فتاوى واراء..
+5
رجاء
Ftémo
منصور
said
abdelhamid
9 مشترك
صفحة 17 من اصل 40
صفحة 17 من اصل 40 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 40
رد: فتاوى واراء..
*هل حفظ القرآن أفضل أم تلاوته وختمه؟
فقد كنت أختم القرآن مرتين شهرياً. ولكن لظروف مرضي أكتفي الآن بالاستماع إليه فقط مع الترديد مع القارئ لمراجعة بعض الأجزاء. فهل هذا أفضل أم الاستماع والإنصات؟
** يجيب فضيلة الدكتور "عبدالرحمن العدوي" أستاذ الفقه بكلية الدعوة وعضو مجمع البحوث الإسلامية فيقول: تلاوة القرآن لها أجر كبير. كل حرف بحسنة. والحسنة بعشر أمثالها. ولكن حفظ القرآن أفضل من مجرد تلاوته لأن الحفظ يشمل التلاوة. كما أن الاستماع إليه مع الإنصات أفضل من الترديد مع القارئ. إلا أن يكون الترديد لمراجعة المحفوظ خوفاً من نسيانه إذا لم يكن الاستماع للمراجعة.
فقد قال تعالي: "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" فقد تكفل الله تعالي بحفظ كتابه الكريم إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها".
من الوسائل التي هيأها الله لهذا الحفظ أن جعل حفظه عن ظهر قلب ميسوراً لكثير من عباده حتي ينتقل من جيل إلي جيل نقلاً متواتراً بحفظ جمهور كبير لهذا الكتاب بحيث لا يقع الاختلاف في آية أو كلمة أو حرف منه. وحفظ هذا العدد الكبير للكتاب الكريم هو الأساس في المحافظة عليه. وليس تدوينه في المصاحف. ولا تسجيله علي الأشرطة. فكلها وسائل مساعدة وليست أساساً في الحفظ لكتاب الله تعالي.
لذلك كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا نزلت عليه آيات من القرآن الكريم دعا كتاب الوحي فيكتبونها علي ما تيسر لهم ويحفظها صحابته لتكون صدورهم أوعية حفظ لهذه الآيات. ولهذا فما توفي رسول الله صلي الله عليه وسلم إلا وحفظه القرآن عددهم كبير كان يطلق عليهم القراء. وقد قتل منهم في حرب اليمامة أكثر من مائة وعشرين قارئاً مما جعل الفاروق عمر بن الخطاب يشير علي الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن الكريم مما كتب تحت اشراف الرسول أي أن حفظ القرآن الكريم لمن تيسر له أفضل من تلاوته دون حفظ. وحفظة القرآن هم أهل الله وخاصته وورد في الحديث أنه يقال لحافظ القرآن يوم القيامة: اقرأ وأرق في درجات الجنة. حتي تكون آخر درجة عند آخر آية يحفظها. ومن كان له ورد معين كقراءة القرآن كله مرة في كل شهر أو مرتين. ثم أصابه مرض أو ضعف عجز بسببه عن إتمام ورده. فإن الله يكتب له ثواب ما كان يفعله صحيحاً مقيماً. وقد أمرنا الله بالاستماع والإنصات لقارئ القرآن حتي نكون أهلاً لرحمة الله تعالي عملاً بقوله: "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون".
والله أعلم
فقد كنت أختم القرآن مرتين شهرياً. ولكن لظروف مرضي أكتفي الآن بالاستماع إليه فقط مع الترديد مع القارئ لمراجعة بعض الأجزاء. فهل هذا أفضل أم الاستماع والإنصات؟
** يجيب فضيلة الدكتور "عبدالرحمن العدوي" أستاذ الفقه بكلية الدعوة وعضو مجمع البحوث الإسلامية فيقول: تلاوة القرآن لها أجر كبير. كل حرف بحسنة. والحسنة بعشر أمثالها. ولكن حفظ القرآن أفضل من مجرد تلاوته لأن الحفظ يشمل التلاوة. كما أن الاستماع إليه مع الإنصات أفضل من الترديد مع القارئ. إلا أن يكون الترديد لمراجعة المحفوظ خوفاً من نسيانه إذا لم يكن الاستماع للمراجعة.
فقد قال تعالي: "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" فقد تكفل الله تعالي بحفظ كتابه الكريم إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها".
من الوسائل التي هيأها الله لهذا الحفظ أن جعل حفظه عن ظهر قلب ميسوراً لكثير من عباده حتي ينتقل من جيل إلي جيل نقلاً متواتراً بحفظ جمهور كبير لهذا الكتاب بحيث لا يقع الاختلاف في آية أو كلمة أو حرف منه. وحفظ هذا العدد الكبير للكتاب الكريم هو الأساس في المحافظة عليه. وليس تدوينه في المصاحف. ولا تسجيله علي الأشرطة. فكلها وسائل مساعدة وليست أساساً في الحفظ لكتاب الله تعالي.
لذلك كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا نزلت عليه آيات من القرآن الكريم دعا كتاب الوحي فيكتبونها علي ما تيسر لهم ويحفظها صحابته لتكون صدورهم أوعية حفظ لهذه الآيات. ولهذا فما توفي رسول الله صلي الله عليه وسلم إلا وحفظه القرآن عددهم كبير كان يطلق عليهم القراء. وقد قتل منهم في حرب اليمامة أكثر من مائة وعشرين قارئاً مما جعل الفاروق عمر بن الخطاب يشير علي الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن الكريم مما كتب تحت اشراف الرسول أي أن حفظ القرآن الكريم لمن تيسر له أفضل من تلاوته دون حفظ. وحفظة القرآن هم أهل الله وخاصته وورد في الحديث أنه يقال لحافظ القرآن يوم القيامة: اقرأ وأرق في درجات الجنة. حتي تكون آخر درجة عند آخر آية يحفظها. ومن كان له ورد معين كقراءة القرآن كله مرة في كل شهر أو مرتين. ثم أصابه مرض أو ضعف عجز بسببه عن إتمام ورده. فإن الله يكتب له ثواب ما كان يفعله صحيحاً مقيماً. وقد أمرنا الله بالاستماع والإنصات لقارئ القرآن حتي نكون أهلاً لرحمة الله تعالي عملاً بقوله: "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون".
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما الحكم الشرعي لصلاة من رد السلام علي شخص أثناء أدائه للصلاة؟
** يجيب فضيلة الدكتور عبدالمعطي بيومي عميد كلية أصول الدين فيقول: شرع الإسلام إلقاء السلام علي المصلي وغيره. ولكن هل للمصلي أن يرد السلام امتثالاً لقوله سبحانه وتعالي: "وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان علي كل شيء حسيباً"؟
نعم يجوز للمصلي رد السلام علي من ألقاه عليه ولكن بالإشارة وليس كلاماً. لأنه لو رد بالكلام لفسدت صلاته.
وقد نص الفقهاء علي بطلان صلاة من رد السلام علي إنسان للتحية. وذلك لما روي زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: "كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلي جنبه في الصلاة حتي نزلت "وقوموا لله قانتين" فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام".
وأيضاً حديث عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه الذي شمت من عطس في الصلاة قال: "بينما أنا أصلي مع رسول الله صلي الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم. فقلت: "يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم. فقلت: واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم علي أفخادهم. فلما رأيتهم يصمتونني سكت. ولما صلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه. فوالله ما ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن.
وأيضاً ما جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا. فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا. فقلنا: يا رسول الله. كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا. فقال: إن في الصلاة لشغلاً.
وقد جاء في كتاب "فقه السنة" تحت باب: ما يجوز في الصلاة: إلقاء السلام علي المصلي. ومخاطبته حيث يجوز له أن يرد بالإشارة علي من سلم عليه أو خاطبه فعن جابر بن عبدالله قال: أرسلني رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو منطلق إلي بني المصطلق فأتيته وهو يصلي علي بعيره فكلمته فقال بيده هكذا. ثم كلمته فقال بيده هكذا "أشار بها" وأنا اسمعه يقرأ ويومئ برأسه.
فلما فرغ قال: "ما فعلت في الذي أرسلتك فإنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي؟
رواه أحمد ومسلم
ويستوي في ذلك الإشارة بالإصبع أو باليد أو بالإيماء بالرأس. فكل ذلك وارد عن رسول الله صلي الله عليه وسلم.
وعلي هذا فلا بأس من إلقاء السلام علي المصلي علي أن يرد السلام إشارة لا كلاماً ومما يقوي جواز الرد بالإشارة ما رواه أبوداوود والترمذي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟
قال: يقول هكذا. وبسط كفه وجعل بطنه لأسفل وظهره لأعلي.
والله أعلم
** يجيب فضيلة الدكتور عبدالمعطي بيومي عميد كلية أصول الدين فيقول: شرع الإسلام إلقاء السلام علي المصلي وغيره. ولكن هل للمصلي أن يرد السلام امتثالاً لقوله سبحانه وتعالي: "وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان علي كل شيء حسيباً"؟
نعم يجوز للمصلي رد السلام علي من ألقاه عليه ولكن بالإشارة وليس كلاماً. لأنه لو رد بالكلام لفسدت صلاته.
وقد نص الفقهاء علي بطلان صلاة من رد السلام علي إنسان للتحية. وذلك لما روي زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: "كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلي جنبه في الصلاة حتي نزلت "وقوموا لله قانتين" فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام".
وأيضاً حديث عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه الذي شمت من عطس في الصلاة قال: "بينما أنا أصلي مع رسول الله صلي الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم. فقلت: "يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم. فقلت: واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم علي أفخادهم. فلما رأيتهم يصمتونني سكت. ولما صلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه. فوالله ما ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن.
وأيضاً ما جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا. فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا. فقلنا: يا رسول الله. كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا. فقال: إن في الصلاة لشغلاً.
وقد جاء في كتاب "فقه السنة" تحت باب: ما يجوز في الصلاة: إلقاء السلام علي المصلي. ومخاطبته حيث يجوز له أن يرد بالإشارة علي من سلم عليه أو خاطبه فعن جابر بن عبدالله قال: أرسلني رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو منطلق إلي بني المصطلق فأتيته وهو يصلي علي بعيره فكلمته فقال بيده هكذا. ثم كلمته فقال بيده هكذا "أشار بها" وأنا اسمعه يقرأ ويومئ برأسه.
فلما فرغ قال: "ما فعلت في الذي أرسلتك فإنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي؟
رواه أحمد ومسلم
ويستوي في ذلك الإشارة بالإصبع أو باليد أو بالإيماء بالرأس. فكل ذلك وارد عن رسول الله صلي الله عليه وسلم.
وعلي هذا فلا بأس من إلقاء السلام علي المصلي علي أن يرد السلام إشارة لا كلاماً ومما يقوي جواز الرد بالإشارة ما رواه أبوداوود والترمذي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟
قال: يقول هكذا. وبسط كفه وجعل بطنه لأسفل وظهره لأعلي.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم كشف عورة النساء مع بعضهن البعض. لعمل تدليك أو ممارسة رياضية معينة تستلزم ملابس تكشف العورة؟
** يجيب فضيلة الدكتور "زكريا محمد أحمد نور" من علماء الأزهر الشريف فيقول: الإسلام أمر النساء بحفظ عوراتهن وسترها إلا ما ظهر منها بحكم الضرورة عن غير قصد فقد قال تعالي: "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن علي جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلي الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون".
ولقد فسر ابن عباس معني "ما ظهر منها" بالكحل والخاتم ويلزم عنهما إظهار موضعهما كذلك وهما الوجه والكفان روي أبوداوود بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت أختها علي النبي صلي الله عليه وسلم في لباس رقيق يشف عن جسمها فأعرض النبي صلي الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح أن يري منها إلا هذا وأشار إلي وجهه وكفيه.
ولقد حذر النبي صلي الله عليه وسلم من دخول المرأة الحمامات العامة وتعرية جسدها أمام غيرها من النساء اللاتي يحلولهن أن يتخذن من الأوصاف البدنية لهذه وتلك حديث المجالس.
يوضح هذا ما رواه الإمام الترمذي بسنده وحسنه عن أبي المليح الهزلي رضي الله عنه أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن علي عائشة رضي الله عنها فقالت: أنتن اللاتي تدخلن نساءكم الحمامات سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها".
وعلي ضوء ما سبق من الأدلة الصحيحة يتضح لنا أن كشف عورة المرأة أمام الأجنبيات عنها سواء أكانت في الحمامات العامة أو في غيرها من الأماكن عمل لا يقره الإسلام. وعلي المرأة المسلمة أن تنفذ أوامر دينها لتسعد في الدنيا والآخرة.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* أحرص علي أداء صلاة تحية المسجد. ولكن في بعض الأحيان أصل إلي المسجد وتكون صلاة الجماعة قد أقيمت. فأضطر للدخول فيها دون تحية المسجد فهل علي إثم؟
** يجيب فضيلة الدكتور "عبدالصبور شاهين" الأستاذ بكلية دار العلوم فيقول: يسن لكل من دخل المسجد. وكان علي وضوء. وأراد الجلوس فيه أن يصلي ركعتين تحية له حيث يكره أن يمكث في المسجد دون أن يؤدي هذه التحية. وذلك قبل أن يجلس أو يسلم علي أحد. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتي يصلي ركعتين" رواه البخاري ومسلم.
فإذا جلس قبل أن يصلي تحية المسجد ناسياً أو جاهلاً ولم يطل جلوسه قام فصلي.
فقد ثبت عن جابر رضي الله عنه قال: "جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلي الله عليه وسلم قاعد علي المنبر. فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما". رواه مسلم.
أما إن جلس متعمداً. أو طال جلوسه فإنه لا يقوم لتحية المسجد لأنها تفوت بذلك علي المشهور. وإذا تكرر دخول المسجد تتكرر التحية وذلك طبقاً لرأي علماء الشافعية. ولكن بعضهم رأي أن تحية واحدة تكفي. وهذا الخلاف فيمن تكرر دخوله المسجد في ساعة واحدة.
أما إذا كان الوقت بين الدخول الأول والثاني متباعداً فيجب تكرار التحية باتفاق العلماء. وفي حالة إذا ما دخل المسلم المسجد. والمؤذن يقيم الصلاة. فلا يصلي تحية المسجد. ولكن يدخل مع الجماعة لقوله صلي الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".
علي ذلك فليس علي السائلة إثم بتركها صلاة تحية المسجد للدخول في صلاة الجماعة. لأن المسلم إذا صلي فرضاً أجزأه ذلك عن تحية المسجد. سواء أكان الفرض الذي صلاه أداء أو قضاء. لأن المستحب ألا ينتهك المسلم حرمة المسجد فيجلس فيه من غير صلاة يتقرب بها إلي الله عز وجل.
أقل ما يجزئ من الصلاة ركعتان. لقوله صلي الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتي يصلي ركعتين" فلا تجزئ ركعة واحدة. وكذلك لا تسد صلاة الجنازة. علي الأصح من أقوال الفقهاء لأنها لا تشتمل علي ركوع أو سجود.
والله أعلم
** يجيب فضيلة الدكتور "عبدالصبور شاهين" الأستاذ بكلية دار العلوم فيقول: يسن لكل من دخل المسجد. وكان علي وضوء. وأراد الجلوس فيه أن يصلي ركعتين تحية له حيث يكره أن يمكث في المسجد دون أن يؤدي هذه التحية. وذلك قبل أن يجلس أو يسلم علي أحد. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتي يصلي ركعتين" رواه البخاري ومسلم.
فإذا جلس قبل أن يصلي تحية المسجد ناسياً أو جاهلاً ولم يطل جلوسه قام فصلي.
فقد ثبت عن جابر رضي الله عنه قال: "جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلي الله عليه وسلم قاعد علي المنبر. فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما". رواه مسلم.
أما إن جلس متعمداً. أو طال جلوسه فإنه لا يقوم لتحية المسجد لأنها تفوت بذلك علي المشهور. وإذا تكرر دخول المسجد تتكرر التحية وذلك طبقاً لرأي علماء الشافعية. ولكن بعضهم رأي أن تحية واحدة تكفي. وهذا الخلاف فيمن تكرر دخوله المسجد في ساعة واحدة.
أما إذا كان الوقت بين الدخول الأول والثاني متباعداً فيجب تكرار التحية باتفاق العلماء. وفي حالة إذا ما دخل المسلم المسجد. والمؤذن يقيم الصلاة. فلا يصلي تحية المسجد. ولكن يدخل مع الجماعة لقوله صلي الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".
علي ذلك فليس علي السائلة إثم بتركها صلاة تحية المسجد للدخول في صلاة الجماعة. لأن المسلم إذا صلي فرضاً أجزأه ذلك عن تحية المسجد. سواء أكان الفرض الذي صلاه أداء أو قضاء. لأن المستحب ألا ينتهك المسلم حرمة المسجد فيجلس فيه من غير صلاة يتقرب بها إلي الله عز وجل.
أقل ما يجزئ من الصلاة ركعتان. لقوله صلي الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتي يصلي ركعتين" فلا تجزئ ركعة واحدة. وكذلك لا تسد صلاة الجنازة. علي الأصح من أقوال الفقهاء لأنها لا تشتمل علي ركوع أو سجود.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* أخطأت فتاة.. ثم ندمت علي ما فعلت وتابت .. وتقدم لخطبتها بعض الشباب فهل تصارحهم بما حدث أم تلتزم الصمت.. وما رأي الدين في ذلك؟! ** يجيب الشيخ احمد عبد الرحيم عبد العال امام وخطيب مسجد الحامدية الشاذلية : لو أن كل فتاة أو امرأة تأدبت بأدب الله في زيها وسلوكها. وعرفت أحكام دينها لحفظت نفسها من الوقوع في المعصية يقول سبحانه وتعالي "قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها . وليضربن بخمرهن علي جيوبهن" وهذه الفتاة التي وقعت في الفاحشة ثم سترها الله فلم يظهر أمرها وهي الآن نادمه ـ لا يجوز لأحد أن يكشف ستر الله عليها. والتوبة النصوح تجب ما قبلها. يقول عليه الصلاة والسلام "ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة" ويروي أن رجلا أتي عمر بن الخطاب فقال "إن لي ابنه كنت وأدتها في الجاهلية. فاستخرجناها قبل أن تموت فأدركت معني الاسلام فأسلمت . فلما أسلمت أصابها حد من حدود الله. فأخذت الشفرة لتذبح نفسها فأدركناها وقد قطعت بعض أوداجها فداويناها حتي برئت. ثم أقبلت بعد بتوبة حسنة. وهي تخطب الي قوم فأخبرتهم من شأنها بالذي كان.. فقال عمر رضي الله عنه: أتعمد إلي ما ستر الله فتبديه؟! والله لئن أخبرت بشأنها أحدا من الناس لأجعلناك نكالا لأهل الأمصار. بل انكحها نكاح العفيفه المسلمة. *لماذا يعاقبنا الله علي المعاصي مع أنها مقدرة علينا أي قدرها الله علي الإنسان. ** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الازهر الشريف: إقدام الانسان علي المعاصي هو إقدام باختياره فلم يجبر الإنسان علي عمل المعصية بل هو وقع فيها بمحض اختياره مصداقا لقول الله تعالي "إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا" سورة الإنسان 2 فالشاكر والكفور هداهم الله السبيل وبينه له ووضحه له فمن الناس من يختار هذا الطريق من المعاصي ومن الناس من لا يختاره ومثل ذلك لو عرض عليك من أعمال الدنيا مشروعان أحدهما تري لنفسك الخير فيه والآخر تري لنفسك الشرفيه منها تختار لاشك تختار الخير وترفض الآخر فكيف نقول إن القدر ألزمني بالمعصية مع أنك أنت الذي اخترتها وقد جعل الله أمامك مشروع الأعمال الخيرية للآخرة وحذرك من أعمال الشر فأنت الذي اخترت ما حذرك الله منه فإنك في أعمال الدنيا التزمت بمشروع الخير الذي فيها النفع لك وتركت الآخر الذي توجست منه خيفة فإلانسان حين يقدم علي العمل يقدم عليه باختيار منه ليس عن علم بأن الله قدره عليه وأرغمه عليه ولهذا قال بعض العلماء إن القدر سر مكتوم فنحن جميعا نقدم علي العمل باختيارنا لم يجبرنا أحد علي فعله ولهذا لا يقع احتجاج الإنسان بالقدر الا بعد وقوع العمل وعلي هذا فإنه لا يصلح لأي أحد أن يحتج بالقدر علي المعصية مصداقا لقول الله تعالي: "رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس علي الله حجة بعد الرسل" النساء 165 .. وخلاصة القول أنه يتبين لنا أنه لا حجة للعاصي بقضاء الله وقدره لأنه لم يجبر علي ذلك الفعل السييء الذي وقع منه بإختياره وأن الله تبارك وتعالي يقول: "وهديناه النجدين". * كثرت الخلافات بيني وبين زوجي وساءت عشرته معي. فطلبت منه الطلاق.. لكنه رفض إلا إذا دفعت له 15 ألف جنيه .. فهل يكون الطلاق صحيحا.. وما رأي الدين في ذلك؟ ** يجيب الشيخ عادل احمد سالمان امام وخطيب مسجد الكواكبي بالعجوزة: طلب الزوجة الطلاق من زوجها مقابل عوض تدفعه له يسمي "خلعا" .. والخلع جائز شرعا إذا قام علي التراضي. ولم يكن سبب رضاها بما تعطيه راجعا الي اضرار الزوج بها قال تعالي "ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" ويقول سبحانه وتعالي "فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به" فاذا كانت العشرة بين الزوجين مستحيلة لسبب يرجع الي الزوج فيحرم أخذ العوض من المرأة نظير تطليقها يقول سبحانه وتعالي "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا" ويكون الطلاق واقعا وصحيحا إذا كان العوض بالتراضي. |
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل يجوز لي أن أطلق زوجتي عن طريق رسالة
أبعث بها إليها وأخبرها فيها بذلك فهل يقع الطلاق في هذه الحالة.. أم لابد
أن أواجهها بذلك؟!
** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة: الطلاق
بالمراسلة إذا كان مقصودا به أنه طلق زوجته غيابيا ثم اعلمها بهذا الطلاق
عن طريق رسالة بعث بها اليها فانه يقع حتي قبل الرسالة لأن المراسلة أعلمت
الزوجة فقط بما حدث وبنية الزوج في الفراق.
فاذا كتب الزوج لفظ الطلاق في الرسالة الي زوجته دون أن ينطق باللفظ
فلا يقع الطلاق بمجرد الكتابة طالما أنه قادر علي الكلام والنطق بيمين
الطلاق أما الاخرس الذي لا يستطيع الكلام فيقع طلاقه بالاشارة الصريحة
الدالة علي ذلك أو بالكتابة المعبرة عما يدور في صدره ذلك لأن الطلاق
مرتبط بلفظ يقع من القادر علي النطق به ويكون ذلك صراحة كقوله أنت طالق.
ليقطع العلاقة الزوجية فقد وجب ولا يقبل منه ادعاء أنه لم يقصد الطلاق
فجدهن جد وهز لهن جد.. ونية الطلاق ليست طلاقا ما لم تقترن بلفظ يقول عليه
الصلاة والسلام "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو
تعمل به" ولا يشترط في الطلاق المواجهة مع الزوجة فيمكن للزوج أن يطلق
زوجته في غيبتها.
* هل التداوي من اللمس
الشيطاني والعياذ بالله عن طريق القرآن أو الاتصال حلال أم حرام رغم عجز
الطب البشري؟ وما رأي الدين في ذلك؟!
** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: وجود الجن ثابت
بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق سلف الأمة وأئمتها وكذلك دخول الجن في بدن
الأنسان ثابت بإتفاق أهل السنة والجماعة قال تعالي "الذين يأكلون الربا لا
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس" وفي الصحيحيين عن النبي
صلي الله عليه وسلم قال "إن الشيطان يجري من أبن ادم مجري الدم" وقال عبد
الله بن الأمام أحمد بن حنبل قلت لأبي إن أقواما يقولون إن الجني لا يدخل
في بدن المصروع فقال يا بني يكذبون هذا يتكلم علي لسانه وليس في أئمة
المسلمين من ينكر دخول الجن في بدن المصروع وغيره.
وأما معالجة المصروع بالرقي او التعوذات فهذا علي وجهين فإن كانت
الرقي والتعاويذ مما يعرف معناها وما يجوز في دين الأسلام ان يتكلم بها
الرجل داعيا الله ذاكرا له ومخاطبا لخلقه ونحو ذلك فإنه يجوز أن يرقي بها
المصروع ويعوذ فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلي الله عليه وسلم "أنه
أذن في الرقي مالم يكن شركا" وقال ايضا "من استطاع منكم أن ينفع أخاه
فليفعل" صحيح الأمام مسلم 197 وإن كان في ذلك كلمات محرمة مثل أن يكون
فيها شرك او كانت مجهولة المعني ويحتمل ان يكون فيها كفر فليس لأحد أن
يرقي بها ولا يعزم ولا يقسم وإن كان الجني قد ينصرف بها عن المصروع فإن ما
حرمه الله ورسوله ضرره اكثر من نفعه وهذا واتفق عليه البخاري ومسلم
للشاطبي وعلاج الممسوس بالقرآن ومما شرع من الرقي والتعاويذ لا إثم فيه بل
يؤجر صاحبه وقد قام به الأنبياء والصالحون فإنه مازال الانبياء والصالحون
يدفعون الشياطين عن بني آدم مما أمر الله به ورسوله فقد روي عن بعلي بن
مرة قال رأيت من رسول الله صلي الله عليه وسلم ثلاثا ما رآها أحد من قبلي
ولا يراها أحد بعدي لقد خرجت معه في سفر حتي إذا كنا ببعض الطريق مررنا
بامرأة جالسة معها صبي له فقالت يا رسول الله هذا الصبي أصابه بلاء
وأصابنا منه بلاء يؤخذ في اليوم ما أدري كم مرة قال ناولنيه فرفعته اليه
فجعلته بينه وبين واسطة الرحل ثم فتح فاه فنفث فيه ثلاثا وقال بسم الله
أنا عبد الله إخسأ عدو الله ثم ناولها إياه فقال القينا في الرجعة في هذا
المكان فأخبرنا ما فعل قال فذهبنا ورجعنا فوجدناها في ذلك المكان معها
شياه ثلاث فقال ما فعل صبيك فقالت والذي بعثك بالحق ماحسننا منه شيئا حتي
الساعة فاجترر هذه الغنم فقال انزل فخذ منها واحدة ورد البقية" مسند
الأمام أحمد هذا وقد يحتاج ابراء المصروع ودفع الجن عنه الي الضرب والضرب
إنما يقع علي الجني ولا يحس به المصروع وعليه فإنه يجوز علاج المصروع من
الجن بقراءة القرآن والتعاويذ التي وردت عن النبي صلي الله عليه وسلم
والسلف الصالح والتي لاشرك فيها ولا كفر .التي لها معني بالعربية وينصح
الأخ السائل بأن يتحري عن أهل الصلاح والتقوي من يعالج مريضه حتي لا يقع
في حبائل الشعوذة وأهل الدجل وهم في هذا المجال كثرة ولا يأتي علي أيديهم
خير.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*ما هي آخر آيات نزلت من القرآن؟
** اتفقت كلمة العلماء علي أن أول ما نزل علي رسول الله صلي الله عليه
وسلم "اقرأ باسم ربك الذي خلق".. ولكن آخر ما نزل فقد اختلفت آراء العلماء
في ذلك.. فمنهم من يقول آخر ما نزل "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم
نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً".. والبعض يري أن آخر ما نزل "واتقوا يوماً
ترجعون فيه إلي الله".. وعلي كل فالقرآن كله من أوله إلي آخره نور أضاء
للناس طريق الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة.
ق
* ما حكم من يكثر الحلف بغير الله؟
** كان العرب قبل الإسلام يحلفون بآبائهم وأجدادهم وأحياناً بأصنامهم
ولكن الإسلام أبطل هذا كله.. وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إن الله
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت".. ونظراً
لأن المحلوف به يقصد به التعظيم وليس هناك أعظم من الله عز وجل.. فمن حلف
بغير الله فقد أشرك.. وقد ذم القرآن الكريم الإنسان الذي تعود القسم فقال
تعالي: "ولا تطع كل حلاف مهين" فينبغي أن يحافظ الإنسان علي كلامه ولا
يجعل نفسه من المهانين.
*ما هي آداب الطعام؟
** من آداب الطعام اعتقاد الإنسان بأن الطعام نعمة من نعم الله علي
الإنسان واعترافه بأن صاحب الفضل أولاً وأخيراً هو الله عز وجل.. ولذلك
فهو لا يعيب طعاماً اقتداء برسول الله صلي الله عليه وسلم.. فالرسول ما
عاب طعاماً قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه.. وتزداد بركة الطعام عندما
تكثر الأيدي عليه.. فقد قال صلي الله عليه وسلم: "طعام الواحد يكفي
الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة". ومن آداب الطعام غسل اليدين قبل
الأكل وبعده والتسمية قبله والحمد لله في آخره.. وأن يأكل بيمينه وأن يأكل
مما يليه.. ومن آدابه أن لا يجلس متكئاً بل ينبغي أن يجلس معتدلاً ويستحب
الأكل بثلاثة أصابع وأن يلعق أي يلحس أصابعه بعد ذلك.
* ما حكم سجود السهو.. وهل السهو يؤثر في صحة الصلاة؟
** أمرنا الله تعالي أن نقيم الصلاة علي أكمل وجه من الخشوع واستحضار
عظمة الله بحيث يظل في صلاته علي ما يحب الله ورسوله.. ولكن الإنسان لا
يمكن أن يظل علي هذه الحالة في صلاته فالشيطان لنا بالمرصاد من خارج
الصلاة وفي أثناء الصلاة فهو يوسوس للإنسان في صلاته حتي لا يدري كم صلي
أركعتين أم ثلاثاً؟
وأحياناً يترك التشهد الأوسط في صلاة رباعية ساهياً فإذا تذكر فإنه
يكمل صلاته ثم يسجد سجدتين في آخر الصلاة فيكون سجود السهو جبراً لصلاته..
ولا يؤثر في صحة الصلاة إن شاء الله.. ولكن علي المسلم أن يكون أقوي من
الشيطان ولا يسلم نفسه إليه.. والله تعالي أعلم.
** اتفقت كلمة العلماء علي أن أول ما نزل علي رسول الله صلي الله عليه
وسلم "اقرأ باسم ربك الذي خلق".. ولكن آخر ما نزل فقد اختلفت آراء العلماء
في ذلك.. فمنهم من يقول آخر ما نزل "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم
نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً".. والبعض يري أن آخر ما نزل "واتقوا يوماً
ترجعون فيه إلي الله".. وعلي كل فالقرآن كله من أوله إلي آخره نور أضاء
للناس طريق الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة.
ق
* ما حكم من يكثر الحلف بغير الله؟
** كان العرب قبل الإسلام يحلفون بآبائهم وأجدادهم وأحياناً بأصنامهم
ولكن الإسلام أبطل هذا كله.. وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إن الله
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت".. ونظراً
لأن المحلوف به يقصد به التعظيم وليس هناك أعظم من الله عز وجل.. فمن حلف
بغير الله فقد أشرك.. وقد ذم القرآن الكريم الإنسان الذي تعود القسم فقال
تعالي: "ولا تطع كل حلاف مهين" فينبغي أن يحافظ الإنسان علي كلامه ولا
يجعل نفسه من المهانين.
*ما هي آداب الطعام؟
** من آداب الطعام اعتقاد الإنسان بأن الطعام نعمة من نعم الله علي
الإنسان واعترافه بأن صاحب الفضل أولاً وأخيراً هو الله عز وجل.. ولذلك
فهو لا يعيب طعاماً اقتداء برسول الله صلي الله عليه وسلم.. فالرسول ما
عاب طعاماً قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه.. وتزداد بركة الطعام عندما
تكثر الأيدي عليه.. فقد قال صلي الله عليه وسلم: "طعام الواحد يكفي
الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة". ومن آداب الطعام غسل اليدين قبل
الأكل وبعده والتسمية قبله والحمد لله في آخره.. وأن يأكل بيمينه وأن يأكل
مما يليه.. ومن آدابه أن لا يجلس متكئاً بل ينبغي أن يجلس معتدلاً ويستحب
الأكل بثلاثة أصابع وأن يلعق أي يلحس أصابعه بعد ذلك.
* ما حكم سجود السهو.. وهل السهو يؤثر في صحة الصلاة؟
** أمرنا الله تعالي أن نقيم الصلاة علي أكمل وجه من الخشوع واستحضار
عظمة الله بحيث يظل في صلاته علي ما يحب الله ورسوله.. ولكن الإنسان لا
يمكن أن يظل علي هذه الحالة في صلاته فالشيطان لنا بالمرصاد من خارج
الصلاة وفي أثناء الصلاة فهو يوسوس للإنسان في صلاته حتي لا يدري كم صلي
أركعتين أم ثلاثاً؟
وأحياناً يترك التشهد الأوسط في صلاة رباعية ساهياً فإذا تذكر فإنه
يكمل صلاته ثم يسجد سجدتين في آخر الصلاة فيكون سجود السهو جبراً لصلاته..
ولا يؤثر في صحة الصلاة إن شاء الله.. ولكن علي المسلم أن يكون أقوي من
الشيطان ولا يسلم نفسه إليه.. والله تعالي أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*
أعيش في أسرة مكونة من 4 بنات وزوج موظف والبنات مقبلات علي الزواج وهن في
حاجة للتجهيز وقمت بشراء جهاز بيوتهن من "جمعيات" قمت بدفعها من مصروف
البيت دون علم زوجي؟ فهل من حقي أن أدخر من مال زوجي دون علمه لتجهيز
بناتي؟ وهل مساهمة الأب في تأثيث بيت الزوجية واجب عليه؟
** يقول الشيخ رجب سعد عثمان مدير عام بأوقاف العبور: إن المرأة لا
يجب عليها أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه إلا إذا قصر في لانفاق عليها
وعلي بيتها وأولادها.. ويدلنا علي ذلك ما قاله الرسول صلي الله عليه وسلم
لهند زوجة أبي سفيان حيث جاءت تشكو بخل زوجها فقال لها: "خذي ما يكفيك
وولدك بالمعروف".
فالزوجة يجوز لها فقط أن تأخذ من مال زوجها بما يكفيها لتنفق علي
بيتها حتي لو كان الزوج غنيا وهذه هي القاعدة الشرعية التي أباحها الرسول
صلي الله عليه وسلم حين أباح ذلك لهند بنت عتبة لأن الضرورات تبيح
المحظورات.
ولكن لا يجوز تجهيز البنت من مال أبيها إلا بعلمه.. والمرأة المسلمة
الحريصة علي استقرار أسرتها لابد أن تشرك الأب في ذلك حتي لو كانت نيتها
خيرا. فالقصد شيء والفعل شيء آخر والنوايا الطيبة لا تحل حراما ولا تحرم
حلالا فلو أبيح ذلك لكل زوجة لتأخذ من مال زوجها وتجهز بناتها لخربت بيوت
كثيرة.
لأن المرأة بطبيعتها عاطفية وربما أسرفت كثيرا مراعاة للمظاهر لذا لابد أن تأخذ رأي الأب وتشركه في هذا الشأن.
فالشرع يوجب علي الزوج أمران هما: المهر واعداد البيت الخاص بالزوجية
بما يتناسب مع امكاناته ولا يفرض علي الزوجة أو أهلها تجهيز بيت الزوجية
إلا برضاهم فقط.
ليس مسئوليتها
ويؤكد الشيخ شعبان عليوة اسماعيل المفتش الأول للدعوة بأوقاف
القليوبية أن تأثيث بيت الزوجية ليس مسئولية الفتاة ولا أهلها بل هو أولا
وأخيرا مسئولية الزوج يقول الله سبحانه وتعالي: "اسكنوهن من حيث سكنتم من
وجدكم" كما يقول عز وجل: "لينفق ذو سعة من سعته".
ومعني ذلك أن تأثيث البيت علي الرجل لا علي المرأة ولا حرج علي والد
الفتاة أن ينفق ويساهم بجزء من ماله في تجهيز ابنته تطوعا وهو حين يقوم
بذلك فهو يفعله علي أنه هبة لابنته.
لذا فحين تأخذ الأم من مال زوجها لتشتري بهذا المال أثاثا لبيت ابنتها لابد أن يكون ذلك برضا الزوج وباذنه.
وحين تفعل الزوجة ذلك بدون إذن زوجها فهي آثمة وستحاسب علي ذلك من الله سبحانه وتعالي.
فالمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها.
وحين تسرف المرأة في مال زوجها وتضيق علي أولادها وبيتها لتجهيز بناتها فهذا فعل لا يرضي الله سبحانه وتعالي.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*ما هو آخر كلام النبي صلي الله عليه وسلم قبل أن يلقي ربه؟ ** يقول الشيخ أحمد جمال عبدالناصر إمام وخطيب بالأوقاف: آخر ما نطق به النبي صلي الله عليه وسلم قبل أن يودع الدنيا: "اللهم الرفيق الأعلي" كما جاء في كتاب البخاري في كتاب المغازي من صحيحه. باب: آخر ما تكلم به النبي صلي الله عليه وسلم: وساق حديث عائشة رضي الله عنها.. "قالت كان النبي صلي الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي حتي يري مقعده من الجنة ثم يخير فلما نزل به ورأسه علي فخذي غشي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلي سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلي فقلت إذا لا يختارنا وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح قالت فكانت آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلي" رواه البخاري "4463" ومسلم "2444" وأما ما روراه أحمد من حديث أبي عبيدة قال "آخر مات تكلم به النبي صلي الله عليه وسلم أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب وأعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" صححه الألباني في الصحيحة برقم "1132" وما رواه أبوداوود "5156" وابن ماجة "2698" من حديث علي رضي الله عنه قال "كان آخر كلام رسول الله صلي الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم" صححه الألباني في صحيح أبي داوود. ونحو ذلك من الأحاديث فالمراد بها أن ذلك من آخر ما تكلم به النبي صلي الله عليه وسلم . أو أن ذلك آخر ما تكلم به النبي صلي الله عليه وسلم من الذي كان يوصي به أهله وأصحابه وولاة الأمور من بعده. فهذه الأحاديث آخريتها نسبية. وأما حديث عائشة فآخريته مطلقة. انظر فيض القدير للمناوي "5/1250 251". وقد قال السهيلي: الحكمة من اختتام كلام المصطفي صلي الله عليه وسلم بهذه الكلمة "اللهم الرفيق الأعلي" كونها تتضمن التوحيد والذكر بالقلب. حتي يستفاد منه الرخصة لغيره أنه لا يشترط أن يكون الذكر باللسان. لأن بعض الناس قد يمنعه من النطق مانع. فلا يضره. إذا كان قلبه عامراً بالذكر. نقله الحافظ في الفتح "8/138". والله أعلم. |
|
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*ما معني الكفاءة عند العلماء في الزواج؟
وهل من الضروري أن يتساوي طالب الزواج بمن يريد أن يتزوج منها؟ وماذا
يترتب لو ترك العمل بالكفاءة؟ وهل تأخذ المحاكم المصرية في أحكامها
بالكفاءة؟
** يقول الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر:
** الكفء في اللغة هو النظير والمساوي ومن هنا جاءت الكفاءة في الزواج
بمعني أن يكون الزوج مساوياً للمرأة التي يريد الزواج بها في الحسب والنسب
والدين ونحو ذلك.
والكفاءة عند العلماء هي المماثلة بين الزوجين في أمور مخصوصة دفعاً
للعار والمقصود من شرعية النكاح هو انتظام مصالح الزوجين كل بالآخر في مدة
الحياة لأنه وضع تأسيساً القرابات الصهرية ليصير البعيد قريباً عضواً
وساعداً يسره ما يسرك ويسوؤه وما يسوؤك وذلك لا يكون بالموافقة والتقارب
وإذن يكون تفويت الكفاءة مصيغاً لمقاصد الشارع من عقد النكاح.
هناك من العلماء من قال: إن الكفاءة ليست بشرط أصلاً إلا في الدين
فليست شرطاً من شروط صحة الزواج فيصح الزواج ويلزم ولو كان الزوج غير كفء
واستدلوا بقوله تعالي: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم""13" سورة الحجرات.
وبقوله صلي الله عليه وسلم : "الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل
لعربي علي عجمي وإنما الفضل بالتقوي" وقد نوقشت أدلة هؤلاء وانتهت إلي أن
المصلحة في الزواج قاضية باعتبار الكفاءة وعدم إهدارها.
وذهب جمهور العلماء إلي أن الكفاءة من شروط اللزوم في عقد الزواج
فالعقد وإن كان لا يتوقف في صحته عليها إلا أنه يكون لازماً بمعني أنه طلب
فسخه عند فواتها من الأولياء أو من المرأة.. واستدلوا بأدلة منها: قوله
صلي الله عليه وسلم "ثلاث لا تؤخر الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت وإذا
وجدت لها كفناً" وقوله صلي الله عليه وسلم : إذا أتاكم من ترضون دينه
وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.. وقوله صلي الله
عليه وسلم : تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء.. إلخ.
ومن المعقول أن انتظام المصالح للزوجين لا يكون إلا بتوافقهما
وتكافؤهما فكانت الكفاءة مطلوبة وضرورية لتحقيق مقاصد الزواج وأن الشريفة
تأبي أن تكون مستفرشة لخسيس فلابد من اعتبار الكفاءة في جانب الزوج لأن
الزوجة تشرف لشرفه بخلاف جانب الزوجة لأن الزوج مستفرش لها فلا تغيظه
دناءة الفراش.
والمشاهد في الواقع أن الزوج إذا لم يكن كفؤاً تهددت العلاقة الزوجية
بالانهيار فضلاً عن أقارب الزوجة وأوليائها يأنفون من مصاهرة من لا
يناسبهم في دينهم وجاههم ونسبهم ويعيرونه به وفي ذلك ضرب للعلاقة الزوجية
في مقتل.
ونحن مع تسليمنا بقوة أدلة الرأي الأول الداعي إلي اعتباره الكفاءة
في الدين فقط يكون الناس جميعاً لآدم وحواء وتساويهم في الحقوق والواجبات
إلا أننا نفضل وجهة نظر جمهور العلماء في اعتبار الكفاءة مطلقاً في الزواج
فذلك خير للزوجين وخير لأسرة الزوجة أيضاً والواقع العملي يؤيده ولا ينفيه
وهو ما يجري عليه قضاء المحاكم في مصر.. والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* أنا سيدة متزوجة منذ عام ونصف العام تقريبا .. في بداية
الزواج كان زوجي يخرج جنبا الي عمله وفي البداية كنت أخشي الحديث معه
خجلا.. أما الآن أنصحة كثيرا لكنه يرفض نصيحتي فهل عليّ ذنب.. وما رأي
الدين إذا امتنعت عنه ورفضت المعاشرة الزوجية باستثناء أيام الاجازات فقط؟
يقول د. رأفت عثمان عميد كلية الشريعة والقانون السابق بجامعة الأزهر
نتحدث في ثلاثة جوانب الأول هو عما إذا كان الزوج يعتقد أن الغسل من
الجنابة ليس فرضا أو هو فرض لكن نفسه السيئة تشجعه علي عدم الامتثال
لأوامر الشرع فإن كان يعتقد أن غسل الجنابة ليس واجبا علي الرغم من أن هذا
يعد أحد الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أي من الأمور التي لا يتصور أن
يجهلها مسلم فإن هذا يجعله خارجا عن الإسلام لأنه كما قلنا إنكار أمر
معلوم من الدين بالضرورة وإذا صرح بهذا لزوجته بعد أن تسأله وجوبا عليها
فإنه ينفسخ زواجها منه ولا تحل له فأصبحت محرمة عليه لأن المسلمة لا يجوز
أن تتزوج من غير مسلم.
الجانب الثاني إذا لم يكن معتقدا أن الاغتسال من الجنابة ليس فرضا
ويعتقد أنه فرض من الشريعة لكن نفسه وشيطانه هما اللذان يشجعان علي ترك
هذا الواجب فإن هذا لا يخرجه من الإسلام الي الكفر بل هو مسلم فاسق .
والجانب الثالث يتصل بما إذا كان لا ينكر وجود الاغتسال وإنما يتركه
تهاونا في أداء ما يوجبه الشرع فهو مازال مسلما لكنه فاسق كما قلنا ولا
تحرم زوجته عليه لأنه ليس كافرا في هذه الحالة لكن عليها واجب دائم هو أن
تعظه وتذكره بعذاب الله عز وجل لأن الاغتسال من الفروض اللازمة لأداء
العبادة وهو بهذا يتجرأ علي أساس من أسس الدين وتركه لأداء ركن من أركان
الإسلام وهو ركن الصلاة فإذا لم يستجب بعد مرات متعددة من نصائح زوجته له
فأنصحها بأن تطلب الطلاق منه لأنه ليس من المتصور أن تعيش امرأة مسلمة
تخاف الله وتنفذ أوامره مع رجل يترك أمرا هو من الأمور اللازمة للعبادة
فهو بهذا لا يصلي إطلاقا فإذا يئست من إصلاحه فالانفصال ضرورة.
والخلاصة أنه إذا كان يترك الاغتسال كسلا فهو فاسق ولها أن تعطيه حقوقه الزوجية مع الاستمرار في النصح والتخويف من عذاب الله.
* ما حكم من قال لزوجته المدخول بها شرعا
"أنت طالق وكل ما تحلين تحرمين" مع العلم أنه طلقها قبل الدخول بها وعقد
عليها عقدا جديدا؟
** تجيب د. سعاد صالح عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات
بجامعة الأزهر سابقا: الطلاق قبل الدخول بائن بينونة صغري لقوله تعالي في
سورة الأحزاب " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من
قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها" الأحزاب 49 وإذل أراد
مراجعتها فيكون ذلك بعقد ومهر جديدين. ثم بعد الدخول إذا قال لها: أنت
طالق فإن ذلك طلاق رجعي وله الحق في مراجعتها أثناء العدة.
وأما قول السائل "كلما تحلين تحرمين" فهو طلاق كناية يحتاج الي نية
فإن كانت نيته الطلاق فإنها يقع في كل قول طلقة وبذلك تحرم عليه من 3
طلقات ويكون ذلك طلاقا بائنا بينونة كبري فلا تحل له إلا بعد أن تتزوج من
غيره زواجا صحيحا ويدخل بها الزوج الثاني. ثم إذا أراد أن يطلقها فتعتد
منه ثم تعود إليه بعد انتهاء العدة بعقد جديد ومهر جديد وحل جديد أي 3
طلقات جديدة.
الزواج كان زوجي يخرج جنبا الي عمله وفي البداية كنت أخشي الحديث معه
خجلا.. أما الآن أنصحة كثيرا لكنه يرفض نصيحتي فهل عليّ ذنب.. وما رأي
الدين إذا امتنعت عنه ورفضت المعاشرة الزوجية باستثناء أيام الاجازات فقط؟
يقول د. رأفت عثمان عميد كلية الشريعة والقانون السابق بجامعة الأزهر
نتحدث في ثلاثة جوانب الأول هو عما إذا كان الزوج يعتقد أن الغسل من
الجنابة ليس فرضا أو هو فرض لكن نفسه السيئة تشجعه علي عدم الامتثال
لأوامر الشرع فإن كان يعتقد أن غسل الجنابة ليس واجبا علي الرغم من أن هذا
يعد أحد الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أي من الأمور التي لا يتصور أن
يجهلها مسلم فإن هذا يجعله خارجا عن الإسلام لأنه كما قلنا إنكار أمر
معلوم من الدين بالضرورة وإذا صرح بهذا لزوجته بعد أن تسأله وجوبا عليها
فإنه ينفسخ زواجها منه ولا تحل له فأصبحت محرمة عليه لأن المسلمة لا يجوز
أن تتزوج من غير مسلم.
الجانب الثاني إذا لم يكن معتقدا أن الاغتسال من الجنابة ليس فرضا
ويعتقد أنه فرض من الشريعة لكن نفسه وشيطانه هما اللذان يشجعان علي ترك
هذا الواجب فإن هذا لا يخرجه من الإسلام الي الكفر بل هو مسلم فاسق .
والجانب الثالث يتصل بما إذا كان لا ينكر وجود الاغتسال وإنما يتركه
تهاونا في أداء ما يوجبه الشرع فهو مازال مسلما لكنه فاسق كما قلنا ولا
تحرم زوجته عليه لأنه ليس كافرا في هذه الحالة لكن عليها واجب دائم هو أن
تعظه وتذكره بعذاب الله عز وجل لأن الاغتسال من الفروض اللازمة لأداء
العبادة وهو بهذا يتجرأ علي أساس من أسس الدين وتركه لأداء ركن من أركان
الإسلام وهو ركن الصلاة فإذا لم يستجب بعد مرات متعددة من نصائح زوجته له
فأنصحها بأن تطلب الطلاق منه لأنه ليس من المتصور أن تعيش امرأة مسلمة
تخاف الله وتنفذ أوامره مع رجل يترك أمرا هو من الأمور اللازمة للعبادة
فهو بهذا لا يصلي إطلاقا فإذا يئست من إصلاحه فالانفصال ضرورة.
والخلاصة أنه إذا كان يترك الاغتسال كسلا فهو فاسق ولها أن تعطيه حقوقه الزوجية مع الاستمرار في النصح والتخويف من عذاب الله.
* ما حكم من قال لزوجته المدخول بها شرعا
"أنت طالق وكل ما تحلين تحرمين" مع العلم أنه طلقها قبل الدخول بها وعقد
عليها عقدا جديدا؟
** تجيب د. سعاد صالح عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات
بجامعة الأزهر سابقا: الطلاق قبل الدخول بائن بينونة صغري لقوله تعالي في
سورة الأحزاب " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من
قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها" الأحزاب 49 وإذل أراد
مراجعتها فيكون ذلك بعقد ومهر جديدين. ثم بعد الدخول إذا قال لها: أنت
طالق فإن ذلك طلاق رجعي وله الحق في مراجعتها أثناء العدة.
وأما قول السائل "كلما تحلين تحرمين" فهو طلاق كناية يحتاج الي نية
فإن كانت نيته الطلاق فإنها يقع في كل قول طلقة وبذلك تحرم عليه من 3
طلقات ويكون ذلك طلاقا بائنا بينونة كبري فلا تحل له إلا بعد أن تتزوج من
غيره زواجا صحيحا ويدخل بها الزوج الثاني. ثم إذا أراد أن يطلقها فتعتد
منه ثم تعود إليه بعد انتهاء العدة بعقد جديد ومهر جديد وحل جديد أي 3
طلقات جديدة.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل التصوير الذي يقوم به البعض حرام؟ والمصورون في النار؟
** يجيب فضيلة الشيخ مختار علي محمد شيخ الطريقة السوقية المحمدية
بقوله: هناك حديث نبوي شريف يقول فيه سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم:
"المصورون في النار" لقد استخدم هذا الحديث في تحريم التصوير والنحت والفن
التشكيلي ووصل الأمر بالبعض إلي تحريم رسوم علم الأحياء وتحريم النقود
التي عليها صور ورسومات فمن هم المصورون الذين سيكونون في النار؟
إن من الصعب تقبل فكرة أن تكون لوحات فان جوخ وجويا ومحمود سعيد
وبيكاسو وسيف وانلي حراما من الصعب تقبل أن تكون لوحات الطبيعة الساحرة
حراما من الصعب تقبل أن تكون تماثيل الميادين حراما أنها نوع من الابداع
يرقي بالاحساس ويزيد من تدفق المشاعر ويخفف من عدوانيتنا وقسوتنا علي
غيرنا لكن من هم المصورون الذين في النار كما في الحديث الشريف؟ إن
المصورين الذين في النار هم المصورون الذين يعتقدون أن لله صورة ولو في
قلوبهم فيعبدونه عليها مثل الذين يعتقدون أن الله يشبه البقرة فيقدسونها
أو مثل الذين يعتقدون أن الله يشبه الشمس فيرسمون شمسا علي أنها الله أو
مثل الذين يعتقدون أن الله يشبه نجما أو ثعبانا أو قمرا أو غيره من
المخلوقات لقد اعتقدوا أن الله يشبه هذه المخلوقات فعبدوها أن التصوير في
هذه الحالة حرام ويلقي بصاحبه في النار فهؤلاء نسوا أن الله سبحانه وتعالي
منزه عن الكم والكيف والأين والند والضد والشبيه والمثيل والشريك والزوجة
والولد وكل ما خطر ببالك هالك والله سبحانه وتعالي دون ذلك.
وعندما نزل قول الله سبحانه وتعالي: "وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه"
خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما ثم خط علي يساره 6 خطوط وعلي
يمينه 6 خطوط تشبه جريد النخيل وهو نوع من الرسم التوضيحي الذي لا يمكن أن
يكون حراما والرسم التوضيحي هو وسيلة من وسائل المعرفة فنحن نلجأ إليه
لنرسم الخطط العسكرية والخرائط الجيولوجية والتضاريس الطبيعية والهندسية
وبيان الأنهار والفيزياء بل إن الحروف التي نكتبها نوع من الرسم فلا يمكن
أن ينهانا الرسول صلي الله عليه وسلم عن أشياء نحن في حاجة إليها ولا يجب
أن نتعامل مع ما يقوله الرسول صلي الله عليه وسلم بهذه السطحية إنه أوتي
جوامع الكلم فالكلمة قليلة الحروف منه صلي الله عليه وسلم باقية ولها في
كل زمان معني إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها.
وعزاؤنا أن شراح القرآن جميعا قدماء ومحدثين كعمي يصفون فيلا يجب أن
يسلم كل منهم للآخر فمن وقعت يده علي شيء صلب وصف الفيل بالصلابة ومن وقعت
يده علي شيء رخو وصفه بالرخوة من وقعت يده علي شعره وصفه به ومن وقعت يده
علي منطقة ملساء وصفه بذلك لا أحد يقدر علي أن يدعي بأنه محيط احاطة كاملة
بما في القرآن من كنوز وأسرار.
وقد كان سيدنا سليمان عليه السلام "وهو نبي ورسول وخليفة وملك" يأمر
الجن بصناعة التماثيل "يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان
كالجواري وقدور راسيات" سبأ آية 13 ومن ثم فإن تمثالا "أو صورة" في بيت
يعبد من دون الله أو يعبد للتقرب إلي الله زلفي أو يعبد لذاته فإن
الملائكة لا تدخله الحرام فقط هو اقتناء تلك الأشياء بغرض العبادة أما لو
كان اقتناؤها لغرض الاستفادة والجمال والزينة فهي حلال وتدعو الملائكة
لزيارة البيت والله أعلم.
** يجيب فضيلة الشيخ مختار علي محمد شيخ الطريقة السوقية المحمدية
بقوله: هناك حديث نبوي شريف يقول فيه سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم:
"المصورون في النار" لقد استخدم هذا الحديث في تحريم التصوير والنحت والفن
التشكيلي ووصل الأمر بالبعض إلي تحريم رسوم علم الأحياء وتحريم النقود
التي عليها صور ورسومات فمن هم المصورون الذين سيكونون في النار؟
إن من الصعب تقبل فكرة أن تكون لوحات فان جوخ وجويا ومحمود سعيد
وبيكاسو وسيف وانلي حراما من الصعب تقبل أن تكون لوحات الطبيعة الساحرة
حراما من الصعب تقبل أن تكون تماثيل الميادين حراما أنها نوع من الابداع
يرقي بالاحساس ويزيد من تدفق المشاعر ويخفف من عدوانيتنا وقسوتنا علي
غيرنا لكن من هم المصورون الذين في النار كما في الحديث الشريف؟ إن
المصورين الذين في النار هم المصورون الذين يعتقدون أن لله صورة ولو في
قلوبهم فيعبدونه عليها مثل الذين يعتقدون أن الله يشبه البقرة فيقدسونها
أو مثل الذين يعتقدون أن الله يشبه الشمس فيرسمون شمسا علي أنها الله أو
مثل الذين يعتقدون أن الله يشبه نجما أو ثعبانا أو قمرا أو غيره من
المخلوقات لقد اعتقدوا أن الله يشبه هذه المخلوقات فعبدوها أن التصوير في
هذه الحالة حرام ويلقي بصاحبه في النار فهؤلاء نسوا أن الله سبحانه وتعالي
منزه عن الكم والكيف والأين والند والضد والشبيه والمثيل والشريك والزوجة
والولد وكل ما خطر ببالك هالك والله سبحانه وتعالي دون ذلك.
وعندما نزل قول الله سبحانه وتعالي: "وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه"
خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما ثم خط علي يساره 6 خطوط وعلي
يمينه 6 خطوط تشبه جريد النخيل وهو نوع من الرسم التوضيحي الذي لا يمكن أن
يكون حراما والرسم التوضيحي هو وسيلة من وسائل المعرفة فنحن نلجأ إليه
لنرسم الخطط العسكرية والخرائط الجيولوجية والتضاريس الطبيعية والهندسية
وبيان الأنهار والفيزياء بل إن الحروف التي نكتبها نوع من الرسم فلا يمكن
أن ينهانا الرسول صلي الله عليه وسلم عن أشياء نحن في حاجة إليها ولا يجب
أن نتعامل مع ما يقوله الرسول صلي الله عليه وسلم بهذه السطحية إنه أوتي
جوامع الكلم فالكلمة قليلة الحروف منه صلي الله عليه وسلم باقية ولها في
كل زمان معني إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها.
وعزاؤنا أن شراح القرآن جميعا قدماء ومحدثين كعمي يصفون فيلا يجب أن
يسلم كل منهم للآخر فمن وقعت يده علي شيء صلب وصف الفيل بالصلابة ومن وقعت
يده علي شيء رخو وصفه بالرخوة من وقعت يده علي شعره وصفه به ومن وقعت يده
علي منطقة ملساء وصفه بذلك لا أحد يقدر علي أن يدعي بأنه محيط احاطة كاملة
بما في القرآن من كنوز وأسرار.
وقد كان سيدنا سليمان عليه السلام "وهو نبي ورسول وخليفة وملك" يأمر
الجن بصناعة التماثيل "يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان
كالجواري وقدور راسيات" سبأ آية 13 ومن ثم فإن تمثالا "أو صورة" في بيت
يعبد من دون الله أو يعبد للتقرب إلي الله زلفي أو يعبد لذاته فإن
الملائكة لا تدخله الحرام فقط هو اقتناء تلك الأشياء بغرض العبادة أما لو
كان اقتناؤها لغرض الاستفادة والجمال والزينة فهي حلال وتدعو الملائكة
لزيارة البيت والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما مراتب الصحابة وطبقاتهم؟
** يجيب فضيلة الشيخ عثمان إبراهيم عامر من علماء الأزهر الشريف بقوله:
اصطلح علماء الحديث علي تقسيم الصحابة إلي طبقات والطبقة هي: جماعة من الناس تتفق في شيء واحد.
وقد اختلف المحدثون في تعداد طبقات الصحابة فجعلها ابن سعد في كتابة
الطبقات الكبري خمسا وذهب قوم منهم الحاكم في كتابة معرفة علوم الحديث إلي
جعلها اثنتي عشرة طبقة وهي:
الطبقة الأولي: الذين أسلموا بمكة وسبقوا غيرهم بالإسلام كالخلفاء الراشدين الأربعة.
الطبقة الثانية: الذين أسلموا قبل تشاور قريش في دار الندوة علي المكر بالنبي صلي الله عليه وسلم.
الثالثة: الذين هاجروا إلي الحبشة.
الرابعة: أهل العقبة الأولي.
الخامسة: أهل العقبة الثانية.
السادسة: أول المهاجرين الذين لقبوا بذلك قبل دخول المدينة.
السابعة: أهل بدر وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر. أو أربعة عشر.
الثامنة: الذين هاجروا إلي المدينة بعد غزوة بدر وقبل الحديبية.
التاسعة: أهل بيعة الرضوان في الحديبية.
العاشرة: الذين هاجروا بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص.
الحادية عشرة: الذين أسلموا في فتح مكة
الثانية عشرة: الصبيان والأطفال الذين رأوا النبي صلي الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع فتلك اثنتا عشرة طبقة.
** يجيب فضيلة الشيخ عثمان إبراهيم عامر من علماء الأزهر الشريف بقوله:
اصطلح علماء الحديث علي تقسيم الصحابة إلي طبقات والطبقة هي: جماعة من الناس تتفق في شيء واحد.
وقد اختلف المحدثون في تعداد طبقات الصحابة فجعلها ابن سعد في كتابة
الطبقات الكبري خمسا وذهب قوم منهم الحاكم في كتابة معرفة علوم الحديث إلي
جعلها اثنتي عشرة طبقة وهي:
الطبقة الأولي: الذين أسلموا بمكة وسبقوا غيرهم بالإسلام كالخلفاء الراشدين الأربعة.
الطبقة الثانية: الذين أسلموا قبل تشاور قريش في دار الندوة علي المكر بالنبي صلي الله عليه وسلم.
الثالثة: الذين هاجروا إلي الحبشة.
الرابعة: أهل العقبة الأولي.
الخامسة: أهل العقبة الثانية.
السادسة: أول المهاجرين الذين لقبوا بذلك قبل دخول المدينة.
السابعة: أهل بدر وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر. أو أربعة عشر.
الثامنة: الذين هاجروا إلي المدينة بعد غزوة بدر وقبل الحديبية.
التاسعة: أهل بيعة الرضوان في الحديبية.
العاشرة: الذين هاجروا بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص.
الحادية عشرة: الذين أسلموا في فتح مكة
الثانية عشرة: الصبيان والأطفال الذين رأوا النبي صلي الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع فتلك اثنتا عشرة طبقة.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*أنا آنسة في سن العشرين يضايقني نزول سائل مني أبيض اللون يتطلب مني الغسل دائماً عند كل صلاة فما حكم الإسلام في هذه الحالة الشاذة؟
** يجيب فضيلة الشيخ عبدالمنصف محمود من علماء الأزهر الشريف بقوله:
نزول سائل أبيض اللون منك دائماً عند كل صلاة يجعلك من أصحاب الاعذار ويجب
عليك مراعاة ما يأتي: غسل ما أصاب الثوب منه ثم الاستنجاء وحشو محل الخروج
بقطعة من القطن والتحفظ بخرقة نظيفة من القماش ثم الوضوء عند دخول الوقت
وتكون النية في هذا الوضوء قصد استباحة الصلاة لا رفع الحدث لدوامه ولك أن
تصلي بهذا الوضوء الفريضة وما شئت من النوافل قبلها أو بعدها.. غير أنه
يجب عليك الوضوء لكل فريضة بعد دخول الوقت علي ضوء ما سبق ذكره لقول النبي
صلي الله عليه وسلم في رواية البخاري: ثم توضئي لكل صلاة وعند الإمام مالك
يسحب لصاحبة العذر الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر.
** يجيب فضيلة الشيخ عبدالمنصف محمود من علماء الأزهر الشريف بقوله:
نزول سائل أبيض اللون منك دائماً عند كل صلاة يجعلك من أصحاب الاعذار ويجب
عليك مراعاة ما يأتي: غسل ما أصاب الثوب منه ثم الاستنجاء وحشو محل الخروج
بقطعة من القطن والتحفظ بخرقة نظيفة من القماش ثم الوضوء عند دخول الوقت
وتكون النية في هذا الوضوء قصد استباحة الصلاة لا رفع الحدث لدوامه ولك أن
تصلي بهذا الوضوء الفريضة وما شئت من النوافل قبلها أو بعدها.. غير أنه
يجب عليك الوضوء لكل فريضة بعد دخول الوقت علي ضوء ما سبق ذكره لقول النبي
صلي الله عليه وسلم في رواية البخاري: ثم توضئي لكل صلاة وعند الإمام مالك
يسحب لصاحبة العذر الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل صداق المرأة عليه زكاة وإذا كان عليه زكاة فكيف تخرجها؟
** يقول الشيخ ماهر الحداد مدير عام بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر:
اختلف الفقهاء في إخراج زكاة صداق المرأة والصداق هو المهر في الإسلام
تقبضه المرأة وتحتفظ به لنفسها.
ففي زكاة صداق المرأة قال أبوحنيفة ان صداق المرأة لا زكاة فيه إلا
إذا قبضته لأنه بدل عما ليس بمال فلا تجب فيه الزكاة قبل القبض كدين
الكتابة ويشترط بعد قبضه أن يبلغ نصاباً ويحول عليه الحول إلا إذا كان
عندها نصاب آخر سوي المهر إذا قبضت من الصداق شيئاً ضمته إلي النصاب وزكته
بحوله. وقال الإمام الشافعي المرأة لا يلزمها زكاة الصداق إذا حال عليه
الحول ويلزمها عن جميعه آخر الحول وإن كان قبل الدخول ولا يؤثر كونه
معرفاً للسقوط بالفسخ برده أو غيرها أن نصفه بالطلاق وقال الحنابلة إن
الصداق في الذمة دين المرأة حكمه حكم الديون عندهم فإن كان علي ملء أي غني
به فالزكاة واجبة فيه وإذا قبضته أدت لما مضي وإن كان علي معسر أو جاحد
كاختبار الخرفي وجوب الزكاة فيه ولا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده فإن
سقط نصفه بالطلاق قبل الدخول وأخذت النصف فعليها زكاة ما قبضته دون ما لم
تقبضه وكذلك لو سقط كل الصداق قبل قبضه لانفساخ النكاح بأمر من جهتها فليس
عليها زكاة.
* ما حكم إزالة أو حلق شعر الصدر للرجال؟
** يقول الشيخ عادل أبوالعباس عضو لجنة الفتوي بالأزهر إذا كان المراد
من حلق شعر الصدر بالنسبة للرجل.. التشبه بالمرأة في ملمس الجسم ونعومته
أي التخنُث فهذا يدخل في مشابهة الرجل بالمرأة. والنبي صلي الله عليه وسلم
قال في حديثه الشريف: "لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات
من النساء بالرجال" أو كما قال: إنما إذا كان شعر الصدر يسبَّب له أذي أو
ضيقا من أي لون فليس في إزالته أو حلقه شيء.. حيث إنه من قبيل "الأصل في
الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بتحريمها" وهذا من قبيل العادات فلا شيء فيه
والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* كنت أصلي في المسجد
وعند الركوع رفعت يدي عند التكبير للركوع لكن من بجواري عاتبني وقال هذا
الفعل مخالف لسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم وذكر لي بعض الأحاديث في
ذلك وأريد معرفة الصواب في ذلك؟
** يجيب فضيلة الدكتور صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة
الأزهر بقوله: ما أحوجنا جميعاً إلي النصح والإرشاد خاصة فيما يتعلق
بالعبادات حتي نؤدي العبادة صحيحة كما أراد الله عز وجل لنا ومادام النصح
بالاسلوب الهين اللين فلا بأس منه لأنه المطلوب من كل مسلم بنصح أخاه
عملاً بقول الله تعالي: "ادع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة". وقد
اتفق فقهاء الشافعية والحنابلة وبعض المالكية علي أن رفع اليدين عند
الركوع مستحب لفعل الرسول صلي الله عليه وسلم وفعل الصحابة الكرام. واستدل
الفقهاء علي ذلك بما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن محمد بن عمرو بن
عطار أنه سمع أباحميد في عشرة من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم
أحدهم أبوقتادة قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم فذكر
صفة صلاته وفيها أنه رفع يديه عند الركوع. لكن الحنفية والقول الراجح عند
المالكية أن رفع اليدين لا يكون إلا عند تكبيرة الإحرام استدلوا علي ذلك
بما أخرجه أبوداود عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن الرسول صلي الله
عليه وسلم كان إذا افتتح صلاة رفع يديه إلي قريب من أذنيه ثم لا يعود لكن
العلماء قالوا: إن هذا الحديث ليس بصحيح وقال ابن الحجر: اتفق الحفاظ علي
أن قوله ثم لا يعود مدرج في الخبر.
ومن المتفق عليه أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.
لكننا نقول إن رفع اليدين عند الركوع مستحب بحيث إنه من فعله كان له
الثواب ومن تركه لا عقاب عليه. والأولي لنا أن نتبع السنة الصحيحة وأن
نرفع اليدين عند الركوع عملاً بقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "صلوا كما
رأيتموني أصلي".
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما الحكمة في عدم تكرار قصة نبي الله يوسف عليه السلام في القرآن الكريم كغيرها من قصص الأنبياء؟
** يجيب فضيلة الشيخ ابراهيم المهدي من علماء الأزهر بقوله: سورة يوسف
إحدي السور المكية التي تناولت قصص الأنبياء وقد أفردت الحديث عن قصة نبي
الله يوسف عليه السلام وما لاقاه من أنواع البلاء ومن ضروب المحن والشدائد
من إخوته ومن الآخرين في بيت عزيز مصر وفي السجن وفي تآمر النسوة عليه.
حتي نجاه الله من ذلك الضيق وكان المقصود من نزول هذه السورة هو تسلية
النبي صلي الله عليه وسلم لما لاقاه من الكرب والشدة علي أيدي كفار مكة..
ولم تتكرر قصة نبي الله يوسف عليه السلام لعدة أمور:
1- في هذه السورة تسلية للنبي صلي الله عليه وسلم لشبه ما لاقاه من
كفار مكة بما لاقاه نبي الله يوسف عليه السلام فالرسول صلي الله عليه وسلم
لقي من قومه الأذي ويوسف عليه السلام لقي من إخوته الأذي.
2- قصص الأنبياء عليهم السلام والتي تكررت كان المقصود منها إفادة
إهلاك من كذبوا رسلهم والحاجة داعية إلي هذا التكرار لشبه كفار مكة بسلفهم
من المكذبين.
3- في سورة يوسف افتتان المرأة متمثلة في زوجة العزيز بنبي الله يوسف
وتحرشها به في أول محاولة اغتصاب فاشلة من امرأة لرجل في التاريخ كما أن
فيها تشبيب النسوة بيوسف عليه السلام مما لا يتناسب معه تكرارها في القرآن
الكريم. هذا والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هناك جار لي يدخل عليَّ
الدار غالباً بغير استئذان. حاولت أن أوجهه بأن هذا لا يجوز. فيتحجج بأننا
كالاخوة. وأنه لا حرج في فعل ذلك. فما رأي الدين في هذا الادعاء؟
** يجيب د. عثمان عبدالرحمن الأستاذ بجامعة الأزهر بقوله: لقد نهت
الشريعة الإسلامية عن اطلاع الإنسان في دار غيره قبل أن يسأذن. احتراماً
لحرمة البيوت. وعدم معرفة أخبار أهلها بغير إذنهم. بل كان النبي الأعظم
صلي الله عليه وسلم لا يدخل علي نسائه في بيوتهن قبل أن يستأذن. ولذلك
يقول النبي صلي الله عليه وسلم في آداب الاستئذان "ثلاث لا يحل لأحد أن
يفعلهن: لا يؤم رجل قوماً فيخص نفسه بالدعاء دونهم. فإن فعل فقد خانهم.
ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يسأذن. فإن فعل فقد دخل. ولا يصلي وهو حقن حتي
يتخفف" "أخرجه أبوداود".
بل في الترهيب من النظر في بيوت الآخرين والدخول عليهم بغير إذنهم
يقول النبي صلي الله عليه وسلم: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل
لهم أن يفقؤوا عينه" "متفق عليه" وفي رواية للنسائي ان النبي صلي الله
عليه وسلم يقول: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فلا دية ولا
قصاص".
وهذا يعني أنه لا يجوز للمرء أن يدخل دار غيره بغير استئذان وأن
الادعاء بالاخوة. وبأنه لا حرج في فعل ذلك بين الجيران فهو قول باطل ولا
أساس له من الدين.
* انقطع للعبادة في أيام كثيرة
ليلاً ونهاراً. وبعد فترة يصيبني الفتور وربما أهمل العبادة مطلقا. فما
رأي الدين في ذلك؟
** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن الأستاذ بجامعة الأزهر بقوله: لم
يعرف الإسلام يوماً الانقطاع للعبادة ولا الغلو فيها لأنه قائم في جميع
أحكامه علي التيسير لقوله تعالي: "يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر"
"البقرة/ 185".
فكافة التكاليف الشرعية التي فرضها الله علي عباده لا تتجاوز طاقتهم.
لأن الغلو في الدين يؤدي بالإنسان إلي الفتور والملل والسآمة. وبالتالي
إلي التقصير في أمور العبادات. ولذا يقول المعصوم صلي الله عليه وسلم: "ان
الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا
بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة" "رواه البخاري".
ولم يقف النهي عند هذا الحد. وإنما دعا الرسول صلي الله عليه وسلم
علي الذين يتشددون فقال: "هلك المتنطعون. قالها ثلاثا" "روا مسلم"
والمتنطعون هم المتشددون في غير موضع التشدد. سواء علي أنفسهم أو علي
الغير.
كما بين الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم بأن أحب الأعمال إلي الله
تعالي أدومها حتي وإن كانت قليلة. لما روي عن الصادق المصدوق صلي الله
عليه وسلم أنه قال: "اكلفوا من العمل ما تطيقون. فإن الله لا يمل حتي
تملوا. وإن أحب العمل إلي أدومه وإن قل" "رواه أبوداود".
فالانقطاع للعبادة والتشدد في أحكامها يؤدي بالمرء إلي التضييق
والحرج وقطع الصلة بينه وبين روح الدين. مما يؤدي بالنفس إلي الهلاك
والعياذ بالله. ولذا يقول النبي صلي الله عليه وسلم: "إياكم والغلو في
الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين" "رواه أحمد"
* زوجي يتخذ قراراته دوماً بدون الرجوع إليَّ
رغم أنني شريكته في محل تجاري. ورغم أنه يخطيء كثيراً إلا أنه يرفض مشورتي
بزعم أن النساء ناقصات عقل ودين. فماذا أقول له؟
** يجيب د. عثمان عبدالرحمن بقوله: لقد رفع الإسلام من شأن المرأة
وأنزلها المنزلة اللائقة بها كإنسان بعد ان كانت شبه رقيقة لا حق لها في
التعبير عن أي شيء. فحررها من العبودية وأفكار الجاهلية التي كانت ترزح
تحتها. وقرر مساواتها للرجل في التكوين الإنساني فقال: "والله جعل لكم من
أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة" "النحل/72". ثم أكد النبي
الكريم صلي الله عليه وسلم علي ذلك بقوله: "إنما النساء شقائق الرجال"..
ولقد ورد ان النساء لاحظن ان حظ الرجال من الاجتماع بالنبي صلي الله عليه
وسلم كان أكثر فطلبن منه أن يخصص لهن وقتا محددا. فقلن يا رسول الله غلبنا
عليك الرجال. فاجعل لنا يوماً. فجعل لهن يوماً يعظهن ويعلمهن ويذكرهن
فيه". كما كان يشاورهن في أمور كثيرة.
أما عن زعم البعض بأن النساء ناقصات عقل ودين فهذا ما أشكل عليهم
فهمه. حيث روي ان النبي صلي الله عليه وسلم مر علي المصلي في العيد فوجد
النساء فقال لهن: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلن:
وبم يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل
ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا
رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن بلي: قال:
فذلك من نقصان عقلها - أي لمشاغلها الكثيرة أو لعاطفته ربما تنسي - وذلك
قوله تعالي: "أن تضل احداهما فتذكر احداهما الأخري" "البقرة/ 282" فتنبهها
إذا غفلت - ثم يقول النبي صلي الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصل ولم
تصم؟ قلن: بلي. قال: فذلك من نقصان دينها.
والمعني واضح. فالمرأة بطبعها تنسي. وبطبيعة تكوينها الجسماني تترك
الصلاة والصوم في فترة حيضها. وإذا كان هذا نقصا فإنه بما تقتضيه الطبيعة.
أما مكانتها في الإسلام فهي كما هي. مساوية للرجل في الحقوق والواجبات لها
حق التملك والبيع والشراء والاختيار والشوري. كما انها مساوية له في كافة
التكاليف الايمانية.
* والدي يجبرني علي
الزواج من ابن أخيه وأنا غير راغبة فما الحكم خاصة لأننا في القرن الواحد
والعشرين؟!
** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الازهر بقوله: يا طالبة الهندسة
الاحكام الشرعية لا تحدد بقرون الزمن فهي قواعد ثابتة تصلح كل زمان ومكان
لذا أقول لايجوز للوالد ان يجبر ابنته أو ابنه علي الزواج ولكنه ينصح
ويذكر ويقنع ويقدم المشورة الحانية المقرونة بالعطف والحب ويجتهد في اقناع
الابن أو الابنة بما يراه انفع لهما فإن الله جعل للأب ولاية علي ابنته في
الزواج لأنه أكثر تجربة وأعلم خفايا الأمور وعواقب الاشياء وكل هذا يحتاجه
الابن والابنة في حياتها.. فهما ليسا لديهما تجارب وغير ذلك مما يجري عليه
في معاملاتهم والواجب علي الوالد النصح لأولاده سواء بنين أو بنات والشفقة
عليهم ويحرم عليه غشهم فإن النبي صلي الله عليه وسلم شدد علي سوء عاقبة من
يموت وهو غاش لرعيته.. ومن رعية المرء ابناؤه وبناته الذين يعيشون معه في
بيت واحد ويتولي أمورهم ويهتم بترتيب مصالحهم وليس للأب إجبار ابنه وابنته
علي الزواج وواجب عليه ان يراعي شعورهم.
* ما هي صلاة الاستخارة
وكيف تؤدي وهل تقرأ سور أو آيات في كل ركعة من ركعاتهما؟ وما هي الأدعية
المأثورة فيهما؟
** صلاة الاستخارة وصفتها جاءت في الحديث الشريف الذي رواه الجماعة
إلا مسلما عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلي الله
عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن.
يقول: "إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم
إني استخيرك بعلمك. واستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر
ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم ان هذا
الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال عاجل أمري وآجله -
فاقدره لي ويسره لي. ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم ان هذا الأمر شر لي في
ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني
عنه. واقدر لي الخير حيث كان. ثم ارضني به". قال: "ويسمي حاجته" أما
القراءة فيها فيقرأ بالفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن. سورة كاملة أو بعض
سورة.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* كثيراً ما نشاهد أناساً يسألون الناس صدقات داخل المساجد فهل يجوز ذلك أم أنه انتهاك لحرمة بيوت الله؟
** يجيب فضيلة الدكتور "عبدالله سمك" أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر فيقول: يجوز للرجل أن يسأل الناس الصدقة في المسجد إذا كان مضطراً غير باغ ولا عاد ولا محترف. وبشرط ألا يلح في المسألة ولا يرفع صوته جداً. وألا يؤذي الناس كأن يتخطي رقابهم أو يحزن قلوبهم بذكر ما نزل به من البلاء وما حل به من المصائب. وما صار عليه حاله وحال عياله كما يفعل كثير من المتسولين. ويجوز للناس حينئذ اعطاؤه من غير كراهة.
فقد روي البيهقي انه صلي الله عليه وسلم أمر سليكاً الغطفاني بالصلاة يوم الجمعة حال الخطبة ليراه الناس فيتصدقوا عليه. وأنه أمرهم بالصدقة وهو علي المنبر.
وروي البيهقي ايضاً في المناقب عن علي بن بدر قال: صليت يوم الجمعة فإذا أحمد بن حنبل يقرب مني. فقام سائل فسأله فأعطاه أحمد قطعة. فلما فرغوا من الصلاة قام رجل إلي السائل وقال: أعطني تلك القطعة فأبي فقال: أعطني وأعطيك درهماً فلم يفعل فمازال يزيده حتي بلغ خمسين درهماً. فقال: لا أفعل فإني أرجو من بركة هذه القطعة ما ترجو أنت.
وأما إذا سأل سائل في المسجد وفعل ما يفعله المحترفون من رفع الصوت وتخطي الرقاب والحلف بأغلظ الأيمان: أن ما أكل منذ يومين أو ثلاثة وأنه قد ترك أولاده جياعا فإنه يجب اخراجه من المسجد وحثه علي ان يكسب قوته من عمل يديه وإرشاده إلي طرق الكسب المشروعة وتنذيره من سؤال الناس. وذلك ببيان ما فيه من الذل والعار والفقر وسوء العاقبة. وبيان حرمة السؤال من غير حاجة ولا ضرورة ملجئة.
والله أعلم
** يجيب فضيلة الدكتور "عبدالله سمك" أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر فيقول: يجوز للرجل أن يسأل الناس الصدقة في المسجد إذا كان مضطراً غير باغ ولا عاد ولا محترف. وبشرط ألا يلح في المسألة ولا يرفع صوته جداً. وألا يؤذي الناس كأن يتخطي رقابهم أو يحزن قلوبهم بذكر ما نزل به من البلاء وما حل به من المصائب. وما صار عليه حاله وحال عياله كما يفعل كثير من المتسولين. ويجوز للناس حينئذ اعطاؤه من غير كراهة.
فقد روي البيهقي انه صلي الله عليه وسلم أمر سليكاً الغطفاني بالصلاة يوم الجمعة حال الخطبة ليراه الناس فيتصدقوا عليه. وأنه أمرهم بالصدقة وهو علي المنبر.
وروي البيهقي ايضاً في المناقب عن علي بن بدر قال: صليت يوم الجمعة فإذا أحمد بن حنبل يقرب مني. فقام سائل فسأله فأعطاه أحمد قطعة. فلما فرغوا من الصلاة قام رجل إلي السائل وقال: أعطني تلك القطعة فأبي فقال: أعطني وأعطيك درهماً فلم يفعل فمازال يزيده حتي بلغ خمسين درهماً. فقال: لا أفعل فإني أرجو من بركة هذه القطعة ما ترجو أنت.
وأما إذا سأل سائل في المسجد وفعل ما يفعله المحترفون من رفع الصوت وتخطي الرقاب والحلف بأغلظ الأيمان: أن ما أكل منذ يومين أو ثلاثة وأنه قد ترك أولاده جياعا فإنه يجب اخراجه من المسجد وحثه علي ان يكسب قوته من عمل يديه وإرشاده إلي طرق الكسب المشروعة وتنذيره من سؤال الناس. وذلك ببيان ما فيه من الذل والعار والفقر وسوء العاقبة. وبيان حرمة السؤال من غير حاجة ولا ضرورة ملجئة.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل يجوز للمسلم أن يصلي في مكان مثل الكنيسة خاصة إذا كان في بلد غريب لا يتحدث لغته؟
** يجيب فضيلة الدكتور "عبدالفتاح إدريس" أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر فيقول: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجد وعنده طهور".
والصلاة في الكنيسة أمر لا شيء فيه إذا لم يكن هناك مسجد معلوم للمسافر إلي بلد ما ليصلي فيه علماً بأنه يمكنه أن يصلي في أي موضع شاء. وليس بالضرورة أن يكون هذا الموضوع كنيسة. لما يخشي علي من يصلي في الكنيسة من أن ينشغل بالزخارف أو الرسوم أو الصلبان أو التماثيل الموجودة بها. فيلهيه ذلك عن ذكر الله سبحانه وتعالي.
هذا إذا لم يخش الافتتان في دينه بسبب أدائه الصلاة في هذا الموضع الذي لم يخصص للمسلمين لأداء صلاتهم.
وقد ثبت أن عمر رضي الله تعالي عنه سداً للذريعة وأن يظن به الظنون فيقتدي به غيره لم يرد أن يصلي داخل الكنيسة وإنما اقتصر علي الصلاة خارجها. حتي لا يقتدي به غيره فيصلي في الموضع الذي صلي فيه داخل الكنيسة مخافة أن يقول الناس هاهنا صلي عمر لذلك صلي خارج الكنيسة. ولم يشأ أن يصلي داخلها. وإن كانت الصلاة في داخلها غير ممنوعة بل مكروهة لما يكتنفها من شواغل النفس بما يوجد في المكان من تصاليب وتماثيل وأشياء منكرة وغير مشروعة.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم الشرع في الأموال التي يحصل عليها المأذون مقابل إتمام عقد القران؟
** يجيب فضيلة الشيخ "زكريا أحمد محمد نور" من علماء الأزهر الشريف فيقول: المأذون وظيفة من الوظائف التي لها اعتبارها عند الدولة غير أنه ليس له راتب معين من الدولة. ولذلك فإن ما يتقاضاه من أسرة الزوج بعد مبالغ الضريبة جائز إذا وجد التراضي وانشرحت الصدور لهذا المبلغ الذي يأخذه المأذون لتيسير الزواج لما فيه من الرباط الوثيق بين العائلات.
والله أعلم
** يجيب فضيلة الشيخ "زكريا أحمد محمد نور" من علماء الأزهر الشريف فيقول: المأذون وظيفة من الوظائف التي لها اعتبارها عند الدولة غير أنه ليس له راتب معين من الدولة. ولذلك فإن ما يتقاضاه من أسرة الزوج بعد مبالغ الضريبة جائز إذا وجد التراضي وانشرحت الصدور لهذا المبلغ الذي يأخذه المأذون لتيسير الزواج لما فيه من الرباط الوثيق بين العائلات.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* تبرع جار لي ببعض الأخشاب القديمة. وبعدما
وصل إلي علمه بأنني قد بعتها بأسعار مرتفعة طالبني بثمنها. فما رأي الدين
في ذلك؟
** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة: لقد دعا
الإسلام إلي عمل الخير. وحض علي الهبة ورغب فيها في مواطن كثيرة حتي بين
المسلمين وأعدائهم. لما فيها من تأليف القلوب وتوثيق العلاقات ونشر المحبة
بين الناس . ولذا ورد عن النبي الأكرم صلي الله عليه وسلم أنه قال:
"تهادوا تحابوا" وفي رواية أخري: "تهادوا فإن الهدية تذهب وقر الصدر" أي
ترفع الغل والحقد من الصدر.
والواقع أنه إذا تمت الهبة صحيحة من الواهب وقبلها الموهوب له وكان
الشيء الموهوب مما يجوز إهداؤه. فلا يجوز للواهب الرجوع في هبته إذا قبضها
الموهوب له لأن في ذلك إذلالا للموهوب له وكسرا لقلبه. ومن ثم شبه النبي
الكريم صلي الله عليه وسلم الراجع في هبته كالعائد الذي يرجع في قيئه.
أما إذا كان الواهب أحد الوالدين أو الجدين. ففي هذه الحالة يجوز الرجوع فيها.
ولقد بين فقهاء الإسلام بعض الصور التي لا يجوز فيها للواهب الرجوع في
هبته. ومن أهم تلك الصور: إذا أعطي الموهوب له شيئا للواهب يوازي ثمن
الهبة أو يزيد عليها. كذلك لا يجوز للواهب الرجوع في الهبة إذا قبضها
الموهوب له ثم تلفت العين الموهوبة في يده. وروي عن عمر بن الخطاب رضي
الله عنه قال: حملت علي فرس في سبيل الله. فأردت أن اشتريه . فظننت أنه
يبيعه برخص . فسألت النبي صلي الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في
صدقتك . وإن أعطاكه بدرهم. فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه" "رواه
البخاري". وفي رواية أخري يقول : "لا يحل لرجل أن يعطي لرجل عطية أو يهب
هبة ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده".
* إذا رأت المرأة دم الحيض. ولم تره في اليوم الذي يليه .. فماذا عليها أن تفعل؟
** يجيب الشيخ عادل احمد سالمان امام وخطيب مسجد الكواكبي بالعجوزة:
المرأة التي تعودت علي أيام حيض معلومة. كأن تحيض 5 أيام. أو 6 أيام ثم
تطهر بعدها فإنها إن رأت خلال هذه الفترة انقطاعا للدم. أو يبوسة فيه.
فالظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض
فلا يعتبر طهرا وعلي هذا تظل حائضا. وتكون ممتنعة مما تمتنع منه الحائض.
وهذا هو رأي أهل العلم.. ويري بعضهم أن من كانت تري يوما دما ويوما نقاء
فالدم حيض. والنقاء طهر حتي يصل إلي 15 يوما.. وبعد هذه المده يعتبر دم
استحاضة.
* ما حكم الشرع في البناء فوق المقابر القديمة وفي تشييد الطرق عليها؟
** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر:
قالت الحنابلة : إذا صار الميت رميما جازت زراعة المقبرة وحرثها
والبناء عليها وإلا فلا يجوز . وقال المقبرة اذا عفت ودثرت.. وجاز أن يبني
موضع المسجد دار وموضع المقبرة مسجد وغير ذلك فإن لم يكن لها أرباب يكون
لبيت المال. وإذا نبشت المقبرة ونقل ترابها ولم يكن هناك نجاسة تخالط
أرضها جازت الصلاة فيها ومادام اجازوا الانتفاع بها في المسجد يجوز البناء
عليها وهل يجوز نبش قبر الميت لامر يتعلق بالحي: عن جابر قال: أتي النبي
صلي الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه
والبسه قميصه. وفي رواية أتي رسول الله صلي الله عليه وسلم عبد الله بن
أبي بعد ما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه علي ركبتيه فنفث فيه من ريقه
وألبسه قميصه فالله أعلم وكان كسا عباسا قميصا. قال سفيان فيرون النبي صلي
الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافئا بما صنع . رواه البخاري.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*أعطيت جارا لي مبلغا كبيرا من المال علي أن يرده لي بعد عامين فهل يجب عليّ اخراج زكاته في كل عام؟
** يجيب الدكتور عثمان عبد الرحمن المدرس بالأزهر: نظرا لأن المال المقترض ليس مقدورا علي تسلمه ولا الانتفاع به في الحال. وأنه في نفس الوقت مملوك لصاحبه حتي وإن كان غير مقدور علي الانتفاع به. فقد اختلف الفقهاء في زكاته وفقا لحال المقترض علي النحو التالي:
* الصورة الأولي: أن يكون المدين معترفا بالدين وقادرا علي أدائه.
فللعلماء في ذلك أربعة آراء.
ـ الرأي الأول أنه لا زكاة علي صاحب المال حتي يقبضه. ولأن الزكاة تجب علي طريق المواساة. وليس من المواساة أن يخرج الدائن زكاة مال لا ينتفع به "وهذا ما قال به الإمام علي ـ رضي الله عنه ـ وأصحاب الرأي والحنابلة".
ـ الرأي الثاني أنه لا زكاة فيه علي صاحب المال مطلقا. لأنه غير نام فيقاس علي القنية. أي الأشياء التي تقتني لا للتجارة وإنما للاقتناء والانتفاع بها كالسيارة الخاصة والدار "وهذا ما قال به ابن عمر وعائشة ـ رضي الله عنهما" .
ـ الرأي الثالث أنه لا زكاة في الدين إلا بعد قبضه . وتكون الزكاة عن سنة واحدة "وقال بذلك سعيد بن المسيب".
ـ الرأي الرابع أنه يجب علي صاحب الدين اخراج زكاته إذا توافرت شروط إخراجه في الحال من غير نظر الي قبضه. لأنه قادر علي أخذه والتصرف فيه "وهذا ما قال به عثمان بن عفان. وطاوس. والشافعي".
*الصورة الثانية : أن يكون المدين معسرا أو جاحدا للدين. وللعلماء في هذه الصورة أيضا ثلاثة مذاهب:
ـ المذهب الأول: أنه لا زكاة علي صاحب المال لأنه غير قادر علي الانتفاع به.
ـ المذهب الثاني : أنه تجب فيه الزكاة عند قبضه وتكون الزكاة علي ما مضي من أعوام.
ـ المذهب الثالث: أنه تجب في الدين الزكاة عند قبضه عن عام واحد فقط والذي تطمئن اليه النفس من هذه الآراء جميعها انه اذا كان المدين معترفا بالدين وقادرا علي أدائه وغير جاحد له فللدائن أن يضمه إلي ما عنده من مال ويخرج عنه زكاته عند كل حول . أما إذا كان المدين معسرا في السداد فلا زكاة علي الدائن إلا عند قبضه. ويكون عن سنة واحدة حتي ولو ظل في ذمة المدين لسنوات وهذا للتيسير ورفع الحرج.
* كنت في مشكلة ونذرت إن يسر الله هذه المشكلة وانتهت بخير سوف أقضي صيف هذا العام في أوروبا فهل يجب علي الوفاء بهذا النذر؟!
** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: النذر يتقرب به العبد الي ربه عند قضاء أمر حلال وليس فيه معصية فلا يصح النذر بما ليس بقربة كالنذر بالمعاصي كأن يقول لله علي أن أشرب الخمر أو أقتل فلانا وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم لهذا لا يجب الوفاء به.
لقوله صلي الله عليه وسلم "لا نذر في معصية الله ولا فيما يملكه ابن آدم" رواه مسلم.
وروي النسائي وابن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا نذر ولا يمين فيما لا تملكه ولا في معصية ولا في قطيعة رحم".
وروي أبوداود عن عبد الله بن عمرو بن العاص قوله صلي الله عليه وسلم "لانذر إلا ما يبتغي به وجه الله تعالي".
وروي البخاري وأحمد وأصحاب السنن الأربعة عن عائشة رضي الله عنها قوله صلي الله عليه وسلم "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه".. ولأن حكم النذر: وجوب المنذور به ووجوب فعل المعصية محال وعليه فإنه يحرم الوفاء بالمعصية ولا يجب عند الجمهور علي الناذر شيء وكذلك لا يلزم النذر بالمباحات من الأكل والشرب واللبس والركوب والسياحة وهو السفر الي أي مكان ليس فيه قربة الي الله عز وجل فكل هذه أمور ليست قربة لله تبارك وتعالي فلا تلزم بالنذر وقد قيل أن النذر قربة مقصودة فلا يصلح النذر بعيادة المريض وتشييع الجنازة والوضوء وتكفين الميت والاغتسال ودخول المسجد والأذان وبناء الرباطات "المعاهد المبنية والموقوفه للفقراء" والمساجد ونحوها لأن هذه الأمور وإن كانت قربا لله إلا أنها ليست قربا مقصودة لذاتها عادة ومن المعلوم ان النذر قربة مقصودة لذاتها فلا يصح نذر ما ليس عبادة أو طاعة مقصودة لنفسها وإنما يصح نذر الصلاة والصوم والحج والعمرة والأعتكاف ونحوها لأنها عبادات مقصودة ومن جنسها واجب شرعا قال صلي الله عليه وسلم "من نذر أن يطيع الله فليطعه" ونقول للأخ السائل:ليس عليك من إثم إذا خالفت ما نذرت وقضيت الصيف في أي بلد شئت فإن هذا السفر ليس طاعة وإنما هو من المباحات كالأكل والشرب والمسلم قد لا يأمن علي دينه لما فيها من الأباحات والفتن ومن حام حول الحمي يوشك ان يقع فيه فاتقاء الشبهات عقيدة المسلم.
** يجيب الدكتور عثمان عبد الرحمن المدرس بالأزهر: نظرا لأن المال المقترض ليس مقدورا علي تسلمه ولا الانتفاع به في الحال. وأنه في نفس الوقت مملوك لصاحبه حتي وإن كان غير مقدور علي الانتفاع به. فقد اختلف الفقهاء في زكاته وفقا لحال المقترض علي النحو التالي:
* الصورة الأولي: أن يكون المدين معترفا بالدين وقادرا علي أدائه.
فللعلماء في ذلك أربعة آراء.
ـ الرأي الأول أنه لا زكاة علي صاحب المال حتي يقبضه. ولأن الزكاة تجب علي طريق المواساة. وليس من المواساة أن يخرج الدائن زكاة مال لا ينتفع به "وهذا ما قال به الإمام علي ـ رضي الله عنه ـ وأصحاب الرأي والحنابلة".
ـ الرأي الثاني أنه لا زكاة فيه علي صاحب المال مطلقا. لأنه غير نام فيقاس علي القنية. أي الأشياء التي تقتني لا للتجارة وإنما للاقتناء والانتفاع بها كالسيارة الخاصة والدار "وهذا ما قال به ابن عمر وعائشة ـ رضي الله عنهما" .
ـ الرأي الثالث أنه لا زكاة في الدين إلا بعد قبضه . وتكون الزكاة عن سنة واحدة "وقال بذلك سعيد بن المسيب".
ـ الرأي الرابع أنه يجب علي صاحب الدين اخراج زكاته إذا توافرت شروط إخراجه في الحال من غير نظر الي قبضه. لأنه قادر علي أخذه والتصرف فيه "وهذا ما قال به عثمان بن عفان. وطاوس. والشافعي".
*الصورة الثانية : أن يكون المدين معسرا أو جاحدا للدين. وللعلماء في هذه الصورة أيضا ثلاثة مذاهب:
ـ المذهب الأول: أنه لا زكاة علي صاحب المال لأنه غير قادر علي الانتفاع به.
ـ المذهب الثاني : أنه تجب فيه الزكاة عند قبضه وتكون الزكاة علي ما مضي من أعوام.
ـ المذهب الثالث: أنه تجب في الدين الزكاة عند قبضه عن عام واحد فقط والذي تطمئن اليه النفس من هذه الآراء جميعها انه اذا كان المدين معترفا بالدين وقادرا علي أدائه وغير جاحد له فللدائن أن يضمه إلي ما عنده من مال ويخرج عنه زكاته عند كل حول . أما إذا كان المدين معسرا في السداد فلا زكاة علي الدائن إلا عند قبضه. ويكون عن سنة واحدة حتي ولو ظل في ذمة المدين لسنوات وهذا للتيسير ورفع الحرج.
* كنت في مشكلة ونذرت إن يسر الله هذه المشكلة وانتهت بخير سوف أقضي صيف هذا العام في أوروبا فهل يجب علي الوفاء بهذا النذر؟!
** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: النذر يتقرب به العبد الي ربه عند قضاء أمر حلال وليس فيه معصية فلا يصح النذر بما ليس بقربة كالنذر بالمعاصي كأن يقول لله علي أن أشرب الخمر أو أقتل فلانا وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم لهذا لا يجب الوفاء به.
لقوله صلي الله عليه وسلم "لا نذر في معصية الله ولا فيما يملكه ابن آدم" رواه مسلم.
وروي النسائي وابن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا نذر ولا يمين فيما لا تملكه ولا في معصية ولا في قطيعة رحم".
وروي أبوداود عن عبد الله بن عمرو بن العاص قوله صلي الله عليه وسلم "لانذر إلا ما يبتغي به وجه الله تعالي".
وروي البخاري وأحمد وأصحاب السنن الأربعة عن عائشة رضي الله عنها قوله صلي الله عليه وسلم "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه".. ولأن حكم النذر: وجوب المنذور به ووجوب فعل المعصية محال وعليه فإنه يحرم الوفاء بالمعصية ولا يجب عند الجمهور علي الناذر شيء وكذلك لا يلزم النذر بالمباحات من الأكل والشرب واللبس والركوب والسياحة وهو السفر الي أي مكان ليس فيه قربة الي الله عز وجل فكل هذه أمور ليست قربة لله تبارك وتعالي فلا تلزم بالنذر وقد قيل أن النذر قربة مقصودة فلا يصلح النذر بعيادة المريض وتشييع الجنازة والوضوء وتكفين الميت والاغتسال ودخول المسجد والأذان وبناء الرباطات "المعاهد المبنية والموقوفه للفقراء" والمساجد ونحوها لأن هذه الأمور وإن كانت قربا لله إلا أنها ليست قربا مقصودة لذاتها عادة ومن المعلوم ان النذر قربة مقصودة لذاتها فلا يصح نذر ما ليس عبادة أو طاعة مقصودة لنفسها وإنما يصح نذر الصلاة والصوم والحج والعمرة والأعتكاف ونحوها لأنها عبادات مقصودة ومن جنسها واجب شرعا قال صلي الله عليه وسلم "من نذر أن يطيع الله فليطعه" ونقول للأخ السائل:ليس عليك من إثم إذا خالفت ما نذرت وقضيت الصيف في أي بلد شئت فإن هذا السفر ليس طاعة وإنما هو من المباحات كالأكل والشرب والمسلم قد لا يأمن علي دينه لما فيها من الأباحات والفتن ومن حام حول الحمي يوشك ان يقع فيه فاتقاء الشبهات عقيدة المسلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما أسباب أو وسائل ثبوت النسب في الدين؟ وهل تعد الوسائل المعاصرة المعملية منها؟
** أجاب الدكتور أحمد محمود كريمة. أستاذ الشريعة الإسلامية المساعد.
بجامعة الأزهر بالقاهرة: يثبت نسب الولد إلي أمه بالولادة. مطلقاً. أما
نسبة إلي أبيه فيثبت بأحد أمور ثلاثة:
الأول: الفراش ويعني به الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند حملها
بما ولدته مع مراعاة قدرة الزوج علي الانجاب ومعيار ذلك البلوغ وسلامة
الأعضاء التناسليه وإمكان اجتماع الزوجين وحدوث المعاشرة الجنسية بينهما
ومضي أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر. مع عدم نفي الزواج لهذا النسب.
الثاني: إقرار الأب ويشترط في هذا أن يكون فارق السن بين المقر
والمقر له معقولاً. وأن يكون المقر له مجهول النسب أما اقرار غير الأب فلا
يثبت إلا بمصادقة الأب علي إقراره. ووجود بينة تؤيد صحة هذه الدعوي.
الثالث: البينة الشرعية علي صدق الدعوي ومنها الشهادة.
وقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم- "أيما رجل جحد ولده وهو ينظر
إليه احتجب الله- تعالي- منه وفضحه علي رؤوس الخلائق"- رواه أصحاب السنن.
أما الوسائل المعملية المعاصرة فيمكن الأخذبها استرشادا. واستئناساً
شريطة توافر دقة وسلامة الاداء. وليست إلزاماً. لأن الأسباب سالفة الذكر
هي التي يعقد بها شرعاً.
والله - عز وجل- أعلي وأعلم
* المرأة المعذورة لا يجوز لها دخول
المسجد الحرام والطواف بالبيت لأن الطواف صلاة والسؤال هنا بعض النساء
تذهب للمسجد الحرام للعمرة ثم ما تلبث ان تكتشف أن الدورة الشهرية قد
جاءتها فهل يلزمها الانتظار إلي الطهر . وما العمل إن كانت مرتبطة برفقة
وسيأتي ميعاد العودة للوطن قبل الطهر؟
** يقول الدكتوركمال بربري حسين مدير عام مديرية أوقاف السويس من
شروط صحة الطواف بالبيت الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر وقد قال صلي الله
عليه وسلم لأسماء بنت عميس وقد حاضت "اصنعي ما يصنع غير أن لاتطوفي
بالبيت".
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرف حضت . فقال النبي صلي
الله عليه وسلم : "افعلي ما يفعل الحاج. غير أن لا تطوفي بالبيت حتي
تطهري" متفق عليه.. فإذا أصاب المرأة المعتمرة الحيض فيلزمها الانتظار حتي
تطهر. وإذا لم تستطع الانتظار لارتباطها بموعد للسفر فيجوز لها الطواف
للضرورة وتصح عمرتها إن شاء الله تعالي.
قال شيح الاسلام ابن تيمية : ويجوز للحائض الطواف للضرورة ولا فدية
عليها.. والحائض الطائفة للضرورة عليها ان تحافظ علي نظافة المسجد الحرام.
* هل السقط يغسل ويصلي عليه صلاة الجنازة أم لا؟
** يقول د. محمد علاء الدين عطا وكيل معهد قورص التابع لمنطقة
المنوفية الأزهرية: اتفق الفقهاء علي أن الجنين الذي نزل من بطن أمه ميتاً
إذا لم يأت عليه أربعة أشهر من تاريخ الحمل- وهي المدة التي ينفخ فيها
الروح - لايغسل ولا يصلي عليه. ويلف في خرقة. ويدفن.
والجنين الذي أتي عليه أربعة أشهر فصاعداً واستعمل - أي نزل من بطن
أمه حياً ولو شهق مرة واحدة - غسل وكفن وصلي عليه . باتفاق جميع الفقهاء.
أما الجنين الذي مات في بطن أمه وقد أتي عليه أربعة أشهر فصاعداً فقد
اختلف فيه الفقهاء. فقد ذهب الحنفية والمالكية والأوزعي والحسن إلي أنه
يكفن ولا يغسل ولايصلي عليه. لما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه
والبيهقي عن جابر أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "إذا استعمل السقط
صلي عليه وورث" ففي الحديث اشتراط الاستهلال في الصلاة عليه.
وذهب أحمد بن حنبل وسعيد وابن سيرين وإسحاق إلي أنه يغسل ويكفن ويصلي
عليه. لما رواه المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه عن النبي - صلي الله عليه
وسلم - قال: "والسقط يصلي عليه ويدعي لوالديه بالمغفرة والرحمة". حيث لم
يشترط في هذا الحديث الاستهلال. ولأنه نسمة نفخ فيها الروح.. فأيهما فعلت
فهو صحيح. وإن كان الأولي في هذه الحالة التغسيل والصلاة عليه للخروج من
الخلاف بيقين.والله أعلم
* ما هو دعاء الاستخارة؟
** يقول فضيلة الشيخ فرحات السعيد المنجي -وكيل الأزهر الشريف سابقا:
يسن لمن أراد أمرا من الأمور المباحة كالسفر والتجارة والزواج وغيرها
والتبس عليه وجه الخير فيه أن يصلي ركعتين نافلتين وبعد الانتهاء منهما
يستغفر الله ويصلي علي النبي ثم يدعو بهذا الدعاء:
"اللهم إني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم
فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم
أن هذا الأمر -ويسمي حاجته- خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله.
فاقدره لي ويسره لي ثم بارك فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر -ويسمي حاجته-
شر لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي
الخير حيث كان ثم أرضني به".
وقال الإمام النووي: ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له صدره بدون الاعتماد علي انشراح كان فيه هوي قبل الاستخارة.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*هل طلاق المسلمين أمام قاض غير مسلم صحيح؟
** الأصل أن الطلاق عند المسلمين حق للزوج وفي أحوال خاصة كتضرر
الزوجة من الزوج أو في حالة غياب الزوج المستمر أن يغلق عليه القاضي أي
يقوم هو بالتطليق رفعا للضرر علي الزوجة ولهذا يشترط أن يكون القاضي مسلما
لأن هذه ولاية ولا ولاية لغير المسلم علي المسلم لقوله تعالي: "ولن يجعل
الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا" وعليه فتطليق القاضي غير المسلم لامرأة
مسلمة من زوجها غير صحيح والله أعلم.
* دعاء الاستخارة هل يكون أثناء صلاة الاستخارة أم بعدها؟
** دعاء الاستخارة يكون بعد صلاة ركعتين نافلة في غير الأوقات التي
نهي عن التنفل فيها ويستحب أن تكون في الثلث الأخير من الليل فالوارد في
الأحاديث الصحيحة أن الدعاء بعد الصلاة والله أعلم.
* هل يرث المسلم غير المسلم؟
** لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم بأي سبب من أسباب
الورث لقوله صلي الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر
المسلم وعلي هذا جري جمهور الأئمة علي هذا يري جمهور الأئمة ولكن يري بعض
الصحابة كمعاذ ومعاوية وبه أخذ محمد أبوالحسن من الحنفية أن المسلم يرث
موروثه غير المسلم فالزوج المسلم يرث زوجته الكتابية أم غير المسلم فلا
يرث المسلم أصلا لقوله صلي الله عليه وسلم "الإسلام يعلو ولا يعلي عليه"
ويقولون إن من العلو أن يرث المسلم من غير المسلم ومن العكس.. والله أعلم.
* هل تجوز الصلاة في القطار وكيف يستقبل المصلي القبلة؟
** الصلاة في القطار حكمها حكم الصلاة في السفينة فإن المصلي ينبغي له
قبل الدخول في صلاته أن يجتهد في القبلة ويصلي متجها إليها ولا يضره
انحراف القطار عنه والله أعلم.
* ما حكم من تصلي وهي مكشوفة الرأس بحجة أنها تصلي في البيت ولا يراها الناس؟
** صلاتها غير جائزة وباطلة لأن جسم المرأة كله عورة ولا يحق لها أن
تتعلل بأنها تصلي في بيتها وأن أحدا لا يراها من البشر فالله تعالي يراها
والملائكة تراها والفقهاء أجمعوا علي أن المرأة لا يظهر منها إلا الوجه
والكفين سواء في الصلاة أو خارجها وتغطي جميع جسدها.
* كيف تبدأ الصفوف في الصلاة بعد اكتمال الصف الأول؟
** من حضر ولم يجد سعة ولا فرجة في الصف الأول يقف منفردا ويكره له
جذب أحد وقيل يجذب واحدا من الصف عالما بالحكم بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام
ويستحب للمجذوب موافقته وروي أبوداود وابن ماجة قوله صلي الله عليه وسلم
أن الله وملائكته يصلون علي الذين يصلون علي ميامن الصفوف فإذا أراد جماعة
أنشأ صفا ثانيا فليكن البدء من جهة اليمين وقال جماعة يبدأ تكوين الصف
الثاني من الوقوف خلف الإمام ثم يكمل من اليمين أولا ثم من اليسار والأمر
سهل لا ينبغي زيادة الخلاف فيه.
* هل يصح للمرأة أن تضع عطرا وتخرج به للشارع؟
*. استعمال المرأة للعطر خارج البيت حرام شرعا قال رسول الله صلي الله
عليه وسلم "أيما امرأة استعطرت فمرت علي قوم ليجدوا ريحها فهي زانية".
وقال "إذا شهرت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا".
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
صفحة 17 من اصل 40 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 40
مواضيع مماثلة
» فتاوى واراء..
» فتاوى : ما حكم نقل المسجد إلى مكان آخر؟
» فتاوى 'الكيف' تفرق فقهاء الريف
» فتاوى حول المخدرات تفرق فقهاء الريف في المغرب
» فتاوى بالدارجة المغربية الشيخ عبد الله نهاري
» فتاوى : ما حكم نقل المسجد إلى مكان آخر؟
» فتاوى 'الكيف' تفرق فقهاء الريف
» فتاوى حول المخدرات تفرق فقهاء الريف في المغرب
» فتاوى بالدارجة المغربية الشيخ عبد الله نهاري
صفحة 17 من اصل 40
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى