فتاوى واراء..
+5
رجاء
Ftémo
منصور
said
abdelhamid
9 مشترك
صفحة 14 من اصل 40
صفحة 14 من اصل 40 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 27 ... 40
رد: فتاوى واراء..
* كم عدد العمرات التي أداها النبي صلي الله عليه وسلم؟
** يجيب فضيلة الدكتور عبدالله سمك - أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر -
فيقول: عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلي الله عليه وسلم -
اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية. وعمرة القضاء والثالثة من الجعرانة.
والرابعة مع حجته.
* عمرة الحديبية: كانت في ذي القعدة سنة ست من الهجرة "أبريل سنة 628م".
* عمرة القضاء أو عمرة القضية: كانت في ذي القعدة سنة سبع من الهجرة.
وكانت قضاء عن عمرة الحديبية. فإن قريشا قد صدوه هو وأصحابه عن البيت
وعقدوا معه صلحا كان من شروطه أن يرجع عن البيت هذا العام. ويأتي في العام
الذي بعده فيعتمروا.
* عمرة الجعرانة: كانت في ذي القعدة سنة ثمان من الهجرة حين رجوعه من الطائف.
* العمرة التي كانت مع حجة الوداع: أحرم بها النبي - صلي الله عليه
وسلم - في ذي القعدة علي الصحيح. وأدي أفعالها في ذي الحجة. لأنهم خرجوا
من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة سنة عشر من الهجرة وقدموا مكة في
الرابع من ذي الحجة.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم الاستشفاء بالقرآن خاصة في تكرار آيات معينة لذلك؟
** يجيب الشيخ حمدي الكلحي وكيل مديرية أوقاف الجيزة: نعم القرآن
الكريم شفاء. كما أخبر الله تعالي: "قل هو للذين آمنوا هدي وشفاء" "فصلت:
44" وقوله: "قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور" "يونس: 57".
فأما قوله تعالي: "وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين" "الإسراء:
82". فقال كثير من العلماء إن "من" ليست للتبعيض. وإنما هي لبيان الجنس.
أي جنس القرآن. ومع ذلك فإن في القرآن آيات لها خاصية في العلاج بها. ولها
تأثير في المرقي بها. ومن ذلك فاتحة الكتاب. ففي حديث أبي سعيد أن النبي
صلي الله عليه وسلم قال للذي رقي بها "وما أدراك أنها رقية؟" "رواه
البخاري 2276". وجاء عند أحمد أن رجلاً شكا لمما بأخيه إلي النبي صلي الله
عليه وسلم. فدعا النبي به فجاء إليه فقرأ عليه آيات من كتاب الله فذهب
وجعه. وقد ورد فضل آيات خاصة كآية الكرسي ونحوها. وسورتي المعوذتين. فقد
قال النبي صلي الله عليه وسلم "ما تعوذ متعوذ بمثلهما" "صحيح. رواه أبو
داود 1463". وكذا سورتا الإخلاص والآيتان من آخر سورة البقرة. فأما
تكرارها ثلاثاً أو نحو ذلك فلا بأس به فإن القراءة مفيدة. سواء تكررت أو
أفردت. لكن التكرار والإكثار أقوي تأثيراً.
* ما حكم استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه؟
** إن لم تكن هناك حاجة ملحة لرفع الحيض فلا تستخدم المرأة شيئاً
لرفعه خروجاً من خلاف العلماء. ولأنه دم فساد في الجسد. اقتضته حكمة الله
تعالي من المرأة.
وأما إن احتاجت المرأة استخدام دواء لرفع الحيض. وذلك لضرورة المناسك
في الحج أو لغير ذلك من الضرورات. فإن الراجح إباحة استخدام مثل هذا
الدواء. والإباحة هنا مقيدة بشرطين:
الأول: ألا يخشي الضرر عليها. فإن خشي الضرر عليها من ذلك فلا يجوز
لقوله تعالي: "ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة" "البقرة الآية 195" ولقوله
تعالي: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً" "النساء الآية 29".
ولأنه ضرر والضرر منفي شرعاً بقوله ــ صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا
ضرار".
الثاني: أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به مثل أن تكون معتدة
منه علي وجه تجب عليه نفقتها. فتستعمل ما يمنع الحيض لتطول المدة وتزداد
عليه نفقتها. فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع حينئذ إلا بإذنه. وكذلك إن
ثبت أن منع الحيض يمنع الحمل فالأولي عدم استعماله. إلا لحاجة. لأن ترك
الطبيعة علي ما هي عليه أقرب إلي اعتدال الصحة والسلامة.
* إذا كانت الصورة مطلوبة من قبل شخص معين من أجل الزواج هل يجوز ارسالها لهذا الشخص؟
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس:
إذا أراد رجل أن يتزوج بامرأة ورغب في نكاحها فلا شك في جواز النظر إليها
بل هو مستحب لقوله صلي الله عليه وسلم: للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه
"انظر إليها فإنه أحري أن يُؤْدَمَ بينكما" "رواه النسائي وابن ماجة وحسنه
الترمذي وصححه ابن حبان" وعلي ذلك لا حرج من إرسال الصورة لمن يريد الزواج
منك ولكن بشروط منها:
- أن يكون عازماً علي الزواج جاداً في هذا الأمر.
- أن يكون بعلم ولي أمرك.
- أن يكون هذا الشخص أميناً علي صورتك لا يتلاعب بها.
- أن يكون إرسال الصورة مع امرأة أمينة. أو رجل أمين.
- يجب أن تراعي أن المنظور له الوجه والكفان فقط. ولا ينظر إلي غير ذلك.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*هل يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم؟ |
** يجيب د.علي جمعة مفتي الجمهورية فيقول: إن هناك اختلافاً في تفسير حديث "لاتسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر فوق ثلاث إلا ومعها محرم.. فبعض العلماء يرون أنه حديث مطلق فحينما تسافر المرأة يجب أن يكون معها محرم.. وهناك من يقول إنه ارتبط بموقف خلال عهد الرسول صلي الله عليه وسلم لتحقيق أمن الدولة الإسلامية علي نسائها من تعرضهن للخطف علي أيدي المشركين. وبناء علي ذلك فإذا امنت المرأة علي نفسها يجوز أن تسافر بدون محرم أما إذا كانت هناك حالة حرب أو قطع طريق وغيرها من الأمور فلا يجوز لها السفر بمفردها وترجع للحكم الأصلي. * لي رصيد في بنك ربوي ومن حين لآخر أضيف إليه مبلغاً معيناً فكيف أخرج الزكاة عن المبالغ الإضافية علماً بأنه لم يحل الحول علي آخر دفعة. أما المبالغ الأولي فحال عليها الحول.. فماذا أفعل؟ ** تقول د.سعاد صالح الأستاذ بجامعة الأزهر: إن الأصل في زكاة المال تكون عن المال الحلال لا عن المال الحرام لقوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم" البقرة: .267 وما تؤديه من هذه الأموال يعد من باب الصدقة وليس من باب الزكاة لأن الأصل في الزكاة أنها مشروعة لتطهير المال ونمائه فكيف يحدث نماء لمال أصله حرام وهو مال الربا والله سبحانه وتعالي يقول: "يمحق الله الربا ويربي الصدقات" البقرة: 276 فسواء بلغ النصاب وجري عليه الحول أم لا فإنه لا يجوز إخراج زكاة المال منه. ولكن يجوز التصدق منه للمنافع العامة للمسلمين. *ما مدي الأهلية المعتبرة للإفتاء في الإسلام؟ ** أجاب الدكتور أحمد محمود كريمة. أستاذ الشريعة الإسلامية المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة: اتفق الفقهاء في الجملة علي حتمية توافر الأهلية التامة فيمن يتصدي لإفتاء. لقدره وخطره وأثره. قال الله عز وجل "آالله أذن لكم أم علي الله تفترون" الآية: 59 من سورة يونس. واختلف الفقهاء في مدي الأهلية للإفتاء علي عدة أقوال أشهرها: * لا يفتي إلا المجتهد. وغيره ممن يحفظ فيجب عليه نسبة القول الذي يفتي به لقائله إما عن طريق سند تلقاه رواية عن شيوخه. أو أحد المصنفات الفقهية المشهورة المعتمدة. قاله الحنفية. * لا يفتي إلا من له بصر وعلم بالأدلة والقواعد والمقاصد الشرعية لمسائل الفقه قاله المالكية. * لا يفتي إلا من له علم ومعرفة بالأدلة الشرعية المتفق عليها "الكتاب والسنة والإجماع والقياس" وما يشترط في هذه الأدلة ووجوه دلالاتها واستنباط الأحكام منها. أما غيره ممن قلد إماماً أو انتسب لمذهب فله أن يفتي نقلاً عن إمام المذهب أو أحد أصحابه المجتهدين. مع علمه بفقه المذهب وأصوله وأدلته تفصيلاً. قاله الشافعية. * لا يفتي إلا من توافرت فيه أهلية الإفتاء التامة من الاجتهاد. والفتيا لا تصح إلا من اتصف بالعلم والصدق. فيكون عالماً بما يبلغ صادقاً فيه مع عدالته. قاله الحنابلة. تلك النظرة الواعية لمدي الأهلية في الإفتاء وهي تدور في الجملة علي توافر الاجتهاد بشروطه المعتبرة. |
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* أذكر لي بعض ما اختص به محمد صلي الله عليه وسلم؟
** الرسول صلي الله عليه وسلم أشرف الخلق وأفضل الرسل علي وجه الإطلاق
واختصه الله بخصائص كثيرة منها علي سبيل المثال لا الحصر ما ذكر في حديث
جابر رضي الله عنه عن الرسول الكريم قال: "أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من
الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي
وأعطيت الشفاعة.. وكان النبي يبعث إلي قومه خاصة وبعثت إلي الناس عامة"
فرسالته صلي الله عليه وسلم عامة لكل البشر بل للإنس والجن وهو صلي الله
عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين ونصره الله بالرعب وبينه وبين عدوه
مسيرة شهر.. وجعل الله له ولأمته الأرض مسجدا وطهورا.. وأحل الله له
الغنائم ولأمته وأعطاه الله الشافعة العظمي يوم القيامة وجعله الله تعالي
أفضل المرسلين.. وكان صلي الله عليه وسلم يري من خلفه كما يري من أمامه
وكان الرسول الكريم لا يقف عليه الذباب إلي آخر صفات وخصائص الجمال
والجلال.
الزواج المؤقت
* ما حكم الذي يريد أن يتزوج امرأة لمدة شهر؟
** الزواج المؤقت في الشرع سواء كانت المدة يوما أو أسبوعا أو شهرا أو
أقل من ذلك أو أكثر ممنوع شرعا لأنه يدخل تحت نكاح المتعة.. وفي الصحيح عن
علي رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن متعة النساء يوم
خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية.. وفي لفظ رواه ابن ماجة أن رسول الله صلي
الله عليه وسلم حرم المتعة فقال يا أيها الناس.. إني كنت أذنت لكم في
الاستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلي يوم القيامة وعلي ذلك فلا يجوز لهذا
الرجل أن يتزوج هذه المرأة لمدة شهر لأنه حرام وباطل ولون من الزنا.
الحلف بغير الله
* ما حكم الحلف بالنبي والولي وسيدي فلان ورحمة أبي؟
** من حلف بغير الله فأقسم بالنبي أو الولي أو الأب أو ما شابه ذلك
فإن يمينه لا تنعقد ولا كفارة عليه إذا حنث وأثم بتعظيمه غير الله.. عن
ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم أدرك عمر رضي الله
عنه في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم الرسول صلي الله عليه وسلم ألا أن الله
عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت قال
عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عنها..
والله أعلي وأعلم.
** الرسول صلي الله عليه وسلم أشرف الخلق وأفضل الرسل علي وجه الإطلاق
واختصه الله بخصائص كثيرة منها علي سبيل المثال لا الحصر ما ذكر في حديث
جابر رضي الله عنه عن الرسول الكريم قال: "أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من
الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي
وأعطيت الشفاعة.. وكان النبي يبعث إلي قومه خاصة وبعثت إلي الناس عامة"
فرسالته صلي الله عليه وسلم عامة لكل البشر بل للإنس والجن وهو صلي الله
عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين ونصره الله بالرعب وبينه وبين عدوه
مسيرة شهر.. وجعل الله له ولأمته الأرض مسجدا وطهورا.. وأحل الله له
الغنائم ولأمته وأعطاه الله الشافعة العظمي يوم القيامة وجعله الله تعالي
أفضل المرسلين.. وكان صلي الله عليه وسلم يري من خلفه كما يري من أمامه
وكان الرسول الكريم لا يقف عليه الذباب إلي آخر صفات وخصائص الجمال
والجلال.
الزواج المؤقت
* ما حكم الذي يريد أن يتزوج امرأة لمدة شهر؟
** الزواج المؤقت في الشرع سواء كانت المدة يوما أو أسبوعا أو شهرا أو
أقل من ذلك أو أكثر ممنوع شرعا لأنه يدخل تحت نكاح المتعة.. وفي الصحيح عن
علي رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن متعة النساء يوم
خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية.. وفي لفظ رواه ابن ماجة أن رسول الله صلي
الله عليه وسلم حرم المتعة فقال يا أيها الناس.. إني كنت أذنت لكم في
الاستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلي يوم القيامة وعلي ذلك فلا يجوز لهذا
الرجل أن يتزوج هذه المرأة لمدة شهر لأنه حرام وباطل ولون من الزنا.
الحلف بغير الله
* ما حكم الحلف بالنبي والولي وسيدي فلان ورحمة أبي؟
** من حلف بغير الله فأقسم بالنبي أو الولي أو الأب أو ما شابه ذلك
فإن يمينه لا تنعقد ولا كفارة عليه إذا حنث وأثم بتعظيمه غير الله.. عن
ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم أدرك عمر رضي الله
عنه في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم الرسول صلي الله عليه وسلم ألا أن الله
عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت قال
عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عنها..
والله أعلي وأعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما المسموح للخاطب بالنسبة لرؤية خطيبته؟:
** يقول الشيخ ماهر الحداد مدير عام بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر:
يباح للخاطب أن ينظر إلي من يريد الزواج بها إلي الوجه والكفين مع
حضور ذي محرم لأن ذلك مما يجعل الحياة الزوجية محفوفة بالسعادة والهناء.
أما الوجه فيستدل بالنظر إليه علي الجمال أو الدمامة وأما الكفان
فلأنه يستدل بهما علي خصوبة البدن أو هزله وهذا النظر ندب إليه الشرع ورغب
فيه.. وعن سيدنا جابر بن عبدالله رضي الله عنه.. أن رسول الله صلي الله
عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها بعض ما يدعوه
إلي نكاحها فليفعل" قال جابر.. فخطبت امرأة من بني سلمة فكنت أختبيء لها
حتي رأيت منها بعض ما دعاني إليها.. رواه أبوداود.
وعن المغيرة بن شعبة "إنه خطب امرأة فقال له رسول الله صلي الله عليه
وسلم انظرت إليها؟ قال: لا قال: انظر إليها فإنه أحري أن يؤدم بينكما أي
أجدر أن يدوم الوفاق بينكما" رواه النسائي وابن ماجة.
أما بقية الصفات الخلقية فتعرف بالوصف والاستيصاف والتحري أو بواسطة
بعض أفراد ممن هم ثقة من الأقرباء كالأم والأخت والعمة والخالة وقد بعث
النبي صلي الله عليه وسلم أم سليم إلي المرأة فقال: انظري إلي عرقوبيها
وشمي معاطفها ناصية العنق وفي رواية شمي عوارضها أي الأسنان في عرض الفم
والمراد به اختبار رائحة الفم رواه أحمد والحكم والمرأة أيضا أن تنظر إلي
خاطبها فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه
"لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن"
والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* توفيت سيدة جارة لي وتركت من ضمن ميراثها
شقة بها أثاثها وضمن هذا الأثاث تليفزيون وريسيفر "دش" فأشار أحد الأشخاص
علي أولادها بتحطيم هذا الجهاز بدعوي أن ما يشاهد عليه غير ما كانت
والدتهم تشاهده "البرامج والقنوات الدينية" تتحمل أمه الوزر" فما حكم
الشرع في ذلك؟
** يقول د.عادل عبدالله إمام وخطيب مسجد عباد الرحمن بمدينة نصر: أن
الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بتحريمها وامتلاك مثل هذه الأجهزة
مثل تليفزيون وريسيفر من الأمور المباحة التي يجوز شراءها بل هي من الأمور
المفيدة للإنسان إذا أحسن استعمالها في مشاهدة أخبار العالم ومواكبة
الأحداث ومتابعة البرامج الدينية في القنوات المتعددة والمتابعات العلمية
وكل جديد مفيد فهذا من قبيل الأمور المهمة ومشاهدة هذه علي التليفزيون أمر
ضروري لعموم الفائدة أما إذا أسييء استعمال هذه الأجهزة وشوهد فيها ما
يسيء إلي الأخلاق والعقيدة ومثير الغرائز والفتن فهذا استعمال حرام لأنه
من مبارزة الله بالمعصية في الخفاء لأن يحرم مشاهدة الأفلام الخليعة
المثيرة أما ما ورد بالسؤال في أن الأم هي التي اشترت الجهاز وكونها توفيت
وتركت الجهاز في ميراثها فلا يجوز أن يقوم أحد بتحطيمه بدعوي أنها تتحمل
الوزر هذا كلام غير صحيح لأن الذي يسيء استعمال الجهاز في معاصي الله هو
المسئول عن ذنبه قال تعالي: "ولا تزر وازرة وزر أخري" ولا مانع من بيعه
والاستفادة بثمنه.
* تسأل الطالبة شيرين زين خيري كلية الحقوق جامعة أسيوط: لي زميلات
يلجأن إلي ساحر يعمل أحجبة تسهل لهن الامتحان فما الحكم فيمن يلجأ إلي
السحر لمثل هذا العمل أو إيذاء الآخرين؟
** يقول الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر:
يا شيرين السحر هو تسخير الجان للإضرار بخلق من مخلوقات الله تعالي
والسحر محرم في الإسلام ولا يجوز فعله لما فيه من الإضرار بالغير ولما فيه
من التلفظ بألفاظ محرمة تخرج عن الإيمان.
والساحر لا يمكن أن يجعل الامتحان سهلا ولكن الفوز بالنجاح لا يتحقق
إلا بالجهد والعرق والمذاكرة والمواظبة والاجتهاد "فمن طلب العلا سهر
الليالي" وكان ابن مسعود يردد ويقول من أتي ساحرا أو عرافا لصدقه فقد كفر
بما أنزل علي محمد صلي الله عليه وسلم..
والله أعلم.
شقة بها أثاثها وضمن هذا الأثاث تليفزيون وريسيفر "دش" فأشار أحد الأشخاص
علي أولادها بتحطيم هذا الجهاز بدعوي أن ما يشاهد عليه غير ما كانت
والدتهم تشاهده "البرامج والقنوات الدينية" تتحمل أمه الوزر" فما حكم
الشرع في ذلك؟
** يقول د.عادل عبدالله إمام وخطيب مسجد عباد الرحمن بمدينة نصر: أن
الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بتحريمها وامتلاك مثل هذه الأجهزة
مثل تليفزيون وريسيفر من الأمور المباحة التي يجوز شراءها بل هي من الأمور
المفيدة للإنسان إذا أحسن استعمالها في مشاهدة أخبار العالم ومواكبة
الأحداث ومتابعة البرامج الدينية في القنوات المتعددة والمتابعات العلمية
وكل جديد مفيد فهذا من قبيل الأمور المهمة ومشاهدة هذه علي التليفزيون أمر
ضروري لعموم الفائدة أما إذا أسييء استعمال هذه الأجهزة وشوهد فيها ما
يسيء إلي الأخلاق والعقيدة ومثير الغرائز والفتن فهذا استعمال حرام لأنه
من مبارزة الله بالمعصية في الخفاء لأن يحرم مشاهدة الأفلام الخليعة
المثيرة أما ما ورد بالسؤال في أن الأم هي التي اشترت الجهاز وكونها توفيت
وتركت الجهاز في ميراثها فلا يجوز أن يقوم أحد بتحطيمه بدعوي أنها تتحمل
الوزر هذا كلام غير صحيح لأن الذي يسيء استعمال الجهاز في معاصي الله هو
المسئول عن ذنبه قال تعالي: "ولا تزر وازرة وزر أخري" ولا مانع من بيعه
والاستفادة بثمنه.
* تسأل الطالبة شيرين زين خيري كلية الحقوق جامعة أسيوط: لي زميلات
يلجأن إلي ساحر يعمل أحجبة تسهل لهن الامتحان فما الحكم فيمن يلجأ إلي
السحر لمثل هذا العمل أو إيذاء الآخرين؟
** يقول الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر:
يا شيرين السحر هو تسخير الجان للإضرار بخلق من مخلوقات الله تعالي
والسحر محرم في الإسلام ولا يجوز فعله لما فيه من الإضرار بالغير ولما فيه
من التلفظ بألفاظ محرمة تخرج عن الإيمان.
والساحر لا يمكن أن يجعل الامتحان سهلا ولكن الفوز بالنجاح لا يتحقق
إلا بالجهد والعرق والمذاكرة والمواظبة والاجتهاد "فمن طلب العلا سهر
الليالي" وكان ابن مسعود يردد ويقول من أتي ساحرا أو عرافا لصدقه فقد كفر
بما أنزل علي محمد صلي الله عليه وسلم..
والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*
برجاء إفادتي برأي الدين في شأن فتح محل نت عموما من حيث العمل به وما يدره من عائد هل هو حلال؟ أم حرام؟
علما بأن محل النت العمل فيه كالآتي: إجراء اتصالات عبر النت- ألعاب-
مشاهدة أفلام اتصال بفتيات وإقامة علاقات معهن هذا هو الجانب السلبي في
الموضوع والجانب الإيجابي الاتصالات الهادفة والخاصة بإنهاء مصالح وأعمال.
كما أن الانشغال بهذا العمل سواء صاحب المحل أو الزبون يلهي عن الصلاة؟ ما الحكم أفادكم الله؟
** يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش- رئيس لجنة الفتوي بالأزهر: إنه عمل
مشروع بما يسمي الانترنت أن تجهيز مكان لعدد من أجهزة الكمبيوتر كعمل
تجاري يدر عليه دخلا إذا كان للشباب لتدريبهم علي أجهزة الكمبيوتر أو
الدخول علي مواقع الانترنت المختلفة للتعليم والحصول علي المعرفة المفيدة
في الدين والحياة العلمية والأخلاق أو الاتصالات الهادفة التي تقضي بها
المصالح والأعمال أو بعض الألعاب التي لا تخرج عن القيم النبيلة والأخلاق
الحميدة والتي لا تضيع واجبا ولا تحض علي منكر أو الوقوف علي أخبار
المجتمع والعالم أجمع.. إذا كان الهدف من مشروع النت هي هذه الأمور التي
ذكرت فيكون المشروع حلالا وما يدره من مال يكون حلالا أيضا شرط أن يحكم
الرقابة عليه حتي لا يستغل بما يسيء للإسلام والأخلاق الإسلامية.
أما إذا كان فيه مشاهدة أفلام هابطة تسيء للأخلاق وتؤدي بالشباب إلي
الانحراف وأيضا اتصالات بفتيات وإقامة علاقات معهن فهذا مما عمت به البلوي
وانتشر بسببه الفساد الاجتماعي والأخلاقي وربما تقطعت أواصر الأرحام وهدمت
بيوت وتفككت أسر وانتهكت أعراض وأهملت الصلوات وضيعت الحقوق والواجبات
وانتشر المنكر وعمت الرذيلة يكون العمل في هذا المشروع حراما وما يأتي من
ورائه من مال فهو أيضا حرام وإن الذي يقيم مشروعا كهذا وبه الأعمال
والجوانب السلبية كهذه التي ذكرت من سوء الأخلاق والأعمال والآداب يكون
ممن يعمل علي نشر الرذيلة بين المسلمين فيحرم عليه ذلك قال الله تعالي:
"يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم.." وقال سبحانه "يا أيها
الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا.." وقال رسول الله "ولا تغبطن جامع
المال من غير حله" أو قال: من غير حقه. فإنه إن تصدق به لم يقبل منه وما
بقي كان زاده إلي النار" رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وري
أبوداود في المراسيل عن القاسم بن مخيمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله
صلي الله عليه وسلم "اكتسب ما لا من مأثم فوصل به رحمه أو تصدق به أو
انفقه في سبيل الله جمع ذلك كله جميعا فقذف به في جهنم".
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إن الله طيب
لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال سبحانه:
"يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال:
"يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر
اشعث أغبر يمد يديه إلي السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه
حرام وغذي بالحرام فأني يستجاب له" رواه مسلم وعليه فعلي صاحب السؤال أن
يجعل عمل مشروعه وهو محل النت كما ذكر في السؤال مخصصًا في الأعمال
المفيدة علميا ودينيا وأخلاقيا وتحافظ علي الشباب والأجيال وتدعو إلي حسن
الأخلاق إلي غير ما ذكرنا فيما يخص هذه الأمور وذلك يكون حلالا ويبارك
الله تعالي فيما يأتي منه من أموال.
أما غير ذلك من الأمور التي هي محرمة ومضيعة للأخلاق والقيم ومدمرة
للشباب والفتيات فهي حرام وأي مال يكتسب من ورائها حرام أيضا والذي يسهل
الطريق والعمل لمثل هذه الأمور القبيحة إنما هو يدعو إلي الرذيلة وعليه أن
ينأي بنفسه عن ذلك.. هذا والله أعلي وأعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما رأي الدين في رجل يتوضأ للصلاة وبعدها يدخل السيجارة
وعندما يحين وقت الصلاة يصلي بغير أن يعيد الوضوء وبغير مضمضة هل صلاته
صحيحة؟
** يجيب فضيلة الشيخ عبدالمنصف محمود من علماء الأزهر الشريف بقوله:
إنه مما لا شك فيه أن التدخين وهو شرب السجاير حرام لما يترتب عليه من
أضرار صحية ومادية والذي يدخن وهو علي وضوئه ثم يصلي عندما يحين وقت
الصلاة من غير أن يتمضمض فإن صلاته صحيحة علي أن يصلي في بيته حتي لا
يتأذي غيره برائحة الدخان الكريهة قياسا علي من أكل البصل أو الثوم أو
الكرات لما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن رسول
الله صلي الله عليه وسلم أنه قال: "من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو
ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته" وفي صحيح مسلم عن جابر قال: "نهي رسول الله
صلي الله عليه وسلم عن أكل البصل والكرات فغلبتنا الحاجة فأكلنا منهما
فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذي
مما يتأذي منه الإنس" وفي رواية له أيضا عن جابر عن رسول الله صلي الله
عليه وسلم أنه قال: "من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا فإن
الملائكة تتأذي مما يتأذي منه بنو آدم".
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*ما الحكمة من التمييز بين الحرائر والإماء في كثير من الأحكام؟
** تجيب الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بقولها:
جاء الإسلام ووجد نظام الرق قائما في المجتمعات المعاصرة ومنها
المجتمع الجاهلي ونزلت التشريعات التي تنظم هذا النظام وتقيده من حيث
تشريع الكفارات والرغبة في الزواج من ملك اليمين حتي إذا تم الإنجاب وصارت
الأمة أم ولد فإنها تعتق ولذلك فإن الحكمة من التمييز بين الحرائر والإماء
ليس له علاقة بحقوق الإنسان وإنما هو متعلق بالعقيدة فالأصل هو أن تكون
العقيدة الإسلامية هي الغالبة في المجتمعات الإسلامية وقد اختفي الرق ولم
يعد له وجود في المجتمعات الإسلامية وهذه القضية تطرح من جانب البعض في
الغرب من باب التشويش علي الإسلام وواجبنا أن نتصدي لذلك بالحجة والبرهان.
** تجيب الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بقولها:
جاء الإسلام ووجد نظام الرق قائما في المجتمعات المعاصرة ومنها
المجتمع الجاهلي ونزلت التشريعات التي تنظم هذا النظام وتقيده من حيث
تشريع الكفارات والرغبة في الزواج من ملك اليمين حتي إذا تم الإنجاب وصارت
الأمة أم ولد فإنها تعتق ولذلك فإن الحكمة من التمييز بين الحرائر والإماء
ليس له علاقة بحقوق الإنسان وإنما هو متعلق بالعقيدة فالأصل هو أن تكون
العقيدة الإسلامية هي الغالبة في المجتمعات الإسلامية وقد اختفي الرق ولم
يعد له وجود في المجتمعات الإسلامية وهذه القضية تطرح من جانب البعض في
الغرب من باب التشويش علي الإسلام وواجبنا أن نتصدي لذلك بالحجة والبرهان.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما رأي الدين في جمع التبرعات من المصلين أثناء خطبة الجمعة؟
** يجيب فضيلة الدكتور محمد سيد أحمد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر بقوله:
تحظي صلاة الجمعة بقدر كبير من الاهتمام في الإسلام وخاصة خطبة الجمعة
إذ هي تجديد للفكر الإسلامي وتفقيه للمسلمين ليكونوا علي بصيرة في أمر
دينهم.
وقد جاء في صحيح الحديث أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "إذا
كان يوم الجمعة كان علي باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول
فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر".
فالمسلم مطالب شرعا بحسن الإنصات للخطيب والإقبال بالقلب والجوارح
علي الخطبة حتي يحظي بالغفران وقد قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه كما
في صحيح مسلم: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتي الجمعة فاستمع وأنصت غفر له
ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام" لأن الحسنة بعشر أمثالها.
وكل إنسان يحدث كلاما أو تشويشا أو يقع منه إعراض عن الخطبة كأن يعبث
بحصا المسجد أو بأي شيء في يده ولو مسبحة تلهيه عن السماح كل ذلك يحبط
ثواب جمعته بل لا يجوز شرعا الإعراض عن الخطبة بقراءة قرآن أو ذكر أو
تسبيح وفي ذلك يقول الرسول صلي الله عليه وسلم كما في الصحيح: "إذا قلت
لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت".
فإذا كان الرسول قد عد الأمر بالمعروف أثناء الخطبة من الكلام الباطل المنهي عنه فغيره أولي.
وطريقة الأمر بالمعروف هنا تكون بالإشارة إلي فقد من غير كلام.. وعلي
هذا فإن جمع التبرعات أثناء الخطبة لغو باطل يجب الإقلاع عنه وأقل ما فيها
أنها تقطع فكر المصلي عن متابعة الخطبة عندما يخرج النقود ويضعها في
الصندوق مثلا كما أن فيها تخطيا لرقاب المسلمين لمن يحمل الصندوق.. فإذا
ضمنا لذلك ما قد يحدث من جلبة ومناولة وغير ذلك كانت أشد حرمة وهناك متسع
لجميع التبرعات قبل الخطبة وبعد الصلاة.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* نعرف أن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين.. فهل يجوز إنفاق
قيمة هذا الإطعام علي شخص واحد نظرا لضعف القيمة المادية إذا تم توزيعها
علي الأفراد العشرة؟!
** يجيب فضيلة الدكتور صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة
الأزهر بقوله: اتفق الفقهاء علي أن كفارة اليمين هي: إطعام 10 مساكين أو
كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام فإذا أراد الإنسان الإطعام فعليه أن يلتزم
بالنص القرآني في ذلك وهو أن يطعم من نفس ما يطعم به نفسه وأهله قال
تعالي: "من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة" فإذا أراد
الإنسان أن يخرج بدل الطعام وهو القيمة فلا مانع من ذلك بشرط مراعاة
الرقابة والمكان وارتفاع الأسعار فإذا كان في استطاعته أن يعطي لكل مسكين
5 جنيهات فلا مانع من ذلك شرعا وله أن يوزع الكفارة علي 10 أفراد فإن رأي
مسكينا في أمس الحاجة إلي المعونة والمساعدة وأن حالته تتطلب نفقات كثيرة
له ولأسرته فلا مانع من إعطاء الفقير قيمة إطعام العشرة بشرط أن يحقق ذلك
مصلحة للفقير.. والله أعلم.
قيمة هذا الإطعام علي شخص واحد نظرا لضعف القيمة المادية إذا تم توزيعها
علي الأفراد العشرة؟!
** يجيب فضيلة الدكتور صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة
الأزهر بقوله: اتفق الفقهاء علي أن كفارة اليمين هي: إطعام 10 مساكين أو
كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام فإذا أراد الإنسان الإطعام فعليه أن يلتزم
بالنص القرآني في ذلك وهو أن يطعم من نفس ما يطعم به نفسه وأهله قال
تعالي: "من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة" فإذا أراد
الإنسان أن يخرج بدل الطعام وهو القيمة فلا مانع من ذلك بشرط مراعاة
الرقابة والمكان وارتفاع الأسعار فإذا كان في استطاعته أن يعطي لكل مسكين
5 جنيهات فلا مانع من ذلك شرعا وله أن يوزع الكفارة علي 10 أفراد فإن رأي
مسكينا في أمس الحاجة إلي المعونة والمساعدة وأن حالته تتطلب نفقات كثيرة
له ولأسرته فلا مانع من إعطاء الفقير قيمة إطعام العشرة بشرط أن يحقق ذلك
مصلحة للفقير.. والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* مات رجل وترك زوجة وابنًا وابنًا وأمًا
وأخوة أشقاء ذكورًا وإناثًا ممن يرث ومن لا يرث؟ ومن أحق بحضانة الأبن.
** يقول الشيخ علي عبدالباقي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية:
أولا: للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث قال تعالي: "فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم.." النساء .12
للأب السدس فرضا وللأم السدس فرضا لقوله تعالي: "ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد.." النساء .11
وللابن الباقي تعصيبا.. ولا شيء للأخوة الأشقاء جميعا لحجبهم بالابن والأب.
ثانيا: بالنسبة لحضانة الابن الذي هو في سن الحضانة الأحق بحضانته
الأم- أم الطفل لأن الحضانة هي أسمي لون من ألوان التربية ولأن يتربي
الطفل في أحضان والديه خير له إذ ينال من رعايتهما ما يستحقه فإذا حدث
افتراق أو وفاة للزوج فالطفل يكون في حضانة أمه فهي الأحق به طالما توفرت
فيها شروط الحضانة وهي العقل- القدرة علي التربية ومقصود بها ألا تكون
مريضة مرضا يعجزها عن القيام بشئون الطفل ورعايته وألا تكون كفيفة البصر
ولا متقدمة في السن بحيث تحتاج هي إلي من يرعاها وألا تكون مريضة مرضا
معديا يخشي علي الطفل منه وغير ذلك من الشروط التي كفلها الشرع والقانون
لأحقية الأم بالحضانة وإذا تحققت الشروط فيها فلا يجوز لأحد أن ينازعها في
حقها لأن الحضانة من حقها أولا فإذا لم توجد أم الطفل أو منعت شروط
الحضانة منها تنتقل الحضانة إلي أمها وسبب تقديم الأم في الحضانة علي
غيرها حتي علي الزوج إذا حدث فراق لانها أعرف بالطفل وأقدر علي تربيته
والصبر عليه وتنتهي الحضانة إذا بلغ الصغير سن التمييز والاستقلال أن يخدم
نفسه هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال
والله أعلم.
وأخوة أشقاء ذكورًا وإناثًا ممن يرث ومن لا يرث؟ ومن أحق بحضانة الأبن.
** يقول الشيخ علي عبدالباقي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية:
أولا: للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث قال تعالي: "فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم.." النساء .12
للأب السدس فرضا وللأم السدس فرضا لقوله تعالي: "ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد.." النساء .11
وللابن الباقي تعصيبا.. ولا شيء للأخوة الأشقاء جميعا لحجبهم بالابن والأب.
ثانيا: بالنسبة لحضانة الابن الذي هو في سن الحضانة الأحق بحضانته
الأم- أم الطفل لأن الحضانة هي أسمي لون من ألوان التربية ولأن يتربي
الطفل في أحضان والديه خير له إذ ينال من رعايتهما ما يستحقه فإذا حدث
افتراق أو وفاة للزوج فالطفل يكون في حضانة أمه فهي الأحق به طالما توفرت
فيها شروط الحضانة وهي العقل- القدرة علي التربية ومقصود بها ألا تكون
مريضة مرضا يعجزها عن القيام بشئون الطفل ورعايته وألا تكون كفيفة البصر
ولا متقدمة في السن بحيث تحتاج هي إلي من يرعاها وألا تكون مريضة مرضا
معديا يخشي علي الطفل منه وغير ذلك من الشروط التي كفلها الشرع والقانون
لأحقية الأم بالحضانة وإذا تحققت الشروط فيها فلا يجوز لأحد أن ينازعها في
حقها لأن الحضانة من حقها أولا فإذا لم توجد أم الطفل أو منعت شروط
الحضانة منها تنتقل الحضانة إلي أمها وسبب تقديم الأم في الحضانة علي
غيرها حتي علي الزوج إذا حدث فراق لانها أعرف بالطفل وأقدر علي تربيته
والصبر عليه وتنتهي الحضانة إذا بلغ الصغير سن التمييز والاستقلال أن يخدم
نفسه هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال
والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*لو أن حالة الأب لا
تسمح بأن يعق عن والده فهل يجوز أن يعق بعد سنة أو سنتين من عمر الطفل أم
لها وقت محدد؟
** يجيب فضيلة الشيخ عطية عودة سالمان خطيب مسجد الرحمن عن سمرة بن
جنوب رضي الله عنه قال: قال صلي الله عليه وسلم "الغلام مرتهن بعقيقته
تذبح عنه يوم السابع ويسمي ويحلق رأسه" أخرجه أصحاب السنن والترمذي 1522
وقال قيل معني "مرتهن" إن شفاعته لأبويه يوم القيامة متوقفة عليها قال
الترمذي: والعمل علي هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة
يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عنه يوم
حاد وعشرين وقالوا: لا يجزيء في العقيقة إلا ما يجزيء في الأضحية.
وللعلماء خلاف مشهور حول ذلك والحنابلة لهم روايات في اعتبار
الأسابيع بعد ذلك والشافعية قالوا: إن ذكر السابع للاختيار لا للتعيين
وقال الشافعي: إنها لا تؤخر عن السابع اختيارا فإن تأخرت إلي البلوغ سقطت
عمن كان يريد أن يعق عنه.. نيل الأوطار ج .5
والذي يظهر والله أعلم أن من لم يتمكن من العقيقة يوم السابع فيمكنه
فعلها عند تيسرها ما دام الطفل صغيرا لم يبلغ الحلم فإذا بلغ سقطت.
فإذا بلغ ولم يعقق عنه أبوه واستطاع أن يعقق عن نفسه استحب له ذلك لأنه ثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة.
تسمح بأن يعق عن والده فهل يجوز أن يعق بعد سنة أو سنتين من عمر الطفل أم
لها وقت محدد؟
** يجيب فضيلة الشيخ عطية عودة سالمان خطيب مسجد الرحمن عن سمرة بن
جنوب رضي الله عنه قال: قال صلي الله عليه وسلم "الغلام مرتهن بعقيقته
تذبح عنه يوم السابع ويسمي ويحلق رأسه" أخرجه أصحاب السنن والترمذي 1522
وقال قيل معني "مرتهن" إن شفاعته لأبويه يوم القيامة متوقفة عليها قال
الترمذي: والعمل علي هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة
يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عنه يوم
حاد وعشرين وقالوا: لا يجزيء في العقيقة إلا ما يجزيء في الأضحية.
وللعلماء خلاف مشهور حول ذلك والحنابلة لهم روايات في اعتبار
الأسابيع بعد ذلك والشافعية قالوا: إن ذكر السابع للاختيار لا للتعيين
وقال الشافعي: إنها لا تؤخر عن السابع اختيارا فإن تأخرت إلي البلوغ سقطت
عمن كان يريد أن يعق عنه.. نيل الأوطار ج .5
والذي يظهر والله أعلم أن من لم يتمكن من العقيقة يوم السابع فيمكنه
فعلها عند تيسرها ما دام الطفل صغيرا لم يبلغ الحلم فإذا بلغ سقطت.
فإذا بلغ ولم يعقق عنه أبوه واستطاع أن يعقق عن نفسه استحب له ذلك لأنه ثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل يجوز أن تعرض المرأة نفسها
للزواج.. وهل يجوز لوليها أن يعرض ابنته للزواج من شاب صالح إذا رأي أنه
مستقيم وعلي خلق ودين.. أم لا؟
** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة: لا بأس أن
تبدي المرأة رغبتها في الزواج من رجل بعينه تسأله أن يتزوجها وفي الحديث
أن امرأة عرضت نفسها علي النبي صلي الله عليه وسلم فقال له رجل: يا رسول
الله زوجنيها فقال ما عندك؟ فقال: ما عندي شيء قال: اذهب فالتمس ولو خاتما
من حديد. فذهب ثم رجع فقال : لا والله ما وجدت شيئا ولو خاتما من حديد
ولكن هذا إزاري ولها نصفه فقال النبي وما تصنع بازارك إن لبسته لم يكن
عليها منه شيء فجلس الرجل حتي اذا طال مجلسه قام فرآه النبي فدعاه فقال
له: ماذا معك من القرآن ؟ فقال معي سورة كذا وسورة كذا فقال النبي ملكنا
كها بما معك من القرآن.
لذا فان الافصاح عن الرغبة في الزواج الشريف لا يعيبها أي شيء من
الناحية الدينية فالزواج مودة ورحمة وقائم علي كلمة الله ومنوط برغبات
النفس وميولها.
ولكن يجب أن يكون ابداء الرغبة في إطار ضوابط العلاقة بين الرجل
والمرأة يقول سبحانه وتعالي " إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في
قلبه مرض وقلن قولا معروفا" والقول المعروف هو القول الجاد .. كما أن
الاسرار برغبة المرأة في رجل له أسرة ليهدمها وتختص هي به وتنزعه من زوجه
وأولاده فهذه رغبة فاسدة يقول عليه الصلاة والسلام "لا يحل لامرأة أن تسأل
طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها".
كما أن الانسان عليه أن يسعي الي الرجل الصالح يعرض عليه الزواج
ويقدم له ابنته ويرغبه فيها ولا يهتم كثيرا بابنه فانه يستطيع أن يختار
لنفسه وقد عرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنته حفصة بعد وفاة زوجها علي
عثمان وأبي بكر حتي خطبها رسول الله ومنحها وسام أم المؤمنين تكريما لعمر
الفاروق.
* ما الحكمة من إباحة الطلاق .. ومتي تعتبر المرأة طالقا؟
** يجيب الشيخ سالم نصر الله بحيري مدير إدارة أوقاف الهرم : المرأة
تعتبر طالقا إذا أوقع عليها زوجها يمين الطلاق وهو عاقل مختار ليس به مانع
من موانع وقوع الطلاق وكانت المرأة طاهرة طهرا لم يجامعها فيه او حاملا أو
آيسة من الحيض أما المكره علي الطلاق فلا يقع طلاقه لقوله عليه الصلاة
والسلام "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" والإغلاق هو الاكراه او الغضب
الشديد.
والحكمة من إباحة الطلاق فان الزوج قد لا تناسبه المرأة وقد يبغضها
لاسباب متعددة او تبغض المرأة البقاء معه. وقد تستحيل العشرة بين الزوجين
لضعف العقل او الدين او سوء الادب فجعل الله فرجا في طلاقها واخراجها من
عصمته يقول سبحانه "وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته".
* تحرص ابنتي وزوجها علي
أداء فريضة الحج وهما يقصدان التجارة في بعض السلع التي يحتاج اليها
الحجاج فهل يقبل الله حجهما أو لا؟
** يجيب الشيخ زكريا نور عن علماء الازهر: يقول ابن عباس رضي الله
عنهما "أن الناس في أول الحج في الإسلام كانوا يتبايعون بمني وعرفة وسوق
ذي المجاز ومواسم الحج فخافوا البيع وهم محرمون فأنزل الله "ليس عليكم
جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم" "198" سورة البقرة .. أي مواسم الحج بل قال
سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانوا لا يتجرون في "مني" فأمروا
أن يتجروا إذا أفاضوا من عرفات.
وهذه التجارة التي تقوم بها ابنتك وزوجها تدخل تحت عموم قول الله
سبحانه وتعالي "ليشهدوا منافع لهم" "27" سورة الحج .. بل إن الرواج
الاقتصادي في موسم الحج في البلد الحرام يتفق مع دعوة سيدنا إبراهيم عليه
السلام حيث قال "ربنا إني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات
لعلهم يشكرون" "37" سورة ابراهيم .. ولكن انصحي ابنتك وزوجها إذا كثر
سفرهما للحج بقصد التجارة فإن ثواب الحج يقل فلابد أن يكون الدافع الغالب
هو أداء العبادة والأعمال بالنيات وترك الفرصة لغيرها لقول الله تبارك
وتعالي "وتعاونوا علي البر والتقوي" "2" سورة المائدة.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما هو فضل صلاة الضحي؟ وما هو الوقت المقرر لأدائها بالتحديد؟
** يجيب فضيلة الدكتور عبدالرحمن العدوي - أستاذ الفقه بكلية الدعوة
الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية - فيقول: صلاة الضحي سنة مؤكدة.
واظب النبي - صلي الله عليه وسلم - عليها ورغب الناس فيها. وأشاد بفضلها.
فعن أبي ذر - رضي الله عنه - أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "يصبح
علي كل سلامي من أحدكم صدقة. وكل تسبيحة وتهليلة صدقة. وتكبيرة صدقة.
وتحميدة صدقة. وأمر بمعروف صدقة. ونهي عن منكر صدقة. ويجزيء أحدكم من ذلك
كله ركعتان يركعهما من الضحي".
وقال زيد بن أرقم: خرج رسول الله - صلي الله عليه وسلم - علي أهل
قُباء وهم يصلون الضحي فقال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحي".
أخرجه أحمد ومسلم.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "أوصاني خليلي - صلي الله عليه
وسلم - بثلاث. لست بتاركهن: ألا أنام إلا عن وتر. وألا أدع ركعتي الضحي
فإنها صلاة الأوابين. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر" أخرجه البخاري ومسلم.
ويبدأ وقت صلاة الضحي من بدء حل النافلة. وهو مقدار ارتفاع الشمس رمحا أو رمحين وينتهي وقتها قبل وقت الظهر.
وأقل صلاة الضحي ركعتان. ولا حد لأكثرها وحددها الشافعية بثماني ركعات. وحددها آخرون باثنتي عشرة ركعة.
وقد ثبت أن النبي - صلي الله عليه وسلم - صلاها أربعا. وصلاها ثمانية وصلاها أكثر من ذلك.
فعن أم هانيء أن النبي - صلي الله عليه وسلم - صلي سجدة الضحي ثماني ركعات. يسلم من كل ركعتين. رواه أبوداود بإسناد صحيح.
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان النبي - صلي الله عليه وسلم - يصلي الضحي أربع ركعات ويزيد ما شاء الله".
والله أعلم
** يجيب فضيلة الدكتور عبدالرحمن العدوي - أستاذ الفقه بكلية الدعوة
الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية - فيقول: صلاة الضحي سنة مؤكدة.
واظب النبي - صلي الله عليه وسلم - عليها ورغب الناس فيها. وأشاد بفضلها.
فعن أبي ذر - رضي الله عنه - أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "يصبح
علي كل سلامي من أحدكم صدقة. وكل تسبيحة وتهليلة صدقة. وتكبيرة صدقة.
وتحميدة صدقة. وأمر بمعروف صدقة. ونهي عن منكر صدقة. ويجزيء أحدكم من ذلك
كله ركعتان يركعهما من الضحي".
وقال زيد بن أرقم: خرج رسول الله - صلي الله عليه وسلم - علي أهل
قُباء وهم يصلون الضحي فقال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحي".
أخرجه أحمد ومسلم.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "أوصاني خليلي - صلي الله عليه
وسلم - بثلاث. لست بتاركهن: ألا أنام إلا عن وتر. وألا أدع ركعتي الضحي
فإنها صلاة الأوابين. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر" أخرجه البخاري ومسلم.
ويبدأ وقت صلاة الضحي من بدء حل النافلة. وهو مقدار ارتفاع الشمس رمحا أو رمحين وينتهي وقتها قبل وقت الظهر.
وأقل صلاة الضحي ركعتان. ولا حد لأكثرها وحددها الشافعية بثماني ركعات. وحددها آخرون باثنتي عشرة ركعة.
وقد ثبت أن النبي - صلي الله عليه وسلم - صلاها أربعا. وصلاها ثمانية وصلاها أكثر من ذلك.
فعن أم هانيء أن النبي - صلي الله عليه وسلم - صلي سجدة الضحي ثماني ركعات. يسلم من كل ركعتين. رواه أبوداود بإسناد صحيح.
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان النبي - صلي الله عليه وسلم - يصلي الضحي أربع ركعات ويزيد ما شاء الله".
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* متي يبدأ الأب المسلم في تعليم ابنه الصلاة؟
** يجيب فضيلة الدكتور الخشوعي الخشوعي محمد - أستاذ الحديث ووكيل
كلية أصول الدين بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار علماء الجمعية الشرعية -
فيقول: علي الآباء أن يهتموا بتربية أبنائهم علي حب الله تعالي ورسوله -
صلي الله عليه وسلم - وأصحابه الطيبين الطاهرين - رضي الله عنهم - وأن
يغرسوا فيهم ذلك منذ الصغر ليشبوا ولهم قدوة صالحة يقتدي بها.
ويجب تحفيظهم وهم في الصغر شيئا من كتاب الله - تعالي - والأذكار
النبوية وأن يعودهم الصلاة والصيام وهم صغار وإن كانت لا تجب عليهم ليشب
الولد وقد ألف الصلاة وأصبحت له عادة فإذا وصل إلي سن التمييز عرف لماذا
يصلي كما يجب تعويد الفتاة منذ الصغر علي التستر النسبي حتي يكون التستر
لها عادة فلا تقبل أن يراها الأجانب مكتشفة ليسهل عليها ذلك في الكبر.
وينبغي أيضا علي الرجل تعويد أبنائه الصلاة وهم صغار يصحبهم معه إلي
المسجد ليألفوا ذلك مع تعريفهم بآداب المسجد قدر الاستطاعة. ولا يترك
الرجل أبناءه بحجة أنهم ليسوا بمكلفين فإن فعل ذلك فإن الصلاة ستشق عليهم
لأنهم لم يألفوها.
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين
واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع". رواه أحمد والبيهقي.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم كتابة النعي
بالجريدة بنية الإخبار عن الوفاة؟. وما حكم استقبال المعزيين في السرادق
خاصة إذا كان بيت أهل المتوفي ضيقا لا يتسع للمعزين؟
** يجيب فضيلة الدكتور عبدالفتاح إدريس - أستاذ الفقه المقارن بجامعة
الأزهر - فيقول: لقد ثبت أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - نعي إلي
أصحابه خبر وفاة النجاشي ملك الحبشة حينما مات في بلده. وكان رسول الله -
صلي الله عليه وسلم - وأصحابه بالمدينة. ولهذا فالنعي أو إعلام الناس
بوفاة زيد من الناس أو عمرو لا بأس به شرعا. سواء كان هذا في صحيفة أو في
غيرها إذا لم يكن في هذا النعي مبالغة كما يحدث عادة.
أما استقبال المعزين في السرادق ونحوه فإن هذا من البدع المستحدثة
المذمومة. لأن المقصود من التعزية هو مواساة أهل الميت والقيام علي أمرهم
وتدبير أحوالهم. وما يتم في سرادق العزاء هذا لا يعد من قبيل القيام علي
أمر أهل الميت أو الاهتمام بأمورهم العامة والخاصة.
لهذا فإن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - لما مات جعفر قال: "اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم".
ومن يقوم بالتعزية في السرادق لا يصنع مثل هذا الطعام ولا يهتم بأمر
أهل المتوفي ولا يسأل عن شيء من ذلك. إلا مجرد الجلوس الصامت لسماع بعض
آيات القرآن ثم الانصراف بعد ذلك. فضلا عن هذا فإن إعداد مثل هذه
السرادقات إتلاف للمال وهو منهي عنه. وقد يكون أهل المتوفي في أمس الحاجة
إلي مثل هذه النفقات. وقد يدعو التظاهر أمام الناس إلي المغالاة في إعداد
هذه السرادقات وتحميل أعباء مالية كبيرة علي أهل المتوفي. وليس هذا من
قبيل المواساة أو الاهتمام بأمرهم.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* حضر أحد أقاربي من
الخارج وأعطاني قميصا هدية ولكني وجدت به حريرا.. فهل لي استعماله أم لا؟
** يجيب فضيلة الدكتور صبري عبدالرءوف - أستاذ الفقه المقارن بكلية
الدراسات الإسلامية وعضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية - فيقول: اتفق
الفقهاء علي أنه يحرم علي الرجل أن يلبس ثوبا من حرير.
واستدلوا علي ذلك بما رواه النسائي عن سيدنا أبي موسي الأشعري - رضي
الله عنه - قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وهو يمسك بقطعتين
قطعة من الحرير وقطعة من الذهب وقال: "هذان حرام علي ذكور أمتي حل
لإناثهم".
وفي رواية "أحل الذهب والحرير لنساء أمتي وحرم علي ذكورها". هذا إن
كان الثوب منسوجا من الحرير الخالص أما إن كان الثوب قد اختلط بغيره من
سائر أنواع المنسوجات الأخري فإن جمهور الفقهاء ذهبوا إلي جواز استعماله.
وجاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - أنه قال: أما
الخز فقد لبسه أصحاب رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وروي عن سيدنا
عبدالرحمن بن عوف والإمام الحسن بن علي وغيرهما لبسوا جباب الخز وعن كثير
من الصحابة أنه مباح.
أما المالكية فقد قالوا يكره للإنسان أن يلبس ثوبا من حرير اختلط
بغيره ويؤجر الإنسان علي تركه ولكن لا يأثم بفعله لأن المكروه عندهم هو ما
كان تركه أولي من فعله وذلك لأنه من المشتبهات التي قال عنها سيدنا رسول
الله صلي الله عليه وسلم: "فمن اتقي الشبها ت فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن
حام حول الحمي يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمي ألا وإن حمي الله
محارمه".
ولهذا نقول لك أيها السائل إن استعمالك للقميص الذي اختلط بالحرير يجوز ولا حرج عليك في ذلك وإن تركته فإنه من باب الورع.
والله أعلم
الخارج وأعطاني قميصا هدية ولكني وجدت به حريرا.. فهل لي استعماله أم لا؟
** يجيب فضيلة الدكتور صبري عبدالرءوف - أستاذ الفقه المقارن بكلية
الدراسات الإسلامية وعضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية - فيقول: اتفق
الفقهاء علي أنه يحرم علي الرجل أن يلبس ثوبا من حرير.
واستدلوا علي ذلك بما رواه النسائي عن سيدنا أبي موسي الأشعري - رضي
الله عنه - قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وهو يمسك بقطعتين
قطعة من الحرير وقطعة من الذهب وقال: "هذان حرام علي ذكور أمتي حل
لإناثهم".
وفي رواية "أحل الذهب والحرير لنساء أمتي وحرم علي ذكورها". هذا إن
كان الثوب منسوجا من الحرير الخالص أما إن كان الثوب قد اختلط بغيره من
سائر أنواع المنسوجات الأخري فإن جمهور الفقهاء ذهبوا إلي جواز استعماله.
وجاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - أنه قال: أما
الخز فقد لبسه أصحاب رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وروي عن سيدنا
عبدالرحمن بن عوف والإمام الحسن بن علي وغيرهما لبسوا جباب الخز وعن كثير
من الصحابة أنه مباح.
أما المالكية فقد قالوا يكره للإنسان أن يلبس ثوبا من حرير اختلط
بغيره ويؤجر الإنسان علي تركه ولكن لا يأثم بفعله لأن المكروه عندهم هو ما
كان تركه أولي من فعله وذلك لأنه من المشتبهات التي قال عنها سيدنا رسول
الله صلي الله عليه وسلم: "فمن اتقي الشبها ت فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن
حام حول الحمي يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمي ألا وإن حمي الله
محارمه".
ولهذا نقول لك أيها السائل إن استعمالك للقميص الذي اختلط بالحرير يجوز ولا حرج عليك في ذلك وإن تركته فإنه من باب الورع.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* كم عدد العمرات التي أداها النبي صلي الله عليه وسلم؟
** يجيب فضيلة الدكتور عبدالله سمك - أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر -
فيقول: عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلي الله عليه وسلم -
اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية. وعمرة القضاء والثالثة من الجعرانة.
والرابعة مع حجته.
* عمرة الحديبية: كانت في ذي القعدة سنة ست من الهجرة "أبريل سنة 628م".
* عمرة القضاء أو عمرة القضية: كانت في ذي القعدة سنة سبع من الهجرة.
وكانت قضاء عن عمرة الحديبية. فإن قريشا قد صدوه هو وأصحابه عن البيت
وعقدوا معه صلحا كان من شروطه أن يرجع عن البيت هذا العام. ويأتي في العام
الذي بعده فيعتمروا.
* عمرة الجعرانة: كانت في ذي القعدة سنة ثمان من الهجرة حين رجوعه من الطائف.
* العمرة التي كانت مع حجة الوداع: أحرم بها النبي - صلي الله عليه
وسلم - في ذي القعدة علي الصحيح. وأدي أفعالها في ذي الحجة. لأنهم خرجوا
من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة سنة عشر من الهجرة وقدموا مكة في
الرابع من ذي الحجة.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* عن سجدة الشكر وهل يشترط لها الوضوء؟
** يجيب الشيخ إسماعيل نصار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة . ذهب جمهور
العلماء إلي استحباب سجدة الشكر لمن تجددت له نعمة تسره أو صرفت عنه نقمة.
فعن أبي بكر أن النبي- صلي الله عليه وسلم- كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر
به خر ساجداً شكراً لله تعالي. رواه أبوداوود وابن ماجه والترمزي وحسنه.
وروي البيهقي باسناد علي شرط البخاري أن علياً -رضي الله- عنه لما كتب إلي
النبي- صلي الله عليه وسلم- بإسلام همذان خر ساجداً ثم رفع رأسه فقال:
"السلام علي همذان. السلام علي همذان". وعن عبدالرحمن ابن عوف أن رسول
الله - صلي الله عليه وسلم- خرج فاتبعته حتي دخل نخلاً فسجد فأطال السجود
حتي خفت أن يكون الله قد توفاه. فجئت أنظر فرفع رأسه فقال: "مالك يا عبد
الرحمن؟". فذكرت له ذلك فقال: "إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرك؟
إن الله عز وجل يقول لك: من صلي عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه.
فسجدت لله عز وجل شكراً". رواه أحمد. ورواه أيضاً الحاكم قال: صحيح علي
شرط الشيخين ولا أعلم في سجدة الشكر أصح من هذا. وروي البخاري أن كعب ابن
مالك سجد لما جاءته البشري بتوبة الله عليه. وذكر أحمد أن علياً سجد حين
وجد ذا الثدية في قتلي الخوارج. وذكر سعيد بن منصور أن أبا بكر سجد حين
جاءه قتل مسيلمة.
وسجود الشكر يفتقر إلي سجود الصلاة. وقيل لا يشترط له ذلك لأنه ليس
بصلاة. قال في فتح العلام: وهو الأقرب. وقال الشوكاني: وليس في أحاديث
الباب ما يدل علي اشتراط الوضوء وطهارة الثياب والمكان لسجود الشكر وإلي
ذلك ذهب الإمام يحيي وأبوطالب وليس فيه ما يدل علي التكبير في سجود الشكر.
وفي البحر أنه يكبر. قال الإمام يحيي: ولا يسجد للشكر في الصلاة قولاً
واحداً إذ ليس من توابعها.
*ما حكم صيام التطوع وهل يعتبر هذا الصيام قضاء لنا عما فاتناء ونحن صغار؟
** يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر بمطروح: إذا كان الصغار
ولم يصوموا فعليهم عند الصيام أن تكون نيتهم قضاء ما عليهم وإذا لم
يتذكروا ذلك فإن صيام التطوع سيكون قضاء لهم لحديث الرسول- صلي الله عليه
وسلم- الذي يقول فيه: "إن الله عز وجل يسأل الملائكة فيقول لهم هل عليه
دين من صلاة أو صيام فاذا كان علي العبد صلاة أو صيام فيقول المولي عز وجل
هل في صحيفته نوافل أي تطوع فان كان له تطوع من صلاته أو صيام قضي له بها
عما فاته من فرائض وهناك رأي للإمام أحمد بن حنبل: ان السنن تجبر الناقص
من الفرائض وعلي كل حال فان الله تعالي بعبادة رحيم "فمن تاب وأتاب عفا
الله عنه وقضي له ما عليه من فرض من التطوع.
* إذا مرضت فتاة
واحتاجت نقل دم فنقل لها دم من بعض الناس ثم تقدم لها هذا الشاب للزواج
فهل تحل له؟
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين وكيل وزارة الأوقاف بالسويس:
- التحريم لا يثبت بنقل الدم ولكنه يثبت بالرضاع لما دون الحولين أم
نقل الدم لا يحرم وعلي هذا يجوز لتلك الفتاة الزواج من هذا الشاب الذي
تبرع لها بالدم والله أعلم.
* إذا توافرت أركان النكاح من عاقد ومعقود عليها وولي وشاهدي عدل
وصيغة ولكن كان الولي في بلد والزوج في بلد آخر هل يجوز إجراء العقد عن
طريق الهاتف؟
** لقد كثر في هذه الأيام الغش والخداع والمهارة في تقليد بعض الناس
لبعض في الكلام والأصوات والشريعة الإسلامية اعتنت بحفظ الفروج والأعراض
والاحتياط لذلك. لهذا كله أقول انه لا يصبح العقد عن طريق الهاتف حماية
لعقود الزواج من العبث.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* عن الصلاة يوم الجمعة بالسجدة.. هل تجب المداومهةعليها أم لا؟
** يجيب الشيخ حمدي الكلحي وكيل مديرية أوقاف الجيزة: ليست قراءة "الم
تنزيل" التي فيها السجده ولا غيرها من ذوات السجود واجبة في فجر الجمعة
ومن اعتقد ذلك واجبا أو ذم من ترك ذلك فهو ضال مخطيء. وانما تنازع العلماء
في استحباب ذلك وكراهيته.. فعند مالك يكره أن يقرأ بالسجده في الجهر
والصحيح أنه لا يكره كقول أبي حنيفة والشافعي واحمد لأنه قد ثبت في الصحيح
عن النبي أنه سجد في العشاء بـ "إذا السماء انشقت" وثبت عنه في الصحيحين
أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة "الم تنزيل" و"هل أتي" وعند مالك يكره
أن يقصد سورة بعينها وأما الشافعي واحمد فيستحبون ما جاءت به السنة مثل
الجمعة والمنافقين في الجمعة والذاريات في العيد.
وفي النهاية أنه لا يستحب أن يقرأ بسورة فيها سجده اخري باتفاق
الأئمة فليس الاستحباب لأجل السجدة بل للسورتين والسجدة جاءت اتفاقا فان
هاتين السورتين فيهما ذكر ما يكون في يوم الجمعة من الخلق والبعث.
كما أنه لا ينبغي المداومة عليها بحيث يتوهم الجهال أنها واجبة وأن تاركها مسيء.
* ما كيفية صلاة الكسوف؟
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين وكيل وزارة الأوقاف بالسويس: الكسوف
للشمس والخسوف للقمر. وصلاة الكسوف والخسوف سنة مؤكدة لقوله صلي الله عليه
وسلم: "إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك
فصلوا وادعوا الله تعالي" رواه الشيخان وفي رواية "ادعوا الله وصلوا حتي
ينكشف ما بكم".
وأقلها ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان يقرأ الفاتحة في كل قيام
فيحرم بالصلاة ويقرأ الفاتحة وسورة ويركع ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة ثم
يركع ثانيا ثم يرفع ويطمئن ثم يسجد فهذه ركعة . ثم يصلي الثانية كذلك.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "خسفت الشمس علي عهد رسول الله صلي
الله عليه وسلم فصلي والناس معه فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة
البقرة. ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقـــام قياما طويلا وهو دون القيام
الأول. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول. ثم سجد ثم قام قياما
طويلا وهو دون القيام الأول. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم
رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيـــام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون
الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس".
ويسن أن يخطب بعد الصلاة خطبتين كخطبتي الجمعة لفعله صلي الله عليه وسلم وفيه قام فخطب فأثني علي الله.
* ما هي عدد درجات الجنة؟!
** يجيب الشيخ عادل احمد سالمان امام وخطيب مسجد الكواكبي بالعجوزة:
الجنة مائة درجة كل درجة منها ما بين السماء والارض. أعلاها الفردوس وفي
الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه
وسلم يقول: الجنة مائة درجة كل درجة منها ما بين السماء والارض وإن أعلاها
الفردوس وان العرش علي الفردوس ومنها تنفجر أنهار الجنة فإذا سألتم الله
فاسألوه الفردوس ويقول سبحانه وتعالي "فأولئك لهم الدرجات العلي" وعن ابن
عباس رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: درج الجنة علي عدد آي
القرآن لكل آية درجة فتلك ستة آلاف ومائتا آية وست عشرة آية بين كل درجتين
مقدار ما بين السماء والارض وينتهي إلي أعلي عليين لها سبعون ألف ركن وهي
ياقوتة تضيء مسيرة أيام وليالي.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* منذ فترة ليست بقصيرة ظهرت جماعات تسمي "البهائية" يدعي أصحابها انهم يعتنقون دينا سماويا ويحسبون أنفسهم من المسلمين فما حقيقة هذا الأمر؟ وكيف نرد علي ادعاءاتهم؟. ** يجيب فضيلة الدكتور صالح عبدالهادي أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر فيقول: في عام 1817 ولد بإحدي قري إيران "الميزرا حسين علي المازندراني" وتلقي في صغره علوم الشيعة وما تنادي به من ظهور المهدي المنتظر كما قرأ عن الصوفية والباطنية والفلسفة الإسلامية والفارسية واليونانية وفي سن السابعة والعشرين سمع بدعوة البابية التي ابتدعها الشيرازي الذي لقب نفسه بالباب فانضم هو وأخوه الأصغر يحيي إليها وألف الميرزا حسين كتابا سماه الإيقان تأييدا للباب ودعوته حتي أصبح هو واخوه من زعماء ودعاة البابية. بعد قتل الشيرازي انقلب حسين علي إلي النقيض فأخذ يسب البابية ودب الخلاف بينه وبين أخيه حول من يرثها حتي قتل حسين أخاه يحيي وخلا له الجو تماما.. ووقتها انتهي بالنسبة له دور البابية بعد ان أوصلته للشهرة والاتباع والأدهي من ذلك انها أوصلته للحليف الأهم.. الصهيونية. لذلك أعلن الميرزا حسين أو "بهاء الله" في عام 1863 انه هو الموعود الذي بشر به الباب وأعلن انه ناسخ للشريعة البابية مثلما أعلن الباب من قبل انه ناسح للشريعة الإسلامية وسارعت أبواق الصهيونية لنشر دعواه وأغدقت عليه العطاء حتي أعلن انه الرب والإله. هناك بعض المبادئ التي تنادي بها البهائية والتي تكشف في مجملها عن زيف ما يدعون إليه وانه في الحقيقة ليس إلا خطة وضعتها الصهيونية لتحقيق أهدافها وتسهيل أحلامها بالاستيلاء علي العالم وحكمه بعد ذلك من هذه المبادئ: - وحدة الأديان: سواء كانت سماوية أو وضعية بحيث يختفي الإسلام والمسيحية وتصبح البهائية هي الديانة السائدة. - وحدة الأوطان: بحيث تصبح الأرض كلها وطنا واحدا وبالتالي محو مبدأ الجهاد الإسلامي فلا يمكن ان يجاهد الوطن نفسه داخليا. - وحدة اللغة: بأن يتحدث الناس كلهم لغة واحدة فقط وتلغي بالطبع لغة القرآن العربية. - السلام العالمي وترك الحروب. - المساواة بين الرجل والمرأة مع الحق في الإباحية لواطا أو زني. كما وضعت البهائية قواعد جديدة منها: - لا توجد نجاسة: لان البهاء أو "الإله" بارك كل شيء فأصبح طاهرا. - إلغاء المحارم ما عدا زوجة الأب: أي انه لا مانع من زواج الأخ بأخته أو الأب بابنته. - الزني ليس جريمة: إلا إذا لم يرض أحد طرفيه أو إذا لم يكن له مقابل وكذلك اللواط.. لا عقاب عليه. - لا زواج بأكثر من اثنين لكن لا بأس ان يتخذ الرجل بكرا لخدمته. - استبدال الزوج: فللزوجة التي يغيب عنها زوجها بعد مدة محددة ان تستبدله بزوج آخر دون طلاق أو خلع. - الحرية مبدأ خاطئ: لانها تخرج الناس عن حدود الأدب والوقار وتجعلهم من الأرذلين. - الاشتغال بالسياسة حرام: فلا يحق لأحد ان يعترض علي حكام العباد. - التقويم السنوي يقسم العام إلي 365 أو 366 يوما وتتكون السنة من 19 شهرا فقط والشهر 19 يوما أي ان مجموع أيام الشهور 19 * 19 ½ 361 يوما ويبقي أربعة أو خمسة أيام تسمي أيام "البهاء" يمكن خلالها فعل أي شيء من لهو أو مجون لانها أيام لا حساب عليها. - لا بعث بعد الموت: فالحياة هي الحياة الدنيا ولا توجد جنة ونار بل الثواب والعقاب الحقيقي يكون في الدنيا باللذة أو الألم. ورغم ان الإله يحيي ويميت ويظل حياً لا يموت إلا ان إلههم "بهاء الله" مات عام 1892 ودفن في عكا في قصره المنيف بإسرائيل وهو القبلة التي يتجه إليها البهائيون ويحجون إليها الآن. وبالنسبة لمصر فلم تعرف البهائية إلا في سنة 1910 حيث حضر إليها الابن الأكبر للميرزا حسين ويدعي "عباس" والذي سمي نفسه عبدالبهاء وكانت مصر وقتها تحت الاحتلال البريطاني الذي رأي ان للبهائية دورا هاما في زعزعة الدين الإسلامي "في تصورهم". لذا فقد مكن البهائيين من إنشاء محافل ومراكز في مصر والبلاد العربية. ويلاحظ علي كتب البهائية انها مستقاه من الفكر الصهيوني ظاهرها براق يغري الجهلة وضعاف العقيدة بدينهم ولكنها تقود إلي الكفر بالأديان السماوية والإيمان بالصهيونية العالمية. وبعد زوال الاحتلال حاول البهائيون ايجاد وضع قانوني لهم إلا ان كل محاولاتهم باءت بالفشل وتصدي جهاز الأمن للأنشطة البهائية المريبة مما حدا إلي إصدار قانون رقم 262 لسنة 1960 الذي نص علي حل جميع المحافل البهائية في مصر علي ان تكون عقوبة المخالف لذلك الحبس كما واكب ذلك صدور فتوي من الأزهر الشريف بأن البهائية ليست من الإسلام في شيء ولا من أي دين سماوي وان من يعتنقها من المسلمين يكون مرتدا خارجا عن الإسلام. والله أعلم |
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* سمعت من بعض الخطباء يوم الجمعة ان قراءة القرآن وقراءة الفاتحة للمتوفين بدعة وكل بدعة ضلالة فهل هذا صحيح؟ ** يجيب فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق فيول: ان قراءة القرآن من أفضل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلي ربه فقراءة القرآن علي الإنسان بعد وفاته سواء كان ذلك في منزله أو في المسجد أو بعد صلاة الجنازة أو قبلها أو عند القبر كل ذلك جائز شرعا وهي بفضل الله تهون علي الميت في قبره كما أخبرنا بذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم وقد حثنا صلوات الله وسلامه عليه علي قراءة القرآن للميت بعد وفاته فقال: "ما من ميت يقرأ عليه سورة يس إلا تهون عليه". ولابد عند قراءة القرآن من التأدب بآداب التلاوة وعدم الإخلال بالحروف والامتثال لأمر الله تعالي في قوله "ورتل القرآن ترتيلا". ومما لاشك فيه ان القرآن نور وان قراءته سبب في إنزال الرحمات وسبب في التجليات الإلهية بالمغفرة والرضا والرحمة ولذلك يقرأه أهل البيت علي موتاهم راجين تنزيل الرحمات علي فقيدهم. وينبغي لقارئ القرآن ان يقول قبل قراءته أو بعد القراءة: اللهم اجعل ثواب ما اقرأه أو ما قرأته لفلان حتي يصل ثواب القراءة للميت. وبناء علي ذلك فقراءة القرآن علي الميت بعد وفاته جائزة شرعا لانها بفضل الله سبب في إنزال الرحمات علي الأموات ولان الميت ينتفع بسائر القربات ومنها قراءة القرآن بإذن الله. والله أعلم |
|
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* يقوم بعض أئمة المساجد
بالدعاء علي أعداء المسلمين قائلين: اللهم يتم أطفالهم ورمل نساءهم فهل
هذا الدعاء جائز شرعا؟
** يجيب فضيلة الدكتور محمد سيد أحمد المسير الاستاذ بجامعة الأزهر
فيقول: الدعاء شكل من أشكال العبادة وهو إظهار لموقف الخضوع أمام الله عز
وجل وهو استعانة بمن بيده ملكوت كل شيء طلبا لعطاء أو دفعا لبلاء. والمسلم
حين يدعو يمارس الأسباب ويستخدم الوسائل المشروعة ولا يتكاسل أو يتباطأ.
قال تعالي: "وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين".
والدعاء علي الأعداء الكافرين هو سلاح يستخدمه المسلم لتأييد جهاده
وتأمين مسيرة فدائه واستلهام الرشد في إدارة المعارك الحربية وهو من أفضل
أنواع الذكر المأمور به في قوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم
فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون".
والدعاء علي الأعداء الكافرين يستخدم في حالتين:
في حالة الجهاد وفي حالة العجز عنه.
وقد ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلي الله عليه وسلم دعا علي
المشركين ودعا لهم ومن أحاديث الدعاء عليهم ما رواه علي بن أبي طالب قال:
لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "ملأ الله بيوتهم
وقبورهم نارا. شغلونا عن الصلاة الوسطي حين غابت الشمس".
وما رواه أبوهريرة قال: كان النبي صلي الله عليه وسلم يدعو في
القنوت: "اللهم أنج سلمة بن هشام. اللهم أنج الوليد بن الوليد. اللهم أنج
عباس بن أبي ربيعة. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. اللهم أشدد وطأتك
علي مضر اللهم سنين كسني يوسف".
ومن أحاديث الدعاء للمشركين ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة قال: قدم
طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه علي النبي صلي الله عليه وسلم فقالوا: يا
رسول الله ان دوسا عصت وأبت فادع الله عليها فقيل: هلكت دوس قال عليه
الصلاة والسلام: "اللهم اهد دوسا وائت بهم".
وللتوفيق بين الموقفين تقول: إن لكل مقام مقالا وحيث تكون الأمور
هادئة فالدعاء بالهداية أولي أما في وقت المعركة وأثناء الهجوم أو الدفاع
فالدعاء عليهم هو مقتضي الحال.
والدعاء بيتم الأطفال وترمل النساء هو دعاء بالهزيمة علي الأعداء حتي يستأصل الله شأفة الطغاة المستكبرين.
والله أعلم
بالدعاء علي أعداء المسلمين قائلين: اللهم يتم أطفالهم ورمل نساءهم فهل
هذا الدعاء جائز شرعا؟
** يجيب فضيلة الدكتور محمد سيد أحمد المسير الاستاذ بجامعة الأزهر
فيقول: الدعاء شكل من أشكال العبادة وهو إظهار لموقف الخضوع أمام الله عز
وجل وهو استعانة بمن بيده ملكوت كل شيء طلبا لعطاء أو دفعا لبلاء. والمسلم
حين يدعو يمارس الأسباب ويستخدم الوسائل المشروعة ولا يتكاسل أو يتباطأ.
قال تعالي: "وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين".
والدعاء علي الأعداء الكافرين هو سلاح يستخدمه المسلم لتأييد جهاده
وتأمين مسيرة فدائه واستلهام الرشد في إدارة المعارك الحربية وهو من أفضل
أنواع الذكر المأمور به في قوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم
فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون".
والدعاء علي الأعداء الكافرين يستخدم في حالتين:
في حالة الجهاد وفي حالة العجز عنه.
وقد ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلي الله عليه وسلم دعا علي
المشركين ودعا لهم ومن أحاديث الدعاء عليهم ما رواه علي بن أبي طالب قال:
لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "ملأ الله بيوتهم
وقبورهم نارا. شغلونا عن الصلاة الوسطي حين غابت الشمس".
وما رواه أبوهريرة قال: كان النبي صلي الله عليه وسلم يدعو في
القنوت: "اللهم أنج سلمة بن هشام. اللهم أنج الوليد بن الوليد. اللهم أنج
عباس بن أبي ربيعة. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. اللهم أشدد وطأتك
علي مضر اللهم سنين كسني يوسف".
ومن أحاديث الدعاء للمشركين ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة قال: قدم
طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه علي النبي صلي الله عليه وسلم فقالوا: يا
رسول الله ان دوسا عصت وأبت فادع الله عليها فقيل: هلكت دوس قال عليه
الصلاة والسلام: "اللهم اهد دوسا وائت بهم".
وللتوفيق بين الموقفين تقول: إن لكل مقام مقالا وحيث تكون الأمور
هادئة فالدعاء بالهداية أولي أما في وقت المعركة وأثناء الهجوم أو الدفاع
فالدعاء عليهم هو مقتضي الحال.
والدعاء بيتم الأطفال وترمل النساء هو دعاء بالهزيمة علي الأعداء حتي يستأصل الله شأفة الطغاة المستكبرين.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*هل يجوز للمصلي إذا مر في
قراءة علي ذكر الجنة والنار ان يسأل الله الجنة ويتعوذ به من النار؟ وهل
هناك فرق بين المأموم والمنفرد في ذلك؟ وهل يجوز هذا في الفرائض أم هو خاص
بالنوافل فقط؟
** يجيب فضيلة الدكتور عبدالعظيم المطعني الاستاذ بجامعة الأزهر
فيقول: ثبت في صحيح مسلم من حديث حنيفة انه صلي مع النبي صلي الله عليه
وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المائة ثم مضي وذكر تمام
الحديث وفيه "كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر
بتعوذ تعوذ" وهذا في صلاة الليل.
لكن العلماء قالوا: انه يجوز في الفريضة لان الأصل ان ما ثبت في
النفل ثبت في الفرض وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل ولكن الذين
وصفوا صلاة النبي صلي الله عليه وسلم لم يذكروا انه يفعله في الفرض ولو
كان يفعله لنقلوه.
ولكن ليس هناك دليل علي منعه في الفريضة لان غاية ما فيه انه دعاء
وتسبيح وهذا لا ينافي في الصلاة ولا فرق في هذا بين الإمام والمنفرد وإن
كان في صلاة الجهر وأشغله فلينصت لإمامه إلا ان يسكت الإمام بحيث يتمكن من
ذلك فيكون الحكم كالإمام والمنفرد.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
صفحة 14 من اصل 40 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 27 ... 40
مواضيع مماثلة
» فتاوى واراء..
» فتاوى : ما حكم نقل المسجد إلى مكان آخر؟
» فتاوى 'الكيف' تفرق فقهاء الريف
» فتاوى حول المخدرات تفرق فقهاء الريف في المغرب
» فتاوى بالدارجة المغربية الشيخ عبد الله نهاري
» فتاوى : ما حكم نقل المسجد إلى مكان آخر؟
» فتاوى 'الكيف' تفرق فقهاء الريف
» فتاوى حول المخدرات تفرق فقهاء الريف في المغرب
» فتاوى بالدارجة المغربية الشيخ عبد الله نهاري
صفحة 14 من اصل 40
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى