صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى واراء..

+5
رجاء
Ftémo
منصور
said
abdelhamid
9 مشترك

صفحة 28 من اصل 40 الصفحة السابقة  1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 34 ... 40  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 18 أغسطس 2008 - 13:09

* فتاة فقدت غشاء البكارة لأي سبب فهل يجوز لها رتق الغشاء بواسطة عملية جراحية؟!
** يجيب الشيخ حمدي الكلحي وكيل مديرية أوقاف الجيزة: إذا كان سبب التمزق حادثة أو فعلا لا يعتبر في الشرع معصية فإن غلب علي الظن انها ستلقي ظلما بسبب الاعراف والتقاليد وجب اجراؤها وان لم يغلب علي ذلك ظن الطبيب كان اجراؤها مندوبا.. أما إذا كان التمزق بسبب الوطء أو الزنا فإنه يحرم اجراؤه وقد أجاز العلماء اجراء عملية ترقيع غشاء البكارة للمغتصبة وكذا التائبة وأما غير التائبة فلا لأن في ذلك إعانة لها علي الاستمرار في جريمتها وكذلك التي سبق نكاحها لايجوز إجراء العملية لها لما في ذلك من الاعانة علي الغش والتدليس فقد يظنها من دخل بها بعد العملية بكرا وهي ليست كذلك.
* ما هي كيفية صلاة الجنازة؟
** يجعل من يريد صلاة الجنازة الميت بينه وبين القبلة ثم يرفع يديه حذو أذنيه أو منكبيه يكبر تكبيرة الاحرام ناويا في نفسه صلاة الجنازة ثم يقول: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم" ويقرأ سورة الفاتحة ثم يرفع يديه ويكبر ثم يصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم والأحسن أن تكون بالصيغة التي يصلي عليه بها بعد التشهد في صلاة الفريضة أو النافلة بعد التشهد الأخير. ثم يرفع يديه ويكبر ثم يدعو للميت وللمسلمين والمسلمات فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا انك تعلم متقلبنا ومثوانا انك علي كل شيء قدير اللهم من أحييته منا فأحيه علي الاسلام ومن توفيته منا فتوفه علي الايمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وقد وردت أدعية أخري في الصلاة علي الجنازة فارجع إليها في بلوغ المرام ومنتقي الأخبار وغيرهما من كتب الحديث ثم يرفع يديه ويكبر التكبيرة الرابعة ثم يسلم تسليمة واحدة.
* يحرص زوجي علي صلاة الجماعة معي في المنزل لكن أطفالنا يقومون بالتشويش علينا.. والحركة أمامنا.. وأحيانا نخرج من الخشوع بسبب تصرفاتهم هذه.. فما حكم الدين في ذلك؟
** يجيب الشيخ فتحي السلاموني امام وخطيب بأوقاف الجيزة: الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو يحمل امامه بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا استقام حملها والافضل لك يا أخت رجاء أن تقومي بحمل ابنتك وأداء صلاة الجماعة مع الاسرة.. لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.
* ما حكم وقوف الأطفال في الصفوف الأولي في الصلاة؟
** قال صلي الله عليه وسلم "صلاة الجماعة تدرك صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" ولقد حبب النبي صلي الله عليه وسلم المسلمين في صلاة الجماعة لذلك كان صحابة النبي صلي الله عليه وسلم يعزي بعضهم بعضا إذا فاتتهم صلاة الجماعة بل إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام بل يقولون ليس المصاب من فقد الأحباب وانما المصاب من حرم الأجر والثواب. وكان صلي الله عليه وسلم ينظم الصفوف وكان يجعل الأولاد آخر الصفوف كي يتعلموا وكان يقول: خير الصفوف أولها وشرها آخرها. وقال: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول إلا أن يستهموا لاستهموا.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 19 أغسطس 2008 - 12:32

* ما هي ضوابط الحوارات عبر الإنترنت.. وهل هناك ما هو مباح.. وما هو حرام؟!
** يجيب الشيخ أحمد عبدالرحيم عبدالعال إمام وخطيب مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين: الاحاديث والحوارات التي فيها تبادل للعلم والاستفادة لا شئ فيها وليست محرمة. بل هي جائزة شرعا.. فاذا كانت تلك الحوارات فيما يفيد وينفع فهو حلال.. اما اذا كانت للكذب والخداع أو الميوعة في القول أو كشف العورات.. وهتك الاسرار فهذا حرام ومرفوض.. بمعني اذا كانت تقود للمعصية او الضرر او الوقوع في الخطيئة فلا يجوز مطلقا.. لأن كل ما يؤدي إلي الحرام فهو حرام.
*ماهي كيفية الدعاء للميت وهل يجوز شراء المأكولات واجتماع الناس لسبب هذا الدعاء.
** يجيب الشيخ أحمد جمال بأوقاف القاهرة.. المشروع في الصلاة علي الجنازة أن يكبر اربع تكبيرات. يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولي. ويصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم بعد الثانية. ويدعو له بأحسن ما يحضره من الدعاء بعد التكبيرة الثالثة. ومنه: الحديث الذي أخرجه ابوداود والترمذي والنسائي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلي رسول الله صلي الله عليه وسلم علي جنازة فقال: "اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه علي الإسلام. ومن توفيته منا فتوفه علي الايمان . اللهم لا تحرمنا منا اجره ولا تضلنا بعده" وبعد التكبيرة الرابعة يسلم واحدة علي اليمين وقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم : أنه قال: "ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون الله إلا شفعهم الله فيه" وفي صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال : "ما من ميت مسلم يقوم علي جنازته اربعون رجلا كلهم يشفعون فيه الا شفعهم اله فيه" ويشرع الدعاء للأموات في كل وقت في الصلاة وغيرها وينفعهم ذلك وأما اجتماع الناس للدعاء للميت في غير الصلاة فلا يجوز.
وأما صنع الطعام من اهل الميت للناس فليس من السنة. بل هو منكر لما ثبت عن جرير بن عبد الله انه قال: "كنا نعد الاجتماع الي اهل الميت وصنعه الطعام بعد الدفن من النياحة".

*ما الحكم الشرعي لأسلحة الدمار الشامل وهل تعرضت الشريعة الاسلامية لهذا؟
** يجيب الدكتور أحمد محمود كريمة استاذ الشريعة الاسلامية المساعد بكلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة:
القتال أمر استثنائي في الإسلام وهو ضرورة ملحة أوجدها اعداؤه تقدر بقدرها وهو مجرد وسيلة لدفع العداوات وصد المعتدين. واقرار الأمن واشاعة الأمان وصيانة الحقوق. ومن ثم لا تجيز الشريعة الاسلامية قتل أصناف كالنساء والأطفال والصبيان والمعوقين وكبار السن ورجال الدين والمدنيين الذين ليست لهم مشاركة حقيقية أو حكمية في القتال لنصوص معروفة وقال ابن تيمية ـ رحمه الله عنهم : ليسوا أهل ممانعه "السياسة الشرعية ص 144".
والإسلام لا يجيز مطلقاً استعمال أسلحة ذات الدمار الشامل التي تهلك الحرث والنسل وقد ضرب الفقه التراثي الموروث مثالا لهذا بعدم جواز استعمال السهام والرماح المسمومة "حاشية الدسوقي 2/178".
والأصل في هذا قوله ـ عز وجل "ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها" ونهيه ـ صلي الله عليه وسلم ـ عن تحريق الأعداء بالنار ".. ولا تحرقوه بالنار فانما يعذب بالنار رب النار" سند احمد. والسنن الكبري للبيهقي. وسنن أبي داود.
وبهذا يتضح لذي عينين من تحريم الشريعة الغراء لو سائل وأسباب الإبادة والاهلاك في القتال.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 19 أغسطس 2008 - 23:07

* اريد الزواج من ابنة عمي وقد اخبرتني والدتي بأنها ارضعتها 3 رضعات فقط وأنا لم أرضع من والدتها ولم نجتمع علي ثدي امرأة أخري.. فهل يجوز الزواج منها أم لا؟
** يجيب فضيلة الدكتور علي جمعة- مفتي الجمهورية- بقوله: المقرر شرعاً انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متي وقع الرضاع في مدته الشرعية وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة علي المفتي به إذ بالأرضاع تصير المرضعة أما من الرضاع لمن أرضعته ويصير جميع أولادها سواء من رضع معه أو قبله أو بعده اخوة وأخوات له من الرضاع وقد اختلفت كلمة الفقهاء في مقدار الرضاع المحرم فذهب الائمة أبو حنيفة ومالك واحدي الروايات عن الامام احمد ان قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء وذهب الامام الشافعي وأظهر الروايات عن الامام احمد أن الرضاع الموجب للتحريم هو ما بلغ خمس رضعات مشبعات متفرقات فأكثر في مدة الرضاع سالفة الذكر.
وبناء علي ذلك وفي واقعة السؤال مادامت بنت عم السائل قد رضعت من أم السائل ثلاث رضعات فلا يجوز للسائل أن يتزوجها علي ما ذهب إليه اصحاب الرأي الأول ويجوز له الزواج منها علي ما ذهب إليه الامام الشافعي واظهر الروايات عن الامام احمد وهذا ما نميل للافتاء به في امر الرضاع الذي عمت به البلوي ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالي اعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 19 أغسطس 2008 - 23:10

* تزوج رجل من امرأة بموجب وثيقة زواج. وعرض عليها الزوج أن تكون العصمة بيدها. وأثناء مجلس عقد الزواج أملي المأذون الشرعي الصيغة. وجعل الايجاب من الزوج أولاً. ثم القبول من الزوجة. وأثبت المأذون بالوثيقة عبارة: واتفق الزوجان علي أن تكون العصمة بيد الزوجة. ولها أن تطلق نفسها متي شاءت. وأين شاءت. وبأي عدد تشاء ويقول السائل: هل إذا طلقت الزوجة نفسها بموجب هذا التفويض يكون طلاقها صحيحاً أم باطلاً؟
** يجيب فضيلة الدكتور نصر فريد واصل- عضو مجمع البحوث الإسلامية- بقوله: من المقرر شرعاً أن الطلاق حق من حقوق الرجل. وله أن يطلق زوجته بنفسه وله أن يفوضها في تطليق نفسها. والأصل في التفويض بالطلاق قوله تعالي: "يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً" "الاحزاب: 28- 29" وفي هذا دلالة علي أن زوجات النبي- صلي الله عليه وسلم- لو اخترن انفسهن كان ذلك طلاقا. ولم يختلف في ذلك احد من الفقهاء.
ومن هذا النص اخذ جمهور الفقهاء تفويض امر الطلاق إلي الزوجة اثناء قيام الزوجية.. وبعض الفقهاء يرون ان التفويض لا يجوز. ولكن المأثور عن عامة الصحابة اجازة التفويض.
والتفويض يصح قبل الزواج ويصح عند انشائه ويصح بعده. وهذا عند الحنفية. وذلك لأنه تعليق. وتعليق الطلاق قبل الزواج جائز. وخالفوا بذلك اكثر الائمة. فاذا كان التفويض عند انشاء الزواج بصيغة لا تتضمن تعليقه علي اتمام الزواج. فإن كان المبتديء بالايجاب هي الزوجة أو وكيلها وقبل الزوج الشرط يتم الزواج. ويكون الشرط صحيحاً. ويحق لها تطليق نفسها علي ما اشترطت. وذلك لأن سبقها بالايجاب مع الشرط. وتعقيبه بالقبول مع قبوله الشرط يكون التفويض قد تم بعد انشاء الزواج. والتفويض بعد الزواج جائز في أي وقت من غير تقييد بتعلق معين.
أما إذا كان السابق بالايجاب هو الزوج. وتم العقد. فقبلت الزواج بشرط الزوج. فإن الزواج يتم صحيحاً. ولا يكون التفويض. لأن التفويض وقع قبل الزواج. ولم يعلق عليه. فوقع التفويض قبل ان يملك الطلاق. ولكن الصيغة صحيحة. وينشأ عقد الزواج. ويكون اشتراط التفويض لغوا لا يلتفت إليه.
وهذا عند ابي حنيفة. وخالفه جمهور الفقهاء في ذلك اعتماداً علي أن العقد يتم بتمام الايجاب والقبول بين المتعاقدين. ولا يشترط لصحة العقد عند الجمهور تأخر لفظ الصيغة من الزوجة. أو من ينوب عنها وهو الولي أو الوكيل عنه عن صيغة الزواج. وهذا يتفق وقواعد الحنفية في العقود الرضائية. ولحديث: "لها ما اشترطت" ولحديث: "إن حق الشروط ما استحللتم به الفروج".
وفي واقعة السؤال فما دام المأذون قد اثبت في وثيقة عقد زواج هذين الزوجين: "قد اتفق الزوجان علي أن تكون العصمة بيد الزوجة. ولها أن تطلق نفسها متي شاءت وأين شاءت وبأي عدد تشاء "ففي هذه الحالة يكون عقد الزواج صحيحاً. والتفويض صحيحاً. ولها أن تطلق نفسها بشرطها. ويكون الطلاق واقعاً لو طلقت نفسها بمقتضي هذا التفويض. وذلك لأن المأذون لم يوضح بوثيقة الزواج من السابق بالايجاب بعد العرض عليها واشترطت لنفسها وقبل الزوج ذلك كان العقد والتفويض صحيحين ولها ان تطلق نفسها علي شرطها.
أما إذا كان الزوج هو الذي بدأ بالايجاب وعلق زواجه بها علي الشرط. فيري الامام أبو حنيفة أن العقد صحيح والتفويض لم يقع. لأن التفويض منه وقع قبل أن يملك الزواج. ولا يصح أن تطلق نفسها في هذه الحالة لأن فاقد الشيء لا يعطيه لغيره ويري بعض العلماء أن العقد صحيح والتفويض صحيح.
ويري الامام الشافعي أن التفويض ككل العقود لايتم إلا بالايجاب والقبول سواء كان الايجاب صادراً من الزوج أو لا أم من الزوجة.
ونحن نميل إلي الاخذ بما ذهب إليه جمهور الفقهاء لأنه ايسر للناس وفيه تحقيق لرغباتهم والله اعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 19 أغسطس 2008 - 23:12

* ما الحكم في المسلم الذي يرتكب الكبيرة ولم يتب إلي الله حتي وافته المنية؟ واصبح امره مفوضاً إلي ربه ان شاء غفر له وان شاء عذبه وما مصير هذا الإنسان يوم القيامة.
** من ارتكب الكبيرة ولم يتب إلي أن توفاه- الله- هو كما قال السائل في سؤاله امره مفوض إلي الله ان شاء عاقبه وان شاء عفا عنه ويؤيد ذلك الحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم: ومن فعل من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلي الله ان شاء عاقبه وان شاء عفا عنه.
ومن الافتئات علي مالك يوم الدين وصاحب الامر فيه وحده ان نحكم علي واحد من الناس الذين رفعوا شعار الإسلام واقترفوا ذنباً من الذنوب بأنه من أهل النار وذلك لقوله تعالي "وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسي الله ان يتوب عليهم".
* أنا فتاة محجبة اقترب موعد زفافي وعقدتي الخلوة التي ستحدث مع زوجي. الذي حدثته بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها حينما قالت عن جماعها برسول الله عليه الصلاة والسلام: "لم أرمنه ولم يرمني" فقال: إن الشرع يبيح الانكشاف علي بعضنا وانا لا اطيق ذلك فكيف اتصرف؟
** الحديث المروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها انها لم ترمن النبي صلي الله عليه وسلم ولم يرمنها شيئاً.. أي لم يطلع احدهما علي عورة الآخر ليس له اسناد صحيح بل ذكره القرطبي في تفسيره من غير اسناد ولا تخريج ويحمل ذلك علي الادب والحياء وليس علي الحرمة ولا علي الكراهية وابن حزم في كتابه "المحلي" جوز نظر أحدهما إلي الآخر بدون كراهية. ويعجب من جواز المباشرة الجنسية مع منع النظر إلي العضو وكان نساء النبي يغتسلن معه في اناء واحد مع الجنابة وهو بغير مئزر ما في رواية ميمونة رضي الله عنها.
وكذلك حديث "النظر إلي الفرج يورث العمي" حكم عليه بعض العلماء بالضعف وبعضهم بالوضع وقال ابن عدي: انه منكر.
فيا ايتها الفتاة لا تخلقي لنفسك عقدة بدون سبب صحيح ولا حرج عليكما في المتعة الشرعية وأي حياء يكون بعد ان احل الله للزوجين ما كان محرماً قبل الزواج.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 19 أغسطس 2008 - 23:13

* لي صديق أراد أن يجهز احدي بناته ولم يكن معه مال فعرض عليه أحد الاقارب ان يذهب إلي المحل الذي يريد أن يشتري منه الاثاث وان يعاينه ويتعاقد عليه وانه سيدفع عنه الثمن في الحال ثم يسترده منه علي أقساط. علي أن يضاف إلي الثمن المدفوع 15% فهل هذا التصرف من هذا القريب جائز شرعاً؟
** يجيب فضيلة الدكتور أحمد يوسف سليمان- استاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة- بقوله: هذا التصرف لا يجوز شرعاً: لأنه احتيال علي أكل الربا. والربا حرام فالاحتيال عليه حرام. ولأنه من أكل اموال الناس بالباطل. قال الله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" "النساء: اية 29".. وهذا التصرف ليس تجارة. إن هذا القريب ليس تاجراً. ولا يملك الاثاث الذي يريد اخذ الفوائد من وراء بيعه. ورضا المشتري أو المقترض بالمعني الاصح رضا من غير اقتناع. بل تدفعه إليه الحاجة.
وقد اجمع العلماء علي حرمة الربا. وحرمة الاحتيال عليه. أن الشرع الشريف إذا حرم شيئا حرم كل الوسائل والطرق المؤدية إليه. وإذا اباح امراً اباح كل الطرق والوسائل المؤدية إليه.
وقد نص القرآن الكريم نصاً قاطعاً علي حرمة الربا في قوله تعالي "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلي ميسرة وان تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون" البقرة: آية .278 .280 كما قال النبي- صلي الله عليه وسلم- "لعن الله آكل الربا. ومؤكله. وكاتبه. وشاهديه" والاحتيال علي استحلال ما حرم الله- عز وجل- كبيرة من الكبائر لأنه يدل علي تأصيل خصلة النفاق في نفس صاحبه. ويريد خداع الله والذين آمنوا. قال الله تعالي في مثل هؤلاء المخادعين: "يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون" البقرة: اية 9. 10 وفي رأيي أن آكل الربا صراحة مع عظيم جرمه. وشديد عقابه. اخف اثما من الذين يحتالون علي ذلك بالطرق المختلفة الظاهر منها والخفي.
انما سبيل المؤمن حقا هو التعاون والتضامن ابتغاء وجه الله عن طريق القرض الحسن عملا بقوله تعالي: "وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب" المائدة: آيه .2
وبقوله صلي الله عليه وسلم: "من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
والله اعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 19 أغسطس 2008 - 23:14

*ما حكم الإسلام في المرأة التي تعمل في مكان به رجال وهي غير محجبة أي كاشفة الرأس وتلبس البنطلون المجسم؟ وما مسئولية مدير المصلحة وواجبه امام الله؟
** تجيب الدكتورة سعاد صالح- أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر- بقولها: أباح الإسلام للمرأة العمل ولم يجعله واجباً عليها كالرجل قال تعالي في سورة طه: "فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقي".. فنسب الشقاء إلي آدم وهو الرجل ونزه المرأة عن الشقاء. واصبح الرجل مسئولاً عن الانفاق علي زوجته. لأنه هو الذي يعمل ويكدح ويشقي. وهي تحقق له السكني التي تخفف عنه هذا الشقاء.
اضطرت المرأة إلي العمل لأنها لا تجد مورداً مالياً تنفق به علي نفسها أو لا تجد ولياً ينفق عليها من أب أو زوج أو أخ أو غير ذلك. أو كانت متزوجة وتعول أسرة وتوفي زوجها- فهنا اصبح العمل من باب الضرورة ولكن عليها أن تلتزم بآداب وضوابط العمل. وهي: عدم الخلوة مع الاجنبي. والالتزام بالزي الإسلامي الذي يستر جميع البدن. عدم الميوعة أو التمايل في القول مع الاجنبي. عدم التطيب واستخدام الطيب والرائحة التي تلفت نظر الاجانب وذلك مصداقاً لقول الله تعالي: "ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولي". وقوله تعالي في سورة القصص حاكياً عن سيدنا موسي حينما ورد قوم شعيب: "ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتي يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير" فامتنعت المرأتان عن المزاحمة مع الرجال وهذا الالتزام بالأدب الإسلامي.. ثم بينت الضرورة التي من اجلها خرجتا للعمل وهي "وأبونا شيخ كبير".
ولي الأمر أن يقنن التشريعات التي تحقق مصلحة المجتمع. وتبعد الفحش والفساد عن الأفراد. لأن الرسول صلي الله عليه وسلم قد نهي عن الخلوة بين المرأة والاجنبي فقال صلي الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل وامرأة إلا والشيطان ثالثهما. وكل راع مسئول عن رعيته".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 19 أغسطس 2008 - 23:15

*اشتريت بضاعة من القاهرة لأبيعها في الشرقية فهل لي حد لا اتعداه في كسب الارباح؟ أم ان من حقي ان ابيع هذه البضاعة كيفما تطاوعني نفسي لتعويض مصاريف السفر من القاهرة إلي الشرقية ما دام المشتري راضياً بذلك؟
** يقول الشيخ زكريا نور من علما الازهر: يا أخ اختلفت كلمة المذاهب في قدر الربح الذي يحل للبائع اقتضاؤه من المشتري كما اختلفوا في جواز اضافة ما تكلفه من مؤنة رحلة التجارة وأجور النقل للبضائع وغيرها والذي يستخلص من اقوالهم ان المغالاة في تقدير الربح اضرار بالناس وهو أمر محرم منهي عنه شرعاً في كثير من احاديث الرسول صلي الله عليه وسلم ومثله حبس البضائع والاقوات عن التداول في الأسواق واحتكارها لكن لا بأس من أن يضيف التاجر إلي اصل الثمن ما انفقه علي جلب السلعة مما جرت به عادة التجار وعرفهم دون شطط كأمور الحمل والخزن والسمسار ثم يقدر ربحه فوق ذلك بالمعروف وبما لا يضر بالمصلحة العامة للناس أو يؤدي إلي احتكار وحبس ما يحتاج إليه الناس في معاشهم ففي الحديث الصحيح الذي اخرجه الامام مسلم من حديث معمر بن عبدالله مرفوعاً "لا يحتكر إلا خاطيء" والمحرم هو الاحتكار بقصد اغلاء الاسعار علي الناس كما ورد في حديث أبي هريرة الذي رواه أحمد والحاكم لما كان ذلك: كان للسائل الذي اشتري اشياء متنوعة من القاهرة ليبيعها في الشرقية أن يضيف علي الثمن الاصلي ما تحمله من نفقات في جلب هذه السلع حسب عرف التجار المشروع ويضيفه فوق الثمن ثم حدد ربحه حسبما يقضي به العرف والسعر المتداول دون شطط أو احتكار بقصد اغلاء الاسعار. والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 19 أغسطس 2008 - 23:16

* قال تعالي: "ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها".
ما معني هذه الآيات؟

** يجيب فضيلة الدكتور صبري عبدالرءوف- استاذ الفقه بجامعة الازهر- بقوله: بالنسبة لمعني قوله تعالي "ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس" أن الله سبحانه وتعالي يحشر الإنس والجن يوم القيامة. والذين كانوا يضلون الناس والانس الذين كانوا يشركون بالله وعبدوا مع الله غيره وضلوا في الحياة الدنيا.. "ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن" أي يقول يا معشر الجن قد أضللتم الكثير من الإنس .. "وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا" أي أن الإنس كان يستمتع بالجن من ناحية أن كان المشرك منهم إذا دخل الوادي كان يقول: "أعوذ بكبير هذا الوادي فكان يظن ان كبير هذا الوادي سينفعه. فالجن كان يستمتع بتعظيم الإنس له والإنس ايضاً كان يستمتع لأن كبير الجن كان يحرسه أو يحميه.
"وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا" أي ظللنا نستمتع هكذا إلي أن امتنا. الله سبحان وتعالي رد عليهم وقال: "النار مثواكم خالدين فيها".
لما كنتم تفعلون في الحياة الدنيا. وهذا تقدير الله سبحانه وتعالي العليم الخبير وعلي العاقل ألا يستجيب لرغبات الجن وألا يكون عبدا لشهواته لأن إبليس اللعين اقسم لرب العزة تبارك وتعالي علي أنه سيعمل علي اضلال بني آدم وعلي اغوائهم وقد قص الله علينا ذلك لنكون علي حذر من كيد الشياطين قال تعالي: "فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 19 أغسطس 2008 - 23:17

** يجيب فضيلة الشيخ حساني الليثي جاد المولي إمام مسجد المشير أحمد إسماعيل بمدينة نصر بقوله: هناك أوقاف الحمد لله بدأت في العمل في عدة بنوك في مصر وتتم بأن أذهب إلي البنك وأودع مبلغاً معيناً من المال والمصارف الإسلامية أصبحت الآن تقبل هذا الوضع وهذا المبلغ يؤتي عائداً هذا العائد هو الذي نصرفه كثمرة الوقف نوقف المبلغ فلا يمسه أحد أبداً ويتعين علي هذا الوقف ناظراً يعني مديراً يعني مسئولاً عن توصيل الثمرة إلي المستحقين فحين ترفض للبنك وتقول له أنا أريد أن أعمل وقفياً فيعمل لك الإجراءات الخاصة بها ثم توجه إلي دار أيتام أو إلي طلبة علم أو توجه إلي معهد السرطان أو إلي علاج المرضي هذا أو ذاك.. الخ.
وتظل هذه الصدقة جارية والحمد لله إن وفقنا لفتح باب الوقف لأن الوقف كان له تأثير كبير جداً في الائمة وكانت الأمة تحمل علي عاتقها قضايا الصحة وقضايا التعليم فالوقف في الحقيقة هو الزكاة وهو عمل تكافلي اجتماعي ونهضة قوية كبيرة في الأمة الإسلامية عبر التاريخ وهي الفكرة نفسها التي أخذها الغرب بعد ذلك وأحدث بها تطويراً في صناعتهم وتطويراً في تعليمهم والقيام بالخدمات الاجتماعية والصحية. والله أعلي وأعلم.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 19 أغسطس 2008 - 23:17

** يجيب فضيلة الشيخ مدبولي ياسين مرعي.. مدير أوقاف أسوان- بقوله: روي عن الامام ابي حنيفة رضي الله عنه أنه لا يجوز أن تعطي المرأة زوجها شيئاً من زكاتها حتي ولو كانت مطلقة منه طلاقاً بائنا مادامت في العدة لأن نفقتها واجبة عليه حتي تخرج من عدتها فإذا دفعت إليه شيئاً من زكاتها ربما عاد إليها هذا الشيء علي صورة كسوة أو طعام أو ما شابه ذلك.
وقال أبو يوسف ومحمد من فقهاء الحنفية والشافعي وأحمد في رواية عنه وأشهب المالكي يجوز للمرأة دفع زكاتها إلي زوجها الفقير لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن زينب امرأة بن مسعود رضي الله عنهما قالت "يا نبي الله.. أنك امرت اليوم بالصدقة وكان عند حلي لي فأردت أن اتصدق بها فزعم ابن مسعود انه وولده احق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلي الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم اخرجه البخاري.
وقالوا ان نفقة الزوج ليست واجبة علي زوجته فلا مانع من دفعها إليها مادام في حاجة إليها فهو داخل في الاصناف الثمانية الذين تدفع لهم الزكاة واجاب القائلون بعدم الجواز عن الحديث المتقدم بأنه محمول علي صدقة التطوع لا علي الزكاة المفروضة لقوله صلي الله عليه وسلم "زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم والولد لا يدفع إليه الزكاة باتفاق الفقهاء".
والراجح عند المالكية أنه يكره دفع الزكاة للزوج لاحتمال عودها عليها بالنفع فقد يشتري لها منها ثوباً أو طعاماً فتعود إليها فتكون قد تصدقت في الحقيقة علي نفسها والحق أقول: ان الاقوال في هذه المسألة ثلاثة.
القول الأول: بالحرية وهو ما روي عن أبي حنيفة.
القول الثاني: القول بالجواز وهو المروي عن أبي يوسف ومحمد والشافعي في رواية عنه وأشهب المالكي.
القول الثالث: القول بالكراهة وهو الراجح عند المالكية.
والاصح عندي أن المرأة إذا كان زوجها فقيراً أو مدينا جاز للزوجة أن تعطيه زكاتها بشرط ان تضمن عدم عودها أو عود شيء منها عليها في كل شيء منها عليها في شكل طعام أو كساء.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 19 أغسطس 2008 - 23:19

* يظل بعض التجار يبيعون حتي انتهاء الخطبة ثم يذهبون للصلاة فهل جمعتهم صحيحة؟
** يقول الشيخ فرحات المنجي من علماء الأزهر:
حث الشرع علي التبكير إلي المساجد في يوم الجمعة بوقت كاف يتسع لأداء تحية المسجد وقراءة شيء من القرآن الكريم لورود اكثر من نص يبين فضل من حضر إلي المسجد مبكراً وبكم تصدق. فإذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة وصعد الإمام المنبر هنا يحرم البيع والشراء ومن الناس من يمر علي صاحب المحل مثلا ويقول له جهز لي كذا وكذا وسأخذها بعد الصلاة وكان الإمام علي المنبر فهذا البيع حرام ولا ينعقد.
وقد أفتي كثير من الفقهاء علي حرمة هذا العمل مستدلين بقول الله سبحانه وتعالي في سورة الجمعة: "يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون" أما من يحضر إلي المسجد بعد انتهاء الخطبة لأجل أن يصلي فقط مع الإمام الركعتين فلا يقبل منه صلاة ولا يثيبه عليها إلا اذا كان مضطراً ولكن إذا صلي مع الإمام سقط عنه الفرض ولا يصليها ظهراً.
وكم من صلاة تصح ولا تقبل. فكل صلاة مقبولة صحيحة وليس كل صلاة صحيحة مقبولة. والله أعلم.
* يسأل عمرو محمود عبد السلام من المرج: كيف يصلي المريض الذي لا يستطيع الحركة؟
** يقول الشيخ عادل شحاته استاذ الفقه بقطاع المعاهد الأزهرية: أجمع العلماء علي أن من لا يستطيع القيام للصلاة صلي جالساً فإن عجز عن الصلاة جالسا فإنه يصلي علي جنبه الأيمن ليستقبل القبلة بوجهه. فإن عجز عن الصلاة علي جنبه صلي مستلقياً لقول النبي صلي الله عليه وسلم لعمران بن حصين "صل قائما. فإن لم تستطع فقاعداًَ. فإن لم تستطع فعلي جنب". رواه البخاري وزاد النسائي. فإن لم تستطع فمستلقيا ومن قدر علي القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام. بل يصلي قائما فيوميء بالركوع ثم يجلس ويومئ بالسجود لقوله تعالي "وقوموا لله قانتين" سورة البقرة آية 238 ولقوله صلي الله عليه وسلم "صل قائما".
ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل السجود أخفض من الركوع. وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود. وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حتي رقبته. وإن كان ظهره متقوساً فصار كأنه راكع فمتي أراد الركوع زاد في انحنائه قليلا. ويقرب وجهه إلي الأرض في السجود أكثر من الركوع ما أمكنه ذلك. وإن لم يقدر علي الإيماء برأسه كفاه النية والقول.
ولا تستقط عليه الصلاة ما دام عقله ثابتاً بأي حال من الأحوال لقول النبي صلي الله عليه وسلم "بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة" أخرجه مسلم في صحيحه نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضي المسلمين. والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 20 أغسطس 2008 - 13:04

* ما الواجب الشرعي في صيام الكفارات والقضاء التتابع أو التفريق؟
** أجاب الدكتور/أحمد محمود كريمة. أستاذ الفقه المقارن المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة:- ذهب عامة أهل العلم إلي وجوب التتابع في صوم كفارتي الظهار والقتل لثبوت التتابعپفيهما بقول الله عز وجل "فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا" الآية 4 من سورة المجادلة . "فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله" الآية 92 من سورة النساء . وفي كفارة إفساد صيام رمضان بالوطء لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم ".. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين........." أخرجه البخاري.
واختلف الفقهاء في صفة صيام كفارة اليمين فيري المالكية والشافعية والحنابلة في قول إلي أن التتابع فيها غير واجب. ويجوز تفريق الصيام لأن الأمر بالصوم فيها مطلق ولا يجوز تقييده إلا بدليل ولا دليل وهو الراجح.
أما القضاء فاتفق الفقهاء في الجملة علي أنه لا يجب التتابع في القضاء مثل قضاء رمضان لأصحاب الأعذار وغيرهم ويجوز التفريق.
والله أعلي وأعلم.
*رجل عقد علي فتاة ومات قبل أن يدخل بها أو يختلي بها فهل لهذه الفتاة عدة؟
**يجيب الشيخ علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر الشريف: من المقرر شرعاً أن الزوجة التي يتوفي عنها زوجها يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالي "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً" البقرة 234 سواء كانت الزوجة مدخولاً بها أو لم يكن مدخولاً وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن لأن هذه العدة إنما هي لإعلان الحزن علي زوال نعمة الزواج بالموت وهذه المدة تحسب بالأشهر القمرية.. ولو نقصت أيام بعضها عن ثلاثين يوماً إذا كانت الوفاة قد حدثت في أول جزء من الشهر.
أما إذا كانت الوفاة قد حدثت بعد مضي جزء من الشهر فإنها تحتسب بالأيام مائة وثلاثين يوماً كاملة وهذا عند أبي حنيفة.. وقال الصاحبان تحسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة أما الشهر الأول الناقص فتكمل أيامه من الأخير ثلاثين يوماً ثم يزاد عليه عشرة أيام كاملة.. وعلي ذلك فيجب علي زوجة المتوفي المذكور أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام ولا تأثير لدخول زوجها بها وعدمه.
*ماهي السنة بعد دفن الميت هل ندعو فرادي. أم يدعو أحدنا ويؤمن علي دعائه الجميع. فإن البعض يقول بأن الدعاء الجماعي بدعة؟
**يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس عن ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه. وقال: "استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت. فإنه الآن يسأل" "أخرجه أبو داود وحسنه الإمام النووي".
فالسنة الدعاء بعد الدفن أن ندعو الله له أن يثبته عند السؤال. وأن يوسع له في قبره. ويجوز أن ندعو فرادي أو جماعة بأن يدعو أحدنا ويؤمن الباقي علي دعائه. ولم يحدد الحديث طريقة الدعاء.

* ماحكم استعمال حبوب منع الحيض؟
**يجيب الشيخ فرحات المنجي من كبار علماء الأزهر: استعمال المرأة حبوب منع الحيض إذا لم يكن عليها ضرر من الناحية الصحية فإنه لا بأس به بشرط أن يأذن الزوج بذلك ولكن حسب ماعلمت أن هذه الحبوب تضر المرأة ومن المعلوم أن خروج دم الحيض خروج طبيعي والشيء الطبيعي إذا منع في وقته فإنه لابد أن يحصل من منعه ضرر علي الجسم وكذلك أيضاً من المحظور في هذه الحبوب أنها تخلط علي المرأة عادتها. فتختلف عليها. وحينئذ تبقي في قلق وشك من صلاتها ومن مباشرة زوجها وغير ذلك لهذا لا نقول انها حرام ولكن نخشي علي المرأة من استعمالها خوفاً من الضرر عليها.
كما ينبغي للمرأة أن ترضي بما قدر الله لها. فالنبي صلي الله عليه وسلم دخل عام حجة الوداعپعلي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهي تبكي وكانت قد أحرمت بالعمرة فقال: "مالك لعلك نفست؟" قالت نعم.. قال: "هذا شيء كتبه الله علي بنات آدم" أخرجه البخاري.. فالذي ينبغي للمرأة أن تصبر وتحتسب وإذا تعذر عليها الصوم والصلاة من أجل الحيض فإن باب الذكر مفتوح ولله الحمد. تذكر الله وتسبح الله سبحانه وتعالي وتتصدق وتحسن إلي الناس بالقول والفعل. وهذا من أفضل الأعمال.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 21 أغسطس 2008 - 11:18

*ما حكم صبغ الشعر بالحناء السوداء؟
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس: عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة "هو نبت أبيض يشبه به بياض المشيب" فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم اذهبوا إلي بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد" رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي وهذا الحديث يدل علي مشروعية تغيير الشيب بالحناء وغيرها ويدل ايضا علي كراهة الخضاب بالسواد قال الامام النووي والصحيح بل الصواب انه حرام يعني الخضاب بالسواد ولعل العلة في ذلك التغرير حيث يظن بالشخص أنه شاب والشريعة الإسلامية مبنية علي الصدق والوضوح وتحرم الغرر.
وعلي ما تقدم لا حرج بل يستحب تغيير لون الشعر من الابيض إلي أي لون آخر ونتجنب السواد.
ويمكن مراجعة المسألة بكامل تفاصيلها في كتاب نيل الاوطار للشيخ الشوكاني.
* إذا مات ميت قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل فهل يجوز دفنه ليلاً أو لا يجوز دفنه إلا بعد طلوع الفجر؟
** يجيب الشيخ أحمد جمال امام وخطيب بأوقاف القاهرة: يجوز دفن الميت ليلاً لما روي ابن عباس رضي الله عنهما قال: "مات إنسان كان النبي صلي الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلاً فلما اصبح اخبروه فقال: "ما منعكم أن تعلموني؟" قالوا: كان الليل وكانت ظلمة فكرهنا أن نشق عليك فأتي قبره فصلي عليه" رواه البخاري ومسلم فلم ينكر دفنه ليلاً وانما انكر علي اصحابه أنهم لم يعلموه به إلا صباحاً فلما اعتذروا إليه قبل عذرهم وروي أبو داود عن جابر قال: "رأي ناس ناراً في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلي الله عليه وسلم في المقبرة يقول: ناولوني صاحبكم وإذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر" وكان ذلك ليلاً كما يدل عليه قول جابر: "رأي ناس ناراً في المقبرة" إلخ ودفن النبي صلي الله عليه وسلم ليلاً وروي الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما علمنا بدفن رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الاربعاء والمساحي هي الآلات التي يجرف بها التراب ودفن ابوبكر وعثمان وعائشة وابن مسعود ليلاً وما روي مما يدل علي كراهية الدفن ليلا فمحمول علي ما إذا كان التعجيل بدفنه ليلاً يخل بالصلاة عليه كما جاء ذلك في الحديث الصحيح أو من أجل ألا يساء كفنه ولأنه اسهل علي من يشيع جنازته وامكن لاحسان دفنه واتباع السنة في كيفية لحده وهذا إذا لم توجد ضرورة إلي تعجيل دفنه وإلا وجب التعجيل بدفنه ولو ليلاً.
* رجل أدرك مع الجماعة ركعة فما سلم الامام قام ليتم صلاته فجاء آخر فصلي معه فهل يجوز الاقتداء بهذا المأموم؟
* يجيب الشيخ خلف أحمد محمد امام وخطيب بأوقاف الجيزة: أما الأول ففي صلاته قولان في مذهب أحمد وغيره لكن الصحيح ان مثل هذا جائز وهو قول اكثر العلماء إذا كان المأموم قد نوي الامامة والمؤتم قد نوي فأن نوي المأموم الائتمام ولم ينو الامامة ففيه قولان: احدهما: تصح كقول الشافعي ومالك والثاني: لا تصح وهو المشهور عن احمد لأن ذلك الرجل كان مؤتماً في اول الصلاة وصار منفرداً بعد سلام الامام فاذا ائتم به ذلك صار المنفرد اماماً وهذا يصح في النفل والصحيح انه يجوز ذلك في الفرض والنفل لأن الامام التزم بالامامة اكثر مما كان يلزمه في حال الانفراد فليس بمصير المنفرد اماماً مخدوراً اصلاً.. بخلاف الاول.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 22 أغسطس 2008 - 12:35

* فتاة تركت أياما من رمضان الماضي بسبب العذر الشهري ولم تصم حتي جاء شهر شعبان. وهي الآن لا تستطيع الصوم بسبب ارتفاع نسبة الأنيميا عندها فهل تدفع كفارة عن هذه الأيام لأنها لن تستطيع الصوم. وبالكفارة تسقط عنها هذه الأيام؟
* * يجيب د. كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس: قال تعالي: "وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" سورة البقرة من الآية 184 وهذا في حق المريض الذي لا يرجي برؤه أو الشيخ الهرم الذي لا يطيق الصوم أو يلحقه مشقة شديدة والمرأة العجوز التي لا تستطعي الصوم فلا صوم عليهم وتجب عليهم الكفارة.
أما ارتفاع الأنيميا فليس من الأمراض التي لا يرجي فيها الشفاء. ولذلك ليس عليك كفارة بل يلزمك الصوم عند تماثلك للشفاء. فإن لم تستطيع قضاء ما فاتك قبل رمضان القادم فعليك بقضاء ما فاتك بعد انتهاء شهر رمضان عند تماثلك للشفاء.

* نشاهد علي الفضائيات هذه الأيام مفسرين للاحلام.. فما حكم الدين في ذلك.. وهل يعد ذلك محاولة منهم لادعاء العلم بالغيب؟!
* * يجيب د. حمدي طه الأستاذ بجامعة الأزهر بقوله: هناك رؤيا يمكن تفسيرها بسهولة.. وأخري قد يكون تفسيرها صعباً.. ومحاولة وضع قواعد لذلك محاولة ليست صادقة كل الصدق فهناك اجتهادات يتدخل فيها ذكاء المفسر وصلاحه.. وقد أول سيدنا يوسف عليه السلام رؤيا عزيز مصر.. وأول النبي صلي الله عليه وسلم عدة رؤي للصحابة.. كما أن هناك كتباً جمعت كل ما يمكن أن يري وتأويله ولكن ليس كل ما فيها صادقاًً كل الصدق.
وقد ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم: "فمن رأي رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان فإنها لا تضره ولا يخبر أحداً.. فإن رأي رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب" وجاء في بعض الروايات قوله صلي الله عليه وسلم بعد النفث والاستعاذة ثلاثا "وليتحول عن جنبه الذي كان عليه".
وورد أيضا "الرؤيا ثلاثة.. فرؤيا صالحة بشري من الله ورؤيا تحزين من الشيطان ورؤيا ما يحدث المرأ نفسه" وورد أن "الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة".
وفي تفسير القرطي حديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح "الرؤيا معلقة برجل طائر ما لم يحدث بها صاحبه فإذا حدث بها وقعت فلا تحدثوا بها إلا عاقلاً أو محباً أو ناصحاً".
وقال الإمام مالك "لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها فإن رأي خيرا أخبر به وإن رأي مكروها فليقل خيرا أو ليصمت".
والرؤيا ليس في تفسيرها أو تأويلها علم بالغيب فهي امارات وظنون قد تصدق وقد تكذب ولا يصح الجزم بتفسير إلا ما ورد في القرآن والسنة.
* ما هي الرقية الشرعية.. وهل صحيح أنها تدفع الضرر عن صاحبها؟
* * يجيب د. عبدالوهاب برانية الاستاذ بجامعة الأزهر بقوله: الرقية كلمات يقولها الناس لدفع شر أو رفعه أي يحصنون بها أنفسهم حتي لا يصيبهم مكروه أو يعالجون بها مريضا حتي يبرأ من مرضه وكان العرب قبل الإسلام يعتقدون أنها مؤثرة بنفسها دون تدخل لقدرة أخري غيرها. وكان موقف الإسلام منها هو تصحيح الخطأ في الاعتقاد وتقرير أنه لا تأثير لها إلا بإرادة الله تعالي. وكذلك رفض الكلمات التي تتنافي مع العقيدة الإسلامية الصحيحة. فإن كانت كلماتها مقبولة مع اعتقاد أن أثرها هو بارادة الله تعالي كان مسموحا بها مثلها مثل الدعاء أو الدواء. وبهذا يمكن أن نفهم ما جاء من نصوص رافضة أو مجيزة لها.. ومما ورد في اجازتها حديث الصحيحين من رقية بعض الصحابة بفاتحة الكتاب لسيد الحي الذي لدغ فشفاه الله ثم أقرهم النبي صلي الله عليه وسلم علي فعلهم وما أعطاه إياهم هذا السيد.. واستدل علي ذلك بعض العلماء بأنه يجوز أخذ أجر علي الرقية الشرعية طالما كانت بكلمات من القرآن وبعيدة عن أمور الدجل والشعوذة.

* أحب صلاة الجماعة لكثرة ثوابها. ولذلك اذهب إلي المسجد لصلاتها فسمعت أن صلاة المرأة في بيتها أفضل فهذا فهل صحيح؟
* * يجيب الشيخ مرجان علي رزق من علماء الأوقاف بقوله: روي الطبراني باسناد حسن عن عبد الله بن مسعود "رضي الله عنه" أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "النساء عورة وإن المرأة تخرج من بيتها وما بها بأس فيستشرفها الشيطان فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته. وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضا أو اشهد جنازة أو أصلي في مسجد وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها".
وورد عن أم حميد. امرأة أبي حميد الساعدي. أنها قالت للنبي صلي الله عليه وسلم: إني أحب الصلاة معك. فقال: "قد علمت أنك تحبين الصلاة معي. وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك. وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي" قال الرواي: فأمرت فبني لها مسجد في اقصي شيء من بيتها وأظلمه. وكانت تصلي فيه حتي لقيت الله عز وجل. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما.
وقول النبي صلي الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد" إنما أريد به صلاة الرجال دون النساء.
ويؤخذ من هذا أن صلاة المرأة في بيتها منفردة أفضل من صلاتها في المسجد جماعة. لكنها لو صلت في المسجد فلا مانع. بدليل حديث رواه أبوداود عن عبد الله بن عمر "لا تمنعوا نساءكم المساجد. وبيوتهن خير لهن" وإذا كانت النساء يصلين في المسجد خلف النبي "صلي الله عليه وسلم" فإن ذهابهن ما كان لمجرد الصلاة. بل كان أيضا للتفقه في الدين وسماع الوحي وتعلم اتقان الصلاة عمليا خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم.
وإذا جازت صلاتها في المسجد فليكن ذلك بإذن زوجها مع التزامها بكل الآداب الشرعية لخروج المرأة. وإلا حرم خروجها. وقد روي مسلم عن عائشة رضي الله عنها. أنها قالت: "لو أن رسول الله صلي الله عليه وسلم رأي ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل".
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 23 أغسطس 2008 - 21:19

* ما حكم الذكر والتسبيح باستخدام السبحة؟ هل ورد مانع شرعي من استخدامها علماً بأن بعض المشايخ يحثوننا علي استبدالها بأصابع اليد؟
** يجيب فضيلة الدكتور "علي جمعه" "مفتي الديار المصرية" فيقول: السبحة هي الخرزات التي يعد بها المسبح تسبيحه وهي كلمة مولدة. وتعد وسيلة تعين علي الخير والوسائل لها حكم المقاصد. فهي مستحبة باعتبارها تيسر الذكر.
والسبحة أداة يجوز للمسلم استخدامها في العد في الأوراد. وهي أولي من اليد اذا أمن الإنسان الخطأ. لأنها أجمع للقلب علي الذكر. ودل علي جوازها حديث صحيح. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه انه دخل مع رسول الله صلي الله عليه وسلم علي امرأة وبين يديها نوي أو حصي تسبح به. فقال: "أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟" فقال: "سبحان الله عدد ما خلق في السماء. وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض. وسبحان الله عدد مابين ذلك وسبحان الله عدد ماهو خالق. والحمد لله مثل ذلك والله أكبر مثل ذلك. ولا إله إلا الله مثل ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك" فلم ينهها عن ذلك. وإنما أرشدها الي ما هو أيسر وأفضل. ولو كان مكروها لبين لها ذلك.
وقد فهم الفقهاء الجواز من هذا الحديث. فأجازوا التسبيح باليد. والحصي. والمسابح خارج الصلاة كعده بقلبه أو بغمزة انامله. أما في الصلاة فإنه يكره. لأنه ليس من أعمالها.
ويكره عد الآيات والتسبيحات باليد في الصلاة وكذلك عد السور. لأن ذلك ليس من اعمال الصلاة.
وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: انه لا بأس بذلك في الفرائض والنوافل جميعاً مراعاة لسنة القراءة والعمل بما جاءت به السنة.
وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا الباب منها: ماروي عن القاسم بن عبدالرحمن قال:
"كان لأبي الدرداء نوي من نوي العجوة حسبت عشراً أو نحوها في كيس وكان إذا صلي الغداة أقعي علي فراشه. فأخذ الكيس فأخرجهن واحدة واحدة يسبح بهن. فإذا نفدن عادهن واحدة واحدة. كل ذلك يسبح بهن".
وعن نعيم بن المحرر بن أبي هريرة عن جده أبي هريرة رضي الله عنه انه كان له خيط فيه ألفا عقده. فلا ينام حتي يسبح به.
وروي مثل ذلك عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأبي صفية مولي النبي صلي الله عليه وسلم والسيدة فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة والتابعين.
ونشير الي ما ذكره المحققون من المذاهب الفقهية المعتمدة لتأكيد تلك المسألة رغم وضوحها: فمن الشافعية أجاب العلامة ابن حجر الهيتمي عن سؤال بشأنها حيث سئل رضي الله عنه:
"هل للسبحة أصل في السنة أم لا؟".
فأجاب بقوله: "نعم. وقد ألف في ذلك الحافظ السيوطي+ فمن ذلك ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلي الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده. وما صح عن صفية رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بهن. فقال: "ماهذا يابنت حيي" قلت: أسبح بهن. قال: "قد سبحت منذ قمت علي رأسك أكثر من هذا". قلت: علمني يارسول الله قال: "قولي سبحان الله عدد ما خلق من شيء".
وأخرج ابن أبي شيبة. وأبو داود. والترمذي: "عليكن بالتسبيح. والتهليل. والتقديس ولا تغفلن فتنسيين التوحيد. واعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات ومستنطقات".
جاء التسبيح بالحصي والنوي والخيط المعقود فيه عقد عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم. وأخرج الديلمي مرفوعاً: "نعم الذكر السبحة". وعن بعض العلماء: عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمر وفصل بعضهم فقال: إن أمن المسبح الغلط كان عقده بالأنامل أفضل. وإلا فالسبحة أفضل".
أخرج الديلمي في مسند الفردوس من طريق زينب بنت سليمان بن علي. عن أم الحسن بنت جعفر عن أبيها عن جدها. عن علي رضي الله عنه مرفوعاً: "نعم المذكر السبحة". وقد ساق السيوطي آثاراً في الجزء الذي سماه "المنحة في السبحة" وهو من جملة كتابه المجموع في الفتاوي. وقال في آخره: ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة بل كان أكثرهم يعدونه بها. ولا يرون ذلك مكروهاً.
ومن العرض السابق تبين لنا أن الذكر علي السبحة مستحب. وهو أولي إن خشي الإنسان الخطأ في العد. حتي يستجمع قلبه علي الذكر دون تشتيت الذهن.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 23 أغسطس 2008 - 21:20


*صديقي مسلم لاعب كرة قدم محترف وشعار فريقه يتضمن ترويج إعلان عن الخمور. فهل يمكنه ارتداء زي هذا الفريق؟
** يجيب فضيلة الدكتور "نصر فريد واصل" مفتي مصر الأسبق فيقول: لا حرج من ان يحترف الإنسان الرياضة ويتخذها مهنة ووسيلة للكسب. ولكن يلاحظ ان العرف الكروي يقضي بأن يرتدي اللاعب زياً خاصاً بالفريق الذي يلعب له. وهذا الزي يحمل إعلاناً لمنتج ما من المنتجات. والفقهاء عندما يتحدثون عن الإعلانات فإنهم يضعون أصلاً عاماً وهو:
إن كان الشيء المعلن عنه مشروعاً كان الإعلان مشروعاً. وكذلك إن كان الشيء المعلن عنه محرماً كان الإعلان عنه محرماً وذلك لقوله تعالي: "وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان".
كما ان القاعدة الفقهية تقضي بأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد. فالغاية المحرمة يحرم الطريق إليها أيضا. فبيع السلاح مباح في الأصل. ولكن لا يجوز ان يباع لمن يستخدمه في قطع الطريق.. وبناء علي هذا لا يجوز للمسلم الترويج لإعلان عن الخمور. فالخمر في ديننا لم يلعن شاربها فقط. بل لُعن معه الكثير من الناس الذين يسهلون له شرب الخمر. ففي الحديث الذي رواه أبو داوود ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قد لعن في الخمر عشراً فقال: "لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها". وذلك لشدة حرمة الخمر لقوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون".
وبهذا يظهر جلياً حرمة الترويج لهذا المنتج المحرم.
والمسلم اذا اضطر الي العمل في مكان يُجبر فيه علي عمل المحرم. ولولا هذا العمل لهلك جوعاً فيجوز له من باب الضرورة الملجئة عملاً بالقاعدة الإسلامية العامة "الضرورات تبيح المحظورات". علي انه اذا لم يكن بهذه المنزلة من الاضطرار فلا يجوز له الاستمرار في هذا العمل المحرم. فالأجر القليل من عمل حلال اذا كان يغطي الضروريات فقط التي تمسك الحياة وتدفع الموت وتحول دون العجز فهو راتب يباركه الله. أما ما وراء ذلك الضروري فلا يجوز ان يحصل من الحرام.
علي أنني أري أن ارتداء اللاعبين لسترات تحمل إعلانات تجارية لا يليق بكرامة الإنسان الذي كرمه الباريء سبحانه وتعالي. فإجبار الأندية للاعبين بارتداء مثل هذه الإعلانات التجارية يجعل اللاعب يتحول الي سلعة في يد النادي يصنع فيها ما شاء. حيث يستغل النادي جسد اللاعب في كل شيء ويحوله الي سلعة تدر عليه ربحاً. وبهذا يتحول اللاعب الي لافتة إعلانات متنقلة. فيصبح لدينا في استاد الكرة إعلانات ثابتة وأخري متحركة.
وهذا يتنافي مع كرامة الإنسان التي وهبها المولي له وذكرها في قوله تعالي:
"ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلا."
والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 23 أغسطس 2008 - 21:21

*أيام ويقبل علينا شهر الخيرات. نريد من فضيلتكم تذكيراً بأهم أركان الصيام. ونصائح تعيننا علي شحذ الهمم استعداداً لاستقبال ذلك الشهر الفضيل.
** يجيب فضيلة الدكتور صالح عبدالهادي "أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر" فيقول: الصيام في اللغة هو الإمساك والامتناع.
والصوم في الشرع عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص..
والصوم المشروع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الي غروب الشمس.
وعن أبي هريرة ان النبي صلي الله عليه وسلم قال:
"لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كأن يصوم صياماً فليصمه" أي: إلا أن يكون شخص معتاد ان يصوم أياماً معينة كالاثنين والخميس مثلاً. فليصم ما اعتاد عليه.
وتتلخص أركان الصيام في:
* النية: وهي أمر بالقلب. والنطق بها بدعة. ومن نوي صوم رمضان فقد تحققت النية. فعن ابن عمر رضي الله عنه عن حفصة رضي الله عنها ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له."
* الإمساك المادي والأدبي. اي عن الأكل والشرب والجماع. وعن الرفث والفسوق والزور. والسباب والكلام الفاحش والصياح والمجادلة بغير الحق وسائر المعاصي والآثام.
وأوقات شهر رمضان كلها كنوز. فلا يليق أن تضيع في اللهو واللعب كما يفعل المحرومون من اغتنام أوقاته في الطاعات. فالصيام الحق يثمر تقوي الله التي هي اجتناب المنكرات وتربية النفس علي مراقبة الله.
وننصح المسلمين بالحرص علي أداء صلاة القيام "التراويح" عملاً بقوله صلي الله عليه وسلم : "من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه".
وحري بالمسلم ان يحسن قيام رمضان ويزيد عمل الخير في ليالي عشره الأخيرة وبخاصة الفردية منها التماساً لليلة القدر.
وما أعظم تلاوة القرآن وتدارسه في شهر نزول القرآن قال ابن عباس رضي الله عنهما:
"كان رسول الله صلي الله عليه وسلم أجود الناس. وكان أجود ما يكون في رمضان. حين يلقاه جبريل وكان يلقاه جبريل كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فكان رسول الله صلي الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة.
ومما رغب فيه الشرع في رمضان الإكثار من الصدقة. وزيادة الإنفاق علي المحتاجين والتوسعة علي العيال والأقارب والجيران والمحبين. فقد اتضح انه صلي الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان وسئل اي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان.
كما روي ابن أبي الدنيا انه صلي الله عليه وسلم قال: "انبسطوا في النفقة في شهر رمضان فإن النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله".
أي أن ثواب النفقة في رمضان كثواب النفقة علي المجاهد في سبيل الله في تكثير الأجر وتكفير الوزر.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 24 أغسطس 2008 - 12:28

* هل يسمع الموتي كلام الاحياء أم لا؟
** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة: سماع الاصوات من خواص الاحياء فإذا مات الإنسان ذهب سمعه فلا يدرك اصوات من في الدنيا ولايسمع حديثهم قال الله تعالي: "وما أنت بمسمع من في القبور" فأكد سبحانه وتعالي لرسوله عليه الصلاة والسلام عدم سماع من يدعوهم إلي الإسلام بتشبيههم بالموتي والاصل في المشبه به أنه أقوي من المشبه في الاتصاف بوجه الشبه لذا فالموتي يدخلون في عدم السماع واولي بعدم الاستجابة من المعاندين الذين صموا آذانهم عن دعوة الرسول.. واما سماع قتلي الكفار الذين قبروا في القليب يوم بدر نداء رسول الله إياهم وقوله لهم: "هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً" وقوله لأصحابه ما أنتم بأسمع لما أقول منهم حينما استنكروا نداءه أهل القليب فذلك من خصوصياته التي خصه الله بها فاستثنيت من الاصل العام بالدليل وهكذا سماع الميت قرع نعال مشيعي جنازته مستثني من هذا الاصل وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: "ما من أحد يسلم عليَّ إلا رد الله عليَّ روحي حتي أرد عليه السلام" مستثني من هذا الاصل.
* ما حكم صلاة الجنازة علي من قتل قصاصاً أو أقيم عليه حد الزنا وهل يعتبر ذلك كفارة له؟
** يجيب الشيخ أحمد جمال امام وخطيب بأوقاف القاهرة: أولاً: صلاة الجنازة علي كل من مات مسلماً في الظاهر ولو كان مرتكباً لكبيرة غير الشرك فرض كفاية. ومن أقيم عليه حد الرجم أو قتل قصاصاً صلي عليهما صلاة الجنازة.
ثانياً: الصحيح من قولي العلماء ان الحدود كفارات للذنوب التي أقيمت من أجلها. لما ثبت من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. أن النبي صلي الله عليه وسلم قال لأصحابه: "بايعوني علي ألا تشركوا بالله شيئاً. ولا تزنوا ولا تسرقوا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فمن وفي منكم فأجره علي الله. ومن اصاب منكم شيئاً من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ومن اصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه فأمره إلي الله. إن شاء عذبه. وإن شاء غفر له" قال: "فبايعناه علي ذلك" رواه البخاري ومسلم.
* أحد اقربائي محدود الدخل واعباؤه تفوق قدراته. هل اعطيه زكاة أموالي؟
** يجيب الدكتور أحمد محمود كريمة مدرس الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: مصارف الزكاة ورد تحديدها في قول الله- عز وجل-: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" فإذا كان دخل المسئول عنه لا يكفي ضرورياته عد من المساكين.. "أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر" وعلي ضوء هذا فيعطي من الزكاة المفروضة وغيرها بقدر ما يكمل الكفاية.
* هل يجوز تناول اللحوم بمطاعم لا أعلم هل هي طازجة أم مستوردة وهل هي مذكاة حسب الشريعة أم لا؟
** أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن عائشة- رضي الله عنها- أن قوما أتوا النبي- صلي الله عليه وسلم- فقالوا إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا أنتم ثم كلوا.. قلت: وكانوا حديثي عهد بكفر يعني إلي الآن جدد في الإسلام لا يدرون هل يسمون أو لا فقال: سموا أنتم وكلوا.
علم من هذا الخبر الصحيح اباحة الأكل وان كان لا يعلم هل ذكي وفق الشرع المطهر أم لا؟ وترك السؤال في هذا ويكفي تسمية الأكل فقط تيسيرا من الشارع.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 25 أغسطس 2008 - 17:13


* رجل حلف علي زوجته يمين الطلاق وذهبت الزوجة إلي بيت أهلها وكانت حاملا.. فمتي يجوز له ردها إلي عصمته.. وما هي فترة العدة.. وماذا لو حدث الصلح بعد العدة فما الحكم؟!.
** يجيب الشيخ إسماعيل نصار - وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة:
فترة العدة تبدأ منذ إلقاء الزوج يمين الطلاق والتلفظ به علي زوجته.. ويعد الطلاق رجعيا طالما أن الزوجة في فترة العدة.. فإذا كانت تلك المرأة حاملا كما جاء في السؤال فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل. أما إذا كانت حائضا فإن عدتها ثلاث حيضات. أما إذا انقطع عنها الحيض فعدتها ثلاثة أشهر ويحق للزوج مراجعة زوجته دون موافقتها. وكذا دون علمها.. وتكون المراجعة بالقول وتكون أمام شهود والإمام أبوحنيفة أجاز المراجعة بالفعل أي بالجماع بين الزوجين دون التلفظ بلفظ المراجعة وهو أن يقول لها "راجعتك" وذلك خلال فترة العدة.
أما إذا انتهت فترة العدة دون أن يراجعها الزوج فإن الطلاق هنا يكون بائنا بينونة صغري لا يجوز فيه المراجعة إلا بعقد ومهر جديدين وبرضا الزوجة وموافقتها وذلك في الطلقة الأولي والثانية أما إذا كانت الطلقة الثالثة فإنها تكون بائناً بينونة كبري أي لا تحل له حتي تتزوج زوجا غيره ويدخل بها ويعاشرها ثم تطلق منه وبذلك تحل لزوجها السابق.. وذلك مصداقا لقول الحق - سبحانه وتعالي - "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله".
* ما الفرق بين الحديث المتواتر والآحاد في إفادة العلم؟
** يجيب الدكتور أحمد محمود كريمة - أستاذ الشريعة الإسلامية:
أقسام الحديث الشريف من حيث الوصول: متواتر ومشهور وآحاد..
والمتواتر: الذي رواه من مبدئه إلي منتهاه جمع عن جمع يستحيل اتفاقهم علي الكذب عادة. واستندوا إلي أمر محسوس كالسمع والرواية وأن يتحقق ذلك في جميع الطبقات وهو نوعان: متواتر لفظي. أن يروي في جميع طبقاته واحد. مثل حديث "من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" فقد رواه ونقله عنهم بلفظه أكثر من سبعين صحابيا.
ومتواتر معنوي: أن يروي الحديث بمعناه جمع كثير. ولا يشترط التطابق اللفظي في الروايات إنما يكتفي بأداء المعني مثل أحاديث رفع اليدين في الدعاء. فقد روي عن النبي - صلي الله عليه وسلم - نحو مائة حديث فيها: رفع يديه في الدعاء.
والمتواتر كله مقبول ومفيد للعلم اليقيني. ويجب العمل به.
والآحاد: ما رواه عدد يبلغ نقلته في الكثرة حد التواتر. وله أقسام هي: الغريب. والعزيز. والمشهور.
وأخبار الآحاد إن ثبت عدالة رواته وصدقهم. وتوافرت شروط القبول فمقبول يجب العمل به. وإن انتفت عدالة رواته أو صدقهم. أو اختل شرط من شروط القول فهو مردود ولا يعمل به. وإذا حصل التردد في عدالة الرواة أو التردد في شروط القبول فليس من الواجب العمل به.
* ما هو مقدار الصاع النبوي بالحفنات وما حكم إخراج الدقيق في زكاة الفطر؟
** يجيب الشيخ زكريا نور - من علماء الأزهر: الصاع النبوي أربع حفنات بكفي رجلا معتدل القامة وبه قال مالك والشافعي وإسحاق لما روي أبوسعيد الخدري - رضي الله عنه - قال لنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقسط. متفق عليه وصريحه أجزاء الدقيق وهو الطحن والسويق وهو قمح أو شعير يغلي ثم يطحن نص عليه واحتج بزيادة انفرد بها عبيدته من حديث أبي سعيد أو صاعا من دقيق قيل لابن عتبة إن أحدا لا يذكر فيه قال بل هو فيه رواه الدارقطني فسأل المجد بل هو أولي لأنه يكفي قوته وروي عن أبي سعيد وأبي الحسن وأبي العافية روي عن ابن الزبير ومعاوية أنه يجزي نصف صاع من البر وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وعمر بن عبدالعزيز وعورة بن الزبير وابن سلمة وسعيد بن جبير وأصحاب الرأي واحتجوا بما روي عن النبي - صلي الله عليه وسلم - أنه قال صاع من بر أو قمح علي كل اثنين رواه أبوداود.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 26 أغسطس 2008 - 14:43

* طلقت زوجتي غير المسلمة فهل يجوز لها حضانة ابنتنا الصغيرة؟
** يجيب الدكتور/ أحمد محمود كريمة. أستاذ الشريعة الإسلامية المساعد جامعة الأزهر بالقاهرة:
ذهب عامة أهل العلم إلي أن الزوجين إذا افترقا ولهما طفل فأمه أولي الناس بكفالته إذا كملت فيها الشرائط- ذكرا كان أو أنثي- لقوله صلي الله عليه وسلم-"أنت أحق به مالم تنكحي"- سنن أبي دواد-
ولأن الأم أقرب الناس إلي الطفل وأشفقهم عليه ولا يشاركها في هذا إلا أبوه إلا أن المرأة في هذه المرحلة العمرية من حياة الطفل أقدر من الأب علي الحفاظ عليه.
واختلفوا في حضانة الأم غير المسلمة لولدها. فذهب الحنفية وبعض أهل العلم كابن المنذر وأبي ثور إلي ثبوت الحضانة للأم غير المسلمة علي صغيرها المسلم واستدلوا بما روي عن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم. فأتت النبي- صلي الله عليه وسلم-فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه. وقال رافع: ابنتي فقال النبي صلي الله عليه وسلم-" اقصد ناحية". وقال لها" اقصدي ناحية". فقال النبي- صلي الله عليه وسلم-"اللهم اهدها"-يعني الطفلة- ثم قال" ادعواها". فمالت لأبيها فأخذها.- سنن أبي دواد وابن ماجه - فلولم تكن حضانة غير المسلم جائزة لما خير رسول الله- صلي الله عليه وسلم- الصبية أن تختار أحدهما. وهذا الرأي يتفق والواقع والمصلحة للصغير. وتجنبا للتفريق بين أم وولدها والذي نهت الشريعة عنه.
*هل يحل للمرأة أن تري زوجها إذا مات أو يحرم عليها رؤيته. وهل لها أن تغسله إذا لم يوجد من يغسله؟
** يجيب الشيخ أحمد جمال إمام وخطيب بأوقاف القاهرة:
يجوز للمرأة أن تري زوجها إذا مات. وأن تغسله علي الصحيح من أقوال العلماء في حكم تغسيل كل من الزوجين الآخر بعد الموت. ولو وجد من يغسله سواهما. لقول عائشة رضي الله عنها: "لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلي الله عليه وسلم إلا نساؤه" رواه أبو دواد. ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصي أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس ففعلت. ولأن أبا موسي غسلته امرأته أم عبد الله. ويجوز أيضا أن يغسل الرجل زوجته إذا ماتت علي الصحيح عند أهل العلم. لما رواه ابن المنذر من أن علي بن أبي طالب غسل فاطمة رضي الله عنهما بعد وفاتها. واشتهر ذلك بين الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكروا عليه. فكان إجماعاً.
* كثيرا ما نري بعض الأئمة يقومون بوضع المصحف مفتوحاً والقراءة منه أثناء صلاة التراويح في رمضان.. فهل يجوز ذلك وهل هناك دعاء معين بقوله الإنسان.. أم لا؟!
** يجيب الشيخ خلف أحمد امام وخطيب بأوقاف الجيزة: تجوز القراءة من المصحف أثناء الصلاة في التراويح وقيام الليل ولا حرج في ذلك وليس هناك ثمة دليل من الكتاب أو السنة يمنع ذلك.. أما بالنسبة للدعاء فلا يوجد دعاء معين.. وعلي الإنسان أن يتوجه إلي الله بالدعاء الذي يريده لأنه سبحانه وتعالي قال" وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان"
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 26 أغسطس 2008 - 14:48


* بماذا يثبت هلال رمضان؟
** يقول الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر: يثبت هلال رمضان برؤية جماعة يستحيل تواطؤهم علي الكذب. فإن لم تتيسر هذه الجماعة. ثبت برؤية شخصين عدلين له. فإن لم يتيسر ذلك ورآه شخص واحد عدل. أخذ بقوله عند جمهور العلماء وصام المسلمون بناء علي شهادته بأنه رآه. ولا بأس بالاستعانة في الرؤية بكل ما يساعد علي رؤيته. بواسطة الوسائل العلمية الحديثة. كالمناظير المكبرة وما يشبهها.
كذلك يجب ان يتعاون العلماء المتخصصون في علوم الفلك. والأرصاد الجوية. مع الفقهاء في علوم الشريعة الإسلامية. علي ما يؤدي إلي تحقيق رؤية هلال شهر رمضان. فإن هذا التعاون الصادق المخلص له ثماره الطيبة. التي توصل إلي الحقيقة وإلي ما يعود بالنفع إلي المسلمين جميعا.
فإذا ما تعذرت الرؤية بعد تلك الجهود المتبادلة لرؤية هلال رمضان. أكمل المسلمون عدة شعبان ثلاثين يوما.
فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما. عن أبي هريرة. أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته أي: الهلال . وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم أي: تعذرت رؤيته عليكم . فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما".
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "إذا رأيتموه فصوموا. وإذا رأيتموه فأفطروا. فإن غم عليكم. فاقدروا له" أي: فقدروا عدة الشهر حتي تكملوا ثلاثين يوما.
والخلاصة أن هلال شهر رمضان يثبت ولو برؤية الشخص الواحد له عند جمهور العلماء. فإن تعذرت الرؤية أكمل المسلمون عدة شعبان ثلاثين يوما.. وأما هلال شهر شوال. فيثبت بإكمال عدة رمضان ثلاثين يوما. ولا تقبل فيه شهادة العدل الواحد عند جمهور العلماء بل لابد من أن يشهد علي رؤيته اثنان معروفان بأمانتهما وبعدلهما.
قال بعض العلماء ما ملخصه: يثبت شهر رمضان بأحد أمرين:
الأول: رؤية هلاله إذا كانت السماء خالية مما يمنع الرؤية من غيم أو دخان أو غبار أو نحوها.
الثاني: إكمال شعبان ثلاثين يوما. لقوله صلي الله عليه وسلم : "صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما".
ثم قال: ويثبت دخول شوال بإخبار عدلين برؤية هلاله. ولا تكفي رؤية العدل الواحد في ثبوت هلاله.. خلافا للشافعية الذين قالوا تكفي شهادة العدل الواحد في ثبوت هلال شوال. فهو كرمضان علي الراجح.."
ومما تقدم يتبين لنا. أن من الواجب علي المسلمين ان يتحروا رؤية هلال شهر رمضان بصفة خاصة. فقد أخرج أبوداود في سنته. عن عائشة رضي الله عنها . "أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يتحفظ من شعبان مالا يتحفظ من غيره. ثم يصوم لرؤية رمضان. فإن غم عليه أي: هلال رمضان عد ثلاثين يوما. ثم صام".
كما أن من الواجب عليهم ان يتعاونوا فيما بينهم علي اختلاف تخصصاتهم في شتي الوان العلوم علي ما يحقق الاطمئنان إلي أنهم قد وصلوا إلي ما هو الحق بالنسبة لثبوت شهر رمضان. فإن العلم رحم بين أهله كما يقولون . وأنه لا بأس من الاستعانة بالوسائل العلمية. لتحقيق رؤية الهلال.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 26 أغسطس 2008 - 14:49

* كيف كان يستقبل رسول الله صلي الله عليه وسلم شهر رمضان؟
** يقول الدكتور محمد سيد أحمد المسير الاستاذ بجامعة الأزهر:
يحق لنا أن نرهف السمع إلي نداء رسول الله صلي الله عليه وسلم قبيل رمضان. حتي نتهيأ لذلك الشهر الكريم. ونتعرف علي معالم عظمة هذا الشهر. ونقف علي ما أعده الله لعباده الصائمين. ففي حديث رواه ابن خزيمة والبيهقي وابن حيان عن سلمان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلي الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: "يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر. جعل الله تعالي صيامه فريضة وقيام ليله تطوعاً. من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدي فريضة فيما سواه ومن أدي فريضة فيه كان كمن أدي سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة. وشهر المواساة وشهر يزداد رزق المؤمن فيه. من فطر فيه صائماً كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء.
قالوا يا رسول الله أليس كلنا لا يجد ما يفطر الصائم؟!
فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: يعطي الله عز وجل هذا الثواب من فطر صائماً علي تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن.
وهذا شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فمن خفف عن مملوكه فيه غفر الله تعالي له وأعتقه من النار. استكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم عز وجل وخصلتين لا غني لكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم عز وجل فشهادة أن لا إله إلا الله وأن تستغفروه. وأما الخصلتان اللتان لا غني لكم عنهما فتسألون الله تعالي الجنة "تعوذون به من النار.. ومن سقي صائماً سقاه الله تعالي من حوضي شربة لا يظمأ حتي يدخل الجنة".
أظن هذه الخطبة الجامعة لا تحتاج إلي تعليق. فهي واضحة المعني. جلية الأسلوب. استوعبت كل ما يمكن ان يوجه إلي المسلمين لاستقبال شهر رمضان.. والتهيؤ لهذه العبادة الروحية السامية..
والصيام أحد أركان الإسلام. وقد خصه الله تعالي بإضافته إليه. فقال الرسول صلي الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه قال الله عز وجل: "كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به".
وفي توجيه هذه الاضافة أقوال للعلماء. منها أنه لم يعبد أحد غير الله تعالي به فلم يعظم الكفار في عصر من الأعصار معبوداً لهم بالصيام وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة والسجود والصدقة وغير ذلك.
وقيل: لأن الصوم بعيد عن الرياء. لا يطلع عليه إلا علام الغيوب. وكلما كانت العبادة أخفي كان الثواب أجزل.
وقيل: لأن في الصيام تشبهاً بالملأ الأعلي حيث يستغني الإنسان عن الطعام والشراب والشهوة فترة زمنية حددها الله تعالي بقوله: "أياماً معدودات".
ولكل هذه المعاني وغيرها ضاعف الله تعالي ثواب الصائمين. والكريم إذا أخبر بأنه يتولي بنفسه الجزاء اقتضي عظم قدر الجزاء وسعة العطاء.. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "كل عمل ابن آدم يضاعف. الحسنة عشر أمثالها إلي سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان فرحة عند فطره. وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 26 أغسطس 2008 - 14:50

*لماذا فرض الصيام؟
* يسأل أحمد حسن من الحسنية شرقية.. لماذا فرض الصيام؟
ولماذا كان شهر رمضان بالذات هو شهر الصيام؟
** يقول الشيخ عبدالحمد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر:
فرض الله تعالي الصيام علي أمة محمد "صلي الله عليه وسلم" كما فرضه علي الأمم السابقة. وذلك بنص الآية الكريمة قال تعالي: "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون" وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: "كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والصوم جنة فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم "مرتين" والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره. وإذا لقي ربه فرح بصومه" رواه أحمد ومسلم
وعن أبي أمامة قال: "أتيت رسول الله صلي الله عليه وسلم فقلت: مرني. مرني بعمل يدخلني الجنة.
قال: "عليك بالصوم فإنه لا عدل له ثم أتيته الثانية. فقال: "عليك بالصيام" رواه أحمد والنسائي والحاكم صححه.
وخص الله تعالي فريضة الصيام بشهر رمضان.. وذلك بنص الكتاب والسنة قال تعالي: "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدي للناس وبينات من الهدي والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه.
وأما السنة ففي حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا سأل النبي صلي الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني عما فرض الله علي من الصيام؟
قال: شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع.
وأجمعت الأمة علي وجوب صيام رمضان وأنه أحد أركان الإسلام الخمسة التي علمت من الدين بالضروة وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 28 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 26 أغسطس 2008 - 14:53

*هل الأذان الأول يوم الجمعة بدعة؟
** يجيب الشيخ أحمد جمال عبدالناصر إمام وخطيب بأوقاف البساتين بالقاهرة ثبت عن رسول الله أنه قال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ" الحديث. والنداء يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام علي المنبر في عهد النبي وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كانت خلافة عثمان وكثر الناس. أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الأول الآن. وليس ببدعة لما سبق من الأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين.
والأصل في ذلك ما رواه البخاري والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبوداود واللفظ له: عن ابن شهاب: اخبرني السائب بن يزيد: ان الأذان كان أوله حين يجلس الإمام علي المنبر يوم الجمعة في عهد النبي وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث. فأذن به علي الزوراء. فثبت الأمر علي ذلك.
وقد علق القسطلاني في شرحه للبخاري علي هذا الحديث بأن النداء الذي زاده عثمان هو عند دخول الوقت. وسماه: ثالثا باعتبار كونه مزيداً علي الأذان بين يدي الإمام والاقامة للصلاة. وأطلق علي الاقامة أذاناً تغليبياً. بجامع الإعلام فيهما. وكان هذا الأذان لما كثر المسلمون فزاده اجتهاداً منه. وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار فصار إجماعاً سكوتياً.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 28 من اصل 40 الصفحة السابقة  1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 34 ... 40  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى