئل عن
قيام الساعة قال "إذا وسد الأمر لغير أهله فأنتظر الساعة".. وان قيام
زملائك بهذه المؤامرة ضد هذا الزميل رغم كفاءته دليل علي سوء نيتهم
ومقصدهم.. وكان يجدر بهم أن يتفانوا ويجتهدوا في العمل حتي يصلوا إلي ما
وصل اليه "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون".

ويجب عليك أن تبلغيه بهذه المؤامرة حتي يأخذ حذره ويستعين بالله
عليهم.. وهذا منك ليس مخالفاً للشرع أو غيبة أو نميمة لانه دفع لظلم سيقع
علي إنسان.. وانت بذلك أيضاً سلكت الطريق السليم الذي أمرنا به الدين
الحنيف في الدفاع عن أي إنسان مسلم أو غيره لدفع الضرر عنه لأن المجتمعات
يجب أن يسودها الأمن والاحترام والسلام والثقة المتبادلة وليس إحاكة
المؤامرات والدسائس بين الناس... وان كنت في خوف من اليمين الذي أقسمته
فقد جعل الله لليمين كفارة فقال سبحانه وتعالي "ولكن يؤاخذكم بما عقدتم
الإيمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط تطعمون أهليكم أو كسوتهم"..
وإذا لم تملكي ثمن الاطعام أو الكسوة فصومي ثلاثة أيام.


* أوقفت سيارتي في
مكان ضيق وتركت طريقاً يسمح بمرور سيارة واحدة فقام أحد الناس بصدمها
بسيارته.. فهل أقبل تكاليف التصليح؟!

**يجيب الشيخ بشير المحلاوي بقوله: إن العلماء تكلموا في هذه القضية
قديماً وجعلوا لها باباً في الفقه وهو "الأرش والخصومات" وجعلوا ضوابط في
التعدي علي مال الغير وعليه فإن المصلحة المرسلة التي وضعتها الدولة
بقواعد المرور إذا كانت تجيز مثل هذا الوقوف الذي أوقفت به سيارتك بمعني
أنه مطابق لتعليمات وقواعد المرور ولم تقم باشغال الطريق فالذي صدم سيارتك
وهي واقفة يتكلف المصاريف بإصلاح سيارتك.. فالقاعدة الشرعية تقول "ومن
أتلف شيئاً فعليه إصلاحه".

أما إذا كنت مخالفاً لقواعد المرور فالذي صدم سيارتك لاشيء عليه لانك
في هذه الحالة تعد مخطئاً بايقافك السيارة في هذا المكان غير المخصص
للوقوف.. والقاعدة الشرعية تقول "ان المعتدي لايضمن له" وعليه فليس من حقك
قبول أي تعويض.. ويكون طلبك بتعويض حراما شرعاً.. وقد كثر بين الناس عدم
احترام قواعد المرور وهي من المصلحة المرسلة "المستحدثة" التي وضعها ولي
الأمر لمصلحة العباد ومخالفتها تعد مخالفة لمصدر من المصادر الفرعية
للتشريع الإسلامي وهو مصدر "المصلحة المرسلة".. ونهيب بكل الناس احترام
القوانين المنظمة.. حيث أمرنا النبي صلي الله عليه وسلم أن نعطي الطريق
حقه حيث سئل عن حق الطريق فجعل منه: "كف الأذي" وهل هناك أخري أشد من
تعطيل حركة ا لمرور والتسبب في وقوع حوادث ينتج ازهاق للأرواح والممتلكات.

* إذا سمعنا فتوي من شيخ ثم سمعنا عكس تلك الفتوي من شيخ آخر فبأيهما نعمل؟


**يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس
بقوله: لاشك أن انتشار القنوات الفضائية أدي إلي تعارض الفتاوي ووقوع
الناس في بلبلة فكرية وهذا الأمر لابد من تدخل أهل العلم فيه من أجل
تقنينه.. وحتي يتم التقنين نجيب عن السؤال فنقول إذا تعارضت الفتاوي نأخذ
بقول أكثرهما علما المؤيد فتواه بالدليل من الكتاب والسنة.

فإن تساويا في العلم فنأخذ بأكثرهما ورعا وخشية الله.


وعلي الأخوة الأفاضل أن يعرفوا الفرق بين العالم المتخصص في الفتوي
وغير المتخصص ومعرفة هذا الأمر سييسر عليهم أخذ الفتوي من المتخصصين.
والحذر من غير المتخصصين. والله أعلم.


* كثر الكلام عن البهائية هذه
الأيام وعن حقهم فيما يعتنقون ويعتقدون.. ويساندهم في ذلك بعض المنظمات في
الغرب وأمريكا.. فما حقيقتهم ورأي الدين فيهم؟!

**يجيب الشيخ إبراهيم أحمد محمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة
بقوله: البهائية نحلة مبتدعة من رجل يدعي "ميرزا" حسين علي نوري الذي لقب
نفسه ببهاء الله واليه تنسب البهائية وهو مؤسسها.. وحقيقة هذا الرجل أنه
كان مسلماً شيعياً يعتنق أفكار الشيعة المتطرفة وما تحتويه من أفكار هدامة
تظهر الإسلام وتبطن الكفر.. ولما ظهرت نحلة البابية قبل البهائية آمن بها
ميرزا حسين وكان من أقرب تلاميذ مبتدع نحلة البابية.. ولما قتل الباب.
المدعو "ميرزا علي محمد" حداً بعد أن أفتي علماء عصره بكفره انسلخ البهاء
عن البابية.. وظل يدعو إلي نفسه مدعياً بأنه الموعود الذي بشر به الباب في
كتابه البيان بقوله "من يظهره الله".. ومن المفارقات أن اخا البهاء ويدعي
ميرزايحيي الملقب "بصبح أزل" رفض دعوته ورماه بالزندقة والكفر وادعي هو
الآخر بأنه "هو الذي بشر به الباب".. -ادعي البهاء في بداية دعوته النبوة
وانه يوحي اليه. ثم تطور في دعوته وادعي الألوهية وان الذات الإلهية حلت
وتجلت فيه "سبحانه وتعالي عما يقولون علوا كبيرا" صدق الله العظيم.. ومن
خلال ما سبق يتبين لنا أن البهائية نحلة ابتدعها صاحبها وخرج بها عن
الإسلام الذي كان يعتنقه وانكر أمورا معلومة من الدين بالضرورة في العقيدة
والشريعة وقال بنسخ الديانة الإسلامية واحلال البهائية مكانها.. فالبهاء
بهذا الاعتقاد كافر مرتد عن الإسلام ومن تبعه كان كافرا مرتدا عن الإسلام.

- ومن هنا تكون الإجابة عن السؤال لماذا يرفض الإسلام أن يدون بهائي
في خانة الديانة؟ لأن المسمي الحقيق الذي اطلقه الشرع كافر مرتد فمن اراد
أن يدون في خانة الديانة كافراً مرتداً فليس هناك ما يمنع لأن مبتدع
البهائية.. كان مسلما وارتد عن الإسلام.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 5 يوليو 2008 - 21:29

*هل يعد وطء صورة الكعبة والأماكن المقدسة التي علي سجادة الصلاة حراماً؟ هناك حملة تدعو لمقاطعة شراء سجاد الصلاة الذي به رسومات للأماكن المقدسة تفادياً لوطئها بالأقدام.. ما الرأي الشرعي في هذا الأمر؟
** يجيب فضيلة الدكتور "صالح عبدالهادي" أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر فيقول: تصوير مالا روح فيه من الجمادات والأشجار ونحوها لا حرج فيه. ويدخل في ذلك تصوير الكعبة والأماكن المقدسة. إذا خلت من صور الآدميين. لكن لا ينبغي لمصل أن يكون أمامه أو في سجادته شيء من التصاوير لئلا ينشغل به.
وقد روي البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلي الله عليه وسلم صلي في خميصة لها أعلام فنظر إلي أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلي أبي جهم وائتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النبي صلي الله عليه وسلم : "كنت أنظر إلي علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني".
والخميصة: ثوب مخطط من حرير أو صوف. والأعلام: نقوش وزخارف. والإنبجانية: كساء غليظ لا نقوش فيه ولا تطريز..ولذلك فكراهة الصلاة علي هذه السجاجيد المنقوشة والمزركشة لأجل ما يترتب عليها من شغل المصلي وإلهائه. لا لأجل ما ذكر في السؤال من امتهان الأماكن المقدسة بوطئها. فلا امتهان في هذا. بل هذه السجاجيد يعتني بها أصحابها. ويجعلون موطيء أقدامهم الجزء الخالي من الصورة غالباً.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن السجاد الذي به صور مساجد هل يُصلي عليه. فأجاب بقوله: الذي نري أنه لا ينبغي أن يوضع للإمام سجاد فيه تصاوير مساجد. لأنه ربما يشوش عليه ويلفت نظره. وهذا يخل بالصلاة. فإذا قُدِّر أن الإمام لا ينشغل بذلك لكونه أعمي أو لكون هذا الأمر مر عليه كثيراً حتي صار لا يهتم به ولا يلفت إليه فإننا لا نري بأساً أن يصلي عليها.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 5 يوليو 2008 - 21:31

* ما حكم الصيام في شهر رجب؟
** يجيب فضيلة الدكتور "أحمد عبدالرحيم السايح" أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر فيقول: شهر رجب من الأشهر الحُرُم. والصيام فيها مندوب. كما ورد في حديث الباهلي الذي قال له النبي صلي الله عليه وسلم : "صم من الحرم واترك" رواه أبوداود.
والنبي عليه الصلاة والسلام كان يُرغِّب في صيام ثلاثة أيام من كل شهر كما في الصحيحين. بل كان يرغب في الصيام مطلقاً.
فصيام أيام من رجب مندوب بدليل هذه الأحاديث العامة ولكن لم يرد نص صحيح خاص بفضل الصيام في أول يوم منه أو غيره من أيامه. ومن غير الصحيح الوارد في ذلك حديث أنس: "إن في الجنة نهراً يقال له رجب. ماؤه أبيض من اللبن وأحلي من العسل من صام يوماً من رجب سقاه الله من ذلك النهر" وهو حديث ضعيف.
وحديث ابن عباس "من صام من رجب يوماً كان كصيام شهر. ومن صام منه سبعة أيام غلقت عنه أبواب الجحيم السبعة. ومن صام منه ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنة الثمانية. ومن صام منه عشرة أيام بُدِّلت سيئاته حسنات" وهو حديث ضعيف أيضاً كما ذكره السيوطي في "الحاوي للفتوي".
وصيام رجب كله مع شعبان ليكمل بهما مع رمضان ثلاثة أشهر لم يرد ما يمنعه. وإن قال بعض العلماء: إن التزام ذلك لم يكن علي عهد السلف فهو مبتدع فالأولي الصيام بقدر المستطاع مع عدم الالتزام بنذر ونحوه حتي لا يقع الصائم في محظور.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 6 يوليو 2008 - 11:37

*متي يجوز للمسافر الافطار.. وهل هناك مسافة محددة تبيح للانسان أن يفطر.. أم لا؟!


**يجيب الدكتور كمال بربري حسين وكيل وزارة الأوقاف بالسويس: يجوز
للمسافر سفر قصر "وهو ما يساوي 79 كم فأكثر". أن يفطر في سفره سواء كان
ماشياً أو راكباً وسواء كان ركوبه بالسيارة أو الطائرة أو غيرهما وسواء
تعب في سفره تعباً لا يتحمل معه الصوم أو لم يتعب. اعتراه جوع وعطش أو لم
يصبه شئ من ذلك لأن الشرع أطلق الرخصة للمسافر سفر قصر في الفطر وقصر
الصلاة ونحوهما من رخص السفر ولم يقيد ذلك بنوع المركب. ولا بخشية التعب
أو الجوع أو العطش وقد كان أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم يسافرون
معه في غزوة في شهر رمضان فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر ولم يعب بعضهم علي
بعض لكن يتأكد علي المسافر الفطر في شهر رمضان إذا شق عليه الصوم لشدة
الحر أو وعورة مسلك أو يعد شقه وتتابع سير. فعن أنس كنا مع رسول الله صلي
الله عليه وسلم- في سفر فصام بعض وأفطر بعض فتحزم المفطرون وعملوا وضعف
الصائمون عن بعض العمل فقال: "ذهب المفطرون اليوم بالأجر" وقد يجب الفطر
في السفر لأمر طارئ يوجب ذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
قال: سافرنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم إلي مكة ونحن صيام قال:
"فنزلنا منزلاً فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "إنكم قد دنوتم من
عدوكم والفطر أقوي لكم" فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر".

* حلف علي زوجي بالطلاق وقال هذا
طلاق رجعي فهل الطلاق أقسام ومتي يكون الطلاق من الزوج رجعيا ومتي يكون
الزوج أهلا لايقاع الطلاق أو لا يكون وما حكم طلاقه هذا إذا كان في مرض
موته؟

** يجيب الشيخ أحمد عبدالرحيم عبد العال امام وخطيب مسجد الحامديه الشاذليه بالمهندسين:


الطلاق له أقسام ثلاثه طلاق رجعي وطلاق بائن بينونه صغري وطلاق بائن
بينونه كبري ويكون الطلاق الذي يوقعه الزوج كله طلاقاً رجعيا إلا في حالات
ثلاث وهي الطلاق قبل الدخول حقيقة والطلاق في مقابل المال والطلاق المكمل
للثلاثة فإن الطلاق في هذه الحالات يكون بائنا.

ويكون الزوج أهلاً لايقاع الطلاق إذا كان عاقلاً بالغا مختاراً
اختياراً صحيحا وهو الذي يعي ما يقول سواء كان صحيحا أو مريضا فإذا صدر
الطلاق منه أو من رسوله أو وكيله وصادق محله وقع وانحل به رباط الزوجية
أما إذا كان غير عاقل وهو المجنون والمعتوه ومن اختل عقله أو مرض أو مصيبه
فاجأته وكذلك غير البالغ سواء كان صبيا أو مميزا أو غير مميز وكذلك غير
المختار وهو المكره علي الطلاق ومن كان مريضا مرض الموت وطلق امراته بائنا
بلا رضاها ومات في مرضه والزوجة لا تزال في العدة فإن الطلاق البائن يقع
علي زوجته من حين صدوره ولكنها ترثه بشرط إما تكون أهلا لإرثه من وقت
إبانتها إلي وقت موته إنما وقع عليها الطلاق لانه أهل لايقاعه لأن الصحيح
والمريض متساويان في إيقاع الطلاق.

* لي قريبة متزوجة وتعول ثلاثة
أبناء وزوجها موجود وقادر علي العمل ولكنه كسول لا يعمل فهل يجوز إخراج
صدقة أو زكاة مال لقريبتي هذه. علماً بأن تصرفات قريبتي من المصاريف سيئة
جداً فما الحكم؟

** يجوز إعطاء قريبتك صدقة من مالك أو جزء من زكاة المال ولامانع
شرعاً مادامت هي تحتاج إلي المساعدة والعطف عليها ولا تنظري إلي زوجها لأن
الكسل يعتبر مرض ويجب عرضه علي طبيب نفسي.

ولهذه الصدقة أو الزكاة أجران "للصدقة وصلة الرحم".


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 7 يوليو 2008 - 12:03


* ما هو نوع جنس يأجوج ومأجوج وأين مكانهم وفي أي الأزمنة كانوا يعيشون؟


** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: يقول الله تبارك وتعالي في
سورة الكهف: "حتي إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوماً لا يكادون
يفقهون قولاً قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل
نجعل لك خرجا علي ان تجعل بيننا وبينهم سداً قال ما مكني فيه ربي خير
فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتي إذا ساوي بين
الصدفين قال انفخوا حتي إذا جعله ناراً قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما
اسطاعوا أن يظهروه وما استطعوا له نقبا".

أولا موقع السدين هما ارض بلاد الترك فما يليه إرمنيا وأذربيجان وهما
جبلان سد ما بينهما وهو حاجز بين يأجوج ومأجوج صفة هؤلاء القوم متخلفين لا
يكادون يفقهون القول لغرابة لغتهم وبطء فهمهم وكانوا لا يفهمون كلام غيرهم
الا بترجمان ويأجوج ومأجوج قبيلتان من قبائل بني آدم في خلقهم تشويه بعضهم
مفرط الطول وبعضهم مفرط القصر مفسدون بالقتل والسلب والنهب وسائر وجوه
الشر بل كانوا يأكلون لحوم البشر وكانوا يخرجون في فصل الربيع فلا يتركون
أخضر إلا أكلوه ولا يابس إلا احتلوه واسم يأجوج ومأجوج اسمان أعجميان
مأخوذان من الأوجه وهي الاختلاط وقيل من الاوج وهو سرعة الجري واختلف في
نسبهم قيل هم من ولد ياقت بن نوح والترك منهم وتخيل يأجوج من الترك ومأجوج
من الديلم.

* يسأل عبدالله محمد من المنوفية فيقول: انتشرت في الفترة الأخيرة
ظاهرة جديدة للتغلب علي أزمة الزواج عن طريق ميكرفونات المساجد حيث يقوم
الشاب أو والد الفتاة بورقة صغيرة يعطيها للإمام قبل صلاة الجمعة وعقب
الانتهاء من الخطبة يعلن الإمام عن أسماء الشباب والفتيات الراغبين
والراغبات في الزواج. فما حكم ذلك؟

** ما يقوم به الإمام بعد الانتهاء من خطبته بتعريف الناس بين الشباب
والفتيات الراغبين والراغبات في الزواج لا شيء فيه بل يندب له ذلك خاصة في
هذه الأيام التي انشغل فيها الناس والبعد بينهم وهذا الإعلان لا يعد من
الكلام المنهي عنه شرعاً.. لأن الكلام في المساجد بما فيه خير ليس حراماً
ولا مكروهاً مادام المسلم يلتزم أدب الحديث في بيوت الله عز وجل.

* يسأل محمد السيد عبدالعزيز يوسف من شبرا مصر بالقاهرة: ما حكم صبغ شعر المشيب الأبيض أو نتفه؟!


** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر إن الشريعة قررت
أموراً يجب الأخذ بها فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله وقد ورد
عن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "من شاب شيبة في الإسلام
كانت له نورا يوم القيامة.." رواه أحمد وأبوداود والبيهقي حسن وروي الإمام
أحمد في مسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلي الله عليه
وسلم قال: "لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم ما من مسلم يشيب شيبة في
الإسلام إلا كتب له بها حسنة ورفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة.." المسند
جـ 2 ص179. وفي رواية صـ 207 بلفظ: نهي رسول الله - صلي الله عليه وسلم -
عن نتف الشيب وقال هو نور المؤمن: وقال ما شاب رجل في الإسلام شيبة إلا
رفعه الله بها درجة ومحيت عنه بها سيئة وكتبت له بها حسنة.

وقال - صلي الله عليه وسلم: "ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا" رواه أبوداود والترمذي في فضائل الجهاد والنسائي في الجهاد.


وروي الإمام أحمد في مسنده عن عمرو بن عبسه قال: سمعت رسول الله - صلي
الله عليه وسلم - يقول: من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عضوا بعضو
ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة ومن رمي بسهم فبلغ
فأصاب أو أخطأ كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل وبهذا فلا يجوز نتف
الشعرات البيض أو صبغها بالسواد.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 8 يوليو 2008 - 21:43

*هل يجوز شرعا تبادل الهدايا والزيارات مع الجيران غير المسلمين؟
** يجيب الشيخ اسماعيل نورالدين من علماء الأزهر: الجار ضرب من ضروب القرابة فهو قرب المكان والسكن وقد يأنس الانسان بجاره القريب أكثر مما يأنس بالنسيب فيحسن أن يتعاون الجاران ويكون بينهما الرحمة والاحسان والعطف والحنان.. فإذا لم يحسن أحدهما إلي الآخر فلا خير فيهما لسائر الناس وقد حث الدين الاسلامي المسلم علي الاحسان في المعاشرة الطيبة والمعاملة الحسنة مع الجار ولو كان غير مسلم.
يقول الله تعالي: "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا وبذي القري واليتامي والمساكين والجار ذي القربي والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخوراً": النساء .36
فالجار ذي القري: المسلم. والجار الجنب اليهودي والنصراني وعلي هذا فالوصية بالجار مطلوبة شرعا مندوب إليها مسلما كان أو كافرا وقال تعالي: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ان الله يحب المقسطين" "الممتحنة 8" فلا مانع من تبادل الزيارات والهدايا بين الجيران ولو كانوا غير مسلمين وكذا الدعوة إلي الطعام فان طعام أهل الكتاب حل للمسلمين وطعام المسلمين حل لأهل الكتاب.
*ما رأي الدين في رجل يزوج ابنته لرجل بشرط أن يزوجه هذا الرجل ابنته ولم يسميا صداقاً لواحدة منهما؟
** هذا النكاح كان شائعاً قبل الاسلام وقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم عنه فقال في الحديث: لا شغار في الاسلام وعن أبن عمر رضي الله عنهما نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الشغار و الشغار ان يقول الرجل للرجل زوجني أختك أو ابنتك علي أن أزوجك أختي أو ابنتي وليس بينهما صداق واستدل جمهور الفقهاء بهذين الحديثين علي بطلان هذا النكاح لان كل زوج يتوقف علي الآخر.
* ألحَّت عليَّ أمي في ليلة الزفاف بأن أزيل الشعر الزائد من وجهي وان أقوم بتنظيف حواجبي. علماً بأنني كثيفة الشعر.. فما رأي الدين في ذلك؟
** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: لم ينه الاسلام عن تنظيف المرأة لبدنها لتترك نفسها مهملة مشينة. وإنما أمرها بالمحافظة علي وقارها ومظهرها حتي لا تكون موضعاً للازدراء وان ينظر إليها الناس بعين الاحترام.. ومن هنا أباح لها الاسلام إزالة الشعر الكثيف من الوجه إذا كان يشين من شكلها. ومثله إزالة الشعر الزائد عن مسار الحاجب. وذلك منعا للضرر. ولا يشترط ان يكون ذلك في ليلة العرس. وإنما يجوز ذلك في أي وقت مادام الضرر موجوداً.
فقد أخرج الطبري عن امرأة أبي اسحاق انها دخلت علي عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال. فقالت: المرأة تخف جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذي ما استطعت.. أما المغالاة في إزالة الشعر وترقيق الحواجب فحرام لنهي النبي صلي الله عليه وسلم عن ذلك نهياً صريحاً بقوله: "لعن الله النامصة والمتنمصة". والنامصة هي التي تنقش الحاجب حتي تُرقه. والمتنمصة هي المعمول بها.
ومن هنا فإزالة المرأة لشعرها الزائد عن الوجه وشعرها الخارج عن مسار حاجبيها جائز شرعاً. أما إزالة الشعر بهدف التغيير والتحديث والاضافة والتزيين فحرام .
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 8 يوليو 2008 - 21:45

* هل يجوز لأبي أن يرغمني علي الزواج من شاب لا أريده وليس لي رغبة فيه؟
** يجيب فضيلة الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر الشريف بقوله:
ليس للأب ولا لغيره أن يرغم ابنته علي الزواج من شاب لا تريده وليس لها رغبة فيه بل لابد من إذن الفتاة لقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "لا تنكح الأيم حتي تستأمر ولا تنكح البكر حتي تستأذن قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال: أن تسكت" وفي لفظ آخر قال: "إذنها صماتها" وفي اللفظ الثالث قال: "والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها".
فالواجب علي الوالد أن يستأذن ابنته إذا بلغت تسعاً فأكثر وهكذا كل أب أو ولي لا يزوج ابنته أو موليته إلا بإذنها.. وهذا هو الواجب علي الجميع ومن يزوج ابنته بغير إذنها فالنكاح غير صحيح لأن من شروط النكاح الصحيح الرضا والقبول من الزوجين فإذا زوجها بغير رضاها واستخدم العنف والقهر والوعيد الشديد أو بالضرب حتي توافق علي الشاب الذي لا تريده فالزواج غير صحيح وإن كانت دون التاسعة فإنه لو زوجها أبوها وهي صغيرة أقل من تسع سنوات فلا حرج لأن الرسول صلي الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة بغير إذنها من أبيها وهي أقل من تسع سنوات كما جاء في الصحيح.
أما إذا بلغت الفتاة تسعاً فأكثر فلا يزوجها إلا بإذنها وعلي والد السائلة ألا يقدم علي زواج ابنته من شخص لا تريده.. وأن يحذر ما حرم الله عليه لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم أمر بالاستئذان ونوصي هذه الفتاة السائلة بتقوي الله وأن توافق علي هذا الشاب إذا ظنت أنه متمسك بدينه فإذا كان عدم الرغبة فيه بسبب ما يسمي في هذه الأيام بالحب فإن الحب وغيره يأتي بعد الزواج والرسول صلي الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإذا كان عدم القبول والرغبة فيه قلة ماله فالأرزاق بيد الله وقد ورد في الأثر "زوجوهم فقراء يغنيهم الله من فضله". أما إذا كان عدم القبول بسبب الجمال أو غيره فإن العبد المؤمن خير من المشرك ولو أعجبك ولا تعلمين ما تأتي به الأيام من سعادة زوجية وإذا كان الزوج الخاطب طيباً في دينه وخلقه فنوصيك بالموافقة واجازة اختيار الوالد ولا تردي هذا الشاب حتي ولو كان الذي يتولي زواجها غير الأب لما في النكاح من الخير الكثير والمصالح الكبيرة ولأن العزوبة خطر شديد.
فالذي نوصي به فتياتنا في هذا الوقت العصيب الموافقة علي الخاطب المتقدم للزواج إذا كان كفؤاً وعدم الاعتذار بالدراسة أو التدريس أو بغير ذلك حتي تجد من تحبه أو من يكون بينها وبينه علاقة حب عصري.فالحب والبغض والفقر والغني والصحة والمرض والسعادة والشقاء بيد الله تبارك وتعالي.
ونتمني لهذه الفتاة زواجاً سعيداً وأن يبعد عنها وعن أمثالها شبح العنوسة المدمر.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 8 يوليو 2008 - 21:46

* تزوجتها ودامت عشرتنا 18 شهراً وبعدها صارحتني بأنها ولدت بعيب خلقي يجعلها لا تحيض ولا تنجب وقد أكد لي الأطباء ذلك فهل يحق لي فسخ العقد للضرر؟ وهل لها متعة؟ أم ماذا؟
** يقول الشيخ فرحات المنجي من علماء الأزهر: أجازت الشريعة الإسلامية أن يري الخاطب وجه مخطوبته وكفيها لتصح رغبته فيها ويطمئن إلي التزوج بها دون غرر أو تدليس يجعله يقوم أو يعدل عن خطبتها قبل اتمام الزواج بها فقد روي عن المغيرة بن شعبة انه خطب امرأة فقال له النبي صلي الله عليه وسلم: "انظر إليها فإنه أحري أن يؤدم بينكما" وقد اتفق فقهاء المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة علي ان للزوج خيار فسخ الزواج إذا كان بالزوجة عيب من العيوب الآتية: "برص الجذام الجنون الرتق القرن" لأن تلك العيوب مانعة من استيفاء المنافع التي من أجلها شرع الزواج أما الحنفية فقالوا أنه لا خيار للزوج بسبب عيوب الزوجة مطلقاً فلا ينفسخ بها الزواج لأنها غير مانعة من حصول المقصود من الزواج.. وعلي ذلك فإن هذا العقد ليس به غرر ولا تدليس أو غش لأن كلا الزوجين مكلف بالبحث عن الآخر قبل العقد ومن السنة نظر أحدهما إلي الآخر لتتحقق رغبتهما باختيار كامل وما ذكره الزوج من عدم إنجاب زوجته لعدم حيضها لا يعد من العيوب التي تجيز للزوج فسخ عقد النكاح ولأن الزوج لم يذكر في سؤاله انه سأل الزوجة أو أهلها قبل العقد عن حالة الحيض والإنجاب فأجيب بخلاف ما ظهر له بعد العقد لهذا فلا يفسخ العقد المسئول عنه لا اختياراً ولا جبراً لأن الزوج يملك طلاق زوجته ولا يوجد وجه شرعي للفسخ في هذه الحالة وليس في الزوجة عيب من العيوب التي ذكرناها أو غش أو تدليس يعطي للزوج الحق في رد زوجته والرجوع علي وليها بالمهر بل مهر الزوجة وجب بالعقد وتأكد بدخول الزوج واستمتاعه بها وتمكينها إياه من نفسها كما قرر الزوج في سؤاله واعترف به مما يؤكد أن الدخول الشرعي بها قد تحقق بينهما في الماضي.
وما يوجد في بيت الزوجية من أثاث ومنقولات هو علي ما اتفق عليه الزوجان وما أقر به الزوج خاصاً بالزوجة فهو لها ومن حقها دون منازع ومادامت الزوجية قائمة ولم تمنع نفسها منه فهي مستحقة للنفقة بجميع أنواعها تبعاً للعرف واعتباراً بحال الزوج يسراً وعسراً: "اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم" "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً". وقال النبي صلي الله عليه وسلم كما رواه أبو داود "اطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن". والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 8 يوليو 2008 - 21:47

* هل يكون الفقر معصية يحاسب عليها الإنسان؟
** يجيب فضيلة الدكتور محمد سيد أحمد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر بقوله:
القرآن المجيد يأمرنا بالسعي والتماس الرزق. قال تعالي: "هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور" الملك .15
وقد علَّم الرسول صلي الله عليه وسلم أصحابه ان العمل شرف وان أطيب الكسب عمل الرجل بيده. فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الحديث : "لأن يغدو أحدكم فيحطب علي ظهره فيتصدق به ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلاً أعطاه أو منعه فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلي"..
وعلي ضوء هذا نستطيع أن نقول إن الفقر الذي ينشأ عن التكاسل وترك السعي هو فقر معصية يحاسب عليه الإنسان. وان الفقر الذي ينجم عن التبذير والإسراف هو فقر معصية يسأل عنه المرء يوم القيامة. قال تعالي: "ولا تجعل يدك مغلولة إلي عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورا".. الإسراء .29
وقد شدد الإسلام النهي عن المسألة والتسول فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم : "من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر". وفي حديث آخر صحيح: "لاتزال المسألة بأحدكم حتي يلقي الله وليس في وجهه مزعة لحم". أي قطعة لحم والمعني انه يأتي يوم القيامة ذليلاً لا كرامة له..
هذا فإن بذل الإنسان جهده والتمس الرزق الحلال من طرقه المشروعة فلا عليه بعد ذلك ان كان غنياً أو فقيراً فإن لله حكمة. ونظام الكون خاضع لمشيئة الله العليا. قال تعالي: "إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيراً بصيراً".. الإسراء .30
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 8 يوليو 2008 - 21:47

[size=24]* حدث خلاف بيني وبين جاري الذي اشتري مني سلعة ودفع جزءاً من ثمنها ثم ادعي انه أعطاني المبلغ كاملاً وطلبت منه أن يحلف اليمين لكنه امتنع فهل إذا حلفت أنا يثبت الحق لي أم لا؟
** يجيب فضيلة الدكتور صبري عبدالرءوف الأستاذ بجامعة الأزهر.. بقوله: إذا حدث خلاف بين اثنين وادعي أحدهما علي الآخر شيئاً وأنكر المدعي عليه فإن المقرر فقهاً أن اليمين علي المدعي واليمين علي المدعي عليه وهذا ما أخرجه البيهقي في السنن الكبري وإذا استطاع المدعي أن يثبت حقه بالبينة وهي وجود شاهدين عدلين فإن الحق يثبت له. أما إذا لم يستطع أن يثبت حقه بالبينة فعلي المدعي عليه أن يحلف فإن امتنع عن الحلف قضي القاضي عليه.
واستدل الفقهاء علي ذلك بما أخرجه الامام مالك في الموطأ عن سالم بن عبدالله أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما باع غلاماً له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة "أي خالياً من العيوب" فقال الذي ابتاعه لعبدالله بن عمر بالغلام داء لم تسمه فاختصما إلي سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال الرجل باعني عبداً وبه داء ولم يسمه فقال عبدالله بعته بالبراءة فقضي سيدنا عثمان علي عبدالله بن عمر أن يحلف له لقد باعه الغلام وما به من داء يعلمه فأبي سيدنا عبدالله يحلف وارتجع العبد فباعه عبدالله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم. ومادام جارك لم يستطع أن يثبت حقه بالبينة وامتنع عن الحلف فإذا حلفت أنت يثبت الحق لك وكان من حقك أن تطالبه بالحق الذي عليه ولهذا نقول كان الأولي أن تكتب ما تم الاتفاق عليه لأن الناس في زماننا هذا بين مماطل وبين ناس أو متناس ومن هنا كان كتاب الدين وما في حكمه أولي. [/size]
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 8 يوليو 2008 - 21:48

*أرجو أن تفيدينا عن حكم الرجل أدرك مع الإمام ثلاث ركعات سلم قبل أن يأتي بالركعة الباقية. ثم قام علي الفور وصلي وبعد انتهائه من صلاته قال له جاره في الصلاة بقيت لك ركعة فقام فأتي بها. فهل عمله صحيح أم انه كان يجب عليه إعادة الصلاة. حيث انه فصل بين الصلاة بالسنة؟
** تجيب الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر:
هذه الصلاة غير الكاملة تعد صلاة باطلة. لأن الله سبحانه وتعالي قدر مواقيت الصلاة وبين عدد ركعاتها عن طريق المبلغ وهو الرسول صلي الله عليه وسلم. وهنا قد تم الفصل بين صلاة الفرض بصلاة السنة فعليه إعادة الصلاة لأنها صلاة ناقصة ولا يشفع له ما قام به من صلاة السنة بحيث أن ما صلاه من سنة يكون مكملاً للنقص في صلاة الفرض لأن هناك صلاة الفريضة والسنة فإن الفريضة يجب قضاؤها عند تذكرها بعد نسيانها مثل النوم أما السنة فلا يجب قضاؤها فلا تأخذ حكم الفريضة. وما يشاع الآن من قبل بعض المسلمين الذين فاتتهم صلوات مفروضة بأن صلاتهم للسنن تشفع لهم ما فاتهم وكأنهم قد قاموا بأداء ما نقص منهم فإن هذا قول خاطيء لأن السنة لا تشفع للفرض أبداً.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 8 يوليو 2008 - 21:49

[size=24]* حكم الشرع في تحديد البنوك للربح مقدماً؟
** يقول الإمام الأكبر د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر: إننا لا نري ما يمنع ولي الأمر بعد استشارة أهل العلم والخبرة.. من تكاليف البنوك وغيرها من تحديد الربح مقدماً. رعاية لمصالح الناس. وحفظاً لأموالهم وحقوقهم من الضياع ومنعاً للنزاع والخصام بين البنوك والمتعاملين معها.. وهذا ما فعله أولياء الأمور في مصر وفي غير مصر. فإنهم. رأوا أن مصلحة الناس تقتضي أن تحدد البنوك الأرباح مقدماً للمتعاملين معها. ونفذت البنوك ما كلفها به أولياء الأمور.
معلوم لكل عاقل له إلمام بشئون البنوك. أن البنوك لم تحدد الأرباح مقدماً. إلا بعد دراسة متأنية ومستفيضة ودقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية. وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع ولظروف كل معاملة. ولنوعها. ولمتوسط أرباحها.
والخلاصة أن البنوك لم تحدد الأرباح مقدماً جزافاً أو اعتباطاً. وإنما فعلت ذلك بعد دراسة وافية لقانون العرض والطلب.
وهي عندما تحدد أدري بمصلحتها. ومن شاء تعامل معها. ومن شاء تعامل مع غيرها.
إن تحديد الربح مقدماً في زمننا هذا الذي خربت فيه ذمم كثيرة. منفعة فيه لصاحب المال. وفيه أيضاً منفعة لمن يستثمر هذا المال سواء أكان بنكاً أم غيره.
فيه منفعة لصاحب المال الذي وكّلَ غيره في استثماره لأنه يعرفه حق معرفة خالية من الجهالة. وبمقتضي هذه المعرفة ينظم أمور حياته.. وفيه منفعة للمستثمر لهذا المال. وهو البنك أو غيره. لأنه يحمله علي أن يجد ويجتهد في عمله وفي نشاطه. حتي يحقق ما يزيد علي الربح الذي قرره لصاحب المال. وحتي يكون الفائض بعد نصيب صاحب المال. حقاً خالصاً للمستثمر لهذا المال في مقابل جده ونشاطه واجتهاده مهما بلغ هذا الفائض.
إن عدم تحديد الربح مقدماً بالنسبة للتعامل مع البنوك بصفة خاصة ومع غيرها بصفة عامة. يجعل صاحب المال في هذا الزمن الذي كثرت فيه الأطماع. تحت رحمة المستثمر لهذا المال سواء أكان بنكاً أم غيره. لأنه في امكانه أن يقول لصاحب المال أنا ما ربحت شيئاً. أو يقول أنا ربحت عشرة مع أنه قد ربح مائة.
ولنفرض أن جميع البنوك في مصر مثلاً قد اتفقت علي عدم تحديد الأرباح مقدماً. ثم جاءت فيما بينها واتفقت علي تخفيض الأرباح لصالحها فمن الذي يحمي أصحاب الأموال المستثمرة في تلك البنوك من الظلم والغبن.
لا شك أن صاحب المال في هذه الحالة يكون قد وقع علي الغبن. وهو عاجز عن اثبات حقه. وشريعة الله تعالي. وهي شريعة الحق العدل تأبي ذلك.
إن تحديد الربح مقدماً بالنسبة للبنوك وغيرها. هو علي التحقيق من باب المصالح المرسلة. التي يراها كثير من العلماء حجة شرعية تبني عليها الأحكام.
والمصالح: جمع مصلحة ومعناها: المحافظة علي مقصود الشارع من المنافع ودرء المفاسد عن الناس والمرسلة: أي المطلقة. وهي ما لا ترجع إلي نص معين من نصوص الشرع. ولم يرد بشأنها ما يشهد لها بالإثبات أو النفي. ولكن حاجة الناس تقتضيها. وروح الشريعة لا تمنع منها والمصالح التي من هذا النوع تتجدد بتجدد الزمان والمكان والبيئة والعرف. وغير ذلك مما تستلزمه تطورات الحياة وتجددها.
ولقد ساق المحققون من العلماء أمثلة متعددة لقضايا أحكامها علي المصالح المرسلة. ومنها "1" قتال أبي بكر رضي الله عنه لمانعي الزكاة "2" منع المؤلفة قلوبهم من أخذ سهمهم من الزكاة "3" تضمين الصناع ما تلف تحت أيديهم بسبب اهمالهم أو تقصيرهم "4" جواز سن الضرائب العادلة من أجل منفعة الأمة "5" كتابة القرآن وجمعه في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان "6" تدوين الدواوين في عهد عمر بن الخطاب "7" قتل الجماعة بالواحد إذا تمالأوا علي قتله.. فهذه القضايا لم يرد بشأنها نص شرعي يثبتها أو ينفيها. ولكن نظراً لأن روح الشريعة لا تمنع منها. ولأن حاجة الناس تقتضيها. لم يجد العلماء حرجاً في تنفيذها.
وقياساً علي ذلك. فنحن نري أن تحديد الربح مقدماً بالنسبة لمعاملات البنوك وغيرها متي تم بالتراضي المشروع وهو من باب المصالح المرسلة التي لا تتنافي مع روح الشريعة الإسلامية. شريعة الحق والعدل وإعطاء كل ذي حق حقه. والتي تضمن للناس حقوقهم ولا يوجد نص يمنع ولي الأمر من تنفيذ ذلك. [/size]
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 8 يوليو 2008 - 21:50

* ما الأعمال التي يحرم علي الجنب فعلها؟ والأعمال التي تباح له وهو جنب قبل الاغتسال؟
** يجيب فضيلة الشيخ عبدالمنصف محمود من علماء الأزهر بقوله: إن الأعمال التي يحرم علي الجنب فعلها هي قراءة القرآن الكريم ولو آية ان كان قاصداً تلاوته للتعبد أما إذا قصد الذكر أو الدعاء أو جري علي لسانه من غير قصد فلا يحرم ومثال ما يقصد به الذكر أن يقول عند تناول الطعام: "بسم الله الرحمن الرحيم" أو عند الركوب: "سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين" الزخرف: ..13 أو عند الدعاء: "رب اغفر لي ولوالدي" نوح: ..28 علي ما ذهب إليه الشافعية كما يحرم عليه مس المصحف كما في سائر كتب الحنفية وفي المجموع النووي والمغني لابن قدامة لقول الله تعالي: "لا يمسه إلا المطهرون" الواقعة: ..79 بناء علي عود الضمير في يمسه إلي القرآن وبحديث ابن عمر: "ولا يمس المصحف إلا علي طهارة". وبه احتج أحمد بن حنبل علي الحرمة والطواف حول الكعبة والمكث في المسجد ويباح له الاستماع للقرآن الكريم وذكر الله بالتسبيح والتحميد والتهليل والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم وإن كان من الأفضل أن يكون ذلك علي طهارة ليكون الثواب أجزل والأجر أعظم..
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 8 يوليو 2008 - 21:53

*ما هي الاستخارة وفي أي الأمور تكون.. وهل الرؤيا حتمية فيها؟
** قال العلماء يسن لمن أراد أمراً من الأمور المباحة "بيع أو شراء أو زواج أو سفر" والتبس عليه وجه الخير أن يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها.. كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: "إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب.. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه.. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به" وليس شرطاً في الاستخارة أن يري الإنسان رؤيا كما يتصور بعض الناس بل بعد صلاة الاستخارة يأخذ بالأسباب ويمشي في الأمر والله عز وجل إذا أراد أمراً هيأ له أسبابه.
* ما هي عقوبة مانع الزكاة وهل في أموال الأغنياء حق غير الزكاة؟
** مانع الزكاة إما أن يكون منعه لها ناتجاً عن جحود بوجوبها وانكار لفرضيتها وهو في هذا الحال كافر لا سبيل له إلي دخول الجنة إن مات علي هذا الحال من الكفر والجحود.. وإما أن يكون المانع لها ليس عن جحود بوجوبها ولا إنكار لفرضيتها ولكن عن شح نفس وبخل بالمال.. وهذا المانع لها إن قدر عليه فأخذت منه قهراً وكرهاً أجزأته ولا يحاسب عليها عند الله تعالي يوم القيامة.. وإذا لم يقدر عليه ولم تؤخذ منه يعاقب عليها يوم القيامة ويعذب بها.
قال تعالي: "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمي عليها في نار جهنم فتكوي بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ماكنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون" ليس في أموال الآغنياء حق سوي الزكاة إلا أن بعض علماء السلف قال إذا أخرج الأغنياء الزكاة وظهرت حاجة للفقراء بعد ذلك فيستحب لأهل الفضل والغني أن يعطوا الفقراء من باب البر والصدقة والتكافل والتعاون لكي تسير الحياة ويسعد الجميع بفضل الله تعالي.
* بعض الناس يجلسون علي رءوس الطرقات فيؤذون المارة.. فما حكم هذا الجلوس في الإسلام؟
** ينبغي علي المسلم أن يتجنب الجلوس علي الطرقات إلا إذا التزم بالآداب الإسلامية.. فعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه.. قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الأذي ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. رواه مسلم..
وعلي ذلك فلا يجوز الجلوس علي رءوس الطرقات إلا إذا التزم الإنسان بحق الطريق.
* توجد أحاديث تنهي عن الرقية وأحاديث أخري ترغب فيها.. فكيف نوفق بين ذلك التناقض؟
** لا يوجد تناقض بين أحاديث النبي صلي الله عليه وسلم ولكن النهي أولاً عن الرقية غير المشروعة أي بالتعاويذ الكفرية أو الشركية وبلغات غير مفهومة ومعروفة.. أما الرقية التي أقرها صلي الله عليه وسلم ورغب فيها فهي الرقية المشروعة من الكتاب أو السنة.. فعن أبي سعيد الخدري أن ناساً من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم فقالوا لهم هل فيكم راق فإن سيد الحي لديغ أو مصاب فقال رجل منهم نعم فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرؤ الرجل فأعطي قطيعاً من غنم فأبي أن يقبلها وقال حتي أذكر ذلك للنبي صلي الله عليه وسلم فأتي النبي فذكر ذلك له فقال يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب فتبسم وقال وما أدراك انها رقية ثم قال خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم.. وعلي ذلك فالرقية المنهي عنها هي الرقية بالتعاويذ الكفرية والرقية بالأشياء التي لا تفهم ولا تعرف.. والرقية بالقرآن والسنة والأدعية الوردة عنه صلي الله عليه وسلم جائزة ويجوز للراقي أن يأخذ عليها أجره.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 9 يوليو 2008 - 10:37

* هل تجوز شرعاً خطبة الجمعة وإمامة الصلاة من الشاب غير المتزوج؟


** يقول د. محمد سيد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر: هناك حديث شريف
يبين فيه الرسول صلي الله عليه وسلم الأحق بالامامة فيقول: "يؤم القوم
أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في
السنة سواء فأقدمهم هجرة. فان كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي
رواية فأقدمهم سنا".

من هنا يتبين ان المدار علي قراءة القرآن وفقه أحكام الشريعة فمن
حازهما فهو المقدم ولو صغيرا.. وقد جاء في حديث عمرو بن سلمة قال: "أنه
كان يؤم قومه وهو صبي".

ويضاف إلي حسن القراءة وفقة الاحكام عدالة الامام بمعني ألا يقترف
كبيرة ولا يصر علي صغيرة فمتي ثبتت العدالة لشخص سواء كان شابا أو كهلا.
وسواء كان متزوجاً أو غير متزوج فهو أهل للامامة فالزواج في حد ذاته ليس
من مرجحات الامامة اللهم الا عند التساوي في كل شيء فيقدم المتزوج علي غير
المتزوج.

ولا ننسي ان الشاب الذي اعتاد الخطابة ويؤم الناس في المساجد هو شاب
نشأ في عبادة ربه وهو من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم
القيامة.. والله أعلم.



* زوجي مسافر للخارج وقد أوصي أشقاءه بصلة الرحم معي
وأولادي لكنهم يعملون في فندق سياحي يقدمون من خلاله الخمر للزبائن
ويحضرون لي بعض اللحوم والاموال.. فهل أقبلها منهم؟


** يجيب د. أحمد محمود كريمة الاستاذ بجامعة الأزهر: من المقرر شرعا
أن طلب الحلال وتحريه مأمور به شرعا قال الله تعالي: "كلوا من طيبات ما
رزقناكم" وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "كل جسد نبت من حرام فالنار
أولي به" وعمل هؤلاء في فندق سياحي فيه ما حرم وما أبيح لا يجعل كسبهم
خبيثاً إذا ابتعدوا عن الاعانة علي الخمور والميسر ولحم الخنزير وما شابه
ذلك من كبائر المعاصي.

أما التعلل بأن هذا الفندق فيه ممارسات محرمة فالعمال لا ذنب لهم
فيها وإثم ذلك علي المتسبب والمباشر.. فلا حرج في كسبهم لأنفسهم ولغيرهم
ويشمل ذلك قبول الهدايا منهم وعموم الانتفاع سواء كان عن طريق الهبة أو
الانفاق لأن رد الهدية مكروه.

أما مسألة أنهم يقدمون الخمر للزبائن في الفندق الذي يعملون به فهم
المسئولون عن أنفسهم "فلا تزر وازرة وزر أخري" وفي واقعة السؤال نقول
لزوجة الشقيق ان الهدايا والأموال من أشقاء الزوج المسافر مقبولة ولا حرج
في ذلك.. قال تعالي: "لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت" لكن اذا كانت الهدايا
من "العين"- أي الخمر- فهذا مرفوض شرعاً.


* تسأل سيدة إمام من المنصورة: أحياناً في الصلاة أنسي هل قرأت
الفاتحة أم لا؟ فأقوم بقراءتها ثانية فهل عملي هذا صحيح؟ وهل علي ان أسجد
السهو؟

** قال د. كمال بربري حسين محمد مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف
السويس: تكثر الوسوسة من بعض الناس أثناء الصلاة ويقع منهم الشك في
القراءة أو التشهد وعلاج ذلك الاقبال علي الصلاة واحضار القلب فيها حتي
تخفف الوساوس ثم ان غلب ذلك وكان المعتاد القراءة فتكره الاعادة والتكرار
أما اذا حصلت الاعادة من باب الاحتياط لم يلزم سجود السهو.





abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 10 يوليو 2008 - 13:03


* تزوجت اختي من احد الشبان ويعمل مدرساً..
لكن حدثت خلافات بينهما وقام بتطليقها.. وبعد شهر توفي فهل لها الحق في
ميراث مطلقها.. أم لا؟!

** يجب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة.. المرأة التي
طلقها زوجها ومات بعد شهر من طلاقها لها الحق في الميراث لأن عدة طلاقها
لم تنته بعد لكن أذا كانت عدتها قد انتهت بوضع الحمل قبل هذه المدة او كان
طلاقها بائنا بينونة صغري كأن طلقها قبل الدخول او كان طلاقها بائنا
بينونة كبري أي مكمل للثلاث فلا ميراث لها لانقطاع العلاقة الزوجية.

ويلحق بالزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً إذا ماتت او مات زوجها قبل
انقضاء العدة فإن الميراث يقع بينهما.. يقول الحق سبحانه وتعالي في كتابه
الكريم "ولكم نصف ما ترك ازواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم
الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم
يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها
أو دين".


*اخرت قضاء رمضان من غير عذر إلي رمضان الماضي فما مقدار ما أطعم علماً
بأن والدتي أخرت قضاء رمضان العام الماضي إلي رمضان الحالي ولكن بعذر فما
مقدار ما تطعم هي الاخري وقد توفيت؟!

** يا أحلام عليك مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزيء في كفارة
وجوباً رواه سعيد باسناد جيد عن ابن عباس والدارقطني عن ابي هريرة وقال
اسناد صحيح وذكره غيره عن جماعة من الصحابة اما والدتك التي اخرت قضاء
رمضان لعذر من سفر أو مرض تقضي رمضان بلا اطعام لأنها غير مفرطة وان اخرت
البعض من ايام القضاء لعذر والبعض لغير عذر فلكل حكمه ولا شيء علي والدتك
التي اخرت القضاء بعذر ولا شيء علي والدتك لتأخير بعذر وان ماتت لأنه حق
الله تعالي وجب بالشرع ماتت قبل امكانها من فعل القضاء فسقط إلي غير بدل
كالحج وان اخرت بغير عذر فماتت قبل ان تدرك رمضان الاخر اطعم عنه لكل يوم
مسكين وهذا قول اكثر أهل العلم لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي
الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" فإن ماتت امك بعد
ان ادركت رمضان اطعم عنها لكل يوم مسكين بلا قضاء هذا إذا كان بغير عذر".




*مع الدعوة المستمرة للمحافظة علي البيئة وصيانة الموارد عن الملوثات فما رأي الدين فيمن يلقي القاذورات في الأنهار والمجاري المائية؟


** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر:


لقد أمر الاسلام بالنظافة أمرا يجعلها ذات أهمية بالغة في حياة
الانسانية. بل جعل النظافة قضية إيمانية وعقدية متأصلة في النفوس المسلمة
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ــ صلي الله عليه وسلم ــ قال:
الإيمان بضع وسبعون شعبة. فأفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة
الأذي عن الطريق" رواه البخاري ومسلم.

وتأكيدا علي هذا المعني أمرنا الله تعالي بالنظافة وحث عليها قبل
الدخول في الصلاة وفي ذلك يقول: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلي الصلاة
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلي المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلي الكعبين
وإن كنتم جنبا فاطهروا"المائدة/6

وإذا كان ذلك داعية من واجبات الدين فمن الأولي أن يكون ذلك موجودا
في سلوكنا اليومي. فنهي النبي ــ صلي الله عليه وسلم ــ عن التخلي في طرق
الناس أو في مواردهم المائية. حيث روي عن معاذ بن جبل ــ رضي الله عنه ــ
قال: قال رسول الله ــ صلي الله عليه وسلم ــ : اتقوا الملاعن الثلاث:
البراز في الموارد أي مجاري الماء وقارعة الطريق والظل"أخرجه أبوداود"
وروي عن جابر ــ رضي الله عنه ــ عن النبي ــ صلي الله عليه وسلم ــ أنه
نهي أن يبالي في الماء الراكد "رواه مسلم" وعنه أيضا قال: نهي رسول الله
ــ صلي الله عليه وسلم ــ أن يبال في الماء الجاري "رواه الطبراني" ومن
هنا فالنظافة من الآداب الحياتية التي لا يمكن للانسان أو لأي مجتمع متحضر
أن يعيش بدونها. وأنه ينبغي علي كل مسلم أن يكون داعية في موقعه للرقي
بمجتمعه ماديا ومعنويا حتي يتسني للناس أن ينعموا ويسعدوا بحياتهم نظيفة
وبيئة نظيفة. وأنه قد وجبت اللعنة علي من آذاهم في طرقهم أو مواردهم. يقول
النبي ــ صلي الله عليه وسلم ــ: من أذي المسلمين في طرقهم وجبت عليه
لعنتهم" رواه الطبراني.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 24 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 11 يوليو 2008 - 12:53


* رفعت زوجتي عليَّ قضية خلع وحكم لها القاضي بالخلع وندمت علي ذلك فهل يجوز أن أراجعها؟!


** يجيب الشيخ بشير المحلاوي إمام وخطيب مسجد الفتح بالخلفاوي بقوله:
ان الله سبحانه وتعالي خلق الإنسان ويسر له جميع أحكامه وأحواله ومن هذه
الأحوال ان الله قد راعي ضروريات الإنسان واحتياجاته ومنها: إشباع الغرائز
بغير إسراف ولا تعد ولذلك جعل الزواج سنة للصالحين المؤمنين وجعل هذا
الزواج سبيلاً إلي رضا الله.. ولكن أحياناً تعتري هذه العلاقة بعض
المنغصات ولذلك أباح في هذه الحالة الطلاق إذا استحالت العشرة بين
الزوجين.

كما أباح للمرأة ان تختلع من زوجها بشرط ان يكون هناك سبب شرعي..
ولذلك شدد الشارع الكريم علي المرأة فجعل الجنة محرمة عليها إذا طلبت
الطلاق بغير سبب كما روي الإمام أبوداود والترمذي وابن ماجة عن ثوبان قال:
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير
ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة".. وعد النبي صلي الله عليه وسلم في رواية
أخري أن المرأة التي تسأل زوجها الخلع بدون سند شرعي انها من المنافقات
فقد روي الامام النسائي في الحديث المنقطع ان النبي صلي الله عليه وسلم
قال: "المنتزعات والمخترعات هن المنافقات".

لكن إذا وجد عند المرأة سبب شرعي يبيح لها ان تطلب الخلع فلا بأس
عليها.. ومن هنا وفي هذه الحالة التي وردت في سؤالك أيها القارئ..
فالمختلعة عدتها حيضة واحدة.. فقد ذكر الإمام الترمذي ان صحابية اختلعت من
زوجها علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم فأمرها ان تعتد بحيضة واحدة"..
وإذا أراد الزوج إعادتها إلي عصمته فيجب عليه ان يعقد عليها بعقد ومهر
جديدين علي راجح أقوال أهل العلم.

* إذا نوي الإنسان
الحج والعمرة ثم لما مضي في طريقه امتنع عن اتمامها أو قطعها بعد الشروع
في الطواف أو أثنائه أو بعده وقبل تمام حجه وعمرته فما الحكم؟

** يجيب د. محمد أحمد عمارة المدرس بجامعة الأزهر بقوله: هذه المسألة
يفعلها بعض الناس فيحرم بالعمرة ثم إذا رأي الازدحام نكص علي عقبيه وامتنع
من إتمام عمرته ولبس ثيابه ورجع إلي بيته وربما فعل ذلك بالحج - نسأل الله
السلامة والعافية - وهذا لاشك انه من التلاعب بحدود الله - عز وجل -
والتضييع لحقوقه والواجب علي من أحرم بالحج والعمرة أن يتمها. لأن الله -
تعالي - يقول: "وأتموا الحج والعمرة لله" قال العلماء: من رجع وقد أحرم
بعمرته فهو محرم بعمرته إلي الأبد كونه يقول: لا أريد العمرة كونه يقول
فسخت العمرة لا تأثير له لابد لهذه العمرة من أن يتمها ولابد لهذا الحج أن
يتمه إلا ما سمي الله في من أحصر وله حكمه الخاص.

* هناك بعض الناس يصلون الظهر بعد الجمعة
وينسبون ذلك للشافعي ويزعمون انهم يصلون الظهر احتياطياً. فهل هذا صحيح؟!

** يجيب د. حمدي طه الاستاذ بجامعة الأزهر بقوله: هذا خلاف ما عليه
جمهور الفقهاء علي اختلاف مذاهبهم وما نسبوه إلي الشافعي غير صحيح قال
النووي من أئمة الشافعية: من لزمته الجمعة لا يجوز ان يصلي الظهر قبل فوات
الجمعة بلا خلاف لأنه مخاطب بالجمعة وصلاتهم الظهر بعد الجمعة تجعل
الصلوات المفروضة في اليوم ستة وليست خمسة وهذا مخالف لاجماع الأئمة ولم
أجد فيما قرأت من كتب الفقه أحداً نص علي جواز صلاة الظهر بعد الجمعة ولا
قبلها والله أعلم.

* سمعت من يقول لان الصيام في شهر رجب حرام.. فهل هذا صحيح؟! وما رأي الدين؟!


** يجيب الشيخ بشير المحلاوي بقوله: ان الاحكام الشرعية يجب ان تؤخذ
من النبي صلي الله عليه وسلم ومن القرآن الكريم وان شهر رجب واحد من شهور
السنة وله ميزة علي بقية الأشهر وذلك انه من الأشهر الحرم التي فضلها الله
في القرآن حيث قال سبحانه وتعالي: "إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً
في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم"
فورد في هذه الآية دخول شهر رجب ضمن الأشهر الحرم والنبي صلي الله عليه
وسلم حبب إلي الناس ورغبهم في فضيلة الصيام في الأشهر الحرم وشهر رجب واحد
منها.. ولم يؤمر الإسلام صيام شهر كامل إلا رمضان وأما غير رمضان فلم يصح
ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن صيام النوافل فيه إلا أيام العيدين
وأيام التشريق ويوم الجمعة وكان النبي صلي الله عليه وسلم يصوم الاثنين
والخميس علي مدار العام ولما سئل عن يوم الاثنين قال: فيه ولدت وفيه أنزل
عليَّ" رواه الامام مسلم وكان يصوم من كل شهر الأيام البيض كما روي
الترمذي وغيره عن أبي ذر أن النبي صلي الله عليه وسلم قال له "إذا صمت
شيئاً من الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة".

وقد حكي النبي صلي الله عليه وسلم ان سيدنا دواد عليه السلام كان يصوم يوماً ويفطر يوماً".


ومن جملة هذه النصوص نقول ان النبي كان يصوم بهذه الهيئة في كل السنة
ورجب شهر من أشهر السنة ومن يقول ان الصيام في رجب حرام قد خالف السنة ومن
اين دليل علي هذه الحرمة.. ولكن ينبغي لمن اراد الصيام في رجب ألا يصل رجب
بشعبان كما يفعل عوام الناس ولكن يصوم ويفطر وقد ورد في صحيح مسلم ان
عثمان بن حكيم الانصاري قال: سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب ونحن يومئذ في
رجب فقال سمعت ابن عباس يقول: "كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصوم حتي
نقول لا يفطر ويفطر حتي نقول لا يصوم" وقال الامام النووي الظاهر ان مراد
سعيد بن حبير بهذا الاستدلال انه لا نهي عنه ولا ندب فيه لعينه بل له حكم
باقي الشهور "فالصيام" في رجب مشروع فيه لكن كغيره من الشهور.. وهو مميز
بأنه من الأشهر الحرم.

* تزوجت امرأة وقبل العقد عليها اشترط والدها عدم السفر بها خارج البلاد.. فهل هذا الشرط صحيح علماً بأن سفر.


** يجيب الشيخ بشير المحلاوي بقوله: ان عقد الزواج يجب ان يكون فيه
ولي وشاهدان وايجاب وقبول ومهر المثل وان هذا الشرط الذي اشترطه ولي
الزوجة بعدم سفر الزوج بها إذا قبله الزوج ورضي به ينبغي عليه الالتزام به
فقد قال النبي صلي الله عليه وسلم "والمسلمون عند شروطهم".. ويجوز للزوجة
بعد الزواج ان تسقط هذا الشرط ان كان في السفر مصلحة لها وللزوجها بشرط
ألا يكون السفر فيه اغضاب لله أو مخالفة لهدي النبي صلي الله عليه وسلم.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 24 من اصل 40 الصفحة السابقة  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 32 ... 40  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى