فتاوى واراء..
+5
رجاء
Ftémo
منصور
said
abdelhamid
9 مشترك
صفحة 15 من اصل 40
صفحة 15 من اصل 40 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 27 ... 40
رد: فتاوى واراء..
* توفي رجل عن زوجة وأختين
شقيقتين وأخت لأم وأخ لأم. وأولاد عم.. فما نصيب كل منهم في التركة والتي
تبلغ 30 فدانا؟
** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة: للزوجة
الربع فرضا لعدم وجود الولد يقول سبحانه "ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن
لكم ولد" وللأم السدس فرضا لوجود إخوة للميت يقول سبحانه "فان لم يكن له
ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فان كان له اخوة فلأمه السدس" وللأختين
الشقيقتين الثلثان فرضا لقوله عز وجل "وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت
فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما
الثلثان مما ترك" وللأخ والاخت لأم الثلث فرضا لقوله تعالي "وان كان رجل
يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر
من ذلك فهم شركاء في الثلث" أما أولاد العم فلا شيء لهم في التركة لأن
الفروض استغرقتها وزادت.
لذا تقسم التركة علي هذا الاساس للزوجة ما بين الخمس والسدس. وللأم
ما بين الثمن والتسع وللأختين ما بين النصف والثلث أي اكثر من النصف قليلا
وللأخ والاخت من الأم ما بين الربع والخمس.
* هل يجوز توكيل أفراد عن
جماعات في رمي الجمار ولماذا لا يتم الرمي طوال الأيام الأربعة وهل لابد
من رمي الحصيات واحدة تلو الاخري أم دفعة واحدة؟
** يجيب الشيخ احمد عبد الرحيم عبد العال امام وخطيب مسجد الحامدية
الشاذلية بالمهندسين: لا مانع من التوكيل في رمي الجمار مراعاة للظروف
ويجوز عند عطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان من التابعين تقديم الرمي علي
وقته وهو زوال الشمس فيرمي بعد طلوع الشمس مثلا ويجوز عند الشافعية تأخير
الرمي الي آخر يوم من التشريق لكن لا يجوز أن ترمي الحصيات دفعة واحدة بل
لابد من كونها سبع رميات بعدد الحصيات.
* من هو مغسل رسول الله صلي الله عليه وسلم؟
** يجيب الشيخ خلف احمد محمد امام وخطيب مسجد التوحيد: إن الذين غسلوا
النبي بعد وفاته هم: علي والعباس مع ابنه الفضل يعينانه في تقليب جسده
الشريف وقثم بن العباس وأسامه بن زيد وشقران مولاه صلي الله عليه وسلم
يصبون الماء وأعينهم معصوبة من وراء الستر حتي لا ينظروا جسده الشريف وهو
يغسل وذلك لحديث علي : "أوصاني النبي صلي الله عليه وسلم لا يغسلني إلا
أنت فانه لا يري أحد عورتي إلا طمست عيناه"
* لماذا بقي فرعون ببدنه؟ وأين محل
غرقه وأين يوجد الجسد الآن وهل يستحب النظر اليه؟ وهل أسلم فرعون عند
الغرق؟
** يجيب الشيخ سالم نصر الله بحيري مدير إدارة أوقاف الهرم:
يقول سبحانه وتعالي "فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية" لذلك بقي
فرعون ببدنه ليكون عبرة للناس عندما يعثرون عليه ومحل غرقه كما يقول
القرطبي في بحر القلزم البحر الاحمر وخليج السويس.. والجسد الآن موجود
بالمتحف المصري.. ولا مانع من النظر إليه.. وفرعون لم يسلم إسلاما صحيحا
بل نطق بالاسلام في اللحظات الأخيرة من حياته ولا يعتبر بهذا النطق يقول
سبحانه وتعالي "حتي إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به
بنو إسرائيل وأنا من المسلمين" فرد عليه رب العزة بقوله "آلان وقد عصيت
قبل وكنت من المفسدين" ويؤكد أن الاسلام في هذه اللحظة غير مقبول قوله
سبحانه وتعالي "وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتي إذا حضر أحدهم
الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار".
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
قضايا ومشكلات يومية أجاب عليها فضيلة الشيخ سيد زكي السيد بالآتي:
* هل يجوز إعطاء
الزكاة للفقير المتسول ومن الفقراء من يجلس علي المقاهي ومنهم المرضي فمن
يستحق المساعدة ومن لا يستحق؟
** وضح الله سبحانه وتعالي مصارف الزكاة في قوله تعالي "إنما الصدقات
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين
وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله" 60 التوبة لابد من التحري
والدقة في توزيع الزكاة علي مستحقيها والمتسول الذي يمد يده للسؤال كثير
منهم محتالون محترفون فن التسول عندهم ما يكفيهم ولكن ليس عندهم قناعة قال
الله في حق المستحقين "يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا
يسألون الناس إلحافا" البقرة 273 إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة كما
جاء في صحيح مسلم عن النبي صلي الله عليه وسلم "إن المسألة لا تحل إلا
لأحد ثلاثة ذي فقر مدقع أي شديد أو ذي غرم مفظع أي شنيع ولذي دم موجع" أي
تحمل الدية عن القاتل حتي لا يقتبل وبالنسبة للذي يرتاد المقاهي ويصرف
كثيرا منها لا يجوز أن تشجعه علي ذلك وإذا كان أولاده فقراء تعطي لهم
الزكاة والمدخن الذي يصرف أكثر ماله في التدخين الذي يضره ولا ينفع ويؤدي
إلي التقصير في الواجبات لا يجوز أن نعطيهم من الصدقة التطوعية فهناك من
هم أولي منهم والله أعلم.
* سمعت حديثا للرسول صلي الله عليه وسلم نهي فيه عن أكل الجلالة أو شرب لبنها فما هي؟
** وردت عدة أحاديث تنهي عن أكل الجلالة وشرب ألبانها منها حديث رواه
أصحاب السنن إلا النسائي وحسنه الترمذي والجلالة هي كل ما يتناول العذرة
بكسر الدال ويطلق هذا اللفظ عليها إذا كان غالب علفها من النجس كما جزم به
النووي يقول الخطابي فأما إذا رعت الكلأ وأكلت الحب وكانت تتناول مع ذلك
شيئا من الجلة أي البعر فليست بجلالة ونوضح أن الدواب التي يختلط علفها
بمادة نجسة ولم يظهر فساد لحمها أو لبنها أو بيضها ولا ضرر في تناوله لا
يحرم أكل ذلك ولا يكره لزوال علة النهي وهي الفساد أما إذا كان علفها كله
من مادة نجسة أو خبيثة وظهر فساد اللحم أو اللبن أو البيض فالخلاف موجود
بين الحكم بالحرمة أو الكراهية التحريمية أو التنزيهية وإن لم يكن فساد
فلا حرمة والأولي علفها بمادة طيبة مدة من الزمان حتي تقبل النفس عليها
ولأهل الاختصاص والعلم معرفة وخبرة بذلك.
* هل يجوز للمرأة أن تقصر شعرها كالرجال أو تحلق رأسها؟
** حلق الشعر أو تقصيره للنساء حرام لحرمة التشبه بالرجال للحديث الذي
أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن الإمام علي رضي الله عنه قال نهي رسول الله
صلي الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها والمرأة التي تحلق شعرها تنفر
منها الرجال وتظهر بمظهر رديء وفاعلة الحلق معلونة لما روي عن ابن عباس
رضي الله عنه قال "لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من
النساء بالرجال" ولكن إن كان الحلق لضرورة صحية جاز ذلك ككثرة الهوام
والحشرات أو ظهور تقرحات في الجلد برأسها فهي ضرورة تبيح ذلك كما قال
الإمام أحمد حينما سئل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته أتأخذه؟ فقال
لأي شيء تأخذه؟ قيل لا يقدر علي الدهن وما يصلحه فقال إذا كان لضرورة
فأرجو ألا يكون به بأس.
رعاية الأبناء
* هل يجوز أن تعمل المرأة وتهمل أسرتها ورعاية أبنائها ويترتب علي ذلك العنف بين الأولاد؟
** المهمة الأساسية للمرأة هي إنجاب الأولاد وتربيتهم تربية صالحة
بمعاورنة الزوج وهما شريكان في المسئولية وفي الحديث "كفي بالمرء إثما أن
يضيع من يعول" رواه أبوداود وغيره وروي مسلم في صحيحه عن النبي صلي الله
عليه وسلم أنه قال "إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حتي يسأل
الرجل عن أهل بيته" ورعاية المرأة لأولادها وقيامها بواجبها نحو زوجها بعد
ما يقوم به الرجل من أعمال خارج المنزل كما ذكره الرسول صلي الله عليه
وسلم لأسماء بنت يزيد بن السكن إذا أجاز لها الدين أن تخرج من البيت
لمزاولة نشاط مشروع يفيدها ويفيد زوجها وأولادها فلا يجوز أن يطغي ذلك علي
رعايتها لأسرتها وأولادها.
* هل يجوز للأب توزيع ماله في حياته علي أبنائه وحرمان أحدهم منه؟
** توزيع ما يملكه الأب علي أولاده في حال حياته أمر مشروع وقد جاءت
الوصية بمراعاة العدل في هذا التوزيع وللعلماء أقول في هذه المسألة قال
الإمام النووي إن العدل في التوزيع سنة وليس بواجب وأن التفرقة بين
الأولاد بزيادة نصيب أحدهم علي الآخر أو حرمان أحدهم إن كان مقبولا أجازها
الفقهاء الأربعة أما إن كانت لغرض غير مشروع فالتفرقة مكروهة غير محرمة
عند الأئمة الثلاثة حرام عند الإمام أحمد بن حنبل والله أعلم.
* اعتدت بين فترة وفترة أن أذهب للتبرع بالدم فهل يجوز ذلك؟ وما ثوابه عند الله؟
** هذا عمل تطوعي وثوابه مضاعف عند الله سبحانه وتعالي نظرا لأنه
تعاون علي البر والتقوي وتتوقف عليه حياة بعض المرضي ولكن بشرط عدم اضعاف
صاحبه أو عدم تسببه ضررا للمتبرع فالدم يتجدد فإن أخذ المتبرع أجرا ماديا
عن الدم فلا بأس به وإن لم يأخذ أجرا علي تبرعه فله أجران الأجر الأول
لتبرعه بالدم والثاني عدم أخذ أجر عليه والله تعالي أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*إذا ماتت المرأة فهل يجوز أن يغسلها زوجها؟
** يقول الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: إذا ماتت المرأة بين الرجال
الأجانب عنها وكذلك إذا مات الرجل بين النساء والأجنبيات عنه ففي هذه
الحالة يقوم التيمم مقام الغسل لما روي عن مكحول أن النبي صلي الله عليه
وسلم قال إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها والرجل مع
النساء ليس معهم رجل غيره فإنهما يتيممان وهو بمنزلة من لم يجد الماء.
وييمم المرأة ذو رحم مرحم منها بيده فإن لم يوجد يممها أجنبي بخرقة
يلفها علي يده هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وعند مالك والشافعي إن كان بين
الرجال ذو رحم محرم منها غسلها لأنها كالرجال بالنسبة إليه في العورة
والخلوة وعن الإمام مالك أنه سمع أهل العلم يقولون إذا ماتت المرأة وليس
معها نساء يغسلنها ولا ذو محرم ولا زوج يلي ذلك يممت ويمسح بوجهها وكفها
من التراب الطاهر وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممته أيضا. واتفق
الفقهاء علي جواز غسل المرأة زوجها قالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلت
من امري ما استدبرت ما غسل النبي صلي الله عليه وسلم إلا نساؤه واختلفوا
في جواز غسل الزوج امرأته فأجازه الجمهور لما روي من غسل علي فاطمة رضي
الله عنها ولقول رسول الله صلي الله عليه وسلم لعائشة لو مت قبل لغسلتك
وكفنتك وقال الحنابلة لا يجوز غسل زوجته فإن لم يوجد إلا الزوج يممها
والأحاديث حجة عليهم وللضرورة أحكام.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* متي شرعت صلاة الجماعة؟ وما العدد الذي تصح به الجمعة والجماعة؟
** يجيب فضيلة الدكتور محمد سيد أحمد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر بقوله:
صلاة الجماعة شرعت بمكة مع مشروعية الصلاة إلا أن المسلمين كانوا
يتخافتون بصلاتهم في العهد المكي فلما هاجروا إلي المدينة أظهروا الصلاة
والجماعة وفي مسند الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
"نزلت هذه الآية: "ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا"
الإسراء 110 نزلت ورسول الله صلي الله عليه وسلم متوار بمكة قال: كان إذا
صلي بأصحابه رفع صوته بالقرآن فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من
أنزله ومن جاء به فقال الله تعالي لنبيه صلي الله عليه وسلم "ولا تجهر
بصلاتك" أي بقراءتك فيسمع بها المشركون فيسبون القرآن "ولا تخافت بها" عن
أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتي يأخذوه منك "وابتغ بين ذلك سبيلا".
والجماعة شرط لصحة الجمعة فلا جمعة بغير جماعة وقد اختلف الفقهاء في
العدد الذي تصح به الجمعة فقال أبوحنيفة بثلاثة دون الإمام واشترط الشافعي
وأحمد أربعين ورأي مالك أنه يجوز بما دون الأربعين ولا يجوز بالثلاثة
والأربعة ويرجع اختلافهم إلي ما ينطلق عليه اسم الجمع هل هو الجمع اللغوي
أو الجمع العرفي؟ أما الجماعة في غير الجمعة من الصلوات المكتوبات وغيرها
فتنعقد بشخص واحد مع الإمام وكلما زادت الجماعة كثر الثواب والأجر.
وفضل صلاة الجماعة عظيم ففي صحيح الحديث أن رسول الله صلي الله عليه
وسلم قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ "أي المنفرد" بسبع وعشرين
درجة".
وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه "من سره أن يلقي الله غدا مسلما
فليحافظ علي هؤلاء الصلوات حيث ينادي يهن فإن الله شرع لنبيكم صلي الله
عليه وسلم سنن الهدي وإنهن من سنن الهدي ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما
يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم
وما من رجل يتطهر فيحسن الوضوء ثم يعمد إلي مسجد من هذه المساجد إلا كتب
الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنها بها سيئة ولقد
رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتي به
يهادي بين الرجلين حتي يقام في الصف".
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما هو الحل الذي يقدمه الشرع لمشكلة مثل
العنوسة خاصة في مجتمع يرفض التعدد ويغالي في الطلبات المالية من جانب
الأهل؟
** تجيب الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بقولها:
لم يهتم الشرع الحكيم بعقد مثل اهتمامه بعقد الزواج لأنه هو الأصل في
قيام الأسرة ولذلك وضع له الضوابط والأسس التي إن روعيت فإننا نضمن له
الاستمرار والاستقرار ومنها حسن الاختيار وعدم الإكراه والإشهاد والصدق
للمرأة ولقد حث الرسول صلي الله عليه وسلم علي تيسير الصداق وعدم المبالغة
فيه كما حث الشباب الذين تتوافر لديهم القدرة علي الزواج ماديا وبدنيا أن
يسارعوا بالزواج فقال صلي الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم
الباءة فليتزوج" ولكننا نجد الآن في مجتمعاتنا الإسلامية مظاهر اجتماعية
تصاحب إنشاء هذا العقد من حيث المبالغة في المهور وفي تكاليف الاحتفال
بالزواج وأثاث المنزل وغير ذلك مما يحجم الشباب معه عن الزواج مما يفتح
باب الفساد في المجتمعات ويؤدي إلي تأخير سن الزواج لكل من الفتي والفتاة
فضلا عن أن هناك بعض العشائر أو الأسر التي لا ترغب في تزويج بناتها إلا
من داخل القبيلة ويؤدي ذلك إلي تأخير سن الزواج وظهور مشكلة العنوسة
وبالتالي فإن الحل هو تشريع التعدد الذي جعله الله سبحانه وتعالي رخصة
ورحمة للرجال والنساء معا بشرط الالتزام بقيده الأبدي وهو العدل بمفهومه
الواسع بين الرجل وربه وبين الزوجتين وأبناء الزوجتين.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
مجموعة من الأسئلة أجاب عليها سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان
:
* من اشتري سيارة ولم يحول ملكيتها إليه وباعها قبل تحويل الملكية هل عليه شيء؟
** إذا كان اشتراها شراء صحيحاً وأمسكها وقبضها وتمت الصفقة فيما بينهما فلا حرج أن يحول الملكية باسم الشخص الآخر.
* في قوله تعالي: "ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق
عليه العذاب" "الحج: من الاية 18". فكيف نوفق بين هذه الآية التي تنص علي
كثير من الساجدين وبين نصوص أخري تنص علي أن الأكثر غير ساجد وأنه جاهل
وغافل؟
** كلمة كثير لا تعني أن المقصود بها الأكثر. ولكن تعني أن هنالك
كماً غفيراً يتصفون بهذه الصفة. ولا ريب أن الساجدين في الأرض والحمد لله
هم أكثر من الملايين. الساجدون من جنس البشر هم أكثر من الملايين هم أعداد
كثيرة. لا يستطيع أحد أن يقول إن هذا العدد قليل. وإن كان الأكثرون غافلين
عن ذلك. غير متجاوبين مع نظام الكون الذي يسبح بحمد الله ويسجد لجلال
الله. فغفلة الأكثرين لا تعني أن العدد الذي يقوم بالواجب أو الذي يتفاعل
مع سنن الفطرة يسجد لله سبحانه وتعالي ولا يقال بأن هذا العدد قليل. هو
عدد كثير. هو كثير بالنظر إليه. نعم إذا ما قيس بالجماهير الغافلة كان ذلك
مدعاة لتقليل هذا العدد في مقابل هذه الجموع الغافلة. ولكن هم في حقيقتهم
كثير لو جئنا إلي عددهم بالذات.
ومن ناحية أخري فإن هؤلاء قد تعتبر كثرتهم من حيث استقامتهم "إن
الكرام كثير في البلاد وإن قلوا" فالكرام كثير وإن كانوا قليلين. فالعبرة
بالكيف لا بالكم. ولو كان الأكثرون باطلين فإن هؤلاء يرجحون بأولئك
الغافلين مهما كانت كثرتهم. لأن النظر إلي كيفية حالة هؤلاء. فهؤلاء
معدودون كثرة بسبب رجحان كفتهم وظهور أمرهم وانسجامهم مع سنن الله سبحانه
وتعالي التي طبع عليها هذا الوجود.
* هل يمكن القبول جزئياً بنظرية دارون التي تنص علي تطور المخلوقات
إذ يري البعض أن الله تعالي خلق آدم بلون وصفات محددة بينما شعوب العالم
حالياً يتمتعون بألوان وصفات مختلفة تبعاً للبيئات الجغرافية التي يعيشون
فيها حتي يستطيعوا التكيف مع الظروف المناخية. فمثلاً يمتلك سكان المناطق
الجبلية المرتفعة رئتين هوائيتين كبيرتين بسبب قلة الأوكسجين فيها؟
** هذه نظرية ساقطة في الاعتبار أتي عليها الزمن ودكدكها فصارت دكاً
دكاً. لا قيمة لها أبداً. حتي إنني نمي إليّ قبل نحو شهرين أنه في
الولايات المتحدة الأمريكية مُنِعَ من تدريسها في المدارس. حذفت من مناهج
التعليم نهائياً فأصبحت في خبر كان. ليست هي من الصحة في شيء. ونظرية
دارون لم تُبنْ قط علي أُسس علمية. وإنما هي نظرية أريد بها مجرد المغالبة
في تفسير ظاهرة الكون وخلق المخلوقات. هذا هو المراد. وليست قائمة علي
أساس من العلم. حتي إنني وجدت في بعض ما نُقل عن الداروينيين أنهم يقولون
إن احتمال صحتها لا يتجاوز الواحد في المليار. هذا قبل مدة مضت. ليس هذا
الكلام الآن بل قبل عقود من السنين قالوا لا تحتمل شيئاً من الصحة إلا
بقدر الواحد في المليار.
فإذن هي نظرية لا داعي إلي ذكرها. ولا داعي إلي تحليلها ولا داعي إلي
أي شيء من هذا القبيل. هي نظرية أتي عليها الزمن.. كانت ردة في وقت من
الأوقات وقد أصبحت الآن في خبر كان. ميتة قد قبرت. فلماذا ننبش قبرها
ونحاول أن نثيرها من جديد.
علي الناس أن يتبعوا ما دل عليه القرآن وكفي. حسبهم ما دل عليه القرآن وما دلت عليه السنة في تفسير الظواهر الكونية.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل كلمة الأسباط التي وردت في القرآن الكريم تعني إخوة يوسف عليه السلام؟
** يجيب فضيلة الشيخ عثمان إبراهيم عامر من علماء الأزهر الشريف بقوله:
كلمة الأسباط والتي وردت في عدة آيات من القرآن منها:
الآية رقم 136 من سورة البقرة والآية رقم 140 من سورة البقرة والآية رقم 84 من سورة آل عمران.
لا تعني بالضرورة إخوة يوسف عليه السلام لأن كلمة الأسباط تعني
القبائل في بني إسرائيل فالمراد بهم ذرية يعقوب -عليه السلام- وليس المراد
أولاده الذين هم إخوة يوسف والذي يدل علي ذلك أن إخوة يوسف قاموا بحسد
أخيهم وعقوا أباهم وعرضوا أخاهم للقتل وهذه الأمور الثلاثة من الكبائر
المنهي عن اقترافها في كل الشرائع السماوية ويستحيل أن تكون زلة من نبي قد
جمعت ثلاثة أنواع من الكبائر هي: الحسد والعقوق للوالد وتعريض مؤمن للقتل.
فالأسباط هم ذرية يعقوب وكانوا بالفعل من أنبياء بني إسرائيل ولكن ليسوا إخوة يوسف -عليه السلام- علي الرأي الصحيح والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* انتشرت في قريتنا فتوي تقول بأن مشاركة غير المسلم في الجنازة تحجب الملائكة.. فما حكم تلك الفتوي؟
** يجيب فضيلة الدكتور صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة
الأزهر بقوله: شريعة الإسلام سمحة لا إفراط فيها ولا تفريط تعمل دائما علي
تماسك المجتمع وترابطه فإذا مات مسلم وأثناء تشييع الجنازة وجدنا غير مسلم
يشارك المسلمين ويواسيهم فهل من أدب الإسلام أن نطرده وأن نعنفه لأنه
جاءنا مواسيا؟! أو الأولي أن نتخلق بخلق الإسلام وسماحته ونشكره علي
مواساته لنا؟! وهنا نقرأ النص القرآني الذي يقول الله تعالي فيه "لا
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن
تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين" ويقول أيضا "إذا حييتم بتحية
فحيوا بأحسن منها أو ردوها".
والثابت أن الرسول صلي الله عليه وسلم كان يواسي غير المسلمين ولم
يثبت أنه أساء إليهم بل وقف لجنازة فقالوا له: إنه يهودي!! فقال أليست
نفسا خلقها الله عز وجل؟!
فالإسلام يحترم مشاعر الناس ويتعامل معهم بأدب واحترام من غير إفراط ولا تفريط.
والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* بعض الناس يقومون بتعليق الكائنات الحية بعد موتها وشق بطنها
وكبسها بمواد كالردة وما شابه ذلك ظنا أنها تجلب الخير وتبعد الشر.. فهل
هذا حرام؟
** يجيب فضيلة الشيخ قنديل عبدالهادي خطيب مسجد المختار بمنطقة جليم
بالإسكندرية بقوله: كون المسلم يعتقد في عملية تعليق بعض الكائنات الحية
بعد موتها أنها تأتي بالخير وتبعد الشر فإن هذه تعتبر عادات وتقاليد ليس
لها أصل في الإسلام إذ أن الذي يجلب الخير ويبعد الشر هو المولي تبارك
وتعالي وحده وهذا أمر لا شك فيه وهناك الأدلة الكثيرة من القرآن والأحاديث
النبوية.
كما أن هناك الأحاديث القدسية التي تدل علي أن الله سبحانه وتعالي هو
وحده عز وجل الذي يعطي ويمنع ويعز ويذل ويكرم ويهين وخزائنه مفتوحة لا
تنفد من كثرة العطاء فحينما يتقرب العبد من الله تعالي باتباع أوامره وكذا
اجتناب نواهيه وكذا بطاعته يقي نفسه وأهله من كل شيء يجلب الشر إلا من شيء
قدره الله عليه قال تعالي: "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا" الآية..
وبدلا من تعليق هذه الكائنات علي أبواب المنازل فالواجب علينا أن نلجأ إلي
الله تعالي بالطاعة والدعاء والذكر والشكر والقلوب العامرة بالتقوي فهذا
أجدي وأنفع لأن هذه الأشياء خرافات لا تنفع المؤمن بشيء ولأنه ما كان لله
دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل فيجب علي كل مسلم أن يراقب الله
في أعماله وسوف يحاسبه علي كل صغيرة وكبيرة والله تعالي أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*مات وترك ثلاث بنات وولدا من زوجة طلقها ثم تزوج بأخري قبل وفاته وترك
منها أربع بنات وولدا وفي حالة حياته باع لابن من الزوجة الثانية قطعة أرض
بموجب عقد بيع ابتدائي إلا أن هذا الابن أظهر لأبيه من العقوق ما دفعه إلي
حرق هذا العقد أمام جمع من الناس من معارفه وللعلم هذا الأب كان أميا لا
يعرف القراءة والكتابة وبعد وفاته تبين أن العقد مازال موجودا بالأوراق
التي حتفظ بها الوالد قبل وفاته فهل يترتب علي هذا العقد حقا شرعيا للابن
مع وجود الورثة الآخرين أم يعتبر ذلك تصرفا غير شرعي من المورث ويتم علي
أساسه توزيع التركة علي كافة الورثة؟
** يقول الشيخ علي عبدالباقي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية:
إن الأب بعد أن قام بإحراق العقد الذي كان قد كتبه لابنه وعلي أثره باع له
قطعة أرض وتبين من فحوي السؤال أن الأب كان قد أعطاها له علي سبيل الهبة
لكنه قد كتبها في عقد ومن حقه الرجوع فيها ولما قام بإحراق العقد أمام جمع
من الناس فهذا حقه ولا يترتب علي ظهور العقد بعد وفاة المورث أي حق شرعي
للابن بخصوص هذا العقد وذلك نظرا لكون الأب كان أميا لا يقرأ ولا يكتب
وبالتالي تكون التركة كلها لجميع الورثة تقسم بينهم كالتالي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث لقوله تعالي: "ولهن الثمن مما
تركتم إن كان لكم ولد" والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا ولا
ينظر للعقد الذي ظهر بعد وفاة المورث وإذا حدث نزاع فيه فيفصل بينهم
القضاء بشأن هذا العقد.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله أعلم.
أهل اليمين
* ما المقصود بأهل اليمين؟ هل صحيح كانوا يتملكون الجاريات بدون عقد زواج؟
** يقول الشيخ ماهر الحداد مدير عام بمجمع البحوث الإسلامية:
أصحاب اليمين هم الذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم وهم سعداء ميامين
بطاعتهم لله تعالي هم المنعمون في الجنة الفائزون برضوان الله تعالي
بطاعتهم وعبادتهم له في الدنيا وبالنسبة للشق الثاني من السؤال قال الله
تعالي "والذين هم لفروجهم حافظون إلا علي أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم
فإنهم غير ملومين" وكان في الجاهلية في الإسلام أو عصره كان يسمي بملك
اليمين وهي أن تكون المرأة جارية عند سيدها وله الحق في بيعها أو شراء
غيرها وأيضا له الحق في التمتع بها مثل زوجته التي هي من الحرائر أما
الإماء أي الجاريات كان سيدها يستمتع بها ويعاشرها مثل الزوجة والإسلام
أغلق منابع الرق تماما وفتح أبواب الحرية فلم يعد الآن رق والأبواب التي
فتحها الإسلام ليغلق منابع الرق هي المكاتبة أي يكاتب العبد سيده علي مبلغ
يدفعه ليحصل علي حريته وكذا الأمة وإذا وطئها سيدها وأنجبت تصبح أم ولد
فلا يتمكن من بيعها علي أنها جارية وأيضا جعلت الكفارات عتق رقاب وكان
أيضا السيد يعتق جاريته ويعقد عليها ويتزوجها وهذا ما دعا إليه الإسلام
والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*ماذا يفعل من تكاثرت عليه الديون وتكالبت عليه أعباء الحياة؟
** يجيب عن هذا السؤال الشيخ فرحات السعيد المنجي- وكيل الأزهر الشريف
الأسبق عن علي -رضي الله عنه- أن مديناً جاءه فقال إني عجزت علي ديني
فأعني. فقال ألا أعلمك كلمات علمني إياهن رسول الله.. لو كان عليك مثل
الجبل ديناً أداه الله عنك قل "اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك
عمن سواك".
وقال أبوسعيد الخدري- رضي الله عنه -: دخل رسول الله- صلي الله عليه
وسلم - المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبوأمامة. فقال له يا أبا
أمامة: مالي أراك جالساً في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال: هموم لزمتني
وديون يا رسول الله.
قال: أفلا أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب الله همك وقضي دينك؟ قلت بلي يا رسول الله.
قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت "اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن
وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة
الدين وقهر الرجال".
قال: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضي ديني.
وقال أيضاً: "بسم الله علي نفسي وعلي مالي وديني اللهم ارضني بقضائك وبارك لي فيما قدر حتي لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت".
* في هذه الأوقات يقوم البعض
من التجار باحتكار السلع لرفع ثمنها فما حكم الشرع في هؤلاء وما فضل
التاجر الصدوق الأمين؟
** قال الدكتور كمال بربري حسين مدير عام مديرية أوقاف السويس:
التجار الذين يحتكرون السلع يقعون في منكر عظيم لأنهم يخالفون منهاج البني
-صلي الله عليه وسلم -فقد قال -صلي الله عليه وسلم- "من احتكر طعاماً فهو
خاطيء" رواه الإمام مسلم وأبوداود واخرجه الترمذي وابن ماجه ولفظهما "لا
يحتكر إلا خاطيء".
ولقد رغب الرسول صلي الله عليه وسلم التجار في الصدق وحذرهم من الكذب
والحلف وإن كانوا صادقين فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله - عنه النبي -
صلي الله عليه وسلم- قال: "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين
والشهداء" رواه الترمذي وحسنه ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ:
"التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة".
وخرج رسول الله- صلي الله عليه وسلم- إلي المصلي فرأي الناس يتبايعون
فقال: يا معشر التجار. فاستجابوا لرسول الله- صلي الله عليه وسلم- ورفعوا
أعناقهم وأبصارهم إليه. فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من
اتقي الله. وبر. وصدق. رواه الترمذي وصححه. وابن ماجه وصححه ابن حبان.
والحكام .
* سنحت لي فرصة عمل كحارس أمن علي بنك أجنبي.. فما حكم الدين؟
** يجيب د.أحمد كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر:
من المقرر شرعاً ان الإسلام يبيح التعامل المالي مع غير المسلمين في
حدود الأحكام الشرعية.. والأصل في هذا قول الله تعالي: "لا ينهاكم الله عن
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا
إليهم إن الله يحب المقسطين.
وما ثبت من فعله -صلي الله عليه وسلم- أنه عامل اليهود في القروض
بالمدينة والمزارعة في خيبر.. وكان سوق المدينة مفتوحاً للمسلمين ولغيرهم.
وعلي ضوء هذا فعمل المسلم في مؤسسات غير إسلامية أو غير وطنية أمر
جائز يدخل في عموم الأمر بالتعاون فيما فيه الخير والبر والنفع لأن
الإسلام يدعو في المقام الأول إلي الإخاء الإنساني.. والله أعلم.
* عن مدة الحيض لكل من المبتدئة والكبيرة وهل مدة الحيض كمدة النفاس؟ وهل الحامل تحيض ما حكم الدين في ذلك؟
** يجيب الشيخ محمد السنراوي من علماء الأزهر بالفيوم. إن الحيض في
اللغة السيلان وفي عرف الشرع هو دام أو صغرة يخرج من قبل المرأة علامة علي
بلوغها.. ويطلق الحيض علي القليل منه والكثير وأقله دفقه وأكثره يختلف
باختلاف حال المرأة فإذا كانت مبتدئة فخمسة عشر يوماً وما زاد فهو دم علة
وفساد.. وإن كانت معتادة يعني أن حيضها له مدة محددة وتمادي الدم فتزيد
ثلاثة أيام حتي تصل إلي خمسة عشرة يوماً وإذا تمادي بعد ذلك فهو دم مرض.
وقد تحيض الحامل أحياناً فإن تمادي بها الدم بعد شهرين فأكثره عشرون
يوماً إلي ستة أشهر إلي نهاية الحمل يكون أكثره ثلاثون يوماً. علماً بأن
الغالب في الحامل عدم الحيض والنفاس هو الدم الخارج من المرأة عن الولادة
وأقله قطرة وأكثره ستون يوماً فاذا تزاد عن ذلك فهو دم مرض.
ويحرم علي الحائض والنفساء الجماع في زمن الحيض والنفاس والصلاة
والصوم والطواف بالكعبة ومس المصحف إلا لمعلمه أو متعلمة والطلاق في مدة
الحيض حرام.
ويجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن دون مس المصحف ويمكن الاستعانة
بحاملة للمصحف ويباح للزوج الاستمتاع بالزوجة ما عدا المكان المحذور كما
روي عن عائشة عندما سئلت في ذلك قالت: "كل شيء مباح إلا الفرج" رواه
البخاري.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*ما هي الأشياء التي تكون سببا في طيب كسب التاجر والبركة في الرزق؟
* * يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس: عن أبي أمامة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "إن التاجر إذا كان فيه أربع خصال طاب كسبه: إذا شري لم يذم وإذا باع لم يمدح. ولم يدلس في البيع ولم يحلف فيما بين ذلك" رواه الأصبهاني وأخرجه هو والبيهقي من حديث معاذ بلفظ: "إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا. وإذا ائتمنوا لم يخونوا. وإذا وعدوا لم يخلفوا. وإذا اشتروا لم يذموا. وإذا باعوا لم يمدحوا. وإذا كان عليهم لم يمطلوا. وإذا كان لهم لم يعسروا".
جاء في الروايتين أسباب طيب كسب التجار منها:
الصدق في الحديث فالكذب في البيع يذهب بركة البيع.
والأمانة وعدم الخيانة وفي الحديث "إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقي الله وبر. وصدق" رواه الترمذي وصححه.
وإذا اشتري لم يذم من أجل أن يأخذ السلعة بثمن بخس.
وإذا باع لم يمدح سلعته من أجل أن يرفع ثمن سلعته.
وتجنب الحلف في البيع والشراء. وفي الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم قال فقرأها ثلاث مرات فقلت: خابوا وخسروا من هم يارسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب" رواه مسلم والمسبل: أي الذي يطيل ثيابه فتتعرض للنجاسات. والمنان: أي الذي يمن بالعطاء.
والوفاء بالوعد.
و السماحة في البيع والشراء فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشتري. سمحا إذا اقتضي" رواه البخاري وابن ماجة واللفظ له.
و التيسير علي المعسر والاكتفاء بالربح القليل.
و علي التجار إلا يماطلوا في اداء الحقوق.
* أقرضت صديقاً لي مبلغاً من المال علي أن يرده لي بعد يومين. ولكن أثقلته الديون. وعجز عن الرد. فهل يجوز لي أن أتصدق علي صديقي أو أخرج له زكاة مالي؟ علماً بأنه كان من الأثرياء وينفق ماله ببذخ.
* * يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالازهر: لقد عدد الله تعالي الأصناف التي تخرج لهم الزكاة بقوله: "انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل" "التوبة/60". وبالتالي لا خلاف بين الفقهاء في جواز إخراج الزكاة للمدينين والمتعسرين مالياً لقوله تعالي: "والغارمين" أي الذين أثقلتهم الديون ولا قدرة عندهم علي الوفاء. لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "أصيب رجل في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "تصدقوا عليه" فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم لغرمائه : "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" وهذا كله ما لم يكن الدين في سفاهة أو معصية. فلا زكاة له إلا أن يتوب.
* أوصي والدي بجزء من تركته لبناء مسجد علماً بأنه لم يخرج زكاة ماله. فما الواجب عليّ أولاً. تنفيذ وصية أبي أم اخراج زكاة ماله؟
* * يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: إن الزكاة ركن من أركان الدين. وحق شرعي من الحقوق التي لا يمكن التفريط فيها بحال. وإن الإنسان مطالب بها متي توافرت شروطها وإلا بقت في ذمته إلي يوم القيامة. وبناءً علي ذلك ذهب جمهور الفقهاء إلي أن من مات وعليه زكاة فإنها تجب في ماله لأنها دين. والدين يقدم علي الوصية.
ويري الأحناف أن من مات وعليه زكاة فلا يجب علي ورثته إخراجها إلا إذا تبرع الورثة بإخراجها عن المورث ابراءً لذمته.
والذي تطمئن إليه النفس هو ما ذهب إليه الجمهور. لأن الزكاة مثلها مثل الدين. بل هي دين الله الأحق بالقضاء. لما روي أن رجلاً جاء إلي النبي "صلي الله عليه وسلم" فقال: يارسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال له "صلي الله عليه وسلم": "لو كان علي أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضي".
ومن هنا نفيد السائل بأنه يجب عليه وعلي باقي الورثة إخراج الزكاة من التركة قبل تنفيذ الوصية. لأن دين الله أحق أن يقضي.
* * يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس: عن أبي أمامة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "إن التاجر إذا كان فيه أربع خصال طاب كسبه: إذا شري لم يذم وإذا باع لم يمدح. ولم يدلس في البيع ولم يحلف فيما بين ذلك" رواه الأصبهاني وأخرجه هو والبيهقي من حديث معاذ بلفظ: "إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا. وإذا ائتمنوا لم يخونوا. وإذا وعدوا لم يخلفوا. وإذا اشتروا لم يذموا. وإذا باعوا لم يمدحوا. وإذا كان عليهم لم يمطلوا. وإذا كان لهم لم يعسروا".
جاء في الروايتين أسباب طيب كسب التجار منها:
الصدق في الحديث فالكذب في البيع يذهب بركة البيع.
والأمانة وعدم الخيانة وفي الحديث "إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقي الله وبر. وصدق" رواه الترمذي وصححه.
وإذا اشتري لم يذم من أجل أن يأخذ السلعة بثمن بخس.
وإذا باع لم يمدح سلعته من أجل أن يرفع ثمن سلعته.
وتجنب الحلف في البيع والشراء. وفي الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم قال فقرأها ثلاث مرات فقلت: خابوا وخسروا من هم يارسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب" رواه مسلم والمسبل: أي الذي يطيل ثيابه فتتعرض للنجاسات. والمنان: أي الذي يمن بالعطاء.
والوفاء بالوعد.
و السماحة في البيع والشراء فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشتري. سمحا إذا اقتضي" رواه البخاري وابن ماجة واللفظ له.
و التيسير علي المعسر والاكتفاء بالربح القليل.
و علي التجار إلا يماطلوا في اداء الحقوق.
* أقرضت صديقاً لي مبلغاً من المال علي أن يرده لي بعد يومين. ولكن أثقلته الديون. وعجز عن الرد. فهل يجوز لي أن أتصدق علي صديقي أو أخرج له زكاة مالي؟ علماً بأنه كان من الأثرياء وينفق ماله ببذخ.
* * يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالازهر: لقد عدد الله تعالي الأصناف التي تخرج لهم الزكاة بقوله: "انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل" "التوبة/60". وبالتالي لا خلاف بين الفقهاء في جواز إخراج الزكاة للمدينين والمتعسرين مالياً لقوله تعالي: "والغارمين" أي الذين أثقلتهم الديون ولا قدرة عندهم علي الوفاء. لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "أصيب رجل في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "تصدقوا عليه" فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم لغرمائه : "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" وهذا كله ما لم يكن الدين في سفاهة أو معصية. فلا زكاة له إلا أن يتوب.
* أوصي والدي بجزء من تركته لبناء مسجد علماً بأنه لم يخرج زكاة ماله. فما الواجب عليّ أولاً. تنفيذ وصية أبي أم اخراج زكاة ماله؟
* * يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: إن الزكاة ركن من أركان الدين. وحق شرعي من الحقوق التي لا يمكن التفريط فيها بحال. وإن الإنسان مطالب بها متي توافرت شروطها وإلا بقت في ذمته إلي يوم القيامة. وبناءً علي ذلك ذهب جمهور الفقهاء إلي أن من مات وعليه زكاة فإنها تجب في ماله لأنها دين. والدين يقدم علي الوصية.
ويري الأحناف أن من مات وعليه زكاة فلا يجب علي ورثته إخراجها إلا إذا تبرع الورثة بإخراجها عن المورث ابراءً لذمته.
والذي تطمئن إليه النفس هو ما ذهب إليه الجمهور. لأن الزكاة مثلها مثل الدين. بل هي دين الله الأحق بالقضاء. لما روي أن رجلاً جاء إلي النبي "صلي الله عليه وسلم" فقال: يارسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال له "صلي الله عليه وسلم": "لو كان علي أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضي".
ومن هنا نفيد السائل بأنه يجب عليه وعلي باقي الورثة إخراج الزكاة من التركة قبل تنفيذ الوصية. لأن دين الله أحق أن يقضي.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* تقدم لخطبتي شاب غني ولكنه غير متعلم ولم يأخذ حظه من التعليم فحسب
ولكنه أكثر من ذلك ولا يتناسب فكره مع فكري وأبي يريد أن يزوجني منه لأنه
غني فما حكم ذلك في الإسلام؟!
** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر:
يا طالبة كلية التربية أحذرك وأحذر ولي أمرك من الموافقة علي هذا
الشاب غير المتعلم وأتعجب كيف تعيش فتاة مثقفة ووصلت إلي مراحل التعليم
العالية ثم ولي أمرها يريد تزويجها من شاب غير متعلم حتي لو كان غنياً..
وأحذر ولي أمرك من جراء ما يحب أن يختاره لك لأن الجهل محطم لكل رأي سديد والجهل إذا حل بأسرة أفقدها بصرها قبل بصيرتها.
وإذا أردت أيتها الفتاة أن تتأكدي من رأيي ذلك فافتحي نقاشا مع جاهلة
ستشعرين بالضيق ولن تستطيعي أن تصلي معها إلي حقيقة فكيف تعيش امرأة مثقفة
مع رجل جاهل لا ولن يتعاملا علي الإطلاق صحيح أنه يمكن زواج مثقف من جاهلة
علي أن يعلمها شيئا فشيئاً ووسائل التعليم في زماننا هذا والحمد لله
متوفرة وميسرة ولكن كيف تعلمه هي وهو يعلم قوامته عليها ووجوب سماعها رأيه
وتنفيذ أمره فعليك أيتها السائلة الكريمة قبول الزواج من شاب متدين مستقيم
فلن تظلمي معه أبداً.. وعلي والدك أن يتقي الله فيك ولا يجبرك علي هذا
الزواج لأن الكفاءة من شروط الزواج وبها تستقيم حياة الأسرة.
* هل للزوج أن يمنع زوجته من الحج خاصة إذا لم يكن معها زوجها؟!
** يجيب الدكتور حمدي طه الأستاذ بجامعة الأزهر بقوله: ليس للرجل منع
امرأته من حجة الإسلام عند أكثر العلماء وهو قول الشافعي لأنه فرض ولا
يجوز له منعها منه كصوم رمضان والصلوات الخمس ويستحب أن تستأذنه في ذلك
فإن أذن وإلا خرجت بغير أذنه فأما حج التطوع فله منعها منه.
قال الشافعي للزوج منع الزوجة من الحج الفرض والمسنون لأن حقه علي
الفور والنسك علي التراخي وليس له منعها من الصوم والصلاة والفرق: طول مدة
الحج بخلافهما واشترط العلماء في خروجها للحج أن يكون معها زوجها أو محرم
لها. فإن لم يوجد أحدهما لا يجب عليها الحج وهذا متفق عليه للحديث "لا
تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم" متفق عليه وحديث "لا تحج المرأة
إلا ومعها زوج" رواه الدارقطني.
وأوجب المالكية عليها الحج مع رفقة مأمونة من النساء فقط أو الرجال
فقط أو الجموع من الجنسين ودليل الشافعية والمالكية عموم الآية: "ولله علي
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" فإذا أمنت المرأة علي نفسها لزمها
الحج.
وضابط المحرم عند العلماء من حرم عليه نكاحها علي التأييد بسبب مباح
لحرمتها أي بنسب أو رضاع أو مصاهرة فخرج بالتأييد زوج الأخت وزوج العمة
والخلاف بين الشافعية والمالكية وبين باقي الفقهاء بحضور في سفر الفريضة
ومنه سفر الحج فلا يقاس عليه سفر الاختيار بالإجماع وقد خطب النبي صلي
الله عليه وسلم فقال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم ولا تسافر
المرأة إلا مع ذي محرم فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني
اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال له انطلق فحج مع امرأتك".
* كيف يقضي المرء ما فاته من صلوات لعدة سنوات؟!
** يجيب الشيخ مرجان علي رزق من علماء الأوقاف بقوله قضاء الصلاة
الفائتة واجب. ففي الحديث الصحيح "من نام عن صلاة أو سها عنها فليصلها إذا
ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك".
وإذا كان القضاء واجبا لسبب النوم والسهو فهو أولي بالوجوب إذا تعمد الإنسان ترك الصلاة.
وما يثار من أقوال حول عدم وجوب القضاء علي من تركها عمدا لا يصح الاعتماد عليه.
وطريقة القضاء متروكة للإنسان حسب حالته من صحة أو مرض. ومن أشغال
واجبة أو فراغ. فليست هناك كيفية مخصوصة. والمهم أن يبادر بالقضاء ما
استطاع. ولا يضر أن يقضي صلاة مغرب في وقت عشاء أو ظهر أو صبح أو غير ذلك
علي المعتمد من جواز صلاة القضاء في كل الأوقات دون كراهة أو حرمة. والله
أعلم
* هل يضمن المرتهن العين المرهونة إذا تلفت؟
** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر:
الرهن هو جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر الوفاء
والأصل فيه قوله تعالي: "وإن كنتم علي سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة"
"البقرة:283".
وفي الخبر أن النبي صلي الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي يقال له أبو الشحم علي ثلاثين صاعاً من شعير لأهله.
ولا يضمن المرتهن العين المرهونة بمثل ولا قيمة إذا تلفت عنده إلا
بالتعدي والتقصير منه لخروج يده عن الأمانة. أما إذا لم يفرط فلا يضمنها.
ويصدق المرتهن في دعوي التلف بيمينه. والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* قام والدي بإجراء عملية لتحويل مجري البراز خارج الجسم أي ان يتم تثبيت كيس علي البطن لاستقبال البراز الخارج من فتحة البطن ويكون هذا الإخراج بدون تحكم وطبعا يحدث ملامسة البراز الخارج حول فتحة البطن فما الحكم الشرعي للصلاة له والطهارة؟
** يجيب فضيلة الدكتور عبدالفتاح إدريس أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: نسأل الله ان يتم علي والدك الشفاء وكما هو معلوم فإن الصلاة لا تسقط عن المكلفين والمرضي ليس عذرا مانعا من الصلاة وعلي هذا فعلي والدك إذا أراد الصلاة ان يفرغ هذا الكيس ويطهره من النجاسة ويتوضأ ويصلي لأن الصلاة لا تقبل بغير طهارة فإذا شق عليه هذا أو تعذر فإن المشقة تجلب التيسير فلا حرج عليه في ان يصلي علي حالته.
والشافعية والمالكية يعتبرون ان الخارج في مثل هذه الحالة لا ينقض به الوضوء إلا إذا كانت الفتحة تحت السرة وانسد المخرج الأصلي فلم يعد يخرج منه شيئا أصلا أما الحنفية والحنابلة فقالوا بانتقاض الوضوء بهذا الخارج مطلقا سواء كانت الفتحة فوق المعدة أو تحتها وهذا الخارج باتفاق الفقهاء مع انسداد المخرج الأصلي موجب لانتقاض الوضوء.
وفي هذه الحالة ينبغي إغلاق الخرطوم الذي يخرج هذا البراز وإبعاد الكيس الذي يستقبل هذا البراز أو هذه الفضلات حتي تتم الطهارة والصلاة ثم بعد ذلك يعاد فتح هذا الخرطوم ويعاد الكيس لموضعه لاستقبال هذه الفضلات بعد الفراغ من الصلاة.
ولا حرج علي من ركب علي بدنه هذا الكيس إذا خرج منه شيئ أثناء الصلاة أو بعد الطهارة بسبب انفلات الرباط أو بسبب عدم إحكام وذلك لانه مبتلي وقد أمره الشارع بإحكام مخرج النجاسة من بدنه ففعل وهذا ما يستطيعه.
أما ما لا يستطيع فلا حرج عليه فيه لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
والله أعلم
** يجيب فضيلة الدكتور عبدالفتاح إدريس أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: نسأل الله ان يتم علي والدك الشفاء وكما هو معلوم فإن الصلاة لا تسقط عن المكلفين والمرضي ليس عذرا مانعا من الصلاة وعلي هذا فعلي والدك إذا أراد الصلاة ان يفرغ هذا الكيس ويطهره من النجاسة ويتوضأ ويصلي لأن الصلاة لا تقبل بغير طهارة فإذا شق عليه هذا أو تعذر فإن المشقة تجلب التيسير فلا حرج عليه في ان يصلي علي حالته.
والشافعية والمالكية يعتبرون ان الخارج في مثل هذه الحالة لا ينقض به الوضوء إلا إذا كانت الفتحة تحت السرة وانسد المخرج الأصلي فلم يعد يخرج منه شيئا أصلا أما الحنفية والحنابلة فقالوا بانتقاض الوضوء بهذا الخارج مطلقا سواء كانت الفتحة فوق المعدة أو تحتها وهذا الخارج باتفاق الفقهاء مع انسداد المخرج الأصلي موجب لانتقاض الوضوء.
وفي هذه الحالة ينبغي إغلاق الخرطوم الذي يخرج هذا البراز وإبعاد الكيس الذي يستقبل هذا البراز أو هذه الفضلات حتي تتم الطهارة والصلاة ثم بعد ذلك يعاد فتح هذا الخرطوم ويعاد الكيس لموضعه لاستقبال هذه الفضلات بعد الفراغ من الصلاة.
ولا حرج علي من ركب علي بدنه هذا الكيس إذا خرج منه شيئ أثناء الصلاة أو بعد الطهارة بسبب انفلات الرباط أو بسبب عدم إحكام وذلك لانه مبتلي وقد أمره الشارع بإحكام مخرج النجاسة من بدنه ففعل وهذا ما يستطيعه.
أما ما لا يستطيع فلا حرج عليه فيه لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* أوصت جدتي قبل موتها ان تدفن بجوار والديها وأخواتها في قريتها وبعد موتها أمر جدي وأبي بدفنها في مقبرة العائلة بدلا من القرية التي أوصت جدتي ان تدفن فيها لما في ذلك من المشقة بالنسبة لهم فهل علي جدي وأبي إثم في عدم تنفيذ وصية جدتي؟
** يجيب فضيلة الدكتور عبدالرحمن العدوي أستاذ الفقه بجامعة الأزهر فيقول: إن الموت حق فيسن للإنسان المسلم الإكثار من ذكره والاستعداد له والتوبة قبل نزوله ويكره تمني الموت لضر نزل به من مرضي أو ضيق في الدنيا لقوله صلي الله عليه وسلم: "لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي".
وينبغي له ان يحرص إذا أحس بقرب نزول الموت به علي الوصية قبل موته وقد ذهب بعض أهل العلم إلي وجوب الوصية فهي مطلوبة حتي من الصحيح وبالنسبة للوصية بأداء الديون ورد الأمانات وسائر الواجبات فواجبة لقول النبي صلي الله عليه وسلم "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" أي لا ينبغي ان يمضي عليه زمان وإن كان قليلا إلا ووصيته مكتوبة عنده لانه لا يدري متي يدركه الموت فيوصي بقضاء ديونه وتوزيع وصيته المالية وغسله والصلاة عليه ورد الأمانات وما يفتقر إلي الايصاء به ويكون ذلك مع الصحة ويتأكد مع المرضي.
فإذا أوصي أحد ان يدفن في مكان بعينه فهذا جائز فيجوز للإنسان ان يوصي بدفنه في مكان معين فقد فعل ذلك عثمان وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم.
ويستحب ان يدفن في المكان الذي أوصي ان يدفن فيه ولكن إذا لم يحدث ذلك ودفن في مقابر المسلمين منعا للمشقة التي تحدث بدفن في المكان الذي أوصي يدفن فيه وليكون قريبا فتسهل زيارته فلا مانع من ذلك ولا حرج فيه فإنه يستحب جمع الأقارب في بقعة واحدة لتسهل زيارتهم.
والأرض كلها لله والدفن قريبا من الأهل وفي المكان الذي توفي فيه الإنسان أفضل من النقل إلي مكان بعيد إلا لغرض صحيح كأن يكون قريبا في الدفن من مكان كثر فيه الشهداء والصالحون لينتفع بمجاورتهم ولانه يكون أقرب إلي الرحمة ولذلك التمس عمر رضي الله عند الدفن عند صاحبيه النبي صلي الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه وسأل عائشة ذلك حتي أذنت له ولهذا قالوا: لا بأس بتحويل الميت ونقله إلي مكان آخر بعيد لغرض صحيح كبقعة شريفة ومجاورة صالح مع أمن التغيير أما إذا انتفي ذلك فلا يجوز النقل بعد الدفن.
ولهذا نقول للسائل الكريم: إنه حيث تم الدفن في مقبرة العائلة فلا إثم في ذلك علي من فعله حيث تم الدفن في مقابر المسلمين ولا يجوز النقل إلي مقبرة أخري.
والله أعلم
** يجيب فضيلة الدكتور عبدالرحمن العدوي أستاذ الفقه بجامعة الأزهر فيقول: إن الموت حق فيسن للإنسان المسلم الإكثار من ذكره والاستعداد له والتوبة قبل نزوله ويكره تمني الموت لضر نزل به من مرضي أو ضيق في الدنيا لقوله صلي الله عليه وسلم: "لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي".
وينبغي له ان يحرص إذا أحس بقرب نزول الموت به علي الوصية قبل موته وقد ذهب بعض أهل العلم إلي وجوب الوصية فهي مطلوبة حتي من الصحيح وبالنسبة للوصية بأداء الديون ورد الأمانات وسائر الواجبات فواجبة لقول النبي صلي الله عليه وسلم "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" أي لا ينبغي ان يمضي عليه زمان وإن كان قليلا إلا ووصيته مكتوبة عنده لانه لا يدري متي يدركه الموت فيوصي بقضاء ديونه وتوزيع وصيته المالية وغسله والصلاة عليه ورد الأمانات وما يفتقر إلي الايصاء به ويكون ذلك مع الصحة ويتأكد مع المرضي.
فإذا أوصي أحد ان يدفن في مكان بعينه فهذا جائز فيجوز للإنسان ان يوصي بدفنه في مكان معين فقد فعل ذلك عثمان وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم.
ويستحب ان يدفن في المكان الذي أوصي ان يدفن فيه ولكن إذا لم يحدث ذلك ودفن في مقابر المسلمين منعا للمشقة التي تحدث بدفن في المكان الذي أوصي يدفن فيه وليكون قريبا فتسهل زيارته فلا مانع من ذلك ولا حرج فيه فإنه يستحب جمع الأقارب في بقعة واحدة لتسهل زيارتهم.
والأرض كلها لله والدفن قريبا من الأهل وفي المكان الذي توفي فيه الإنسان أفضل من النقل إلي مكان بعيد إلا لغرض صحيح كأن يكون قريبا في الدفن من مكان كثر فيه الشهداء والصالحون لينتفع بمجاورتهم ولانه يكون أقرب إلي الرحمة ولذلك التمس عمر رضي الله عند الدفن عند صاحبيه النبي صلي الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه وسأل عائشة ذلك حتي أذنت له ولهذا قالوا: لا بأس بتحويل الميت ونقله إلي مكان آخر بعيد لغرض صحيح كبقعة شريفة ومجاورة صالح مع أمن التغيير أما إذا انتفي ذلك فلا يجوز النقل بعد الدفن.
ولهذا نقول للسائل الكريم: إنه حيث تم الدفن في مقبرة العائلة فلا إثم في ذلك علي من فعله حيث تم الدفن في مقابر المسلمين ولا يجوز النقل إلي مقبرة أخري.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هؤلاء الذين تشغلهم أمور الحياة عن ذكر الله والصلاة.. هل توصد أمامهم أبواب المغفرة؟
** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة: إن ذكر الله مطلوب من كل مسلم وفي الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "ما عمل آدمي عملا قط أنجي له من عذاب الله من ذكر الله تبارك وتعالي" لذا فإن ذكر الله مطلوب من كل مسلم ولا عذر لمن قصر فيه لأن الله يسره ولم يجعل له هيئة معينة يقول سبحانه "الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلي جنوبهم" من هنا كان الذكر مطلوبا من الصحيح والسقيم والمسافر والمقيم والمكروب. والمسرور والحزين لأنه بذكر الله تطمئن القلوب ولأن من يذكر الله يذكره الله "فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون" ويقول عليه الصلاة والسلام "إن ما تذكرون من جلال الله جل وعلا من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن أفلا يحب احدكم ان يكون له ما يذكر به" ويقول رب العزة في الحديث القدسي فيما يرويه عنه النبي صلي الله عليه وسلم "يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك علي ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة" وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه. ولم يصلوا علي نبيهم إلا كان عليهم ترة فان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم" وهنا يبين الرسول صلي الله عليه وسلم أن اي مجلس لا يذكر فيه اسم الله والصلاة والسلام علي رسوله إلا كان هذا المجلس مجلس حسرة نعوذ بالله من ذلك.. لذا يجب علي كل مسلم ان يذكر ربه وينيب إليه فإذا ذكروه وشكروه واستغفروه فتح الله عليهم بحوله وإذنه أبواب الرحمة. وما عليهم إلا أن يلزموا أمورهم كلها بحمد الله وتنزيهه والصلاة والسلام علي رسوله وأن يختموا اي اجتماع لهم بكفارة المجلس وسبحانك اللهم وبحمدك.. فسبحان الله عدد خلقه وسبحان الله رضا نفسه. سبحان الله زنة عرشه وسبحان الله مداد كلماته.
* رئيسي في العمل ظالم فهل لو قمت بتوقيره واحترامه مخافة شره أعد من أعد منافقة؟!
** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: لقد أجمل النبي الأعظم صلي الله عليه وسلم الغاية العظمي من رسالته في قوله: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" وتلك هي رسالة الإسلام.
فلقد أمر ديننا الحنيف بأن يكون المسلم حسن العشرة كريم الاخلاق مع جميع الناس باختلاف عقائدهم ومذاهبهم يقول الله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسي أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسي ان يكن خيراً منهن" "الحجرات /11" ويقول: "وقولوا للناس حسنا" "البقرة/ 83".
أما إذا قام المرؤوس باحترام رئيسه في العمل مخافة شره فلا يعد منافقاً. لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل علي النبي صلي الله عليه وسلم فقال: "بئس ابن العشيرة" أو قال: "بئس رجل العشيرة" ثم قال: "إيذنوا له" فلما دخل الان له القول فقالت عائشة: يارسول الله. ألنت له القول وقد قلت له ما قلت. قال "إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس لاتقاء فحشه" وفي رواية اخري قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "يا عائشة إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم".
* هل يجوز لي الوضوء للصلاة أو الاغتسال من البحر المالح. علماً بأن هناك ماءً عذباً في نفس المكان؟
** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالازهر: المياه التي يجوز بها التطهر أنواع عديدة منها: ماء المطر. وماء البحر. ماء النهر. وماء العين الذي ينبع من جوف الارض. فهذه الأنواع جميعها يجوز التطهر بها إذا اختلطت ببعضها أو انفردت عن غيرها. لأنها جميعاً قد ثبتت طهوريتها بالكتاب والسنة.
وبالتالي يجوز الوضوء للصلاة والاغتسال للجنابة من البحر المالح حتي مع وجود الماء العذب لما روي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فإن توضأنا به عطشنا. أفنتوضأ بماء البحر. فقال الرسول الكريم "صلي الله عليه وسلم": "هو الطهور ماؤه الحل ميتته".
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل هناك دعاء معين يقوله الانسان اذا خاف من ظالم؟!
** يجيب الشيخ حمدي الكلحي وكيل مديرية أوقاف الجيزة: لقد ربط الله تعالي الأمن بالايمان فالعلاقة بينهما وثيقة لقوله سبحانه وتعالي "الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب" الرعد/28 ولذلك أمر الله تعالي عبده بأن يلجأ اليه بالدعاء ليدفع عنه ظلم الظالمين ويدفع عنه البأس بقوله: "فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم" "الأنعام / 43". ويقول: "ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين" "الأعراف / 55".
وسئل ابن عباس ماذا يقول الانسان اذا خاف ظالما. فقال: قل الله أكبر. الله أعز من خلقه جميعا. الله أعز مما أخاف وأحذر. أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات أن يقعن علي الأرض الا بإذنه. من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه من الجن والانس. اللهم كن لي جارا من شرهم. جل ثناؤك. عز جارك. تبارك اسمك. ولا إله غيرك".
فمعرفة الله هي النجاة من كل بلية. والايمان به توثيق للصلة. وأفضل أنواع الدعاء ما وافق فيه القلب اللسان وشهد المظلوم معانيه ومقاصده.
* ما حكم طلب الطلاق من زوج لا يصلي وأيضا له علاقات بالنساء وأيضا لا يتقي الله في زوجته وأنه يحملها فوق طاقتها وأيضا لا يقدر علي الانجاب؟
** يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر بمطروح: ذهب الامام مالك وأحمد الي أن للزوجة أن تطلب من القاضي الطلاق اذا ادعت اضرار الزوج بها ضررا لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما وتبين نيته الايذاء لها من قبل الزوج كفعل منكر أو اكراهها علي شيء محرم لا يتفق مع الشرع. وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما بكل السبل وطلقها طلقة بائنة بينونة صغري.
* ما هي الحالات التي يجب فيها تسعير السلعة؟!
** يجيب الشيخ اسماعيل نورالدين من علماء الأزهر الشريف: الحالات التي يجب فيها التسعير هي:
أولا: في حالات حاجة الناس الي السلعة ولا يمكن الاستغناء عنها فيجب علي ولي الأمر تسعيرها خشية استغلال التجار لهذه السلعة فيرفعون سعرها أكثر من قيمة المثل. ويقول ابن تيمية في ذلك.. لولي الأمر أن يكره الناس علي بيع ما عندهم بقيمة المثل عند الضرورة وحاجة الناس اليه ولهذا قال الفقهاء من اضطر الي طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل ولو امتنع عن بيعه الا بأكثر من سعره لم يستحق الا سعره ويقول ابن تيمية: ما احتاج الي بيعه وشرائه عموم الناس فانه يجب ألا يباع الا بثمن المثل اذا كانت الحاجة الي بيعه وشرائه عامة: وان ما احتاج اليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله أي هو الحق العام.
ثانيا: في حالة الاحتكار والمراد بالاحتكار حبس الشيء عن البيع والتداول بقصد اغلاء سعره والاحتكار حرام بنص حديث الرسول صلي الله عليه وسلم "لا يحتكر الا خاطيء وقد برئت منه ذمة الله".
ثالثا: في حالات الحصر فقد يلجأ بعض الدول والمجتمعات الي حصر البيع في أناس مخصوصين بالنسبة لبعض المواد كالدواء مثلا لشركة معينة أو في بعض الظروف والأحوال بقصد الاستبداد والتحكم. يقول ابن تيمية في ذلك: وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا ألا يبيعوا الطعام الي أناس معروفين لا تباع تلك السلع الا لهم ثم يبيعونها هم فلو باع غيرهم ذلك منع فهنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون الا بقيمة المثل فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع وذلك لتفادي الظلم وهي حالة أشبه ما تكون بالاحتكار الا ان الفارق هو جواز ترخيص الدولة لجهة معينة أو توزيع مادة أو سلعة معينة فيتعين علي الدولة في مثل هذه الحالة أن تقرن مثل هذه التراخيص بتسعير جبري لهذه المادة أو السلعة دفعا لاحتمالات الاستبداد بالمستهلك.
رابعا: في حالة التواطؤ وفي حالة مزدوجة تتمثل في تواطؤ البائعين وتآمرهم علي المشترين بالبيع بسعر معين يتحقق لهم فيه ربح فاحش. أو علي العكس وقد يتواطأ المشترون علي عدم الشراء حتي يهضموا حق البائعين وفي كلتا الحالتين يجب علي الدولة أن تتدخل لفرض سعر يلتزم به البائع والمشتري تحقيقا للعدل بين كل الأطراف كما هو الحال في بعض المزادات.
** يجيب الشيخ حمدي الكلحي وكيل مديرية أوقاف الجيزة: لقد ربط الله تعالي الأمن بالايمان فالعلاقة بينهما وثيقة لقوله سبحانه وتعالي "الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب" الرعد/28 ولذلك أمر الله تعالي عبده بأن يلجأ اليه بالدعاء ليدفع عنه ظلم الظالمين ويدفع عنه البأس بقوله: "فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم" "الأنعام / 43". ويقول: "ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين" "الأعراف / 55".
وسئل ابن عباس ماذا يقول الانسان اذا خاف ظالما. فقال: قل الله أكبر. الله أعز من خلقه جميعا. الله أعز مما أخاف وأحذر. أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات أن يقعن علي الأرض الا بإذنه. من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه من الجن والانس. اللهم كن لي جارا من شرهم. جل ثناؤك. عز جارك. تبارك اسمك. ولا إله غيرك".
فمعرفة الله هي النجاة من كل بلية. والايمان به توثيق للصلة. وأفضل أنواع الدعاء ما وافق فيه القلب اللسان وشهد المظلوم معانيه ومقاصده.
* ما حكم طلب الطلاق من زوج لا يصلي وأيضا له علاقات بالنساء وأيضا لا يتقي الله في زوجته وأنه يحملها فوق طاقتها وأيضا لا يقدر علي الانجاب؟
** يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر بمطروح: ذهب الامام مالك وأحمد الي أن للزوجة أن تطلب من القاضي الطلاق اذا ادعت اضرار الزوج بها ضررا لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما وتبين نيته الايذاء لها من قبل الزوج كفعل منكر أو اكراهها علي شيء محرم لا يتفق مع الشرع. وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما بكل السبل وطلقها طلقة بائنة بينونة صغري.
* ما هي الحالات التي يجب فيها تسعير السلعة؟!
** يجيب الشيخ اسماعيل نورالدين من علماء الأزهر الشريف: الحالات التي يجب فيها التسعير هي:
أولا: في حالات حاجة الناس الي السلعة ولا يمكن الاستغناء عنها فيجب علي ولي الأمر تسعيرها خشية استغلال التجار لهذه السلعة فيرفعون سعرها أكثر من قيمة المثل. ويقول ابن تيمية في ذلك.. لولي الأمر أن يكره الناس علي بيع ما عندهم بقيمة المثل عند الضرورة وحاجة الناس اليه ولهذا قال الفقهاء من اضطر الي طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل ولو امتنع عن بيعه الا بأكثر من سعره لم يستحق الا سعره ويقول ابن تيمية: ما احتاج الي بيعه وشرائه عموم الناس فانه يجب ألا يباع الا بثمن المثل اذا كانت الحاجة الي بيعه وشرائه عامة: وان ما احتاج اليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله أي هو الحق العام.
ثانيا: في حالة الاحتكار والمراد بالاحتكار حبس الشيء عن البيع والتداول بقصد اغلاء سعره والاحتكار حرام بنص حديث الرسول صلي الله عليه وسلم "لا يحتكر الا خاطيء وقد برئت منه ذمة الله".
ثالثا: في حالات الحصر فقد يلجأ بعض الدول والمجتمعات الي حصر البيع في أناس مخصوصين بالنسبة لبعض المواد كالدواء مثلا لشركة معينة أو في بعض الظروف والأحوال بقصد الاستبداد والتحكم. يقول ابن تيمية في ذلك: وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا ألا يبيعوا الطعام الي أناس معروفين لا تباع تلك السلع الا لهم ثم يبيعونها هم فلو باع غيرهم ذلك منع فهنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون الا بقيمة المثل فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع وذلك لتفادي الظلم وهي حالة أشبه ما تكون بالاحتكار الا ان الفارق هو جواز ترخيص الدولة لجهة معينة أو توزيع مادة أو سلعة معينة فيتعين علي الدولة في مثل هذه الحالة أن تقرن مثل هذه التراخيص بتسعير جبري لهذه المادة أو السلعة دفعا لاحتمالات الاستبداد بالمستهلك.
رابعا: في حالة التواطؤ وفي حالة مزدوجة تتمثل في تواطؤ البائعين وتآمرهم علي المشترين بالبيع بسعر معين يتحقق لهم فيه ربح فاحش. أو علي العكس وقد يتواطأ المشترون علي عدم الشراء حتي يهضموا حق البائعين وفي كلتا الحالتين يجب علي الدولة أن تتدخل لفرض سعر يلتزم به البائع والمشتري تحقيقا للعدل بين كل الأطراف كما هو الحال في بعض المزادات.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*ما هي المقترحات لرفع مستوي الخطبة؟
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس:
الخطيب كالطبيب يعالج المجتمع بخطبته فهو يعرف علل المجتمع ويصف الدواء
والخطيب رجل اجتماع رحيم بمجتمعه وأهله وعشيرته يحبهم ولقد نصح العالم
الجليل محمد الغزالي رحمة الله الخطباء بعدة أمور:
* يحسن أن يكون لخطبة الجمعة موضوع واحد واضح غير متشعب الأطراف ولا
متعدد القضايا فأن الخطيب الذي يخوض في احاديث كثيرة يشتت الأذهان.
* عناصر الخطبة يجب أن يسلم أحدها إلي الآخر في تسلسل منطقي مقبول.
* لا يجوز أن تتعرض الخطبة للأمور الخلافية.
* بين الخطبة والأحداث العابرة والملابسات المحيطة والجماهير السامعة
علاقة لا يمكن تجاهلها ومما يزري بالخطيب ويضيع موعظته ان يكون في واد
والناس في واد آخر.
* من الخير ان تتضمن خطبة الجمعة احيانا شيئا من أمجاد المسلمين
الأولين الثقافية والسياسية وتنويعها بالحضارة اليانعة التي إقامها
الإسلام في العالم ويكون الغرض من هذه الخطب علي اختلاف موضوعاتها أن ترجع
الي المسلمين ثقتهم بأنفسهم ورسالتهم العالمية.
* معروف ان هناك فلسفات اجنبية ونزعات إلحادية تسربت الي الأمة
الإسلامية في كبوتها التاريخية الماضية وطبيعي ان تتعرض الخطبة لذود هذه
المفاسد النفسية عن أبناء الأمة.
* قبل أن يواجه الخطيب الجمهور ينبغي ان تكون في ذهنه صوره بينة لما
يريد أن يقول بل يجب أن يراجع نفسه قبل الكلام ليطمئن اطمئنانا كاملا الي
صحة القضايا التي سوف يعرضها والي سلامة آثارها النفسية والاجتماعية.
* الإيجاز أعون علي تثبيت الحقائق وجمع المشاعر والأفكار حول ما يراد
بثه من تعاليم فان الكلام الكثير ينسي بعضه بعضا وقد تضيع اهم اهدافه في
زحام الإطناب والإفاضة.
* توفي والدي وترك لنا منزلا مكونا من 4 طوابق
ونحن 3 ذكور و3 إناث والأم ويقيم اخوتي الذكور بالمنزل ونقسم الايجار
علينا جميعا للذكر مثل حظ الانثيين ولكن المشكلة عندنا هي أن أحد اخوتي
وجد شقة أخري سينتقل اليها ويريد ان يترك الشقة بالمنزل لمستأجر جديد عن
طريقه والمستأجر الجديد سيعطي أخي مبلغ 20 ألف جنيه فهل هذا المبلغ من حق
أخي بمفرده فقط أم هو من حقنا جميعا؟
** يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر بمطروح: انه مادام
المنزل المذكور في السؤال ملكا للورثة جميعا ولم يستغل أحد منهم به تمليكا
فالمنزل كله ملك الورثة وما يثمر عنه من مال مقابل للإيجار للغير أو البيع
يوزع عليهم لذلك فإن المبلغ الذي أخذه الأخ ان كان يساوي حقه الشرعي في
التركة فإذا أخذه يكون قد أخذ حقه في الميراث الشرعي في تركة أبيه فلا
مانع أن يأخذه. أما اذا كان المبلغ المدفوع اكثر من ميراثه الشرعي فيخصم
ميراثه الشرعي من المبلغ والباقي للورثة الشرعيين.
*هل يجوز لي أن آكل شيئا من الذبيحة المنذورة؟! وما هي شروط النذر؟
** يجيب الشيخ أحمد عبد الرحيم عبد العال امام وخطيب مسجد الحامدية
الشاذلية بالمهندسين : النذر هو أن يوجب الإنسان علي نفسه أمرا لم يطالبه
به الشرع . وحكمه الوجوب متي كان ذلك النذر صحيحا مستكملا لشروطه الشرعية
كأن يكون المنذور عبادة مقصودة وأن لا يكون المنذور معصية لذاته. وأن لا
يكون المنذور فرضا عليه قبل النذر وأن يكون ممكن الوقوع وأن لا يكون ملكا
للغير.
ولقد دعا النبي صلي الله عليه وسلم إلي الوفاء بالنذر بقوله: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه".
أما عن الأكل من الشيء المنذور. فيجوز لصاحب النذر ان يأكل هو وأولاده
وأهله إذا لم ينذرها لله صدقة خالصة فإن نذرها لله صدقة خالصة كأن يقول:
نذرت هذه لله تعالي صدقة. أو نذرتها للفقراء والمساكين. فلا يجوز له ولا
لأحد من أهله أن يأكل شيئا منها. لأنه قد قيدها بلسانه . والنذر عمل
اللسان.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*إذا جاءت العادة الشهرية
فإن زوجي لا يؤاكلني ويقول ذلك أمر القرآن ويقرأ الآية الكريمة "فاعتزلوا
النساء في المحيض" فهل هذا حلال أم حرام؟
** يقول الشيخ ماهر الحداد مدير عام بمجمع البحوث الإسلامية: كثير من
الناس من يفهم القصد من الآيات خطأ مثل زوجك ولكن يجب عليه أن يسأل
العلماء علي المقصود في هذه الآية الكريمة فليس المقصود من هذه الآية
البعد عنك وعدم مؤاكلتك ولكن ورد في السنة ما يثبت غير ذلك ولكن المقصد في
الآية الكريمة هو اعتزال وطئهن بل ورد أن رسول الله صلي الله عليه وسلم
وضع فاه علي موضع فاه عائشة ففيها قالت "كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي
صلي الله عليه وسلم فيضع فاه علي موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض
فأناوله النبي صلي الله عليه وسلم فيضع فاه علي موضع في" رواه البخاري
وقوله 0أتعرق العرق" العرق العظم وتعرفه أكل ما عليه من اللحم وعن عبدالله
بن سعد قال: سألت النبي صلي الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض قال واكلها"
رواه أحمد وأبوداود.
فالحديث يدل علي مؤاكلة الحائض وقال الترمذي هو قول عامة أهل العلم
لم يروا بمؤاكلة الحائض بائسا وقال ابن سيد الناس وشرحه وهذا ما أجمع
الناس عليه.
الصلاة جالسا
* رأيت في المسجد رجلا يصلي وهو جالس وفي استطاعته القيام وكانت هذه
الصلاة صلاة فرض وليست نافلة فما حكم ذلك؟
** يقول الشيخ محمد عبدالرحمن وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية: يا
أستاذ مصطفي: القيام في الصلاة المفروضة للقادر ركن من أركانها فلو كان لا
يستطيع القيام إلا بمعين بعينه لم تصح صلاته إلا بالقيام وبعضهم قال هذا
ليس واجبا وكذلك إن كان القيام إلا بعكاز فإنه يجب عليه الاستعانة بها فإن
عجز عن القيام بنفسه أو بالاستعانة بأن كانت تلحقه مشقة شديدة لا تحتمل
عادة صحت صلاته قاعدا فإن عجز عن القعود وجب عليه أن يصلي الفرض مضطجعا
علي جانبه فإن لم يستطع أن يصليها علي جنب وجب عليه أن يصليها مستلقيا
ويرفع رأسه وجوبا ولو قليلا ليتوجه بوجهه إلي القبلة فإن لم يستطع رفع
رأسه اقتصر علي توجيه إخمصه إلي القبلة والأخمص هو باطن القدم وما رق من
اسفلها وتجافي عن الأرض فإن عجز عن ذلك كله لا يكون في استطاعته ذلك ينبطح
علي وجهه صلي وهو علي هذه الحال ورفع رأسه إن أمكن وإلا صلي بطرفه أي
بجفنه أي يحرك جفنه بنية الركوع ثم بنية الركوع ثم بنية السجود أو يخفض
للسجود أشد فإن عجز عن ذلك كله أجري الأركان الفعلية علي قلبه.
وأما الأركان القولية فيقرؤها بلسانه فإن ارتبط لسانه أجراها أيضا
علي قلبه ثم شرط القيام الاعتماد علي قدميه ونصب فقار ظهره ولا يجب نصب
الرقبة بل يسن خفض الرأس إلي الأمام قليلا ويكون ركوع القاعد أن يحازي
رأسه ما قدام ركبتيه ويسن وضع يديه بعد التحريم تحت صدره وفوق سرته..
والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل يمكن لمن أجهضت ألا تصوم وتصلي إلا بعد أربعين يوماً مثل
النفساء؟ وهل يمكنني أن اطهو الطعام أو استمع إلي القرآن الكريم في هذه
الظروف؟
** ويجيب فضيلة الشيخ فرج عبدالغني.. من دعاة الأوقاف: يقترن
الامتناع عن أداء العبادات من صلاة وصوم وقراءة قرآن وغيره مما يشترط
لأدائه الطهر في حالات الولادة أو الاجهاض يقترن ذلك بنزول الدم.. فتستطيع
المرأة إذا انقطع عنها الدم اربعين يوماً أن تتطهر وتمارس عبادتها بشكل
طبيعي.
أما إذا نزل الدم اكثر من اربعين يوماً فعليها أن تتطهر بعد الاربعين
وتمارس عبادتها بعد ذلك لأن هذا الدم ليس طبيعياً لا يفسد صلاتها ولا
صومها.
اما عن طهو الطعام وهي علي غير طهارة فهذا ممكن. وتستطيع أن تؤدي كل واجباتها اليومية بلا أي حرج لأن الإنسان المؤمن لا ينجس أبداً.
وأما الاستماع إلي القرآن فيمكنك ذلك. ولكن الممنوع هو امساك المصحف الشريف. أو قراءة القرآن.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل البكاء في الصلاة يبطلها؟
** يجيب فضيلة الشيخ عثمان إبراهيم عامر من علماء الأزهر الشريف
بقوله: الجمهور من العلماء يرون أن البكاء في الصلاة إن كان للخوف من الله
تعالي لذكر الجنة أو النار عند قراءة القرآن فهو مباح لا يبطل الصلاة.
قال أبوبكر بن المنذر "رحمه الله": البكاء في الصلاة مباح يدل علي
إباحته غير خبر عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- من ذلك حديث علي -رضي
الله عنه- ما كان فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا ومافينا إلا نائم
إلا رسول الله -صلي الله عليه وسلم- تحت شجرة يصلي ويبكي حتي أصبح- رواه
أحمد وابن خزيمة في صحيحه.
وحديث عائشة -رضي الله عنها- في قصة أبي بكر بمكة قبل الهجرة قالت:
وكان أبوبكر رجلا بكاءً لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. في صحيح البخاري.
وعبدالله بن شداد قال: سمعت نشيج عمر- النشيج: صوت فيه ترجيع كما
يتردد صوت الصبي في صدره- وأنا في آخر الصفوف في الصلاة. وهو يقول: إنما
أشكو بني وحزني إلي الله آية رقم 86 من سورة يوسف. علقه البخاري في
الصحيح.
قال صاحب ذخيرة العقبي تعليقا علي كلام ابن المنذر: ما قاله ابن
المنذر -رحمه الله- من كون البكاء في الصلاة مباحا هو الراجح عندي.. إلي
أن قال: وقد مدح الله تعالي البكائين في كتابه فقال: "ويخرون للأذقان
يبكون" آية رقم 107 من سورة الإسراء. وقال: "وإذا تتلي عليهم آيات الرحمن
خروا سجدا وبكيا" آية رقم 58 من سورة مريم ص232 ج 14 ذخيرة العقبي شرح
المجتبي للنسائي.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* وقت العشاء في أوروبا
يصل في هذه المدة الصيفية إلي منتصف الليل تقريبا وكل من العمال والأبناء
الصغار لا يستطيعون صبرا حتي يؤدوا هذه الفريضة في وقتها المعين فهل يجوز
لهم جمعها مع المغرب مع وقت صلاة المغرب في هذه المدة والفجر يكون مع
الرابعة صباحا؟
** يجيب الشيخ أحمد جمال عبدالناصر إمام وخطيب بأوقاف البساتين
بالقاهرة لا يجوز تقديم العشاء مع المغرب لما ذكرت بل يجب أن تصلي العشاء
في وقتها الذي يبدأ بغروب الشفق الأحمر وعلي المسلم أن يصبر ويحتسب الأجر
في ذلك لقول الله تعالي: "إن الصلاة كانت علي المؤمنين كتابا وموقوتا"
ولعموم الأحاديث الصحيحة عن النبي الدالة علي مواقيت الصلاة.
* ويسأل محمد جاد من البساتين ما حكم الجمع في البيت في أيام المطر أو أيام البرد إذا كنا جماعة؟
** أجاب المشرع أن يجمع أهل المسجد إذا وجد مسوغ للجمع كالمطر كسبا
لثواب الجماعة ورفقا بالناس. وبهذا جاءت الأحاديث الصحيحة أما جمع جماعة
في بيت واحد من أجل العذر المذكور فلا يجوز لعدم وروده في الشرع المطهر
وعدم وجود العذر المسبب للجمع.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل
المراهنات علي مباريات كرة القدم حلال أم حرام؟ ولو تحول لفظ مراهنات إلي
توقعات هل يكون حلالا أم حراما؟
*. يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر: إن
المراهنات علي مباريات كرة القدم أي مراهنة علي من سيفوز ومن لم يفز ضرب
من التدخل في علم الغيب والتكهن وهذا ليس من شأن الإنسان بل إن علم الغيب
خاص بالمولي سبحانه وتعالي قال تعالي: "عالم الغيب فلا يظهر علي غيبه أحد"
ومن حاول أن يدخل نفسه في أمور المراهنات أو التخمين علي الأمور التي لم
تحدث بعد ويضع لها حدا من عنده أو يدعي لها حقيقة لم تظهر بعد فإن كان ذلك
مقابل مال ينفقه عليه بين المتراهنين يكون حراما ويكون من باب أكل المال
بالباطل قال تعالي "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل..".
ويكون أيضا من قبيل الكهانة والعرافة وهو التنجيم وهذا حرام قطعا
لقول الرسول صلي الله عليه وسلم من أتي عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما
أنزل علي محمد صلي الله عليه وسلم".
وأولي بالمسلمين بدلا من أن يشغلوا أنفسهم وأوقاتهم بمثل هذه
الخرافات التي ليس من الدين في شيء أن يلتفتوا ويهتموا بمصالحهم ومصالح
ذويهم وبلادهم فالمؤمن ليس عنده فراغ يقضيه في مثل هذه الخزعبلات.
ولقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من
الناس الصحة والفراغ" ومن الأمور التي يسأل عنها العبد يوم القيامة هي عن
عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من
أين اكتسبه وفيما أنفقه والله اسأل أن يقينا جميعا خطوات الشيطان وأن
يجنبنا الزلل.. اللهم آمين.. والله أعلي وأعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* يشترط المشرع في عقد الزواج المصري إقرار الزوجين بالقيام
بالكشف الطبي فهل يجوز لي أن أكتب في العقد أنه لا يوجد مانع طبي بالرغم
من أني لم أقم بالكشف الطبي مع علم خطيبي وأهله بذلك؟
وكذلك في هذه الوثيقة ما يدعو الناس إلي عدم الإقبال علي الزواج مثل
النص علي أشياء لا يستطيع العروسان أن يتحملاها فهل من الجائز شرعا أن
يشترط المشرع ذلك في العقد مع أن هذا الشرط ليس من شروط صحة الزواج وذلك
حسب علمي؟
** تجيب الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بقولها:
هناك شروط لصحة عقد الزواج مثل وجود الولي وشاهدين عدل وهناك شروط
تقترب بصيغة العقد وهي كل شرط يحقق منفعة لأحد المتعاقدين ولم يرد نص من
الشارع بإبطاله ولولي الأمر أن يقنن هذه الشروط طالما لا تخل بالعقد فإذا
اشترط الفحص الطبي قبل الزواج لكل من الخطيبين فهذا شرط صحيح ولا يتعارض
مع نص فضلا عن أنه يحقق الاستقرار والاستمرار المنشودين لعقد الزواج في
الشريعة الإسلامية وعليه فإنك لو لم تقومي بالكشف وأخبرت خطيبك بذلك ورضي
فهذا من حقه أما لو لم تخبريه فهذا تدليل وغش أما النص علي اشتراط
مسئوليات مالية لا يستطيع الزوج أن يتحملها فذلك مكروه في الشريعة
الإسلامية لأنه يؤدي إلي عزوف الشباب عن الزواج وعقد الزواج ليس صفقة
مادية بين اثنين وإنما هو حياة وبقاء للحياة.
ومن الجائز عدم اشتراط هذه الشروط لأنها ليست ملزمة وإنما هي من باب التخيير لمن يرغب.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم من يقرأ الفاتحة في الصلاة ويتمها وهو يهوي للركوع؟
** إن قراءة الفاتحة في صلاة الفرض والنفل فرض علي المصلي سواء أكان
إماما أو منفردا وذلك لقوله صلي الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ
بفاتحة الكتاب "البخاري ومسلم".
وأما إن كان وراء إمام فالقراءة في حقه ليست فرضا وذلك لما رواه جابر
رضي الله عنه: من صلي ركعة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لم يصل إلا أن يكون
وراء إمام "أخرجه الترمذي".
والوقوف حال قراءة الفاتحة فرض بالإجماع في صلاة الفرض وهذا الوقوف
يكون من بداية الفاتحة إلي نهايتها لقوله تعالي: "وقوموا لله قانتين".
وعلي هذا فمن أتم الفاتحة وهو راكع أو وهو يهوي للركوع في صلاة الفرض وكان إماماً أو منفردا بطلت صلاته لأنه ترك الوقوف للفاتحة.
أما صلاة النفل فالقيام للفاتحة فيه مستحب فإن صلي قائما أو جالسا بعذر فله الأجر كله وإن صلي جالسا بغير عذر فله نصف الأجر.
* ما معني السر في الصلاة وهل الكلام النفسي دون تحريك للسان يعتبر سرا؟
** الصلوات الخمس منها ما هو سر ومنها ما هو جهر فصلاة الصبح والمغرب
والعشاء صلوات جهرية ركعتا الصبح والأولي والثانية من المغرب والأولي
والثانية من العشاء والظهر والعصر والأخيرة من المغرب والأخيرتان من
العشاء سر.
والسر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه سنة سواء كان المصلي إماما
أو منفردا والسر في الصلوات والركعات السرية أقل درجة له أن يسمع المصلي
نفسه بقراءته والمالكية قالوا: "أن يحرك المصلي لسانه بالقراءة" مع ملاحظة
تحريك اللسان بكل حروف الفاتحة وآياتها ومراعاة أحكام القراءة فيها وإلا
تكون الصلاة باطلة إن تهاون المصلي في قراءته السرية بالفاتحة وآياتها
وحروفها إذا كان إماما أو منفردا وعلي هذا فالكلام النفسي ليس قراءة أصلا
ولا يكفي في الصلاة.
* ما حكم من شك في وضوئه هل انتقض أم لا؟
** اتفق الأئمة علي أن من شك هل توضأ أم لا وجب عليه أن يتوضأ دفعا
للشك. لأنه لا يصح أن يدخل الصلاة إلا وهو متيقن من طهارته أما الشك في
الحدث بعد تيقن الوضوء فلا ينقضه.
ولقد وردت أحاديث كثيرة تنهي عن الأخذ بالشك والالتفات إليه فقد قال
صلي الله عليه وسلم: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء
أم لا فلا يخرجن من المسجد -أي من الصلاة- حتي يسمع صوتا أو يجد ريحا"
رواه مسلم.
والمراد من سماع الصوت ووجدان الريح- تيقن وجود أحدهما ولا يشترط السماع أو الشم.
وعن عبدالله بن زيد بن عاصم أنه شكي إلي النبي صلي الله عليه وسلم: أن
أحدنا يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: لا ينصرف حتي يسمع صوتا أو
يجد ريحا. "رواه البخاري ومسلم".
والمالكية يوجبون الوضوء من كل ذلك.
* لي جار يؤذيني وقد شكوته إلي أهله وأقاربه ولكنه لا يرجع عن إيذائه.
*. إن كل ما جاء به رسول الله صلي الله عليه وسلم من عقائد وعبادات
وأخلاقيات ومعاملات تؤكد أن المسلمين ينبغي أن يكونوا جسدا واحدا لذلك كان
من أهم ما اهتم به الإسلام الحنيف الجوار ومعرفة حقه ورعاية حرماته حتي
يعيش المسلم سعيدا مطمئنا علي أهله وماله ونفسه يعبد الله بصدر منشرح.
وقد أكد النبي صلي الله عليه وسلم أن الجار له حرمة وحقوق لابد من
مراعاتها ولقد أقسم النبي صلي الله عليه وسلم علي أن من يؤذي جاره ليس
بمؤمن: "والله لا يؤمن. والله لا يؤمن. والله لا يؤمن. قالوا: يا رسول
الله: لقد خاب وخسر. من هذا؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما
بوائقه؟ قال: شره" رواه البخاري.
ثم إن المسلم منا قد يشتد به أذي جاره فلا مانع أبدا أن تشكون جار
السوء إلي أهله وأقاربه الذين لهم سلطان عليه وإن لم يفلح ذلك فلا مانع
أبدا أن تشكوه إلي ولي الأمر ومن بيده السلطان وذلك حتي لا يقع بينكما ما
لا تحمد عقباه.
وقد حدث مثل ذلك أيام النبي صلي الله عليه وسلم فقد أتي رجل إلي رسول
الله صلي الله عليه وسلم يشكو جاره فقال صلي الله عليه وسلم: أطرح متاعك
علي الطريق فطرحه فجعل الناس يمرون عليه ويلعنونه. فجاء إلي النبي صلي
الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: لقيت من الناس. قال: وما لقيت منهم؟
قال: يلعنوني. قال: لعنك الله قبل الناس قال: إني لا أعود. فجاء الذي شكاه
إلي الرسول فقال: ارفع متاعك فقد كفيت. "رواه الطبراني بسند حسن".
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
صفحة 15 من اصل 40 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 27 ... 40
مواضيع مماثلة
» فتاوى واراء..
» فتاوى : ما حكم نقل المسجد إلى مكان آخر؟
» فتاوى 'الكيف' تفرق فقهاء الريف
» فتاوى حول المخدرات تفرق فقهاء الريف في المغرب
» فتاوى بالدارجة المغربية الشيخ عبد الله نهاري
» فتاوى : ما حكم نقل المسجد إلى مكان آخر؟
» فتاوى 'الكيف' تفرق فقهاء الريف
» فتاوى حول المخدرات تفرق فقهاء الريف في المغرب
» فتاوى بالدارجة المغربية الشيخ عبد الله نهاري
صفحة 15 من اصل 40
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى