صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى واراء..

+5
رجاء
Ftémo
منصور
said
abdelhamid
9 مشترك

صفحة 11 من اصل 40 الصفحة السابقة  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 27 فبراير 2008 - 14:32

* أريد الزواج فمن اختار ؟ ولماذا؟


** يقول الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: الزوجة سكن الرجل وربة بيته
وشريكة حياته والأمينة علي ماله وعرضه وهي أم اولاده فإن كانت صالحة كانت
حسنة من حسنات الدنيا ونعمة من نعم الله الكبري يوضح لنا هذا ما رواه
الإمام مسلم بسنده عن أبي عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلي
الله عليه وسلم - الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وروي ابن ماجة
بسند حسن عن أبي إمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم
: - ما استفاد المؤمن بعد تقوي الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة إن
أمرها اطاعته وان نظر اليها سرته وإن اقسم عليها أبرته وإن غاب عنها حفظته
في نفسها وماله ودين المرأة هو الذي يحملها علي طاعة زوجها والمحافظة علي
ماله وعرضه والتفاني في ارضائه وادخال السرور علي قلبه كلما نظر اليها
يبين لنا هذا ما رواه الشيخان بسندهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال
رسول الله صلي الله عليه وسلم : "تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها
ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك".

والناس في هذا الزمان يرغبون في الجمال الفاتن والمال الوفير والجاه
العريض ولا يهتمون كثيرا بالدين وفيه الخير كله وبدونه لا ينفع المرأة
جمالها ولا مالها ولا نسبها يؤيد هذا ما رواه ابن ماجه بسنده عن عبدالله
بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "لا
تتزوجوا النساء لحسنهن فعسي حسنهن أن يرديهن - أي يوقعهن موقع الهلكة -
ولا تتزوجوهن لأموالهن فعسي أموالهن أن تطغيهن - أي تزيدهن تجبرا أو تكبرا
- ولكن تزوجوهن علي الدين ولأمة خرماء - أي مثقوبة الاذن - ذات دين أفضل.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 28 فبراير 2008 - 22:07

* هل يجوز الخلع في الطهر والحيض.. وما حكم خلع المريضه .. وماذا لو ماتت وهي في العدة؟!


*. يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: من المعروف
أن الطلاق لا يجوز وقوعه في الحيض حتي لا تطول العدة وكذلك لا يجوز وقوعه
في طهر جامع امرأته فيه أما الخلع فيجوز وقوعه في جميع الأموال حيض أو
طهر. ولا يتقيد وقوعه بوقت. ولأنها هي التي طلبت الفراق واختلعت نفسها
ورضيت بذلك.

أما خلع المريضة : فلا خلاف بين العلماء في جواز خلع المريضة مرض
الموت. فلها أن تخالع زوجها كما للصحيحة سواء بسواء. ولكنهم اختلفوا في
القدر الزائد علي المهر وكان من ميراث الزوجة.

فلو اختلعت الزوجة باكثر من ميراثه منها ثم ماتت لا يأخذ إلا قدر
ميراثه والزائد يرد علي باقي الورثة. وهذا ما ذهب إليه المالكية
والحنابلة.

أما الشافعيه: فلو اختلعت منه بقدر مهر مثلها جاز. وان زاد علي ذلك
كانت من الثلث وتعتبر تبرعا.. أما الاحناف فأجازوا الخلع بشرط ألا يزيد عن
الثلث مما تملك ولأن مرض الموت وصيه والوصية لا تنفذ إلا في الثلث للأجنبي
وهو صار أجنبيا بالخلع.

وإن ماتت المخالعه المريضة وهي في العدة لا يستحق إلا أقل هذه
الأمور: وهي بدل الخلع. وثلث التركه . الميراث. العله من ذلك عدم المحاباه
وتواطؤالزوجين. فان برئت من مرضها ولم تمت فله جميع البدل. أما إذا ماتت
بعد عدتها بدل الخلع المتفق عليه بشرط ألا يزيد من ثلث التركه .. وللزوج
اقل من بدل الخلع وثلث التركه التي خلفتها زوجته سواء كانت الوفاة في
العده أم بعد انتهائها.

وعدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حيضات. ولا يتم الخلع إلا بالتراضي
بين الزوجين فان لم يكن جاز للقاضي الزام الزوج به ولا يجوز للزوج ابتزاز
زوجته وحملها علي طلب الطلاق لأن هذا ظلم يقول سبحانه وتعالي "يا أيها
الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها" لذا فلا ضرر ولا ضرار.

* ما هو الذنب الاكبر أو الإثم الذي لا يغتفر؟!


يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر:


أكبر ذنب في الإسلام هو الشرك بالله تعالي قال تعالي: إن الله لا يغفر
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افتري إثما
عظيما.

فالله سبحانه قد يغفر الذنوب ويتجاوز عنها بتوبة العبد ورجوعه الي
الطريق المستقيم إلا الشرك فإنه ظلم عظيم وإثم كبير قال تعالي "إن الشرك
لظلم عظيم" وروي البزار بسنده عن أنس قال قال رسول الله صلي الله عليه
وسلم الظلم ثلاثة فظلم لا يغفره الله وظلم يغفره وظلم لا يتركه: فأما
الظلم الذي لا يغفره فالشرك قال تعالي : إن الشرك لظلم عظيم" وأما الظلم
الذي يغفره الله فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم. وأما الظلم
الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضا حتي يدين لبعضهم من بعض.

وإن التوبة تكفر الذنوب إلا الشرك: قال تعالي إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات.


وجاء في الحديث الصحيح عن أبي موسي رضي الله عنه أن رسول الله صلي
الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتي تطلع الشمس من مغربها.

وأما ظلم العباد بعضهم لبعض فإن الله يقتص من الظالم للمظلوم يوم
القيامة إذ يأخذ من حسنات الظالم ويضيفها إلي حسنات المظلوم وإذا لم توجد
له حسنات أخذ من سيئات المظلوم وأضافها الي سيئات الظالم.

وقال صلي الله عليه وسلم أكبر الكبائر "الاشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وشهادة الزور".


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 29 فبراير 2008 - 21:45

* إمام البلد الذي نصلي وراءه يتعامل بالربا ويرتكب المعاصي.. فهل صلاتنا صحيحة؟!


** يجيب د.عبدالوهاب برانية الأستاذ بجامعة الأزهر: معصية الإمام
بالربا أو المعاصي الأخري لا تمنع صحة الصلاة.. ومادامت صلاة الإمام صحيحة
يجوز الاقتداء به أما الثواب فمتروك إلي الله. يقول تعالي: "فمن يعمل
مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره".

وإذا كان المأمون يكرهونه لسلوكه فجزاؤه عند الله كما في الحديث
"ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً.. رجل أمَّ قوما وهمَّ له كارهون
وامرأة ماتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان".

ومع ذلك فصلاة المأمومين صحيحة ولها ثوابها إن شاء الله.



* أبي يريد أن يزوجني من ابن
شقيقه الذي لا يحمل سوي الابتدائية إلا أنه يمتلك أموالاً وأطياناً زراعية
كثيرة فهل يجوز ذلك مع فارق الثقافة بيني وبينه؟

** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر بقوله:


الأساس في قبول الأزواج عدم اشتراط منصب أو مال أو جاه. أو حسب أو نسب
وهذه الأشياء عادة لم تدم ولكن اعترضي علي والدك الذي قصر فهمه فلا يصح
بحال من الأحوال زواجك من ابن أخيه غير المثقف فإنه "جاهل".

وأحذر ولي أمرك وأولياء الأمور جميعاً من جراء ذلك وإذا تأملت ما
قاله ابن حزم لعرفتي أن هذا الجهل محطم لكل رأي سديد وصرح عتيق الجهل إذا
حل بأسرة أفقدها بصرها قبل بصيرتها وأشهد الله أنني أعجز عن معاملة
الجهلاء وإذا أردت أن تتأكدي من ذلك فافتحي نقاشاً مع جاهل ستشعرين بالضيق
ولن تستطيعي أن تصلي معه إلي حقيقة.

فكيف تعيش طبيبة مثلك مثقفة مع زوج جاهل مثل ابن عمك هذا لا ولن
يتقابلا علي الإطلاق صحيح أنه يمكن زواج مثقف من جاهله علي أن يعلمها
شيئاً فشيئاً ووسائل التعليم في زماننا هذا والحمد لله كثيرة ومتوفرة
وميسرة ولكن كيف تعلمه هي وهو يعلم قوامه عليها ولا تعني كلمة مثقف خريج
الجامعة أو المدارس الأجنبية ولكنها تعني ذاتيته العلمية وحاصله من اعلم
والفكر والواضح من السؤال أنه لا يعرف شيئاً من الثقافة إلا كنزه المال
ووفرة الأطيان كذلك تعني موقفه من الحق فكثيرون تعلموا وتخرجوا في
الجامعات ولكن نشأوا علي غير هدي.. علي الحضارة المزيفة فأصبحوا يخلطون
بين الحق والباطل وهؤلاء لا يستقيم لهم فكر ولا يعتدل منهم قول ولا يسمع
منهم منطق والمسلمة لا تستطيع بحال أن تتفق مع مثل هؤلاء فعليك أيتها
الطالبة الكريمة اختيار الزوج المتدين المستقيم فلن تظلم منه أبداً.


* والدي رجل مسن وأصبح يفعل أفعالاً غريبة فيقول
شيئاً ثم ينساه كما أنه قام بتطليق أمي ثم أقر بأنه لم يفعل ذلك إلي جانب
أنه يفعل أموراً ينفر منها من حوله فهل يجوز أن نودعه داراً للمسنين؟

** الذي يظهر من تصرفات والدكم أنه بلغ مرحلة حرجة. وبها تسقط عنه
التكاليف الشرعية. فلا يؤمر بصلاة ولا صيام. ولا يقع منه يمين ولا نذر ولا
طلاق. وإذا استطعتم الصبر علي تصرفاته وتحملها فافعلوا. وإن لم تستطيعوا
فلا حرج عليكم في الذهاب به إلي دار ترعي المسنين. علي أن تستمروا في بره
وزيارته. وتلبية احتياجاته المادية والمعنوية قدر استطاعتكم. واعلموا أن
الله تعالي قد أوصاكم بوالديكم خاصة عند الكبر لشدة الحاجة في ذلك الوقت.
وقد نهي الله تعالي عن التضجر والإساءة بالفعل والقول ولو بقول "أُف" قال
الله تعالي: "وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفي ولا تنهرهما وقل لهما قولاً
كريماً. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني
صغيراً" الإسراء: 23. 24 قال أحد المفسرين: ثم ذكر الله عز وجل بعد حقه
القيام بحق الوالدين فقال "وبالوالدين إحساناً" أي: أحسنوا إليهما بجميع
وجوه الإحسان القولي والفعلي لأنهما سبب وجود العبد ولهما من المحبة للولد
والإحسان إليه والقرب ما يقتضي تأكد الحق ووجوب البر. "إما يبلغن عندك
الكبر أحدهما أو كلاهما" أي: إذا وصلا إلي هذه السن الذي تضعف فيه قواهما
ويحتاجان من اللطف والإحسان ما هو معروف: "فلا تقل لهما أُفي" وهذا أدني
مراتب الأذي نبه به علي ما سواه. والمعني لا تؤذهما أدني أذية. "ولا
تنهرهما" أي: تزجرهما وتتكلم لهما كلاماً خشناً.. "وقل لهما قولاً كريماً"
بلفظ يحبانه وتأدب وتلطف بكلام لين حسن يلذ علي قلوبهما وتطمئن به
نفوسهما. وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان "واخفض لهما جناح
الذل من الرحمة" أي: تواضع لهما ذلاً لهما ورحمة واحتساباً للأجر لا لأجل
الخوف منهما أو الرجاء لما لهما. ونحو ذلك من المقاصد التي لا يؤجر عليهما
العبد "وقل رب ارحمهما" أي: ادع لهما بالرحمة أحياء وأمواتاً. جزاء علي
تربيتهما إياك صغيراً. وفهم من هذا أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحق.
وكذلك من تولي تربية الإنسان في دينه ودنياه تربية صالحة غير

* إذا جاءت العادة الشهرية فإن زوجي لا
يؤاكلني ويقول ذلك أمر القرآن ويقرأ الاية الكريمة "فاعتزلوا النساء في
المحيض" فهل هذا حلال أم حرام؟

** يجيب د.حمدي طه الأستاذ بجامعة الأزهر بقوله: كثير من الناس يفهم
القصد من الآيات خطأ مثل زوجك ولكن يجب عليه أن يسأل العلماء عن المقصود
في هذه الآية الكريمة فليس المقصود من هذه الاية البعد عنك وعدم مؤاكلتك
والمقصد في الآية العد عنك وعدم مؤاكلتك والمقصد في الآية الكريمة هو
اعتزال وطئهن بل ورد أن رسول الله صلي الله عليه وسلم وضع فاه علي موضع
فاه عائشة ففيها قالت: "كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلي الله عليه
وسلم فيضع فاه علي موضع في فيشرب واتعرق العرق وأنا حائض فأناوله النبي
صلي الله عليه وسلم فيضع فاه علي موضع في" رواه البخاري وقوله "أتعرق
العرق" العرق العظم وتعرفه أكل ما عليه من اللحم وعن عبدالله بن سعد قال:
سألت النبي صلي الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض قال واكلها" رواه أحمد
وأبوداود.

فالحديث يدل علي مؤاكلة الحائض وقال الترمذي هو قول عامة أهل العلم
لم يروا بمؤاكلة الحائض بائساً وقال ابن سيد الناس وشرحه وهذا ما أجمع
الناس عليه.

* هل إذا انتقض وضوئي وأنا في غير وقت عبادة هل من فضل لإعادة الوضوء؟


يجيب الدكتور محمد أحمد عمارة الأستاذ بجامعة الأزهر:


** الوضوء مستحب بعد كل حدث لما روي فيه من حديث بلال المعروف عن
بريدة بن حصيب. قال: "أصبح رسول الله صلي الله عليه وسلم فدعا بلالاً
فقال: يا بلال بم سبقتني إلي الجنة؟. فما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك
أمامي. دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فأتيت علي قصر مربع مشرف
من ذهب. فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا لرجل عربي. فقلت: أنا عربي. لمن هذا
القصر؟ فقالوا: لرجل من قريش. قلت: أنا رجل من قريش. لمن هذا القصر؟
فقالوا: لرجل من أمة محمد. لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب.. فقال:
بلال يا رسول الله. ما أذنت قط إلا صليت ركعتين. وما أصابني حدث قط إلا
توضأت عندها. فرأيت أن لله عليَّ ركعتين. فقال رسول الله صلي الله عليه
وسلم عليك بهما" قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.


* ما الحكم إذا دخل الإنسان المسجد في وقت النهي عن الصلاة: هل يجوز أن يصلي تحية المسجد أم لا؟.


** يجيب د.محمد أحمد عمارة بقوله: هذه المسألة فيها قولان للعلماء:
الأول: وهو قول أبي حنيفة. ومالك: إنه لا يصلي تحية المسجد في وقت النهي
وهو رواية عن الإمام أحمد.

والثاني: وهو قول الشافعي. وهو رواية أخري عن الإمام أحمد وهو رأي
ابن تيمية إنه يجوز لمن دخل المسجد وقت الكراهة أن يصلي تحية المسجد.

والقول الثاني هو أرجح القولين. لقول النبي صلي الله عليه وسلم :
"إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتي يصلي ركعتين". وهذا أمر يعم جميع
الأوقات. ولم يعلم أنه خص منه صورة من الصور.

وأما نهيه عن الصلاة بعد طلوع الفجر وبعد غروبها. فيحمل علي صور
متعددة مخصوصة بذلك. منها قضاء الفوائت. ومنها الإعادة مع إمام الحي. وغير
ذلك. والعام المحفوظ مقدم علي العام المخصوص.

وأيضاً فإن الصلاة وقت الخطبة منهي عنها. كالنهي في هذين الوقتين. ثم
قد ثبت في الصحيح عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: "إذا دخل أحدكم
المسجد والخطيب علي المنبر فلا يجلس حتي يصلي ركعتين". فإذا كان قد أمر
بالتحية في هذا الوقت. وهو وقت نهي. فكذلك الوقت الآخر بطريق الأولي والله
أعلم.


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 1 مارس 2008 - 21:04

* كيف يكون الرد علي من يدعون انتشار الاسلام بحد السيف؟
** يجيب فضيلة الدكتور "علي جمعة" مفتي الديار المصرية فيقول: "لا تقتلوا شيخا ولا امرأة. ولا صبياً. ولا عابداً في محرابه. ولا راهباً في صومعته. ولا شاباً مادام لا يحمل السلاح ولا تقطعوا شجرة ولا تردموا بئراً. ولا تجهزوا علي جريح. ولا تمثلوا بقتيل".. تلك هي وصايا رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ووصايا الراشدين من بعده لقادة جيوشهم الذاهبين إلي مواقف البأساء والعنف وتعريض أرواحهم للخطر أمام عدو لا يرحم. ومع هذا فقال لهم هذه التعليمات ذات الطابع الأخلاقي النبيل.. فهل يقال بعدها أنه دين نشره صاحبه بالسيف؟!
ان السلام في الاسلام هو القاعدة. والحرب ضرورة يفرضها الدفع الحضاري من الحق للباطل. ومن الخير للشر حتي لا تفسد الأرض وحتي يتم التمكين فيها لرسالات السماء. قال تعالي: "ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض" "ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتو الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر" هي إذا حرب ذات صدي نبيل ومشروع. غايتها إزهاق الباطل والتمكين في الأرض لكلمات الله وليست حرباً توسعية ولا استعمارية وحينما شرع الجهاد جاء الإذن به يحمل أسبابه وجميعها أسباب دفاعية عن حقوق وغايات نبيلة فالاسلام فاتح بذاتيته. ومطالعة خريطة الاسلام في شرق وجنوب شرق آسيا وشرق ووسط أفريقيا والكثير من دول الغرب تكشف كيف دخل الاسلام هذه البلاد فاتحاً من غير قتال أو حرب. فالقاعدة أنه لا إكراه في الدين ويُعَدُ فتح مصر أبرز دليل علي ذلك. حيث انحاز شعبها للفاتحين الذين خلصوه من بطش الرومان وحموه وحموا عقيدته.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 1 مارس 2008 - 21:05

*
ما رأي الدين في التجارة في الكلاب؟

** يجيب فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق فيقول: ذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية إلي عدم صحة بيع الكلاب أياً كانت للحديث الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي. ولعن الواشمة والمستوشمة. وآكل الربا وموكله. ولعن المصورين.
أما الحنفية فذهبوا إلي صحة بيع الكلاب حتي العقور منها:
وجاء في المغني وبيع الكلب باطل أياً كان وقد قال بذلك الحسن وربيعة وحماد والأوزاعي والشافعي وداوود وكره أبو هريرة ثمن الكلب.
وأجاز أبو حنيفة بيع الكلاب كلها وأخذ ثمنها وعنه رواية في الكلب العقور أنه لا يجوز بيعه.
وجاء في بدائع الصنائع: أن الكلب مال. لذا فهو محل للبيع للانتفاع به. والدليل علي ذلك أنه يستخدم في الصيد والحراسة وغيرها.
وخلاصة القول أنه من المقرر شرعاً أن اقتناء الكلاب وتدريبها مباح في حالة الضرورة كاتخاذها للصيد والحراسة أو في تتبع المجرمين وما شابه ذلك من حالات الضرورة للفرد والمجتمع. وذلك لقوله تعالي:
يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب".
ومعني مكلبين: أي معلمين لها الصيد. ويشمل ذلك الحيوانات والطيور المدربة علي الصيد ومنها الكلاب.
ومن المعلوم أن الضرورات تبيح المحظورات وبناء علي ما تقدم فإن تدريب الكلاب واقتناءها للأغراض السابق ذكرها كالحراسة والصيد وأعمال الحرب. وأي شئ من قبيل المنفعة الخاصة أو العامة حلال ولا مانع منه شرعاً.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 2 مارس 2008 - 10:58

* ما هي مراتب إصلاح
الزوجة.. وكيف يمكن حل الخلافات الزوجية في ظل الشريعة الإسلامية؟!

** يجيب الشيخ إسماعيل نصار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: الإنسان قد
ينتابه الضعف أحياناً. فيحب وقد يكره. وتجري عليه عوامل التغيير التي تشمل
الكائنات كلها فإن الله تعالي قد جعل للخلافات الزوجية حلولا نلمسها في
كتابه الكريم يقول سبحانه وتعالي: "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن
في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا
كبيرا".

هناك مراتب لعلاج الخلافات الزوجية وإصلاح الزوجة: أولها: الوعظ
والارشاد والنصح بما تنبه العقل ويوقظ الضمير حتي يستحيي من ربه ويعود إلي
صوابه.

هناك أيضاً: الهجر في المضاجع فلا يعاشرها المعاشرة الزوجية ويعرض عنها وهذا الهجر شديد علي المرأة يجعلها تراجع نفسها وأفعالها.


وآخر هذه المراتب: الضرب غير المبرح إذا لم يفلح الوعظ والهجر.


فإن أطاعت المرأة زوجها في غير معصية واستقامت فلا سبيل للرجل عليها
وقد جاء قوله تعالي: "إن الله كان عليا كبيراً" تهديدا للرجال إذا بغوا
علي النساء.

أما إذا استمرت الخلافات الزوجية تتفاقم فهناك وسيلة أخري وهي تحكيم
أهل الخير من الطرفين يقول سبحانه: "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من
أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما
خبيرا" فإن نجحا في رأب الصدع بين الزوجين وحل الخلافات فهذا خير وكون
الحكمين من الأهل لأن الأقارب أعرف بحال الزوجين وأشد حرصا علي استقرار
الأمور بينهما.

* من هم الذين حرم الله عليهم أخذ الزكاة
وما الحكم إذا قمت بإخراج زكاة مالي قبل حلول الحول وهل أمنحها لغير
المسلم أو أنقلها من مقر عملي إلي مقر اقامتي في بلد آخر أم لا؟

** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر الشريف: حفظك الله يحرم
اعطاء الزكاة لغير المسلم ويستثني من ذلك من يرجي إسلامهم تأليفاً للقلوب
كما لا يجوز إعطاء الزكاة لآل البيت من بني هاشم وبني عبدالمطلب ولمن تجب
علي المزكي نفقتهم مثل الزوجة والآباء والأمهات والأبناء والبنات.

أما تعجيلك إخراج زكاة مالك قبل الحول فقد أجاز العلماء أداءها قبل
الحول علي اعتبار أنها تشبه الحقوق الواجبة واحتجوا لذلك بحديث علي كرم
الله وجهه أن النبي صلي الله عليه وسلم استسلف صدقة العباس قبل محلها ومنع
الإمام مالك ذلك لأن الزكاة عبادة.. والزكاة يا أخي تصرف لفقراء المسلمين
لقوله تعالي: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله
والله عليم حكيم" 60 سورة التوبة... ولا يجوز صرف شيء من الزكاة الواجبة
إلي غير المسلم ولا تنتقل زكاة مالك من البلد الذي تعمل فيه وتقيم فيا
إقامة مؤقتة إلي مقر اقامتك الدائم في البلد الآخر إلا إذا عدم الفقراء في
مقر اقامتك أو كانت الحاجة في بلد اقامتك الدائم أشد أو كان لك أقارب
بينهم محتاجون.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 3 مارس 2008 - 11:20

* هل يحق للمأذون الشرعي أن يعقد لنفسه القران عند زواجه أم لا؟!


* * يجيب الشيخ خلف احمد محمد امام وخطيب مسجد التوحيد بالجيزة:
المأذون الشرعي من حقه أن يباشر عقده بنفسه وينطق بالصيغة الشرعية للزواج
من غير تلقين ومهمة المأذون ليست تلقين الصيغة فقط بل الواجب الذي من أجله
كانت هذه الوظيفة وهو تسجيل العقود الزوجية لدي المحاكم حتي تضمن حقوق
الطرفين.

وصيغة الزواج ايجاب وقبول: كأن يقول ولي الزوجة: زوجتك موكلتي فلانه
بنت فلان علي صداق قدره كذا علي كتاب الله وسنة رسوله. فيرد الزوج: وأنا
قبلت منك زواجها لنفسي علي الصداق المذكور وتلك الصيغة بما فيها من
الايجاب والقبول يمكن للعاقدين أن يباشراها امام الناس من غير حاجة إلي
تلقين.

* هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت أم لا؟!


* * يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر الشريف: قراءة
القرآن واهداء ثوابها للميت تطوعا بغير أجر يصل إليه كما يصل ثواب الصوم
والحج. فإن قيل: فهذا لم يكن معروفاً في السلف ولا يمكن نقله عن واحد منهم
مع شدة حرصهم علي الخير ولا أرشدهم النبي "صلي الله عليه وسلم" إليه وقد
أرشدهم إلي الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والصيام فلو كان ثواب القراءة
يصل لأرشدهم إليه ولكانوا يفعلونه.

فالجواب: إن مورد هذا السؤال إن كان معترفاً بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء والاستغفار.


قيل له: ما هذه الخاصة التي منعت وصول ثواب القرآن واقتضت وصول ثواب
هذه الأعمال. وهل هذا إلا تفريق بين المتماثلات؟ وإن لم يعترف بوصول تلك
الأشياء إلي الميت فهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع وقواعد الشرع.

وأما السبب الذي لأجله لم يظهر ذلك في السلف فهو أنهم لم يكن لهم
أوقاف علي من يقرأ ويهدي إلي الموتي ولا كانوا يعرفون ذلك البته ولا كانوا
يقصدون القبر للقراءة عنده كما يفعله الناس اليوم. ولا كان أحدهم يشهد من
حضر من الناس علي أن ثواب هذه القراءة لفلان الميت بل ولا ثواب هذه الصدقة
والصوم ولو كلفت أن تنتقل عن واحد من السلف أنه قال: اللهم ثواب هذا الصوم
لفلان. لعجزت. فإن القوم كانوا أحرص شيء علي كتمان أعمال البر فلم يكونوا
ليشهدوا علي الله بإيصال ثوابها إلي أمواتهم وإن قيل: رسول الله "صلي الله
عليه وسلم" أرشدهم إلي الصوم والصدقة والحج دون القراءة.

قيل: هو صلي الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه فخرج
الجواب لهم. فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له. وهذا سأله عن الصيام عنه
فأذن له. وهذا سأله عن الصدقة فأذن له ولم يمنعهم فيما سوي ذلك.

وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر.


والقائل: إن أحداً من السلف لم يفعل ذلك قائل ما لا علم له به فإن هذه
شهادة علي نفي ما لم يعلمه فما يدريه أن السلف كانوا يفعلون ذلك ولا
يشهدون من حضرهم عليه بل يكفي إطلاع علام الغيوب علي نياتهم ومقاصدهم
لاسيما والتلفظ بنية الاهداء لا يشترط كما تقدم وسر المسألة أن الثواب ملك
للعامل فإذا تبرع به وأهداه إلي أخيه المسلم أوصله الله إليه فما الذي خص
من هذا ثواب قراءة القرآن وحجر علي العبد أن يوصله إلي أخيه وهذا عمل
الناس حتي المنكرين في سائر الأعصار والأمصار من غير نكير من العلماء.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 4 مارس 2008 - 11:09

*ماذا يفعل الرجل مع زوجته التي لا تصلي.. هل يطلقها.. أم يهجرها؟!


* * يجيب الشيخ أحمد عبدالرحيم عبدالعال امام وخطيب مسجد الحامدية
الشاذلية بالمهندسين: يجب علي الزوج أن ينصح زوجته ولا يمل من ذلك لأن
النصيحة واجبة وعدم الملل مطلوب يقول سبحانه وتعالي: "وأمر أهلك بالصلاة
واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوي" وفي الحديث تقول
السيدة عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلي الله عليه وسلم شيئا قط
بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. وما نيل منه شيء قط
فينتقم من صاحبه. إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل.

والمسلم الصادق مطلوب منه أن يبحث عن المرأة المطيعة لربها الحافظة
للغيب بما حفظ الله ويقول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام "فاظفر بذات
الدين تربت يداك".

وهنا يجب علي الزوج أن يتوجه بالنصيحة المخلصة لتلك الزوجة التي لا
تؤدي الفريضة ويذكرها بأن ما عند الله لن ينال إلا بطاعته. فإذا كانت تريد
السعادة والاستقرار فان الطريق إلي ذلك هو طاعة الله. ولن يتحقق رضا الله
بغير المحافظة علي الصلاة.

* ما الذي يباح
النظر إليه بالنسبة للمخطوبة.. وهل من حقه النظر إلي الوجه والكفين.. أم
ماذا؟!

* * يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر الشريف: يجوز للخاطب النظر
إلي الوجه والكفين في حضور محرم لأن ذلك يجعل الحياة الزوجية محفوفة
بالسعادة.

أما الوجه يستدل بالنظر إليه علي الجمال أو الدمامة وأما الكفان
فلأنه يستدل بهما علي خصوبة البدن أو هزله وهذا النظر ندب إليه الشرع ورغب
فيه.. عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه.. أن رسول الله صلي الله
عليه وسلم قال: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها بعض ما
يدعوه إلي نكاحها فليفعل" قال جابر: فخطبت امرأة من بني سلمة فكنت اختبيء
لها حتي رأيت منها بعض ما دعاني إليها.. رواه أبوداود.

وعن المغيرة بن شعبة "أنه خطب امرأة فقال له رسول الله صلي الله عليه
وسلم أنظرت إليها؟ قال لا قال: انظر إليها فإنه أحري أن يؤدم بينكما أي
أجدر أن يدوم الوفاق بينكما" رواه النسائي وابن ماجة.

أما بقية الصفات الخلقية فتعرف بالوصف والاستيصاف والتحري أو بواسطة
بعض أفراد ممن هم ثقة من الأقرباء كالأم والأخت والعمة والخالة وقد بعث
النبي صلي الله عليه وسلم أم سليم إلي المرأة فقال: "انظري إلي عرقوبيها
وشمي معاطفها ناصية العنق وفي رواية شمي عوارضها أي الأسنان في عرض الفم
والمراد به اختبار رائحة الفم" رواه أحمد والحكم والمرأة أيضا أن تنظر إلي
خاطبها فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه
"لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن"..
والله أعلم.

* هل في الموز زكاة وكيف تخرج؟ مع العلم أنني استخدم الآلات في سقي الأشجار.


* * يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس:


ذهب جمهور الفقهاء إلي أنه لا تجب الزكاة في الموز لأنه ليس من الحبوب
ولا من الثمار التي تجب فيها الزكاة عندهم. وذهب بعض الفقهاء إلي وجوب
الزكاة في كل ما خرج من الأرض ومنه الموز.

وعلي ذلك تخرج نصف العشر لقوله صلي عليه وسلم "فيما سقت السماء والعيون العشر. وفيما سقي بالنضج الآلات نصف العشر" رواه البخاري.


*
ما حكم الشرع في استئجار الأرحام؟


* * يجيب الدكتور كمال بربري حسين وكيل وزارة الاوقاف بالسويس:


* * استئجار الأرحام محرم شرعا وقد أفتي مجمع البحوث الإسلامية بمصر
في تحريم تأجير الأرحام. لأن هناك طرفا ثالثا غير الأب صاحب النطفة والأم
صاحبة البويضة. ولا يمكن الجزم مع وجود الطرف الثالث بتحديد الأم الحقيقية
للطفل.

*
هل يجوز للزوج أن يهب لزوجته أرضا قبل وفاته دون علم باقي الورثة؟



* * يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد وكيل وزارة الأوقاف بالسويس:
لا مانع شرعا من منح الزوج لزوجته أرضا في حال حياته بشرط أن لا يكون
مريضا مرض الموت.

أما في حال مرضه مرض الموت فيمنع شرعا من هذا لأنه يضر بالورثة وعلي
الزوج أن يترك الميراث لله يقسمه بحكمه ولا يتدخل في حكم الله فيعرض نفسه
لغضب الله.


فتاوى واراء.. - صفحة 11 Line
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 5 مارس 2008 - 12:54

هل يجوز أن نعطي لإخواننا الفلسطينيين زكاة أموالنا خاصة أنهم أعلنوا الجهاد ضد عدوهم الغاشم؟


يقول الدكتور حسين شحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر: لابد للعقيدة من قوة
تدافع عنها وتحميها وأن يكون للوطن قوة تحفظه من أعدائه المعتدين وأن يكون
للحق قوة تحميه من أعدائه الظالمين أولاد القردة والخنازير. وهذا مستنبط
من قول الله تبارك وتعالي: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل
ترهبون به عدو الله وعدوكم" سورة الأنفال: .60

وتتمثل القوة التي أمرنا الله بإعدادها: في قوة العقيدة وقوة الاتحاد
والترابط وقوة الساعد والسلاح. ويتطلب لإعداد قوة الجهاد لتحرير فلسطين من
الاحتلال الصهيوني مالاً للانفاق منه علي التدريب وإعداد المجاهدين وتصنيع
وشراء مستلزمات الجهاد من سلاح وعتاد ولكفالة أسر المجاهدين والشهداء
الذين يستشهدون كل يوم من أجل تحرير الأقصي وفلسطين.

فهناك علاقة قوية بين المال والجهاد ولذلك جعل الله سبحانه وتعالي في
حصيلة الزكاة سهما هو "وفي سبيل الله" وجاءت ايات الجهاد في القرآن تقرر
هذه العلاقة فيقرن الله في كتابه التضحية بالنفس وبالتضحية بالمال. يقول
الحق تبارك وتعالي: "الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم
أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون" البقرة: 20 وقوله تعالي: "إن الله
اشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة" التوبة: .111

ومن مصادر المال المطلوب لنصرة الفلسطينيين: الزكاة والصدقات
التطوعية وثمن العقيقة. وتكلفة العمرة لمن اعتمر من قبل وتكلفة الحج لمن
أدي الفريضة من قبل ولقد أفتي بذلك علماء وفقهاء الأمة الإسلامية وأجمعوا
علي ذلك.

فريضة الزكاة تدرب أفراد المجتمع ومنهم المجاهدين في فلسطين المحتلة
علي التعاون والترابط والثقة وهذا من متطلبات الجهاد. فلا جهاد بدون وحدة
الصف ولا جهاد بدون تعاون ومحبة وأخوة في الله ولا جهاد بلا ترابط ولا ثقة
بين القائد والجندي.

يجب علي المسلمين في كل مكان علي الأقل تقديم العون لإخوانهم
المجاهدين في فلسطين المحتلة ليظفروا بلقب المجاهدين ويكونوا من الواصلين
للأرحام.

مؤخر الصداق من حق الورثة


هل مؤخر الصداق يورث ومن له الحق فيه حيث توفيت زوجتي ولم أعط لها مؤخر الصداق؟


يقول د.أحمد كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر: من المقرر شرعا أن المهر أو
مؤخر الصداق حق للزوجة تستحقه كاملا بالدخول والأصل في هذا قوله تعالي
"وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" ومن المعروف أن الصداق يتنوع بين معجل كله أو
مؤجل كله أو مؤجل ومعجل علي حسب التراضي والاتفاق سواء كان نقدا أو عينا
أو منفعة علي حسب ما فصلته المصنفات الفقهية.

وهذه الواقعة فمن حق الورثة أن يطالبوا بمؤخر الصداق ليضم إلي تركة
المتوفاة وتجري عليه أحكام الميراث وهو دين في ذمة الزوج يجب أن يدفعه
ليكون في التركة.

أما قضاء الدين عن الميت فهو قبل تقسيم التركة بعد تجهيزه للدفن وقبل
تنفيذ وصاياه وتوزيع التركة إن وجد.. أما من له الحق في الميراث فهو الزوج
وأصحاب الفروض والعصبات علي حسب المسألة لأن السائل لم يوضح المستحقين
للميراث والله أعلم.




عدل سابقا من قبل ابن البلد في الجمعة 7 مارس 2008 - 9:44 عدل 1 مرات
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 5 مارس 2008 - 15:13

* هل يري الإنسان الشيطان أو يلمسه بيده حيث إنه جاء في حديث رواه البخاري ما يدل علي ذلك؟


** قال الله تعالي "يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من
الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا
ترونهم" المراد بقبيله: جنوده من الجن والشياطين وقيل نسله وقوله "من حيث
لا ترونهم" قال بعض العلماء: في هذا دليل علي أن الجن لا يرون وقيل: جائز
أن يروا لأن الله تعالي إذا أراد أن يراهم كشف أجسامهم حتي تري.

قال القشيري: أجري الله العادة أن بني آدم لا يرون الشياطين اليوم
وفي الخبر: أن الشيطان يجري من ابن آدم مجري الدم وقال تعالي: "الذي يوسوس
في صدور الناس" وقد جاءت في رؤيتهم أخبار صحيحة فقد أخرج البخاري عن أبي
هريرة قال: "وكلني رسول الله صلي الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان وذكر قصة
طويلة ذكر فيها أنه أخذ الجني الذي كان يأخذ التمر وأن النبي صلي الله
عليه وسلم قال له: "ما فعل أسيرك البارحة" وفي صحيح مسلم أن النبي صلي
الله عليه وسلم قال: "والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا يلعب به
ولدان أهل المدينة في العفريت التي تعرض له النبي صلي الله عليه وسلم
فأمكنه الله منه ولما أراد ربطه تذكر قول أخيه سليمان: "رب اغفر لي وهب لي
ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي" ورده الله عنه خاسئا.

* من علامات يوم القيامة أن ترث الأم ربتها ما معني ذلك؟


** هذه الجملة وردت ضمن حديث طويل رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي
الله عنه بلفظ "أن تلد الأمة ربتها والأمة هي الجارية ربتها أي سيدتها
فيقال فلانة ربة البيت أي سيدته وفي رواية ربها أي سيدها بدل ربتها وهذه
علامة من علامات الساعة ذكرها الرسول صلي الله عليه وسلم ضمن علامات
غيرها. ولهذه الجملة معان كثيرة نختار منها أنها كناية عن كثرة عقوق
الأولاد لأمهاتهم حتي انهم يعاملونهم معاملة السيد لأمته وخادمته من
الاهانة والسب وهذا يوافق خبر لا تقوم الساعة حتي يكون الولد غيظا أو أن
الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربي مربيا والعالم
متعلما والسائل عاليا.

* ما رأي الدين في أن ترغم أم ابنتها أن تفعل ما لا يرضي الله؟


** ليس علي البنت أن تطيع أمها في أمر يغضب الله سبحانه وتعالي إذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.


يقول عزل وجل: "وإن جاهداك علي أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعمها وصاحبهما في الدنيا معروفا".


وجميل منك أن تفهمي أمك بالحسني أمر الدين وواجباته وعدم سماعها لا
يضرك في شيء ومادمت تطيعين الله ورسوله فستقوي عزيمتك إن شاء الله.

* كيف يتغلب الإنسان علي شهوته؟


** شرع الله عز وجل الزواج لأنه يحصن من الشيطان ويدفع غوائل الشهوة
وهو سبيل لعفة النفس. وحسن السمعة وبه تصان المرأة ويسلم لها عفافها ويبقي
لها شرفها ويحفظ لها ماء وجهها وتقل الجرائم الخلقية والاجتماعية ويسلم
للأمة شبابها القوي.

ولولاه لاشتبهت الأنساب وكثر اللقطاء وتفشت الأمراض فهذا نبي الإسلام
عليه الصلاة والسلام يدعو الشباب الإسلامي إلي الزواج ويبين أنه سياج لحفظ
الصحة وصيانة العفة وينادي من كان ذو قوة في بدنه وعافية في جسمه ويسر في
ماله أن يتزوج فيقول: كما ثبت في الصحيح: "يا معشر الشباب من استطاع منكم
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم
فإنه له وجاء" دواء حكيم وصفه نبي الإسلام لمن لم يستطع الزواج ليكسر
شهوته ويطفيء نزوته عن طريق الصوم. فإنه له وقاية وفي ذلك يقول الله تعالي
"وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتي يغنيهم الله من فضله".

فعليك أخي السائل أن تكثر الصيام ومطالعة بعض الكتب الدينية وممارسة بعض الهوايات المباحة إن لم يتيسر لك الزواج في الوقت الحاضر.




abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 5 مارس 2008 - 15:18

* ما هو المقصود من حديثه الشريف صلي الله عليه وسلم تسليما "لا هجرة بعد الفتح"


** كانت الهجرة إجراء ضروريا حتي أن الصلة التي يعبر عنها بالولاية ما
بين المهاجرين أنفسهم وما بينهم وبين الأنصار هذه الصلة كانت لا تمنح لمن
تلكأ عن الهجرة ولو آمن فالله تبارك وتعالي يقول "إن الذين آمنوا وهاجروا
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم
أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من و لايتهم من شيء حتي
يهاجروا" "الأنفال: الآية 72" فالله سبحانه وتعالي ما جعل لهم من الولاية
نصيبا إلي أن يهاجروا. ذلك لأن الهجرة صارت أمرا ضروريا لابد منه. هذا
لأجل أن تقوي شوكة المسلمين من ناحية. ومن ناحية أخري لأجل أن يجد المسلم
جو الحرية الذي يتنفس فيه بحيث إنه يعبد الله تعالي وهو حر لا يضايقه
مضايق في عبادته لله سبحانه وتعالي.

وبعد أن كان الفتح جاء الناس وأخذوا يدخلون في دين الله أفواجا. فلم
يعد هناك داع إلي الهجرة. إذ الناس وجدوا المتنفس الذي يتنفسونه. وجدوا
الجو الحر الذي يتنفسون فيه في أي بقعة من جزيرة العرب فذلك قال النبي صلي
الله عليه وسلم "لا هجرة بعد الفتح".

فالمسلمون غير مطالبين بأن يهاجر أحد منهم إلي مكان آخر.. بلاد
الإسلام كلها من شرقها إلي غربها ومن شمالها إلي جنوبها هي بلاد واحدة من
هذه الناحية لا ريب أن بعض البلاد أفضل من بعض فالحرمان الشريفان أفضل من
غيرهما ولا شك أن الأعمال الصالحة يضاعف أجرها هناك ولكن هذا لا يعني أن
يترك الناس بلادهم وأن يهاجروا إلي الحرمين الشريفين. أو أن يهاجروا إلي
أحد الحرمين الشريفين. أو أن يهاجروا عندما كان بيت المقدس في أيديهم إلي
بيت المقدس لا. لأن بلاد الإسلام كلهم يجب أن تعمر. فاستقرار الناس في
أماكنهم إنما هو لأجل عمارة هذه الأرض والقيام فيها بأمر الله وابلاغ دعوة
الله وتعليم دين الله بعد تعلمه. هذا ما ينبغي أن يحرص عليه.

ولكن لو وجد المسلمون مضايقة بسبب سيطرة بعض الناس الذين يضايقونهم
في أمر دينهم كالذي حصل إبان الحروب الصليبية وكالذي حصل في الأندلس عندما
أبيد المسلمون هناك وفرض عليهم أن يتنصروا. أي فرض علي باقيهم إما أن
يتنصر أو أن يقتل. وكالذي حصل عندما قامت الثورات الشيوعية وأخذت تحارب
الدين محاربة لا هوادة فيها فلم يستطع أحد في تلكم الأجواء أن يعبد الله
تعالي عبادة كاملة كما يراد منه وكما يريد بنفسه ففي مثل هذه الأجواء يؤمر
الإنسان أن يهاجر حتي لا يضايق وحتي يجد المتنفس. ولكن ليست هذه الهجرة
إلي بلد معين. وإنما هي إلي أي بلد يجد فيه الإنسان الجو الملائم. جو
الحرية ليتنفس فيه وليقوم فيه بواجبات الدين.

* هل الهجرة النبوية الشريفة علي صاحبها أفضل الصلاة وأزكي التسليم كانت في شهر محرم؟


** الهجرة علي أي حال صارت بعد بيعة العقبة الأولي. كانت هجرة محدودة.
هاجر من هاجر إلي المدينة المنورة من أجل أن يعلم الأنصار أمر دينهم. هاجر
مصعب بن عمير رضي الله تعالي عنه من أجل أن يبصر الأنصار بأمر دينهم. ثم
كانت بيعة العقبة الثانية فهاجر بعد ذلك الناس ارسالا إلي المدينة المنورة
إذ وجد الناس الحمي الذي يحتمون به والمأوي الذي يأرزون إليه ووجدوا
الجماعة التي يلتفون حولها.

أما النبي صلي الله عليه وسلم فقد كانت هجرته في شهر ربيع الأول ولكن
عندما درس المسلمون قضية التاريخ وأرادوا أن ينشئوا لأنفسهم تاريخا كما هو
الحال عند الأمم الأخري إذ الضرورة داعية إلي ذلك لأنهم كانوا قبل هذه
الفترة إنما يؤرخون بالأحداث. فأرادوا أن يكون لهم تاريخ زمني محدد. وقد
كان ذلك في عهد عمر رضي الله تعالي عنه. قلبوا وجوه الرأي ونظروا بماذا
يبدأون هذا التاريخ. فرأوا أن يبدأوه بهجرة الرسول صلي الله عليه وسلم لأن
هذه الهجرة كان بها ميلاد الدولة الإسلامية. فذلك رأوا أن الأمة كأنما
ولدت بهذه الهجرة. إذا كان المسلمون قبلها أفرادا متفرقين لم يكونوا جماعة
يلتف بعضها حول بعض. وبالهجرة صاروا جماعة يلتف بعضها حول بعض. ثم مع ذلك
وجدت لهم دولة وجدت لهم سياسة مستقلة فرأوا أن الأمة ولدت بهذه الهجرة.
فأرخوا بهذه الهجرة ثم نظروا بأي شهر يبدأون فاتفقوا علي أن يبدأوا ببعد
شهر ذي الحجة نظرا إلي أن شهر ذي الحجة كان هو الشهر الذي يجتمعون فيه في
الحرم الشريف من أجل أداء المناسك وبعد هذا الشهر ينصرف كل أحد لأهله
فرأوا أن تكون البداية بشهر المحرم أي بعد شهر ذي الحجة الذي تؤدي فيه
مناسك الحج.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 5 مارس 2008 - 15:20

* ماتت أمي وتركت قيراطا من
الأرض وتركت زوجا وخمسة أولاد اثنين من الذكور وثلاثة من الاناث وقد تم
بيع هذا القيراط حينذاك فكان نصيب كل بنت مائة وستون جنيها وقد كتب لكل
واحدة منهن ايصال أمانة بالمبلغ تستطيع كل واحدة أن تأخذه وقتما تشاء لكن
أيا منهن لم تطلب نصيبها وقد تم شراء قيراطين من الأرض بمبلغ القيراط
الأول عندما بعناه وبعد عدة سنوات تم بيع أحد القيراطين بمبلغ "13.000 ألف
جنيه" فهل نصيب كل بنت هو المائة والستون جنيها الأولي أم نقوم بتقسيم
القيراطين من حديد علي الورثة جميعا علما بأن القطعة المذكورة كان يمتلكها
الولدان بعد القيراط الاصلي الموروث من الأم نرجو الافادة.


** يقول الشيخ عادل أبو العباس عضو لجنة الفتوي بالأزهر:


الميراث شريعة الله التي لا يجوز لأحد من الخلق أن يعبث بها أو يعتدي
عليها وقد قال الله "ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه" بتعريضها للعذاب.
ومن أنواع الاعتداء التحايل بالطرق الملتوية من أجل أكل أموال الآخرين
لاسيما الاناث. وهو ما تأباه مقاصد الشريعة فلا يجوز بيع المواريث إلا
بموافقة جميع الورثة واستلام كل ذي حق حقه. وبعد ذلك من شاء باع ومن شاء
أبقي نصيبه وفق ما يريد. فإن الميراث هو انتقال تركة الميت إلي الحي.
وعليه فإن كان الورثة جميعا وافقوا علي بيع القيراط دونما أدني ضغط وعرض
عليهم المبلغ المذكور وقت البيع نقدا ورفضوا استلامه بنية أن يكون أمانة
عند اخوتهم وأبيهم فلهم المبلغ المذكور وإن لم يعرض عليهم نقدا. واشتري
الاخرون القيراطين من أموال القيراط الأول فلهم نصيبهم في الأرض المذكورة
ونحن نهيب بالمسلمين بأن يوزعوا مواريثهم عقب وفاة المورث بفترة وجيزة حتي
لا يحدث غبن وتضليل بعد ذلك علما بأن المسألة المذكورة اعلاه توزع
كالتالي: للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقي للأولاد للذكر مثل
حظ الانثيين هذا إذا كان الحال كما ورد في السؤال والله أعلي وأعلم وبه
الهداية ومنه التوفيق.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 5 مارس 2008 - 15:21

* يرافقني في العمل سيدات ويجلسن معي
في غرفة واحدة ونتبادل الحديث بحكم علاقة الزمالة في العمل فهل في هذا وزر
يتحمله الإنسان؟


** يقول الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: وفقك الله وأكثر من أمثالك
الذين يتحرون الحلال والحرام ولا يريدون أن يكونوا كالفراشات التي تحوم
حول النار ثم تهلك فيها ونتساءل بداية ما الذي يمنع المسئولين في مواقع
العمل من جعل مكاتب للاناث تجمعهن يشتغلن فيها معا وللذكور مثل ذلك؟ لنقطع
خط الرجعة علي منافذ الشيطان.. أما إذا لم يتيسر ذلك فلابد وأن يكون
الحديث المتبادل عن العمل وما يتطلبه وفي وقار وجدية ولا يتعداه إلي
الأحاديث الخاصة والشخصية التي توجد تربة خصبة تنبت بذور العواصف الرخيصة
ويكون في النهاية لا قدر الله مالا تحمد عقباه. والإنسان الذي يتقي الله
في عمله ويراقب ربه يكون ملتزما بآداب وأخلاقيات الإسلام حتي وهو يتحدث مع
زميلاته في العمل أو الدراسة فيكون الاحترام متبادلا بين الطرفين بخلاف ما
إذا كان الكلام لغوا وغزلا رخيصا وفي غير مصلحة العمل فإنه إثم ورذيلة
والله أعلم.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 6 مارس 2008 - 19:49

* زوجتي تربطها صداقة بإحدي السيدات تجلس معها كثيرا وتفضي كل منهما بسرها إلي الأخري.. فهل هناك ضوابط لتلك الصداقة في ظل الشريعة الإسلامية؟!
* * يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: يجب علي كل إنسان أن يختار صديقه بعناية لأن الصاحب ساحب. ورفقاء الخير عون للمرء علي ما ينفعه في الدنيا والآخرة. أما رفقاء السوء فيشدون المرء إلي الفساد والضياع في الدنيا والآخرة.. لذلك يقول الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام "إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه. وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة.
وكلما اختارت المرأة صديقاتها الصالحات استقام فعلها. لأنها أحوج ما تكون إلي رفيقة الخير والبر لأن المرأة أسرع من الرجل اي الانقياد بحكم عاطفتها والصديقة يجب أن تتوافر فيها الأمانة في القول والسلوك. فإذا دار بينهما حديث يجب الابتعاد عن الغيبة والنميمة والخوض في أعراض الناس من كبريات الجرائم التي نهي الله عنها حيث يترتب عليها عذاب شديد ووعيد زاجر يقول سبحانه: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون".
وينبغي أن تبتعد المرأة في حديثها مع صديقاتها عما يدور بينها وبين زوجها في أوقات الخلوة لأن الخوض في مثل تلك الأمور إنما يقع من شرار الناس وهو بالقطع فضيحة يقول عليه الصلاة والسلام "إن أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلي امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها".
لذا يجب علي المرأة عدم وصف صديقتها لزوجها مصداقا لقول النبي "لاتباشر المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها".
* عمي سليط اللسان. وكلما وصلته قطعني وأهانني ولعن أبي الذي مات منذ سنوات. فهل إذا قاطعته أكون آثما.
* * يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: لقد أمرنا الله بالإحسان إلي الناس وأوجب علينا صلة الرحم ورغبنا في كظم الغيظ والعفو عنهم فيقول: "والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين" "آل عمران/ 134" وبين عز وجل فضل صلة الرحم في حديثه القدسي: "أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته".
ومن هنا فعليك أيها السائل أن توجه النصح لعمك وأن تذكره بالرحم "فذكر ان نفعت الذكر" "الأعلي/ 9" فإذا لم يقبل نصحا منك ولا من أحد فالأولي أن تتجنبه غير أنك لا تقاطعه ولا تخاصمه بأي حال من الأحوال بمعني أنه إن جاءك يوما وألقي السلام عليك فرد عليه ولكن لا تدخل أمامه في خصومة واصبر عليه وسل الله له الهداية فهو الهادي إلي سواء السبيل يقول الله تعالي: "إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء" "سورة القصص/ 56".
* هل التجارة شطارة. وأن الرضا بظاهر السلعة هو الأصل؟ وأنه يجوز رفع السعر دون مبرر؟
* * التجارة من أشرف الأعمال وأفضلها من طرق الكسب الحلال ففي الحديث الشريف "سُئل النبي صلي الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده. وكل بيع مبرور".
وروي أن النبي صلي الله عليه وسلم رأي الناس يتبايعون. فقال: يا معشر التجار. فاستجابوا لرسول الله صلي الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه. فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقي الله وبر وصدق".
ومن هنا يحرم في التجارة الخداع وترويج السلعة بالأيمان الكاذبة. أو تضليل المشتري تحت اسم أن التجارة شطارة ورفع الأسعار دون مبرر كرفعها عند الحصول علي زيادة في الرواتب فكل ذلك حرام شرعا.
وقد حضت الشريعة الإسلامية علي الصدق في المعاملة والتحلي بمكارم الأخلاق وترك المشاحنة والتضييق علي الناس في معاشهم. يقول النبي صلي الله عليه وسلم: "رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشتري وإذا اقتضي" ويقول: "التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء".

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Line


عدل سابقا من قبل ابن البلد في الجمعة 7 مارس 2008 - 19:43 عدل 1 مرات
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 7 مارس 2008 - 9:39

* بعض المصلين يبالغون في فتحة القدمين وهم وقوف في الصلاة فما هو الصواب؟


** يجيب فضيلة الشيخ محمد الحديدي مدير عام سابق بالأزهر بقوله: إن
الله تعالي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأفضل وضع للقدمين عند الوقوف في
الصلاة أن يكون بالمسافة التي يمشي بها أي من 25 30سم لأن الذي يجعل بين
قدميه 60سم أو 70 أحيانا يضطر عند السجود أن يضم قدميه فإذا قام من السجود
ووقف للركعة التالية أعاد نفس المسافة بين قدميه فيكون في الأربع ركعات
أتي بستة عشرة حركة اختيارية من ضم وفرد القدمين عند كل قيام وجلوس وكثرة
الحركات الاختيارية مبطل للصلاة بل يجدر به أن يكون أن يكون موضع قدميه
منذ دخوله في الصلاة إلي أن يخرج منها ثابتا وأن يتجه بقدميه إلي القبلة
كما يتجه بكفيه إلي القبلة عند السجود وثبات القدمين وعدم نقلهما عند كل
قيام وكل سجود أدعي للخشوع أما كثرة تباعد الرجلين يمينا وشمالا فهو مناف
للخشوع في الصلاة وأتساءل هل تستطيع أيها المصلي أن تقف أما حاكم أو رئيس
باعدت بين قدميك كحارس المرمي؟

فما بالك بالوقوف بين يدي الله.






عدل سابقا من قبل ابن البلد في الجمعة 7 مارس 2008 - 19:41 عدل 1 مرات
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 7 مارس 2008 - 9:40

* ما هي الشروط التي يجب توافرها لمن يتصدي للافتاء؟


** يقول الشيخ عبدالحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر:


يشترط فيمن يتصدي للافتاء: الأمانة فلا ينبغي للعالم أن يفتي حتي يراه
الناس أهلا للفتوي. وأن يكون ورعا تقيا ملما بعلوم الفقهاء السابقين
وأقوال المجتهدين وأن يكون صادقا في معاملاته وقوله وأن يكون حافظا للقرآن
الكريم. ملما بعلومه. يعرف الناسخ والمنسوخ. والمفصل والمجمل. والعام
والخاص. والمقيد والمطلق. حافظا لأقوال الصحابة والتابعين. وفقهاء
الأنصار. حافظا لمواطن الوفاق بين الفقهاء ومواطن الاختلاف. يعرف وجوه
التشريع التي هي القرآن السنة الاجماع القياس والاجتهاد الاستحسان المصالح
المرسلة العرف وشرع من قبلنا وغير ذلك من أمور اتفق عليها الأئمة
الاعلام.. الإمام أبي حنيفة الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد بن
حنبل. وخلاصة القول في ذلك أن من أراد أن يتصدي للفتوي أن يتصف باخلاص
النية وأن يكون علي علم وحلم ووقار وسكينة. وأن يكون عدلات في أقواله
وأفعاله أمينا في فتواه.

هذا والله من وراء القصد وهو الهادي إلي سواء السبيل



عدل سابقا من قبل ابن البلد في الجمعة 7 مارس 2008 - 19:40 عدل 1 مرات
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 7 مارس 2008 - 9:41

* شقيقي سليط اللسان يؤذينا دائما بلسانه ويسيء إلي الآخرين
مما يجعلنا دائما في حرج من كثرة اعتذاري للناس الذين يأتون إلي ويشتكون
منه فهل إذا امتنعت عن زيارته أكون قاطعا للرحم؟


** يجيب فضيلة الدكتور صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة
الأزهر بقوله: إن الدين الإسلامي أمر بحسن الخلق والله سبحانه وتعالي
حينما أثني علي نبيه صلي الله عليه وسلم خاطبه يقول:

"وإنك لعلي خلق عظيم". وخاطبه ربه بقوله: "ولو كنت فظا غليظ القلب
لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل
علي الله". ومن علامات حسن الخلق أن يكون الإنسان لين الجانب طلق الوجه
قليل النفور طيب الكلام فإن تخلق بذلك ترتب عليه أن تدوم بين الناس محبته
وتتأكد مودته وتقال عثرته وتهون زلته وتغتفر ذنوبه وتستر عيوبه فإذا حسنت
أخلاق الإنسان كثر مصافوه وقل معادوه وتسهلت له الأمور الصعاب ولانت له
القلوب.

ومن ساءت أخلاقه ضاقت أرزاقه والناس في شؤم وبلاء وهو من نفسه في تعب
وعناء وأما من لان للخلق جانبه واحتمل صاحبه ولطفت معاشرته وحسنت محادثته
مال إليه الخلق واتسع له الرزق وهو من نفسه في راحة الناس منه في سلامة
وأدرك المطلوب ونال كل أمر محبوب.

وأنت أيها السائل إن تركت شقيقك وقاطعته فمن الذي سينصحه؟ ومن الذي
سيوجهه إلي فعل الخير فاصبر عليه وتحمل أذاه لتخفف من إيذائه للآخرين ولا
تقاطعه لأن قطيعتك قد تأتي بأمور عكسية وعليك أن تسلك معه مسلك اللين تارة
ومسلك الشدة تارة أخري والتزم بقول الله عز وجل: "فذكر إنما أنت مذكر لست
عليهم بمسيطر"

واطلب من الله لأخيك الهداية والإرشاد لعل الله يقبل دعوتك لأخيك.




عدل سابقا من قبل ابن البلد في الجمعة 7 مارس 2008 - 19:39 عدل 1 مرات
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 7 مارس 2008 - 9:42

* كيف يقضي الإنسان الصلاة الفائتة؟


** يجيب فضيلة الشيخ مجدي عبدالباسط قراميط وكيل معهد دمياط الثانوي الأزهري بقوله:


سنة الله في خلقه النسيان فكثير من الناس يعتريهم النسيان فيغفلون عن
أداء الصلاة وبخاصة الفرائض وربما يتذكر الإنسان أنه لم يصل. إلا بعد فوات
الوقت. والثابت بين العلماء أن العبد إذا نام عن الصلاة أو نسيها حتي خرج
وقتها يسقط عنه الإثم لحديث النبي صلي الله عليه وسلم : "رفع القلم عن
ثلاثة الصبي حتي يبلغ والنائم حتي يستيقظ. والمجنون حتي يفيق" فالسبب إذن
في سقوط الإثم عنه أنه لم يتعمد ذلك. بل هو سهو أو نسيان أو نوم. وعليه أن
يبادر وأن يسارع في قضاء الفائتة من الصلوات التي نسيها قبل أن يموت وذلك
حينما يتذكرها. لقوله تعالي: "وأقم الصلاة لذكري" وفي الحديث الشريف عن
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "من
نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ولا كفارة لها ذلك.." ولقوله تعالي: "وليس
عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما عمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما".

والله أعلم



عدل سابقا من قبل ابن البلد في الجمعة 7 مارس 2008 - 19:39 عدل 1 مرات
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 7 مارس 2008 - 9:45

*
أخرج الزكاة لشقيقي مع أنه كامل الأهلية وليس به من العلل ما يمنعه من الكسب لأنه لا يبالي بالحياة وزاهد فيها فهل يجوز؟


** يقول الشيخ ماهر الحداد مدير عام بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر:


إخراج الزكاة من الأخ القادر لأخيه غير القادر وللمزكي أجران فقد قال
رسول الله صلي الله عليه وسلم : "الصدقة علي المسكين صدقة وعلي ذي القربة
اثنتان صلة وصدقة" ولكن أيتها الأخت السائلة ليس هذا هو الحل الأمثل لتلك
الحالة التي ذكرت فشقيقك كما تقولين سليم معافي ليس به أي مانع من موانع
الأهلية التي تمنعه من الكسب الحلال ولعله بهذا يستمريء العيش المربح علي
حساب كد الآخرين ثم انه ليس من الإسلام مطلقا عدم المبالاة بالحياة زهدا
فيها وإلا ما أمرنا الله بقوله "فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه
النشور".

والمرء قد يكون زاهدا حقا إذا لم تكن الدنيا همه ولا منتهي شغله حتي
ولو امتلك أموال قارون وقد يكون المرء غير زاهد في دنياه ولو كان لا يملك
شيئا علي الاطلاق إذا كان شره النفس يتطلع إلي ما في أيدي الآخرين للحصول
عليه ولو بالتسول حيث لم يجعل للآخرة حسابا فالزهد الحقيقي هو زهد
القادرين لا زهد العاجزين ولقد ذكرني شقيق السائلة بالشاب السليم المعافي
الذي طلب من النبي صدقة فأعطاه وأمره بشراء قدوم ثم اعطاه الدرس البليغ في
الكفاح وعزة النفس فقال: "لأن يأخذ احدكم حبله فيذهب إلي الجبل فيحتطب
حزمة من الحطب فيحملها علي ظهره فيبيعها بدرهم ودرهمين خير له من أن يسأل
الناس أعطوه أو حرموه" وكذلك الرجل الذي كان دائم الجلوس في المسجد مما
لفت نظر النبي إليه فسأله من يعولك؟ فقال اخوتي فقال صلي الله عليه وسلم
"كلهم أعبد منك" والمطلوب من الأخت السائلة عدم تشجيعه علي أخذ الزكاة
منها أو من غيرها طالما هو سليم معافي حتي يجد نفسه مضطرا ليشق طريقه في
الحياة لكسب العيش الشريف فيفد ويستفيد ولا يكون هكذا كالطفيليات التي
تستفيد ولا تفيد والله أعلم.

* دخلت في الصلاة خلف
الإمام في الركعة الثانية ثم نسي الإمام وصلي ركعة زائدة فما الحكم في
ذلك؟

** يقول الشيخ أحمد جمال عبدالناصر وخطيب بالأوقاف:


بالنسبة للمسبوق الذي دخل مع الإمام في الثانية فما بعدها فإن هذه
الركعة الزائدة تحسب له. فإذا دخل مع الإمام في الثانية مثلا سلم مع
الإمام الذي زاد ركعة وإن دخل في الثالثة أتي بركعة بعد سلام الإمام من
الزائدة وذلك لأننا لو قلنا إن المسبوق لا يعتد بالزائدة للزم من ذلك أن
يزيد ركعة عمدا. وهذا موجب لبطلان الصلاة فلا تبطل صلاته بل يسلم مع
الإمام. لأن صلاته قد تمت. وأما بالنسبة للإمام فهو معذور في هذه الزيادة.



عدل سابقا من قبل ابن البلد في الجمعة 7 مارس 2008 - 19:38 عدل 1 مرات
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 7 مارس 2008 - 19:36

* من صلي خلف الصف منفرداً.. هل تصح صلاته أم لا؟.
** يجيب د.محمد عمارة المدرس بالأزهر: المنفرد خلف الصف إما أن يكون لضرورة أم لا فإن كان لغير ضرورة كما لو دخل المسجد قبل تحريمة الإمام فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف» لأنه لا عذر له في التخلف وأقل ما يمكنه عمله أن يؤخر من يصلي إلي جواره ودليل ذلك أن النبي صلي الله عليه وسلم: "أمر المصلي خلف الصف بالإعادة" وقال: "لا صلاة لفذ خلف الصف" وقد صحح الحديثين غير واحد من أئمة الحديث. وأسانيدهما مما تقوم بهما الحجة» فإن صلاة الجماعة سميت جماعة لاجتماع المصلين في الفعل مكاناً وزماناً.. وهناك قول إن الصلاة صحيحة ولكنها غير مكتملة والذين عارضوه احتجوا بصحة صلاة المرأة منفردة. كما ثبت في الصحيح: "أن أنساً واليتيم صفا خلف النبي صلي الله عليه وسلم وصفت العجوز خلفهما". وقد اتفق العلماء علي صحة وقوفها منفردة إذا لم يكن في الجماعة امرأة غيرها. كما جاءت به السنة. واحتجوا أيضاً بوقوف الإمام منفرداً.
كما احتجوا بحديث: "أبي بكرة لما ركع دون الصف. ثم دخل في الصف فقال له النبي: زادك الله حرصاً ولا تعد".. وهذه حجة ضعيفة لا تقاوم حجة النهي عن ذلك.
إذاً فالراجح هو الأول من عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف لغير عذر.
وأما إن دخل متأخراً ولم يجد الرجل موقفاً إلا خلف الصف. فهذا فيه نزاع بين المبطلين لصلاة المنفرد. والأظهر صحة صلاته في هذا الموضع. لأن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز فهذا من باب أولي. ولكن هل للمتأخر أن يجذب أحداً من الصف؟!
ذهب الحنفية والمالكية إلي أن صلاة المنفرد حينئذ صحيحة ولا كراهة فيها وليس له جذب غيره ليقف معه فإن ذلك من الأخطاء التي لا يتابع عليها.
قال الإمام مالك "من صلي خلف الصفوف وحده فإن صلاته تامة مجزئة عنه ولا يجذب إليه أحداً. ومن جذب أحداً إلي خلفه ليقيمه معه فلا يتبعه.
واستقبح الإمام أحمد فعل ذلك وكرهه ابن عقيل والأوزاعي وإسحاق وداود الظاهري. والشافعية وبعض الحنابلة إلي جواز أن يجذب المنفرد خلف الصف من يصلي إلي جواره.
والراجح هو الأول الذي يري كراهة جذب المنفرد لغيره ليصلي معه» لأن في حالة جذبه لغيره مع ما فيه من اختلال الصف وفتح فرجة فيه مع أننا مأمورون بسد الفرج في الصلاة إضافة إلي أن المجذوب قد يكره ذلك أو لا يعرفه فيظل متفكراً في الأمر فتفسد عليه صلاته. لأنه ليس لمرء من صلاته إلا ما عقل منها.
*ما حكم الإسلام في ممارسة "الجنس بالفم" وهل يدخل ذلك ضمن معني الآية الكريمة: "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم" مع العلم أن معظم الرجال يطالبون به زوجاتهم بعد كل ما يرونه في المسلسلات والأفلام الأجنبية في القنوات الفضائية والإنترنت؟
** كل الاستمتاع بين الزوجين يجوز إلا المجامعة في الدبر. وكذا الإيلاج في الفرج حال الحيضة. إلا ماكان فيه ضرر فيحرم. ولا يجوز إجبار الزوجة علي ما ليس من الاستمتاع الفطري. كالذي ذكر في السؤال. ولها أن تمتنع من ذلك. وهؤلاء الأزواج هم الذين بحاجة إلي توجيه. لأنهم يعاملون زوجاتهم كما يرون كلاب الكفر تعامل المومسات. وهذا أمر مؤسف جداً. فالزوجة المسلمة كريمة بإيمانها وإسلامها. كريمة بعلاقتها الزوجية التي وصفها النبي صلي الله عليه وسلم بقوله: "أخذتموهن بأمانة الله تعالي". وسمَّاه الله: "ميثاقاً غليظاً" فالواجب إلا يعاملها الزوج إلا بغاية الإكرام كما أنه لا يعقل أن يلج في الفم وهو طاهر بإجماع العلماء أن سور الآدمي طاهر- شيء غير طاهر ولابد أن يراعي المسلم ما يتفق مع تعاليم ديننا الحنيف وإنما التقليد يكون في النافع من الأمور.

* إذا كانت المعاصي مثل الزنا مكتوبة علينا فلماذا نحاسب عليها؟
** يجيب د.عبدالوهاب برانية الأستاذ بجامعة الأزهر بقوله: من يزعم أن الزنا وغيره من المعاصي مكتوب عليها. هو كلام صحيح ومن يقول ذلك هذا لاينفعه الاحتجاج به. فإن الله كتب أفعال العباد خيرها وشرها. وكتب ما يصيرون إليه من الشقاوة والسعادة. وجعل الأعمال سبباً للثواب والعقاب. وكتب ذلك. كما كتب الأمراض وجعلها سبباً للموت. وكما كتب أكل السم وجعله سبباً للمرض والموت. فمن أكل السم فإنه يمرض أو يموت. والله قدر وكتب هذا وهذا. كذلك من فعل ما نهي عنه من الكفر والفسق والعصيان. فإنه يعمل ما كتب عليه. وهو مستحق لما كتبه الله من الجزاء لمن عمل ذلك.
وحجة هؤلاء بالقدر علي المعاصي. من جنس حجة المشركين. الذين قال الله عنهم: "وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولا آبانا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم" النحل: 35. وقال تعالي: "سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء" الأنعام: 148. قال الله تعالي: "كذلك كذب الذين من قبلهم حتي ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين" الأنعام: 148 .149
علي أنه لا يمكن أن يركن العاصي إلي قوله بأنه مسير في ارتكابه المعاصي إذ أنه يقبل عليها بمحض إرادته وقد جعل الله الأخذ بالأسباب مسوغاً لما يستحقه الإنسان من ثواب أو عقاب فقال تعالي: "إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً" فيلزم كل مسلم ألا يكن مخادعاً نفسه حتي لايهلكها باعتقاده أنه يجد ما يحل به ما حرم الله
تقبيل الميت
* شاهدت الفلسطينيين يقبلون شهداء العدوان الإسرائيلي فما حكم ذلك وهل يجوز تقبيل الميت؟
** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر بقوله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: "رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم قبَّل ابن مظعون بين عينيه حتي رأيت الدموع تجري علي خده وفي رواية أخري تقول السيدة عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلي الله عليه وسلم دخل علي عثمان بن مظعون وهو ميت فاكب عليه وقبَّله ثم بكي حتي رأيت الدموع تسيل علي وجنتيه ويقول سيدنا جابر بن عبدالله رضي الله عنه لما قتل أبي يوم أُحد أتيته وهو مسجي فجعلت اكشف عن وجهه أقبِّله والنبي صلي الله عليه وسلم رآني ولم ينهي ويقول أبو سلمة كان ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل المسجد وعمر رضي الله عنه يحدث الناس فمضي حتي أتي البيت الذي توفي فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم فكشف عن وجهه بردة حبرة كان مسجي عليه فنظر إلي وجه النبي صلي الله عليه وسلم ثم أكب عليه فقبَّله ثم قال أما والله لا يجمع الله عليك موتتين أبداً وأراد بذلك القول "لا يموت موتة أخري في القبر كغيره إذ يحيا ليسئل ثم يموت وقيل لا يجمع الله موت نفسك وموت شريعتك وقد سئل الحسن عن الرجل يقدم من الغيبة أو يمرض بعض قرابته فيخشي أن يموت فيقبِّله؟ قال: ما رأي به بأساً.
وعن أبي مسلم عن الحسن قال: قد كان أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم عشراً لا يلقي أحدهم أخاه ليلة فإذا لقيه مشي به وأخذ بيده فلولا الحياء من الناس لقبَّله والله أعلم.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 8 مارس 2008 - 21:50

* ما هو رأي الدين في ظاهرة المراهنات في المباريات الرياضية؟ وهل
تدخل في باب التوقع والمسابقات أم المراهنة الحرام؟

** يجيب فضيلة الشيخ "عمر الديب" وكيل الأزهر سابقاً فيقول: هناك فرق
واضح بين المسابقات المشروعة والمراهنات المحرمة. فالمسابقة المشروعة تتم
بين فريقين رياضيين وحين يفوز أحدهما ينال جائزة لنجاحه في المباريات وهذا
الشكل يدخل في المسابقات المباحة.

أما المراهنات المحرمة التي هي القمار بعينه فهي أن يأتي اثنان من
المشاهدين ويرهن أحدهما الآخر أنه إذا نجح فريق معين فلك مني مبلغ معين من
المال ويقول الآخر: إنه إذا نجح الفريق الثاني فهو يدفع مبلغاً من المال
فهذه مراهنة لا علاقة لها بالمسابقة بين الفريقين الرياضيين. لأنها تتم
بين طرفين لا علاقة لهما بالمسابقة. والمبلغ المالي يناله أيضاً طرف لا
علاقة له بالمسابقة. وهذا هو الرهان.

وهو نفسه ما حدث بين أبي بكر رضي الله عنه والمشركين قبل تحريم القمار. عندما نزل قول الله عز وجل:


"الم غُلبت الروم في أدني الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع
سنين" فأقدم أبوبكر علي مراهنة المشركين. وقال لهم: إن الروم سيغلبون
الفرس خلال ثلاثة أعوام. وراهنه المشركون علي ذلك لقاء مبلغ من المال.
ولما أخبر أبوبكر رسول الله صلي الله عليه وسلم بذلك. ولم يكن قد نزل
تحريم القمار أمره بمد الأجل أي بزيادة مدة الرهان من ثلاث سنين إلي تسع
سنين لأن كلمة "بضع" تعني في اللغة ما بين ثلاث إلي تسع سنين. وخلال هذه
المدة انتصر الروم علي الفرس وربح أبوبكر الرهان.

الطرفان هنا "أبوبكر" و"المشركون" لا علاقة لهما بالحرب بين الروم
والفُرس. وإنما كانت المراهنة بينهما نوعاً من القمار. وقد نزل تحريمه
فيما بعد. فلما قبض أبوبكر الرهان أمره رسول الله أن يصرفه إلي الفقراء
والدليل علي تحريم القمار قوله تعالي:

"يا أيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل
أنتم منتهون".

وخلاصة ما قاله الحنفية في هذا الموضوع ان الرهان بالمال يجوز في
مسابقات الخيل والإبل والرمي والفقه وحكمة ذلك أن الحاجة ماسة إلي تعلم
الفروسية وإعداد الخيل. وزيادة الخبرة بالرمي والتفقه في الدين وإعلاء
كلمة الله بالجهاد والمسابقة في هذه الأشياء وسيلة إلي ذلك.. وتجوز
المبايعة في هذه الجوانب من خلال ثلاث صور أولاً: أن يكون المال المعين
للسابق من غير المتسابقين بأن يكون من ولي الأمر سواء كان من ماله الخاص
أم من بيت المال أو من أجنبي متبرع وهو المسمي الآن بالجوائز.

ثانياً: أن يكون المال من أحد المتسابقين دون الآخر بأن يتسابق اثنان
ويقول أحدهما لصاحبه إن سبق فرسك فرسي مثلاً كان لك مني كذا. وإن سبق فرس
فرسك فلا شيء لي عليك.

ثالثاً: أن يكون المال من كل المتسابقين ويدخلا ثالثاً بينهما ويقولا
للثالث إن سبقتنا فالمال لك وإن سبقناك فلا شيء لنا عليك. والشرط الذي
شرطاه بينهما وهو أيهما سبق كان له الجعل علي صاحبه باق علي حاله فإن
غلبهما الثالث أخذ المالين وإن غلباه فلا شيء لهما عليه ويأخذ أيهما غلب
المشروط له من صاحبه.

أما إذا كان المال مشروطاً من كل منهما ولم يدخلا هذا الثالث فهو من القمار المحرم.


من هنا فالرهان المعروف الآن سواء كان علي سباق خيل أو غيره من القمار
المحرم شرعاً الذي لا تبيعه أي نصوص بل دلت النصوص السابقة علي حرمته لما
يترتب عليه من مفاسد وخراب ديار.

والله أعلم



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 8 مارس 2008 - 21:52



* جاءني صديقي طالباً قرضاً فطلبت منه رهناً فقال شقيقه: إن الرهن
لا يجوز إلا في حالة السفر. واستدل علي ذلك بالنص القرآني. فهل هذا القول
صحيح؟

** يجيب فضيلة الدكتور "صبري عبدالرءوف" أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية وعضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية فيقول:


قال الحق تبارك وتعالي: "وإن كنتم علي سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة".


فالأمر في قوله "فرهان" جاء عن طريق المعني لأن رهان جمع رهن وهو يدل علي فعل أمر محذوف. والتقدير فأرهنوا رهاناً مقبوضة.


ولهذا قال الفقهاء إن الأمر هنا للجواز والذي صرفه عن الوجوب إلي الجواز قوله تعالي:


"فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤتمن أمانته".


وأيضاً فإن الله تعالي أمر بالرهن بدلاً عن الكتابة عند عدم إمكانها
والكتابة غير واجبة فيكون الرهن غير واجب لأن المبدل يأخذ حكم البدل منه.

وأكد الفقهاء الذين قالوا بمشروعية الرهن بما ثبت من حديث سيدنا أنس
رضي الله عنه أن الرسول صلي الله عليه وسلم رهن درعاً له عند يهودي
بالمدينة. وأخذ منه شعيراً لأهله.

وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه وهو يدل علي أن الرسول صلي
الله عليه وسلم كان يقيم بالمدينة ورهن درعه عند اليهودي. ولم يكن ذلك في
حال سفره وهذا يؤكد أن الرهن جائز في السفر والحضر لأنه كالضمان علي أن
المقصود من كل منهما توثيق الدين. فكما يجوز الضمان في الحضر والسفر فكذلك
يجوز الرهن في الحضر والسفر.

والعلة في تعامل الرسول صلي الله عليه وسلم مع اليهودي إما لبيان
جواز التعامل مع أهل الكتاب أو لأنه لم يجد ما يحتاج إليه عند الموسرين من
المسلمين الموجودين بالمدينة. أو خشية أن يقع الحياء في نفوسهم حينما
يقترض منهم لا يأخذون رهناً ولا يقبلون استرداد ما أخذه الرسول صلي الله
عليه وسلم فلم يرد الرسول صلي الله عليه وسلم التضييق عليهم وهذا يدل علي
يسر الإسلام وسماحته.

والله أعلم.


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 8 مارس 2008 - 21:53

* ما حكم الدين في تبني طفل إذا كنت محروماً من الأطفال؟


** يجيب فضيلة الدكتور "زكريا نور" من علماء الأزهر الشريف فيقول:
التبني لفظ يُطْلَق علي أحد معنيين: الأول أن يضم الإنسان إليه ولد يعرف
أنه ابن غيره ونسبه إلي نفسه.

نسبة الابن الصحيح ويثبت له جميع حقوقه والثاني أن يجعل ولد غيره
ولده كولده النسبي في الرعاية والتربية فقط دون أن يلحق به نسبة. ولا يكون
كالأولاد الشرعيين. والثاني عمل خيري لا مانع منه شرعاً بل هو منسوب لما
فيه من الرحمة والتعاون علي الخير.

أما الأول فقد كان معروفاً في الشرائع الوضعية قبل الإسلام كما عرفه
الغرب في الجاهلية وظل معترفاً به في الإسلام وبمقتضاه تبني الرسول زيد بن
حارثة فكان يدعي زيد بن محمد حتي أبطله الله بعد الهجرة بأربع سنوات أو
خمس سنوات. وكان زواج النبي صلي الله عليه وسلم من زينب بنت جحش مطلقة زيد
بن حارثة تطبيقاً لهذا الإبطال. قال تعالي في سورة الأحزاب: "ما جعل الله
لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما
جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي
السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا اباءهم فإخوانكم
في الدين ومواليكم".

والله أعلم.


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 8 مارس 2008 - 21:55

*المولد النبوي الشريف مناسبة دينية عظيمة ننتظرها من
العام للآخر. ولكن بعض العلماء يرون في الاحتفال بها بدعة فما رأي الدين؟

** يجيب فضيلة الدكتور "عبدالله سمك" رئيس قسم الأديان والمذاهب بجامعة الأزهر فيقول:


إذا كان الهدف من وراء هذا الاحتفال هو التأسي والاقتداء بالحبيب
المصطفي صلي الله عليه وسلم ومعرفة سيرته والتعرف علي سنته مع مراعاة
الآداب الشرعية في هذا الاحتفال من حيث الاختلاط ونوعية الكلام وأماكن
الاحتفال وغيرها فهو أمر جائز ومرغوب.

وقد كان الفاطميون أول من احتفل بذكري المولد النبوي وكانوا يقيمون احتفالاً عظيماً ويكثرون من عمل الحلوي وتوزيعها.


في صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري قال: سُئل النبي صلي الله عليه
وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: "ذاك يوم وُلدت فيه. ويوم بُعثت أو أُنزل
عليَّ فيه".

روي عن جابر وابن عباس: "ولد رسول الله صلي الله عليه وسلم عام الفيل
يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول. وفيه بُعث وفيه عُرج به إلي السماء
وفيه هاجر وفيه مات".

أي أن الرسول صلي الله عليه وسلم نص علي أن يوم ولادته له مزية علي
بقية الأيام. وللمؤمن أن يطمع في تعظيم أجره بموافقته ليوم فيه بركة.
وتفضيل العمل بمصادفته لأوقات الامتنان الألهي معلوم قطعاً من الشريعة.
ولهذا فإن الاحتفال بذلك اليوم وشكر الله علي نعمته علينا بولادة النبي
صلي الله عليه وسلم وهدايتنا لشريعته مما تقره الأصول. لكن بشرط ألا يتخذ
له رسم مخصوص بل ينشر المسلم البشر فيما حوله. ويتقرب إلي الله بما شرعه
ويعرف الناس بما فيه من فضل. ولا يخرج بذلك إلي ما هو محرم شرعاً.

أما عادات إعداد الولائم والحلوي فتدخل تحت قوله تعالي: "كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون".


لهذا فإنه لا بأس من الاحتفال بالمولد في هذا العصر الذي كاد الشباب
ينسي دينه وأمجاده في غمرة الاحتفالات الأخري التي كادت تطغي علي
المناسبات الدينية. علي أن يكون ذلك بالتفقه في السيرة. وعمل آثار تخلد
ذكري المولد كبناء مسجد أو معهد أو أي عمل خيري يربط من يشاهده برسول الله
وسيرته.

من هذا المنطلق يجوز الاحتفال بموالد الأولياء حباً لهم واقتداء
بسيرهم مع البعد عن كل المحرمات مثل الاختلاط المريب بين الرجال والنساء.
وانتهاز الفرص لمزاولة أعمال غير مشروعة من مسابقات ولهو وعدم احترام بيوت
الله. وبدع زيارة القبور والتوسل بها وكل مالايتفق مع الدين ويتنافي مع
الآداب.

فإذا غلبت هذه المخالفات كان من الخير منع الاحتفالات درء للمفاسد كما تدلنا أصول التشريع.


والله أعلم



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 11 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 9 مارس 2008 - 11:11

* ما رأي الدين في الأب الذي يسب أولاده ويضربهم ويقوم بطردهم من البيت دون أي ذنب .. وهل يحق للأبناء أن يقاطعوا والدهم .. أم ماذا؟
** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة: يجب علي الآباء أن يكونوا قدوة صالحه لأولادهم وأن يساعدوهم كي يبروهم ويحسنوا إليهم. ونقول لهذا الأب ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال لأحد الآباء الذين ذهبوا اليه يشكون أبناءهم. فلما وجده لم يحسن تربيته قال له: "اذهب فقد عققته قبل أن يعقك".
ولابد أن يفهم الأبناء أنهم مطالبون شرعا بالصفح والمغفرة والآباء أحق الناس بحسن الصحبة والبر والصلة مع الناس يقول سبحانه وتعالي "ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور" فلابد أن نتعامل مع الأبوين بهذا الخلق حتي وإن أساءوا التصرف.
وهذا رجل قدم الي رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال له "إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون الي. وأحلم عنهم ويجهلون علي فلم يرخص له النبي في قطع الرحم والتدابر وانما قال له: لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم مادمت علي ذلك.
وبهذا أوصاه النبي بحسن معاملة أقاربه ووصلهم والبر والاحسان اليهم ومعاملتهم بالمعروف والصبر علي أذاهم لأن ذلك أجره عند الله عظيم.
*ألقي زوجي علي يمين الطلاق قبل الدخول ثم دخل بي بعدها بشهر فما الحكم؟
** يجيب الشيح محمد حامد يوسف من علماء الأزهر بمطروح:
الطلاق قبل الدخول لا يوجب عدة علي المراة وتصبح بائنة لا تحل لزوجها الا بعقد ومهر جديدين لقوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا" الأحزاب 49
وعلي هذا فالدخول بالمطلقة التي لم يسبق الدخول بها يعتبر حراما ويجب الاسراع بعقد جديد ومهر جديد والا تعتبر معاشرته لها من الفاحشة التي حرمها الله تعالي".
* هل يجوز للمسلم أن يعتكف في غير رمضان؟ وما هي أفضل أماكنه؟
** يجيب الدكتور عثمان عبد الرحمن المدرس بالازهر: الاعتكاف هو اللبث في المسجد لطاعة الله علي صفة مخصوصة بنية مخصوصة وهو سنة عن النبي صلي الله عليه وسلم إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به.
والاعتكاف معروف في الشرائع السابقة . يقول الله تعالي : "وعهدنا إلي إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود" "البقرة/125" وهو مستحب في جميع أوقات السنة . غير أنه يكون في رمضان أفضل من غيره. وأفضل أماكنه للرجال المسجد الحرام. ثم المسجد النبوي. ثم المسجد الأقصي ثم المسجد الجامع.
والهدف من الاعتكاف هو تحقيق صفاء النفس وطهارة القلب. وترسيخ الاعتقاد بمراقبة الله تعالي. والاقبال عليه لعبادته في أوقات الفراغ.
* يقول الله تعالي: "وبينهما حجاب وعلي الأعراف رجال " فما المقصود بالأعراف ومن هم هؤلاء الرجال.
** الأعراف جمع عرف وكل مرتفع يسمي عرفا. ومنه عرف الديك كما هو مذكور في لسان العرب لابن منظور.. والأعراف سور عال مشرف قائم بين الجنة والنار.. والأعراف سورة مكية هي السابعة في ترتيب المصحف الشريف. وسميت هذه السورة باسمها نظرا لورود قصة أصحاب الأعراف فيها. وسريان روح هذه القصة في جميع آياتها.
أما الرجال فهم أصحاب الأعراف والمترجح فيهم من بين اثني عشر قولا حكاها القرطبي وغيره من أصحاب التفاسير . وكما قال الحافظ ابن كثير من أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فحالت بهم حسناتهم عن دخول النار وعاقتهم سيئاتهم عن دخول الجنة. حتي أنعم الله عليهم وتفضل بدخولهم الجنة. يقول الله تعالي : "وبينهما حجاب وعلي الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون" "الأعراف/46".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 11 من اصل 40 الصفحة السابقة  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى