صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى واراء..

+5
رجاء
Ftémo
منصور
said
abdelhamid
9 مشترك

صفحة 25 من اصل 40 الصفحة السابقة  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 32 ... 40  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 12 يوليو 2008 - 11:27


* سمعنا من بعض المتحدثين أن
شهر رجب كان يوصف بالأصم فما معني هذه الكلمة؟ وما رأي الدين فيمن يحرصون
علي زيارة المقابر في هذا الشهر؟

** يجيب فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس
الشعب فيقول: شهر رجب من الأشهر الحرم فكان إذا جاء نزعت الأسنة من الرماح
ووضعت الأسلحة وحقنت الدماء فكانت له حرمة لا يجوز أن تنتهك وتسمية رجب
بالأصم لهذا السبب فكان لا يسمع فيه قعقعة السلاح ولا صوت النفير للقتال.

والعرب في زمانهم القديم كانوا يسمون أيام الأسبوع وشهور السنة
بأسماء تختلف عن المعهود لنا عند مجيء الإسلام وكان للجو الطبيعي والنظام
القبلي دخل في تعيين هذه الأسماء.

وشهر رجب كان يسمي قديما "أحلك" كما يقول المسعودي في كتابه "مروج
الذهب" ويقول البيروني" إن رجب كان يسمي بالأصم وهو أحد الأشهر الأربعة
التي قال الله فيها: "إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله
يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم" وهذه الأشهر الحرم قد عينها
النبي صلي الله عليه وسلم باسمائها في خطبته في حجة الوداع وقال عنها:
ثلاثة سرد وواحد فرد: والثلاثة السرد هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم
والفرد هو رجب ولفظ رجب فيه معني التعظيم. حيث كان العرب في الجاهلية
يعظمونه ولا يستحلون فيه القتال كما لا يستحلونه في الأشهر الأخري. غير
أنه لما كان وحده بعيدا عن أشهر الحج أعطوه اسما فيه معني التعظيم حتي
يتذكره الناس ولا ينسوه وكان الكثيرون يعتمرون فيه قبل دخول موسم الحج.

ولعل وصف رجب بالأصم مأخوذ من السكوت حتي لا تسمع فيه قعقعة السلاح بالقتال ولا الصيحة بالاستنفار إليه.


يقول القرطبي في تفسيره: كانوا إذا دخل رجب نزعوا أسنة الرماح ونصال
السهام إبطالا للقتال فيه وقطعا لأسباب الفتن لحرمته وقد ورد ذكر ذلك في
البخاري عن أبي رجاء العطاردي واسم عمران بن ملحان قال: كنا نعبد الحجر
فإذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر. فإذا لم نجد حجرا
جمعناه حشوه من تراب ثم جئنا بالشاء فحلبنا عليه ثم طفنا به فإذا دخل شهر
رجب قلنا: فنصل الأسنة فلم ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا
نزعناه فألقيناه.

وكان من عادة العرب النسيء وهو تأخير بعض الأشهر الحرم إلي غير
موعدها استعجالا للقتال وكان للقلمس وأولاده زعامة النسيء لا يرد كلامهم
وكانت ربيعة بن نزار تؤخر رجبا وتجعل بدله رمضان وكان من العرب من يحلون
رجبا ويحرمون شعبان لكن "مضر" كانت تحافظ علي حرمة شهر رجب لا تستحله أبدا
وجاء ذلك في قول النبي صلي الله عليه وسلم في حجة الوداع كما رواه الشيخان
وهو يخبر أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وعين
الأشهر الحرم وعند ذكر رجب قال: "ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان" فاضافه
إلي مضر لأنها كانت تحافظ علي تحريمه أشد من محافظة سائر العرب.

قال ابن حجر في فتح الباري: إضافة إليهم لأنهم كانوا يتمسكون بتعظيمه
بخلاف غيرهم وقد بين الرسول صلي الله عليه وسلم موضع رجب بأنه هو ما بين
جمادي وشعبان وليس هو ما كان في نسيئهم الذي يؤخرونه به عن موضعه الحقيقي.

هذا هو شهر رجب الأصم الذي ندب الرسول صيام ما يستطاع منه ومن غيره
الأشهر الحرم ولم يرد بخصوصه حديث باستحباب الصيام ليرقي لدرجة الصحة أما
بالنسبة لحرص الناس والنساء بوجه خاص علي زيارة القبور في أول جمعة من شهر
رجب فليس له أصل من الدين ولا ثواب أكثر من ثواب الزيارة في غير هذا
اليوم.

والأولي في شهر رجب أن نتذكر الأحداث التاريخية التي وقعت فيه مثل
غزوة تبوك لنأخذ منها العبرة ونتذكر تخليص صلاح الدين الأيوبي للقدس من
أيدي الصليبيين في رجب "583ه-1187م" ليتوحد العرب والمسلمون لتطهير المسجد
الأقصي من أيدي الغاصبين كما نتذكر حادث الإسراء والمعراج ونستفيد منه.

والله أعلم


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 12 يوليو 2008 - 11:28

* في أحيان كثيرة يطلب
المتبرعون بالدم أموالا كثيرة في مقابل تبرعهم فهل هذا يحق لهم؟ أو بعبارة
أخري هل يجوز أخذ عوض عن التبرع بالدم؟ وما الدليل علي مشروعية هذا
التبرع؟

** يجيب فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق فيقول: التبرع
بالدم يعد من أفضل القربات التي يتقرب بها المسلم لربه أما أخذ العوض في
مقابل التبرع بالدم فلا يطلق عليه تبرعا بل بيعا وبيع الدم لا يجوز لأن
الإنسان لا يملكه وبيع ما لا يملك لا يجوز كما أن الله حرم أكله وشربه
وإذا حرم شيئا حرم ثمنه والتبرع بالدم هذا من باب الضرورات التي تبيح
المحظورات فبعض المرضي ينزفون دما كثيرا بينما أخذ كمية قليلة من الأصحاء
من هذا وذاك لا تضره ولا تؤذيه من أجل هذا أجاز العلماء التبرع بالدم
والأصل أن هذا بلا عوض لأن الدم الذي تبرع به لا يملكه إنما هو من فضل
الله فإذا توقف الأمر عند حد إعطاء المتبرع كوبا من اللبن أو العصير ليعيد
نشاطه فلا حرج وأما إعطاء المال علي ذلك فلا أري حله فالتبرع بالدم لنفع
مسلم أو إنقاذه من الهلاك من أعظم القرب والطاعات التي يتقرب بها إلي الله
قال تعالي: "وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان".

وفي الحديث: "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه".


أما المعارضة بأخذ الأجرة مقابل ما يسمي بالتبرع بالدم فهذا بيع
ومعاوضة وليس تبرعا وهو حرام في الشرع لأن الدم محرم أكله وشربه والانتفاع
به بنص القرآن: "إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير.." كما نهي
النبي عن ثمن الدم وعلي هذا لا يجوز أخذ المال معاوضة عن التبرع بالدم بأي
حال من الأحوال.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 12 يوليو 2008 - 11:29

*هل نظام الكفيل المعمول به في الخليج العربي موجود في الإسلام؟ وما موقف الدين منه؟


** يجيب فضيلة الدكتور عبدالفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة
الأزهر فيقول: عقد الكفالة موجود في الإسلام ولكن ما يحدث في هذه الأيام
يجعل نظام الكفالة المعمول به حاليا في واد وعقد الكفالة المعمول به في
الإسلام في واد آخر. ولا يوجد تشابه بينهما إلا في الاسم فقط.

فالكفالة في الفقه الإسلامي من قبيل التبرعات. تتم قربة لله تعالي.
وهي من قبيل بذل المعروف للناس. والمعروف لا يدخل في دائرة الاكتساب فأخذ
الأجر علي الكفالة والمال الذي يأخذه الكفيل هو مال خبيث حرام. والمتعين
فيه هو رده لمن أخذه منه وعدم الانتفاع به لأن أخذه يعد من قبيل أكل أموال
الناس بالباطل حتي إذا كان من يدفع المال لقاء ذلك راضيا.

وعلي هذا فنظام الكفالة مشروع ومعروف في الإسلام لكن دون الحصول علي
أجر تمص فيه دماء المكفولين ممن يبتغون الرزق في دولهم فهذا سحت ينبغي علي
الكفيل أن يعيده إلي صاحبه لأن المال الحرام يجب التخلص منه عند التوبة
وذلك برده إلي صاحبه أو إلي ورثته إن عرفوا وإلا وجب التصدق به تبرؤا منه
لا تبرعا للثواب.

والله أعلم


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 13 يوليو 2008 - 12:46

* أعمل ممرضة باحد المستشفيات وزوجي يعمل محاسبًا باحدي الشركات.. لكنه يرفض الانفاق علي أولاده ويلقي بالمسئولية علي عاتقي بحجة أنني موظفة وإذا اعترضت يهددني باجباري علي ترك العمل.. فهل هذا من حقه؟!
** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة: الإسلام جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة وصحح تصرفاتها المالية الرشيدة دون حاجة إلي أذن خاص من الرجل.. والزوج هو المسئول شرعاً عن التبعات المالية للأسرة وهو المطالب شرعاً بالنفقة والكسوة والسكن لزوجته واولاده حيث يقول سبحانه وتعالي "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم" ويقول سبحانه "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها".
وهذه الحقوق المالية واجبة علي الرجل لزوجته سواء كانت غنية أو فقيرة وليس من حقه ان يجبر زوجته علي ترك شيء من راتبها إلا عن طيب نفس وباختيار وإرادة مستقلة حيث يقول سبحانه "فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً" لذا فليس من حق الرجل ان يأخذ شيئاً من راتب زوجته.. أو يتخلي عن الانفاق علي اولاده بحجة أنها تعمل.. لأن زوجته واولاده هو مكلف بالانفاق عليهم بصرف النظر عن كونها تعمل.. أو لا تعمل.. ولكن اذا كانت الزوجة تساعد زوجها بجزء من مالها للتوسعة علي عيالها فلا حرج في ذلك.. ان كل ما يهمنا في هذا المقام ان تكون العلاقة بين الزوجين قائمة علي الحرص علي سلامة الأسرة واستقرارها عن طريق التعاون والتفاهم والمحبة والوئام فقد كان النبي الكريم يعتز بزوجته السيدة خديجة ويقول عنها "وواستني بمالها إذ حرمني الناس".
* ما هي العلة الحقيقية من جعل الصلوات خمس مرات في اليوم والليلة؟
** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: الصلاة هي الركن الثاني من اركان الإسلام والدعامة الثانية له لقوله صلي الله عليه وسلم: بني الإسلام علي خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا" اخرجه البخاري.
ولقد امر الله تعالي بالصلاة في آيات كثيرة من كتابه العزيز حيث يقول: "وأقم الصلاة إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر" "العنكبوت: 45".
وقال: "حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي وقوموا لله قانتين" "البقرة 238".. كما حرص النبي صلي الله عليه وسلم عليها وعلي ادائها في اوقات كثيرة بل كان يقوم من الليل مناجياً ربه حتي تكاد أن تنفطر قدماه.
عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتي تنفطر قدماه فقلت له: لماذا تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا احب ان اكون عبداً شكوراً".
والصلاة في حقيقتها ليس الغرض منها الوقوف والجلوس والركوع والسجود ولكن الغرض الأسمي هو الايمان بالله وتقديسه والاخلاص إليه بالروح والجسد واحضار عظمته امام الإنسان طوال اليوم كداعية لتنظيم الحياة.
يقول الله تعالي: "ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتي المال علي حبه ذوي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتي الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون" "البقرة: 177".
كما ان من غايات الصلاة التواضع والابتعاد عن المعاصي وحب النظام والعطف علي المحتاجين وعدم الاعتداء علي الناس.
يقول الله تعالي في حديثه القدسي: "انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها علي خلقي ولم يبت مصراً علي معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والارملة ورحم المصاب ذلك نوره كنور الشمس أكلؤه- أي احفظه- بعزتي واستحفظه ملائكتي وأجعل له في الظلمة نوراً وفي الجهالة حلماً ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 14 يوليو 2008 - 12:32

* أشاهد كثيراً من الناس يحدثون
جلبة عند إدراكهم لصلاة الجماعة بحجة أنهم يريدون ادراك الركعات كاملة مع
الإمام. في حين أن ذلك يلفت انتباه المأمومين فيخرجهم عن خشوعهم في
الصلاة. فما رأي الدين في ذلك؟

* * يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: لقد نهي النبي
الأعظم "صلي الله عليه وسلم" عن احداث الجلبة والضوضاء خاصة عند محاولة
البعض لإدراك الإمام في بعض الركعات.

روي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: بينما نحن نصلي مع النبي
"صلي الله عليه وسلم" إذ سمع جلبة رجال. فلما صلي قال: ما شأنكم؟ قالوا:
استعجلنا إلي الصلاة قال: فلا تفعلوا. إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة
فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا".. وروي عن أبي هريرة ــ رضي الله عنه
ــ عن النبي ــ صلي الله عليه وسلم ــ قال: "إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلي
الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا. فما أدركتم فصلوا. وما فاتكم
فأتموا".

* هل يجب تلقين الشهادتين للمريض الذي يري عليه علامات الموت؟ وهل يجب تكرار ذلك عليه؟


* * من الأمور المستحبة التي يسن فعلها عند احتضار المريض أن يلقن
الشهادتين أي كلمة التوحيد: "لا إله إلا الله محمد رسول الله" لحديث
الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" وفي
حديث آخر: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة".

والتلقين إنما يكون في حالة ما إذا كان المريض لا يقوي علي النطق
منفرداً بنفسه. أما إذا كان في حالة يستطيع النطق بالشهادتين بغير مساعدة
فلا داعي لتلقينه.. كما لا يستحب الاكثار من التلقين للذي يري عليه علامات
الموت حتي لا يضجر من كثرة التكرار.

* يسأل طالب كلية العلوم بجامعة أسيوط فيقول: تدفع زكاة الفطر عقب
شهر رمضان وقبل صلاة العيد فماذا نقول عند اعطائها للفقير وماذا يقول
الفقير عند أخذها؟

* * يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: ما يستحب أن يقوله المعطي
لزكاة الفطر "اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما" لما روي أبوهريرة قال
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها
أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما" أخرجه ابن ماجه. ويقول
آخذ الزكاة أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله له طهوراً.
قال تعالي: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك
سكن لهم" وعن عبد الله بن أبي أوفي قال: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم
إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل علي آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال
اللهم صلي علي آل أبي أوفي". متفق عليه. وعن جابر بن عنبك عن ابيه رضي
الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "سيأتيكم ركب مبغضون فإذا
جاؤكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون وبين ما يتقون فإن عدلوا
فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وارضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم"
رواه أبوداود.

* أفتي البعض بأنه لا يجوز
للمطلقة أن يسبق عقد زواجها فترة خطوبة بل لابد من العقد مباشرة بدون فترة
خطوبة؟

* * يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف
السويس: إذا طلقت امرأة وبعد انقضاء عدتها تقدم لها رجل آخر يريد الزواج
منها يجوز لها بحضور وليها أن توافق علي الخطبة. ولوليها أن يحدد معها ومع
الخاطب فترة الخطوبة طالت أم قصرت. ولا يوجد في الكتاب والسنة ما يحرم
فترة خطوبة لمن سبق زواجها وانقضت عدتها وتقدم لوليها رجل يريد خطبتها.
وما يقال غير ذلك فهو مخالف للكتاب والسنة. وليس له أصل في الشارع.

* ما حكم الشرع فيمن رفضت طاعة زوجها في الفراش؟


* * من الكبائر دعوة الرجل زوجته إلي فراشه فترفض. فعن أبي هريرة رضي
الله عنه قال. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إذا دعا رجل امرأته إلي
فراشه فلم تأته. فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتي تصبح" "متفق عليه"
وعلي الزوج أن يراعي الله فيما عليه من حقوق. ويجب علي كل واحد من الزوجين
معاشرة صاحبه بالمعروف وبذل ما يجب عليه بلا مطل ولا اظهار كراهية بل
يؤديه وهو طلق الوجه قال تعالي: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" "سورة
البقرة: 228" وقال تعالي: "وعاشروهن بالمعروف" "سورة النساء: 19" قال
الإمام الشافعي: وجماع المعروف الكف عما يكره وإعفاء صاحب الحق عن مؤنة
الطلب وتأديته بلا كراهة. وعلي الزوج أن يداعب زوجته ويمازحها. قال صلي
الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء خيرا" وحسن الخلق مع الزوجة احتمال
الأذي منها.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 15 يوليو 2008 - 12:23

* زوجتي متمردة لا تنصاع إلي تنفيذ توجيهاتي الأسرية رغم انها في حدود الدين وأخيراً قامت بعمل اضراب عن الطعام للتعبير عن رأيها. فما رأي الدين في ذلك؟
** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: لقد أمر الإسلام بوفاء الزوجة بحق زوجها وطاعته وحسن عشرته. وترهيبها من إسخاطه ومخالفته. يقول النبي "صلي الله عليه وسلم": "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" "رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح".
ويقول: "لا ينظر الله تبارك وتعالي إلي امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه" "رواه النسائي والبزار".
وفي فضل طاعة الزوجة لزوجها يقول "صلي الله عليه وسلم": "إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها. وأطاعت بعلها. دخلت من أي أبواب الجنة شاءت" "رواه ابن حبان".
أما الإضراب عن الطعام فهو امتناع الإنسان عن تناوله بقصد إكراه غيره واجباره علي تحقيق أهداف معينة. ولقد حدث في صدر الإسلام ما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنت رجلاً باراً بأمي فلما أسلمت قالت لي: يا سعد لتتركن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتي أموت فتعيرك العرب فتقول: يا قاتل أمه. فقلت لها: يا أمي لا تفعلي فإني لا أدع ديني هذا لشيء أبداً. فمكثت يوماً وليلة لا تأكل فأصبحت قد جهدت فمكثت يوماً آخر وليلة وقد اشتد جهدها. فلما رأيت ذلك قلت والله يا أمي لو كان لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما تركت ديني هذا لشيء. فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي. فلما رأت اصراري علي ذلك أكلت.. فأنزل الله تعالي: "وإن جاهداك علي أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً" "لقمان/ 15".
ورغم أن العلماء لم ينصوا علي حكم الاضراب بذاته إلا انه يمكن تخريجه وتعريفه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وما تعرض له العلماء في القضايا المشابهة. ومن ذلك يقول الله تعالي: "ولا تلقوا يأيديكم إلي التهلكة" "البقرة/ 195" والاضراب فيه نوع من التهلكة ولو بعد حين. ويقول: "ولا تقتلوا أنفسكم" "النساء/ 29" وتجويع النفس يغضي إلي قتلها بدون وجه حق. ومن الأحاديث أن النبي "صلي الله عليه وسلم" نهي عن الوصال في الصوم لدفع الجهد والمشقة. والاضراب عن الطعام يولد الإيذاء والتعب والتعذيب. ويقول فقهاء الإسلام: "لا يجوز للمسلم تقليل الطعام بحيث يضعف عن أداء الواجبات لأن ترك العبادة لا يجوز. فكذا ما يفضي إليه. فما توقف عليه الواجب فهو واجب وبهذا فالاضراب عن الطعام أمر محرم شرعاً ويأثم فاعله.

*ألقي زوجي عليّ يمين الطلاق قبل الدخول ثم دخل بي بعدها بشهر فما الحكم؟
** يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر: الطلاق قبل الدخول لا يوجد عدة علي المرأة وتصبح بائنة لا تحل لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين لقوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً" الأحزاب .49
وعلي هذا فالدخول بالمطلقة التي لم يسبق الدخول بها يعد حراماً ويجب الاسراع بعقد جديد ومهر جديد وإلا يعتبر معاشرة لها من الفاحشة التي حرمها الله تعالي".
* ما حكم الإسلام في الذبح لغير الله؟!
** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: يخاطب الله عز وجل الجماعة المؤمنة بقوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.." البقرة .173
وما أهل به لغير الله هو المقصود بقول السائل: الذبح لغير الله أي ما يتوجه به صاحبه لغير الله فهو محرم فالتوجه لغير الله علة روحية تنافي سلامة القلب وطهارة الروح فهو ملحق بالنجاسة المادية والقذارة الحقيقية وعلي هذا فلا يجوز أن يذلح حيوان علي اسم أحد كائناً من كان وفي أي مكان مهما كانت منزلة هذا الإنسان من الصلاح.
بل يذبح علي اسم الذي خلق هذا الحيوان وخلق الإنسان وهو الله ومن خالف هذا أو ذبح علي اسم غير الله فقد أشرك بالله وصار ملعوناً.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 17 يوليو 2008 - 13:19

* للقرآن الكريم دلالات ومعان تأخذ بالألباب وتحتاج إلي وقفات وبيان ومن ذلك علي سبيل المثال قوله تعالي "المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابًا وخير أملاً" فالمال معروف والبنون كذلك. ولكن ما المراد بالباقيات الصالحات؟.
** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن- المدرس بالأزهر: لقد وردت هذه الآية في سورة الكهف. ولقد اختلف العلماء في المقصود بالباقيات الصالحات علي عدة أقوال أهمها. يقول ابن عباس: هي الصلوات الخمس. وفي رواية أخري يقول: هي كل عمل صالح يبقي للآخرة. وقال جمهور العلماء هي الكلمات المأثور فضلها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وذلك لما روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله "صلي الله عليه وسلم" قال: "استكثروا من الباقيات الصالحات قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله".
وقوله "استكثروا" أي بعد أداء الفرائض عليكم باستثمار الوقت في الباقيات الصالحات فإنها خير ما يستثمر. لما روي عن أبي ذر- رضي الله عنه- أن رسول الله "صلي الله عليه وسلم" قال: "من قال في دُبُر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم- أي قبل أن يتحرك من مجلسه- لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد. يحيي ويميت وهو علي كل شيء قدير. عشر مرات كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات. ورفع له عشر درجات. وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه. وحُرس من الشيطان. ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالي" "رواه التررمذي".
وفي الحديث القدسي: "وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتي أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه" "رواه البخاري".
ومن ثم ينبغي علي المسلم أن يكون حريصًا علي ذكر ربه لأن نعم الله علينا تستدعي أن تلهج ألسنتنا بذكره وتنفعل الجوارح بطاعته وذلك خير وأبقي.
*هل يجوز للرجل أن يجمع في الزواج بين البنت وعمتها والبنت وخالتها؟
** يحرم علي الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها. لما رواه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي النبي صلي الله عليه وسلم أن تنكح المرأة علي عمتها أو خالتها. وفي رواية: نهي أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وأيضًآ قد روي عن كثير من الصحابة أن تحريم الجمع قد حكاه الترمذي. عن عامة أهل العلم وقال لا نعلم بينهم خلافا وقال الشافعي لا يجوز الجمع بين امرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها.
*ما حكم الإسلام فيمن نقض عهده مع من عاهده علي أمر بينهما؟
** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: يقول الله تبارك وتعالي: "والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار" "سورة الرعد: 25".
فنقض العهد إبطاله وعدم الوفاء به من بعد ميثاقه ولا يوفون به من بعد أن أكدوا التزامهم وقبولهم له ففيه مخالفة شرعية وسوء أدب. فهؤلاء الناقضون للعهد هم الأشقياء فهم ضد الأخيار الذين كانوا يوفون بالعهد ويصلون ما أمر الله به أن يوصل.
فنقض العهد كما أشارت الآية الكريمة إفساد في الأرض وهي صفة قبيحة فحرم الإسلام ونهي عن أن يقطعوا ما أمر الله به أن يوصل بأعمالهم الخبيثة فهؤلاء الناقضون للعهد الذين لا يخافون ربهم ولا يخشون حسابه القاطعون للرحم المفسدون في الأرض لهم اللعنة والطرد من الرحمة والبعد عن خيري الدنيا والآخرة ولهم سوء الدار لما اجترحوا من سيئات الأعمال بنقضهم للعهود وقطعهم الرحم وخلفهم مع من عاهدوه.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 20 يوليو 2008 - 13:05

* قامت امرأة باستخدام وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة.. ولكن طالت فترة الحيض حتي وصلت إلي أسبوعين.. فكيف تصلي وتصوم؟!
** يجيب الشيخ السيد الهادي مدير إدارة أوقاف الزقازيق: ينزل من المرأة ثلاثة أنواع من الدم أولا دم الحيض وهو الدم الخارج من فرج المرأة حال صحتها من غير سبب ولادة ولا انفضاض بكارة ولونه أسود أو أحمر أو أصفر كدرة أي صفرة مائلة للسواد تعرفه بعض النساء وهو علامة من علامات بلوغ المرأة ثانيا: دم النفاس وهو الدم الخارج من فرج المرأة بسبب الولادة وإن كان المولود سقطا.. ثالثاً: دم الاستحاضة وهو دم يستمر خروجه من فرج المرأة والمرأة المستحاضة لا يحرم عليها ما يحرم علي الحائض والنفساء بل يكون حكمها حكم الطاهرات فيجوز لها أن تصلي وأن تصوم وأن تطوف بالبيت الحرام وأن تمس المصحف وتقرأ القرآن ويجوز لزوجها أن يجامعها عند جمهور العلماء وإن كان التعفف عن جماعها أولي لوجود القذارة وعلي هذه المرأة أن تمتنع عن الصلاة والصيام مدة حيضها الأصلية وهي خمسة أيام ثم تغتسل وتأتزر وتصلي وتصوم وتقوم بعمل الطاهرات.
* متي يجوز للمرأة الزواج.. وهل هناك ما يمنع زواجها؟!
** تكون المرأة محلا للنكاح اذا كانت خالية من الازواج ومن عدتهم وكانت غير محرمة تحريماً مؤقتاً أو مؤبداً فلا يباح للرجل ان يتزوج امرأة إلا اذا توفر فيها أمران الأول أن تكون خالية من الموانع الشرعية "مثل الحيض" الذي يمنع الزواج بها في الحال.
الثاني ان لا تكون مخطوبة لغيره خطبة شرعية فإن لم تكن خالية في الحال من الموانع الشرعية بأن كانت محرمة عليه بسبب من أسباب التحريم الموبدة كأخته نسباً أو رضاعة أو المؤقتة كزوجة غيره أو معتدته فلا يباح لهذا الغير اعتداء عليه والله لايحب المعتدين ويستثني من ذلك اذا كانت المعتدة معتدة وفاة فإنه يباح له خطبتها بطريق التعريض فقط ولا يباح بالتصريح ودليل هذا الاستثناء قوله تعالي في سورة البقرة "ولا جناح عليكم فما عرضتم به من خطبة النساء أو اكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لاتواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفا" أما عقد النكاح فلا يجوز مطلقاً مادامت المرأة في العدة بجميع أنواعها.
* ماهي المواقيت.. والي كم قسم تنقسم؟!
** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: الميقات لغة الحد وشرعا مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة وتنقسم إلي قسمين مواقيت زمانية ومواقيت مكانية فالمواقيت الزمانية هي أشهر الحج والعام كله للعمرة ومكانية وهي ذي الحليفة والجحفة ويلملم وقرن وذات عرق لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتي عليهن من غيرهن فمن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتي أهل مكة من مكة متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم قال وقت لأهل العراق ذات عرق رواه أبو داود والنسائي.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 20 يوليو 2008 - 13:07

* ما حكم الدين في المتاجرة في التحف أو المجسمات الفرعونية التي تباع في البازارات والتحف المنقوش عليها أشكال فرعونية؟
** يجيب فضيلة الدكتور "علي جمعة" مفتي الديار المصرية فيقول: إن الإسلام لا ينكر وجود حضارات سابقة لها طبيعة خاصة. وقد أشار القرآن الكريم إلي ما سبق من حضارات بائدة كان منها حضارة مأرب. وفصل القول فيها وهو يتحدث عن سبأ وما منحهم الله تعالي من خصب ومن عمران وتحدث القرآن الكريم علي ديار ثمود. وعلي ما أنجزته أمم كثيرة من بنايات وتحدث عن إنجازات الفراعنة وما أمر به فرعون وزيره هامان لما قال له:
"فأوقِد لي ياهامان علي الطين فاجعل لي صرحاً" يريد بذلك صناعة الآجر المطبوخ. ولكن لا يجوز تصنيع التماثيل والمجسمات الفرعونية ولا بيعها. لأنها داخلة في النهي الذي حرم التماثيل.
وقد ذهب المحققون من العلماء إلي حرمة التماثيل والمقصود بالتماثيل التحف المجسمة سواء أكانت للزينة أو للعبادة. وعلي هذا فلا يجوز بيع التحف المجسمة سواء أكانت علي شكل إنسان أو حيوان ويحرم بيعها للمسلمين وغيرهم. أما بيع المجسمات سوي صور الإنسان والحيوان فهو جائز لا حرمة فيه.
فقد روي البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم.
قال: "إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل: يارسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلي الله عليه وسلم عند ذلك: "قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه".
والأصنام جمع صنم. قال الجوهري: هو الوثن.
وقال غيره: الوثن ماله جثة. والصنم: ما كان مصوراً. فبينهم علي هذا عموم وخصوص من وجه ومادة اجتماعها إذا كان الوش مصوراًَ والعلة في تحريم بيعها عدم المنفعة المباحة. فإن كان ينتفع بها بعد الكسر جاز عند البعض ومنعه الأكثر.
ويستفاد من الحديث أن كل ما حرمه الله علي العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه. فلا يخرج من هذه الكلية إلا ما خصه دليل.
أي أن التحف الفرعونية المصنوعة علي شاكلة البشر أو المخلوقات الأخري لا يحل بيعها ولا اقتناؤها لما فيها من مضاهاة خلق الله. وقد لعن النبي صلي الله عليه وسلم المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة. ولا شك أن صناعة التحف علي شاكلة أجساد المخلوقات من أشنع التصوير. أما ما كان منها علي غير هيئة المخلوقات ذات الروح فلا شيء فيه. صناعة واقتناء وتجارة.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 20 يوليو 2008 - 13:08

*كنت في زيارة قريب فسمعت أحد الحاضرين يقول: إن الذبح في شهر رجب حرام. لأن من يفعل ذلك يتشبه بأهل الجاهلية وذكر بعض الأحاديث التي تؤيد قوله فما صحة هذا القول؟
** يجيب فضيلة الدكتور "صبري عبدالرءوف" رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية فيقول: في زمننا هذا جعل بعض الناس من أنفسهم علماء وفقهاء. وأصبح من يعلم يتكلم فيما لا يعلم. ومن لا يعلم يدعي أنه يعلم. وسيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "من أفتي بغير علم فقد ضل وأضل".
وعلي الإنسان أن يفهم قوله أولاً حتي لا يصيب الناس بالقلق. والذي يذبح في شهر رجب في العصر الجاهلي يسمي بالنيرة. وذلك لأن العرب في الجاهلية إذا كانت لهم حاجة يرجون قضاءها قالوا: لئن ظفرنا بكذا لنذبحن كذا وكذا من النعم. ولما جاء الإسلام وجد العرب يذبحون في شهر رمضان ما يسمي بالنيرة أو الرجبية وكان ذلك في صدر الإسلام.
لكن الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة ذهبوا إلي أن حكمها منسوخ واستدلوا علي ذلك بما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا فرع ولا عنبرة والفرع: أول نتاج الإبل والغنم كان أهل الجاهلية يذبحونه لآلهتهم ويتبركون به.
واستدلوا أيضاً بما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "نسخ صوم رمضان كل صوم كان قبله. ونسخت الأضحية كل ذبح كان قبلها. ونسخ غسل الجمعة كل غسل كان قبله".
وقالوا إن السيدة عائشة لا يمكن أن تقول مثل هذا القول إلا عن علم تعلمته من سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم.
واتفقوا علي أن النهي محمول علي نفسي كونها سنة وليس علي الحرمة. ولهذا فمن ذبح في شهر رجب لمجرد الذبح لا إثم عليه ولا حرج لذلك لأن الذبح في أي وقت جائز.
واستدلوا علي ذلك بما أخرجه الإمام أحمد في سنده عن لقيط بن عامر أنه سأل النبي صلي الله عليه وسلم فقال: إنا كنا نذبح في رجب ذبائح فنأكل منها ونطعم منها من جاءنا فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : لا بأس بذلك.
وقال عليه الصلاة والسلام: "اذبحوا لله في أي شهر كان".
ومادامت الذبحة لله وتم الذبح علي حسب شرع الله. فإن الذبح يكون حلالاً في أي وقت من الأوقات.
والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال انه سبحانه جل في علاه هو ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 22 يوليو 2008 - 11:50

* ما حكم لعبة الكون كاير علي النت والتي يترقي اللاعب فيها من مستوي إلي مستوي ثم يقوم ببيع هذا المستوي إلي غيره مع أنها لا تستغرق وقتا طويلا؟
** يجيب الشيخ السيد الهادي.. لقد أباح الاسلام اللعب إذا لم يكن لاهيا عن طاعة أو يؤدي إلي معصية ولما هاجر النبي صلي الله عليه وسلم وجد للأنصار يومين يلعبون فيهما فقال "وما هذان اليومان قالوا يومان نلعب فيهما يا رسول الله قال صلي الله عليه وسلم: لقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحي" أما هذه اللعبة علي النت والتي تسمي بالكون كاير ويبيع اللاعب المستوي العالي إلي غيره فهذا البيع حرام لأنه يشترط في المبيع أن يكون نافعا وهو نوع من أكل أموال الناس بالباطل قال تعالي "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" البقرة 187 ومن جانب آخر يقضي اللاعب وقتا طويلا أمام النت دون فائدة يقدمها لنفسه أو لأهله أو لمجتمعه وإنه سوف يسأل عن هذا الموقف بين يدي الله تعالي قال صلي الله عليه وسلم: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتي يسأل عن أربع عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن علمه ماذا عمل به".
* ما رأي الدين في رجل طلق زوجته وقال لها "أنت طالق" ثم راجعها أثناء العدة ومرة ثانية قال لها: أنت طالق وكانت حاملا ثم عاشرها معاشرة الأزواج.. ثم وضعت حملها .. فما الحكم؟!
** يجيب الشيخ عادل أحمد الفرغوري امام وخطيب مسجد الجديدة بالوادي الجديد: تعتد من الأول بطلقة واحدة رجعية..وحيث انه راجعها أثناء العدة فان الرجعة صحيحة ومن الثانية يقع به طلقة واحدة رجعية. وحيث انه راجعها بالمعاشرة الزوجية.. فان الرجعة صحيحة ولاعدة بوضعها الحمل فهي مازالت زوجة له وتظل معه علي طلقة واحدة.
* أفتي البعض بأنه يحرم ركوب البحر إلا لحاج أو معتمر. أو غاز. واستدلوا علي ذلك بقوله صلي الله عليه وسلم "لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أوغازيا في سبيل الله عز وجل. فإن تحت البحر نارا. وتحت النار بحرا" فما صحة هذا الحديث؟
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس: هذا الحديث أخرجه الامام أبوداود وسعيد بن منصور في سننهما عن عبدالله بن عمرو وأخرجه أيضا الامام البيهقي قال أبوداود: رواته مجهولون وقال الامام الخطابي: ضعفوا إسناده.
وقال الامام محمد بن اسماعيل البخاري: ليس هذا الحديث بصحيح وبعد قد وضح لنا من أقوال العلماء ضعف إسناد هذا الحديث من هذا الطريق.
وقال الإمام الشوكاني بعد ذكره لأقوال العلماء السابقة: ورواه البزار من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعا وفي إسناده: ليث بن سليم.
قال الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني: الليث بن أبي سليم صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك. وعلي هذا لا يصلح هذا الحديث للاحتجاج الفقهي وهو أيضا يعارض ما صح من الحديث في ركوب البحر.
فلم ينكر النبي صلي الله عليه وسلم ركوب البحر للصيادين لما قالوا له "إنا نركب البحر ونحمل معنا الماء القليل" وهذا حديث صحيح رواه أصحاب السنن ولكن ثبت علميا أن تحت البحر نارا فربما أن يكون الثابت من كلام النبي صلي الله عليه وسلم "إن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا" فاختلط الأمر علي بعض رجال الاسناد من غير الصحابة.. ويؤيد هذا وجود ليث ابن أبي سليم الذي اختلط ولم يتميز حديثه فجاء العلم الحديث ليثبت صحة نسبة تلك القطعة من الحديث للنبي صلي الله عليه وسلم لتكون إحدي معجزات النبي صلي الله عليه وسلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 23 يوليو 2008 - 12:15

* نجتمع في المسجد ونختم المصحف الشريف وندعو الله تعالي عقب الانتهاء من القراءة ثم نتناول الطعام والشاي.. فهل هذا جائز شرعاً؟
** يجيب د. محمد سيد المسير الاستاذ بجامعة الأزهر: مدارسة القرآن الكريم والاجتماع حول تلاوته هدي نبوي كريم وحياة المسلم مرتبطة في كل وقت بالقرآن حفظاً وتحفيظاً. فهماً ومدارسة. حكما وتطبيقاً.. وفي الحديث المشهور الصحيح ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده".
والدعاء عقب قراءة القرآن أرجي للقبول من حيث خشوع القلب وحضور الملائكة وحرمة المسجد.. فاجتماع الناس في المساجد حول قراءة القرآن عمل محمود شرعا يضاعف الله تعالي له الثواب.
أما تناول الطعام وشرب الشاي في المسجد عقب الانتهاء من جلسة القراءة فشيء جائز لا حرمة فيه وهو من المباح في الاصل وكان أهل الصفة ينامون ويأكلون في مسجد رسول الله صلي الله عليه وسلم إلا انه اذا قصد تكريم القراء أو تقديم صدقة لمن يستحقها فينقلب إلي طاعة يرجي ثوابها من الله عز وجل.
وقد اعتاد الناس في كثير من المساجد وبخاصة في الحرمين الشريفين تقديم الطعام للصائمين والعاكفين والركع السجود. ولنحرص علي نظافة المسجد ونخرج القمامة منه ولا نترك بقايا الطعام فيه. وقد أمر رسول الله صلي الله عليه وسلم ان تنظف المساجد وتطيب.

* ما حكم جمع صلاة العصر إلي صلاة الجمعة.. وهل يجوز لمن كان خارج البلد الجمع؟
** يجيب الشيخ فرحات المنجي من كبار علماء الأزهر لا يجوز جمع العصر إلي الجمعة لعدم ورود ذلك في السنة. ولا يصح قياس ذلك علي جمعها إلي الظهر للفروق الكثيرة بين الجمعة والظهر. والاصل وجوب فعل كل صلاة في وقتها الا بدليل يجيز جمعها إلي الأخري.. ويجوز الجمع لمن كانوا خارج البلد الذي يقيمون اليومين والثلاثة لأنهم مسافرون. أما اذا كانوا في ضواحي البلد القريبة بحيث لا يعدون مسافرين فلا يجوز لهم الجمع. والكلام هنا في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لا بين الجمعة والعصر. فلا يجوز في كل حال.

* "ما كيفية وضع اليدين أثناء الصلاة؟ وهل يجوز الصلاة مع وضع اليدين مفرودتين في جنب المصلي؟"
** للاجابة عن هذا السؤال يقول د. محمد علاء الدين عطا الاستاذ بالازهر الشريف: يُندب وضع اليد اليمني علي اليسري في الصلاة. وقد ورد في ذلك عشرون حديثاً عن النبي- صلي الله عليه وسلم- فعن سهل بن سعد قال: "كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمني علي يده اليسري في الصلاة" قال أبوحازم: "لا أعلم إلا أنه يرفع الي رسول الله- صلي الله عليه وسلم" رواه البخاري وأحمد ومالك في الموطأ.. وهو قول جمهور العلماء ولم يخالف ذلك الا المالكية الذين أجازوا قبض اليدين في النفل وكرهوه في الفرض. ومع ذلك قال ابن رشد في أمر وضع اليد اليمني علي اليسري في الصلاة: "وقد يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضي الخضوع وهو الاولي بها" وقال ابن عبدالبر المالكي: "لم يأت فيه عن النبي- صلي الله عليه وسلم- خلاف وهو قول جمهور الصحابة والتابعين. ذكره مالك في الموطأ. وقال لم يزل مالك يقبض حتي لقي الله عز وجل".
وقال الترمذي: ان أهل العلم من أصحاب النبي- صلي الله عليه وسلم- والتابعين من بعدهم يرون ان يضع الرجل يمينه علي شماله في الصلاة ورأي بعضهم ان يضعها فوق السرة. ورأي بعضهم ان يضعها تحت السرة وكل ذلك واقع عندهم".
فمن وضع يده فوق السرة أو تحتها أو علي صدره فقد أصاب السنة. ومن صلي مستلقياً أي واضعاً يده بجانبه مفردة فلم يُصب سنة النبي- صلي الله عليه وسلم. والله أعلم
* حصل لامرأة اجهاض قبل تمام خلق الجنين فما موقفها من جهة النفاس والعدة؟
** أجاب الدكتور/ أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الاسلامية المساعد بكلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة: لا خلاف بين الفقهاء في تحريم اجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه لانه آدمي له حق الحياة بلسان الشرع. قال الله- عز وجل- "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق"- الاية 151 من سورة الأنعام. وما ورد في الحديث الشريف سئل- صلي الله عليه وسلم- أي الذنب أعظم عند الله؟ عدّ من ذلك- "أن تقتل ولدك.."0 أخرجه البخاري- وهذا عام يشمل ما ولد وما كان في الرحم حيث فيه الحياة.
واختلف الفقهاء في حكم الاجهاض قبل نفخ الروح اختلافا طويلا والمختار من الآراء جوازه اذا وجدت ضرورة يعتد بها شرعا ويقدرها الاطباء الثقاة العدول والا لا يجوز لأنه وان كان ليس بآدمي حي إلا انه في بداياته من جهة التخليق الالهي وما ثبت للكل من حرمة يثبت للبعض.. اذا علم هذا: فان الفقهاء اتفقوا علي ان الاجهاض اذا كان بعد تمام الخلق ترتب عليه شتي الاحكام المترتبة علي الولادة العادية من اعتبار النفاس وانتهاء العدة. واختلفوا في اعتبار المرأة نفساء. والمختار ما ذهب اليه جمهور الفقهاء عدا الحنفية- في اعتبارها نفساء ويلزمها في هذه الحالة عدم صحة الصلاة والصيام وعدم إباحة المعاشرة الجنسية أما العدة فان المالكية ومن وافقهم يرون انقضاء العدة بالاجهاض لان مقصودها استبراء الرحم وقد حصل.
والله أعلي وأعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 24 يوليو 2008 - 12:15

* في حالة الحيض تستمر معي 6 أيام..وبعد فترة أري دما يخالف دم الحيض فكيف أصلي في هذه الحالة؟
** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: الدم الذي يعقب دم الحيض ومغاير للونه يسمي "استحاضه" وقد ورد عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده أن النبي صلي الله عليه وسلم قال في المستحاضة "تدع الصلاة أيام إقرائها "حيضها" ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي وعن عائشة رضي الله عنها "أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف شكت إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة رواه مسلم وفي رواية أخري "فلتنظر قدر قروئها التي كانت تحيض فلتترك ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة" رواه أحمد والحديث استدل به القائلون بوجوب الغسل لكل صلاة وعن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها اجتنبي الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم علي الحصير" رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وأبوداود والنسائي وابن حبان والاغتسال مرة واحدة بعد نهاية الحيض والوضوء لكل صلاة فقط ولا تصلي بهذا الوضوء أكثر من فرضه فقط.
* لا نكاح إلا بولي فما هي الولاية في الزواج ومن تثبت له هذه الولاية ومن تثبت عليه حتي يكون الزواج صحيحا؟
** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: الولاية في الزواج هي القدرة علي إنشاء عقد الزواج نافذا من غيرحاجة إلي إجازة أحد وهي تنقسم إلي قسمين ولاية اجبار وولاية اختيار وهي التي يسميها الامام أبوحنيفة ولاية استحباب.
ولاية الاجبار هي التي تعتبر ولاية كاملة لأن الولي يستند فيها بانشاء الزواج علي المولي عليه ولا يشاركه فيه أحد وهي تثبت لمالك الرقيق سواء كان الرقيق صغيرا أوكبيرا كامل العقل أو فاقده أو ناقصه وأما الحر الصغير مميزا كان أوغير مميز والكبير الملحق به لجنون أو عنه فولاية تزويج كل منهما لعصبه وسائر أقاربه فإن لم يوجد له ولي مستوفي شروط الولاية من عصبه وسائر أقاربه فولاية تزويجه للقاضي أما من ثبت عليه فهي تثبت علي فاقد الأهلية وهو المجنون والمعتوهة والصبي غير المميز والمجنونة والمعتوقة والصبية غير المميزة كما تثبت علي ناقص الأهلية وهو الصبي المميز.
أما ولاية الاختيار أو ولاية الاستحباب فهي الولاية علي البالغة العاقلة فيقرر الجمهور من الفقهاء إذ عليها ولاية لأنها ليس لها إذا تنفرد بالزواج وأما الامام أبوحنيفة فإنه يستحسن أن يتولي وليها العقد وهو يجيز زواجها بنفسها.
* ما هو مقدار زكاة الفطر؟ وهل تصح وتقبل إذا أخرجنا القيمة بالمال؟
** يجيب الشيخ السيد الهادي زكاة الفطر واجبة علي كل مكلف يخرج عن نفسه عمن يحول صاعا من أغلب قوت البلد كالقمح والشعير والذرة والأرز والتمر والصالح قد كان بالكيل المصري والقدح مدان والمد حفنة بالكفين لرجل متوسط لما رواه مسلم عن عبدالله بن عمر أن النبي صلي الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان علي كل نفس من المسلمين حرا أو عبدا رجلا أو امرأة صغيرا أو كبيرا صاعا من تمر أو صاعا من شعير.. وقد أجاز الامام أبوحنيفة وأصحابه اخراج قيمة الصاع من هذه الأصناف نقودا إذا كانت النقود أنفع للفقير وهذا هو الأولي لأن الغرض من الزكاة هو رعاية مصلحة الفقير وسد حاجته أما القبول فعلي الله تعالي بحسب إقبال العبد عليه وإخلاصه له قال تعالي "إنما يتقبل الله من المتقين".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 24 يوليو 2008 - 12:16

** أجاب فضيلة الإمام الأكبر د.محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر قائلاً:
زواج المتعة أو الزواج المؤقت: هو كل زواج لمدة محددة. وسمي بزواج المتعة. لأن الرجل يتمتع بالمرأة إلي وقت حدده معها. قد يكون هذا الوقت يوماً أو شهراً أو سنة. وذلك بأن يقول الرجل للمرأة: متعيني بنفسك لمدة شهر. أو يقول لها: أتزوجك لمدة شهر أو أكثر أو أقل.
وهذا النوع من الزواج اتفق الأئمة الأربعة علي فساده وبطلانه. لأن النبي صلي الله عليه وسلم نهي عنه في أحاديث متعددة. منها ما جاء عن علي بن أبي طالب أن النبي صلي الله عليه وسلم "نهي عن متعة النساء". أي: نهي عن الزواج الذي يقصد به تمتع أحد الزوجين بالآخر لفترة من الزمان.
كذلك من أسباب تحريم هذا النوع من الزواج. أنه يتعارض مع المقاصد التي شرع الله من أجلها الزواج. والتي من بينها المودة والرحمة وبقاء الحياة الزوجية إلي أن يفصل الموت بين الزوجين. أو ينفصلا بطريقة مشروعة هي الطلاق. كما قال الله تعالي : "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" "سورة البقرة: آية 229". أي: الطلاق الذي تحصل به رجعة المرأة لزوجها مرتان. واحدة بعد الأخري. فحكم الله بعد كل طلقة هو إمساك المرأة مع معاملتها معاملة حسنة. أو الانفصال عنها مع إعطائها حقوقها كاملة. ومع عدم الإساءة إليها بأي لون من ألوان الإساءة. كذلك من أسباب تحريم هذا النوع من الزواج: أنه يجعل المرأة كسلعة تنتقل من رجل إلي آخر. وكأنها مكان لقضاء الشهوة العارضة. مع أن الزواج الشرعي رباط دائم بين الزوجين. ورعاية للذرية التي تأتي عن طريقه. ولن تتأتي هذه الرعاية بالزواج المؤقت. أو بزواج المتعة.
والخلاصة: أن هذا الزواج المؤقت أو زواج المتعة. يتنافي مع مقاصد الزواج الشرعي. الذي يقوم علي عدم التحديد لزمنه. لأن كل تحديد لزمنه يبطله. كما يتنافي مع الأحكام الواردة في شريعة الإسلام بشأن الزواج من ميراث. ومن أحكام شرعية أخري. لذا كان زواجاً باطلاً. ويجب أن يتنزه كل عاقل عنه.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 24 يوليو 2008 - 12:19

* هل الشبكة والهدايا من حق المخطوبة أم من حق الخاطب؟ فقد تقدمت لخطبة فتاة وبعد ستة أشهر أحضرت لها شبكة ووضعتها عندهم علي سبيل الأمانة لحين إتمام الزفاف ولكن حدثت خلافات كثيرة بيني وبين الفتاة أدي هذا إلي عدم إتمام الزفاف بيننا وكان الرفض منها أولاً ومني ثانياً وحدث الرفض بيني وبين أهلها.
لذلك هل الشبكة من حقي أم من حق الفتاة؟
** تجيب دار الافتاء المصرية: إن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة علي عقد القران لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعاً: أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد القران فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئاً وللخاطب استرداده. أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته: فإذا كان قد اتفق علي أنها جزء من المهر أو جري العرف باعتبارها منها فإنها تكون من المهر وتأخذ حكمه السابق أي يجب ردها للخاطب وتسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة أو مستهلكة أما إذا لم تدخل الشبكة في المهر بهذا الاعتبار أي لا اتفاقاً ولا عرفاًپفإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي. والهبة شرعاً يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها فيجوز حينئذ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا وعلي المخطوبة الاستجابة لطلبه.
أما إذا كانت الشبكة أو الهدايا مستهلكة كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعاً.
وبناء علي ما سبق فإن الشبكة والهدايا غير المستهلكة تكون من حق الخاطب ويجب علي المخطوبة الاستجابة لطلب الخاطب ورد الشبكة والهدايا.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 24 يوليو 2008 - 12:22

أنا موظفة أقوم بعمل الترقيات في الميعاد القانوني وبحسب الأقدمية وفي حدود الضوابط المحددة. وهناك موظف ممن يستحق الترقية قال لي: إنه عند صدور قرار الترقية سيحضر لي هدية.. فهل قبول هذه الهدية يدخل في باب الرشوة؟
** يجيب فضيلة الدكتور محمد سيدأحمد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف بقوله: يتضح من خطاب الأخت السائلة أنها تؤدي عملها بإتقان وتقوم بحركة الترقيات بأمانة وتراعي الضوابط المحددة قانوناً ولا تظلم أحداً. وهذا شيء نحمده لها ونشكرها عليه. فكل إنسان في عمله مسئول أمام الله عز وجل أحسن أم ضيع وسيلقي كل عامل جزاء عمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر.
وقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته".
وحيث إن هناك موظفاً يعدها بهدية عند صدور قرار الترقية وهي لم تقدم له شيئاً يتعارض مع القانون وإنما عملت ما يمليه عليها النظام وقامت بإعطاء كل ذي حق حقه فإن هذه الهدية لا تعد رشوة وإنما هي تعبير عن فرحة هذا الموظف بالترقية فيسعي لإكرام زملائه بسببها. والهدية تقابل بمثلها. وكان صلي الله عليه وسلم يقبل الهدية ويكافئ عليها.
والرشوة في مفهومها الشرعي هي ما يقدم لاقتطاع حق الآخرين والاستئثار بما لا يستحقه الراشي. فهذا أكل لأموال الناس بالباطل. والمساعدة علي ذلك من كبائر الإثم والفجور والمال الذي يأتي عن طريق الرشوة هو سحت وحرام.. قال الله تعالي: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلي الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون" "البقرة 188".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 24 يوليو 2008 - 12:26

*يقوم بعض أصحاب المخابز بتهريب الدقيق المدعم لبيعه في السوق السوداء مما يترتب عليه إلحاق الضرر بالناس.. فما حكم الدين فيمن يفعل ذلك؟
** لا شك أن فعل هؤلاء وأمثالهم يعد من قبيل الغش التجاري والغش خيانة للمسلمين بل هو تدليس ونفاق ووسيلة من وسائل الإفساد في الأرض لما يترتب عليه من أكل لأموال الناس بالباطل وهم بفعلتهم هذه الدنيئة خارجين عن دائرة الإسلام.. قال صلي الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا" وقد شاهدنا ما أحدثه هؤلاء من أمة طاحنة لأبناء هذا البلد الآمن في الحصول علي أدني نصيب لهم من الخبز حتي أفسدوا علي الناس حياتهم. ونحن ندعو هؤلاء إلي العودة إلي رشدهم وصوابهم حتي لا يمحق الله البركة وينزعها منهم في الدنيا. ولعذاب الآخرة أشد وأبقي والله يهدينا وإياهم -والله أعلم-
* نري بعض الخطباء يذكرون في خطبهم يوم الجمعة أحاديثاً موضوعة وقصصاً وهمية وخرافية علي المنابر بهدف ترغيب الناس في الخير. وهل يجوز ذلك؟
** الحديث الموضوع هو ما افتراه واحد من الناس كذباً ونسبه إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم وسعي بذلك لأنه مطروح ومنحط فلا اعتبار له ولا تقوم به حجة.. وقد صرح غير واحد من العلماء بحرمة روايته. قال السيوطي -رحمه الله- وتحرم رواية الحديث الموضوع مع العلم به سواء رواه للاستشهاد به في الأحكام أو في القصص أو الترغيب إلا أن يوضح للناس أنه موضوع لحديث مسلم: "من حدث عني بحديث ويري أنه كذب فهو أحد الكاذبين" وقال الخطيب -رحمه الله-: يجب علي المحدث ألا يروي منه شيئاً فإن فعل فقد باء بالإثم المبين. ودخل في جملة الكذابين. وننبه الأخوة الدعاة أن يراعوا هذا الأمر. فإن في صحيح سنة النبي صلي الله عليه وسلم ما يغني عن الضعيف. فضلاً عن الموضوع وأن يذكروا للناس ما صح عن رسول الله من أهل العلم الثقات وأن يبتعدوا عن ذكر القصص الواهية والخرافية لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" -والله أعلم-
*هل صوت المرأة عورة؟
** أمر الإسلام أتباعه بالبعد عن كل ما يدعو إلي الفتنة والإغراء. فنهي المرأة أن تضرب الأرض برجلها حتي لا يُسمع صوت الخلخال فتتحرك الشهوة في قلوب بعض الرجال. قال تعالي: "ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يخفين من زينتهن" وبناءً علي ما سبق فقد ذهب بعض الأحناف إلي أن صوت المرأة عورة لأنها إذا منعت عن صوت الخلخال. فمنعها من رفع صوتها أولي. بينما يري الشافعية أن صوت المرأة ليس بعورة لأن لها أن تبيع وتشتري وتدلي بشهادتها أمام الحكام وهذا يحتاج لرفع الصوت بالكلام والذي أميل إليه وأرجحه هو أن صوت المرأة ليس بعورة عند أمن الفتنة لأن النساء في عصر النبي وبعده كن يروين الأحاديث والأخبار علي مسامع الرجال والنساء دون إنكار من أحد. فإن علمت المرأة أن في رفعها لصوتها إحداث فتنة فيحرم عليها عندئذ ذلك وأوصي كل مسلمة بمراقبة الله -عز وجل- ولتعلم أنه مطلع عليها في السر والعلن وسيجازيك بحسب قصدك. فالجزاء من جنس العمل وحسب النية -والله أعلم-

* نويت صيام تطوع وشرعت فيه ثم أفطرت في الصباح فهل يجب عليّ قضاء هذا اليوم؟
** من نوي الصوم ولم يشرع فيه فلا قضاء عليه. لكنه لو شرع في صيام تطوع ثم قطعه فهذا محل خلاف بين الفقهاء حيث قال الأحناف والمالكية يجب عليه القضاء لقوله تعالي: "ولا تبطلوا أعمالكم" فإن الآية تدل علي أن كل من دخل في قُربة وتطوع لا يجوز له الخروج منه قبل تمامه واستدلوا كذلك بحديث السيدة عائشة -رضي الله عنها- وحفصة عندما كانتا صائمتين فأهدي إليهما إناء فيه تمر فأفطرتا وذكرتا ذلك للنبي صلي الله عليه وسلم. فقال لهما: "اقضيا يوماً مكانه".
وقال الشافعي وأحمد: يجوز له أن يترك النافلة بعد شروعه فيها ولا شيء عليه لأنه متطوع وإلزامه إياه مخرج له عن وصف التطوع إلا في الحج. فيجب عليه الإتمام لأنه يجب بمجرد الشروع فيه -والله أعلم-
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 24 يوليو 2008 - 12:28

* زوجتي تطلب الطلاق دون أسباب رغم قيامي بواجباتي الزوجية علي الوجه الأكمل.. فما حكم الإسلام في ذلك؟
** يقول الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية: الزوجة التي تطلب الطلاق بدون مبرر شرعي تعد آثمة شرعاً أما إن وجد سبب للطلاق بأن كانت الزوجة متضررة من الاستمرار في الحياة الزوجية. فمن حقها طلب التطليق إما رضاء بينها وبين زوجها أو قضاء بأن ترفع أمرها إلي القضاء المختص فإذا ما أجاب الزوج زوجته إلي طلب الطلاق وقام بطلاقها علي يد المأذون المختص وكان ذلك بعد الدخول بها وفي عدم حضورها وبإرادته المنفردة كان من حق الزوجة مطالبته بجميع الحقوق الشرعية المترتبة علي هذا الطلاق وإن كان الطلاق بحضور الزوجة وزوجها وبالاتفاق بينهما فتكون حقوقها علي ما تم الاتفاق عليه. وما تنازلت عنه من حقوق نظير حصولها علي الطلاق لا يكون لها الحق في المطالبة به وفي هذه الحالة يكون الطلاق بائناً وليس رجعياً وبالنسبة للشبكة فهي من حق الزوجة بمجرد العقد عليها إلا إذا تنازلت عنها الزوجة نظير حصولها علي الطلاق من زوجها.
والله سبحانه وتعالي أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 24 يوليو 2008 - 12:29

* ما حكم الشرع في وجود أذانين في صلاة الجمعة؟
** يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر:
شرع الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة. وذلك لكل فريضة من الفرائض كما شرعت الإقامة لاستنهاض الحاضرين لإقامة الصلاة. وقد يطلق علي الإقامة لفظ الأذان. لما فيها من الإعلام والتنبيه. فقد ورد في حديث النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: "بين كل أذانين صلاة. بين كل أذانين صلاة. بين كل أذانين صلاة لمن شاء" "رواه الجماعة". والمراد بالأذانين - الأذان والإقامة.
وكان للجمعة مثل بقية الفرائض أذان واحد. إلي أن جاءت خلافة سيدنا عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وكثر الناس واتسعت الدولة الإسلامية. فزاد سيدنا عثمان الجمعة أذانا ثانيا. روي البخاري وغيره عن السائب بن يزيد أنه قال: كان النداء يوم الجمعة "الأذان" إذا جلس الإمام علي المنبر. علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم. وأبي بكر وعمر. فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثاني علي الزوراء ولم يكن للنبي صلي الله عليه وسلم مؤذن غير واحد.. فثبت الأمر علي ذلك. والزوراء موضع بسوق المدينة. قال الطبراني. فأمر بالنداء الأول علي دار يقال لها الزوراء. فكان يؤذن عليها. قال ابن حجر. والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان -رضي الله عنه- في جميع البلاد إذ ذاك. وجعلوا للجمعة أذانين. أذان أول قبل صعود الإمام المنبر. وأذان ثان بين يدي الإمام وهو علي المنبر. قبل بدء الخطبة وما قيل من أنه بدعة. ويراد أنه لم يكن في زمن النبي صلي الله عليه وسلم. وليس كل ما لم يكن في زمن النبي صلي الله عليه وسلم مذموماً. قال بذلك الشوكاني في نيل الأوطار ص3. ص278. ..279 وما دام الأمر قد أمر به سيدنا عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وهو من الخلفاء الراشدين. وأخذه الصحابة -رضوان الله عليهم- كان مشروعاً لحديث النبي صلي الله عليه وسلم.. "وإنه من يعش بعدي فسيري اختلافاً كثيراً. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجذ" "رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه. وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح" وإذا كانت الحكمة من وجود الأذان الأول للجمعة قبل الأذان الأصلي لها بين يدي الخطيب. هو اتساع الدولة وكثرة الناس المسلمين. فشرع الأذان الأول لإعلام الناس بدخول الجمعة. قال تعالي: "يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله وذروا البيع. ذالكم خير لكم إن كنتم تعلمون" "الآية 9/ سورة الجمعة".
فنحن الآن قد انتشرت وكثرت المشاغل والملاهي والمعوقات للتذكير بالجمعة وأصبح الناس لا يعبأ معظمهم بالأولويات. فيحرص كثير منهم علي التوافه من الأمور ويهملون الثوابت والأمر فيه متسع والحمد لله. لذلك قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولي فكأنما قرب بدنة. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا صعد الإمام المنبر طوت الملائكة الصحف وجلست تستمع الذكر.." أو كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم. من هنا جاء في الزرقاني عن المواهب "ص7. ص279" أن ابن الحاجب قال: إن هشام بن عبدالملك نقل أذان عثمان من الزوراء إلي المسجد.
لذا... بعد هذه الأدلة التي تدل علي حكمة وجود أذان أول للجمعة قبل الأذان الأصلي لها. فإنه لا يجوز الطعن في الأذان الأول للجمعة ولا التعصب ضده. فقد مضي المسلمون علي ذلك أربعة عشر قرنا من الزمان دون أن ينكر هذا الأمر أحد ممن يعتد بإنكاره وعليه فلا وجه للاعتراض علي الأذان الأول للجمعة ولا علي من يصلي ركعتين بعد الأذان الأول قبل خروج الإمام للخطبة. فهناك فسحة لصلاتها لحديث النبي صلي الله عليه وسلم: "بين كل أذانين صلاة..." السابق ذكره.
هذا والله الهادي إلي سبيل الرشاد.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 24 يوليو 2008 - 12:31

*زوجي يتعاطي المخدرات ويستضيف زملاءه في بيتي لجلسات التعاطي معهم ويأمرني بخدمتهم والجلوس معهم. فما حكم الدين في ذلك؟
** يقول الشيخ فرحات المنجي من علماء الأزهر:
من المعلوم أن الحقوق الزوجية منها ما هو حق للزوج كحق الطاعة ومنها ما هو حق للزوجة كحق يختص به واحد منهما مثل إحسان المعاملة والتوارث ونسبة الأولاد إليهما. فحق الطاعة واجب علي الزوجة لزوجها لكن هذا الحق ليس مطلقًا من كل القيود بل يشترط فيه أن تكون الطاعة في الأمور التي يبيحها الشرع أما إذا كان الزوج يطلب من زوجته أمرًا من الأمور التي لا يبيحها الشرع كشرب الخمر. أو تعاطي المخدرات أو الاختلاط بالرجال الأجانب فإن الزوجة لا يجوز لها ذلك فإن طاوعته واستجابت له ونفذت أمره في الأمور المخالفة للشرع فإنها تكون مشتركة معه في الإثم قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".
وقد حدث أن خرج جماعة من المسلمين في سفر وحدث خلاف بينهم وبين قائدهم فغضب عليهم وأمرهم أن يحضروا حطبًا فأحضروا الحطب. ثم أمرهم أن يشعلوا النار فيه ثم أمرهم أن يدخلوا في النار فترددوا وقالوا لأنفسهم: إننا لن ندخل الإسلام إلا لكي لا نتعرض لعذاب النار فلم يدخلوا فيها واستمر الحال حتي سكن غضب قائدهم وخمدت النار فلما بلغ ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو دخلوا ما خرجوا منها. إنما الطاعة في الطاعة" فهذا الحديث يبين لنا أنه لا يجوز أن يطيع أحد أحدًا في أمر فيه معصية لله عز وجل سواء أكانت زوجة أم غير زوجة فلا يجوز لهذه الزوجة أن تطيع زوجها في الأمور التي يحرمها الشرع بل لها حق طلب التطليق أمام القاضي إذا كان زوجها يجبرها علي فعل المحرمات.
والمفروض أن يحافظ كل زوج علي زوجته وحسن سمعتها فلا يعرضها لإساءة سمعتها أو يجبرها علي التصرفات التي تخدش كرامتها وحياءها لأنه مسئول عنها كما يبين ذلك رسول الله في قوله: "كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته فالإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في بيته وهو مسئول عن رعيته. والمرأة راعية ومسئولة في بيتها عن رعيتها".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 24 يوليو 2008 - 12:33

[size=24]* توفي والدي. وأريد أن أتصدق عليه من مالي الخاص. فهل أحتاج إلي إذن زوجي في الصدقة علي والدي؟ وهل تقبل صدقة البنت علي أبيها. أم أن ذلك خاص بالذكور وحدهم؟
** يجيب فضيلة الدكتور عبدالرحمن العدوي الأستاذ بجامعة الأزهر بقوله:
إن الله تعالي أمر الأولاد ببر آبائهم وأمهاتهم. وجعل ذلك فريضة من فرائض الله التي قضي بها. وأمر. فقال جل شأنه: "وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً".
وبر الوالدين مطلوب من الذكر والأنثي. فإن فرائض الله واجبة علي عباده ذكورهم وإناثهم. وإن ثواب الله علي الأعمال الصالحة يعطيه لأصحاب هذه الأعمال ذكورهم وإناثهم علي سواء. قال الله تعالي: "فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثي بعضكم من بعض..".
وقال تعالي: "من عمل صالحاً من ذكر أو أنثي وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون".
وقد جعل الإسلام للمرأة ذمة مالية خاصة بها. فهي تملك أموالها. وتتصرف فيها بحريتها. لا يمنعها من التصرف إلا خوف الله تعالي حين يكون التصرف مما نهي الله عنه كالتعامل بالربا. وأكل أموال الناس بالباطل. ودفع المال للإفساد في الأرض. وإيذاء خلق الله وهكذا.
أما إذا كان تصرف المرأة في مالها طاعة الله تعالي في التصدق علي الفقراء والمساكين. أو براً للوالدين في حياتهما وبعد مماتهما. أو في صلة الرحم. فليس لأحد أن يضع قيداً علي هذا التصرف ما دام في طاعة الله ومرضاته.
ومما تقدم تبين أن بر الأبوين بعد موتهما. والصدقة عليهما ليس خاصاً بالذكور وحدهم. فإنه من أفضل الطاعات عند الله تعالي. والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. فاجتهدي في الصدقة علي روح والدك المتوفي. ولا حجر عليك ما دامت الصدقة من مالك الخاص. والله يتقبل منك هذه الصدقة. ويثيبك عليها. كما يتقبل منك كل الأعمال الصالحة. [/size]
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 24 يوليو 2008 - 12:35

* هل يجوز الجمع في السفر وغيره أم في السفر فقط؟
** يجيب فضيلة الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر الشريف بقوله: أجمع أكثر أهل العلم علي جواز الجمع في السفر فإن كانت الشمس قد زاغت ولم يخرج إلي سفره وجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ثم خرج إلي سفره فإذا ما فاتته صلاة الظهر وحانت صلاة العصر فله أن يجمع بينهما جمع تأخير.
ففي موطأ الإمام مالك وفي صحيحه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك يوماً ثم خرج فصلي الظهر والعصر جمعاً ثم دخل ثم خرج فصلي المغرب والعشاء جمعاً. ورخص الله تعالي لمن كان تأذي من المطر لبعد المسافة بين المسجد والبيت أو توحل الطريق.. الجمع بين صلاتين ولم يختلف الشافعي. ومالك وابن حنبل في الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء تقديماً فقط ولم يذهب منهم للجمع بين الظهر والعصر في المطر إلا الشافعي وذلك لما رواه البخاري أن النبي صلي الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. أما المقيم في المسجد أو من كان يصلي في بيته أو كان المسجد مجاوراً له فلا جمع له.
وذهب كثير من الأئمة إلي جواز الجمع للمريض الذي يزداد عليه المرض إذا صلي كل صلاة منفردة ذلك لأن المشقة في المرضي أشد منها في المطر وقال ابن حنبل بجواز الجمع تقديماً وتأخيراً للحامل. والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 24 يوليو 2008 - 12:37

* هل يجوز لي أن أخص أولادي الذكور بالعقارات والأراضي كي تكون ملكاً لهم بعد وفاتي. وأعطي البنات بعض المال. لأن البنات سبق وأن جهزتهن؟
** يقول الشيخ عادل شحاته أستاذ الفقه بقطاع المعاهد الأزهرية: ليس لأحد تخصيص الذكور بشيء دون البنات. بل الواجب علي الآباء والأمهات "العدل" بين جميع الأبناء. فعن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- أن أباه أعطاه غلاماً. فقالت أمه: لا أرضي حتي يشهد رسول الله صلي الله عليه وسلم. فقال النبي صلي الله عليه وسلم: "أكل ولدك أعطيته مثلما أعطيت النعمان؟" فقال: لا. فقال الرسول صلي الله عليه وسلم: "اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم". الحديث رواه الإمام البخاري في باب الهبة وفضلها. ورواه الإمام مسلم في باب الهبات. والراجح عند العلماء: أن العطية كالميراث وأن التسوية بين الذكور والإناث تكون بجعل نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في كل شيء. فإن هذا هو الذي جعله الله في الميراث. وهو سبحانه وتعالي الحكم العدل.
حتي لو رضيت البنات بالقمسة التي أرادها الأب فقد يرضين وهن في الحقيقة مكرهات. وهذا هو الغالب. فالواجب علي الآباء والأمهات ألا يفرقوا بين الذكور والإناث وأن يقسموا جميع المال للذكر مثل حظ الأنثيين وبذلك يحصل العدل والتسوية بينهما.
-والله أعلي وأعلم-
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 25 يوليو 2008 - 12:12

* هل صلاة "الرغائب" سنة يستحب أداؤها في ليلة السابع والعشرين من رجب لأن أغلب الناس خاصة في الريف يحرصون عليها؟!
** يجيب فضيلة الشيخ بشير المحلاوي إمام وخطيب مسجد الفتح بالخلفاوي بقوله: إن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة التي تدل علي عظم منزلة النبي عند ربه وهي معجزة ثابتة في القرآن الكريم وسنة النبي صلي الله عليه وسلم.. وهي أيضاً من الدلائل القوية علي عظم منزلة النبي عند ربه سبحانه وتعالي.. لكن ما يقوم به بعض الناس من أداء صلاة تسمي بصلاة الرغائب في ليلة السابع والعشرين أو بعد العشاء أو غير ذلك بما يفعل الناس هي بدعة ليس لها أصل من الشرع.. ولم يثبت أن خص النبي ولا الصحابة من بعده ولا التابعين ليلة السابع والعشرين من رجب بأي نوع من أنواع الصلاة.. وقد تكلم عن بدعية هذه الصلاة عدد كبير من العلماء ومنهم علي سبيل المثال ما قاله الامام النووي في "كتاب المجموع الجزء الثالث" صفحة 548 قال "الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب بدعة منكرة قبيحة ولا يغتر مغتر بما ورد في كتاب "قوت القلوب" و"إحياء علوم الدين" ولا بالحديث المذكور فيهما فإن كل ذلك باطل ومن اشتبه عليه الحكم من الأئمة فصنف ورقات استحبابهما فإنه مغالط في ذلك.. وقد صنف الامام المقدسي كتابا نفيسا في ابطال هذه الصلاة فأحسن فيه وأجاد.
وقد ذكر صاحب كتاب الموسوعة الفقهية في الجزء الثاني والعشرين صفحة 262 قال: نص الحنفية والشافعية علي أن صلاة الرغائب التي تؤدي بكيفية مخصوصة أو بعدد مخصوص من الركعات بدعة منكرة.. وقال الإمام ابن الجوزي "صلاة الرغائب موضوعة علي رسول الله صلي الله وقد ذكر كثير من السلف بدعيتها وكراهيتها من حيث إن الصحابة والتابعين ومن بعدهم المجتهدين من أهل العلم لم ينقل عنهم هذه الصلاة".
وهناك كثير من أهل العلم تكلموا في بدعية هذه الصلاة وأولي بالمسلمين أن يبتعدوا عن كل بدعة لأن الله سبحانه وتعالي قال في كتابه العزيز "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي".. وقال النبي صلي الله عليه وسلم في رواية بالصحيحين في حديث عائشة "ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".
وعلينا أن نلتزم بما أمرنا به النبي صلي الله عليه وسلم ونبتعد عما نهانا عنه فالأصل في العبادات التوقيف.
* هل حديث "رجب شهر الله" ورد عن النبي وما حكم من يروي أحاديث مكذوبة ينسبها إلي المصطفي صلي الله عليه وسلم؟!
** يجيب الشيخ بشير المحلاوي بقوله: لم يصح في فضل شهر رجب إلا أنه من الاشهر الحرم التي ذكرها الله في كتابه في قوله تعالي "منها أربعة حرم" وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم.. ولم يرد حديث صحيح يخص رجب بالفضل إلا حديث حسن أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يصوم أكثر ما يصوم في شعبان فلما سئل عن ذلك قال إنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فهذا الحديث يفهم منه أنه رجب له فضل ومنزلة عند الله.
وما ورد بخصوص سؤال السائل من حديث "رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي" فهو حديث منكر وضعيف جدا.. بل قال كثير من أهل العلم إنه موضوع فليس له أي سند شرعي.. ويجب علي أهل العلم أن ينقبوا عن الاحاديث ويتبينوا صحتها قبل أن يستشهدوا بها.. وقد ألف كثير من العلماء كتيب خصصت في الرد علي هذه الاحاديث الضعيفة أو الموضوعة مثل كتاب "كشف الخفا والالباس فيما اشتهر من الاحاديث علي السنة الكتاب" وكتاب "المقاصد الحسنة" للإمام السخاوي.. وكتاب "تمييز الطيب من الخبيث لما يدور علي ألسنة الناس من الحديث".
وينبغي علي الأئمة والعلماء الا فيخدعوا بما وجد في بعض الكتب من الاحاديث الضعيفة أو الموضوعة ولا يقبلوا حديثاً إلا إذا عرفوا سنده ودرجة صحته.
وما أصابنا في كثير من الأمور من جرأة أعداء الإسلام وحملتهم علينا وتشويه لصورة الدين الحنيف والهجوم علي رسولنا الكريم ما هو إلا نتاج الاستدلال بمثل هذه الاحاديث الضعيفة والموضوعة.
ولا يخفي علينا جميعا ما أثير من ضجة واستهزاء بالإسلام في الغرب من جراء حديث "البول" رغم أنه ضعيف جدا ولم يرد عن النبي صلي الله عليه وسلم.

* فوجئت بشقيقتي يوم زفافي تقول لي "تيممي" للصلاة ولا تستعملي المياه حتي لا يؤدي إلي ضرر لشعرك أو المكياج الموضوع علي وجهك.. فما الحكم.. وهل هذه ضرورة تبيح ذلك!!
** يجيب فضيلة الشيخ بشير المحلاوي إن الله سبحانه وتعالي قد أباح للزوجة الزينة بشرط أن تكون لزوجها بل وأوجب ذلك علي كل من الزوجين.. وقد قال ابن مسعود "إني لأتزين لزوجتي كما تتزين هي لي".
وزينة المرأة لزوجها ينبغي أن تكون في حدود ما أمرنا به الشرع الحنيف فلا يجوز للمرأة أن تتيمم ليلة الزفاف حتي لا تتغير زينتها.. ويجب علي الفتاة إن أرادت فعل ذلك ليلة زفافها فعليها أن تتوضأ أولاً وتحافظ علي وضوئها.. وقد أفتي بعض العلماء بحرمة التيمم من أجل الزينة ليلة الزفاف.. وهذا ما ذكر د.يوسف القرضاوي.. ود.وهبة الزحيلي حيث قال "لا يجوز التيمم مع وجود الماء والزينة لا تعدو سببا مبيحا للتيمم عليها أداء الصلاة قبل وضع الزينة ولها للحاجة وتقليداً للمذهب الحنبلي أن تصلي المغرب والعشاء جمع تقديم وتتوضأ قبل وضع الزينة".
وما يقوم به الناس بعض المشتغلين بالفتوي من إباحة التيمم ليلة العرس للزوجة فلا أساس له من الصحة.. وما يقوم به بعض الناس من إلغاء بعض أحكام الشرع وتعطيل فرائض الدين في أيام الزواج فهذا لا يجوز ولا يصح.. وينبغي علي الزوجين أن يبدآ حياتهما الزوجية بالصلاة حتي يبارك الله لهما في زواجهما.
* هل يجوز استخدام الصابون المطيب للمحرم وكذلك الشامبو إذا كانت فيه رائحة عطرية؟
** يجيب د.محمد أحمد عمارة المدرس بالأزهر الشريف بقوله: الثابت عن النبي - صلي الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر: "ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران" وفي الصحيح من حديث صفوان بن يعلي بن أمية عن أبيه صلي الله عليه وسلم بالجعرانة وهو لبس عليه جبة عليها اثر الصفرة قال: ما تري في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما تري؟ قال: "انزع عنك جبتك واغسل عنك اثر الطيب واصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك" فلما قال له: "اغسل عنك أثر الطيب" دل علي أن المحرم لا يتطيب ولا يستصحب الطيب وفي الصحيح من حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته دابته أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه.. إلي أن قال: "ولا تمسوه بطيب" فدل علي أنه لا يجوز أن يباشر المحرم الطيب لا في ثوب ولا بدن وبناء علي ذلك فإن الصابون المطيب يتقي في حال الاحرام بالحج والعمرة وهكذا الشامبو ونحو ذلك من الادهان المطيبة فإنه لا يجوز له أن يستعملها لنهي النبي صلي الله عليه وسلم عن الطيب للمحرم والله تعالي أعلم.

* ما حكم الأطفال الذين ماتوا دون ثلاث سنوات!!
** يجيب الشيخ فهمي محمد عبدالله شحاتة إمام وخطيب مسجد نديبة العتيق بقوله: حكم هؤلاء الاطفال في الدنيا أنهم يعاملون معاملة آبائهم وأمهاتهم. فمن كان أبواه مسلمين أو كان احدهما مسلما عومل معاملة المسلمين في الغسل والكفن. والصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين. وفي إرث أقاربه المسلمين منه. وإن كان أبواه كافرين عومل معاملة الكافرين.
أما حكمهم بالنسبة للآخرة فإن كان آباؤهم كفارا فأمرهم إلي العليم الحكيم العدل الرءوف الرحيم. لقول النبي صلي الله عليه وسلم حينما سئل عن أولاد المشركين: "الله أعلم بما كانوا عاملين" سبحانه لا يظلم مثقال ذرة وهو اللطيف الخبير. وإن كان أبواه أو أحدهما مسلما فهو من أهل الجنة بفضل الله تعالي.. والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 25 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 27 يوليو 2008 - 11:55

* ماهو شرف العرض.. وماهي الأمور التي تصون هذا العرض في ضوء الشريعة الإسلامية؟!
** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة: لقد حرص الإسلام علي عفاف المرأة لذا شرع امورا تصون هذا العفاف.. لذا فأن الخلق الإسلامي يأبي الكلمة الخاضعة بين الرجل والمرأة تلك الكلمة التي تثير الفتنة وتصف العورات وتخوض في الاعراض وتقود إلي الرذيلة حيث يقول سبحانه وتعالي "يانساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفاً".
كما يرفض الإسلام النظرة الخبيثة لعورة الرجل أو المرأة ومن أجل هذا يقول رب العزة جل وعلا "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكي لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها".
وقد نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخلوة بالاجنبية حتي لايكون الشيطان ثالثهما فقال "إياكم والدخول علي النساء فقال رجل: يارسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت.
والحمو قريب الزوج غير المحرم كأخيه وابن عمه أو ابن عمها فهذا القريب غير المحرم قد يتخذ من قرابته متكئاً للدخول والخروج في غيبة الزوج فيسول لهما الشيطان ويملي لهما.
وقد جعل الله عقوبة زاجرة لكل المتمردين علي قيم الحياة الشريفة الذين يلتمسون المتعة الحرام في غير ظل الله فشرع الرجم حتي الموت لكل من الرجل والمرأة نتيجة الخيانة وارتكاب الفاحشة.
وإذا كان الزانيان لم يسبق لهما الزواج فحدهما الجلد 100 جلدة.. وفي هذا يقول سبحانه "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين".
فما قيمة المرء بغير العرض والشرف الذي صانه الإسلام.. كما ان العلانية في تطبيق الحدود ضرورة اجتماعية لأنها أبلغ في الزجر والردع واشد تنكيلا حتي تحفظ المجتمع من كل دنس ومرض.
* أقوم بصلاة الظهر والعصر في استراحة الكلية للطالبات وأقوم بالإمامة بهن فهل ذلك جائز أم لا علما بأنني اريد ان أعرف شروط إمامة الطالبة لزميلاتها؟
** يا طالبة كلية الطب بارك الله فيكن جميعا لحرصكن علي صلاة الجماعة باستراحة الكلية وأقول: لا يصح إمامة المرأة للرجل مطلقا ولكن تصح إمامة المرأة للنساء فقد ذكر أن عائشة رضي الله عنها لأم ورقة مؤذنا يؤذن لها كانت تؤم النساء وتقف معهن في الصف وكانت أم سلمة تفعله ورسول الله أمرها أن تؤم أهل دارها في الفرائض ولو كانت هناك دار واسعة وبها نساء كثيرات وأراد النسوة ان يصلين صلاة جماعة فيجوز ذلك بشرط ألا تقدمهن من تصل بهن بل تقف في الصف وفي إمامة المرأة قال الإمام مالك رضي الله عنه: لا تؤم المرأة فريضة ولا نافلة لارجال ولا نساء فإن أئتم بها أحد انما ابدا علي المذهب سواء أكان من جنسها أو لا وأما صلاتها فهي صحيحة لو نوت الإمامة وروي انها تؤم أمثالها من النساء. أما الامام أبوحنيفة رضي الله عنه فيري أنها تصح إمامتها وصلاتهن خلفها.
* والدتي كبيرة في السن ومريضة بمرض لا يرجي شفاؤه وتعجز عن الصيام لشهر رمضان هذا العام فما الذي يلزمها؟
** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: من عجز عن الصوم لكبر وشق عليها الصوم مشقة شديدة أو عجزت عنه لمرض لايرجي برؤه أفطرت وعليها لا مع عذر معتاد كسفر وإطعام مسكين عن كل يوم ما يجزئ في كفارة مد من برأ ونصف صاع من غيره لقول ابن عباس في قوله تعالي "وعلي الذين يطيقونه فدية" "ليست بمنسوخه الكبير الذي لا يستطيع الصوم" رواه البخاري وروي أن أنس بن مالك ضعف عن الصوم فصنع جفنة من تريد فدعا ثلاثين مسكينا فأطعمهم ولأبي داود بإسناد جيد عن ابن ابي ليل حدثنا اصحابنا أن رسول الله قال فذكره والحق به من لا يرجي برء مرضه فإن كان العاجز أو العاجزة عنه لكبر أو مرض لايرجي برؤه مسافر فلا فدية بفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 25 من اصل 40 الصفحة السابقة  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 32 ... 40  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى