فتاوى واراء..
+5
رجاء
Ftémo
منصور
said
abdelhamid
9 مشترك
صفحة 9 من اصل 40
صفحة 9 من اصل 40 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 24 ... 40
رد: فتاوى واراء..
*
أوصي جدي رحمه الله بوصية شرعية مسجلة بمحكمة المطرية دقهلية عام 1902م
بثلاث أفدنة وثلثين علي أن ينفق من ريعها علي وجوه الخير من قراءة القرآن
وما يلزمها وعلي تجديد قبره وإذا تبقي شيء من الريع ينفق صدقة علي روحه -
علي أن يشرف علي تنفيذ الوصية أكبر أولاده ولو مات والجد علي قيد الحياة
يخلفه أخوه إبراهيم ثم أكباً الأحفاد وقام الأحفاد ببيع هذه الأرض
لاستثمار أموالها في أعمال تدر ربحاً أكثر بكثير - والسؤال - هل يحق لهم
البيع بهذه الصورة والانفاق منها علي أوجه الخير - وهل يحق للورثة أخذ
الأرض كميراث أو توزعها علي الورثة؟
** يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي: إن هذه الوصية -
تأخذ حكم الوقف شرعاً - فلا يجوز بيعها أو تقسيم المساحة علي الورثة أو
التصرف فيها بما يغيرها عن حالها وهيئتها التي كانت عليها يوم أن أوصي بها
الموصي قبل وفاته إلا إذا تغير الحال كأن أصبحت الأرض لا تدر ربحاً يؤدي
الغرض الذي من أجله أوصي بها وأوقفها - فهم أولاً: ملزمون بتنفيذ الوصية
والمحافظة علي العين علي حالتها واعتبارها وقفا خيرياً ينفق من ريعها علي
الوجوه التي حددها الموصي والذي يطلق عليه الواقف - وهذا واجب شرعي -
وبمراجعة السائل في الظروف التي جعلتهم يبيعون الأرض محل الوصية - أو
الوقف - أخبر أن الأرض الموصي بها كانت مجهولة المعالم والحدود بالنسبة
لهم لا يعرفون مكانها وليس لديه ما يثبت أحقيتهم في الإشراف علي ريع الأرض
والوصية لانها كانت منذ عام 1902م فلا أوراق لها ولا مستندات غير أوراق
الوصية فحسب. وان المستأجرين للعين محل الوصية كانت لهم ملكية بها في
الجمعية الزراعية وحيازة مما يدل علي عدم صلة المسئول عن الوصية بالأرض
عين الوصية مما يعرضها للضياع والنهب وعدم القدرة علي تنفيذ الوصية
والانتفاع بريع الأرض المجهولة - حتي استيقظ ضمير أحد المستأجرين لجزء من
الأرض وأخبرهم بمكان الأرض مما أوجب عليهم بيعها للمحافظة علي تنفيذ
الوصية والمحافظة علي الوقف فباعوها مضطرين - وعليهم ان يقوموا بشراء أرض
زراعية بكل ثمن الأرض التي باعوها لتعود الوصية إلي طبيعتها كما كانت أرضا
زراعية تدر ربحا ينفق منه علي ما حدد الموصي في وصيته - والورثة جميعا
مسئولون عن ذلك ولا يجوز لهم تقسيم الأرض أو ثمنها كميراث - وكذلك المسند
إليه الإشراف علي ريع الأرض وتنفيذ الوصية وتوزيع الريع كما هو مكتوب
ومدون بالوصية فهي أمانة يجب المحافظة عليها قال تعالي: "يا أيها الذين
آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون" سورة
الأنفال آية رقم .27
ولقد بين الحق سبحانه وتعالي أن توزيع التركة علي الورثة لا يتم إلا
بعد تنفيذ الوصية وسداد الدين قال تعالي "من بعد وصية يوصي بها أو دين"
"من بعد وصية توصون بها أو دين" سورة النساء آية رقم 11. 12 وكذلك من هدي
النبي صلي الله عليه وسلم "أن من حق الميت علي الحي بعد وفاته - تجهيزه
وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وتنفيذ وصيته وسداد دينه - ثم بعد ذلك توزيع
باقي التركة علي الورثة بالقسمة الشرعية ومن هنا نقول للسائل: عليكم بشراء
أرض زراعية بنفس المبلغ الذي باعوا به الأرض الموصي بها ومعاونة المسئول
عن توزيع ريع هذه الأرض في الوجوه التي حددها الموصي هذا والله تعالي
أعلم.
أوصي جدي رحمه الله بوصية شرعية مسجلة بمحكمة المطرية دقهلية عام 1902م
بثلاث أفدنة وثلثين علي أن ينفق من ريعها علي وجوه الخير من قراءة القرآن
وما يلزمها وعلي تجديد قبره وإذا تبقي شيء من الريع ينفق صدقة علي روحه -
علي أن يشرف علي تنفيذ الوصية أكبر أولاده ولو مات والجد علي قيد الحياة
يخلفه أخوه إبراهيم ثم أكباً الأحفاد وقام الأحفاد ببيع هذه الأرض
لاستثمار أموالها في أعمال تدر ربحاً أكثر بكثير - والسؤال - هل يحق لهم
البيع بهذه الصورة والانفاق منها علي أوجه الخير - وهل يحق للورثة أخذ
الأرض كميراث أو توزعها علي الورثة؟
** يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي: إن هذه الوصية -
تأخذ حكم الوقف شرعاً - فلا يجوز بيعها أو تقسيم المساحة علي الورثة أو
التصرف فيها بما يغيرها عن حالها وهيئتها التي كانت عليها يوم أن أوصي بها
الموصي قبل وفاته إلا إذا تغير الحال كأن أصبحت الأرض لا تدر ربحاً يؤدي
الغرض الذي من أجله أوصي بها وأوقفها - فهم أولاً: ملزمون بتنفيذ الوصية
والمحافظة علي العين علي حالتها واعتبارها وقفا خيرياً ينفق من ريعها علي
الوجوه التي حددها الموصي والذي يطلق عليه الواقف - وهذا واجب شرعي -
وبمراجعة السائل في الظروف التي جعلتهم يبيعون الأرض محل الوصية - أو
الوقف - أخبر أن الأرض الموصي بها كانت مجهولة المعالم والحدود بالنسبة
لهم لا يعرفون مكانها وليس لديه ما يثبت أحقيتهم في الإشراف علي ريع الأرض
والوصية لانها كانت منذ عام 1902م فلا أوراق لها ولا مستندات غير أوراق
الوصية فحسب. وان المستأجرين للعين محل الوصية كانت لهم ملكية بها في
الجمعية الزراعية وحيازة مما يدل علي عدم صلة المسئول عن الوصية بالأرض
عين الوصية مما يعرضها للضياع والنهب وعدم القدرة علي تنفيذ الوصية
والانتفاع بريع الأرض المجهولة - حتي استيقظ ضمير أحد المستأجرين لجزء من
الأرض وأخبرهم بمكان الأرض مما أوجب عليهم بيعها للمحافظة علي تنفيذ
الوصية والمحافظة علي الوقف فباعوها مضطرين - وعليهم ان يقوموا بشراء أرض
زراعية بكل ثمن الأرض التي باعوها لتعود الوصية إلي طبيعتها كما كانت أرضا
زراعية تدر ربحا ينفق منه علي ما حدد الموصي في وصيته - والورثة جميعا
مسئولون عن ذلك ولا يجوز لهم تقسيم الأرض أو ثمنها كميراث - وكذلك المسند
إليه الإشراف علي ريع الأرض وتنفيذ الوصية وتوزيع الريع كما هو مكتوب
ومدون بالوصية فهي أمانة يجب المحافظة عليها قال تعالي: "يا أيها الذين
آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون" سورة
الأنفال آية رقم .27
ولقد بين الحق سبحانه وتعالي أن توزيع التركة علي الورثة لا يتم إلا
بعد تنفيذ الوصية وسداد الدين قال تعالي "من بعد وصية يوصي بها أو دين"
"من بعد وصية توصون بها أو دين" سورة النساء آية رقم 11. 12 وكذلك من هدي
النبي صلي الله عليه وسلم "أن من حق الميت علي الحي بعد وفاته - تجهيزه
وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وتنفيذ وصيته وسداد دينه - ثم بعد ذلك توزيع
باقي التركة علي الورثة بالقسمة الشرعية ومن هنا نقول للسائل: عليكم بشراء
أرض زراعية بنفس المبلغ الذي باعوا به الأرض الموصي بها ومعاونة المسئول
عن توزيع ريع هذه الأرض في الوجوه التي حددها الموصي هذا والله تعالي
أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* وسع الله سبحانه وتعالي علي أبي في الرزق ولكنه يحب
الدنيا حباً شديداً ولا همَّ له في حياته سوي جمع المال ويقول: إن الدنيا
لا أمان لها ولهذا أعمل علي أن أعيش آمناً مطمئناً ولكنه مع ذلك لا يؤدي
حق الله في المال فماذا أفعل؟
** يجيب فضيلة الدكتور صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة
الأزهر بقوله: جاء رجل إلي سيدنا علي بن أبي طالب وقال له يا أمير
المؤمنين صف لنا الدنيا قال ما أصف من دار أولها عناء وآخرها فناء وحلالها
حساب وحرامها عذاب من استغني فيها فتن ومن افتقر فيها حزن. وهذا إن دل علي
شيء فإنما يدل علي أن من تمسك بالدنيا وعاش لها فقط فتن بها وكان عبداً
لشهواته ورغباته وهذا يؤدي إلي هلاكه في الدنيا والاخرة ولهذا قال صلي
الله عليه وسلم : "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر".
وقال: "الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر يفصل الحق من الباطل".
وقال أيضاً "الدنيا خضرة حلوة فمن أخذها بحقها بورك له فيها ومن أخذها بغير حقها كان كالأكل الذي لا يشبع".
وجاء في بعض الكتب السماوية السابقة أن الله سبحانه وتعالي أوحي إلي الدنيا من خدعني فاخدعيه ومن خدعك فاستخدميه.
وقيل لسيدنا نوح: "يا أبا البشر. ويا طويل العمر: كيف وجدت الدنيا؟ قال: كبيت له بابان. دخلت من أحدهما. وخرجت من الاخر.
وقال سيدنا لقمان لابنه: إن الدنيا بحر عميق قد هلك فيه الأولون
والآخرون فإن استطعت فاجعل سفينتك تقوي الله وعدتك التوكل علي الله وزادك
العمل الصالح فإن نجوت فبرحمة الله. وإن هلكت فبذنوبك.
ولهذا فالواجب عليك يا أخي أن تنصح أباك بين الحين والآخر. وأن تذكره
بحقيقة الدنيا. وأنها لا تدوم لإنسان أبداً فإن قبل النصيحة فبها ونعمت
وإلا فدع أمره لله عز وجل.
الدنيا حباً شديداً ولا همَّ له في حياته سوي جمع المال ويقول: إن الدنيا
لا أمان لها ولهذا أعمل علي أن أعيش آمناً مطمئناً ولكنه مع ذلك لا يؤدي
حق الله في المال فماذا أفعل؟
** يجيب فضيلة الدكتور صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة
الأزهر بقوله: جاء رجل إلي سيدنا علي بن أبي طالب وقال له يا أمير
المؤمنين صف لنا الدنيا قال ما أصف من دار أولها عناء وآخرها فناء وحلالها
حساب وحرامها عذاب من استغني فيها فتن ومن افتقر فيها حزن. وهذا إن دل علي
شيء فإنما يدل علي أن من تمسك بالدنيا وعاش لها فقط فتن بها وكان عبداً
لشهواته ورغباته وهذا يؤدي إلي هلاكه في الدنيا والاخرة ولهذا قال صلي
الله عليه وسلم : "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر".
وقال: "الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر يفصل الحق من الباطل".
وقال أيضاً "الدنيا خضرة حلوة فمن أخذها بحقها بورك له فيها ومن أخذها بغير حقها كان كالأكل الذي لا يشبع".
وجاء في بعض الكتب السماوية السابقة أن الله سبحانه وتعالي أوحي إلي الدنيا من خدعني فاخدعيه ومن خدعك فاستخدميه.
وقيل لسيدنا نوح: "يا أبا البشر. ويا طويل العمر: كيف وجدت الدنيا؟ قال: كبيت له بابان. دخلت من أحدهما. وخرجت من الاخر.
وقال سيدنا لقمان لابنه: إن الدنيا بحر عميق قد هلك فيه الأولون
والآخرون فإن استطعت فاجعل سفينتك تقوي الله وعدتك التوكل علي الله وزادك
العمل الصالح فإن نجوت فبرحمة الله. وإن هلكت فبذنوبك.
ولهذا فالواجب عليك يا أخي أن تنصح أباك بين الحين والآخر. وأن تذكره
بحقيقة الدنيا. وأنها لا تدوم لإنسان أبداً فإن قبل النصيحة فبها ونعمت
وإلا فدع أمره لله عز وجل.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل إمامة الاعمى للمبصرين أفضل أم إمامة المبصر لمبصرين؟
** يجيب فضيلة الشيخ سعيد عبدالصمد الإبشيهي وكيل وزارة رئيس الإدارة
المركزية لمعاهد دمياط الأزهرية بقوله: مذهب جمهور العلماء جواز صلاة
الأعمي بالمبصرين واختلفوا في أيهما أفضل في الإمامة الأعمي أم المبصر قال
العلامة الشوكاني: قد صرح أبوإسحاق المروزي والغزالي بأن إمامة الأعمي
أفضل من إمامة البصير لأنه أكثر خشوعاً من البصير لما في البصير من شغل
القلب بالمبصرات. ورجح بعضهم أن إمامة البصير أولي لأنه أشد توقياً
للنجاسة.. والذي فهمه المارديني من نص الشافعي أن إمامة الأعمي والبصير
سواء في عدم الكراهة لأن في كل منهما فضيلة غير أن إمامة البصير أفضل لأن
أكثر من جعله النبي إماماً البصراء وأما استنابته صلي الله عليه وسلم لابن
أم مكتوم رضي الله عنه في غزواته فلأنه كان لا يتخلف عن الغزو إلا بعذر.
فلعله لم يكن من البصراء المتخلفين من يقوم مقامه أو لم يتفرغ لذلك. أو
استخلفه لبيان الجواز.. ص152ج4 نيل الأوطار. وعلي ذلك فإمامة المبصر أفضل
من إمامة الأعمي أن تساويا في العلم والفضل. وأما إن كان الأعمي أكثر
علماً أو فضلاً فهو الأولي حينئذ بالإمامة.
ولقد كان عتبان بن مالك رضي الله عنه يؤم قومه لأنه لم يكن في قومه من البصراء من هو أفضل منه.
** يجيب فضيلة الشيخ سعيد عبدالصمد الإبشيهي وكيل وزارة رئيس الإدارة
المركزية لمعاهد دمياط الأزهرية بقوله: مذهب جمهور العلماء جواز صلاة
الأعمي بالمبصرين واختلفوا في أيهما أفضل في الإمامة الأعمي أم المبصر قال
العلامة الشوكاني: قد صرح أبوإسحاق المروزي والغزالي بأن إمامة الأعمي
أفضل من إمامة البصير لأنه أكثر خشوعاً من البصير لما في البصير من شغل
القلب بالمبصرات. ورجح بعضهم أن إمامة البصير أولي لأنه أشد توقياً
للنجاسة.. والذي فهمه المارديني من نص الشافعي أن إمامة الأعمي والبصير
سواء في عدم الكراهة لأن في كل منهما فضيلة غير أن إمامة البصير أفضل لأن
أكثر من جعله النبي إماماً البصراء وأما استنابته صلي الله عليه وسلم لابن
أم مكتوم رضي الله عنه في غزواته فلأنه كان لا يتخلف عن الغزو إلا بعذر.
فلعله لم يكن من البصراء المتخلفين من يقوم مقامه أو لم يتفرغ لذلك. أو
استخلفه لبيان الجواز.. ص152ج4 نيل الأوطار. وعلي ذلك فإمامة المبصر أفضل
من إمامة الأعمي أن تساويا في العلم والفضل. وأما إن كان الأعمي أكثر
علماً أو فضلاً فهو الأولي حينئذ بالإمامة.
ولقد كان عتبان بن مالك رضي الله عنه يؤم قومه لأنه لم يكن في قومه من البصراء من هو أفضل منه.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل يجوز للمرأة أن تصلي علي الجنازة؟
** يجيب فضيلة الشيخ أشرف فتحي الجندي خطيب مسجد أبوالعزائم بمنطقة 6
أكتوبر بالإسكندرية بقوله: نعم يجوز. حيث لا يوجد دليل يمنعها. بل أقرها
الصحابة. حيث صلت النساء علي الرسول صلي الله عليه وسلم بعد أن صلي الرجال
عليه. والروايات ضعيفة. ولكن لم يثبت أن النساء منعن من الصلاة عليه. وقد
أمرت السيدة عائشة رضي الله عنها أن يؤتي بسعد بن أبي وقاص لتصلي عليه.
وذكر ابن كثير في "أسد الغابة" في ترجمته عن أزواج النبي صلي الله عليه
وسلم صليت عليه.
وقال النووي: ينبغي أن تسن لهن الجماعة في غيرها. وبه قال الحسن بن
صالح وسفيان الثوري وأحمد والأحناف. وقال مالك: يصلين فرادي. فالمهم أنه
لا مانع من صلاة المرأة علي الجنازة. وذلك باتفاق الأئمة والله تعالي
أعلم.
** يجيب فضيلة الشيخ أشرف فتحي الجندي خطيب مسجد أبوالعزائم بمنطقة 6
أكتوبر بالإسكندرية بقوله: نعم يجوز. حيث لا يوجد دليل يمنعها. بل أقرها
الصحابة. حيث صلت النساء علي الرسول صلي الله عليه وسلم بعد أن صلي الرجال
عليه. والروايات ضعيفة. ولكن لم يثبت أن النساء منعن من الصلاة عليه. وقد
أمرت السيدة عائشة رضي الله عنها أن يؤتي بسعد بن أبي وقاص لتصلي عليه.
وذكر ابن كثير في "أسد الغابة" في ترجمته عن أزواج النبي صلي الله عليه
وسلم صليت عليه.
وقال النووي: ينبغي أن تسن لهن الجماعة في غيرها. وبه قال الحسن بن
صالح وسفيان الثوري وأحمد والأحناف. وقال مالك: يصلين فرادي. فالمهم أنه
لا مانع من صلاة المرأة علي الجنازة. وذلك باتفاق الأئمة والله تعالي
أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
"مقاهي النت" مشروعة .. بشروط نسخ "السي.دي" لبيعه بدون إذن المنتج .. حرام يامحيي .. تصدّق بكل أموالك .. حتي يقبل الله توبتك |
* أمتلك "مقهي نت" وبعض الرواد يدخلون الي المواقع الإباحية علي شبكة الانترنت من خلاله فهل أنا شريك في الإثم علما بأنني أعلق لافتات بالمحل تنصحهم بالابتعاد عن ذلك؟ ** يجيب الشيخ بشير المحلاوي إمام وخطيب مسجد الفتح بالخلفاوي : إن العمل في "مقاهي النت" لابأس به بشرط خلوها من المنكرات وعدم تمكين الرواد من الدخول إلي المواقع الإباحية التي تثير الشهوات وتدمر العقول وتقود إلي الرذيلة وذلك بتشفيرها أو وضع برامج الكترونية تمنع دخول أي أحد إلي هذه المواقع المحرمة أو القيام بطرد الرواد فور علمه بدخولهم إليها.. فإن لم يفعل ذلك صاحب المقهي.. فهو شريك في الإثم. قال تعالي : "وتعاونوا علي البر والتقوي ولاتعاونوا علي الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب" وذم الله في القرآن أقواما سابقين لأنهم كانوا لايتناهون عن المنكر.. قال تعالي : "كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون" وقال صلي الله عليه وسلم : "من دعا إلي هدي كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لاينقص من أجورهم شيئاً ومن دعا الي ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لاينقص ذلك من آثامهم شيئاً" رواه الإمام مسلم. أيها السائل : إن النصيحة الشفوية في مثل هذه المواقف لاتكفي.. ويجب عليك اتخاذ موقف إيجابي خاصة أنك تقدر علي ذلك فإن لم تتمكن من ضبط الرواد في هذا المكان.. وتمنعهم من فعل المنكر بارتياد المواقع الإباحية علي "النت" فلا تمارس هذا النشاط.. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه. * ما حكم الشرع فيمن ينسخون "السي.ديهات" العلمية دون الرجوع إلي المنتج الرئيسي الذي تكلفه أموالا طائلة ووقتاً طويلاً في انتاجها مما يعرضه الي الخسارة الكبيرة لاتجاه معظم المواطنين الي شراء النسخ المقلدة لأنها أرخص؟ ** يجيب الشيخ بشير المحلاوي : إن القيام بسرقة مجهود الغير الذي كلفه أموالا طائلة كما يقول السائل نوع من أنواع الخيانة خاصة إذا وضع المنتج علي منتجه جملة : "حقوق الطبع محفوظة" لأن ذلك شرط علي المستخدم بألا يقوم بالنسخ أو التوزيع والقاعدة العامة تقول : "المسلمون عند شروطهم" وهذا من حديث النبي صلي الله عليه وسلم. إن نسخ "السي.ديهات" بقصد بيعها يعتبر من التعدي الآثم وخيانة للأمانة.. قال تعالي : "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلي أهلها".. ولكن أيها السائل أنصحك بألا تغالي في ثمن "السي.ديهات" الأصلية حتي لايتجه المواطنون الي النسخ المقلدة. * لدي أموال وعقارات وسيارات اكتسبتها من تجارة محرمة.. فماذا أفعل؟! ** يجيب الشيخ مرجان علي رزق من علماء الأوقاف : إن الإسلام أباح لأتباعه العمل.. قال تعالي : "فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه" لكن الله عز وجل جعل لنا قيوداً في ضوابط هذا السعي.. فحرم علينا بعض الأعمال قال تعالي : "يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً". إن المال الحرام الذي اكتسبته أيها السائل والذي تيقنت من مصدره المحرم كما أكدت يجب أن تتخلص منه بانفاقه في سبيل الخير خاصة أنك لاتعرف أصحابه بالتحديد حيث إنك تاجر كما قلت وبطبيعة الحال تعاملت مع الآلاف ولاتستطيع أن تعيد الحق لصاحبه كما ذكرت. أيها السائل تصدق بهذا المال في عمل الخير وأعلم أن الله سبحانه وتعالي لن يقبل منك التوبة حتي ترد الحق لأصحابه وإذا تعثر ذلك عليك التصدق به. حذرنا النبي صلي الله عليه وسلم من استخدام المال الحرام حيث قال : فيما ذكره الإمام القرطبي : "من صلي في ثوب بعشرة دراهم وفيه درهم من الحرام لن يقبل الله منه صلاة مادام هذا الثوب عليه" وعاب النبي في موقف آخر فعل الذي يذهب الي الحج بمال محرم وذكر أن الله لن يقبل منه حجه ولن يستجيب دعاءه وذلك في حديث طويل.. قال صلي الله عليه وسلم "ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يقول يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأني يستجاب له". التخلص من الأموال المحرمة في الدنيا أفضل بكثير جداً من أن يحاسب عليها صاحبها يوم القيامة.. واسأل الله أن يتوب عليك. فراشات حول النار * يرافقني في العمل سيدات ويجلسن معي في غرفة واحدة ونتبادل الحديث بحكم علاقة الزمالة في العمل فهل في هذا وزر يتحمله الإنسان؟ ** يجيب د.حمدي طه الأستاذ بجامعة الأزهر : نقول للسائل : وفقك الله وأكثر من أمثالك الذين يتحرون الحلال والحرام ولا يريدون أن يكونوا كالفراشات التي تحوم حول النار ثم تهلك فيها ونتساءل بداية ما الذي يمنع المسئولين في مواقع العمل من جعل مكاتب للإناث تجمعهن يشتغلن فيها معا وللذكور مثل ذلك؟ لنقطع خط الرجعة علي منافذ الشيطان.. أما إذا لم يتيسر ذلك فلابد وأن يكون الحديث المتبادل عن العمل وما يتطلبه وفي وقار وجدية ولا يتعداه الي الأحاديث الخاصة والشخصية التي توجد تربة خصبة تنبت بذور العواصف الرخيصة ويكون في النهاية لاقدر الله مالا تحمد عقباه. والإنسان الذي يتقي الله في عمله ويراقب ربه يكون ملتزما بآداب وأخلاقيات الإسلام حتي وهو يتحدث مع زميلاته في العمل أو الدراسة فيكون الاحترام متبادلا بين الطرفين بخلاف ما إذا كان الكلام لغوا وغزلا رخيصا وفي غير مصلحة العمل فإنه إثم ورذيلة والله أعلم. |
|
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
أرواح الموتي.. تزور أهلها
هل صحيح أن أرواح الموتي تزور أهلها في البيوت؟
ان الإمام ابن القيم رحمه الله يذكر في كتابه الرائع "الروح" أن أرواح
الموتي تصرف من قبورها في ليلة الجمعة وفي يومها.. لدرجة أنه يقول إن
الأرواح تأتي للبيت وتسأل عن كل شيء عن الأولاد والزوجة وحتي عن قطة
البيت.
ويقول ابن القيم: إن روح الميت تنادي علي الأهل والأولاد والأصحاب
بصوت يسمعه كل شيء ماعدا الإنسان ولو سمعه لصعق كما أخبر النبي صلي الله
عليه وسلم في الحديث الصحيح:
تقول الروح: ياأهلي.. ياأصحابي ياأحبابي لاتلعبن بكم الدنيا كما لعبت
بي.. لقد جمعت المال من الحلال تارة ومن الحرام تارة أخري.. وتركته لكم
تتمتعون به وها أنذا أعاقب علي جمعه وكنزه.
والروح من أمر الله بمعني أنه لايعرف حقيقتها إلا الله عزوجل القائل
"ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا".
ولقد زار النبي صلي الله عليه وسلم مريضا فوجد ملك الموت عند رأسه. فقال له النبي صلي الله عليه وسلم "أرفق بصاحبي فإنه مؤمن".
فقال ملك الموت: يارسول الله.. والله انني بكل مؤمن ومؤمنة. رفيق بكل
مسلم ومسلمة. والله لو أردت ان أقبض روح بعوضة ماقدرت علي ذلك حتي يأذن
الله عزوجل لي.
والروح لها تعلقات بالجسد فهناك تعلق الروح بالجسد والإنسان جنين في
بطن أمه. حيث ينفخ فيه الروح بعد 120 يوماً ولذلك نجد ان الحق عزوجل يقول
في معرض امتنانه علي الإنسان "وجعلت لك في بطن أمك متكأين أحدهما عن يمينك
والآخر عن شمالك. أما الذي عن شمالك فهو الكبد. وأما الذي عن يمينك فهو
الطحال.. فهل يقدر علي ذلك أحد غيري؟
وعلمتك القيام والقعود في بطن أمك فه يقدر علي ذلك احد غيري؟ فلما
حان موعد خروجك من بطن أمك أمرت الملك الموكل بذلك فأخرجك علي ريشة من
جناحه لا لك سن تقطع ولا لك يد تبطش بها.. فهل يقدر علي ذلك أحد غيري؟!
وأنبت لك في صدر أمك عرقين يخرجان لك لبنا حارا في الشتاء بارداً في الصيف. فهل يقدر علي ذلك أحد غيري؟
فلما كبر سنك واشتد عودك وقوي عظمك بارزتني بالمعاصي ومع ذلك فإن عدت
إليَّ فأنا حبيبك وان رجعت إليَّ فأنا طبيبك لأنني أنا الله لا إله إلا
أنا الرحمن الرحيم.
وهناك تعلق الروح بالجسد والإنسان في الدنيا وهناك تعلق الروح بالجسد
اثناء النوم والنوم أخو الموت كما قال النبي صلي الله عليه وسلم "النوم
أخو الموت وأهل الجنة لاينامون".
وهناك تعلق الروح بالجسد في القبر. وكذلك تعلق الروح بالجسد يوم القيامة.
ويبقي أن نقول إن الإنسان مهما عاش في هذه الدنيا ومهما ملك من متاعها
الفاني فإنه في النهاية سوف يلقي الله وصدق النبي صلي الله عليه وسلم
عندما قال: إن الله عزوجل امتن علي ابن آدم بثلاث بعد ثلاث. امتن الله علي
ابن آدم بالريح بعد الروح وامتن الله علي ابن آدم بالدود في الجثة. وامتن
الله علي ابن آدم بالموت في الكبر. وذلك ان الإنسان عندما يكبر في السن
يمله اهله. ويمله أولاده ويمل هو نفسه فيكون الموت أستر له.
نسأل الله أن يعلمنا. وان ينفعنا بما يعلمنا. وأن يهدينا إلي طريق الخير انه نعم المولي ونعم النصير وبالاجابة جدير.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل يجوز دخول بيت الخلاء بحلية أو كتاب فيه اسم الله أو شيء من القرآن؟
** يجيب فضيلة الدكتور عبدالله سمك أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر
فيقول: روي أصحاب السنن وصححه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول
الله صلي الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه وقد صح ان نقش خاتمه
كان "محمد رسول الله" وذلك لان بيوت الخلاء مستقذرة وتأوي إليها الشياطين
والحشرات ولذلك كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا أراد ان يدخلها
يقول: "اللهم إني أعوذك بك من الخبث والخبائث" رواه البخاري ومسلم.
والخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة والمراد بهم
ذكور الشياطين وإناثهم وليس من اللائق ان توضع الأشياء الكريمة أو يدخل
بها في مثل هذه الأمكنة.
هذا هو حكم الدخول بأي شيء فيه اسم الله مثل "ما شاء الله" أما
الدخول بالقرآن أو بآية منه فقال الأحناف والشافعية بكراهته وقال المالكية
والحنابلة بحرمته وذلك لمجرد الدخول إذا كان حامله طاهرا أما إذا كان غير
طاهر من الحدثين فإنه يحرم حمله بصرف النظر عن الدخول أو عدم الدخول به في
بيت الخلاء وذلك عند الشافعية.
ثم قالوا: محل حرمة الدخول أو كراهته إذا لم يكن القرآن مستورا بما
يمنع وصول الرائحة الكريهة إليه فإن خاف الفرد ضياعه أو ضياع الحلية
المكتوب عليها القرآن جاز الدخول به فالمرأة الحاملة لحلية فيها القرآن إن
كانت في بيتها يجب أو يستحب ان تخلعها عند دخول بيت الخلاء وذلك للأمن
عليها أما إذا كانت في سفر أو محل عام أو محل عمل فيه غيرها وخافت عليها
الضياع لو خلعتها فلا بأس بدخول بيت الخلاء وهي لابسة لها.
** يجيب فضيلة الدكتور عبدالله سمك أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر
فيقول: روي أصحاب السنن وصححه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول
الله صلي الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه وقد صح ان نقش خاتمه
كان "محمد رسول الله" وذلك لان بيوت الخلاء مستقذرة وتأوي إليها الشياطين
والحشرات ولذلك كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا أراد ان يدخلها
يقول: "اللهم إني أعوذك بك من الخبث والخبائث" رواه البخاري ومسلم.
والخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة والمراد بهم
ذكور الشياطين وإناثهم وليس من اللائق ان توضع الأشياء الكريمة أو يدخل
بها في مثل هذه الأمكنة.
هذا هو حكم الدخول بأي شيء فيه اسم الله مثل "ما شاء الله" أما
الدخول بالقرآن أو بآية منه فقال الأحناف والشافعية بكراهته وقال المالكية
والحنابلة بحرمته وذلك لمجرد الدخول إذا كان حامله طاهرا أما إذا كان غير
طاهر من الحدثين فإنه يحرم حمله بصرف النظر عن الدخول أو عدم الدخول به في
بيت الخلاء وذلك عند الشافعية.
ثم قالوا: محل حرمة الدخول أو كراهته إذا لم يكن القرآن مستورا بما
يمنع وصول الرائحة الكريهة إليه فإن خاف الفرد ضياعه أو ضياع الحلية
المكتوب عليها القرآن جاز الدخول به فالمرأة الحاملة لحلية فيها القرآن إن
كانت في بيتها يجب أو يستحب ان تخلعها عند دخول بيت الخلاء وذلك للأمن
عليها أما إذا كانت في سفر أو محل عام أو محل عمل فيه غيرها وخافت عليها
الضياع لو خلعتها فلا بأس بدخول بيت الخلاء وهي لابسة لها.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* زوجي يقبلني دائما عند خروجه
للعمل أو للصلاة في المسجد وأشعر أحيانا انه يقبلني بشهوة.. فما حكم الدين
في وضوئه؟
يجيب الدكتور "صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
وعضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية فيقول: قال الله تعالي في القرآن
الكريم: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم
إلي المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلي الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا
وإن كنتم مرضي أو علي سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم
تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً".
فهذه الآية الكريمة جمعت بين فرائض الوضوء ونواقضه والغسل وأسبابه
والتيمم وقد اختلف الفقهاء في تفسير قوله تعالي: "أو لامستم النساء" حيث
يري أبوحنيفة ان الملابسة تعني المعاشرة الزوجية أما الإمام الشافعي فيري
ان كل لمس يكون ناقضا للوضوء أما الإمام مالك رضي الله عنه فيري ان من لمس
زوجته بشهوة انتقض وضوءه فإذا كان تقبيل الزوج لزوجته علي سبيل الوداع أو
الرحمة فإن الوضوء يكون صحيحا أما إذا كان التقبيل يؤدي إلي إثارة الشهوة
والغريزة فإنه يكون ناقضا للوضوء فإذا أحس الإنسان بعد تقبيل زوجته بخروج
شيء منه حال الشهوة وجب عليه ان يغتسل لقوله تعالي: "وإ كنت جنباً
فاطهروا" ولقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إنما الماء من الماء" ولا
فرق في ذلك بين الرجل أو المرأة.
والله أعلم
للعمل أو للصلاة في المسجد وأشعر أحيانا انه يقبلني بشهوة.. فما حكم الدين
في وضوئه؟
يجيب الدكتور "صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
وعضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية فيقول: قال الله تعالي في القرآن
الكريم: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم
إلي المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلي الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا
وإن كنتم مرضي أو علي سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم
تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً".
فهذه الآية الكريمة جمعت بين فرائض الوضوء ونواقضه والغسل وأسبابه
والتيمم وقد اختلف الفقهاء في تفسير قوله تعالي: "أو لامستم النساء" حيث
يري أبوحنيفة ان الملابسة تعني المعاشرة الزوجية أما الإمام الشافعي فيري
ان كل لمس يكون ناقضا للوضوء أما الإمام مالك رضي الله عنه فيري ان من لمس
زوجته بشهوة انتقض وضوءه فإذا كان تقبيل الزوج لزوجته علي سبيل الوداع أو
الرحمة فإن الوضوء يكون صحيحا أما إذا كان التقبيل يؤدي إلي إثارة الشهوة
والغريزة فإنه يكون ناقضا للوضوء فإذا أحس الإنسان بعد تقبيل زوجته بخروج
شيء منه حال الشهوة وجب عليه ان يغتسل لقوله تعالي: "وإ كنت جنباً
فاطهروا" ولقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إنما الماء من الماء" ولا
فرق في ذلك بين الرجل أو المرأة.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل تجوز الصلاة خلف إمام متيمم؟!
** يجيب الشيخ سالم نصر الله بحيري مدير إدارة أوقاف الهرم بالجيزة:
الصلاة خلف الإمام المتيمم جائزة. فقد صلي عمرو بن العاص إماما وهو متيمم وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام. وروي عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس في سفر معه ناس من أصحاب رسول الله منهم عمار بن ياسر فكانوا يقدمونه لقرابته من رسول الله فصلي بهم ذات يوم. فضحك وأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية فصلي بهم وهو متيمم.
*هل الدين عليه زكاة أم لا؟
** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر الشريف يروي بعض العلماء عن السيدة عائشة رضي الله عنها وابن عمر أن الزكاة لا تجب في الدين مطلقا لأنه غير تام وغير مقدور علي الانتفاع به ويكفي زكاة الدين أنه معطل لمصلحة المدين فصاحبه في الحقيقة متصدق بمقدار ما يمكن أن يحصل عليه من ربح لو كان هذا المال في يده يدبره ويتصرف فيه بل قد يضطر صاحب الدين الي التصدق به كله علي المدين إذا أعسر كما حبب الشرع الحكيم في ذلك حيث يقول الله تبارك وتعالي في سورة البقرة "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلي ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون" "280".
وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه تجب الزكاة في الدين بمضي الحول وإذا كان ثابتا في ذمة المدين ولو كان مفلسا إلا أنه لا يجب إخراج زكاته إلا عند القبض بشرط أن يبلغ المقبوض نصابا بنفسه أو بضمه إلي ما عنده من المال ولا زكاة في الدين الذي لم يكن ثابتا في ذمة المدين.
* ما حكم الأذان والإقامة للنساء.. وهل يجوز للمرأة أن تؤذن وتقيم الصلاة؟
** يجيب الشيخ فتحي السلاموني إمام وخطيب بأوقاف الجيزة: يكره للمرأة أن ترفع صوتها بالأذان إذا سمعه رجل أجنبي. فإن كانت تؤذن لنساء فلا مانع وكذلك لو أذنت لنفسها. ولا خلاف في أنه لا أذان ولا إقامة علي المرأة. لكن هل يسن لها ذلك يقول أحمد: إن فعلن فلا بأس. وإن لم يفعلن فجائز وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم وروي أبوداود الحاكم وابن خزيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لأم ورقة مؤذنا وأباح لها أن تؤم أهل بيتها.
* خصص رجل طابقين من عمارته كمستوصف خيري لعلاج المرضي. وبعد وفاته قام أولاده بإلغاء المشروع وبيع الطابقين. فهل بذلك انقطعت الصدقة الجارية وثوابها لهذا الأب؟!
** يجيب الشيخ خلف أحمد محمد إمام وخطيب مسجد التوحيد بالجيزة: إذا كان الرجل قد خصص هذا الجزء من أملاكه في حياته ليكون صدقة جارية ينتفع بها الناس فقد خرج من ملكه ولا يجوز لأحد أن يمنع هذا الانتفاع.
فإذا قام أولاده بالاستيلاء علي الطابقين وبيعهما لمصلحتهم فقد ارتكبوا إثما كبيرا وانتفاعهم بهذا المال حرام وعاقبته وخيمة لأنه ظلم يعجل الله به العقوبة في الدنيا قبل الآخرة وثواب الميت الله أعلم به. إن كان قد انتهي بما فعله أولاده. أو يعوضه الله ثوابا علي نيته قبل وفاته.
** يجيب الشيخ سالم نصر الله بحيري مدير إدارة أوقاف الهرم بالجيزة:
الصلاة خلف الإمام المتيمم جائزة. فقد صلي عمرو بن العاص إماما وهو متيمم وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام. وروي عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس في سفر معه ناس من أصحاب رسول الله منهم عمار بن ياسر فكانوا يقدمونه لقرابته من رسول الله فصلي بهم ذات يوم. فضحك وأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية فصلي بهم وهو متيمم.
*هل الدين عليه زكاة أم لا؟
** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر الشريف يروي بعض العلماء عن السيدة عائشة رضي الله عنها وابن عمر أن الزكاة لا تجب في الدين مطلقا لأنه غير تام وغير مقدور علي الانتفاع به ويكفي زكاة الدين أنه معطل لمصلحة المدين فصاحبه في الحقيقة متصدق بمقدار ما يمكن أن يحصل عليه من ربح لو كان هذا المال في يده يدبره ويتصرف فيه بل قد يضطر صاحب الدين الي التصدق به كله علي المدين إذا أعسر كما حبب الشرع الحكيم في ذلك حيث يقول الله تبارك وتعالي في سورة البقرة "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلي ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون" "280".
وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه تجب الزكاة في الدين بمضي الحول وإذا كان ثابتا في ذمة المدين ولو كان مفلسا إلا أنه لا يجب إخراج زكاته إلا عند القبض بشرط أن يبلغ المقبوض نصابا بنفسه أو بضمه إلي ما عنده من المال ولا زكاة في الدين الذي لم يكن ثابتا في ذمة المدين.
* ما حكم الأذان والإقامة للنساء.. وهل يجوز للمرأة أن تؤذن وتقيم الصلاة؟
** يجيب الشيخ فتحي السلاموني إمام وخطيب بأوقاف الجيزة: يكره للمرأة أن ترفع صوتها بالأذان إذا سمعه رجل أجنبي. فإن كانت تؤذن لنساء فلا مانع وكذلك لو أذنت لنفسها. ولا خلاف في أنه لا أذان ولا إقامة علي المرأة. لكن هل يسن لها ذلك يقول أحمد: إن فعلن فلا بأس. وإن لم يفعلن فجائز وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم وروي أبوداود الحاكم وابن خزيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لأم ورقة مؤذنا وأباح لها أن تؤم أهل بيتها.
* خصص رجل طابقين من عمارته كمستوصف خيري لعلاج المرضي. وبعد وفاته قام أولاده بإلغاء المشروع وبيع الطابقين. فهل بذلك انقطعت الصدقة الجارية وثوابها لهذا الأب؟!
** يجيب الشيخ خلف أحمد محمد إمام وخطيب مسجد التوحيد بالجيزة: إذا كان الرجل قد خصص هذا الجزء من أملاكه في حياته ليكون صدقة جارية ينتفع بها الناس فقد خرج من ملكه ولا يجوز لأحد أن يمنع هذا الانتفاع.
فإذا قام أولاده بالاستيلاء علي الطابقين وبيعهما لمصلحتهم فقد ارتكبوا إثما كبيرا وانتفاعهم بهذا المال حرام وعاقبته وخيمة لأنه ظلم يعجل الله به العقوبة في الدنيا قبل الآخرة وثواب الميت الله أعلم به. إن كان قد انتهي بما فعله أولاده. أو يعوضه الله ثوابا علي نيته قبل وفاته.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* بعد زواجي بعدة أشهر طلقت وأنا حامل في الشهر الثاني. فطلب مني أهل زوجي أن أسقط الحمل فهل يجوز اسقاط الحمل مع انه لم ينفخ فيه الروح؟
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين مدير عام الدعوة بأوقاف السويس: هذا الفعل حرام بل هو من الكبائر فقد جاء في حاشية الدسوقي من السادة المالكية: لايجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوما. وهذا هو المعتمد في المذهب.
وسئل الامام ابن الجوزي من الحنابلة: هل يجوز شرب دواء لالقاء النطفة من الرحم فقال: يحرم.
وقال الإمام الغزالي: إن مراتب الوجود هي دفع نطفة الرجل في الرحم فيختلط بماء المرأة فإفسادها جناية. فإن صارت علقة أو مضغة فالجناية أفحش.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إسقط الحمل حرام بإجماع المسلمين.. وأن العلم الحديث أعطي حقيقة مفادها أن الحياة تبدأ مع الجنين مبكرة. وقبل مرحلة نفخ الروح. فلا يجوز لك قتل ابنك قال تعالي: "وإذا الموءودة سئلت * بأي ذنب قتلت" سورة التكوير 8:.9
* أقسم زوجي بالله انه لم يذهب لأمه ثم تبين لي انه ذهب لأمه وواجهته فاعترف فما كفارة هذا اليمين؟
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين مدير عام الدعوة بأوقاف السويس: أيتها السائلة أنت ظالمة بمنع زوجك من زيارة والدته مرتكبة بذلك أكبر الاثم وزوجك عاص لله بطاعتك فيما يغضب الله عز وجل من قطع والدته لارضائك وكذلك هو عاص لله بحلفه كذبا وهذا وذاك من الكبائر فعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "الكبائر: الاشراك بالله. وعقوق الوالدين. وقتل النفس واليمين الغموس". رواه البخاري. واليمين الغموس: التي يتعمد فيها الكذب. "سميت غموسا" لأنها تغمس الحالف في الاثم.. وعليك وعلي زوجك كثرة الاستغفار وعليك أن تقومي بزيارة أم زوجك.
*توفي أخ وورثت أمه السدس وتنازلت عنه لأولاده وذلك بعد موافقة الورثة. فما الحكم الشرعي في هذا؟
** إذا كان الورثة علي هذا النسق فإن لأم المتوفي. الحق في الميراث لأن الأم ممن لايحجبون حجب حرمان أبدا وبالتالي. فلها السدس لوجود الفرع الوارث مطلقا.
وإن تكرمت الأم بتنازلها لأبناء ابنها المتوفي حبا وعطفا عليهم لأن أعز الولد ولد الولد فلها ذلك.
يوزع نصيبها علي بقية الورثة لابنها بمن فيهم زوجته أو من حقها أن تخص حقها لأبناء ابنها فقط دون بقية الورثة وموافقة الورثة هنا أمر مرفوض حتما وواقعا.
*ماهي أسباب قبول الدعاء؟
** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر الشريف: من أسباب قبول الدعاء: المطعم الحلال فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: إن الله خاطب المؤمنين بما خاطب به المرسلين فقال تعالي: "ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا". وقال: "ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون". ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلي السماء ويقول يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأني يستجاب له". رواه مسلم والترمذي.
ومن أسباب قبول الدعاء أن يدعو المسلم وهو موقن بالاجابة.
فقد قال صلي الله عليه وسلم: "ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة".
وروي الامام أحمد باسناد جيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "مامن مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها احدي ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وأما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكثر قال الله أكثر. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يارسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة فقال النبي صلي الله عليه وسلم: ياسعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه مايتقبل منه عمل أربعين يوما وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولي به. أخرجه الطبراني.
وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من نزل به هم أو غم أو كرب أو خاف من سلطان فدعا بهؤلاء استجيب له: "أسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش الكريم .. وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن إنك علي كل شيء قدير" ثم يسأل الله حاجته .
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين مدير عام الدعوة بأوقاف السويس: هذا الفعل حرام بل هو من الكبائر فقد جاء في حاشية الدسوقي من السادة المالكية: لايجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوما. وهذا هو المعتمد في المذهب.
وسئل الامام ابن الجوزي من الحنابلة: هل يجوز شرب دواء لالقاء النطفة من الرحم فقال: يحرم.
وقال الإمام الغزالي: إن مراتب الوجود هي دفع نطفة الرجل في الرحم فيختلط بماء المرأة فإفسادها جناية. فإن صارت علقة أو مضغة فالجناية أفحش.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إسقط الحمل حرام بإجماع المسلمين.. وأن العلم الحديث أعطي حقيقة مفادها أن الحياة تبدأ مع الجنين مبكرة. وقبل مرحلة نفخ الروح. فلا يجوز لك قتل ابنك قال تعالي: "وإذا الموءودة سئلت * بأي ذنب قتلت" سورة التكوير 8:.9
* أقسم زوجي بالله انه لم يذهب لأمه ثم تبين لي انه ذهب لأمه وواجهته فاعترف فما كفارة هذا اليمين؟
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين مدير عام الدعوة بأوقاف السويس: أيتها السائلة أنت ظالمة بمنع زوجك من زيارة والدته مرتكبة بذلك أكبر الاثم وزوجك عاص لله بطاعتك فيما يغضب الله عز وجل من قطع والدته لارضائك وكذلك هو عاص لله بحلفه كذبا وهذا وذاك من الكبائر فعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "الكبائر: الاشراك بالله. وعقوق الوالدين. وقتل النفس واليمين الغموس". رواه البخاري. واليمين الغموس: التي يتعمد فيها الكذب. "سميت غموسا" لأنها تغمس الحالف في الاثم.. وعليك وعلي زوجك كثرة الاستغفار وعليك أن تقومي بزيارة أم زوجك.
*توفي أخ وورثت أمه السدس وتنازلت عنه لأولاده وذلك بعد موافقة الورثة. فما الحكم الشرعي في هذا؟
** إذا كان الورثة علي هذا النسق فإن لأم المتوفي. الحق في الميراث لأن الأم ممن لايحجبون حجب حرمان أبدا وبالتالي. فلها السدس لوجود الفرع الوارث مطلقا.
وإن تكرمت الأم بتنازلها لأبناء ابنها المتوفي حبا وعطفا عليهم لأن أعز الولد ولد الولد فلها ذلك.
يوزع نصيبها علي بقية الورثة لابنها بمن فيهم زوجته أو من حقها أن تخص حقها لأبناء ابنها فقط دون بقية الورثة وموافقة الورثة هنا أمر مرفوض حتما وواقعا.
*ماهي أسباب قبول الدعاء؟
** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر الشريف: من أسباب قبول الدعاء: المطعم الحلال فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: إن الله خاطب المؤمنين بما خاطب به المرسلين فقال تعالي: "ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا". وقال: "ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون". ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلي السماء ويقول يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأني يستجاب له". رواه مسلم والترمذي.
ومن أسباب قبول الدعاء أن يدعو المسلم وهو موقن بالاجابة.
فقد قال صلي الله عليه وسلم: "ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة".
وروي الامام أحمد باسناد جيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "مامن مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها احدي ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وأما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكثر قال الله أكثر. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يارسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة فقال النبي صلي الله عليه وسلم: ياسعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه مايتقبل منه عمل أربعين يوما وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولي به. أخرجه الطبراني.
وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من نزل به هم أو غم أو كرب أو خاف من سلطان فدعا بهؤلاء استجيب له: "أسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش الكريم .. وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن إنك علي كل شيء قدير" ثم يسأل الله حاجته .
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما هي كيفية صلاة القصر وهل الصلاة بالشورت مقبولة أم مكروهة.
** صلاة القصر تكون في صلاة الظهر والعصر والعشاء وتكون ركعتين فقط
وتكون بعد الخروج للسفر لأن السفر قطعة من العذاب فيقطع المسافر مسافة 83
كيلومتراً ويجمع صلاة الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء ومدتها 3 أيام
إقامة فقط وأجاز بعض العلماء أن تكون المدة 15 يوماً بشرط أن تكون غير
محددة المدة وأجاز الإمام مالك الصلاة بالشورت والفقهاء الاخرون من يجيزوا
ذلك لأن العورة ما بين السرة والركبتين والله أعلم.
* هل يجوز للإمام أن يطيل في الركعة حتي يدركه من يسمعه يقول إن الله مع الصابرين؟
** لا مانع من إطالة الإمام في الركعة الأولي حتي يدركه من يريدون
الاقتداء به عند شعوره بقدومهم أو سماع قولهم إن الله مع الصابرين ففي
حديث أبي قتادة أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يقول ويطول في الأولي قال
فظنها أنه يريد بذلك أن يدرك الناس في الركعة الأولي وعن أبي سعيد لقد
كانت الصلاة تقام ويذهب الذاهب إلي البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي
ورسول الله صلي الله عليه وسلم في الركعة الأولي مما يطولها" رواه مسلم
وأحمد والنسائي وابن ماجة.
* هل يجوز تقبيل يد العلماء؟
** نعم يجوز تقبيل أيدي العلماء لأنهم الآباء والمعلمون وذلك من باب
الاعتراف بالفضل والاحترام لا من باب التعظيم فالعلماء ورثة الأنبياء وقد
أجاز الكثير من الفقهاء ذلك الفعل والله أعلم.
* دخلت المسجد لصلاة الفجر بعد إقامة الصلاة فهل أصلي السنة بعد أداء الفرض؟
** لا حرج إن أدركت الفجر في جماعة ثم أديت ركعتي السنة بعده فقد روي
عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر فأدهما
بعدما طلعت الشمس كما روي عن أم سلمة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم دخل
عليها بعد العصر فصلي عندها ركعتين وقد كان شغل عنهما وهما ركعتا سنة
الظهر البعدية.
*هل من الحديث إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون في قبورهم؟
** الحديث رواه مسلم "إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه" وفي رواية ابن
ماجة والترمذي وقال حديث حسن وفي بعض الروايات زيادة "فإنهم يتزاورون في
قبورهم" وفي بعض زيارة "تباهون" ذكره العددي في "مشارق الأنوار ص35" ومن
الإحسان بالكفن أن يكون أبيض لحديث رواه أحمد وأبوداوود والترمذي وصححه
"ألبسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا موتاكم" ومن الإحسان
أيضاً أن يكون الكفن ثلاث لفائف للرجل وخمسة للمرأة وكل ذلك سنة وليس
بواجب فيكفي ثوب واحد يغطي الجسم ومن أي لون يكون من الأقمشة الحلال وغير
الحرير للرجل ومع الإحسان فيه تكره المغالاة في ثمنه ففي الحديث "لاتغالوا
في الكفن فإنه يسلب سلباً سريعاً" رواه أبوداوود في إسناده أبومالك وقعه
وقال وأوصي بعض الصحاب أن يكفن في ملابسه التي يلبسها ولا داعي لشراء كفن
جديد فالحي أولي بالجديد من الميت والله أعلم.
** صلاة القصر تكون في صلاة الظهر والعصر والعشاء وتكون ركعتين فقط
وتكون بعد الخروج للسفر لأن السفر قطعة من العذاب فيقطع المسافر مسافة 83
كيلومتراً ويجمع صلاة الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء ومدتها 3 أيام
إقامة فقط وأجاز بعض العلماء أن تكون المدة 15 يوماً بشرط أن تكون غير
محددة المدة وأجاز الإمام مالك الصلاة بالشورت والفقهاء الاخرون من يجيزوا
ذلك لأن العورة ما بين السرة والركبتين والله أعلم.
* هل يجوز للإمام أن يطيل في الركعة حتي يدركه من يسمعه يقول إن الله مع الصابرين؟
** لا مانع من إطالة الإمام في الركعة الأولي حتي يدركه من يريدون
الاقتداء به عند شعوره بقدومهم أو سماع قولهم إن الله مع الصابرين ففي
حديث أبي قتادة أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يقول ويطول في الأولي قال
فظنها أنه يريد بذلك أن يدرك الناس في الركعة الأولي وعن أبي سعيد لقد
كانت الصلاة تقام ويذهب الذاهب إلي البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي
ورسول الله صلي الله عليه وسلم في الركعة الأولي مما يطولها" رواه مسلم
وأحمد والنسائي وابن ماجة.
* هل يجوز تقبيل يد العلماء؟
** نعم يجوز تقبيل أيدي العلماء لأنهم الآباء والمعلمون وذلك من باب
الاعتراف بالفضل والاحترام لا من باب التعظيم فالعلماء ورثة الأنبياء وقد
أجاز الكثير من الفقهاء ذلك الفعل والله أعلم.
* دخلت المسجد لصلاة الفجر بعد إقامة الصلاة فهل أصلي السنة بعد أداء الفرض؟
** لا حرج إن أدركت الفجر في جماعة ثم أديت ركعتي السنة بعده فقد روي
عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر فأدهما
بعدما طلعت الشمس كما روي عن أم سلمة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم دخل
عليها بعد العصر فصلي عندها ركعتين وقد كان شغل عنهما وهما ركعتا سنة
الظهر البعدية.
*هل من الحديث إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون في قبورهم؟
** الحديث رواه مسلم "إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه" وفي رواية ابن
ماجة والترمذي وقال حديث حسن وفي بعض الروايات زيادة "فإنهم يتزاورون في
قبورهم" وفي بعض زيارة "تباهون" ذكره العددي في "مشارق الأنوار ص35" ومن
الإحسان بالكفن أن يكون أبيض لحديث رواه أحمد وأبوداوود والترمذي وصححه
"ألبسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا موتاكم" ومن الإحسان
أيضاً أن يكون الكفن ثلاث لفائف للرجل وخمسة للمرأة وكل ذلك سنة وليس
بواجب فيكفي ثوب واحد يغطي الجسم ومن أي لون يكون من الأقمشة الحلال وغير
الحرير للرجل ومع الإحسان فيه تكره المغالاة في ثمنه ففي الحديث "لاتغالوا
في الكفن فإنه يسلب سلباً سريعاً" رواه أبوداوود في إسناده أبومالك وقعه
وقال وأوصي بعض الصحاب أن يكفن في ملابسه التي يلبسها ولا داعي لشراء كفن
جديد فالحي أولي بالجديد من الميت والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل يجوز لشخص ان يبيع اغلب أملاكه
لزوجته بثمن رمزي بهدف حرمان باقي الورثة؟ وهل يجوز في نفس الوقت أن يهدي
جميع أمواله السائلة لزوجته ايضاً لحرمان باقي الورثة؟
** يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش- رئيس لجنة الفتوي بالأزهر: الزوج
والزوجة يعيشان حياة معاً متكاملة تقف المرأة بجانب زوجها تساعده وتشد من
ازره ليعيشا حياة سعيدة ويرعيا أولادهما والرجل له القوامة والمسئولية
والسعي في الأرض واكتساب الرزق لأسرته.. وقد يكون من مساعدة الزوجة لزوجها
ان تعطيه مالها الخاص بها أو تأتي له بميراثها الذي ورثته- عن متوف لها-
فتعطيه لزوجها فيكون ذلك بمثابة الدين علي الزوج لزوجته وقد تهبه له ولا
تنتظر رده- وهذا يكون من باب قوله تعالي: "وتعاونوا علي البر والتقوي"
فإذا كان ما أعطته الزوجة لزوجها من مال ورثته أو من مالها الخاص بها- حيث
أن لها في الإسلام ذمة مالية خاصة بها-سقطة تجمع إذا اعطته له علي سبيل
الهبة- فله ان يكتب لها ما يعوضها علي سبيل رد الجميل مقابلة المعروف
بمعروف- شرط ألا يزيد علي الثلث- وألا يكون المراد حرمان باقي الورثة-
فهذا جائز له ايضاً.
أما إذا لم يكن هذا ولا ذاك- واراد الزوج ان يكتب لزوجته أكثر ما
يملك بثمن رمزي- ويقصد بذلك حرمان باقي الورثة- أو أن يهب لها أمواله
النقدية السائلة- ويقصد ايضاً حرمان باقي الورثة وهذا ورد في سؤالين-
فالاجابة علي السؤال الاول- أنه يجوز ان يعطي المورث- صاحب المال- أحد
الورثة أكثر من حقه الذي سيرثه وأكثر من باقي الورثة- في مجالات معينة كأن
يكون عاجزاً عن الكسب ويحتاج إلي مساعدة- أو ذو عيال ويحتاج إلي من يعاونه
علي مؤنه عياله- أو طالب علم أو صغير أو يريد العفاف أو رأي أن أولاده
غلاظ القلوب ليس عندهم بر لأمهم وهو يخاف عليها من العقوق وإهمالهم لها
بشرط ألا تزيد الوصية التي يوصي بها عن الثلث.. اما إذا أراد ان يعطي
وبنية حرمان بقية الورثة من الميراث فلا يجوز له شرعاً أن يفعل ذلك أيا
كان نوع الوارث الذي يريد ان يعطيه- وذلك لحرمته- ولقول الرسول صلي الله
عليه وسلم: "من قطع إرث آرث في الدنيا قطع الله إرثه في الآخرة" أو كما
قال- ولأن الأمر فيه تحايل في انه قبض ثمناً لمبيع وليس الأمر علي حقيقته
بل هو خلاف الحقيقة فهو كما يفهم من السؤال أنه باع لزوجته لكن بثمن رمزي
لا يصل إلي ثمن العين المباعة- لكنه تضليل- ويراد منه الحاق الضرر
بالآخرين لحرمانهم من الميراث وهنا نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن الضرر
فقال: "لا ضرر ولا ضرار" وقال: "من ضارّ مسلماً ضرَّه الله" هذا عن السؤال
الأول- أما عن السؤال الثاني- إذا أراد الزوج ان يكافيء زوجته علي عشرتها
معه وتعاونها له- باعطائها جزءاً من أمواله النقدية هبة لها بدون مقابل-
وهذا هو الاصل لأن الهبة الاصل فيها ألا تكون بمقابل- يجوز له ذلك بشرط ان
تكون في حدود ثلث ماله- أما إذا كانت الهبة- في اكثر ما يملك أو كل أمواله
النقدية وتكون أكثر من ثلث التركة- فلا يجوز له ذلك ناهيك عن نيته- فإذا
كانت الهبة للزوجة بقصد حرمان باقي الورثة فهي حرام سواء كانت في الثلث أو
أقل لأنه لا يجوز لأحد أن يعطي أحد ورثته- والزوجة من الورثة- مالا أكثر
من غيره بقصد التمييز أو حرمان الباقي أما إذا كان العطاء للأمور التي
ذكرت سابقا فإنه لا يجوز في حدود الثلث هذا إذا كان الحال كما ورد
بالسؤال.. والله اعلم
لزوجته بثمن رمزي بهدف حرمان باقي الورثة؟ وهل يجوز في نفس الوقت أن يهدي
جميع أمواله السائلة لزوجته ايضاً لحرمان باقي الورثة؟
** يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش- رئيس لجنة الفتوي بالأزهر: الزوج
والزوجة يعيشان حياة معاً متكاملة تقف المرأة بجانب زوجها تساعده وتشد من
ازره ليعيشا حياة سعيدة ويرعيا أولادهما والرجل له القوامة والمسئولية
والسعي في الأرض واكتساب الرزق لأسرته.. وقد يكون من مساعدة الزوجة لزوجها
ان تعطيه مالها الخاص بها أو تأتي له بميراثها الذي ورثته- عن متوف لها-
فتعطيه لزوجها فيكون ذلك بمثابة الدين علي الزوج لزوجته وقد تهبه له ولا
تنتظر رده- وهذا يكون من باب قوله تعالي: "وتعاونوا علي البر والتقوي"
فإذا كان ما أعطته الزوجة لزوجها من مال ورثته أو من مالها الخاص بها- حيث
أن لها في الإسلام ذمة مالية خاصة بها-سقطة تجمع إذا اعطته له علي سبيل
الهبة- فله ان يكتب لها ما يعوضها علي سبيل رد الجميل مقابلة المعروف
بمعروف- شرط ألا يزيد علي الثلث- وألا يكون المراد حرمان باقي الورثة-
فهذا جائز له ايضاً.
أما إذا لم يكن هذا ولا ذاك- واراد الزوج ان يكتب لزوجته أكثر ما
يملك بثمن رمزي- ويقصد بذلك حرمان باقي الورثة- أو أن يهب لها أمواله
النقدية السائلة- ويقصد ايضاً حرمان باقي الورثة وهذا ورد في سؤالين-
فالاجابة علي السؤال الاول- أنه يجوز ان يعطي المورث- صاحب المال- أحد
الورثة أكثر من حقه الذي سيرثه وأكثر من باقي الورثة- في مجالات معينة كأن
يكون عاجزاً عن الكسب ويحتاج إلي مساعدة- أو ذو عيال ويحتاج إلي من يعاونه
علي مؤنه عياله- أو طالب علم أو صغير أو يريد العفاف أو رأي أن أولاده
غلاظ القلوب ليس عندهم بر لأمهم وهو يخاف عليها من العقوق وإهمالهم لها
بشرط ألا تزيد الوصية التي يوصي بها عن الثلث.. اما إذا أراد ان يعطي
وبنية حرمان بقية الورثة من الميراث فلا يجوز له شرعاً أن يفعل ذلك أيا
كان نوع الوارث الذي يريد ان يعطيه- وذلك لحرمته- ولقول الرسول صلي الله
عليه وسلم: "من قطع إرث آرث في الدنيا قطع الله إرثه في الآخرة" أو كما
قال- ولأن الأمر فيه تحايل في انه قبض ثمناً لمبيع وليس الأمر علي حقيقته
بل هو خلاف الحقيقة فهو كما يفهم من السؤال أنه باع لزوجته لكن بثمن رمزي
لا يصل إلي ثمن العين المباعة- لكنه تضليل- ويراد منه الحاق الضرر
بالآخرين لحرمانهم من الميراث وهنا نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن الضرر
فقال: "لا ضرر ولا ضرار" وقال: "من ضارّ مسلماً ضرَّه الله" هذا عن السؤال
الأول- أما عن السؤال الثاني- إذا أراد الزوج ان يكافيء زوجته علي عشرتها
معه وتعاونها له- باعطائها جزءاً من أمواله النقدية هبة لها بدون مقابل-
وهذا هو الاصل لأن الهبة الاصل فيها ألا تكون بمقابل- يجوز له ذلك بشرط ان
تكون في حدود ثلث ماله- أما إذا كانت الهبة- في اكثر ما يملك أو كل أمواله
النقدية وتكون أكثر من ثلث التركة- فلا يجوز له ذلك ناهيك عن نيته- فإذا
كانت الهبة للزوجة بقصد حرمان باقي الورثة فهي حرام سواء كانت في الثلث أو
أقل لأنه لا يجوز لأحد أن يعطي أحد ورثته- والزوجة من الورثة- مالا أكثر
من غيره بقصد التمييز أو حرمان الباقي أما إذا كان العطاء للأمور التي
ذكرت سابقا فإنه لا يجوز في حدود الثلث هذا إذا كان الحال كما ورد
بالسؤال.. والله اعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* بم استحق الرجل القوامة علي المرأة؟
** يجيب فضيلة الشيخ عثمان إبراهيم عامر من علماء الأزهر الشريف
بقوله: بقول الله تعالي: "الرجال قوامون علي النساء بما فضَّل الله بعضهم
علي بعض وبما أنفقوا من أموالهم.." النساء: 34
فذكرت هذه الآية لقوامة الرجال علي المرأة سببين أحدهما وهبي والآخر كسبي.
فالأول هو: بما فضَّل الله به الرجال علي النساء من قوة في الجسم
اقتضت قيامهم بالتكاليف الشاقة كالجهاد والدفاع عن الحقوق التي تتعلق
بالأنفس والأموال والأعراض وتحمل أعباء الحياة وما يستتبع ذلك من دفاع عن
النساء إذا ما تعرضن لسوء.
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن
قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون أهله فهو
شهيد رواه أحمد في المسند وأبوداود والترمذي والنسائي في سننهم عن سعيد بن
زيد رضي الله عنه وبما فضل الله به الرجال من رجاحة في العقل ولذا كان
منهم الأنبياء والمرسلون.
والآخر: الإنفاق علي الأسرة فالرجل هو العائل للأسرة والذي يجب عليه
أن ينفق عليها وإن كانت زوجته ذات مال. ولذا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من
زكاة مالها. ولا يجوز للزوج أن يعطي زوجته من زكاة ماله. فهذان السببان
اللذان من أجلهما كانت القوامة للرجل علي المرأة.
** يجيب فضيلة الشيخ عثمان إبراهيم عامر من علماء الأزهر الشريف
بقوله: بقول الله تعالي: "الرجال قوامون علي النساء بما فضَّل الله بعضهم
علي بعض وبما أنفقوا من أموالهم.." النساء: 34
فذكرت هذه الآية لقوامة الرجال علي المرأة سببين أحدهما وهبي والآخر كسبي.
فالأول هو: بما فضَّل الله به الرجال علي النساء من قوة في الجسم
اقتضت قيامهم بالتكاليف الشاقة كالجهاد والدفاع عن الحقوق التي تتعلق
بالأنفس والأموال والأعراض وتحمل أعباء الحياة وما يستتبع ذلك من دفاع عن
النساء إذا ما تعرضن لسوء.
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن
قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون أهله فهو
شهيد رواه أحمد في المسند وأبوداود والترمذي والنسائي في سننهم عن سعيد بن
زيد رضي الله عنه وبما فضل الله به الرجال من رجاحة في العقل ولذا كان
منهم الأنبياء والمرسلون.
والآخر: الإنفاق علي الأسرة فالرجل هو العائل للأسرة والذي يجب عليه
أن ينفق عليها وإن كانت زوجته ذات مال. ولذا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من
زكاة مالها. ولا يجوز للزوج أن يعطي زوجته من زكاة ماله. فهذان السببان
اللذان من أجلهما كانت القوامة للرجل علي المرأة.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم استعمال أصباغ التجميل؟
** من المعلوم ان أصباغ التجميل كما تبين تؤخذ من مواد محرمة حسبما
تبين لنا قد تؤخذ من الأجنة الذين يسقطون قبل ميقات الوضع وقد تؤخذ من جثث
هؤلاء الأجنة وقد تؤخذ بعض الأشياء حتي من الخنازير كما قيل فلذلك يجب
الاحتراز منها إلا ان وجدت أصباغ متيقن انها ليست من هذه المواد المحرمة
فلا حرج من ان تتزين بها المرأة لزوجها دون ان تغري بها الرجال لان في
الإغراء فتنة والله تعالي المستعان.
* ما العلة من تحريم الوشم؟
** النبي صلي الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة
والواشمة والمستوشمة.. إلي آخر الحديث فجاء اللعن واللعن لا يكون إلا علي
كبيرة من الكبائر فمعني ذلك ان الوشم كبيرة.
وخص الواشمة والمستوشمة أي خص الإناث دون الذكور باللعن لا لإباحة
ذلك للذكور لكن لان الإناث كن يصنعن ذلك فذلك توجه الوعيد إليهن دون
الذكور فلو حصل ذلك من ذكر لكان حقيقا بهذا اللعن وحقيقا بالوعيد الشديد
فعلي الناس ان يتقوا الله "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي الله ورسوله
أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا
مبينا" الأحزاب:.36
ونحن إذا جاءنا أمر من الله تعالي منصوصا عليه في كتابه أو جاء علي
لسان رسوله صلي الله عليه وسلم فان الامتثال هو الواجب علينا مع غض النظر
عن كون حكمة ذلك ظاهرة لنا أو لم تكن هذه الحكمة ظاهرة ويكفي في الوشم ان
تكون حكمة منعه هو العدوان علي هذا الجلد وعلي هذا الخلق الذي خلقه الله
سبحانه وتعالي في أحسن تقويم فقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم ومحاولة
تغيير هذا الخلق إنما هو عدوان علي أمر الله سبحانه وتعالي ولأجل ذلك كان
الوعيد منصبا علي تغيير هذا الخلق وكان ذلك من عمل إبليس الذي يزينه للناس
كما حكي الله تعالي عنه قوله "ولآمرنهم فليغيرن خلق الله" النساء: الآية
.119
* من سبق وان وقع في الوشم ووشم نفسه ووجدت فيه هذه الصور هل يكفي ان يتوب أو لابد من إزالة الوشم؟
** عليه مع التوبة ان يزيل الوشم مادام يجد سبيلا إلي إزالته أما إن لم يجد سبيلا إلي إزالته فإن الله تعالي لا يكلفه ما لا يستطيع.
* هل له ان يزيل هذا الوشم بوشم آخر يطمس آثاره بمعني ان يغير من شكل تلك الصورة إلي طبقة كلها لون واحد؟
** يقدم علي الشيء الذي يرشده إليه الأطباء في إزالة الوشم لا ينبغي
ان يتصرف بنفسه و لكن يعرض أمره علي الأطباء فإن وجدت وسيلة لإزالة الوشم
فلتستعمل هذه الوسيلة ولعل الأطباء بحكم استخدامهم زشعة الليزر الآن لعلاج
كثير من الأمراض بامكانهم ان يزيلوا بها الوشم.
* هناك نوع من الوشم تصنع في الجلد ثم بعد ذلك تزال هذه الطبقة من
الجلد وتباع هذه الصورة التي وخزت في الجلد بأثمان باهظة باعتبارها من جلد
بشري ما رأيكم في هذا؟
** لا مجال للرأي في مثل هذه القضية فإن الرأي إنما هو في مسائل
الرأي أما الدين فالدين دين والرأي رأي. الرأي فيما يخرج عن القطع قد يرجح
الإنسان رأياً علي رأي عندما تكون هنالك أدلة متعارضة أما إن لم يكن هنالك
دليل معارض قط و كانت تلك المسألة مسألة قطعية فذلك محرم لا مجال للرأي
إنما يؤخذ بحكم الدين مع غض النظر عما تميل إليه النفس وعلي أي حال
الإنسان ليس له ان يتصرف -كما قلت- في جسده إذ لا يملك من جسده إلا منفعته
أما نفس الجسد فهو غير ملك له لا يملك الإنسان عضوا من أعضائه لا يملك
جلده لا يملك لحمه لا يملك عصبه لا يملك عظامه لا يملك أي شيء من ذلك فكيف
يبيع هذا الجلد بقيمة عالية ويرضي لنفسه ان ينتزع الجلد منه هذا عدوان علي
سلامة الإنسان وعدوان علي صحته وقد يؤدي ذلك إلي فساد في جسمه ويؤدي ذلك
إلي خطر يهدد حياته والله تعالي المستعان.
** من المعلوم ان أصباغ التجميل كما تبين تؤخذ من مواد محرمة حسبما
تبين لنا قد تؤخذ من الأجنة الذين يسقطون قبل ميقات الوضع وقد تؤخذ من جثث
هؤلاء الأجنة وقد تؤخذ بعض الأشياء حتي من الخنازير كما قيل فلذلك يجب
الاحتراز منها إلا ان وجدت أصباغ متيقن انها ليست من هذه المواد المحرمة
فلا حرج من ان تتزين بها المرأة لزوجها دون ان تغري بها الرجال لان في
الإغراء فتنة والله تعالي المستعان.
* ما العلة من تحريم الوشم؟
** النبي صلي الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة
والواشمة والمستوشمة.. إلي آخر الحديث فجاء اللعن واللعن لا يكون إلا علي
كبيرة من الكبائر فمعني ذلك ان الوشم كبيرة.
وخص الواشمة والمستوشمة أي خص الإناث دون الذكور باللعن لا لإباحة
ذلك للذكور لكن لان الإناث كن يصنعن ذلك فذلك توجه الوعيد إليهن دون
الذكور فلو حصل ذلك من ذكر لكان حقيقا بهذا اللعن وحقيقا بالوعيد الشديد
فعلي الناس ان يتقوا الله "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي الله ورسوله
أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا
مبينا" الأحزاب:.36
ونحن إذا جاءنا أمر من الله تعالي منصوصا عليه في كتابه أو جاء علي
لسان رسوله صلي الله عليه وسلم فان الامتثال هو الواجب علينا مع غض النظر
عن كون حكمة ذلك ظاهرة لنا أو لم تكن هذه الحكمة ظاهرة ويكفي في الوشم ان
تكون حكمة منعه هو العدوان علي هذا الجلد وعلي هذا الخلق الذي خلقه الله
سبحانه وتعالي في أحسن تقويم فقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم ومحاولة
تغيير هذا الخلق إنما هو عدوان علي أمر الله سبحانه وتعالي ولأجل ذلك كان
الوعيد منصبا علي تغيير هذا الخلق وكان ذلك من عمل إبليس الذي يزينه للناس
كما حكي الله تعالي عنه قوله "ولآمرنهم فليغيرن خلق الله" النساء: الآية
.119
* من سبق وان وقع في الوشم ووشم نفسه ووجدت فيه هذه الصور هل يكفي ان يتوب أو لابد من إزالة الوشم؟
** عليه مع التوبة ان يزيل الوشم مادام يجد سبيلا إلي إزالته أما إن لم يجد سبيلا إلي إزالته فإن الله تعالي لا يكلفه ما لا يستطيع.
* هل له ان يزيل هذا الوشم بوشم آخر يطمس آثاره بمعني ان يغير من شكل تلك الصورة إلي طبقة كلها لون واحد؟
** يقدم علي الشيء الذي يرشده إليه الأطباء في إزالة الوشم لا ينبغي
ان يتصرف بنفسه و لكن يعرض أمره علي الأطباء فإن وجدت وسيلة لإزالة الوشم
فلتستعمل هذه الوسيلة ولعل الأطباء بحكم استخدامهم زشعة الليزر الآن لعلاج
كثير من الأمراض بامكانهم ان يزيلوا بها الوشم.
* هناك نوع من الوشم تصنع في الجلد ثم بعد ذلك تزال هذه الطبقة من
الجلد وتباع هذه الصورة التي وخزت في الجلد بأثمان باهظة باعتبارها من جلد
بشري ما رأيكم في هذا؟
** لا مجال للرأي في مثل هذه القضية فإن الرأي إنما هو في مسائل
الرأي أما الدين فالدين دين والرأي رأي. الرأي فيما يخرج عن القطع قد يرجح
الإنسان رأياً علي رأي عندما تكون هنالك أدلة متعارضة أما إن لم يكن هنالك
دليل معارض قط و كانت تلك المسألة مسألة قطعية فذلك محرم لا مجال للرأي
إنما يؤخذ بحكم الدين مع غض النظر عما تميل إليه النفس وعلي أي حال
الإنسان ليس له ان يتصرف -كما قلت- في جسده إذ لا يملك من جسده إلا منفعته
أما نفس الجسد فهو غير ملك له لا يملك الإنسان عضوا من أعضائه لا يملك
جلده لا يملك لحمه لا يملك عصبه لا يملك عظامه لا يملك أي شيء من ذلك فكيف
يبيع هذا الجلد بقيمة عالية ويرضي لنفسه ان ينتزع الجلد منه هذا عدوان علي
سلامة الإنسان وعدوان علي صحته وقد يؤدي ذلك إلي فساد في جسمه ويؤدي ذلك
إلي خطر يهدد حياته والله تعالي المستعان.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم الشرع في اتفاق التجار مع بعض العملاء لرفع السلعة؟
** يقول الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: هذا السلوك الذي أشار إليه
السائل حرام شرعاً. والمسئولية أمام الله تقع علي التاجر والوسيط معاً.
لأنهما شركاء في هذا العمل. فالتاجر يختلس من مال العميل وهو لا يدري
ويستفيد ببيع ما عنده وترويج بضاعته بوجوه غير مشروعة لعميل ساذج ومن أجل
هذا نهي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبيع حاضر لباد أي نهي عن بيع ساكن
المدن للقروي لئلا يستغل طبيعته فيغشه في البضاعة أو الثمن. أما الوسطاء
فإن هذا المال الذي يحصلون عليه من التجار فهو سحت خالص لا يجوز لهم
الانتفاع به لأنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه شرعاً.
ولو أن هؤلاء التجار باعوا بالثمن الحقيقي. وأعطوا للوسطاء نسبة ولو
قليلة من ربح السلع المبيعة عن طريقهم لكان ذلك حلالاً ولحصنوا كسبهم من
الحرام والتلف. وأطابوا مطعمهم ولكن الجشع والرغبة في الكسب غير المشروع
مرض خطير يتفشي في أسواق المال وإلي هؤلاء جميعاً نتلو قوله تعالي: "ويل
للمطففين الذين إذا اكتالوا علي الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم
يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب
العالمين".
* هل في الذهب الذي تلبسه النساء للزينة المشروعة زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟
** يقول الشيخ ماهر الحداد مدير عام بمجمع البحوث الإسلامية: تزين
المرأة بالحلي من الذهب وغيره من طبيعة المرأة وقد أحل الإسلام لهن ذلك
وحرمه علي الذكور فإذا تزينت المرأة بما يبلغ النصاب أو يزيد وقد حال عليه
الحول فإن للفقهاء فيه مذهبان:
فالإمامان مالك والشافعي والليث يذهبان إلي إعفائه من الزكاة. لأنه
"مال" مستعمل في أغراض شرعية ويحتاج إليه في تأدية تلك الأغراض.. والإمام
أبوحنيفة وأصحابه أوجبوا فيه الزكاة بشروطها المعروفة. ولكن من المذهبين
آثار استندوا إليها. ولكنها لم تكن خالية من بعض الاحتمالات التي لم ترق
بسببها إلي صحة الاستدلال وقطعية الأخذ به. لذلك كانت هذه المسألة محلاً
لاجتهاد الأئمة علي الوجه المتقدم.
أما إذا اقتنت المرأة الذهب للادخار ومفاجآت الزمن فإن الزكاة تجب فيه بنسبة ربع العشر 5.2% حتي ولو لبسته المرأة وتزينت به.
والحلي المعفي من الزكاة عند من قال بالإعفاء ينبغي أن يكون في حدود
الاعتدال فإذا كثر كثرة فاحشة فتجب الزكاة فيما زاد علي حد الاعتدال وإلا
كان كنزاً غير مأذون فيه. واستحق فاعله الزوال الوعيد به وقوله تعالي: "يا
أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس
بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في
سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم" التوبة: .34
** يقول الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: هذا السلوك الذي أشار إليه
السائل حرام شرعاً. والمسئولية أمام الله تقع علي التاجر والوسيط معاً.
لأنهما شركاء في هذا العمل. فالتاجر يختلس من مال العميل وهو لا يدري
ويستفيد ببيع ما عنده وترويج بضاعته بوجوه غير مشروعة لعميل ساذج ومن أجل
هذا نهي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبيع حاضر لباد أي نهي عن بيع ساكن
المدن للقروي لئلا يستغل طبيعته فيغشه في البضاعة أو الثمن. أما الوسطاء
فإن هذا المال الذي يحصلون عليه من التجار فهو سحت خالص لا يجوز لهم
الانتفاع به لأنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه شرعاً.
ولو أن هؤلاء التجار باعوا بالثمن الحقيقي. وأعطوا للوسطاء نسبة ولو
قليلة من ربح السلع المبيعة عن طريقهم لكان ذلك حلالاً ولحصنوا كسبهم من
الحرام والتلف. وأطابوا مطعمهم ولكن الجشع والرغبة في الكسب غير المشروع
مرض خطير يتفشي في أسواق المال وإلي هؤلاء جميعاً نتلو قوله تعالي: "ويل
للمطففين الذين إذا اكتالوا علي الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم
يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب
العالمين".
* هل في الذهب الذي تلبسه النساء للزينة المشروعة زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟
** يقول الشيخ ماهر الحداد مدير عام بمجمع البحوث الإسلامية: تزين
المرأة بالحلي من الذهب وغيره من طبيعة المرأة وقد أحل الإسلام لهن ذلك
وحرمه علي الذكور فإذا تزينت المرأة بما يبلغ النصاب أو يزيد وقد حال عليه
الحول فإن للفقهاء فيه مذهبان:
فالإمامان مالك والشافعي والليث يذهبان إلي إعفائه من الزكاة. لأنه
"مال" مستعمل في أغراض شرعية ويحتاج إليه في تأدية تلك الأغراض.. والإمام
أبوحنيفة وأصحابه أوجبوا فيه الزكاة بشروطها المعروفة. ولكن من المذهبين
آثار استندوا إليها. ولكنها لم تكن خالية من بعض الاحتمالات التي لم ترق
بسببها إلي صحة الاستدلال وقطعية الأخذ به. لذلك كانت هذه المسألة محلاً
لاجتهاد الأئمة علي الوجه المتقدم.
أما إذا اقتنت المرأة الذهب للادخار ومفاجآت الزمن فإن الزكاة تجب فيه بنسبة ربع العشر 5.2% حتي ولو لبسته المرأة وتزينت به.
والحلي المعفي من الزكاة عند من قال بالإعفاء ينبغي أن يكون في حدود
الاعتدال فإذا كثر كثرة فاحشة فتجب الزكاة فيما زاد علي حد الاعتدال وإلا
كان كنزاً غير مأذون فيه. واستحق فاعله الزوال الوعيد به وقوله تعالي: "يا
أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس
بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في
سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم" التوبة: .34
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*ما حكم استعمال حبوب منع الحمل بدون علم الزوج الذي يرفض ذلك حتي ولو لمدة سنتين فقط حيث إن لدينا أطفالاً؟
** يجيب فضيلة الشيخ جمال توفيق خطيب مسجد رسلان بقرية الدبونية مركز ميت غمر بالدقهلية بقوله:
الواجب عليك السمع والطاعة ولا تستعملي الحبوب إلا بعلمه ولا ينبغي لك
استعمال الحبوب حتي لو أذن ينبغي طلب الولد الذرية فيها خير عظيم عليكم
بطلب الولد واصبري وأبشري بالخير لعل الله يرزقكم أولاداً صالحين ينفعونكم
في الدنيا والآخرة لا تيأسوا وأحسنوا الظن بالله ولا تستعملي الحبوب ولو
جاءكم عشرة من الولد أبشروا بالخير إن شاء الله لعل الله أن يجعلهم صالحين
ينفعونكم في الدنيا والآخر.. والله أعلم.
** يجيب فضيلة الشيخ جمال توفيق خطيب مسجد رسلان بقرية الدبونية مركز ميت غمر بالدقهلية بقوله:
الواجب عليك السمع والطاعة ولا تستعملي الحبوب إلا بعلمه ولا ينبغي لك
استعمال الحبوب حتي لو أذن ينبغي طلب الولد الذرية فيها خير عظيم عليكم
بطلب الولد واصبري وأبشري بالخير لعل الله يرزقكم أولاداً صالحين ينفعونكم
في الدنيا والآخرة لا تيأسوا وأحسنوا الظن بالله ولا تستعملي الحبوب ولو
جاءكم عشرة من الولد أبشروا بالخير إن شاء الله لعل الله أن يجعلهم صالحين
ينفعونكم في الدنيا والآخر.. والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* متي يجوز التفاؤل شرعاً ومتي يمنع؟
** أجاب الدكتور/ أحمد محمود كريمة. أستاذ الفقه المقارن المساعد
بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة: اتفق
الفقهاء علي جواز التفاؤل بالكلمة الحسنة من غير قصد كأن يسمع المريض يا
سالم. أو طالب العلم يا ناجح. فتستريح نفسه. والأصل فيه قوله صلي الله
عليه وسلم : "لا طيرة ويعجبني الفأل الصالح والكلمة الحسنة" أخرجه البخاري
ومسلم وعدّ الفقهاء ذلك من التفاؤل المباح أو الحسن إذا كان متعيناً للخير
وسبب ذلك أن الفأل الصالح تنشرح له النفس. وتستبشر بقضاء الحاجة فيحسن
الظن بالله عز وجل الذي قال في حديثه القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي" مسند
أحمد .
واتفق الفقهاء علي تحريم الفأل إذا كان بسبب محرم مثل التفاؤل بما
يتقوله أهل التنجيم. أو التفاؤل برموز ضرب الرمل ونحوه بل عدّ العلماء من
التفاؤل المحرم أخذ الفأل من المصحف الشريف مثل أن يفتحه فيتفاءل ببعض
الآيات في أول الصفحة مثلاً. وكذلك إذا اعتقد أن ما تفاءل به ولو كان
مباحاً في الأصل له تأثير بنفسه. قال الله سبحانه وتعالي "وإن يمسسك الله
بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من
عباده".
والله أعلي وأعلم.
** أجاب الدكتور/ أحمد محمود كريمة. أستاذ الفقه المقارن المساعد
بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة: اتفق
الفقهاء علي جواز التفاؤل بالكلمة الحسنة من غير قصد كأن يسمع المريض يا
سالم. أو طالب العلم يا ناجح. فتستريح نفسه. والأصل فيه قوله صلي الله
عليه وسلم : "لا طيرة ويعجبني الفأل الصالح والكلمة الحسنة" أخرجه البخاري
ومسلم وعدّ الفقهاء ذلك من التفاؤل المباح أو الحسن إذا كان متعيناً للخير
وسبب ذلك أن الفأل الصالح تنشرح له النفس. وتستبشر بقضاء الحاجة فيحسن
الظن بالله عز وجل الذي قال في حديثه القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي" مسند
أحمد .
واتفق الفقهاء علي تحريم الفأل إذا كان بسبب محرم مثل التفاؤل بما
يتقوله أهل التنجيم. أو التفاؤل برموز ضرب الرمل ونحوه بل عدّ العلماء من
التفاؤل المحرم أخذ الفأل من المصحف الشريف مثل أن يفتحه فيتفاءل ببعض
الآيات في أول الصفحة مثلاً. وكذلك إذا اعتقد أن ما تفاءل به ولو كان
مباحاً في الأصل له تأثير بنفسه. قال الله سبحانه وتعالي "وإن يمسسك الله
بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من
عباده".
والله أعلي وأعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل الكفاءة في الزواج شرط؟! ** يجيب فضيلة الشيخ محمد بدر وكيل المعهد الأزهري الثانوي بدمياط بقوله: يوضح لنا الفقه الإسلامي أن الكفاءة شرط من شروط الزواج. بحيث يكون كل من الزوجين كفؤاً للآخر. فإذا تم الزواج من غير كفاءة. فإنه يجوز للزوجة أن تتضر وترفع أمرها لولي الأمر أو القاضي. ليقوم بفسخ العقد لهذا السبب. هذا إن لم تستقر الحياة الزوجية بين الزوجين. أو لم تستمر لأي سبب من الأسباب. فإن استمرت واستقرت الحياة والأمور بينهما. وخصوصاً بعد الإنجاب فلا يجوز الفسخ حفاظاً علي الأسرة من الضياع والهلاك. لأن الإسلام يدعو إلي المحافظة علي بناء الأسرة لقوله تعالي: "ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها." ومن هنا اشترط الفقهاء أن تكون "المكفاءة" شرطاً من شروط الزواج من أجل حدوث التوازن والتكافؤ بين الزوجين. ومن هنا أيضاً وجب علي ولي أمر الزوجين. أو الأبوين معرفة هذا الشرط ومراعاة ذلك عند اختيار الزوجة أو الزوج حتي يعيشا في سلام ووئام دون شجار أو خلاف ليحدث التكيف الاجتماعي بين الزوجين. والله أعلم |
|
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* أنا متزوجة منذ أكثر من 13 سنة وزوجي يحبني
ولكن منذ فترة تغيرت معاملته لي أحس بأن أمه هي من حرضه علي ذلك كما أنني
أشعر بأنه مسحور أو ماشابه ذلك فما هو الحل علما بأني لا أريد الطلاق
محافظة علي الأولاد؟
** يقول الشيخ جمال عبدالناصر إمام وخطيب بالأوقاف:
اعلمي أختي السائلة أن من حكمة الله تعالي في عباده أن يبتليهم بالخير
والشر ليعلم من يطيعه سبحانه في كل أحواله ممن يطيعه في حال دون حال. قال
تعالي: "الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز
الغفور" وقال: "ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون" الأنبياء: 35
ومن أنواع البلاء أن يبتلي أحد الزوجين بالآخر في سوء العشرة ونحوها لأي
سبب كان. وعليه فإن كان ما تذكرينه صحيحاً من أن زوجك قد أصيب بسحر أو حسد
قوي. ولا شك أن السحر والعين لهما تأثير. كما قال النبي صلي الله عليه
وسلم : "العين حق" رواه البخاري وسلم. فعليك اتباع ما يلي:
أولاً: أكثري من ذكر الله والاستغفار. وسؤال الله تعالي أن يشفي زوجك. وأن يعيده لك كما كان ولا يرد القضاء إلي الدعاء.
ثانياً: راجعي نفسك وطريقة معاملتك مع زوجك. فقد تكوني أنت التي تغيرت
عليه وأنت لا تشعرين. فكوني له خير امرأة وزوجة. وخير معين بعد الله
تعالي. وقفي معه في هذه المحنة. وكوني سنده بعد الله تعالي.
ثالثاً: لا تذهبي إلي ذلك الذي يزعم أنه رجل دين. فإن طلبه لصوركما من مثل أعمال الكهنة والمشعوذين.
رابعاً: لا حرج في أن تذهبي بزوجك إلي أحد المشايخ الموثوقين لرقيته
بالقرآن الكريم والأدعية النبوية. كما إنه يمكنك أن تقرئي علي ماء وتسقي
منه زوجك. وترقيه كل يوم وتقرئي سورة البقرة في البيت.
خامساً: علي افتراض أن ما أصاب زوجك ليس سحراً ولا حسداً. فاجلسي معه
جلسة مصارحة. واخبريه بما تحسين به وتشعرين. واتفقا علي أن تعودا لبعضكما
كما كنتما.
سادساً: يمكنك أن توسطي بعض المصلحين لا سيما الثقات من الأقارب لبحث
هذه المشكلة. والنظر فيها. وفي ماهيتها. وأسبابها. ومحاولة علاجها.
وننصحك أخيراً بأن توازني بين حسنات زوجك وسيئاته وألا يغيب عن بالك
ما عنده من صفات حسنة ومن إحسان إليك. من أجل أن يدعوك ذلك للسعي لإصلاحه
وإعادته إلي طريق الحق والصواب في تدينه وعلاقته بربه أولاً ثم في علاقته
معك. يسر الله أمرك. وأسعد زوجك بطاعته وأسعدك به. والله أعلم.
ولكن منذ فترة تغيرت معاملته لي أحس بأن أمه هي من حرضه علي ذلك كما أنني
أشعر بأنه مسحور أو ماشابه ذلك فما هو الحل علما بأني لا أريد الطلاق
محافظة علي الأولاد؟
** يقول الشيخ جمال عبدالناصر إمام وخطيب بالأوقاف:
اعلمي أختي السائلة أن من حكمة الله تعالي في عباده أن يبتليهم بالخير
والشر ليعلم من يطيعه سبحانه في كل أحواله ممن يطيعه في حال دون حال. قال
تعالي: "الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز
الغفور" وقال: "ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون" الأنبياء: 35
ومن أنواع البلاء أن يبتلي أحد الزوجين بالآخر في سوء العشرة ونحوها لأي
سبب كان. وعليه فإن كان ما تذكرينه صحيحاً من أن زوجك قد أصيب بسحر أو حسد
قوي. ولا شك أن السحر والعين لهما تأثير. كما قال النبي صلي الله عليه
وسلم : "العين حق" رواه البخاري وسلم. فعليك اتباع ما يلي:
أولاً: أكثري من ذكر الله والاستغفار. وسؤال الله تعالي أن يشفي زوجك. وأن يعيده لك كما كان ولا يرد القضاء إلي الدعاء.
ثانياً: راجعي نفسك وطريقة معاملتك مع زوجك. فقد تكوني أنت التي تغيرت
عليه وأنت لا تشعرين. فكوني له خير امرأة وزوجة. وخير معين بعد الله
تعالي. وقفي معه في هذه المحنة. وكوني سنده بعد الله تعالي.
ثالثاً: لا تذهبي إلي ذلك الذي يزعم أنه رجل دين. فإن طلبه لصوركما من مثل أعمال الكهنة والمشعوذين.
رابعاً: لا حرج في أن تذهبي بزوجك إلي أحد المشايخ الموثوقين لرقيته
بالقرآن الكريم والأدعية النبوية. كما إنه يمكنك أن تقرئي علي ماء وتسقي
منه زوجك. وترقيه كل يوم وتقرئي سورة البقرة في البيت.
خامساً: علي افتراض أن ما أصاب زوجك ليس سحراً ولا حسداً. فاجلسي معه
جلسة مصارحة. واخبريه بما تحسين به وتشعرين. واتفقا علي أن تعودا لبعضكما
كما كنتما.
سادساً: يمكنك أن توسطي بعض المصلحين لا سيما الثقات من الأقارب لبحث
هذه المشكلة. والنظر فيها. وفي ماهيتها. وأسبابها. ومحاولة علاجها.
وننصحك أخيراً بأن توازني بين حسنات زوجك وسيئاته وألا يغيب عن بالك
ما عنده من صفات حسنة ومن إحسان إليك. من أجل أن يدعوك ذلك للسعي لإصلاحه
وإعادته إلي طريق الحق والصواب في تدينه وعلاقته بربه أولاً ثم في علاقته
معك. يسر الله أمرك. وأسعد زوجك بطاعته وأسعدك به. والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ماذا تفعل المرأة الآن في تمزقها بين العرف والدين؟
أحياناً يرفض المجتمع أشياء أحلها الله ويرفض أخري حرمها الله فماذا نفعل؟
وهل في حرصنا علي ما يرضي المجتمع أن نرفض شيئاً أحله الله؟
** تجيب الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
بقولها: الأصل هو أن تتمسك المرأة بالثوابت الشرعية التي أنزلها الله
سبحانه وتعالي بحيث لا تخضع لعرف ولا لتأخر أو تقدم: فالله سبحانه وتعالي
هو خالق البشر. ويقول: "ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير" فإذا أمر بأمر
أو نهي عن شيء. فإنما يكون لمصلحة بلده حتي ولو لم ندرك الحكمة من هذا
الأمر أو هذا النهي. فإن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان لأنها
تتسم بالمرونة والشمول ولا ينبغي أبداً أن تغير نصاً بسبب عرف لأن النص من
الله سبحانه وتعالي والعرف من البشر.. والله أعلم.
أحياناً يرفض المجتمع أشياء أحلها الله ويرفض أخري حرمها الله فماذا نفعل؟
وهل في حرصنا علي ما يرضي المجتمع أن نرفض شيئاً أحله الله؟
** تجيب الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
بقولها: الأصل هو أن تتمسك المرأة بالثوابت الشرعية التي أنزلها الله
سبحانه وتعالي بحيث لا تخضع لعرف ولا لتأخر أو تقدم: فالله سبحانه وتعالي
هو خالق البشر. ويقول: "ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير" فإذا أمر بأمر
أو نهي عن شيء. فإنما يكون لمصلحة بلده حتي ولو لم ندرك الحكمة من هذا
الأمر أو هذا النهي. فإن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان لأنها
تتسم بالمرونة والشمول ولا ينبغي أبداً أن تغير نصاً بسبب عرف لأن النص من
الله سبحانه وتعالي والعرف من البشر.. والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*ما رأي الدين في نقاش تضطره ظروفه إلي أن يخفف من أجره حتي يطلبه كثير من الناس ثم لا يتقن عمله؟!
* * يجيب الشيخ محمد حسن الشريف أمام وخطيب بأوقاف الجيزة: الواجب علي كل عامل في أي مجال من المجالات أن يطرح خلف ظهره حكاية علي "قدر فلوسهم" لأنه طالما ارتضي العمل بهذا الأجر فلابد أن يقوم به علي أكمل وجه. فإن لم يعجبه الأجر يعتذر عنه وعلي جميع أصحاب الحرف أن يضعوا نصب أعينهم قول الله تعالي: "ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون" وقوله سبحانه "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا" لذا فإن صاحب هذه المهنة الذي يخفف من أجره حتي يطلبه الكثيرون يجب عليه أن يتقن عمله حتي يبارك الله له. أما أن يعمل عملا ضعيفا يتناسب مع الأجر الضعيف الذي يأخذه فهو خيانة للعقد العرفي بين الطرفين لأن المستأجر يريد عملا طيبا وجيدا مادام الأجير أي صاحب الحرفة قد رضي بهذا الأجر وفي الحديث "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه".
*وقعت مني أخطاء كثيرة متعددة فهل إذا تبت يقبل الله توبتي؟
** الذنوب التي تقع من الإنسان نوعان:
ذنوب سببها التقصير في أمور أوجبها الله علي العبد أو نهاه عنها وذنوب ارتكبها بينه وبين الناس.. أما ما كان بينه وبين ربه فإذا تاب ورجع إلي ربه وأدي اوامر ربه واجتنب ما نهي عنه ربه وسلك سبيل الطاعة فالله عز وجل رحيم بعباده يعفوا ويصفح قال تعالي: "إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيما....." الفرقان.
ويقوم العبد بفعل الحسنات بدل السيئات: قال تعالي إن الحسنات يذهبن السيئات فالله عز وجل أرحم بعبده بل الله عز وجل يفرح بتوبة عبده ورجوعه إليه سبحانه من تاب وعقد النية بصدق فهو في عفو الله ومغفرته: إن الله يغفر الذنوب جميعا أما إذا كانت الذنوب متعلقة بالآدميين وهي حقوق العباد فالواجب علي العبد أن يرد المظالم إلي أصحابها فمن اغتصب مالا من غير حلة أو سفك دما حراما أو سب أو لعن: فعليه رد تلك المظالم إلي أصحابها وهذا هو شرط لقبول التوبة فالصلاة والصيام لا يكفيان عند رد المظالم والحقوق إلي أصحابها.
فإذا عجز العبد عن رد المظالم والحقوق إلي أصحابها لقصور يده أو غير ذلك فأمره مفوض إلي الله إن شاء عفا عنه وتحمل لأصحاب الحقوق حقوقهم وإن شاء عذبه.
*
ما هو حكم الإجهاض وهل له كفارة علي الزوجة فقط أم علي الزوج أيضا إذا كان يعلم بالأمر.
* * يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر بمطروح: الإجهاض هو إنذال الجنين قبل تمام عمره الطبيعي في بطن أمه والجنين يشمل الذكر والأنثي فلا فرق.
* إذا كان إسقاطه عمدا وبغير عذر وبغير إذن الزوج وبعد تمام الشهر الرابع 120 يوما فهو حرام شرعا بالاتفاق بين الأئمة الأربعة ويجب علي الجاني سواء أكانت أمه أو غيرها.
* العزة وهي رقبة عبد أو أمه كتعويض لولي الجنين ومن الفقهاء من قال إنها علي العاقلة أي أقارب الجاني.
* الكفارة طلباً لمغفرة الله عز وجل وهي عبارة عن صيام شهرين متتابعين فإن عجز الجاني عن الصيام فعليه إطعام ستين مسكينا.
وإذا كان إسقاطه بغير عمد فيكتفي بالكفارة فقط وهي صيام ستين يوما أو إطعام ستين مسكينا عند العجز عن الصيام ولا غرة عليه.
فإذا أذن الزوج وكانت هناك ضرورة فلا شيء عليها لأن الضرورات تبيح المحظورات أو إقرار الأطباء أن بقاء الجنين يؤدي إلي هلاك.
أو انقطاع اللبن عند ظهور الحمل والرضيع يحتاج إليه وليس هناك بديل له.
وإذا كان إسقاط الجنين قبل الشهر الرابع 120 يوما قال بعض الفقهاء إنه مباح ولا شيء عليها ولا علي الزوج مادام هناك غرر.
* * يجيب الشيخ محمد حسن الشريف أمام وخطيب بأوقاف الجيزة: الواجب علي كل عامل في أي مجال من المجالات أن يطرح خلف ظهره حكاية علي "قدر فلوسهم" لأنه طالما ارتضي العمل بهذا الأجر فلابد أن يقوم به علي أكمل وجه. فإن لم يعجبه الأجر يعتذر عنه وعلي جميع أصحاب الحرف أن يضعوا نصب أعينهم قول الله تعالي: "ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون" وقوله سبحانه "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا" لذا فإن صاحب هذه المهنة الذي يخفف من أجره حتي يطلبه الكثيرون يجب عليه أن يتقن عمله حتي يبارك الله له. أما أن يعمل عملا ضعيفا يتناسب مع الأجر الضعيف الذي يأخذه فهو خيانة للعقد العرفي بين الطرفين لأن المستأجر يريد عملا طيبا وجيدا مادام الأجير أي صاحب الحرفة قد رضي بهذا الأجر وفي الحديث "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه".
*وقعت مني أخطاء كثيرة متعددة فهل إذا تبت يقبل الله توبتي؟
** الذنوب التي تقع من الإنسان نوعان:
ذنوب سببها التقصير في أمور أوجبها الله علي العبد أو نهاه عنها وذنوب ارتكبها بينه وبين الناس.. أما ما كان بينه وبين ربه فإذا تاب ورجع إلي ربه وأدي اوامر ربه واجتنب ما نهي عنه ربه وسلك سبيل الطاعة فالله عز وجل رحيم بعباده يعفوا ويصفح قال تعالي: "إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيما....." الفرقان.
ويقوم العبد بفعل الحسنات بدل السيئات: قال تعالي إن الحسنات يذهبن السيئات فالله عز وجل أرحم بعبده بل الله عز وجل يفرح بتوبة عبده ورجوعه إليه سبحانه من تاب وعقد النية بصدق فهو في عفو الله ومغفرته: إن الله يغفر الذنوب جميعا أما إذا كانت الذنوب متعلقة بالآدميين وهي حقوق العباد فالواجب علي العبد أن يرد المظالم إلي أصحابها فمن اغتصب مالا من غير حلة أو سفك دما حراما أو سب أو لعن: فعليه رد تلك المظالم إلي أصحابها وهذا هو شرط لقبول التوبة فالصلاة والصيام لا يكفيان عند رد المظالم والحقوق إلي أصحابها.
فإذا عجز العبد عن رد المظالم والحقوق إلي أصحابها لقصور يده أو غير ذلك فأمره مفوض إلي الله إن شاء عفا عنه وتحمل لأصحاب الحقوق حقوقهم وإن شاء عذبه.
*
ما هو حكم الإجهاض وهل له كفارة علي الزوجة فقط أم علي الزوج أيضا إذا كان يعلم بالأمر.
* * يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر بمطروح: الإجهاض هو إنذال الجنين قبل تمام عمره الطبيعي في بطن أمه والجنين يشمل الذكر والأنثي فلا فرق.
* إذا كان إسقاطه عمدا وبغير عذر وبغير إذن الزوج وبعد تمام الشهر الرابع 120 يوما فهو حرام شرعا بالاتفاق بين الأئمة الأربعة ويجب علي الجاني سواء أكانت أمه أو غيرها.
* العزة وهي رقبة عبد أو أمه كتعويض لولي الجنين ومن الفقهاء من قال إنها علي العاقلة أي أقارب الجاني.
* الكفارة طلباً لمغفرة الله عز وجل وهي عبارة عن صيام شهرين متتابعين فإن عجز الجاني عن الصيام فعليه إطعام ستين مسكينا.
وإذا كان إسقاطه بغير عمد فيكتفي بالكفارة فقط وهي صيام ستين يوما أو إطعام ستين مسكينا عند العجز عن الصيام ولا غرة عليه.
فإذا أذن الزوج وكانت هناك ضرورة فلا شيء عليها لأن الضرورات تبيح المحظورات أو إقرار الأطباء أن بقاء الجنين يؤدي إلي هلاك.
أو انقطاع اللبن عند ظهور الحمل والرضيع يحتاج إليه وليس هناك بديل له.
وإذا كان إسقاط الجنين قبل الشهر الرابع 120 يوما قال بعض الفقهاء إنه مباح ولا شيء عليها ولا علي الزوج مادام هناك غرر.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* يقوم بعض أئمة المساجد بالدعاء علي أعداء المسلمين قائلين "اللهم يتِّم أطفالهم ورمِّل نساءهم" فهل هذا الدعاء جائز شرعاً؟ ** يجيب الدكتور محمد سيد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر: الدعاء شكل من أشكال العبادة وهو إظهار لموقف الخضوع أمام الله عز وجل وهو استعانة لمن بيده ملكوت كل شيء طلباً لعطاء أو دفعاً لبلاء.. والمسلم حين يدعو يمارس الأسباب ويستخدم الوسائل المشروعة ولا يتكاسل أو يتباطأ قال تعالي: "وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين". والدعاء علي الأعداء الكافرين هو سلاح يستخدمه المسلم لتأييد جهاده وتأمين مسيرة فدائه واستلهام الرشد في إدارة المعارك الحربية. وهو من أفضل أنواع الذكر المأمور به في قوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون". والدعاء علي الكافرين يستخدم في حالين أولهما حال الجهاد وثانيهما في حال العجز عنه. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلي الله عليه وسلم دعا علي المشركين ودعا لهم.. ومن أحاديث الدعاء عليهم ما رواه علي بن أبي طالب قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً. شغلونا عن صلاة الوسطي حين غابت الشمس" ومن أحاديث الدعاء للمشركين ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه علي النبي صلي الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن دوساً عصت وأبت قال عليه الصلاة والسلام "اللهم اهد دوساً وائت بهم". وللتوفيق بين الموقفين نقول إن لكل مقام مقالاً فحيث تكون الأمور هادئة فالدعاء بالهداية أولي. أما في وقت المعركة وأثناء الهجوم أو الدفاع فالدعاء عليهم هو مقتضي الحال.. والدعاء بيُتم الأطفال وترمُل النساء هو دعاء بالهزيمة علي الأعداء حتي يستأصل الله شأفة الطُغاة المستكبرين. كيف يمكن تحديد نصيب الحمل من الميراث؟ * توفي رجل عن زوجة وحمل مستكن وبنات أربع وأختين شقيقتين. وابني أخ شقيق. فما نصيب كل منهم في تركته؟ ** يجيب الشيخ علي أبوالحسن رئيس لجنة الفتوي بالأزهر الأسبق: يوقف للحمل هنا نصيب "ولد ذكر" إلي أن ينفصل فإذا انفصل كله حياً تقسم التركة نهائياً علي الوجه الآتي فإن كان ذكراً كان للزوجة الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث والباقي للولد والبنات الأربع للذكر ضعف الأنثي. ولا شيء لمن عداهم لحجبهم بالابن. وان انفصل الحمل أنثي كان للزوجة الثمن فرضاً. وللبنات الخمس الثلثان فرضاً بالسوية بينهن. وللأختين الشقيقتين الباقي مناصفة لصيرورتهما عصبة مع البنات. ولا شيء لابني الأخ الشقيق لحجبهما بالأختين الشقيقتين. وإن لم ينفصل كله حياً فلا ميراث له. وتقسم التركة بين الزوجة والبنات والأختين الشقيقتين فقط.. والله أعلم. حكم من يرتكب المعاصي بعد أداء فريضة الحج *هل المعاصي تبطل الحج بعد أداء الفريضة؟ ** يجيب د.عبدالغفار هلال الأستاذ بجامعة الأزهر إذا فعل الحاج منكراً أو معصية بعد أداء فريضة الحج فإن ذلك يقلل من ثواب الفريضة لكن لا يبطلها لأن فعل الحسنات لا يبطله ارتكاب السيئات وإن كانت تنقص من ثمرتها ذلك لأن الله عز وجل يحاسب الناس علي كل صغيرة وكبيرة من طاعة أو معصية. والميزان يوم القيامة هو الحكم حيث توضع الحسنات في كفة ويتبين أيهما أثقل فإذا كان محسناً أثاب وإذا كان عاصياً خسر وعلي ذلك يترتب الثواب والعقاب "فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره".. لذلك فإن المطلوب من المسلم أن تكون حجته صادقة مبرورة وأن يظهر أثرها في نفسه وسلوكه بعد الحج. فيتوب وينيب إلي الله. ويعمل الصالحات ولا يعود إلي سيرته الأولي إن كان ممن ظلموا أنفسهم وارتكبوا شيئاً من الموبقات. بل يجب علي الحاج أن يجعل صفحته بيضاء بعد أداء الفريضة وتلك هي ثمرة الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. التعامل مع البنوك جائز في هذه الحالة * تعاقدت مع شركة الغاز فطلبت مني رسوماً إضافية وعرفت أن البنك يمول المشروع للشركة.. فهل الرسوم الإضافية التي أدفعها تدخل في باب الربا؟ ** يجيب د.أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: من المقرر شرعاً أن السلعة إذا توسطت بين نقدين فلا ربا فهذه الصورة بعيدة عن ربا الفضل وعن ربا النسيئة بل هي عملية تعد من قبيل المرابحة أي أن البنك وسيط بين العميل وبين الشركة.. فالبنك قد باع سلعة للعميل وسدد ثمنها للشركة ثم عاد علي العميل بالمرابحة نظير التقسيط والتقسيط في أصله مباح.. ولا ضرر ولا خوف من التعامل في هذه الحالات مع البنوك والمصارف فهي مؤسسات مالية.. والله أعلم. |
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* أنا امرأة أصبت بمرض أقعدني ومن
شدة المرض أشكو للناس ما أنا فيه فهل عليَّ ذنب أو مؤاخذة في شكوتي؟
** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين ــ من علماء الأزهر: المرض قد يكون
ابتلاء للإنسان المسلم رفعاً لدرجاته أو محوا لسيئاته أو كتابة حسنات له
والمريض في هذا البلاء له ثواب المجاهدين. قال تعالي: "ولنبلونكم حتي نعلم
المجاهدين منكم والصابرين...". وروي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله
عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "من يرد الله به خيراً يصب
منه". وقال صلي الله عليه وسلم: "ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم
ولا حزن ولا أذي حتي الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه".
وروي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت علي رسول الله صلي
الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله انك توعك وعكاً شديداً قال:
أجل اني اوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك ان لك أجرين قال أجل ذلك كذلك
ــ الوعك حرارة الحمي وألمها ــ" ثم قال صلي الله عليه وسلم: "ما من مسلم
يصيبه أذي أو شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة
وَرقها".
فمن أصيب بمرض فعليه الصبر حتي ينال ثواب الصابرين فما أعطي العبد
عطاء خيراً وأوسع له من الصبر: والله تعالي يقول: "إنما يوفي الصابرون
أجرهم بغير حساب" وروي مسلم عن صهيب بن سنان ان النبي صلي الله عليه وسلم
قال: "عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن
أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صد فكان خيراً له".
فإذا كانت الشكوي ليست علي سبيل السخط وإظهار الجزع فلا شيء فيها فقد
قال سيدنا يعقوب: "إنما أشكو بثي وحزني إلي الله". وقول رسولنا صلي الله
عليه وسلم: "اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي ......".
أما إذا كانت الشكوي بعدم الرصا بقضاء الله فلا تجوز وفيها المؤاخذة.
* قمنا بجمع أموال لأحد
الزملاء حين كان مريضاً ولكن توفي وبقي من المال الكثير. فما رأيكم في
المال المتبقي؟
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين ــ مدير عام الأوقاف بالسويس: المال
المتبقي بعد وفاة صديقكم ملك للمتبرعين فيستأذنون في صرفه علي أي جهة من
جهات الخير فإن تعذر سؤالهم يصرف علي علاج أي مريض فقير.
* هل يجوز تخزين الحيوانات
المنوية لرجل يحتاج لعلاج كيميائي أو إشعاعي يؤدي إلي تلف الخصية وانعدام
تكوين الحيوانات المنوية؟
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين ــ مدير عام الأوقاف بالسويس: يجوز
للضرورة تخزين الحيوانات المنوية للزوج قبل تعرضه للعلاج الإشعاعي
والكيميائي مما يضعف قدرته علي الإنجاب أو يعدمها لتلقح بها زوجته لاحقاً.
شرط قيام الزوجية بينهما عند التلقيح وأن يقع بأيدي أمينة واتخاذ
الاحتياطات اللازمة لضمان عدم الخلط في العينات لما يترتب عليه من اختلاط
في الأنساب وهو محرم شرعاً.
*
أهدي رجل ابنته حلياً من الذهب ثم أعطته له ليحفظه أمانة يردها عند الطلب فلما طلبته رفض ــ فهل الحلي من حق الأب أو من حق البنت؟
** يجيب الشيخ زكريا نور ــ من علماء الأزهر: الهبة في الشرع هي تمليك
الإنسان شيئاً من ماله لغيره في حياته بلا عوض فإذا كان التمليك بعد
الوفاة كان وصية. وإذا كان بعوض كان هدية أو بيعاً والهبة في الحياة بدون
عوض مشروعة بل مندوبة لما فيه من تأليف القلوب وقد جاء في الحديث الحسن:
"تهادوا تحابوا" وكما حث الرسول ــ صلي الله عليه وسلم ــ علي تقديمها حث
علي قبولها. ففي حديث أحمد: "من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ــ أي
تطلع ــ ولا مسألة فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه" وكان
عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية. فقد جاء في رواية أحمد: "لو أهدي إلي
كراع لقُبِلت" والكراع من عظام الأطراف والهبة تستحق للموهوب له مجرد
العقد حتي لو لم يقبضها. كما قال مالك وأحمد لكن أبا حنيفة والشافعي شرطا
القبض حتي تكون لازمة والرجوع في الهبة حرام عند جمهور العلماء. إلا إذا
كانت من الوالد لولده. فإن له أن يرجع لما رواه أصحاب السنن ان النبي ــ
صلي الله عليه وسلم ــ قال: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع
فيها الا الوالد فيما يعطي ولده" وحكم الوالد حكم الوالدة. ويستوي في
الولد أن يكون كبيراً أو صغيراً ذكراً أو أنثي.
شدة المرض أشكو للناس ما أنا فيه فهل عليَّ ذنب أو مؤاخذة في شكوتي؟
** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين ــ من علماء الأزهر: المرض قد يكون
ابتلاء للإنسان المسلم رفعاً لدرجاته أو محوا لسيئاته أو كتابة حسنات له
والمريض في هذا البلاء له ثواب المجاهدين. قال تعالي: "ولنبلونكم حتي نعلم
المجاهدين منكم والصابرين...". وروي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله
عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "من يرد الله به خيراً يصب
منه". وقال صلي الله عليه وسلم: "ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم
ولا حزن ولا أذي حتي الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه".
وروي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت علي رسول الله صلي
الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله انك توعك وعكاً شديداً قال:
أجل اني اوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك ان لك أجرين قال أجل ذلك كذلك
ــ الوعك حرارة الحمي وألمها ــ" ثم قال صلي الله عليه وسلم: "ما من مسلم
يصيبه أذي أو شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة
وَرقها".
فمن أصيب بمرض فعليه الصبر حتي ينال ثواب الصابرين فما أعطي العبد
عطاء خيراً وأوسع له من الصبر: والله تعالي يقول: "إنما يوفي الصابرون
أجرهم بغير حساب" وروي مسلم عن صهيب بن سنان ان النبي صلي الله عليه وسلم
قال: "عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن
أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صد فكان خيراً له".
فإذا كانت الشكوي ليست علي سبيل السخط وإظهار الجزع فلا شيء فيها فقد
قال سيدنا يعقوب: "إنما أشكو بثي وحزني إلي الله". وقول رسولنا صلي الله
عليه وسلم: "اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي ......".
أما إذا كانت الشكوي بعدم الرصا بقضاء الله فلا تجوز وفيها المؤاخذة.
* قمنا بجمع أموال لأحد
الزملاء حين كان مريضاً ولكن توفي وبقي من المال الكثير. فما رأيكم في
المال المتبقي؟
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين ــ مدير عام الأوقاف بالسويس: المال
المتبقي بعد وفاة صديقكم ملك للمتبرعين فيستأذنون في صرفه علي أي جهة من
جهات الخير فإن تعذر سؤالهم يصرف علي علاج أي مريض فقير.
* هل يجوز تخزين الحيوانات
المنوية لرجل يحتاج لعلاج كيميائي أو إشعاعي يؤدي إلي تلف الخصية وانعدام
تكوين الحيوانات المنوية؟
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين ــ مدير عام الأوقاف بالسويس: يجوز
للضرورة تخزين الحيوانات المنوية للزوج قبل تعرضه للعلاج الإشعاعي
والكيميائي مما يضعف قدرته علي الإنجاب أو يعدمها لتلقح بها زوجته لاحقاً.
شرط قيام الزوجية بينهما عند التلقيح وأن يقع بأيدي أمينة واتخاذ
الاحتياطات اللازمة لضمان عدم الخلط في العينات لما يترتب عليه من اختلاط
في الأنساب وهو محرم شرعاً.
*
أهدي رجل ابنته حلياً من الذهب ثم أعطته له ليحفظه أمانة يردها عند الطلب فلما طلبته رفض ــ فهل الحلي من حق الأب أو من حق البنت؟
** يجيب الشيخ زكريا نور ــ من علماء الأزهر: الهبة في الشرع هي تمليك
الإنسان شيئاً من ماله لغيره في حياته بلا عوض فإذا كان التمليك بعد
الوفاة كان وصية. وإذا كان بعوض كان هدية أو بيعاً والهبة في الحياة بدون
عوض مشروعة بل مندوبة لما فيه من تأليف القلوب وقد جاء في الحديث الحسن:
"تهادوا تحابوا" وكما حث الرسول ــ صلي الله عليه وسلم ــ علي تقديمها حث
علي قبولها. ففي حديث أحمد: "من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ــ أي
تطلع ــ ولا مسألة فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه" وكان
عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية. فقد جاء في رواية أحمد: "لو أهدي إلي
كراع لقُبِلت" والكراع من عظام الأطراف والهبة تستحق للموهوب له مجرد
العقد حتي لو لم يقبضها. كما قال مالك وأحمد لكن أبا حنيفة والشافعي شرطا
القبض حتي تكون لازمة والرجوع في الهبة حرام عند جمهور العلماء. إلا إذا
كانت من الوالد لولده. فإن له أن يرجع لما رواه أصحاب السنن ان النبي ــ
صلي الله عليه وسلم ــ قال: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع
فيها الا الوالد فيما يعطي ولده" وحكم الوالد حكم الوالدة. ويستوي في
الولد أن يكون كبيراً أو صغيراً ذكراً أو أنثي.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما رأي الدين في مسلم لا يصلي
الجمعة ولكنه يصلي الظهر بدلا منها ولا يذهب إلي المسجد ويؤدي جميع صلواته
في المنزل؟
** يجيب الدكتور محمد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر: يوم الجمعة يوم
مشهود في الأرض وفي السماء وقد جاء في صحيح مسلم قول النبي صلي الله عليه
وسلم: "إذا كان يوم الجمعة كان علي كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون
الأول فالأول فإذا جلس الإمام طويت الصحف وجاءوا يستمعون الذكر".
وصلاة الجمعة واجبة عينا علي كل مسلم ذكر عاقل مقيم غير مريض وجاء
الأمر بها صريحا في قوله تعالي "يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من
يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم
تعلمون".
وهناك وعيد شديد لمن ترك الجمعة بغير عذر شرعي فقال عليه الصلاة
والسلام "لينتهين أقوم عن ودعهم "ترك" الجمعات أو ليختمن الله علي
قلوبهم".. وبالتالي فإن المسلم الذي لا يؤدي صلاة الجمعة من غير عذر قد
ارتكب كبيرة من كبائر الإثم.. ولنعلم أن قضاء الجمعة يكون ظهرا فمن فاتته
صلاة الجمعة قضاها ظهرا أربع ركعات.
أما مسألة أداء الصلوات في المنزل دون ذهاب إلي المساجد ومن غير
مشاركة للمسلمين في جماعات الخير فتجعل صاحبها مفرطا في جنب الله وتفوت
عليه ثوابا عظيما.. والمداومة علي ترك الجماعات وهجر المساجد تنبيء عن أن
صاحبها علي شعبة من النفاق.
* رجل طلق زوجته ثلاث مرات وقد وضعت الزوجة بعد الطلقة
الثالثة مولودا ذكرا فهل تحل له بذلك حيث قد سمعت هذا منسوبا إلي أحد
العلماء؟
** يقول الشيخ علي أبوالحسن رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر ما ذكره
المستفتي منسوبا إلي أحد العلماء بعيد جدا عن أن يصدر ممن يمت إلي الشريعة
بسبب وليس له أصل في الدين.. والحكم أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتي
تتزوج غيره بعد انقضاء عدتها منه زواجا شرعيا صحيحا ويدخل بها دخولا
حقيقيا. فإذا طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها منه حلت للأول بعقد ومهر
جديدين برضاها والله أعلم.
تسأل نور عبدالغفار من بها: إذا كان المسلم جنبا وهو يقرأ في كتاب
ويمر علي آيات القرآن الكريم هل يجوز أن يقرأها بعينيه بدون تحريك شفتيه؟
تجيب د.سعاد صالح الأستاذ بجامعة الأزهر: يجوز للجنب قراءة القرآن
دون تحريك شفتيه خاصة أن الجنابة حد غير مستمر.. وهذا عند بعض الفقهاء..
أما عند جمهور الفقهاء فإنه يحرم علي الجنب قراءة ولو آية لما ثبت عن
النبي صلي الله عليه وسلم "إنه كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا
الجنابة".. أما إذا كانت المرأة حائضا وكانت تحفظ القرآن وتخشي أن تنساه
لطول مدة الحيض فيجوز لها قراءته دون تحريك الشفتين.
*
ما الحكم إذا سرقت الوديعة "الأمانة" من بيتي هل عليَّ أن أدفع ثمنها من مالي الخاص؟
** يجيب د.كمال بربري حسين مدير الدعوة بأوقاف السويس الوديعة: اسم
لعين يضعها مالكها عند أحد ليحفظها ويستحب لمن وثق من نفسه القدرة علي حفظ
الأمانة وكان أميناً أن يستودع ويقبل الأمانة لقوله صلي الله عليه وسلم:
"والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه" فالوديعة أمانة في يد
المستودع فلا ضمان عليه كسائر الأمانات فإن تعدي فيها أو قصر في حفظها ضمن
كأن أودعها عند غيره من غير إذن صاحبها أو سافر ولم يتركها لصاحبها أو
وكيله أو وضعها في حرز مثلها أو سافر بها بلا عذر أو ترك الإيصاء عليها في
مرضه أو قصر في دفع المهلكات عنها أو تعدي بالانتفاع بها بغير إذن أو خالف
شرط صاحبها فتلفت فإنه يضمنها في هذه الصور.
* ما هي الحكمة من
وراء غض البصر في الطريق وعدم النظر إلي محارم الله.. وما هي الفوائد التي
تعود علي من يغض بصره؟!
** يجيب الشيخ إسماعيل نصار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: لقد أمرنا
الحق سبحانه وتعالي بغض البصر وذلك واضحا في قوله سبحانه "قل للمؤمنين
يغضوا من أبصارهم" والهدف من وراء ذلك هو تقويم سلوك البشر.. وهناك فوائد
تعود علي الإنسان من وراء الالتزام بأمر الله في غض البصر وهي أن من يغض
بصره يجد في قلبه نورا كما أن غض البصر يسد علي الإنسان بابا من أبواب
جهنم كما يسد علي وسوسة الشيطان الذي يحدث له بعد النظر بالحرام ويجره إلي
الشهوة وارتكاب المعاصي ويدخل الشك والريبة في قلبه لذا يقول عليه الصلاة
والسلام "ما من مسلم ينظر إلي محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له
عبادة يجد حلاوتها في قلبه".
و الله أعلم
الجمعة ولكنه يصلي الظهر بدلا منها ولا يذهب إلي المسجد ويؤدي جميع صلواته
في المنزل؟
** يجيب الدكتور محمد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر: يوم الجمعة يوم
مشهود في الأرض وفي السماء وقد جاء في صحيح مسلم قول النبي صلي الله عليه
وسلم: "إذا كان يوم الجمعة كان علي كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون
الأول فالأول فإذا جلس الإمام طويت الصحف وجاءوا يستمعون الذكر".
وصلاة الجمعة واجبة عينا علي كل مسلم ذكر عاقل مقيم غير مريض وجاء
الأمر بها صريحا في قوله تعالي "يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من
يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم
تعلمون".
وهناك وعيد شديد لمن ترك الجمعة بغير عذر شرعي فقال عليه الصلاة
والسلام "لينتهين أقوم عن ودعهم "ترك" الجمعات أو ليختمن الله علي
قلوبهم".. وبالتالي فإن المسلم الذي لا يؤدي صلاة الجمعة من غير عذر قد
ارتكب كبيرة من كبائر الإثم.. ولنعلم أن قضاء الجمعة يكون ظهرا فمن فاتته
صلاة الجمعة قضاها ظهرا أربع ركعات.
أما مسألة أداء الصلوات في المنزل دون ذهاب إلي المساجد ومن غير
مشاركة للمسلمين في جماعات الخير فتجعل صاحبها مفرطا في جنب الله وتفوت
عليه ثوابا عظيما.. والمداومة علي ترك الجماعات وهجر المساجد تنبيء عن أن
صاحبها علي شعبة من النفاق.
* رجل طلق زوجته ثلاث مرات وقد وضعت الزوجة بعد الطلقة
الثالثة مولودا ذكرا فهل تحل له بذلك حيث قد سمعت هذا منسوبا إلي أحد
العلماء؟
** يقول الشيخ علي أبوالحسن رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر ما ذكره
المستفتي منسوبا إلي أحد العلماء بعيد جدا عن أن يصدر ممن يمت إلي الشريعة
بسبب وليس له أصل في الدين.. والحكم أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتي
تتزوج غيره بعد انقضاء عدتها منه زواجا شرعيا صحيحا ويدخل بها دخولا
حقيقيا. فإذا طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها منه حلت للأول بعقد ومهر
جديدين برضاها والله أعلم.
تسأل نور عبدالغفار من بها: إذا كان المسلم جنبا وهو يقرأ في كتاب
ويمر علي آيات القرآن الكريم هل يجوز أن يقرأها بعينيه بدون تحريك شفتيه؟
تجيب د.سعاد صالح الأستاذ بجامعة الأزهر: يجوز للجنب قراءة القرآن
دون تحريك شفتيه خاصة أن الجنابة حد غير مستمر.. وهذا عند بعض الفقهاء..
أما عند جمهور الفقهاء فإنه يحرم علي الجنب قراءة ولو آية لما ثبت عن
النبي صلي الله عليه وسلم "إنه كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا
الجنابة".. أما إذا كانت المرأة حائضا وكانت تحفظ القرآن وتخشي أن تنساه
لطول مدة الحيض فيجوز لها قراءته دون تحريك الشفتين.
*
ما الحكم إذا سرقت الوديعة "الأمانة" من بيتي هل عليَّ أن أدفع ثمنها من مالي الخاص؟
** يجيب د.كمال بربري حسين مدير الدعوة بأوقاف السويس الوديعة: اسم
لعين يضعها مالكها عند أحد ليحفظها ويستحب لمن وثق من نفسه القدرة علي حفظ
الأمانة وكان أميناً أن يستودع ويقبل الأمانة لقوله صلي الله عليه وسلم:
"والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه" فالوديعة أمانة في يد
المستودع فلا ضمان عليه كسائر الأمانات فإن تعدي فيها أو قصر في حفظها ضمن
كأن أودعها عند غيره من غير إذن صاحبها أو سافر ولم يتركها لصاحبها أو
وكيله أو وضعها في حرز مثلها أو سافر بها بلا عذر أو ترك الإيصاء عليها في
مرضه أو قصر في دفع المهلكات عنها أو تعدي بالانتفاع بها بغير إذن أو خالف
شرط صاحبها فتلفت فإنه يضمنها في هذه الصور.
* ما هي الحكمة من
وراء غض البصر في الطريق وعدم النظر إلي محارم الله.. وما هي الفوائد التي
تعود علي من يغض بصره؟!
** يجيب الشيخ إسماعيل نصار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: لقد أمرنا
الحق سبحانه وتعالي بغض البصر وذلك واضحا في قوله سبحانه "قل للمؤمنين
يغضوا من أبصارهم" والهدف من وراء ذلك هو تقويم سلوك البشر.. وهناك فوائد
تعود علي الإنسان من وراء الالتزام بأمر الله في غض البصر وهي أن من يغض
بصره يجد في قلبه نورا كما أن غض البصر يسد علي الإنسان بابا من أبواب
جهنم كما يسد علي وسوسة الشيطان الذي يحدث له بعد النظر بالحرام ويجره إلي
الشهوة وارتكاب المعاصي ويدخل الشك والريبة في قلبه لذا يقول عليه الصلاة
والسلام "ما من مسلم ينظر إلي محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له
عبادة يجد حلاوتها في قلبه".
و الله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*
يري المعارضون لسلاح المقاطعة الاقتصادية أنها سوف تسبب خسائر للعرب
والمسلمين مثل إغلاق المصانع. وكساد التجارة ومنع المنح والمساعدات وزيادة
المديونيات. إلي غير ذلك من الأعذار.. فكيف يكون الرد علي هؤلاء؟
* يجيب فضيلة الدكتور "حسين شحاته" أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر
فيقول: لابد ألا نغفل أننا في حالة جهاد مع ألد أعداء الله في الأرض. وأي
جهاد لابد فيه من تضحية لتنتصر المباديء وتحيا العقائد. كما أن المقاطعة
أمانة سوف نُسأل عنها يوم القيامة. ولنا في صحابة رسول الله الأسوة
الحسنة. حيث نزل قول الحق تبارك وتعالي: "إنما المشركون نَجَسى فلا يقربوا
المسجد الحرام بعد عامهم هذا" وقد ورد في تفسير هذه الآية الكريمة أن الله
أمر عباده المؤمنين الطاهرين بنفي المشركين عن المسجد الحرام. بعد نزول
هذه الآية بعث رسول الله صلي الله عليه وسلم بها علياً إلي أبي بكر الصديق
رضي الله عنهما وأمره أن ينادي في المشركين: ألا يحج بعد هذا العام مشرك
ولا يطوف بالبيت عريان. فأتم الله ذلك. وحكم به شرعاً وقدراً. وقال الناس:
"لتقطعن عنا الأسواق ولتهلكن التجارة وليذهبن عنا ما كنا نصيب من المرافق"
فأنزل الله قوله: "وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء.."
وقد عوضهم الله عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل
الذمة وتحقق وعد الله عز وجل. وربح التجار المسلمون أرباحاً كثيرة. فلنأخذ
من هذه الآية العبرة. فإن كانت هناك خسارة اقتصادية ظاهرية فسوف تتحول إلي
مكاسب في الأمد القريب.
وقد استخدم الكفار سلاح المقاطعة ضد رسول الله صلي الله عليه وسلم في
شعب مكة ثلاث سنوات للضغط عليه وعلي من آمنوا معه ليثنوهم عن دعوتهم.
ولحقت بالمسلمين خسائر اقتصادية ونفسية كثيرة. ولكنهم لم يتراجعوا عن
مبادئهم حتي حقق الله لهم النصر علي أعدائهم وربحوا في التجارة مع الله.
في التاريخ المعاصر نماذج متميزة لفعالية سلاح المقاطعة كاحدي وسائل تحرير البلاد من المحتلين الظالمين منها:
* نموذج الزعيم الهندي غاندي في مقاطعة السلع الإنجليزية ومقاومة الاحتلال الإنجليزي الغاشم والذي نجح من خلاله في تحقيق مقاصده.
* نموذج الزعيم المصري سعد زغلول. في مقاطعة البضائع الإنجليزية بعد ثورة .1919
حققت النماذج السابقة مقاصدها المشروعة ضد المعتدين ومنها التحرر والمحافظة علي الهوية الوطنية.
لذا.. لابد من النظر إلي المقاطعة الاقتصادية علي أنها حرب ضد
الأعداء. ولا توجد حرب بدون تضحيات عزيزة. قد تكون في صورة انخفاض حجم
الاستثمارات وانقطاع المنح والمساعدات. ولكن في المقابل سوف تتحقق عدة
مكاسب منها:
* الحرية في اتخاذ القرار وتقوية الإرادة والمحافظة علي الهوية العربية والإسلامية.
* الخروج من طوق التبعية الاقتصادية الذليلة التي تقود إلي السلبية السياسية.
* الاعتماد علي الذات وتنمية القدرات وحسن استخدام الامكانيات والطاقات.
* التثقيف والتربية علي الخشونة وعلي روح الجهاد بكل عزيز.
* حتمية التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية والإسلامية.
وسوف تقل الخسائر الاقتصادية للدول العربية والإسلامية إذا ما خططت
ونظمت المقاطعة. ووضعت لها البرامج الموضوعية في إطار مجموعة من السياسات
الاستراتيجية علي المستوي الشعبي والحكومي وعلي مستوي الأمة العربية
والإسلامية بحيث تتم وفق سلم الأولويات.. حيث نبدأ بمقاطعة الكماليات ثم
الضروريات وفق مخطط لإيجاد البديل الوطني.
وإن لم يوجد فمن الدول العربية والإسلامية. وإن لم يوجد فالبديل من البلاد الأجنبية غير المحاربة لنا. وهكذا..
-والله أعلم-
يري المعارضون لسلاح المقاطعة الاقتصادية أنها سوف تسبب خسائر للعرب
والمسلمين مثل إغلاق المصانع. وكساد التجارة ومنع المنح والمساعدات وزيادة
المديونيات. إلي غير ذلك من الأعذار.. فكيف يكون الرد علي هؤلاء؟
* يجيب فضيلة الدكتور "حسين شحاته" أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر
فيقول: لابد ألا نغفل أننا في حالة جهاد مع ألد أعداء الله في الأرض. وأي
جهاد لابد فيه من تضحية لتنتصر المباديء وتحيا العقائد. كما أن المقاطعة
أمانة سوف نُسأل عنها يوم القيامة. ولنا في صحابة رسول الله الأسوة
الحسنة. حيث نزل قول الحق تبارك وتعالي: "إنما المشركون نَجَسى فلا يقربوا
المسجد الحرام بعد عامهم هذا" وقد ورد في تفسير هذه الآية الكريمة أن الله
أمر عباده المؤمنين الطاهرين بنفي المشركين عن المسجد الحرام. بعد نزول
هذه الآية بعث رسول الله صلي الله عليه وسلم بها علياً إلي أبي بكر الصديق
رضي الله عنهما وأمره أن ينادي في المشركين: ألا يحج بعد هذا العام مشرك
ولا يطوف بالبيت عريان. فأتم الله ذلك. وحكم به شرعاً وقدراً. وقال الناس:
"لتقطعن عنا الأسواق ولتهلكن التجارة وليذهبن عنا ما كنا نصيب من المرافق"
فأنزل الله قوله: "وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء.."
وقد عوضهم الله عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل
الذمة وتحقق وعد الله عز وجل. وربح التجار المسلمون أرباحاً كثيرة. فلنأخذ
من هذه الآية العبرة. فإن كانت هناك خسارة اقتصادية ظاهرية فسوف تتحول إلي
مكاسب في الأمد القريب.
وقد استخدم الكفار سلاح المقاطعة ضد رسول الله صلي الله عليه وسلم في
شعب مكة ثلاث سنوات للضغط عليه وعلي من آمنوا معه ليثنوهم عن دعوتهم.
ولحقت بالمسلمين خسائر اقتصادية ونفسية كثيرة. ولكنهم لم يتراجعوا عن
مبادئهم حتي حقق الله لهم النصر علي أعدائهم وربحوا في التجارة مع الله.
في التاريخ المعاصر نماذج متميزة لفعالية سلاح المقاطعة كاحدي وسائل تحرير البلاد من المحتلين الظالمين منها:
* نموذج الزعيم الهندي غاندي في مقاطعة السلع الإنجليزية ومقاومة الاحتلال الإنجليزي الغاشم والذي نجح من خلاله في تحقيق مقاصده.
* نموذج الزعيم المصري سعد زغلول. في مقاطعة البضائع الإنجليزية بعد ثورة .1919
حققت النماذج السابقة مقاصدها المشروعة ضد المعتدين ومنها التحرر والمحافظة علي الهوية الوطنية.
لذا.. لابد من النظر إلي المقاطعة الاقتصادية علي أنها حرب ضد
الأعداء. ولا توجد حرب بدون تضحيات عزيزة. قد تكون في صورة انخفاض حجم
الاستثمارات وانقطاع المنح والمساعدات. ولكن في المقابل سوف تتحقق عدة
مكاسب منها:
* الحرية في اتخاذ القرار وتقوية الإرادة والمحافظة علي الهوية العربية والإسلامية.
* الخروج من طوق التبعية الاقتصادية الذليلة التي تقود إلي السلبية السياسية.
* الاعتماد علي الذات وتنمية القدرات وحسن استخدام الامكانيات والطاقات.
* التثقيف والتربية علي الخشونة وعلي روح الجهاد بكل عزيز.
* حتمية التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية والإسلامية.
وسوف تقل الخسائر الاقتصادية للدول العربية والإسلامية إذا ما خططت
ونظمت المقاطعة. ووضعت لها البرامج الموضوعية في إطار مجموعة من السياسات
الاستراتيجية علي المستوي الشعبي والحكومي وعلي مستوي الأمة العربية
والإسلامية بحيث تتم وفق سلم الأولويات.. حيث نبدأ بمقاطعة الكماليات ثم
الضروريات وفق مخطط لإيجاد البديل الوطني.
وإن لم يوجد فمن الدول العربية والإسلامية. وإن لم يوجد فالبديل من البلاد الأجنبية غير المحاربة لنا. وهكذا..
-والله أعلم-
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
صفحة 9 من اصل 40 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 24 ... 40
مواضيع مماثلة
» فتاوى واراء..
» فتاوى : ما حكم نقل المسجد إلى مكان آخر؟
» فتاوى 'الكيف' تفرق فقهاء الريف
» فتاوى حول المخدرات تفرق فقهاء الريف في المغرب
» فتاوى بالدارجة المغربية الشيخ عبد الله نهاري
» فتاوى : ما حكم نقل المسجد إلى مكان آخر؟
» فتاوى 'الكيف' تفرق فقهاء الريف
» فتاوى حول المخدرات تفرق فقهاء الريف في المغرب
» فتاوى بالدارجة المغربية الشيخ عبد الله نهاري
صفحة 9 من اصل 40
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى