صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى واراء..

+5
رجاء
Ftémo
منصور
said
abdelhamid
9 مشترك

صفحة 10 من اصل 40 الصفحة السابقة  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 25 ... 40  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 10 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 17 فبراير 2008 - 12:56

* ما هو الحكم بالنسبة لمحاذاة الأكتاف والأقدام لمن تصلي وسط جماعة وهي جالسة؟!
** يجيب الشيخ إسماعيل نصار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: من السنة في صلاة الجماعة سد الفرج.. أو تضييق المسافة بين المصلي وجاره وقد صح في ذلك قول النبي: "أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب. وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان" فإذا كانت المأمومة امرأة جالسة لعجزها عن القيام فإن استطاعت أن يلمس قدمها قدم من تجاورها. وإلا اكتفت بلزق المنكب وهذا كله من أجل سد الفرج في الصفوف مع العلم بأنه سنة وليس فرضاً أي تصح الصلاة بدونه.
* ما حكم صلاة المصلي إذا نظر إلي غير موضع السجود وما حكم إطالة الثوب وتغطية الفم أثناء الصلاة؟.
** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن نظر المصلي إلي السماء لما رواه أحمد ومسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالي عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلي السماء في الصلاة أو لتخطفن من أبصارهم" كما نهي عن النظر إلي ما يلهي عن الصلاة من صور أو رداء مزركش أو أي شيء يلفت نظر المصلي فيلهيه عن الخشوع في الصلاة أما الآيات القرآنية فلا شيء فيها وقال بعض العلماء بكراهة تغميض العينين في الصلاة إلا لشيء يشغل العين عن مناجاة ربه ويأخذ عنه خشوعه أو كان يعطيه تركيزاً أكثر في القراءة.
أما إطالة الثوب وتغطية الفم أثناء الصلاة فقد روي الخمسة والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن السدل "الثوب الذي يصيب الأرض طوله" في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه.
* عن الشبكة للمخطوبة وأحقية امتدادها للخاطب بعد فسخ الخطوبة؟
** إن شبكة المخطوبة إذا اتفق عليها مع الخاطب قبل احضارها أصبحت جزءاً من المهر لا تستحقه المخطوبة إلا بإتمام العقد والدخول بها. وغالباً ما تكون الشبكة جزءاً من المهر عرفاً وعادة بين المصريين أما إذا لم يشترط علي الخاطب وقصد الخاطب اهداءها لمخطوبته علي انها لا تكون من جملة المهر ولا يصح مروءة استردادها وخصوصاً إذا كان الفسخ بسببه.
* هل العمل بالبنوك حرام؟.. لما أشيع بأن الفوائد حرام؟!
** يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر بمطروح: العمل في البنوك حلال.. لأن المال كما هو معروف عصب الحياة وأصبحت البنوك الآن هي التي تسيطر علي أموال الناس فإذا ترك الشباب المسلم العمل في البنوك فمعني هذا اننا سنترك اقتصادنا في يد غيرنا من أعدائنا كاليهود وغيرهم.
ثانياً: أليس العمل ضرورة من الضروريات والله عز وجل يقول: "إلا ما اضطررتم إليه".
ثالثاً: إن العمل بالبنوك عبارة عن إحصائيات إرشادية وليست إنشائية.
رابعاً: وعلي رأي المتشددين ان البنوك فيها حلال خالص كالحسابات الجارية والشيكات وخطابات الاعتماد وغيرها من الخدمات المباحة شرعاً.
وإذا اختلطت الموارد المشروعة وغير المشروعة فوفقاً للمذهب الحنفي "غلب جانب الحلال وأصبح الكسب مشروعاً".



عدل سابقا من قبل في الإثنين 18 فبراير 2008 - 10:36 عدل 1 مرات
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 10 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 18 فبراير 2008 - 10:33

* إذا كان القضاء والقدر قد سبق في علم الله.. فلماذا نلجأ
إلي الله بالدعاء لدفع الكرب وسعة الرزق وهل الدعاء يخفف من القدر؟!

** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر الشريف: الدعاء من
أعظم مقامات العبودية وهو شعار الأنبياء وقد أشار القرآن إلي أن العبد
يتضرع الي الله ويدعوه.

قال تعالي "ادعوا ربكم تضرعا وخفية" وقال سبحانه: "وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ..." الأعراف.


وطلب منا رسول الله صلي الله عليه وسلم أن نلجأ إلي الله في كل أمورنا
عندما قال له سراقة بن مالك يا رسول الله بين لنا ديننا كأنما خلقنا الآن
ففيم العمل؟ أفيم جفت به الأقلام أو جرت به المقادير؟ أو فيما يستقبل قال
صلي الله عليه وسلم بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير: قال سراقة:
ففيم العمل قال صلي الله عليه وسلم: اعملوا فكل يسر لما خلق له؟

فالدعاء لا ينافي الرضا بالقضاء والقدر فلا تعارض بما في علم الله بما سيكون وبين دعاء العبد وتضرعه لمولاه.


فإذا كان الدعاء لا ينفع فلماذا جاءت الآيات تحث عليه في القرآن.


فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لا
يغني حذر عن قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل
فيلقاه الدعاء فيعتلجان الي يوم القيامة".

وكان رسول صلي الله عليه وسلم يكثر من الدعاء في كل حالات من حالاته
دعاء قال ابن عباس بعثني العباس الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فأتيته
ممسيا وهو في بيت خالتي ميمونة فقام يصلي من الليل فلما صلي ركعتين قبل
صلاة الفجر قال: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي. وتجمع بها
من شملي وتلم شعثي وترد بها الفتن. وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع
بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلم بها رشدي وتعصمني بها من
السوء. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف
كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء ومنازل
الشهداء. وعيش السعداء والنصر علي الأعداء ومرافقة الأنبياء اللهم اني
أنزل بك حاجتي وان ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت الي رحمتك فأسألك يا قاضي
الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن
دعوة الثبور وفتنة القبور: اللهم ما قصر عنه رأيي وضعف عنه عملي ولم تبلغه
نيتي وأمنيتي من خير دعوة أحد من عبادك وخير انت معطيه أحدا من خلقك فإني
أرغب اليك منه وأسألك يارب العالمين.

اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لاعدائك وسلما
لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعدائك من خالفك من خلقك اللهم هذا الدعاء
وعليك الاجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا
حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

فهذا هو النبي الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك
يكثر من الدعاء فنحن أولي أن نكثر من الدعاء والتضرع إلي الله عز وجل.

*
ما الذي يجب علي الزوجة تجاه زوجها.. وما الذي يجب علي الزوج نحو زوجته حتي تستقر أواصر المودة والرحمة وينصلح حال الاسرة؟!


** يجيب الشيخ حمدي الكلحي وكيل مديرية الاوقاف بالجيزة: يجب علي
الزوجة أن تكون مطيعة لزوجها في كل أمر. إلا إذا أمرها بشيء فيه معصية فلا
طاعة لمخلوق في معصية الخالق . وأن تكون أمينة علي ما له وأن تكون أمينة
علي عرضها وشرفها.. والمرأة الصالحة خير متاع.

ويجب علي الزوج أن يعاملها برفق وعطف وأن ينفق عليها بالحسني. ويرعي
شعورها نحو أهلها وأن يكون بارا بها ويكفيها من المأكل والملبس والمسكن ..
وأن يعفها حتي لا تفتن وأن يكون لينا رقيقا في معاملتها دونما جفاء أو
قسوة.


فتاوى واراء.. - صفحة 10 Line
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 10 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 19 فبراير 2008 - 11:48

* أودعت مبلغا من المال في دفتر توفير فهل أزكي
علي أصل المبلغ.. أم أيضا علي أرباحه؟ وهل أزكي من ايراد سيارة تاكسي اعمل
عليها.. وما نسبة زكاة المال في الحالتين؟

* * يجيب الشيخ سالم نصر الله بحيري مدير إدارة أوقاف الهرم: تجب
الزكاة علي المال الحلال إذا بلغ نصابا وهو مقدار ثمن 85 جراما من الذهب.
وزاد علي حاجة الإنسان ومر عليه حول ومقدارها ربع العشر أي كل ألف جنيه
عليه 25 جنيها.

أما إذا كان المال حراما.. أوفية حرام فلا زكاة علي الحرام.


وبالنسبة لمن عنده سيارة تاكسي ويكسب منها لا تجب الزكاة علي السيارة
نفسها. بل علي الربح الناتج منها. إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.

* أريد الزواج فمن اختار؟ وما هي صفات الزوجة الصالحة؟!


* * يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: الزوجة سكن الرجل وربة
بيته وشريكة حياته والأمينة علي ماله وعرضه وهي أم أولاده فإن كانت صالحة
كانت حسنة من حسنات الدنيا ونعمة من نعم الله الكبري يوضح لنا هذا ما رواه
الإمام مسلم بسنده عن أبي عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلي
الله عليه وسلم "الدنيا وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة". وروي ابن ماجة
بسند حسن عن أبي إمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم
: "ما استفاد المؤمن بعد تقوي الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها
أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها حفظته في
نفسها وماله. ودين المرأة هو الذي يحملها علي طاعة زوجها والمحافظة علي
ماله وعرضه والتفاني في ارضائه وادخال السرور علي قلبه كلما نظر إليها
يبين لنا هذا ما رواه الشيخان بسندهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. قال
رسول الله صلي الله عليه وسلم "تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها
ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك".

والناس في هذا الزمان يرغبون في الجمال الفاتن والمال الوفير والجاه
العريض ولا يهتمون كثيرا بالدين وفيه الخير كله وبدونه لا ينفع المرأة
جمالها ولا مالها ولا نسبها يؤيد هذا ما رواه ابن ماجه بسنده عن عبد الله
بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "لا تتزوجوا
الناس لحسنهن فعسي حسنهن أن يرديهن أي يوقعهن في موقع الهلكة ولا تتزوجوهن
لأموالهن فعسي أموالهن أن تطفيهن أي تزيدهن تجبرا أو تكبرا ولكن تزوجوهن
علي الدين ولأمة خرماء أي مثقوبة الأذن ذات دين أفضل".. لذا فمن أراد
الزواج عليه بذات الدين فهي إن ظفرت بها فقد طابت لك الحياة.. وان لم تظفر
بها فقد ساء حالك فمن تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا.. ومن تزوجها
لمالها لم يزده إلا دناءة.

* أسرة عائلها كان مكسبه من حرام والآن توفي رب الاسرة.. فما حكم ميراث هذا المال؟!


* * يجيب الشيخ عادل أحمد سالمان امام وخطيب مسجد الكواكب بالمهندسين:
إذا ورث الانسان مالا ولم يدر أن مورثه اكتسبه من حلال أم من حرام. ولم
يكن ثمة علامة فهو حلال باتفاق العلماء. وان علم أن فيه حراما وشك في قدره
أخرج مقدار الحرام بالتحري والاجتهاد. ويقول بعض العلماء لا يلزمه. والاثم
علي المورث واستدلوا بما روي أن رجلا ممن ولي عمل السلطان مات فقال صحابي:
الآن طاب ماله: أي لوارثه.. وهذا ضعيف. لأنه لم يذكر اسم الصحابي.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 10 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 20 فبراير 2008 - 20:42


الوصية واجبة للأحفاد
أنجب رجل ولدا وبنتين توفيت إحداهما قبل ابيها بمدة طويلة ولها أولاد.. فهل لأولاد البنت ميراث في جدهم هذا علما بأنه قد وصي لهم قبل وفاته بعشرين قيراطا؟
يجيب د. محمد سيد المسير الاستاذ بجامعة الازهر: أجمع جمهور العلماء علي ان ابناء الاولاد لايرثون فرضا ولاتعصيبا مع وجود الابناء الذكور الذين يحجبونهم لأنهم أقرب صلة بالميت.. وشرع الاسلام الوصية لغير الوارث وكان من الانصاف ان يوصي الاجداد والجدات لاحفادهم غير الوارثين مايعنيهم علي أمر حياتهم.. ولكن بعض الناس لايفعلون ذلك فاستحدث القانون المصري الوصية الواجبة بحيث يفرض للاحفاد في ميراث اجدادهم وجداتهم وصية بقدر ماكان يرثه الابن او البنت لو فرض حيا بما لايزيد علي ثلث التركة وبشرط الا يكون الجد أو الجدة قد اعطاهم بغير عوض من طريق تصرف اخر مايجب لهم.
وعلي هذا فإن اولاد البنت المتوفاة لهم في ميراث جدهم وصية واجبة بما كانت تستحقه امهم وهو في هذه المسألة التي معنا "الربع" وبما ان الجد وصي لاحفاده هنا بعشرين قيراطا فينظر ان كان هذا القدر يساوي ربع التركة فلا شئ لهم بعد ذلك لانهم اخذوا وصيتهم الواجبة كاملة وان كان هذا القدر أقل من الربع فيزاد عليه مايصل به الي الربع فقط ولايستحق شيئا بعد الربع.

مواصفات الحجاب الشرعي
ماهي مواصفات الحجاب الشرعي الذي يجب علي الفتاة المسلمة؟
تجيب د. سعاد صالح الاستاذ بجامعة الازهر: الحجاب أي اللباس الشرعي للمرأة المسلمة البالغة هو الساتر لجميع بدنها ماعدا الوجه والكفين عند جمهور الفقهاء والمفسرين والصحابة والتابعين ومنهم السيدة عائشة رضي الله عنها وعبدالله بن عباس وابوحنيفة ومالك والشافعي وهذا هو الواجب علي المرأة.. أما الزائد علي ذلك من ستر الوجه فهو من باب المستحب اي من باب الفضيلة وليس من باب الفريضة.
ومن رحمة الله سبحانه وتعالي ان الاسلام لم يحدد وصفا معينا او زيا معينا للفتاة المسلمة وانما حدد شروطا عامة يجب ان تتوافر في هذا الزي من حيث انه لايصف ولايضف وليس فيه تقليد لزي الرجال.. فأيما زي تحققت فيه هذه الاوصاف فهو حجاب للمرأة المسلمة استنادا الي قوله تعالي "ولايبدين زينتهن الا ماظهر منها" وقوله تعالي "وليضربن بخمرهن علي جيوبهن" النور.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 10 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 21 فبراير 2008 - 22:09

* هل التبليغ خلف الامام مستحب.. أم بدعه؟ وهل الجمع والقصر في
السفر سنه .. أو عزيمة؟!


** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة: التبليغ خلف
الامام لغير حاجة غير مستحب باتفاق الأئمة.. وإنما يجهر بالتكبير الامام
كما كان النبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون.. ولم يكن أحد يبلغ خلف
النبي . لكن لما مرض عليه الصلاة والسلام وضعف صوته كان ابوبكر رضي الله
عنه يسمع بالتكبير.

أما القصر في السفر فهو سنه النبي صلي الله عليه وسلم وسنة الخلفاء
الراشدين فإن النبي لم يصل في السفر قط إلا ركعتين وكذلك أبوبكر وعمر.
وأما القصر فكل الصحابة كانوا يقصرون منهم أهل مكه وغير أهل مكة بمني
وعرفه وغيرهما.. ولكن الثابت عن النبي أنه صام في السفر وأفطر. وكان
أصحابه منهم الصائم ومنهم المفطر.

والسنه أن يقصر المسافر الصلاه. فيصلي الرباعية ركعتين كما فعل
الرسول في أسفاره هو وأصحابه ولا يفتقر القصر إلي نية بل لو دخل في الصلاة
وهو ينوي أن يصلي أربعا اتباعا لسنه الرسول وقد كان النبي يصلي بهم ركعتين
الي أن رجع وجمع بين الصلاتين بعرفه ومزدلفة والمسلمون خلفه ويصلي بصلاته
أهل مكه وغيرهم جمعا وقصرا. ولم يأمر أحدا أن ينوي لا جمعا ولا قصرا.

وأما الجمع فانما كان يجمع بعض الاوقات إذا جد به السير وكان له عذر
شرعي كما جمع بعرفة ومزدلفة. وكان يجمع في غزوة تبوك احيانا كان اذا ارتحل
قبل الزوال أخر الظهر الي العصر ثم صلاهما جميعا.

* إذا تزوجت الفتاة بدون ولي هل يصح زواجها أم لا؟ ومن هو الولي الذي يصح به عقد الزواج؟!


** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: قال النبي صلي الله عليه
وسلم "لا نكاح إلا بولي" وعن سليمان بن موسي عن الزهري عن عروة عن عائشة
رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم قال "أيما امرأة نكحت بغير إذن
وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها.

أما أولي الولاة فأولي الولاة الأب ثم الجد أبو الاب ثم الاخ لأبوين
أو لأب ثم ابنه ثم سائر العصبات فلا يصح عقد النكاح الا بولي ذكر وشاهدي
عدل لقوله تعالي "فلا تفضلوهن إن ينكحن أزواجهن" والآية نزلت في معقل بن
يسار حين حلف ألا يزوج أخته من مطلقها وهي تشير الي ولي المرأة ولو كان
للمرأة أن تعقد نكاحها لما نهي عن عضلها.

* امرأة طلقت من زوجها وقبل أن تنقضي عدتها تزوجت بشاب فما الحكم؟


** يجيب الدكتور كمال بربري حسين مدير عام مديرية الأوقاف بالسويس:
إذا ثبت أنها تزوجت أثناء العدة فزواجها من الزوج الثاني يعد باطلا شرعا
ويجب التفريق بينهما ومعاقبة المأذون الذي عقد لهما القران.

* هل يعاقب الميت بأفعال أقاربه المخالفة للدين في تشييع الجنازة؟


** علي الرجل والمرأة كتابة الوصية ويكتب في الوصية عدم مخالفة الشرع
فإذا فعل ذلك لا يسأل عن مخالفته الشرع في تشييع الجنازة قال تعالي: "ولا
تزر وازرة وزر أخري" سورة فاطر"18"

* هل تخرج الروح من الجسد أثناء النوم؟


** الموت والنوم من جنس واحد إلا أن الموت انقطاع تام والنوم انقطاع
ناقص من بعض الوجوه قال تعالي: "الله يتوفي الأنفس حين موتها والتي لم تمت
في منامها فيمسك التي قضي عليها الموت ويرسل الأخري الي اجل مسمي ان في
ذلك لآيات لقوم يتفكرون" "الزمر42" يعني النفس التي يتوفاها عند النوم
ويردها عند اليقظة.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 10 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 22 فبراير 2008 - 12:17

* ما هو الفرق بين اللقطة
والركائز التي يعثر عليها بالأرض. وما هو التصرف الذي حددته الشريعة
الإسلامية في كل منهما وما الواجب علي من عثر علي أي منهما؟

** يقول الدكتور محمد المسير الاستاذ بجامعة الأزهر: استودع الله
الأرض ثروات معدنية ضخمة تنفع الناس وتساعد علي العمران البشري قال الله
تعالي: "وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره
ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز" وقال تعالي: "والأرض مددناها وألقينا فيها
رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له
برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم" الحجر 19
- .21

وللفقهاء آراء ومذاهب حول مفهوم المعادن والثروات الطبيعية وحق ملكيتها للدولة أو الافراد.


والركاز بمعني "المركوز" وهو دفين الجاهلية والمراد بالجاهلية ما قبل
مبعث النبي صلي الله عليه وسلم ويعتبر في كون المدفون الجاهلي ركازا ما
يلي:

1 - ألا يعلن أن مالكه بلغته الدعوة فإن علم انها بلغته وعاند ووجد
في بنائه أو بلده التي أنشأها كنزا فليس بركاز بل هو "فيء" يرد إلي بيت
مال المسلمين وله توزيع شرعي.

2 - أن يكون مدفونا في باطن الأرض فإن وجد ظاهرا علي سطح الأرض فان
علم أن السيل أو المطر أظهره فركاز أو أنه كان ظاهرا ولم يكن مدفونا فهذا
الشيء "لقطة" واللقطة تعرف سنة ثم يتملكها الملتقط وتكون في ذمته متي ظهر
صاحبها ردها اليه.. فإن وجد دفين اسلامي وليس جاهليا كأن يكون عليه شيء من
القرآن أو اسم ملك من ملوك الاسلام فإن علم مالكه فلقطة يجري فيها الحكم
السابق.

وكذا إذا لم يعلن أهو جاهلي أم اسلامي بأن يكون لا أثر عليه يوضح الزمن الذي ينتمي إليه.


والركاز الجاهلي يملكه واجده ومكتشفه ويلزمه زكاته اذا بلغ نصابا وقت
الاستيلاء عليه اذا وجده في أرض كالصحراء أو في ملك هو أحياه فأصبح في
حيازته فإن وجده في مسجد أو شارع أو منطقة عامة فلقطة واذا وجده في ملك
شخص آخر أو موقوف عليه فلهذه الشخص اذا دعاه وقال إنه ملكه فإن لم يدعه
بأن فاه أو سكت فللمالك السابق وهكذا حتي ينتهي الأمر الي الذي أحيا الأرض
ابتداء.

أما المعادن والجواهر الموجودة في الأرض والثروات المعدنية فما كان
مستودعا فيها بارزا علي السطح فالناس فيه شركاء ويمكن رده الي ولي الأمر
فيكون ملكا للدولة تتصرف فيه لما تراه منفعة للمسلمين.

أما المعادن الباطنية والتي لا يصل اليها الانسان إلا بالعمل كمعادن
الذهب والفضة وما أشبهها فتكون ملكا خالصا للدولة ولا يجوز الاستيلاء
عليها من صاحب الأرض.

الأفلام الخليعة


* أحافظ علي الصلاة وقراءة القرآن ولكن زوجي
يعشق مشاهدة الافلام الاباحية واذا نهيته عن ذلك يقول هذه المشاهد تساعدني
علي المعاشرة الزوجية علما بأنه لا يستطيع القيام بالمعاشرة الزوجية كاملة
الا بعد المشاهدة فما حكم ذلك؟

** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: يقول الله تبارك وتعالي في
كتابه الكريم في سورة النور : "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا
فروجهم ذلك أزكي لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من
أبصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" من الآية "30".

ورؤية المشاهد التي تظهر في الفيلم الاباحية توجب الحرمة علي من
شاهدها لانه يشاهد عورات القائمات بهذه الادوار من حيث الاوضاع الشاذة
والحركات المثيرة التي يتفنن فيها مخرج الفيلم أو مخرجته فالمشاهدة توجب
الحرمة سواء كانت الصور خيالية في الافلام أو كانت طبيعية بالاختلاط الذي
يدعو اليه دعاة الحضارة أو المدنية في تبادل الزوجات ولقد اصيبت المجتمعات
الاسلامية بما يقدمه أصحاب المهن المختلة في تصوير ما يثير الشاب أو
الشابة مما يدفعهم للجري وراء هذا السراب في اعتقادهم أنهم وجدوا العلاج
لمشكلاتهم فإن بعض الطالبات في المعاهد والجامعات أدمن هذه المشاهدات بكل
أنواعها التي تتقنها عصابات الصهيونية لافساد المجتمعات ومنها المجتمعات
الاسلامية لصرف الشباب عن جادة العمل وقضايا أمتهم فارجوك ايتها المرأة
الكريمة بعدم السماح لهذا الزوج المستهتر باخلاقه الادبية والانسانية فإنه
ينحرف من آدميته الي الحيوانية بالتدريج من خلال مشهد خليع ثم مشهد اكثر
خلاعة الي ان يصل بك إلي الفساد ونسأل الله تبارك وتعالي ان يعينك علي هذا
الرجل وارجو عرضه علي الأطباء النفسيين لعلاج مشكلته هذا ليجد الحل
السليم.

* توفيت أمرأة وتركت خالة وابن عم فكيف توزع التركة؟


** يجيب د. كمال بربري حسين مدير عام مديرية أوقاف السويس بقوله:
التركة كاملة في هذه الحالة توزع لابن العم لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب
أقرب منه ولا شيء للخالة لأنها من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن
أصحاب الفروض والعصبات.

* علي أثر خلاف بيني وبين زوجتي طلقتها أمام
احدي قريباتها ثم طلقتها مرة أخري ثم نشب خلاف فطلقتها الطلقة الثالثة..
وأفتي لي البعض بأنها لا تحل لي حتي تتزوج بأخر ثم يطلقها فهل يجوز هذا
الأمر؟!

** يجيب د. كمال بربري حسين مدير عام مديرية أوقاف السويس. قال تعالي
: "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح
عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم
يعلمون" البقرة . وعلي هذا فزوجتك بانت منك بينونة كبري لا تحل لك حتي
تنكح زوجا غيرك ويكون زواجهما بدون اتفاق علي الطلاق لأن المحلل حرام
باجماع المسلمين . قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "ألا أخبركم بالتيس
المستعار؟ قالوا بلي يارسول الله قال: هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل
له" رواه بن ماجة.

صلاة الجنازة


* ما هي كيفية صلاة الجنازة؟


** يجيب الشيخ مرجان علي رزق من علماء الأوقاف بقوله: يجعل من يريد
صلاة الجنازة الميت بينه وبين القبلة ثم يرفع يديه حذو أذنيه أو منكبيه
يكبر تكبيرة الإحرام ناويا في نفسه صلاة الجنازة ثم يقول: "أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم . بسم الله الرحمن الرحيم" ويقرأ سورة الفاتحة. ثم يرفع
يديه ويكبر ثم يصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم. والأحسن أن تكون
بالصيغة التي يصلي عليها بها بعد التشهد في صلاة الفريضة أو النافلة بعد
التشهد الاخير. ثم يرفع يديه ويكبر ثم يدعو للميت وللمسلمين والمسلمات
فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا
وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا إنك علي شيء قدير اللهم من أحييته منا
فأحيه علي الاسلام ومن توفيته منا فتوفه علي الايمان اللهم لا تحرمنا أجره
ولا تفتنا بعده. وقد وردت أدعية أخري في الصلاة علي الجنازة فارجع اليها
في بلوغ المرام. ومنتقي الاخبار وغيرهما من كتب الحديث. ثم يرفع يديه
ويكبر التكبيرة الرابعة ثم يسلم تسليمه واحدة.

والله أعلم


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 10 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 23 فبراير 2008 - 15:03

* قلت لزوجتي إذا لم تمتنعي عن الكلام في هذه الساعة تكونين "طالق"
بالثلاثة مع انها لم تمتنع فماذا أفعل؟

** يجيب فضيلة الدكتور "زكي عثمان" الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية
فيقول: الطلاق الصريح ما كان باللفظ لا يحتمل معني غير الطلاق أي انفصال
الزوجة وهو يكون بهذه الألفاظ الثلاثة المذكورة في القرآن كما عليه جمهور
الفقهاء وهي الطلاق والفراق والسراح. وهذا لا يحتاج إلي نية الطلاق.

أما إذا كان بلفظ محتمل معناه الطلاق. وغير الطلاق فيحتاج إلي نية الطلاق حتي تقع.


وهذا الطلاق بنوعيه قد يكون متجزئا أي غير مرتبط بشيء مثل أنت طالق
وقد يكون معلقاً أي مرتبطاً بشيء مثل إن لم تمنعني عن الكلام في هذه
الساعة تكونين طالق أو تكوني محرمة. والأول يقع بمجرد التلفظ به. والثاني
لا يقع عند حصول المعلق عليه لما عليه جمهور الفقهاء. والطلاق المعلق يرجع
لنية الحالف فإن قصد به الطلاق وقع. وإن قصد به التهديد أو الحث علي فعل
شيء أو النهي عنه كما جاء في السؤال فلا يقع به طلاق وهو الذي عليه العمل
في محاكم مصر ويري بعض الفقهاء أنه يقع بها طلقة واحدة مادامت بلفظ واحد
أو تكرر الحلف في مجلس واحد مع فاصل قصير.

والله أعلم




abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 10 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 23 فبراير 2008 - 15:05

* اقتضت ظروفي الصحية أن
تُجري لي عملية جراحية "أمراض نساء" برعاية أطباء رجال. ونجحت العملية إلا
أن الشك يساورني دائما بأن الواجب أن يكون من أجراها طبيبات لا أطباء. فهل
يجيز الشرع للرجل أن يجري للمرأة عملية جراحية أو يعالجها دون حرج؟

** يجيب فضيلة الدكتور أحمد يوسف - أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية
دار العلوم جامعة القاهرة - فيقول: مداواة المرأة المسلمة ومعالجتها
وتوليدها وإجراء عملية جراحية لها واجب شرعا أن تكون علي يد امرأة مثلها.
سواء كانت المعالجة مسلمة أو غير مسلمة. إلا أن الطبيبة المسلمة تقدم علي
غير المسلمة في علاج المسلمات. فإن لم تتيسر الطبيبة المسلمة ولم يوجد
لعلاج المسلمة إلا غير مسلمة أو مسلم فالظاهر أن الطبيبة غير المسلمة تقدم
علي الطبيب المسلم. لأن نظرها ومسها أخف من الرجل. فإن لم توجد الطبيبة
المتخصصة في أمراض النساء فليكن العلاج علي يد طبيب مسلم فهو يقدم علي
غيره بشروط:

أولا: أن يكون مسلما أمينا.


ثانيا: أن يكون العلاج بحضور زوج أو محرم أو امرأة ثقة.


ثالثا: أن يؤمن الافتتان.


رابعا: ألا يكشف الطبيب المعالج عن بدن المريضة إلا قدر الحاجة المطلوبة لمعالجتها.


خامسا: ألا ينظر إلا إلي موضع الداء والألم ليعالجه. وهذه الشروط التي
أقرها فقهاء الإسلام تستهدف صيانة المرأة والحفاظ علي مروءتها وكرامتها
وعفتها ووقارها.

والله أعلم


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 10 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 23 فبراير 2008 - 15:47

*ما حكم الساحر في الشريعة الإسلامية؟


** السحر لون من ألوان الكفر والشرك ولذلك قال العلماء في تعريفه:


أولا: السحر هو اتفاق بين ساحر وشيطان علي أن يقوم الساحر بفعل بعض
المحرمات والمنكرات والشركيات في مقابل مساعدة الشيطان له وطاعته فيما
يطلب منه.. ويقول الرسول الكريم: "عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي
الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات.. قالوا يا رسول الله وما هن؟
قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا
وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" رواه
البخاري.

ثانيا: أما حكم الساحر فهو القتل.. قال ابن قدامة رحمه الله تعالي..
وحد الساحر القتل.. روي ذلك عن عمر وعثمان بن عفان وابن عمر وحفصة.

عقوبة الخيانة


* ما هي عقوبة الخيانة في أثناء القتال؟


** الخيانة والغدر في ساحة القتال من أقبح ما يكون.. ولذلك جعل الشرع
عقوبتها القتل في غزوة بني قريظة وحينما غدروا ونقضوا العهد الذي كان
بينهم وبين الرسول الكريم حاصرهم علي أن نزلوا مسلمين لأمره صلي الله عليه
وسلم.. استنزل اليهود من حصونهم فسيقوا إلي خنادق في المدينة فقتل مقاتلهم
"أي رجالهم" وسبي ذراريهم.. وكان في جملة من سيق إلي القتل فقتل حيي بن
أخطب الذي كان قد سعي حتي أقنع بني قريظة بالغدر ونقض العهد. روي ابن
إسحاق أنه جيء به إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم ويداه مجموعتان إلي
عنقه بحبل فلما نظر إلي الرسول الكريم.. قال أما والله ما لمت نفسي في
عداوتك يا محمد ولكنه من يخذل الله يخذل ثم جلس فضربت عنقه أي جزاء خيانته
للوطن وللمعاهدة والعهد.

* ما حكم الشرع في صيام
الرجل الكبير المسن الذي يجهده الصيام ويتعبه حتي ولو كان صيام رمضان؟

** إذا كان الصوم يضر بهذا الرجل الكبير والمسن فإنه لا يجوز له أن
يصوم.. لأن الله تعالي يقول في القرآن الكريم: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله
كان بكم رحيماً" وقال: "ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة".. وعلي ذلك فلا
يجوز له أن يصوم والصوم يضر بصحته.. ويجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً.

حل السحر


* ما حكم حل السحر بالسحر؟


** النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله وهو
الذي من عمل الشيطان وهذا منهي عنه بسبب تقرب الناشر والمنتشر إلي الشيطان
بما يحب فيبطل عمله عن المسحور.

والثاني: النشرة بالرقية والتعويذات والدعوات المباحة وبقراءة القرآن الكريم فهذه جائزة.


الأسنان الذهبية


*ما حكم الشرع في الرجل الذي يجعل لسنته تلبيسه من الذهب أو الفضة؟


** روي الترمذي عن عرفجة بن أسعد قال أصيب أنفي يوم الكلاب فاتخذت
أنفاً من ورق أي "من فضة" فأنتن علي فأمرني النبي صلي الله عليه وسلم أن
أتخذ أنفاً من ذهب.. وعلي ذلك يجوز للشخص ان يتخذ سناً من الذهب وأنفاً
منه إذا احتاج إلي شيء من ذلك أو تلبيسه لسنته من الذهب أو الفضة.

* هل يظهر الجن والشياطين في صور شيء؟


** في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: إن
الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي فأملنني الله منه فذعته "ردعته"
ولقد هممت أن أوثقه "أربطة" إلي سارية المسجد حتي تصبحوا فتنظروا إليه
فذكرت قول سليمان "رب هب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي" فرده الله
خاسئاً.

وعن أبي أيوب أنه كان في سهوة "مكان بالمنزل متسع" وكانت الغول "الجن
حين تظهر ليلاً تسميها العرب غولا" تجيء فتأخذ فشكاها إلي النبي صلي الله
عليه وسلم فقال: فإذا رأيتها فقل باسم الله أجيبي رسول الله قال فجاءت
فقال لها فأخذها فقالت إني لا أعود فأرسلها فجاء فقال له النبي ما فعل
أسيرك؟ قال أخذتها فقالت إني لا أعود فأرسلتها فقال إنها عائدة فأخذتها
مرتين أو ثلاثة كل ذلك تقول لا أعود وأجيء إلي النبي صلي الله عليه وسلم
فيقول: ما فعل أسيرك؟ فأقول أخذتها فتقول لا أعود فيقول إنها عائدة
فأخذتها فقالت أرسلني وأعلمك شيئاً تقوله فلا يقربك شيء آية الكرسي.. أي
تقرأ آية الكرسي. فأتي النبي صلي الله عليه وسلم فأخبره فقال صدقت وهي
كذوب.. رواه أحمد وعلي ذلك يتضح لنا بأن الجن والشياطين تظهر في صور
مختلفة قد تظهر في صورة إنسان أو حيوان أو غير ذلك.. وإذا ظهرت في صورة
حكمتها الصورة بمعني لو ظهر الجن في صورة إنسان وضربه إنسان بحديدة أو
بطلقة نار فإنه يموت كما يموت الإنسان بهذه الأشياء.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 10 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 23 فبراير 2008 - 15:48

* أشاهد أناسا يتكلمون بالوجهين لي ولغيري أأسكت علي ذللك أم أخبرهم؟


** يجيب فضيلة الشيخ جمال توفيق - إمام مسجد رسلان بقرية الدبونية -
ميت غمر - دقهلية بقوله: لا يجوز الكلام بوجهين لقول النبي صلي الله عليه
وسلم "تجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه" ومعني
ذلك ان يمدح الإنسان في وجهه ويبالغ في ذلك لقصد دنيوي ثم في غيبته يذمه
عند الناس ويعيبه. وهكذا يفعل مع أغلب من لا يناسبه. فالواجب علي من عرفه
بذلك ان ينصحهم ويحذرهم من هذا الفعل الذي هو من خصال المنافقين. وأن
الناس ولابد سيعرفون هذا الانسان بهذه الصفة الذميمة فيمقتونه ويأخذون منه
الحذر ويبتعدون عن صحبته فلا تحصل له مقاصده أما إذا لم يستفد من النصح
فإن الواجب التحذير منه ومن فعله ولو في غيبته. ففي الحديث "اذكروا الفاسق
بما فيه كي يحذره الناس" والله أعلم.

* يسأل محمد الإمام: هل يجوز للمسلمة ان تحضر مجالس العلم والدروس الفقهية في المساجد؟


** نعم يجوز للمرأة ان تحضر مجالس العلم سواء كان فقها حكيما أو فقها
متصلا بالعقيدة والتوحيد. بشرط الا تكون مستطيبة. ولا متبرجة. ولابد ان
تكون بعيدة عن الرجال غيرمختلطة بهم لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال
"خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها" وذلك لان أولها أقرب للرجال من آخرها
فصار آخرها خيراً من أولها -

والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 10 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 23 فبراير 2008 - 15:50



* ظاهرة نعاني منها في
المساجد والمنتديات وهي اجتراء شباب من الرجال والنساء علي الافتاء لمجرد
الالتزام الظاهري فما حكم الشرع في هذا؟

** أجاب الدكتور أحمد محمود كريمة. أستاذ الفقه المقارن المساعد
بجامعة الأزهر بالقاهرة: من المقرر شرعا تحريم القول في الدين الحق بغير
علم. قال الله - عز وجل - "قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن
والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن
تقولوا علي الله ما لا تعلمون" - الآية 33 من سورة الأعراف -. "ولا تقولوا
لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا علي الله الكذب وإن
الذين يفترون علي الله الكذب لا يفلحون" - الآية 116 من سورة النحل -.
وقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم - "من قال علي ما لم أقل فليتبوأ
بيتاً في جهنم ومن أفتي بغير علم كان إثمه علي من أفته.." - رواه أبو داود
في سننه. من هنا نعلم خطر الفتوي دون علم. لأن الفتوي تعتبر شريعة عامة
تشيع بين الناس تعم المستفتي وغيره. فوجب شرعا الالتزام بنصوص وقواعد
الشريعة الغراء. والتوقف إذا عز البيان وعلي هذا لا ينبغي للمسلم ان يقول
هذا حلال وهذا حرام إلا إذا علم ان الله - عز وجل - حرمه أو أحله باستنباط
صحيح معتمد معتبر. ولذلك كان حتما توافر الأهلية في الافتاء - في الجملة -
علي تفصيل لدي العلماء لا يتسع المقام لا يراده.

والله تعالي أعلي وأعلم


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 10 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 23 فبراير 2008 - 15:51

*
من الأمور المشاهدة أن العالم يغلي بسبب الاعتداء علي دول ذات سيادة
واستقلال. ونحن المسلمين نريد أن نعرف موقف الإسلام من هذه الاعتداءات
وواجب المسلم حيالها ونحوها؟


*. يقول الشيخ/ عادل عبدالمنعم أبوالعباس عضو لجنة الفتوي بالأزهر:


الصراع بين الحق والباطل باق إلي قيام الساعة. والحرب بينهما سيجال.
وللباطل صولة ثم يضمحل. وبالرغم مما يحدث الآن من اعتداء علي شعب العراق.
وشعب فلسطين. وغيرهما من أصحاب الحق ينبغي ألا نكون من المتشائمين الذين
كلما رأوا منكراً أو شهدوا صولة للباطل انكفأوا علي أنفسهم واعتكفوا في
البيوت. بل علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار أن من لوازم القوة ومن مقوماتها
الرجوع إلي الله. والاعتصام بحبله والتجمع علي صعيد الإيمان تحت راية
القرآن. وحشد الطاقات الإسلامية في مواجهة القوي المعادية للإسلام والوقوف
في صفوف الجماعة كما كان "محمد رسول الله والذين معه" وتلك هي النقاط التي
كان بمجموعها منطلق الرجال الذين صنعوا التاريخ و بنوا صروح المجد وحفظوا
للإنسان كرامته. وإذا كان البعض يظن أن النصر في المعارك بالصاروخ والمدفع
فحسب فظنه خاطيء لأن واقع الحروب قديماً وحديثاً يثبت أنه لا نصر بالمدفع
والصاروخ فحسب. وإنما هو الإيمان.. ثم الصاروخ والمدفع والتاريخ خير شاهد
لما نقول. فالإيمان هو السلاح الذي مكَّن بضع مئات من الجزائريين من
التغلب علي أكثر من مائة مليون من الفرنسيين في حرب غير متكافئة بالعدة
والعدد. والفيتناميون ضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة والإقدام والاستماتة
ضد الاستعمار والأمريكي الذي هُزم أو كاد علي يد هذا الشعب الصغير في حرب
استعملت فيها أم الصواريخ والأقمار لإيمانهم بعدالة قضيتهم وحقهم في
الحياة. ولا شك أننا نقصد بالإيمان هنا الإيمان الذي يقترن بالأقدام
والتضحية لأن الأمر كما قال شوقي رحمه الله

وما نيل المطالب بالتمني


ولكن تؤخذ الدنيا غلابا


وما استعصي علي قوم منال


إذا الأقدام كان لهم ركاباً


وواجب المسلمين في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ أمتهم أن يسارعوا إلي
الاصطلاح مع الله. لاسيما في هذا الوقت العصيب الذي جمع الشرفيه فلوله.
وأن يعلموا أن من أهم شروط النصر العودة إليه سبحانه وتعالي لقوله عز شأنه
: "وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما
استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم وليبدلنهم من بعد
خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً" فإذا تحققت العبودية تحقق النصر.
بشرط أن تتغير إلي الأحسن. لأن الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما
بأنفسهم. فإذا فعلنا. فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وهو آت لا محالة
فالله غالب علي أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 10 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 23 فبراير 2008 - 15:53

* أنا سيدة متدينة أقوم بفرائض الله عز وجل. وأحب
أن أكون علي بصيرة من أمر ديني في كل ما يعرض لي. ولذلك فإني أسأل عن حكم
الذبح من المرأة وهي حائض فهل يصح ذبحي حال وجود الحيض؟

** يقول الشيخ /عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر:


زادك الله حرصا علي أمر دينك ووفقنا وإياك لطاعته والعمل بمنهجه
واعلمي أن هناك شروطا أربعة وضعها الفقهاء لصحة الذبح الشرط الأول: أن
يقول باسم الله عند حركة يده بالذبح ولا يقوم شيء مقام التسمية فلو سبح
الله لا يجزيء ويسن أن يكون يكبر مع التسمية فيقول الذابح : باسم الله
والله أكبر فإذا تركت التسمية عمداً لم يصح الذبح وذلك لقول الله تعالي:
"ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه" فإن تركت التسمية سهوا صح الذبح.
الشرط الثاني: أن يكون الذابح عاقلا قاصدا الذبح فيصح من الأعمي والفاسق
والصبي المميز ولو كان دون عشر سنين . الشرط الثالث : أن يذبح بآلة حادة
تقطع بحدها لا بثقلها ويجود أن تكون هذه الآلة من حديد أو حجر أو زجاج.

الشرط الرابع أن يكون الذبح بقطع الحلقوم وهو مجري النفس والمريء وهو
مجري الطعام والشراب والودجين وهما عرقان كبيران في جانبي العنق ويصح
الذبح في أي مكان في العنق من مبدأ الحلق الي مبدأ الصدر فإذا تحقق الذبح
علي هذا الوجه جاز الذبح وجاء شرعيا ومن هنا يتبين أنه ليس من بين الشروط
أن يكون الذابح طاهرا وعليه فإن الذبح يصح من المرأة الحائض والنفساء ومن
الرجل الجنب جنابة الحدث الأكبر ولا شيء في ذلك مطلقا.

* ما حكم تشقير الحواجب؟


** يقول الشيخ أحمد جمال عبدالناصر إمام وخطيب بالأوقاف: اختلف
العلماء المعاصرون في حكم تشقير الحواجب هذا فمنعته طائفة واجازته أخري
وهو كالتالي: انتشر في الآونة الاخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير
الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومن تحته بشكل يشابه بصورة
مطابقة للنمص. من ترقيق الحاجبين ولا يخفي ان هذه الظاهرة جاءت تقليدا
للغرب وايضا خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية والضرر
الحاصل له فما حكم الشرع في مثل هذا الفعل؟

وبعد دراسة للعلماء اجابوا : بأن تشقير أعلي الحاجبين واسفلهما
بالطريقة المذكورة : لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه
ولمشابهته للنمص المحرم شرعا حيث إنه في معناه ويزداد الامر حرمة اذا كان
ذلك الفعل تقليدا وتشبها بالكفار أو كان في استعماله ضرر علي الجسم أو
الشعر لقول الله تعالي: "ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة" وقوله صلي الله
عليه وسلم : "لا ضرر ولا ضرار".

وقال أحد العلماء: أري ان هذه الاصباغ وتغيير الالوان لشعر الحواجب
لا تجوز فقد لعن النبي صلي الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات
لخلق الله "الحديث" وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها فمنها
كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين
الناس ومعرفة كل انسان بما يخصه ويعرف به فعلي هذا لا يجوز الصبغ لأنه من
تغيير خلق الله تعالي.

"فتاوي المرأة" جمع خالد الجريسي "ص134"


وقال آخرون من أهل العلم باباحته ومنهم الشيخ محمد الصالح العثيمين.
فصارت القضية موضع شبهه لاختلاف العلماء فيها فيكون الأولي والأحوط تركها
ومن كان من أهل الاجتهاد عمل بما رآه ومن كان من اصحاب الاهلية في الترجيح
عمل بما ترجح لديه والعامي يقلد أوثق من يعلمه من علماء بلده أو من وصلت
اليه فتواه. والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 10 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 24 فبراير 2008 - 14:50



* ما هي حقوق الزوجة علي زوجها؟!


* * يجيب الشيخ إسماعيل نصار ــ وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: من حقوق
المرأة إذنها ورضاها في الزواج.. لذا يجب علي ولي الأمر أن يستأذن وليته
في الزواج وذلك لقول النبي: "لا تنكح الأيم حتي تستأمر ولا تنكح البكر حتي
تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت".

والصداق: أي المهر حق للزوجة ولها حرية التصرف فيه. يقول سبحانه
وتعالي: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه
هنيئاً مريئاً" لذا لابد من مهر مسمي مقدم أو مؤجل.. ويجب عدم المغالاة في
المهور حتي لا تكثر العنوسة بين الفتيات. ومن الحقوق أيضاً المسكن: وهو حق
للزوجة علي زوجها لقوله تعالي: "اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم".

النفقة: وهي حق للزوجة ولو كانت من الأغنياء لقوله تعالي: "الرجال
قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض وبما أنفقوا من أموالهم".
وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "أول ما يوضع في
ميزان العبد يوم القيامة نفقته علي أهله" وفي الحديث عن ابن مسعود رضي
الله عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إذا أنفق المسلم نفقة علي أهله
وهو يحتسبها كانت له صدقة".

التعليم: حق للزوجة علي زوجها فعليه أن يعلمها أو يسمح لها بالخروج
إلي دروس العلم لأن "طلب العلم فريضة علي كل مسلم ومسلمة" وعليه أن ينصحها
ويعظها بالحسني.

ومن الحقوق أيضاً.. حسن المعاشرة: فعلي الرجل أن يحسن معاشرة زوجته
لقوله تعالي: "وعاشروهن بالمعروف" وقوله سبحانه: "فإمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان" كما يجب عليه ألا يؤذيها لقوله تعالي: "فإن أطعنكم فلا تبغوا
عليهن سبيلا" ويجب عليه أيضاً ألا يهجرها دون سبب. وألا يفشي سرها وأن
يتزين لها. كما يجب عليه ألا يمنعها من زيارة أهلها.

* ما هي الشفاعة المأذون فيها والتي يسن فعلها؟!


* * يجيب الدكتور سعيد محمد صالح صوابي ــ أستاذ الحديث الشريف وعلومه
بكلية أصول الدين جامعة الأزهر: إن من الشفاعة المأذون فيها والتي يسن
فعلها: السعي في قضاء مصالح الضعفاء وذوي الحاجات ومن ثم تستحب المواظبة
عليها. ويندب الاستكثار منها. وعلي المشفوع عنده أن يقبلها ويكرم باذلها
ويبادر إلي إنفاذها فيقضي حاجة المشفوع فيه وينفس كربه ويرفع الغبن عنه
طلباً لعظيم أجر تلك الشفاعة وثوابها عند الله يقول سبحانه وتعالي: "من
يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها" وهذه الشفاعة تكون في الأمور المباحة
في كل وجوه الخير. وصنوف البر وألوان المعروف. وقد ثبت في رواية البخاري
للحديث ان رسول الله قال: "اشفعوا تؤجروا ويقضي الله علي لسان نبيه ما
شاء".

وهذه شفاعة أخري: لا بأس من فعلها مع من تقع منهم المخالفة. أو تصدر
عنهم الهفوة من غير اصرار ولاتعمد. أو ترجي توبتهم بسبب تلك الشفاعة بشرط
أن تكون العقوبة علي جريمتهم تلك: لا تصل إلي درجة حد من الحدود الشرعية.
فالشفاعة حينئذ تكون جائزة لا إثم فيها. وللحاكم أو من يقوم مقامه قبولها
لأن الجزاء علي مثل تلك المعصية هو التعزير وفي قوله عليه الصلاة والسلام:
"اشفعوا تؤجروا" حتي علي الشفاعة في جميع سبل الخير طلباً لأجرها وثوابها.
سواء قضيت حاجة المشفوع فيه أو لم تقض فإن ذلك بتقدير الله ومشيئته يقول
سبحانه: "وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان
واتقوا الله إن الله شديد العقاب" ــ المائدة ــ والشفاعة فيما يتعلق
بأمور الدنيا كالبيع ونحوه للشريك أو الجار. والشفعة في البيع: طلب مبيع
في شركته بما بيع به ليضمه إلي ملكه والشفاعة فيما يتعلق بأمور الآخرة:
السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم وهي كثيرة وعلي رأس الشافعين هناك:
سيدنا محمد صاحب الشفاعة العظمي.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 10 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 25 فبراير 2008 - 19:24

* توفي رجل وترك أموالا وأيتاما .. فهل لهذه الأموال زكاة؟ ومن يخرجها إن كان لها زكاة؟!
** يجيب الشيخ حمدي الكلحي وكيل مديرية أوقاف الجيزة: إن كانت الاموال التي تركها المتوفي لم تخرج زكاتها .. وجب اخراج الزكاة قبل توزيع التركة علي الورثة لقوله تعالي "من بعد وصية يوصي بها أودين" والزكاة دين لابد من اخراجها أولا.
أما إذا كان المتوفي قد أخرج زكاة الأموال ثم آلت الي الورثة بالتقسيم. فإن كان نصيب الوارث بلغ النصاب ـ وهو ثمن حوالي 85 جراما من الذهب ـ وجبت فيه الزكاة علي الورثة من كان بالغا. أو غير بالغ . فإن الزكاة في مال الصبي واجبة علي رأي الجمهور ـ واذا كان اليتيم قاصرا ـ أي لم يبلغ سن التكليف ـ وكان للمجلس الحسبي إشراف علي ماله . ويتعذر الاذن في أخذ الزكاة من هذا المال أخرجها الوصي علي الميت وله الحق في محاسبته عليها عندما يبلغ ويؤذن له في أخذ ماله.
* ما هي كيفية ختام الصلاة ؟ وما هي فائدتها؟!
** يجيب الشيخ خيري محمد ابراهيم امام وخطيب بأوقاف كفر الشيخ: ختام الصلاة من تمام الصلاة وفائدة ختام الصلاة أنها تجبر الخلل أو النسيان أو السهو الذي حدث من الانسان في صلاته وكيفية ختام الصلاة كمايلي:
أولا يقرأ المسلم آية الكرسي "الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم".
سورة البقرة الآية رقم 255 .
ثانيا ـ الاستغفار ثلاث مرات فعن" سيدنا عبد الله بن مسعود" قال ـ قال "رسول الله صلي الله عليه وسلم" من استغفر الله تعالي دبر كل صلاة ثلاث مرات وقال "استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف" رواه الترمذي.
ثالثا : أن يقول "سبحان الله" ثلاثا وثلاثين مرة
رابعا: أن يقول "الحمد الله" ثلاثا وثلاثين مرة
خامسا: أن يقول "الله أكبر " ثلاثا وثلاثين مرة
*
هل الإنجاب مع عدم وجود عقد شرعي يعد إثباتا للزوجية .. أو لابد من شروط واركان عقد الزواج؟!
*. يجيب الشيخ محمد حسن الشريف امام وخطيب بأوقاف الجيزة: هناك أركان وشروط لصحة عقد الزواج منها ما جاء في الحديث الشريف "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" مع أهلية المتعاقدين للعقد. وعدم وجود ما يمنع من صحته كالقرابة والرضاعة وغيرها.
فاذا صح العقد كان الانجاب حلالا. واذا لم يصح العقد كان الانجاب حراما. لا يثبت به نسب وكان زنا فيه عقوبة الجلد.
* انتشرت ظاهرة الاعلان عن الزواج عن طريق المساجد فما حكم الشرع في ذلك؟!
** يجيب الشيخ احمد عبد الرحيم عبد العال امام وخطيب مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين: روي مسلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: "من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل : لاردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا".
والمساجد جعلت للعبادة وعمل الخير. وينبغي أن يتوافر فيها الهدوء . وأن تصان حرمتها . فلا يزاول فيها ما يخل بكرامتها. فان لم يكن شيء من ذلك جاز رفع الصوت في المسجد.. وقد ثبت ان النبي كان يستقبل الوفود بالمسجد ويتلقي تبرعات المحسنين ويوزع الأموال المستحقة. وسمح بنصب خيمة لاستقبال الجرحي وتمريض المرضي في غزوة الاحزاب فالحكم هنا مبني علي عدم التشويش علي المصلين وعدم الاخلال بحرمة المسجد وعلي هذا فلا مانع من اعلان الخطيب عن اسماء من يريدون الزواج اذا كان في هذا الإطار وغالب المصلين راضون عن ذلك فالعرف له تقديره في مثل هذه الأمور.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 10 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 26 فبراير 2008 - 19:21


* ما معني عقوق الوالدين في ظل الشريعة الاسلامية .. وكيف يكون الانسان بارا بوالديه؟ وهل لهذا البر حدود؟
** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة: بر الوالدين هو الصله. وحسن الصحبه. والمعاشرة والطاعه. والبر هو حسن الخلق. أما العقوق فهي القطع والمنع وكل عمل يؤذي الوالدين هو عقوق.. كما أن الله حذر من عقوق الوالدين وبين غضبه علي العاق. فكذلك من بر والديه جعله الله تبارك وتعالي من العبودية لله وحده يقول سبحانه " وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا" وقوله سبحانه "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا" لذا أحذرك من العقوق لأن ذلك من الكبائر وفي الحديث عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:" ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قلنا بلي يا رسول الله قال: صلي الله عليه وسلم "الشرك بالله. وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال: ألا وشهادة الزور فمازال يكررها حتي قلنا ليته سكت" والعاق محروم من النظر الي مولاه ومحروم من رحمة الله تعالي وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة العاق لوالديه ومدمن الخمر. والمنان" والعاق: خاسر لدنياه وآخرته لقول النبي صلي الله عليه وسلم "خاب وخسر من أدرك أبويه أو احدهما ولم يدخلاه الجنه" ويجب علي الابن ألا يرفع صوته علي والديه ولا يسميه باسمه ولا يمشي أمامه ولا يجلس قبله" وسئل الفضيل بن عياض رضي الله عنه عن بر الوالدين قال: ألا تقوم الي خدمتهما وأنت كسلان . ولا ترفع صوتك عليهما. وأن تترحم عليهما ما عاشا وتدع لهما إذا ماتا .
* ما حكم الاسلام في الذي يستعين بالجن في معرفة الغيبيات كضرب المندل؟ .. وما حكم الاسلام في التنويم المغناطيسي. وما حكم من يقول "بحق فلان" هل هو حلف .. أم لا؟!
*. يجيب الشيخ احمد عبد الرحيم عبد العال امام وخطيب مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين: إن علم المغيبات من اختصاص الله سبحانه وتعالي فلا يعلمها أحد من خلقه سواء كان جنيا أم غيره إلا ما أوحي الله به الي من شاء من ملائكته أو رسله قال الله تعالي "فلما قضينا عليه الموت مادلهم علي موته إلا دابة الارض تأكل منسأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين" ويقول سبحانه "عالم الغيب فلا يظهر علي غيبه أحدا إلا من ارتضي من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا" .. وعلي هذا لا يجوز الاستعانه بالجن وغيرهم من المخلوقات في معرفة المغيبات لابدعائهم والتزلف إليهم ولا يضرب مندل أو غيره لأن ذلك شرك أما بالنسبة للتنويم المغناطيسي فهو ضرب من ضروب الكهانه باستخدام جني حتي يسلطه المنوم علي المنوم فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة علي بعض الاعمال بالسيطرة عليه إن صدق مع المنوم وكان طوعا له مقابل ما يتقرب به المنوم إليه ويجعل ذلك الجني المنوم طوع إرادة المنوم بما يطلبه من الأعمال او الاخبار بمساعدة المغناطيسي واتخاذه طريقا او وسيلة للدلالة علي مكان سرقة او ضالة او علاج مريض غير جائز بل هو شرك لأنه التجاء لغير الله لأن الانسان لابد أن يستعين بالله في جميع أحواله.
أما قول الانسان "بحق فلان" علي أنه حلف أو من باب التوسل فهذا لا يجوز لأن القسم بالمخلوق لا يجوز وهو شرك وفي الحديث "من حلف بغير الله فقد أشرك".



عدل سابقا من قبل ابن البلد في الأربعاء 27 فبراير 2008 - 14:33 عدل 1 مرات
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 10 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 27 فبراير 2008 - 14:12

هل يصح شرعاً اتفاق رجل
وامرأة علي عقد زواج في السر ببلدة بعيدة ودون علم ولي الأمر ولا علم
بلدها؟.

يجيب د. أحمد محمود كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر: من المقرر شرعاً ان
عقد الزواج له أركان وشروط مستنبطة من القرآن الكريم وسنة النبي صلي الله
عليه وسلم وهي الإيجاب والقبول "الرضا بين طرفي العقد" وولي المرأة وتسمية
أي تحديد المهر والإشهاد مع إعلانه أي إظهار عقده حتي يشهر ويعرف ويبعد عن
تهمة الزنا قال صلي الله عليه وسلم: "أعلنوا النكاح" وفي حديث آخر:
"أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدُف" ويري بعض أهل
العلم كالإمام الزهري فرضية إعلانه.. ولذا ذهب جمهور الفقهاء إلي أن نكاح
السر باطل يجب التفريق فوراً بين الرجل والمرأة.. وتعتد المرأة.

وعلي ضوء هذا فواقعة السؤال ليس زواجاً شرعياً بل هي علاقة مجرمة
محرمة لأن نكاح السر باطل عند جمهور الفقهاء.. وقد قال صلي الله عليه
وسلم: "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات فمن اتقي الشبهات
فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعي حول الحمي" الحديث
والله أعلم.


شخص تزوج بنت خاله وله منها أولاد ثم ظهر انها رضعت من
والدته بعض رضعات. وبسؤال الوالدة قالت انها تشك في عدد الرضعات أهو أربع
أم خمس. فما حكم هذا الزواج شرعاً؟.

يجيب الشيخ علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوي السابق بالأزهر: رضاع هذه
الزوجة من عمتها والدة زوجها حيث كان ثابتاً بيقين. وإنما وقع الشك في كون
عدد الرضعات أربعاً أو خمساً يحرم الزواج في مذهب الحنفية والمالكية وأحمد
في رواية. متي كان الرضاع في مدته وهي سنتان. ولا يحرم علي مذهب الشافعية.
والمشهور من مذهب الحنابلة القائلين بأن الرضاع المحرم هو ما كان خمس
رضعات متفرقات فأكثر لحصول الشك في كونه أربعاً فلا يحرم أو خمساً فيحرم.
والتحريم لا يثبت مع الشك. لأن الأصل عدم التحريم فلا يترك اليقين بالشك
كما لو حصل شك في وجود الطلاق أو عدده "المغني لابن قدامة" والله أعلم.

جزاء الإساءة لصحابة الرسول


"ما جزاء الذين يسيئون لصحابة رسول الله صلي الله عليه وسلم"؟


قال د. كمال بربري حسين محمد مدير الدعوة بأوقاف السويس: إن الصحابة
رضوان الله عليهم عدول ائمة أفاضل بنص القرآن قال تعالي: "محمد رسول الله
والذين معه أشداء علي الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً
من الله ورضواناً" إلي قوله تعالي: "ليغيظ بهم الكفار" سورة الفتح الآية/
29 فمن غيظ بهم فقد شارك الكفار ولا يكرههم إلا منافق وقال رسول الله صلي
الله عليه وسلم: "لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ
مد أحدهم ولا نصيفه" رواه البخاري.

ومن يبغض الصحابة رضوان الله عليهم فهو كاره لرسول الله صلي الله
عليه وسلم فقد قال صلي الله عليه وسلم فيما يروي عنه: "ومن أبغضهم فقد
أبغضني ومن آذاهم فقد آذاني" رواه الترمذي وقال الامام مالك إنما هؤلاء
أقوام أرادوا القدح في النبي صلي الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في
أصحابه.

فعلي المسئولين محاسبة الطاعنين في الصحابة واقامة حد الافتراء عليهم حتي يرتدعوا.



ما معني "علَّم القرآن" في قوله تعالي: "الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان".


يجيب الشيخ محمد السنراوي من علماء الأزهر بالفيوم: القرآن لغة الله
للحياة ومنهجه الذي تحيا به وعليه الإنسانية وقد علم الله الإنسان القرآن
من بدء الخليقة حيث فطرة الله التي فطر الناس عليها فهي للخير تميل
وللجمال أميل.. وتنأي عن الشر وترفضه تلك هي الفطرة الإلهية ومن هذا
المنطلق كان القرآن منظومة العقائد والعبادات والمعاملات في رحاب الخلق
العظيم فعندما خلق آدم علمه الله وأسكنه وأمره ونهاه والقرآن هو أمر
لمرادات الله.

ونهي عن محظورات الله ومن هنا كان المسير إلي مأمول المصير وهذه هي
نعمة النعم ثم كان من جميل نعمه أن علمه البيان والبيان هو منطوق الحق
ومفهوم العدل وهو ترجمة للمواجيد ولغة الخواطر وبيان المنطوق للوصول إلي
المفهوم.

لذلك قال الشيخ الغزالي بتصرف ان علي قدر جلال النعمة يعظم حقها
ويستوجب شكرها ويستنكر لغوها وقد بين الإسلام كيف يستفيد الناس من هذه
النعمة المهداة وكيف يجعلون كلامهم الذي يتردد سحابة النهار علي ألسنتهم
طريقاً إلي الخير المنشود. فإن أكثر الناس لا ينقطع لهم كلام ولا تهدأ
لألسنتهم حركة فإذا ذهبت تحصي ما قالوا وجدته لغواً ضائعاً وما كان هذا هو
نعمة البيان.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 10 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 27 فبراير 2008 - 14:21



* هل يجوز للإنسان أن يدعو بغير اللغة العربية في الصلاة؟


** يقول الشيخ عبدالعزيز النجار عضو لجنة الفتوي بالأزهر: الدعاء رجاء
ومناجاة من العبد إلي الله جل جلاله . ليحقق للإنسان خيراً ويدفع عنه
شراً. والقرآن الكريم يقول: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة
الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون". وجاء في سورة
غافر "ادعوني أستجب لكم" وجاء في سورة آل عمران: "إنك سميع الدعاء" والله
وحده هو المجيب للدعاء. وهو سبحانه يعلم كل دعاء لا يخفي عليه شيء في
الأرض ولا في السماء. ونحن نعلم أن لغة الإسلام هي لغة القرآن وهي اللغة
العربية. فقد أنزل الله القرآن كتاباً عربياً مبيناً فالأساس هو أن يدعو
الإنسان بلغة القرآن وهي العربية سواء أكان الدعاء في الصلاة أم خارجها
وأوجب بعض الفقهاء أن تكون كلمات الصلاة باللغة العربية ولكن إذا كان
الداعي المسلم غير عربي. وهو جاهل بالعربية عاجز عن النطق بها لأنه جديد
علي الإسلام فقد أجازت بعض المذاهب أن يقرأ الفاتحة بغير العربية: فيقول
ترجمتها باللغة التي يعرفها والقرآن يقول في سورة الروم "ومن آياته خلق
السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين".

وقال العلماء إنه يجب علي المسلم غير العربي الذي يجهل النطق بها أن
يتعلم الإنسان المسلم العربية حتي يستطيع أن يصلي ويقرأ الفاتحة ويفهم ما
يتلو من القرآن وقد ذكر الإمام الشافعي أن ذلك فرض علي كل مسلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 10 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 27 فبراير 2008 - 14:22

*قد يغالي بعض الخطباء في هذا العصر بإطالة خطبة الجمعة
في بعض المساجد أكثر من اللزوم. مع وجود مصلين كثيرين قد افترشوا الأرض
خارج المسجد تحت المطر أو البرد أو الرياح الشديدة. أو شدة الحر وأشعة
الشمس وقد يكون بعضهم كبير السن ولا يتحمل ذلك فما حكم الإسلام في هذا؟

** يجيب فضيلة الشيخ مجدي عبدالباسط قراميط وكيل المعهد الأزهري الثانوي بدمياط بقوله:


إن من السنة أن يقصر الخطيب خطبة الجمعة. ويطيل في الصلاة في حدود
المعقول. فيتوسط فيها دون إفراد ولا تفريط. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن
النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إذا صلي أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم
السقيم والضعيف والكبير فإذا صلي أحدكم لنفسه فليطول ماشاء".

رواه أبوداود والنسائي.


ويأمرنا الرسول الأكرم صلي الله عليه وسلم أن نكون معتدلين في صلاتنا
وعبادتنا كلها. فعن أبي الأحوص أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "إنكم في
زمان قليل خطباؤه كثير علماؤه يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة وإنه سيأتي
عليكم زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة حتي
يُقال : هذا شرق الموتي قيل: وما شرق الموتي؟ قال: إذا اصفرت الشمس جداً
فمن أدرك ذلك فليصل الصلاة لوقتها فإن احتبس فليصل معهم وليجعل صلاته وحده
الفريضة وصلاته معهم تطوعاً".. كنز العمال ج8 رقم .22507 فلنتمسك بهدي
النبي صلي الله عليه وسلم ولنتنبه لذلك جيداً.

وقد كان عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يقول: "أحسنوا هذه الصلاة
وأقصروا هذه الخطب". أي قصروا فيها. وهذا يعد من فقه الرجل ومن وسطية
الإسلام التي وصانا بها ديننا الحنيف.

والله أعلم


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 10 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 27 فبراير 2008 - 14:23

* اهدي رجل بنته حليا من الذهب ثم اعطته له ليحفظه
أمانة يردها عند الطلب فلما طلبته رفض - فهل الحلي مِنْ حق مِنْ؟

** يقول الشيخ ماهر الحداد مدير عام بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر:
الهبة في الشرع هي تمليك الانسان شيئا من ماله لغيره في حياته بلا عوض
فإذا كان التمليك بعد الوفاة كان وصية واذا كان بعوض كان هدية أو بيعا
والهبة في الحياة بدون عوض مشروعة بل مندوبة لما فيها من تأليف القلوب وقد
جاء في الحديث الحسن "تهادوا تحابوا" وكما حث الرسول - صلي الله عليه وسلم
- علي تقديمها حث علي قبولها ففي حديث أحمد "من جاءه من أخيه معروف من غير
اشراف - أي تطلع - ولا مسألة فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله
اليه" وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية فقد جاء في رواية أحمد: "لو
أهدي الي كراع لقبلت" والكراع من عظام الاطراف والهبة تستحق للموهوب له
مجرد العقد حتي لو لم يقبضها كما قال مالك وأحمد لكن أبا حنيفة والشافعي
شرطا القبض حتي تكون لازمة والرجوع في الهبة حرام عند جمهور العلماء إلا
اذا كانت من الوالد لولده فإن له ان يرجع فيها لما رواه اصحاب السنن ان
النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة
فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده" وحكم الوالد حكم الوالدة ويستوي في
الولد أن يكون كبيرا أو صغيراً ذكرا أو أنثي.

وقال أبوحنيفة : ليس له الرجوع فيما وهب لابنه ولكل ذي رحم من
الارحام وهو رأي غير قوي لمعارضته للحديث.. وجاء في النهي عن الرجوع في
الهبة حديث الترمذي وغيره وهو حسن صحيح "مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع
فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه" وفي احدي الروايات
"ليس لنا مثل السوء. الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه" وبخصوص
السؤال نقول : إن هذا الحلي صارت من حق البنت عندما قبضت من والدها لكن
يجوز لوالدها أن يرجع في هذه الهبة ويصير الحلي من حقه بناء علي رأي جمهور
الفقهاء المستند الي الحديث.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 10 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 27 فبراير 2008 - 14:25

* ما هي الحكمة من غض البصر عن محارم الله؟


** يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر.. يهدف
الشرع إلي تقويم سلوك الإنسان في حياته ثم انه يؤدبه علي سلوكيات كثيرة
ليسعد في دنياه وآخرته ومن هذه الآداب حثه علي غض بصره عن محارم الله
ويكون بترك تركيز النظر إلي المحارم امتثالاً لقوله تعالي: "قل للمؤمنين
يغضوا من أبصارهم" وقال عليه الصلاة والسلام: "ما من مسلم ينظر إلي محاسن
امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه ثم إن لغض
البصر عن محارم الله عدة فوائد منها تخليص القلب من الحرة لأن من أطلق
نظرة دامت حرته لأنه يريد ما لاسبيل إلي وصوله ولا صبر له عليه وذلك غاية
الألم وهذا أضر علي القلب ثم إن غض البصر يورث القلب نوراً وإشراقاً يظهر
في العين وفي الوجه والجوارح أما إطلاقه فيورث ظلمة وكآبة ثم الغض يورث
صحة الفراسة لأنها من النور وأن القلب إذا استنار صحت فراسته وأنه يصير
بمنزلة المرآة المجلوة تظهر فيها المعلومات كما هي وأن النظر بمنزلة
التنفس فيها فإذا أطلق العبد نظرة تنفس الصعداء في مرآة قلبه طمست نورها.

قال بعض العلماء: "من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة
وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات وأكل الحلال لم تخطيء فراسته" ثم
إن غض البصر يفتح طرق العلم وأبوابه ويورث قوة القلب وثباته وشجاعته ثم
انه يسد عن صاحبه بابا من أبواب جهنم ويورث القلب سرورا وفرحة أعظم من
التلذذ بالنظر وإن إرسال البصر لا يحصل إلا من قلة في العقل وطيش في اللب
وخور في القلب وعدم ملاحظة للعواقب وكم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلادة
فاللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وباعد بيننا وبين المحرمات.

* صليت في أوقات عرفت بعد ذلك أنها أوقات نهي عن الصلاة فيها فما حكمها؟


** يقول الشيخ أحمد جمال عبدالناصر -خطيب بالأوقاف-: إن كنت تقصدين
انك صليت في ذلك الوقت صلاة فريضة فائتة فهي صحيحة إن شاء الله لأن النهي
عن الصلاة في تلك الأوقات لا يشمل الفريضة وإنما هو للنفل الذي لا سبب له
فقط.

أما إن كانت تلك الصلاة صلاة نافلة فإن كانت من ذوات الأسباب كركعتي
التوبة أو استخارة أو سنة الوضوء وغيرها. فيجوز فعلها أيضا لأن النهي عن
النفل المطلق.

وأما إن كانت الصلاة نفلاً مطلقاً عن السبب. فنرجو أن تقبل إن شاء
الله تعالي لانعدام قصد المخالفة. ولأن الخطأ مرفوع عنا لقوله صلي الله
عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. وما استكرهوا عليه"
"رواه ابن ماجه". وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. قال: لما
نزلت "حتي يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود" عمدت إلي عقال أسود
وإلي عقال أبيض. فجعلتهما تحت وسادتي. فجعلت أنظر في الليل. فلا يستبين
لي. فغدوت علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: "إنما ذلك
سواد الليل وبياض النهار". فلم يأمره النبي بالإعادة فدل علي صحة الصيام
علي الرغم من أنه أفطر تلك الأيام لكنه لما فعل لك خطأ عفي عنه ولم يؤاخذ.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 10 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 27 فبراير 2008 - 14:26

* ما معني لا ترثوا النساء
كرهاً في الآية الكريمة رقم 19 سورة النساء: "يا أيها الذين آمنوا لا يحل
لكم أن ترثوا النساء كرهاً.."؟


** يجيب فضيلة الشيخ قنديل عبدالهادي خطيب مسجد المختار بمنطقة جليم
بالإسكندرية بقوله: المقصود نفي الظلم عنهن وإضرارهن. والخطاب في الاية
للأولياء. أي لا يحل لكم وراثة النساء. "وكرهاً" المقصود من الآية إذهاب
ما كانوا عليه في جاهليتهم. وألا تجعل النساء كالمال يورثن عن الرجال كما
يورث المال. وقال القتبي: الكَره "بالفتح" بمعني الإكراه. والكُره "بالضم"
المشقة. يقال: لتفعل ذلك طوعاً أو كرهاً. يعني طائعاً أو مكرهاً. والخطاب
للأولياء. وقيل: أزواج النساء إذا حبسوهن مع سوء العشرة طماعية إرثها. أو
يفتدين ببعض مهورهن. وهذا أصح. وقد اختلفت الروايات وأقوال المفسرين في
سبب نزولها. فروي البخاري عن ابن عباس "يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن
ترثوا النساء كرهاً.." قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته.
إن شاء بعضهم تزوجها. وإن شاءوا زوجوها. وإن شاءوا لم يزوجوها. فهم أحق
بها من أهلها فنزلت هذه الاية في ذلك. ويكون المعني: لا يحل لكم أن ترثوهن
من أزواجهن فتكونوا أزواجاً لهن. وقال السدي: كان الوارث إن سبق فألقي
عليها ثوباً فهو أحق بها. وإن سبقته فذهبت إلي أهلها كانت أحق بنفسها.
فالمقصود إذهاب ما كانوا عليه في الجاهلية والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 10 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 27 فبراير 2008 - 14:29

* ما حكم الصلاة علي الكرسي؟


** يجيب فضيلة الشيخ محمد عبدالحليم الحديدي رئيس لجنة الفتوي بشمال
سيناء بقوله: إن من يستطيع أن يجلس علي الأرض ليؤدي الصلاة قاعداً لا
ينبغي أن يبخل بجلوسه علي الأرض حتي لايحرم جبهته من ملامسة موضع السجود»
لأن النبي صلي الله عليه وسلم يقول: "أُمرت أن أسجد علي سبعة أعظم".

1 الجبهة 2 كف اليدين 3 الركبتين 4 أطراف أصابع القدمين فالذي يجلس
علي الأرض يمكنه وضع ثلاثة من السبعة علي الأرض وهي الجبهة وكفا اليدين
ولا يكلِّف أن يجلس جلسة معينة بل يجلس بما يناسب رجليه بأن يجلس عليهما
أو يمدهما أمامه أو يربعهما حسب استطاعته لأن النبي صلي الله عليه وسلم
يقول: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم: "وما لايدرك كله لايترك جله
ويقول المولي عز وجل : "فاتقوا الله ما استطعتم" وبعض المصلين يجلس علي
الكرسي ويوميء بالركوع والسجود. لأنه قد يكون غير مستريح نفسياً أن يكون
مصلياً جالساً وجاره واقف فلا حرج في ذلك شرعاً بعداً عن التميز في
العبادة وقد أصبح الجلوس علي الكراسي في الصلاة في المساجد ظاهرة متفشية
لها خطر التقليد الأعمي والله ولي التوفيق.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 10 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 27 فبراير 2008 - 14:30

* زوجي له زوجة أخري لكنها تسيء إليَّ وأحسن إليها دائما.
وأطيّب خاطر زوجي حينما يأتي شاكيا منها ومن أولادها لكنها تسيء إليَّ
دائما بما يجلب الضرر لي. فهل إذا أخبرت زوجي بما يحدث منها أكون نمّامة؟

** يجيب فضيلة الدكتور صبري عبدالرءوف -أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر- بقوله:


أمر الإسلام الزوج بحسن عِشرَة زوجته فقال جل في علاه: "وعاشروهن بالمعروف".


ومن حسن العشرة أن يعدل الرجل بين زوجاته إن كان متزوجا بزوجتين أو
أكثر قال صلي الله عليه وسلم: "من كان له زوجتان فلم يعدل بينهما جيء به
يوم القيامة وشقه مائل".

واتفق الفقهاء علي أن الغيبة معناها ذكر أخاك بما يكره أما النميمة
فهي تعني نقل الكلام من إنسان إلي إنسان بقصد الضرر. أما إن كان نقل
الكلام للإخبار فقط. أو لإحقاق الحق فلا يعد ذلك من الغيبة والنميمة.

واستدل الفقهاء علي ذلك بما جاء في سنن الترمذي كتاب المناقب باب فضل
أزواج النبي صلي الله عليه وسلم عن صفية بنت حيي رضي الله عنهما قالت: دخل
عليَّ رسول الله صلي الله عليه وسلم وقد بلغني عن حفصة وعائشة كلام فذكرت
ذلك له. فقال: ألا قلت كيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي
موسي.

وكان الذي بلغها أنهما قالتا: نحن أكرم علي رسول الله صلي الله عليه
وسلم منها. وقالتا: نحن أزواج النبي وبنات عمه. وفي رواية: فدخل عليها
النبي صلي الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك؟ فقالت: قالت لي حفصة
إني بنت يهودي وقال النبي صلي الله عليه وسلم إنك لابنة نبي وإن عمك نبي
وإنك لتحت نبي ففيم تفخر عليك؟ ثم قال: "اتقي الله يا حفصة".

وهنا نري السيدة صفية أخبرت الرسول صلي الله عليه وسلم بما حدث من
بعض نسائه ولم ينهها رسول الله صلي الله عليه وسلم عن قولها ولم يخبرها أن
ما قالت يعد من الغيبة بل قال للسيدة حفصة اتقي الله يا حفصة.

وكان علي زوجك أن يعي هذه التصرفات بنفسه وأن يفهم بفن المعاملة
الزوجية ليقضي علي المشاكل قبل أن يتفاقم خطرها. فزوجات النبي صلي الله
عليه وسلم حينما اجتمعن عنده في مرضه الذي مات فيه قالت السيدة حفصة والله
يا نبي الله لو زدت أن الذي بك بي فغميريتها أزواجه فبصر بهن النبي صلي
الله عليه وسلم فقال: مضمضة أي تمضمضين فقلن من أي شيء؟ فقال: مين تغامزكن
بها والله إنها لصادقة.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 10 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 27 فبراير 2008 - 14:31

* قابلت في الشارع أحد الناس وطلب
مني حسنة لله. وبعد أن بحثت في جيوبي لأعطيه صدقة ولكني لمحت في يده
اليسري سيجارة فلم أعطه شيئا. هل إثم في ذلك بعد أن كنت سأعطيه؟

** يقول الشيخ إبراهيم لطفي عضو لجنة الفتوي بالأزهر: التسول عادة
مذمومة جدا إلا عند الحاجة الملحة قال -صلي الله عليه وسلم-: "لا تزال
المسألة بأحدكم حتي يلقي الله وليس في وجهه مزعة لحم" -أي قطعة لحم- وقال
أيضا: "لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي" -والمرة هي القوة- وتوضيح
هذا إن من كان غنيا عن المسألة بمال أو قريب ينفق عليه أو كان قويا قادرا
علي الكسب والحرفة ثم يسأل الناس ويمد يده فهو إثم وتحرم عليه مسألة
الناس. وأما الذي يعطيه فلا يأثم بل يؤجر علي العطاء. ولا يأثم أحد علي
العطاء حتي يعطي من يعلم أنه يستعين بما أعطاه علي معصية الله.

وعلي المسلم أن يحذر مسألة الناس عند الغني عن المسألة لأن الرسول
قال: "لو تعلمون ما في المسألة ما مشي أحد إلي أحد يسأله" وقال أيضا:
"مسألة الغني نار إن قليلا فقليل وإن كثيراً فكثير".

أما إذا اضطر لعدم كسبه شيء يكفيه في وقته فليسأل بغير إلحاف وليكن
قلبه متعلقا بالله وسائلا منه وإذا ما أعطي الكفاية في الحال الحاضر
فليمسك عن المسألة وليشكر من أحسن إليه وليعذر من لم يعطه.

والخلاصة أن من سألك فليس من المحتم عليك أن تعطيه أو لا. ولا إثم
عليك إذا منعته.. وعلي السائل أن يترفع بنفسه عن سؤال الناس.. ولا يسأل
إلا في حالة الضرورة القصوي.. وإذا كان عنده ما يكفيه وسأل الناس فهو إثم
وكل من يتخذ من المسألة حرفا فإنما يكسب نارا وسيترك ما كنزه للورثة ولكنه
سيحاسب عليه كله ولن ينفعه الندم.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 10 من اصل 40 الصفحة السابقة  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 25 ... 40  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى