فتاوى واراء..
+5
رجاء
Ftémo
منصور
said
abdelhamid
9 مشترك
صفحة 19 من اصل 40
صفحة 19 من اصل 40 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 29 ... 40
رد: فتاوى واراء..
* هل خروج الغازات تفسد الوضوء؟ وما هي مبطلات الوضوء؟
** يجيب فضيلة الشيخ عبدالمنصف محمود من علماء الأزهر بقوله: الوضوء
ينتقض بخروج شيء من السبيلين سواء كان الخارج بولاً أو غائطاً أو ريحاً أو
غير ذلك ويلزم تجديد الوضوء ومبطلات الوضوء كل ما يخرج من أحد السبيلين
سواء كان معتاداً أو غير معتاد وغيبة العقل إما بتعاطي خمر أو حشيشة
ونحوهما من المسكرات وإما بجنون أو إغماء أو بصرع وإما بنوم واشترط
الحنفية في النقض بالنوم ان يكون المتوضيء مضطجعاً أو متكئاً علي أحد
وركيه ومن نواقضه لمس من يشتهي عند الشافعية بشروط خاصة مس الذكر بلا حائل
وعند الحنفية لا ينتقض الوضوء بمس الذكر ولو كان بشهوة ومنها الخارج من
غير السبيلين كالدم والقيح والصديد وكل نجس يخرج من غير القبل والدبر
واشترط الحنفية فيه سيلانه بحيث يتجاوز موضع خروجه.
** يجيب فضيلة الشيخ عبدالمنصف محمود من علماء الأزهر بقوله: الوضوء
ينتقض بخروج شيء من السبيلين سواء كان الخارج بولاً أو غائطاً أو ريحاً أو
غير ذلك ويلزم تجديد الوضوء ومبطلات الوضوء كل ما يخرج من أحد السبيلين
سواء كان معتاداً أو غير معتاد وغيبة العقل إما بتعاطي خمر أو حشيشة
ونحوهما من المسكرات وإما بجنون أو إغماء أو بصرع وإما بنوم واشترط
الحنفية في النقض بالنوم ان يكون المتوضيء مضطجعاً أو متكئاً علي أحد
وركيه ومن نواقضه لمس من يشتهي عند الشافعية بشروط خاصة مس الذكر بلا حائل
وعند الحنفية لا ينتقض الوضوء بمس الذكر ولو كان بشهوة ومنها الخارج من
غير السبيلين كالدم والقيح والصديد وكل نجس يخرج من غير القبل والدبر
واشترط الحنفية فيه سيلانه بحيث يتجاوز موضع خروجه.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* لي صديقة دعتني أنا ومجموعة من الصديقات في ليلة الحناء
وهي الليلة التي تسبق الزفاف وقالت لنا انها ستحضر سيدة لترسم لنا
الحناء.. وفعلاً رسمت لنا الحناء ولكني فوجئت بأنها تريدنا أن ندفع ثمن
هذه الحناء وكان مبلغاً غير متوفر معي في هذه اللحظة لأنه من المعروف ان
العروس هي التي تعزم البنات علي الحناء فشعرت انها خدعتنا لأنها لم تقل من
البداية اننا سوف ندفع فقامت هي بالدفع لنا مؤقتاً لأننا لم نكن نملك
نقوداً. ولكني كنت أنتوي عدم دفع شيء لها لأني قمت برسم الحناء لمجاملتها
ولو كنت أعلم اني سأدفع نقوداً لما كنت عملت هذه الحناء فهل هذا المبلغ
دين عليّ أم لأنه كان بغير إرادتي فلا يعتبر ديناً؟ وما هو حكم الدين؟
** تجيب الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
بقولها: هذا المبلغ يعتبر ديناً. لأن هذه السيدة تحترف القيام برسم الحناء
وكون أن صديقتك لم تخبرك بأنك ستدفعين فإن هذا لا يؤثر في كونك تحملت
مسئولية هذا الدين. وعليك أن تسارعي بدفع هذا المبلغ حتي لو كان ذلك بغير
إرادتك لأنه من قبيل الأجر المدفوع في مقابل عمل. والرسول صلي الله عليه
وسلم يقول: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ظهر في الآونة الأخيرة من تجرأ علي الصحابة رضوان الله عليهم وسبهم. فما الحكم في ذلك؟
** يقول الشيخ أحمد جمال عبدالناصر خطيب بالأوقاف:
الحمد لله. لاشك ان من الخذلان الكبير وعدم التوفيق من الله تعالي
للعبد أن يجعل من نهجه وسعيه الوقوع في صحابة خير الخلق صلي الله عليه
وسلم ورضي عنهم أو الخوض فيما وقع بينهم بدلاً من أن يشغل عمره بما ينفعه
في أمر دينه ودنياه. وليس هناك أي وجه لأحد أن يسب أو يبغض صحابة النبي
صلي الله عليه وسلم. ففضائلهم كثيرة متعددة. فهم الذين نصروا الدين
ونشروه. وهم الذين قاتلوا المشركين. وهم الذين نقلوا القرآن والسنة
والأحكام. وقد بذلوا أنفسهم ودماءهم وأموالهم في سبيل الله. وقد اختارهم
الله تعالي لصحبة نبيه صلي الله عليه وسلم. فلا يسبهم ولا يبغضهم إلا
منافق لا يحب الدين ولايؤمن به.
عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلي الله عليه وسلم قال:
"الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن. ولايبغضهم إلا منافق. فمن أحبهم أحبه الله.
ومن أبغضهم أبغضه الله". رواه البخاري ومسلم فإذا كان الإيمان ينتفي عن
رجل يبغض الأنصار ويثبت له النفاق: فكيف بمن يبغض الأنصار والمهاجرين
والتابعين لهم بإحسان ويشتمهم ويلعنهم ويكفرهم. ويكفر من يواليهم ويترضي
عليهم. كما تفعل الرافضة؟ لاشك انهم أولي بالكفر والنفاق. وانتفاء
الإيمان.
وعن آراء علماء الدين فيهم
قال الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة :
ونحب أصحاب رسول الله صلي الله عليه وعلي آله وسلم. ولا نفرط في حب
أحد منهم. ولا نتبرأ من أحد منهم. ونبغض من يبغضهم. وبغير الخير يذكرهم.
ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان. وبعضهم كفر ونفاق وطغيان.
قال الشيخ صالح الفوزان:
ومذهب أهل السنة والجماعة: موالاة أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام.
وأما النواصب: فيوالون الصحابة. ويبغضون بيت النبي عليه الصلاة
والسلام. ولذلك سموا بالنواصب» لنصبهم العداوة لأهل بيت النبي عليه الصلاة
والسلام. والروافض: علي العكس. والوا أهل البيت بزعمهم. وأبغضوا الصحابة.
ويلعنونهم ويكفرونهم ويذمونهم..
ومن يبغض الصحابة فإنه يبغض الدين. لأنهم هم حملة الإسلام وأتباع
المصطفي عليه الصلاة والسلام. فمن أبغضهم فقد أبغض الإسلام. فهذا دليل علي
انه ليس في قلوب هؤلاء إيمان. وفيه دليل علي انهم لا يحبون الإسلام.. هذا
أصل عظيم يجب علي المسلمين معرفته. وهو محبة الصحابة وتقديرهم. لأن ذلك من
الإيمان. وبغضهم أو بغض أحد منهم من الكفر والنفاق. ولأن حبهم من حب النبي
صلي الله عليه وسلم. وبغضهم من بغض النبي صلي الله عليه وسلم. "شرح
العقيدة الطحاوية".
وقد فصل بعض أهل العلم في "بغض الصحابة" فقالوا: إن كان قد وقع في
بغض بعضهم لأمر دنيوي فلا يقع في الكفر والنفاق. وإن كان لأمر ديني
باعتبار كونهم من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم فلاشك في كفرهم. وهو
تفصيل حسن لا يخالف ما قدمناه. بل يبينه ويؤكده. قال أبو زرعة الرازي: إذا
رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم: فاعلم انه
زنديق. وقال الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل يذكر أحداً من أصحاب رسول الله
صلي الله عليه وسلم بسوء: فاتهمه علي الإسلام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: واما من سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم
ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد
ونحو ذلك. فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير. ولا نحكم بكفره بمجرد
ذلك. وعلي هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم. وأما من لعن وقبح
مطلقاً فهذا محل الخلاف فيهم. لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد.
وأما من جاوز ذلك إلي أن زعم انهم ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة
والسلام إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً. او انهم فسقوا
عامتهم. فهذا لا ريب أيضاً في كفره. لأنه كذب لما نصه القرآن في غير موضع:
من الرضي عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفره مثل هذا فإن كفره متعين.
فإن مضمون هذه المقالة ان نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق. وان هذه الآية
التي هي "كنتم خير أمة أخرجت للناس" وخيرها هو القرن الأول. كان عامتهم
كفاراً أو فساقاً. ومضمونها ان هذه الأمة شر الأمم. وان سابقي هذه الأمة
هن شرارها. وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. ولهذا تجد عامة
من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال. فإنه يتبين انه زنديق. وعامة الزنادقة
إنما يستترون بمذهبهم. وقد ظهرت لله فيهم مثلات. وتواتر النقل بأن وجوههم
تمسخ خنازير في المحيا والممات. وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك. وممن صنف
فيه الحافظ الصالح أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي كتابه في النهي
عن سب الأصحاب. وما جاء فيه من الإثم والعقاب. وبالجملة فمن أصناف السابة
من لا ريب في كفره ومنهم من لا يحكم بكفره. ومنهم من تردد فيه "الصارم
المسئول علي شاتم الرسول" "ص 590 - 591".
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم زيارة آل بيت رسول الله صلي الله عليه وسلم؟
** يقول فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية: زيارة آل بيت
النبوة من أقرب القربات وأرجي الطاعات قبولاً عند رب البريات وقد وصي
النبي صلي الله عليه وسلم أمته بآل بيته. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه
قال قام رسول الله صلي الله عليه وسلم يوماً فينا خطيباً بماء يدعي "ضُما"
بين مكة والمدينة. فحمد الله وأثني عليه ووعظ وذكر. ثم قال: أما بعد ألا
أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم
ثقلين. أولا: كتاب الله فيه الهدي والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به..
فحث علي كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي.
أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي. وقد حث النبي صلي الله
عليه وسلم علي زيارة القبور كذلك فقال: "زوروا القبور فإنها تذكر بالموت".
ويوضح د. علي جمعة: أولي القبور بالزيارة بعد رسول الله صلي الله
عليه وسلم قبور آل البيت النبوي الكريم لأن في زيارتهم ومودتهم براً وصلة
لرسول الله صلي الله عليه وسلم كما قال تعالي: "قل لا أسألكم عليه أجراً
إلا المودة في القربي" الشوري .23
من هنا فإن زيارة الإنسان لقبور آل بيت النبوة أولي من زيارته لقبور
أقربائه من الموتي كما قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: "والذي
نفسي بيده لقرابة رسول الله صلي الله عليه وسلم أحب إليّ أن أصل من
قرابتي" وقال أيضاً: "ارقبوا محمداً صلي الله عليه وسلم في أهل بيته".
* هل صحيح أن هناك ساعة نحس في يوم الجمعة؟
** يجيب د. محمد سيد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر: يوم الجمعة هو خير
يوم طلعت فيه الشمس. والناس لنا فيه تبع. فاليهود يعظمون يوم السبت
والنصاري يعظمون يوم الأحد.. ويوم الجمعة يعتبر عيداً أسبوعياً للمسلمين
يلتقون فيه علي محبة وطهر يتفقهون في دين الله.. ومن مظاهر حرص الإسلام
علي هذا اليوم قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: "غسل يوم
الجمعة واجب علي كل محتلم أي بالغ وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه".
وشدد في الانصات لسماع الخطبة. فقال المصطفي الكريم: "إذا قلت لصاحبك
أنصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت" بل ان الصادق المصدوق عليه الصلاة
والسلام أخبرنا ان الملائكة تشارك المسلمين فرحتهم يوم الجمعة فقال كما في
مسلم: "إذا كان يوم الجمعة كان علي كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون
الأول فالأول فإذا جلس الامام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر".
ومن أجل ذلك أكرم الله أمة محمد صلي الله عليه وسلم بأن جعل في يوم
الجمعة ساعة اجابة وخير.. ومن هنا نبين أن خير يوم الجمعة عميم وأن فيه
ساعة اجابة للدعاء ولكن بماذا نسمي هذه الساعة لمن حرم خيرها ولم يؤد
فريضة يومها؟ انها بلاشك ساعة نحس عليه. تماما كما ان الناس امام القرآن
فريقان. قال تعالي: "قل هو للذين آمنوا هدي وشفاء والذين لا يؤمنون في
آذانهم وقر وهو عليهم عمي أولئك ينادون من مكان بعيد".. والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم مخالفة الوعد المتكرر؟!
** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: الوفاء بالعهد خلق من أخلاق الإسلام وعلامة من علامات الإيمان ومخالفة الوعد خصلة من خصال النفاق وهي تسقط مكانة الإنسان من نفوس الناس فلا يثقون في أقواله وأفعاله.
قد أمرنا الله تعالي بالوفاء بالوعد قال تعالي: "وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون" سورة النحل .91
فخلف الوعد نكران للجميل وقطع للرحم ونقصان في المروءة وخطر مخالفة الوعد بين المسلمين آكد لأنهم أعلم بعقاب الله لمن خلف الوعد فإن الوفاء بالعهد أمانة ومروءة وعلامة علي صفاء النفس وباعث للثقة والاحترام بين الناس وتأكيد للروابط القوية فيما بين الناس.
روي الإمام أحمد باسناد صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا ائتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديك".
قال تعالي: "إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث علي نفسه ومن أوفي بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً".
* ذهبت الي المأذون في مكتبه وقام بكتابة الأوراق وأخذ توقيع الشهود ووالد الزوجة وتوقيعي باعتباري الزوج ثم بنيت بزوجتي وبعد فترة من الزمان أخبرني بعض الناس أن الزواج باطل شرعاً لأن المأذون لم يجر صيغة العقد من الإيجاب والقبول فما رأي الشرع؟
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين مدير مديرية الأوقاف بالسويس: لا يصح عقد النكاح إلا بولي ذكر وشاهدي عدل وصيغة لحديث "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل" رواه ابن حبان ويشترط في الصيغة الايجاب والقبول.
قال صلي الله عليه وسلم "فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله" أخرجه مسلم فهذا الزواج باطل.
وعليك أيها السائل أن تقوم بإجراء العقد بينك وبين ولي الزوجة بحضور شاهدي عدل حتي تطمئن علي حياتك الزوجية وعلي هذا المأذون أن يتقي الله في عمله ويتعلم أحكام الشريعة الإسلامية وعلي المسئولين أن يحسنوا اختيار من يعمل في المأذونية.
* ما هو حكم الاجهاض وهل له كفارة علي الزوجة فقط أم علي الزوج أيضاً إذا كان يعلم بالأمر؟
** يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر: الاجهاض هو انزال الجنين قبل تمام نموه الطبيعي في بطن أمه والجنين يشمل الذكر والأنثي بلا فرق.
إذا كان اسقاطه عمداً بغير عزر وبغير إذن الزوج وبعد تمام الشهر الرابع 120 يوماً فهو حرام شرعاً بالاتفاق بين الأئمة الأربعة ويجب علي الجاني سواء أكانت أمه أو غيرها أمران:
أولاً: الغرة وهي رقبة عبد أو أمة كتعويض لولي الجنين ومن الفقهاء من قال إنها علي العاقلة أي أقارب الجاني.
الثاني: الكفارة طلباً لمغفرة الله عز وجل وهي عبارة عن صيام شهرين متتابعين فإن عجز الجاني عن الصيام فعليه إطعام ستين مسكيناً.
وإذا كان اسقاطه بغير عمد فيكتفي بالكفارة فقط وهي صيام ستين يوماً أو اطعام ستين مسكيناً عند العجز عن الصيام ولا غرة عليه.
فإذا أذن الزوج وكانت هناك ضرورة فلا شيء عليها لأن الضرورات تبيح المحظورات أو اقرار الأطباء أن بقاء الجنين يؤدي الي هلاك.
أو انقطاع اللبن عند ظهور الحمل والرضيع يحتاج اليه وليس هناك بديل له.
إذا كان اسقاط الجنين قبل الشهر الرابع 120 يوماً قال بعض الفقهاء إنه مباح ولا شيء عليها ولا علي الزوج مادام هناك عزر.
** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: الوفاء بالعهد خلق من أخلاق الإسلام وعلامة من علامات الإيمان ومخالفة الوعد خصلة من خصال النفاق وهي تسقط مكانة الإنسان من نفوس الناس فلا يثقون في أقواله وأفعاله.
قد أمرنا الله تعالي بالوفاء بالوعد قال تعالي: "وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون" سورة النحل .91
فخلف الوعد نكران للجميل وقطع للرحم ونقصان في المروءة وخطر مخالفة الوعد بين المسلمين آكد لأنهم أعلم بعقاب الله لمن خلف الوعد فإن الوفاء بالعهد أمانة ومروءة وعلامة علي صفاء النفس وباعث للثقة والاحترام بين الناس وتأكيد للروابط القوية فيما بين الناس.
روي الإمام أحمد باسناد صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا ائتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديك".
قال تعالي: "إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث علي نفسه ومن أوفي بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً".
* ذهبت الي المأذون في مكتبه وقام بكتابة الأوراق وأخذ توقيع الشهود ووالد الزوجة وتوقيعي باعتباري الزوج ثم بنيت بزوجتي وبعد فترة من الزمان أخبرني بعض الناس أن الزواج باطل شرعاً لأن المأذون لم يجر صيغة العقد من الإيجاب والقبول فما رأي الشرع؟
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين مدير مديرية الأوقاف بالسويس: لا يصح عقد النكاح إلا بولي ذكر وشاهدي عدل وصيغة لحديث "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل" رواه ابن حبان ويشترط في الصيغة الايجاب والقبول.
قال صلي الله عليه وسلم "فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله" أخرجه مسلم فهذا الزواج باطل.
وعليك أيها السائل أن تقوم بإجراء العقد بينك وبين ولي الزوجة بحضور شاهدي عدل حتي تطمئن علي حياتك الزوجية وعلي هذا المأذون أن يتقي الله في عمله ويتعلم أحكام الشريعة الإسلامية وعلي المسئولين أن يحسنوا اختيار من يعمل في المأذونية.
* ما هو حكم الاجهاض وهل له كفارة علي الزوجة فقط أم علي الزوج أيضاً إذا كان يعلم بالأمر؟
** يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر: الاجهاض هو انزال الجنين قبل تمام نموه الطبيعي في بطن أمه والجنين يشمل الذكر والأنثي بلا فرق.
إذا كان اسقاطه عمداً بغير عزر وبغير إذن الزوج وبعد تمام الشهر الرابع 120 يوماً فهو حرام شرعاً بالاتفاق بين الأئمة الأربعة ويجب علي الجاني سواء أكانت أمه أو غيرها أمران:
أولاً: الغرة وهي رقبة عبد أو أمة كتعويض لولي الجنين ومن الفقهاء من قال إنها علي العاقلة أي أقارب الجاني.
الثاني: الكفارة طلباً لمغفرة الله عز وجل وهي عبارة عن صيام شهرين متتابعين فإن عجز الجاني عن الصيام فعليه إطعام ستين مسكيناً.
وإذا كان اسقاطه بغير عمد فيكتفي بالكفارة فقط وهي صيام ستين يوماً أو اطعام ستين مسكيناً عند العجز عن الصيام ولا غرة عليه.
فإذا أذن الزوج وكانت هناك ضرورة فلا شيء عليها لأن الضرورات تبيح المحظورات أو اقرار الأطباء أن بقاء الجنين يؤدي الي هلاك.
أو انقطاع اللبن عند ظهور الحمل والرضيع يحتاج اليه وليس هناك بديل له.
إذا كان اسقاط الجنين قبل الشهر الرابع 120 يوماً قال بعض الفقهاء إنه مباح ولا شيء عليها ولا علي الزوج مادام هناك عزر.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* أنا احتاج عملية لتقويم ضعف البصر بالليزر. فهل تعتبر
العمليات الجراحية بالليزر لتصحيح ضعف البصر وللاستغناء عن النظارات
حراماً؟
* * يجيب د. محمد أحمد عمارة مدرس بجامعة الأزهر: الدواء مأمور به
شرعا إلا أن يكون بحرام. ولبس النظارة جائز لا شيء فيه. وإذا استدعي الأمر
اجراء عملية بالليزر لمعالجة ضعف النظر في العين وترك النظارة فهذا جائز
شرعا. ولا بأس بالقيام بمثل هذه العملية إذا كانت عند خبير. وكان يغلب علي
الظن نجاحها. وأنه لا يترتب عليها ضرر ومضاعفات تجعل الحال اسوأ مما كان
عليه لأن الشريعة نهت عن إلحاق الضرر بالنفس والغير كما في قوله صلي الله
عليه وسلم : "لا ضرر ولا ضرار". والشريعة لا تمنع المسلم من اجراء ما
يفيده ويقوي حواسه بالوسائل المباحة. وأما إن غلب علي الظن الضرر بذلك فلا
يجوز. نسأل الله العافية في الدين والبدن والولد والمال. والله أعلم.
* ما هي نظرة
الإسلام إلي استعمال الأدوية؟ وهل استعمالها يخالف التوكل علي الله تعالي؟
* * يجيب د. حمدي طه الاستاذ بجامعة الأزهر بقوله:
أولاً: التداوي مشروع من حيث الجملة. لأنه محافظة علي النفس التي أمر
الله تعالي بالمحافظة عليها. وحفظها من مقاصد الشريعة. وقد أنزل الله
الدواء للناس. وجعل الشفاء في بعض ما خلق. قال تعالي عن العسل: "فيه شفاء
للناس". وقال عن القرآن: "وننزل من القرآن ما هو شفاء". وأمرنا به رسول
الله صلي الله عليه وسلم فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله
صلي الله عليه وسلم : "إن الله خلق الداء والدواء. فتداووا. ولا تتداووا
بالحرام".
وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: "قالت الأعراب يارسول الله ألا
نتداوي؟ قال: "نعم عباد الله تداووا. فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء
إلا داء واحداً. قالوا: يارسول الله وما هو؟ قال: الهرم".
ثانياً: التداوي لا ينافي التوكل:
قال ابن القيم: "في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي. وأنه لا ينافي
التوكل. كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها. بل لا تتم
حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها
قدرا وشرعا. وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل. كما يقدح في الأمر والحكمة.
ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوي في التوكل. فإن تركها عجز ينافي
التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب علي الله في حصول ما ينفع العبد في دينه
ودنياه. ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولابد مع هذا الاعتماد من مباشرة
الأسباب. وإلا كان معطلا للحكمة والشرع. فلا يجعل العبد عجزه توكلا. ولا
توكله عجزا. "زاد المعاد" "4/15".
* أشعر بتغيير في علاقتي الزوجية. وأكره بيتي
ولا استطيع الجلوس فيه وحدي. وقد قال لي بعض الناس إنني مسحورة فهل السحر
حقيقة. وهل يجوز التداوي عند السحرة؟
* * يجيب د. محمد أحمد عمارة بقوله: السحر عبارة عما خفي. وله حقيقة.
ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه
وتأثيره يقع بإذن الله الكوني القدري. قال تعالي: "واتبعوا ما تتلوا
الشياطين علي ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس
السحر وما أنزل علي الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتي
يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء
وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا
ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به
أنفسهم لو كانوا يعلمون" "البقرة: 102". والسحر عمل شيطاني. وكثير منه لا
يتوصل إليه إلا بالشرك والتقرب إلي الجن والشياطين بما تحب. والتوصل إلي
استخدامها بالاشراك بها مع الله.
ومن الناس من يكون ساحراً. فيعالج الناس عن طريق الاستعانة بالجن.
ويدعي علمه بحقيقة المرض دون الحاجة لتشخيصه. ويصف للمريض من الأطعمة
والأشربة ما يتقرب به إلي أوليائه من الشياطين. وقد يأمرهم بالحرام
والعياذ بالله. والسحر كفر بالله تعالي. ولا يجوز بحال الذهاب إلي مثل
هؤلاء. ولا تصديقهم بشيء. وقد صح عن الرسول صلي الله عليه وسلم أنه قال:
"من أتي عرافاً فسأله عن شيء: لم تقبل له صلاة أربعين ليلة" رواه مسلم.
وحد هؤلاء القتل. وقد ثبت قتل السحرة عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عن
الجميع. وعليك الاستعانة بالله تعالي والاستشفاء بالقرآن من أهل الثقة
والدين والله تعالي أعلم.
* هل يجوز للرجل أن يغسل من محارم غير زوجته؟!
* * لا يجوز للرجل أن يغسل غير زوجته من الإناث. سواء كن محارم أم
أجنبيات. إلا الطفلة الصغيرة التي ماتت دون سبع سنوات. فله أن يغسلها.
وعلي هذا ان ماتت امرأة بين رجال فقط. ليس فيهم زوج لها ولا امرأة يممت
بالنية عن الوضوء والغسل جميعا. تغليباً لجانب المحافظة علي عورتها. فإن
الغالب علي من يباشر تغسيل الميت ولو بصب الماء عليه ان يقع بصره علي شيء
من عورته. وان يمسها ويقلبه. ليتمكن من تعميم الماء علي جسده. فكان التيمم
لمن ماتت وليس معها إلا رجال. احفظ لعورتها. وأحوط لصيانتها. ويلحق بزوجته
في جواز تغسيلها جاريته التي ملكها ملكا شرعيا إذا توفيت وهي مباحة له.
بألا تكون في عصمة زوج حين وفاتها أو في عدتها منه.
والأصل في الرجل إذا مات أن يغسله الرجال. وإذا ماتت المرأة فإن
النساء يغسلنها. ويجوز للرجل أن يغسل زوجته. كما يجوز للزوجة أن تغسل
زوجها. والأصل في ذلك قوله صلي الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: "ما
ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك" رواه أحمد وابن ماجه.
وأوصي أبوبكر الصديق رضي الله عنه أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي
الله عنها. وأوصت فاطمة رضي الله عنها أن يغسلها علي رضي الله عنه. وليس
للمرأة أن تغسل من بلغ سبعا من الذكور سواء كان ابنها أو غيره. وليس للرجل
أن يغسل من بلغت سبعا من الإناث سواء كانت ابنته أو غيرها.
* اسمع عن زكاة الغنم فما هو نصاب الغنم في الفريضة؟
* * يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: أقل نصاب الغنم أربعون
وفيها شاة وفي احدي وعشرين ومائة شاة وفي واحدة ومائتين ثلاث شياة إلي
اربعمائة شاة ثم تستقر الفريضة واحدة عن كل مائة لحديث ابن عمر رضي الله
عنه في الصدقات الذي عمل به أبوبكر الصديق حتي توفي وعمر حتي توفي. "وفي
الغنم في اربعين شاة شاه إلي عشرين ومائة فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلي
مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلي ثلاثمائة فإذا زادت بعد فليس
فيها شيء بعد حتي تبلغ اربعمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة" رواه
الخمسة إلا النسائي ففي خمسمائة خمس شياة وفي ستمائة ست شياة وهكذا وتستقر
الفريضة في الغنم إذا بلغت اربعمائة.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* أرجو إلقاء الضوء علي
قول الله تعالي في سورة الإسراء: "يوم ندعو كل أناس بإمامهم". فهل المقصود
بالإمام الإمام في الصلاة أم الرسل والأنبياء. وهل يحاسب الإمام علي
المجاورين له والمحيطين به الذين يفرطون في حقوق الله. ولايؤدون ما افترضه
الله عليهم؟
** يجيب فضيلة الدكتور "عبدالفتاح عاشور" وكيل الأزهر سابقاً فيقول:
لم يقل أحد بأن الإمام في الآية المذكورة هو الإمام الذي يؤم الناس في
الصلاة. ولم يقل أحد أيضاً ان هذا الإمام محاسب عن أخطاء غيره من
المجاورين والمحيطين به فلا تزر وازرة وزر أخري إلا إذا كان هذا الإمام قد
أضل غيره بضلاله أو فساد عقيدته. فإنه يتحمل إثم ما فعله.
وهذا ليس ما تتحدث عنه الآية. إنما الإمام الوارد في الآية والذي
يدعي كل أناس به فيؤخذ المراد به من آيات القرآن وما ورد في السنة
المطهرة. فقد ورد الإمام بمعني الكتاب أي كتاب الأعمال. وباقي الآية يدل
علي ذلك. يقول تعالي: "فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرأون كتابهم
ولايظلمون فتيلاً ومن كان في هذه أعمي فهو في الآخرة أعمي وأضل سبيلاً".
وقال تعالي: "وكل شيء أحصيناه في إمام مبين" وقال: "ووضع الكتاب فتري
المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لايغادر صغيرة
ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً".
وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم
قال: يدعي أحدهم فيعطي كتابه بيمينه. ويمد له في جسمه. ويبيض وجهه ويجعل
علي رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ. فينطلق إلي أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون:
اللهم آتنا بهذا. وبارك لنا بهذا وبارك لنا في هذا. فيأتيهم فيقول لهم:
أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه
ويراه أصحابه فيقولون: نعوذ بالله من هذا اللهم لا تأتنا به فيأتيهم
فيقولون: اللهم آخره فيقول: أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا. أو أن
الإمام صور رسولهم كما قال تعالي: "ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي
بينهم بالقسط وهم لا يظلمون".
أو من يأتمون به ويتبعونه في الإيمان أو الكفر والهدي أو الضلال فأهل
الإيمان ائتموا بالرسل. وغيرهم ائتم بالطواغيت. كما قال سبحانه: "وجعلناهم
أئمة يهدون إلي النار".
ولا تعارض بين هذه الآراء. فكل أمة تدعي بنبيها ورسولها. كما قال
تعالي: "فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك علي هؤلاء شهيداً" فيشهد
كل رسول لأمته أو عليها. وكل أمة تدعي بكتابها الذي سجلت فيه أعمالها.
فهذا آخذ كتابه بيمينه. وهذا آخذ كتابه بشماله. وكل أمة تدعي بإمامها الذي
كانت تسير خلفه في الدنيا. فأهل الإيمان إمامهم أنبياؤهم وأهل الكفر
إمامهم من أضلهم. وهذا يوم الحساب والجزاء لا يظلم فيه أحد مثقال حبة من
خردل كما قال تعالي: "ولا يظلمون فتيلاً".
فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفِّر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار".
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* إذا شرع المؤذن في الأذان للصلاة ونسي جزءاً منه فهل يصح ذلك؟ وما
الحكم الشرعي إذا نسي أن يقول: الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر؟
** يجيب فضيلة الدكتور "أحمد طه ريان" أستاذ الفقه المقارن بجامعة
الأزهر فيقول: إذا أمكن للمؤذن تدارك ما نسيه فإنه يكرر ما نسيه. أما إن
طال العهد به فإنه يعيد الأذان. وإن نسي الصلاة خير من النوم فإنه يعيدها
إن كان الوقت قريباً. وإن طال الوقت فإنه لا يعيدها والأذان صحيح.
فالأذان من أعظم شعائر الإسلام. نوه القرآن عن فضله وعلو درجته من بين شعائر الدين.
فقد قال تعالي: "ومن أحسن قولاً ممن دعا إلي الله وعمل صالحاً....".
وقالت عائشة رضي الله عنها ان هذه الآية تنزلت في المؤذنين. كما حث رسول
الله صلي الله عليه وسلم علي المسارعة إليه. فقال عليه الصلاة والسلام:
"لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه
لاستهموا" أي: لو تسابقوا عليه. وتنازعوا أيهم يؤذن. ولم يرض أحدهم أن
يترك فرصته في الأذان. فإنهم يقترعون عليه. ومن خرج سهمه في القرعة أذن.
وهذا لحديث رواه البخاري ومسلم وعند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي
الله عنه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "لا يسمع مدي صوت المؤذن جن
ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة". وغير ذلك من الأحاديث والآثار
التي تدل علي عظم مكانة الأذان في الإسلام وعظيم فضله. ويكفيه شرفاً أن
جعله رسول الله صلي الله عليه وسلم فارقاً بين الإيمان والكفر فكان من
سياسته في الغزو أن يعسكر برجاله خارج القبيلة إذا عزم علي غزوها. فإن جاء
وقت الصلاة وسمع أذاناً فيها كف عنها. وإن لم يسمع منها الأذان أغار عليها
وغزاها وعلي المؤذن أن يكون ماهراً بالأذان عارفاً به متمكناً منه فإذا
نسي منه شيئاً كلفظ حي علي الصلاة أو حي علي الفلاح. وأمكنه التدارك عن
قرب. فإنه يأتي باللفظ المنسي ويعيد ما بعده.
أما إذا تذكره بعد طول. فإنه يعيد الأذان من أوله وإن نسي أحد
التشهدين. فإنه كذلك يأتي باللفظ المنسي ويعيد ما بعده إذا تذكره عن قرب.
وإلا استأنف الأذان من أوله. وإن عكس بأن أتي بالشهادتين بعد "حي علي
الصلاة". "حي علي الفلاح" فإنه يأتي بالشهادتين ويعيد ما بعدهما إن تذكر
عن قرب وإلا فإنه يستأنف الأذان من أوله.
أما نسيان "الصلاة خير من النوم" فإن تذكرها عن قرب أتي بها. وأعاد
ما بعدها. ولو لم يتذكرها يصح أذانه ولا حاجة لإعادته لأنها جاءت في بعض
أحاديث الأذان ولم ترد في البعض الآخر لذلك فإن تركها نسياناً لا يبطل
الأذان.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما هو واجبي كمسلم حيال ما يحدث لإخواني المسلمين من إهانة في بقاع العالم؟
** يجيب فضيلة الدكتور "علي جمعة" مفتي الديار المصرية فيقول: عليك
بالدعاء والذكر وكثرة العمل الصالح. ونسأل الله سبحانه وتعالي أن يخذل
أعداء المسلمين. وأن يصد عنهم عدوان المعتدين وظلم الظالمين وجهل الجاهلين
وأن يرد لهم حقوقهم وأرضهم وديارهم وأن يحمي أبناءهم وأن ينزل السكينة علي
قلوب أمهات الشهداء وآبائهم. وأن يتقبلهم عنده بقبول حسن. وأن يلحقنا بهم
علي الشهادة في سبيله.
واعلم أخي السائل أن تاريخ المسلمين نظيف من محاكم التفتيش. ومن
إبادة الشعوب ومن التمييز العنصري ومن الاستعمار. ومن العدوان. فلما أسرنا
العبيد من أوروبا علمناهم وسيرناهم حكاماً لنا. وسميناهم بالمماليك. كما
أننا لم نبد شعوباً كالهنود الحمر وسكان استراليا. ولم نقم باستعمار أي
مكان في العالم. بل لما دخلنا ندعو إلي الله تزوجنا من أهل الديار. حتي
صار الأبناء مسلمين عبر التاريخ بالتدريج. فلم نقهر أحداً علي ترك دينه.
لدرجة أن المسلمين في الهند أقلية وقد حكموها. وكان في استطاعتهم إخراج
الناس من الهندوسية بالقوة وحد السيف.
وفي مصر يحكي المقريزي في خططه أن قرية بالصعيد "في عصره في القرن الثامن الهجري" مازالت تتكلم بالقبطية.
فهذا حال المسلمين. ليس أمامهم أي قائمة يعتذرون عنها مثلما توجد
قوائم ضد الفاتيكان. والأمريكان وغيرهم من الشعوب التي أذلت الإنسان.
فعليك أن تعتز بدينك وتاريخك. وأن ترفع رأسك في العالمين. وأن تعلم
أن هؤلاء يتهمون المسلمين من غير بينة ولا برهان. ولا دليل إلا أنهم
يعتدون عليهم ويصطدمون بم ويقتلون أبناءهم ونساءهم وضعافهم ويحتلون
أراضيهم. فاعلم أن أعداء المسلمين هم السفهاء وهم المهانون عند رب
العالمين إلي يوم الدين.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* التأمين علي الماشية معمول
به في الريف. ويقضي بأن يدفع صاحب الماشية مبلغاً تقدره لجنة رسمية. وإذا
نفق الحيوان يستدعي صاحبه الطبيب البيطري ليتأكد من موته ثم يُصرف له ثمن
الحيوان كاملاً أو ناقصاً حسب تقدير الطبيب فهل هذا حلال؟
** يجيب فضيلة الدكتور "عبدالغفار هلال" أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر
فيقول: عقد التأمين علي الماشية هو من باب التأمين التعاوني وهذا جائز إذ
يتحمل فيه الناس عن المصاب بعض آلامه ويخففون عنه مصابه. وإن قامت شركة
بالتنسيق وفق هذا الأمر فهو جائز.
ويُقال في شأن التأميناً عامة سواء أكان تأمين علي ماشية أو علي حياة
الإنسان. أو علي مصنع أو سلع تجارية. أو علي مبان أو غير ذلك.. أنه ينطوي
علي "غرر" أي علي تقديرات خاطئة من شأنها أن تلحق أضراراً بأحد طرفي عقد
التأمين أو بكليهما وإذا انطوي أي عقد بين طرفين علي ضرر واضح مترقب
لأحدهما أو كليهما فإن العقد يكون باطلاً وحراماً وعقد التأمين في واقع
أمره هو بين المؤمنين بعضهم مع بعض عن طريق شركة التأمين.. فالطرفان في
العقد هما المؤمِّن وبقية المؤمِّنين. والشركة هي مفوضة ووكيلة عن الطرفين
في تنفيذ التزامات العقد.
في حالة التأمين علي الماشية فالطرفان هما المؤمِّن علي ماشيته من
ناحية والمؤمنون الآخرون علي مواشيهم من ناحية ثانية. والهيئة أو المصلحة
التي تباشر التأمين علي مواشي المؤمِّنين جميعاً هي في واقع الأمر مفوضة
عنهم في تنفيذ عقد التأمين من تحصيل الأقساط. وتقدير قيمة المبالغ التي
يطلب التأمين بها. وتقدير التعويضات المستحقة عندما تنفق الماشية. وغير
ذلك من التشخيص البيطري وتقدير علف الماشية. بالإضافة إلي استثمار الأموال
المتحصِّلة.
الهيئة التي تباشر تنفيذ عقد التأمين لها حُجْل "نصيب" خاص من أرباح
الأموال المستثمرة. وهي الأقساط التي تُجمع من المؤمِّنين نظير ما تقوم به
من إشراف وأداء خدمات.
وفي واقع الأمر فإن المؤمِّن يوقع علي شيئين هما: تفويض الهيئة التي
تباشر التنفيذ في نظير جزء من الأرباح والموافقة علي تسديد التعويضات التي
تعطي وتصرف للمؤمنين وهي لا تتجاوز المبلغ المقدر في العقد.
ولا يضار أحد من المؤمنين إطلاقاً فيما يتسلمه من تأمين لأنه يمثل
نسبة من المبلغ الذي يلتزم بدفعه. والهيئة والمؤمِّنون لا يتدخلون في
أعمار المواشي عندما ينتهي أجلها. بل إنهم اتفقوا علي مبدأ عام في صيغة
عامة عندما يُنفق الحيوان يعطي صاحبه تعويضاً ولكنهم لم يتعرضوا إلي وقت
نفوقه.
علي ذلك فالتأمين في أية صورة من صوره هو ضرب من التعاون المثمر
البناء. وليس له صلة بتحديد مستقبل ما يؤمَّن عليه فهو لا يتدخل في علم
الله بتحديد الآجال أو بإنزال الكوارث بل إنه يقدم مشاركة لها أثرها في
إسعاف كل من تحل به كارثة أو مصيبة في نفسه أو ماله أو إنتاجه ومثل هذا
العقد يُطلب ولا يُمنع.
والله أعلم
به في الريف. ويقضي بأن يدفع صاحب الماشية مبلغاً تقدره لجنة رسمية. وإذا
نفق الحيوان يستدعي صاحبه الطبيب البيطري ليتأكد من موته ثم يُصرف له ثمن
الحيوان كاملاً أو ناقصاً حسب تقدير الطبيب فهل هذا حلال؟
** يجيب فضيلة الدكتور "عبدالغفار هلال" أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر
فيقول: عقد التأمين علي الماشية هو من باب التأمين التعاوني وهذا جائز إذ
يتحمل فيه الناس عن المصاب بعض آلامه ويخففون عنه مصابه. وإن قامت شركة
بالتنسيق وفق هذا الأمر فهو جائز.
ويُقال في شأن التأميناً عامة سواء أكان تأمين علي ماشية أو علي حياة
الإنسان. أو علي مصنع أو سلع تجارية. أو علي مبان أو غير ذلك.. أنه ينطوي
علي "غرر" أي علي تقديرات خاطئة من شأنها أن تلحق أضراراً بأحد طرفي عقد
التأمين أو بكليهما وإذا انطوي أي عقد بين طرفين علي ضرر واضح مترقب
لأحدهما أو كليهما فإن العقد يكون باطلاً وحراماً وعقد التأمين في واقع
أمره هو بين المؤمنين بعضهم مع بعض عن طريق شركة التأمين.. فالطرفان في
العقد هما المؤمِّن وبقية المؤمِّنين. والشركة هي مفوضة ووكيلة عن الطرفين
في تنفيذ التزامات العقد.
في حالة التأمين علي الماشية فالطرفان هما المؤمِّن علي ماشيته من
ناحية والمؤمنون الآخرون علي مواشيهم من ناحية ثانية. والهيئة أو المصلحة
التي تباشر التأمين علي مواشي المؤمِّنين جميعاً هي في واقع الأمر مفوضة
عنهم في تنفيذ عقد التأمين من تحصيل الأقساط. وتقدير قيمة المبالغ التي
يطلب التأمين بها. وتقدير التعويضات المستحقة عندما تنفق الماشية. وغير
ذلك من التشخيص البيطري وتقدير علف الماشية. بالإضافة إلي استثمار الأموال
المتحصِّلة.
الهيئة التي تباشر تنفيذ عقد التأمين لها حُجْل "نصيب" خاص من أرباح
الأموال المستثمرة. وهي الأقساط التي تُجمع من المؤمِّنين نظير ما تقوم به
من إشراف وأداء خدمات.
وفي واقع الأمر فإن المؤمِّن يوقع علي شيئين هما: تفويض الهيئة التي
تباشر التنفيذ في نظير جزء من الأرباح والموافقة علي تسديد التعويضات التي
تعطي وتصرف للمؤمنين وهي لا تتجاوز المبلغ المقدر في العقد.
ولا يضار أحد من المؤمنين إطلاقاً فيما يتسلمه من تأمين لأنه يمثل
نسبة من المبلغ الذي يلتزم بدفعه. والهيئة والمؤمِّنون لا يتدخلون في
أعمار المواشي عندما ينتهي أجلها. بل إنهم اتفقوا علي مبدأ عام في صيغة
عامة عندما يُنفق الحيوان يعطي صاحبه تعويضاً ولكنهم لم يتعرضوا إلي وقت
نفوقه.
علي ذلك فالتأمين في أية صورة من صوره هو ضرب من التعاون المثمر
البناء. وليس له صلة بتحديد مستقبل ما يؤمَّن عليه فهو لا يتدخل في علم
الله بتحديد الآجال أو بإنزال الكوارث بل إنه يقدم مشاركة لها أثرها في
إسعاف كل من تحل به كارثة أو مصيبة في نفسه أو ماله أو إنتاجه ومثل هذا
العقد يُطلب ولا يُمنع.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* طلقني زوجي طلاقاً بائناً.. ثم تقدم لخطبتي أثناء العدة أحد الشبان.. فهل يجوز لي الموافقة علي الخطبة.. أم لا.. وما حكم الشرع في ذلك؟!
** يجيب الشيخ إسماعيل نصار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: تحرم خطبة المعتدة في عدة طلاق وكذلك إذا كانت المرأة في عدة وفاة ولا يجوز التصريح بالخطبة ولكن يجوز التعريض يقول سبحانه وتعالي: "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء" لكن الشارع يحكم نهي عن المواعدة سراً يقول سبحانه: "ولكن لا تواعدوهن سراً" ثم استثني القرآن من ذلك إلا أن تقولوا قولاً معروفا" ومن هنا يجوز القول الحسن.. لكن التصريح بالخطبة لا يجوز.. ويتاح الخطبة إذا كانت المرأة خالية من الموانع الشرعية التي تمتع زواجها في الحال. ولا يجوز لشخص أن يخطب علي خطبة أخيه فإذا سبقه أحد الأشخاص لخطبة فتاة لا يجوز لآخر أن يتقدم لخطبتها.
* لي أخ أساء إلي كثيراً واستولي علي أموال أبي وحده وعلمت أنه مريض مرضاً شديداً فهل علي زيارته مع إساءته لي وأخذ حقي من الميراث؟
** يجيب الشيخ أحمد عبدالرحيم عبدالعال أمام وخطيب مسجد الحامدية الشاذلية من أدب الإسلام أن يعود المسلم أخاه إذا مرض ويتفقد حاله فهو حق من حقوق المسلم فقد قال صلي الله عليه وسلم حق المسلم علي المسلم ست إذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فأنصح له وإذا مرض فعده وإذا مات فشيعه.. الحديث رواه البخاري ومسلم. وروي البخاري عن أبي موسي أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: أطعموا الطعام وعودوا المريض وفكوا العاني وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من عاد مريضاً نادي منادي من السماء طبت وطابت ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا" رواه ابن ماجة.
وروي مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يارب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت: أن عبدي فلان مرض فلم تعده أما علمت أنك لوعدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يارب كيف اطعمك وأنت رب العاملين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ياابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يارب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال أما استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. وقال صلي الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتي يرجع قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة قال جناها" يعني ما يجني من الثمر فعليك بزيارة اختك وان تسامحه فقد يكون مرضه هذا هو مرض الموت.
*ماحكم الإسلام في المرأة التي تطلب من زوجها الطلاق لعيب فيه؟
** يري الحنفية والمالكية أن هذا التفريق يعتبر طلاقا بائناً أما الشافعية والحنابلة فيقولون إن التفريق للعيب هو فسخ لعقد الزواج وليس طلاق. وإثر هذا الخلاف يظهر في أنه لو اعتبر طلاقاً لاحتسب من عدد الطلقات المحسوبة للرجل في زواجه بهذه المرأة بمعني أنه لو زال العيب وعاد فتزوجها فلا تكون له معها إلا طلقتان حيث احتسب عليه التفريق السابق للعيب طلاقاً إما إذا أخذنا بالمذهب القائل إنه لا طلاق فلا يؤثر الفسخ في عدد الطلقات الثابتة للرجل بحيث إن تزوجها بعد زوال العيب تكون له عليها عصمة كاملة بثلاث طلقات. وخلاصة ذلك أن للمرأة الحق في طلب الطلاق لو أنها وجدت تضرراً شديداً لا تستطيع التخلص منه بإرادتها ولم تكن عالمة بالعيب قبل الزواج به وهذا العيب يحول دون دوام العشرة بينهما.
** يجيب الشيخ إسماعيل نصار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: تحرم خطبة المعتدة في عدة طلاق وكذلك إذا كانت المرأة في عدة وفاة ولا يجوز التصريح بالخطبة ولكن يجوز التعريض يقول سبحانه وتعالي: "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء" لكن الشارع يحكم نهي عن المواعدة سراً يقول سبحانه: "ولكن لا تواعدوهن سراً" ثم استثني القرآن من ذلك إلا أن تقولوا قولاً معروفا" ومن هنا يجوز القول الحسن.. لكن التصريح بالخطبة لا يجوز.. ويتاح الخطبة إذا كانت المرأة خالية من الموانع الشرعية التي تمتع زواجها في الحال. ولا يجوز لشخص أن يخطب علي خطبة أخيه فإذا سبقه أحد الأشخاص لخطبة فتاة لا يجوز لآخر أن يتقدم لخطبتها.
* لي أخ أساء إلي كثيراً واستولي علي أموال أبي وحده وعلمت أنه مريض مرضاً شديداً فهل علي زيارته مع إساءته لي وأخذ حقي من الميراث؟
** يجيب الشيخ أحمد عبدالرحيم عبدالعال أمام وخطيب مسجد الحامدية الشاذلية من أدب الإسلام أن يعود المسلم أخاه إذا مرض ويتفقد حاله فهو حق من حقوق المسلم فقد قال صلي الله عليه وسلم حق المسلم علي المسلم ست إذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فأنصح له وإذا مرض فعده وإذا مات فشيعه.. الحديث رواه البخاري ومسلم. وروي البخاري عن أبي موسي أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: أطعموا الطعام وعودوا المريض وفكوا العاني وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من عاد مريضاً نادي منادي من السماء طبت وطابت ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا" رواه ابن ماجة.
وروي مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يارب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت: أن عبدي فلان مرض فلم تعده أما علمت أنك لوعدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يارب كيف اطعمك وأنت رب العاملين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ياابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يارب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال أما استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. وقال صلي الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتي يرجع قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة قال جناها" يعني ما يجني من الثمر فعليك بزيارة اختك وان تسامحه فقد يكون مرضه هذا هو مرض الموت.
*ماحكم الإسلام في المرأة التي تطلب من زوجها الطلاق لعيب فيه؟
** يري الحنفية والمالكية أن هذا التفريق يعتبر طلاقا بائناً أما الشافعية والحنابلة فيقولون إن التفريق للعيب هو فسخ لعقد الزواج وليس طلاق. وإثر هذا الخلاف يظهر في أنه لو اعتبر طلاقاً لاحتسب من عدد الطلقات المحسوبة للرجل في زواجه بهذه المرأة بمعني أنه لو زال العيب وعاد فتزوجها فلا تكون له معها إلا طلقتان حيث احتسب عليه التفريق السابق للعيب طلاقاً إما إذا أخذنا بالمذهب القائل إنه لا طلاق فلا يؤثر الفسخ في عدد الطلقات الثابتة للرجل بحيث إن تزوجها بعد زوال العيب تكون له عليها عصمة كاملة بثلاث طلقات. وخلاصة ذلك أن للمرأة الحق في طلب الطلاق لو أنها وجدت تضرراً شديداً لا تستطيع التخلص منه بإرادتها ولم تكن عالمة بالعيب قبل الزواج به وهذا العيب يحول دون دوام العشرة بينهما.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل تكون تلاوة القرآن بالقدر الذي كانت عليه في رمضان.. أم يكفي القليل
منها.. وماذا عن فضل سورة البقرة؟!
** يجيب الشيخ حمدي الكلحي وكيل مديرية اوقاف الجيزة: اذا كان
الانسان يواظب علي تلاوة القرآن في رمضان فان عليه ان يواظب علي تلاوته في
بقية ايام العام.. فاذا قرأت القرآن اعطاك الله خير مايعطي السائلين.. لان
قارئ القرآن يلقاه القرآن حين ينشق عنه قبره فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول
ما اعرفك فيقول انا صاحبك القرآن الذي اظمأتك في الهواجر. واسهرت ليلتك.
وان كل تاجر من وراء تجارته يقول الرسول الكريم فيعطي قارئ القرآن الملك
بيمينه والخلد بشماله ويوضع علي رأسه تاج الوقار ويكسي والداه حلتين
لايقوم لهما اصل الدنيا فيقولان بم كسينا هذا؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكما
القرآن ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها.. ويقول معاذ كنت في
سفر مع رسول الله فقلت يارسول الله حدثنا بحديث ينتفع به فقال: "ان اردتم
عيش السعداء أو موت الشهداء. والنجاة يوم الحشر. والظل يوم الحرور والهدي
يوم الضلالة فادرسوا القرآن فانه كلام الرحمن. وحرس من الشيطان ورجحان في
الميزان".
ويقول عليه الصلاة والسلام "تعلموا البقرة فان اخذها بركة وتركها
حسرة ولن يستطيعها البطلة" وهم السحرة او البلغاء. وان الشيطان لايدخل
بيتا تقرأ فيه سورة البقرة.
* رغب رجل في زواجي علي أن يكون زواج متعة فهل هذا الزواج له اضرار وماهي؟
** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الازهر:إن عقد الزواج للمتعة اذا
انعقد انعقد باطلا واستدلوا علي قولهم بهذا:أولا : أن زواج المتعة لايتعلق
به الاحكام الواردة في القرآن الكريم بصدد الزواج والطلاق والعدة والميراث
فيكون باطلا كغيره من الزيجات التي حرمها الاسلام وابطلها.
ثانيا: ان الاحاديث جاءت صريحة بتحريمه فعن سيرة الجهني انه غزا مع
النبي صلي الله عليه وسلم في فتح مكة فأذن لهم رسول الله صلي الله عليه
وسلم في متعة النساء قال فلم يخرج منها حتي حرمها رسول الله صلي الله عليه
وسلم وفي لفظ رواه ابن ماجة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم حرم المتعة
فقال ياأيها الناس اني كنت أذنت لكم في الاستمتاع الا وان الله قد حرمها
الي يوم القيامة وعن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم
نهي عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الاهلية.
ثالثا : ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرمها وهو علي المنبر أيام
خلافته وأقره الصحابة رضي الله عنهم وماكانوا ليقروه علي خطأ لو كان
مخطئا.
رابعا : قال الخطابي تحريم المتعة كالاجماع الا عن بعض الشيعة ولايصح
علي قاعدتهم في الرجوع في المخالفات الا علي فقد صح عن علي أنها نسخت ونقل
البيهقي عن جعفر بن محمد انه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه.
خامسا : ولانه يقصد به قضاء الشهوة ولايقصد به التناسل ولا المحافظة
علي الاولاد وهي المقاصد الاصلية للزواج فهو يشبه الزنا من حيث قصد
الاستمتاع دون غيره ثم هو يضر بالمرأة اذ تصبح كالسلعة التي تنتقل من يد
الي يد كما يضر بالاولاد حيث لايجدون البيت الذي يستقرون فيه ويتعهدهم
بالتربية والتأديب ولألف مرة نقول ان زواج المتعة حرام حرام حرام
* اجريت عملية منظار علي الرحم من
اجل الانجاب وبعد العملية وجدت دما ينزل مني.. فهل اصلي أم لا؟ وماحكم هذا
الدم؟!
** ان كان هذا الدم ناتجا عن هذه العملية وليس دم حيض كما تؤكدين
فعليك بالوضوء كل صلاة وتصلين حتي يرتفع هذا الدم وتأخذين حكم المستحاضة
التي يخرج منها الدم في غير حيضتها فقد ورد عن عدي بن ثابت رضي الله عنه
عن ابيه عن جده ان النبي صلي الله عليه وسلم قال في المستحاضة تدع الصلاة
ايام اقرائها "حيضها" ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي وحكم هذا
الدم النازل عقب عملية المنظار وبعد الانتهاء من العادة الشهرية يأخذ هذا
الحكم فعن عائشة ان أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف شكت
الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال لها امكثي قدر ماكانت حيضتك يعني
ايام الحيض ثم اغتسلي بعد هذه الايام المعتادة فيها فكانت تغتسل عند كل
صلاة وفي رواية اخري فلتنظر قدر قرئها اي حيضها فلتترك الصلاة ثم لتنظر
مابعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة.. والحق اقول اذا كنت قد ميزت بين هذا الدم
النازل وبين دم الحيض فيصير ذلك حكم الاستحاضة فتتوضئين لكل صلاة لاتصلي
بذلك الوضوء أكثر من فرض ولايجب عليك الاغتسال عند كل صلاة بل الوضوء
يكفي.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*
اضطر بعض الوقت لتأخير الصلاة لبكاء طفلتي .. وعدم كفها عن البكاء إلا بحملها .. فهل لو حملتها في صلاتي تكون صلاتي صحيحة؟
** يجيب سالم نصر الله بحيري مدير ادارة اوقاف الهرم: يجوز أن تحملي طفلك في الصلاة كما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم "أنه صلي وأمامه بنت زينب ابنة النبي صلي الله عليه وسلم علي رقبته فإذا ركع وضعها وإذا قام من سجوده أخذها فأعادها علي رقبته" رواه أحمد والنسائي.
وعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال "خرج علينا رسول الله صلي الله عليه وسلم في إحدي صلاة العشي الظهر والعصر وهو حامل حسن وحسين فتقدم النبي صلي الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلي فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها قال إني رفعت رأس فإذا الصبي علي ظهر رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت في سجودي فلما قضي رسول الله صلي الله عليه وسلم قال الناس يا رسول الله أنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة أطلتها حتي ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحي اليك؟ قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتي يقضي حاجته" .
*
زوج ابنتي بالإمارات العربية أرسل إلي زوجته خطابا كتب فيه أنت طالق بالثلاثة فهل هذا يقع طلاقا أم لا؟
** من كتب الي امرأته بالطلاق فليس شيئا قال الله تعالي "الطلاق مرتان" وقوله تعالي "فطلقوهن لعدتهن" ولا يقع في اللغة التي خاطب الله تعالي بها ورسوله صلي الله عليه وسلم أي تطليق علي أن يكتب إنما يقع ذلك علي اللفظ به فصح أن الكتابة التي كتبها زوج ابنتك في خطابه يقول انت طالق ليس بطلاق حتي يلفظ به إذا لم يوجب ذلك نص. والكتابة التي كتبها زوج ابنتك لها في خطابه غير واقع لأن القصد من اللفظ هو التعبير عن إرادة الزوج في مفارقة زوجته وهذا التعبير كما يكون باللفظ يكون بالكتابة وخاصة إذا كان الزوج غائبا وكتب الي زوجته كما هو الحال لا يكون بذلك معبرا عن قصده وإرادته.
* تزوجت ولي ابنان وزوجي ذهب للعمل بالخارج وعند عودته كان من ركاب العبارة المفقودة فلم نعلم بحياته أم موته فكيف أعتد عليه؟
** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر الشريف: عن عمر رضي الله عنه قال امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرة. وعن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأته حتي يأتيها البيان فعليك أيتها السائلة الكريمة التربص اربع سنوات ثم أرفعي ذلك الي الحاكم لتحصلي علي الطلاق بعد ذلك ثم تعتدي اربعة اشهر وعشرة. وبعد ذلك يحل لك الزواج اذا رغبتي في ذلك ونأمل أن يكتب الله العودة قبل هذه السنوات.
* بلغت سن اليأس وتوفي زوجي بعد الشروع في العدة جاءت الدورة فهل اعتد بالشهور أم بالحيض الذي فاجأني بعد غياب فترة من السنين؟
** إذا شرعت المرأة في العدة بالشهور لطهرها او لبلوغها سن اليأس ثم حاضت لزمها الانتقال الي الحيض لأن الشهور بدل عن الحيض فلا يجوز الاعتداد بها مع وجود أصلها وإن انقضت عدتها بالشهور ثم حاضت لم يلزمها الاستئناف للعدة بالإقراء لأن هذا حديث بعد القضاء العدة وإن شرعت في العدة بالإقراء أو بالأشهر ثم ظهر لها حمل مثل الزوج فإن العدة تتحول الي وضع الحمل والحمل دليل علي براءة الرحم.
*أرتدي النقاب وجاء شاب لخطبتي واشترط رؤية وجهي فما الحكم؟
** يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر بمطروح:
أباحت الشريعة الاسلامية للخاطب أن ينظر الي مخطوبته في حدود ما أحله الله تعالي من النظر اليها.
فالاحناف يرون جواز النظر للوجه والكفين فقط.
والمالكية والشافعية يرون جواز النظر الي الوجه واليدين فقط.والحنابلة يرون جواز النظر الي ما ظهر منها كالوجه واليدين والرقبة والقدمين فقد جاء رجل الي النبي صلي الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلي الله عليه وسلم "هلا نظرت إليها لعله يؤدم بينكما".
** يجيب سالم نصر الله بحيري مدير ادارة اوقاف الهرم: يجوز أن تحملي طفلك في الصلاة كما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم "أنه صلي وأمامه بنت زينب ابنة النبي صلي الله عليه وسلم علي رقبته فإذا ركع وضعها وإذا قام من سجوده أخذها فأعادها علي رقبته" رواه أحمد والنسائي.
وعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال "خرج علينا رسول الله صلي الله عليه وسلم في إحدي صلاة العشي الظهر والعصر وهو حامل حسن وحسين فتقدم النبي صلي الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلي فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها قال إني رفعت رأس فإذا الصبي علي ظهر رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت في سجودي فلما قضي رسول الله صلي الله عليه وسلم قال الناس يا رسول الله أنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة أطلتها حتي ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحي اليك؟ قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتي يقضي حاجته" .
*
زوج ابنتي بالإمارات العربية أرسل إلي زوجته خطابا كتب فيه أنت طالق بالثلاثة فهل هذا يقع طلاقا أم لا؟
** من كتب الي امرأته بالطلاق فليس شيئا قال الله تعالي "الطلاق مرتان" وقوله تعالي "فطلقوهن لعدتهن" ولا يقع في اللغة التي خاطب الله تعالي بها ورسوله صلي الله عليه وسلم أي تطليق علي أن يكتب إنما يقع ذلك علي اللفظ به فصح أن الكتابة التي كتبها زوج ابنتك في خطابه يقول انت طالق ليس بطلاق حتي يلفظ به إذا لم يوجب ذلك نص. والكتابة التي كتبها زوج ابنتك لها في خطابه غير واقع لأن القصد من اللفظ هو التعبير عن إرادة الزوج في مفارقة زوجته وهذا التعبير كما يكون باللفظ يكون بالكتابة وخاصة إذا كان الزوج غائبا وكتب الي زوجته كما هو الحال لا يكون بذلك معبرا عن قصده وإرادته.
* تزوجت ولي ابنان وزوجي ذهب للعمل بالخارج وعند عودته كان من ركاب العبارة المفقودة فلم نعلم بحياته أم موته فكيف أعتد عليه؟
** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر الشريف: عن عمر رضي الله عنه قال امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرة. وعن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأته حتي يأتيها البيان فعليك أيتها السائلة الكريمة التربص اربع سنوات ثم أرفعي ذلك الي الحاكم لتحصلي علي الطلاق بعد ذلك ثم تعتدي اربعة اشهر وعشرة. وبعد ذلك يحل لك الزواج اذا رغبتي في ذلك ونأمل أن يكتب الله العودة قبل هذه السنوات.
* بلغت سن اليأس وتوفي زوجي بعد الشروع في العدة جاءت الدورة فهل اعتد بالشهور أم بالحيض الذي فاجأني بعد غياب فترة من السنين؟
** إذا شرعت المرأة في العدة بالشهور لطهرها او لبلوغها سن اليأس ثم حاضت لزمها الانتقال الي الحيض لأن الشهور بدل عن الحيض فلا يجوز الاعتداد بها مع وجود أصلها وإن انقضت عدتها بالشهور ثم حاضت لم يلزمها الاستئناف للعدة بالإقراء لأن هذا حديث بعد القضاء العدة وإن شرعت في العدة بالإقراء أو بالأشهر ثم ظهر لها حمل مثل الزوج فإن العدة تتحول الي وضع الحمل والحمل دليل علي براءة الرحم.
*أرتدي النقاب وجاء شاب لخطبتي واشترط رؤية وجهي فما الحكم؟
** يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر بمطروح:
أباحت الشريعة الاسلامية للخاطب أن ينظر الي مخطوبته في حدود ما أحله الله تعالي من النظر اليها.
فالاحناف يرون جواز النظر للوجه والكفين فقط.
والمالكية والشافعية يرون جواز النظر الي الوجه واليدين فقط.والحنابلة يرون جواز النظر الي ما ظهر منها كالوجه واليدين والرقبة والقدمين فقد جاء رجل الي النبي صلي الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلي الله عليه وسلم "هلا نظرت إليها لعله يؤدم بينكما".
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل حفظ القرآن واجب؟ وما هو الفضل في حفظ القرآن؟ وإذا لم أحفظه هل ستكون مكانتي مثلما لو كنت حفظته؟
** يجيب د. عبدالله سمك من كبار علماء الأزهر: حفظ القرآن ليس واجباً.
وإنما العمل به وتلاوة آياته. وقد وعد الله بحفظه وصدق الله وعده "إنا نحن
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" "سورة الحجر آية 9".
وحفظ القرآن دون عمل لا ينفع كما جاء في الحديث "يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم".
لكن جاء الترهيب في السنة من حفظ القرآن ثم نسيانه فعن أنس قال: قال
رسول الله: عرضت عليّ أجور أمتي حتي القذاة يخرجها الرجل من المسجد. وعرضت
عليّ ذنوب أمتي فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن أو آية اوتيها رجل ثم
نسيها.
وقد ذكر المعربون والعلماء ان أول ما ينبغي أن يكلف به الصبي حفظ القرآن لأن زمان الحفظ إلي خمس عشرة سنة.
وقد جاء في الترغيب في ذلك "اقرأ وارتق فمنزلتك عند آخر آية تقرؤها"
"من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها.." وفي
الحديث القدسي "من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين.
وفضل كلام الله علي سائر الكلام كفضل الله علي خلقه" وفي الحديث "عليك
بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء" "اقرأوا القرآن
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه" "من قرأ القرآن وعمل به ألبس والده
تاجاً يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي
عمل بهذا".
مطلقة الابن لا تجوز للأب
* ما حكم الزواج بمطلقة الابن التي لم يدخل بها وما الحكم إن
نتج عن هذا الزواج ذرية؟
** يقول د.محمد علاء الدين عطا وكيل معهد قورص التابع لمنطقة
المنوفية الأزهرية: إن الله سبحانه وتعالي حدد المحرمات من النساء اللاتي
يحرم علي الرجل الزواج بهن في القرآن الكريم تحديدا واضحا لا لبس فيه.
سواء كان تحريما علي سبيل التأبيد كالأم والأخت. أو تحريما مؤقتا مثل
تحريم أخت الزوجة والمعتدة ونحو ذلك.
وجعل ضمن المحرمات علي التأييد زوجة الابن. حيث قال سبحانه وتعالي
"وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم" وحليلة الابن أي زوجته تحرم علي أبيه
سواء دخل بها الابن أو لم يدخل.
قال الإمام ابن كثير رحمه الله الآية عامة في المدخول بها وغير المدخول بها فتحرم بمجرد العقد عليها وهذا متفق عليه.
وإن كان هذا الزواج قائما إلي الآن يجب فسخه فورا. وذلك برفع الأمر إلي القضاء ليتولي ذلك بعد تقديم المستندات المثبتة لهذا الأمر.
أما بالنسبة للذرية فإن كان الأب يجهل الحرمة فإن الأولاد ينسبون إليه
لشبهة العقد. عملا بقول النبي صلي الله عليه وسلم الولد للفراش وإن كان
الزوج يعلم أن ما قدم عليه حرام فلا ينسب الأولاد إليه لأن ما فعله زنا
وماء الزنا مهدر لا يثبت به نسب وينسب الأولاد إلي أمهم وعصبة أمهم هم
عصبتهم والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل يجوز للفتاة أن تظهر أمام زوج أختها بدون حجاب علي اعتبار أنه محرم عليها الزواج منه؟
إن الله سبحانه وتعالي حرم بعض النساء علي الرجال حرمة تأبيد وحرم بعض
النساء علي الرجال حرمة موقتة لقوله سبحانه وتعالي "حرمت عليكم أمهاتكم
وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم
اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في
حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح
عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد
سلف إن الله كان غفورا رحيما".
وواضح من الآية الكريمة أن الزوجة لا تحرم علي التأبيد وإنما يحرم
الجمع بينهما وبين أختها.. فإذا ماتت الأخت جاز للرجل أن يتزوج أختها
ولهذا كانت الحرمة وعلي الفتاة أن تعامل زوج أختها معاملة الرجل الأجنبي
فلا تظهر إلا في كامل ثبابها المشروعة وأن تلتزم بارتداء الحجاب ولا تنفرد
بالجلوس معه.
* هل هناك سن معينة حددها الإسلام للزواج؟
الإسلام لم يحدد سنا معينا للزواج فمادام الفتي والفتاة قادرين علي
الزواج فليس هناك ما يمنعهما من ذلك ولاسيما أن بلوغ الفتيات يختلف من بلد
إلي آخر.
وزواج الفتيات في سن مبكرة أفضل لها ولأسرتها علي أن يتم ذلك في سن
تمكن كل من الفتي والفتاة من إدراك قيمة الحياة الزوجية والقيام بأعبائها
فالزواج ليس أمرا سهلا ولا هينا لكليهما فهناك مسئولية البيت ثم الإنجاب
ثم التربية وكل ذلك يتطلب عقلا واعيا وسنا راشدة كذلك من العبث أن يتزوج
رجل مسن ببنت صغيرة فعدم تقارب السن يوجد فجوة كبيرة بين تفكير كل منهما
وعاداتهما وأخلاقهما وسلوكهما الأمر الذي يترتب عليه انهيار الحياة
الزوجية وحدوث الطلاق وإن كان هناك أولاد بينهما فسوف ينشأون ضعفاء يتامي
في حياة والديهم وإن زواج مختلفي السن فيه كما يقول الأطباء إضعاف للنسل
وقلب لنظام الطبيعة وملائمة سن الزوجين تؤدي إلي الوفاق والمحبة وغير ذلك
يؤدي إلي الشقاء والمتاعب.
*ر ما تفسير قوله تعالي "فلينظر الإنسان مما خلق خلق
من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب" سورة الطارق الآيات من 5:7".
"فلينظر الإنسان مما خلق" أي إن الله تعالي يأمر بالنظر والتأمل في
خلق الإنسان للتنبيه علي إمكان إحياء الناس بعد موتهم وبعثهم فيقول: علي
الإنسان أن ينظر في أول نشأته نظرة تأمل وتفكير من أي شيء خلقه الله تعالي
إنه "خلق من ماء دافق" أي خلق من سائل منوي متدفق لأنه ينصب بقوة من الرجل
والمرأة فيتكون الولد وهذه إرادة الله وقدرته "يخرج من بين الصلب
والترائب" أي يخرج هذا السائل من بين صلب الرجل أي سلسلة ظهره وترائب
المرأة أي عظم صدرها أليس الله تعالي الذي خلق الإنسان ابتداء بقادر علي
إعادته للحياة بعد موته؟ بلي لأن من قدر علي البداءة فهو قادر علي الإعادة
من باب أولي لذا يقول سبحانه بعد ذلك "إنه علي رجعه لقادر".
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم زيارة قبور المسلمين وقبر النبي صلي الله عليه وسلم؟
** يجيب فضيلة الشيخ أشرف فتحي الجندي إمام مسجد أبوالعزائم بمنطقة 6
أكتوبر بالإسكندرية بقوله: زيارة القبور مشروعة باتفاق الأئمة مستحبة
للرجال باتفاق كافة العلماء وكذلك مستحبة للنساء عند الاحناف وجائزة عند
الجمهور ولكن مع الكراهة وذلك لرقة قلوبهن وعدم قدرتهن علي الصبر ودليل
الاستحباب قوله صلي الله عليه وسلم "إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور
فزوروها. فإنها تذكر بالآخرة" أخرجه أحمد في المسند ومسلم في صحيحه م/672.
1563 وأبوداود في سننه 3/333 والترمذي 3/370 والنسائي 4/89 وابن ماجة
1/501 ويستثني من كراهة زيارة القبور للنساء عند الجمهور زيارة قبر النبي
صلي الله عليه وسلم فإنه يندب لهن زيارته وكذا قبور الأنبياء غيره عليهم
الصلاة والسلام لعموم الأدلة في طلب زيارته صلي الله عليه وسلم.
أما زيارة قبر النبي صلي الله عليه وسلم فلا يخفي علي عاقل من
المسلمين قيمة زيارة النبي صلي الله عليه وسلم وكيف لو كان سيدنا رسول
الله صلي الله عليه وسلم لم ينتقل إلي ربه وكان بين أظهرنا الآن فهل سوف
ينتقل إليه ويزوره صلي الله عليه وسلم؟ فبالتأكيد إنه لن يتردد في زيارته
صلي الله عليه وسلم وزيارة النبي صلي الله عليه وسلم بعد وفاته تتحقق
بزيارة قبره الشريف صلي الله عليه وسلم.
وقد أجمعت الأمة الإسلامية سلفا وخلفا علي مشروعية زيارة النبي صلي
الله عليه وسلم فذهب جمهور العلماء من أهل الفتوي في المذاهب إلي أنها سنة
مستحبة وقالت طائفة من المحققين هي سنة مؤكدة تقرب من درجة الواجبات وهو
المفتي به عند طائفة من الحنفية وذهب الفقيه المالكي أبوعمران موسي بن
عيسي الفاسي إلي أنها واجبة.
واستدلوا علي ذلك بأدلة منها قوله تعالي في سورة النساء آية 94: "ولو
أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا
الله توابا رحيما" آية مطلقة ليس لها مقيد نص ولا عقلي فليس هناك ما يفيد
معناها بحياة النبي صلي الله عليه وسلم الدنيوية فهي باقية إلي يوم
القيامة فالعبرة بالقرآن دائما بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب وكذلك قوله
صلي الله عليه وسلم "من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي" رواه
البيهقي في شعب الإيمان 3/488 ومنها قوله صلي الله عليه وسلم في الحديث
"من زار قبري وجبت له شفاعتي" رواه البيهقي.
وهناك آداب عديدة يجب التحلي بها في حضرة رسول الله صلي الله عليه
وسلم عند زيارة قبره منها: خفض الصوت والوقوف بوقار وخشوع واستحضار صورة
رسول الله صلي الله عليه وسلم وهيبته وعدم الاجتراء علي قبره الشريف
بالتمسح والطواف ونحوه ولا بأس بالتمسح بمنبره الشريف كما نقل عن أحمد رضي
الله عنه حيث قال ابن قدامة المقدسي ما نصه:
"ولا يستحب التمسح بحائط قبر النبي صلي الله عليه وسلم ولا تقبيله.
قال أحمد: ما أعرف هذا.. قال الأثرم: رايت أهل العلم من أهل المدينة لا
يمسون قبر النبي صلي الله عليه وسلم يقوموه من ناحية فيسلمون.. قال أبو
عبدالله: هكذا كان ابن عمر يفعل.. قال: اما المنبر فقد جاء فيه يعني ما
رواه إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالقاريء أنه نظر إلي ابن عمر وهو يضع يده
علي مقعد النبي- صلي الله عليه وسلم من المنبر ثم يضمها علي وجهه" المغني
لأبن قدامة المقدسي 3/298 والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل يجوز أن أقصر الصلاة قبل السفر وهل يقتدي المسافر بالمقيم؟ وما شروط النية في السفر؟
** يقول الشيخ علي عبدالباقي الأمين العام بمجمع البحوث الإسلامية:
لا يصح للمسافر أن يقصر الصلاة قبل أن يشرع في سفره ويفارق محل إقامته.
وبالنسبة لاقتداء المسافر بالمقيم فمن شروط القصر ألا يقتدي المسافر
الذي يقصر الصلاة بمقيم أو مسافر يتم الصلاة فإن فعل ذلك وجب عليه الاتمام
سواء اقتدي به في الوقت أو بعد خروج الوقت باتفاق ثلاثة من الأئمة وخالف
الحنفية.
من الشروط أيضا أن ينوي القصر عند كل صلاة تقصر باتفاق الشافعية
والحنابلة وخالف المالكية والحنفية. المالكية قالوا تكفي نية القصر في أول
صلاة يقصرها في السفر ولا يلزم تجديدها فيما بعدها من الصلوات. الحنفية
قالوا إنه يلزمه نية السفر قبل الصلاة ومتي نوي السفر كان فرضه ركعتين.
ويمنع القصر عند الحنفية إذا نوي الإقامة خمسة عشر يوما متوالية
كاملة ويمنع القصر عند الحنابلة إذا نوي المسافر إقامة مطلقة ويمنع القصر
عند المالكية بقطع حكم السفر بنية إقامة أربعة أيام بشرطين أن تكون تامة
لا يحتسب منها يوم الدخول إن دخل بعد طلوع الفجر ولا يوم الخروج إن خرج في
أثنائه وثانيهما وجوب عشرين صلاة علي الشخص في هذه الإقامة. الشافعية
قالوا يمتنع القصر إذا نوي الإقامة أربعة أيام إقامة غير يومي الدخول
والخروج فإذا نوي أقل من أربعة أيام أو لم ينو شيئا فله أن يقصر حتي يقيم
أربعة أيام بالفعل.
ويبطل القصر بالعودة إلي المكان الذي يباح له القصر عنده حين ابتدأ
سفره سواء كان ذلك المكان وطنا له أو لا ومثل العودة بالفعل نية العودة.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*هل هناك صلاة تسمي صلاة الحاجة؟ وكيف تؤدي؟ وماذا يقال فيها؟
** يجيب فضيلة الدكتور محمد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر بقوله:
الإنسان دائماً وأبداً في حاجة إلي معونة الله عز وجل. وإلي الاستعانة
به وحده. ولذا كانت الآية الفاصلة في سورة الفاتحة التي نقرأها ففي كل
صلاة: "إياك نعبد وإياك نستعين".
وقد علمنا الرسول الكريم أن نلجأ إلي الله ونسأله وحده فقال: "إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله"..
هذا هو ما يجب أن نعيه تماماًَ.
والاستعانة بالله تعالي وطلب الحوائج منه سبحانه لا تقتصر علي وقت.
ولا تتوقف علي هيئة. كل ما في الأمر ان نعبد الله مخلصين له الدين حنفاء.
وأن تكون مواقف حياتنا كلها موضع الرضا من الله جل شأنه. هنا يصدق فينا
قول رسول الله صلي الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: "ولئن سألني
لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه"..
ومن المعلوم في فقه الشريعة أن الصلاة راحة المؤمن. وكان صلي الله
عليه وسلم إذا حزبه أمر أي أهمه فزع إلي الصلاة. فيمكن للمسلم إذا ضاق
عليه أمر أو مسته حاجة أن يصلي ركعتين أو ما شاء الله له في جوف الليل
ويدعو بما شاء. والله سبحانه مجيب الدعاء..
أما ما يقال أو يقرأ في بعض الكتب من صلاة اثنتي عشرة ركعة. يقرأ قي
كل ركعة بأم الكتاب وآية الكرسي وقل هو الله أحد فإذا فرغ خر ساجداً ثم
قال: "سبحان الذي لبس العز وقال به. سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم به.
سبحان الذي أحصي كل شيء بعلمه. سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له. سبحان
ذي المن والفضل. سبحان ذي العز والكرم. سبحان ذي الطول. أسألك بمعاقد العز
من عرشك. ومنتهي الرحمة من كتابك. وباسمك الأْعظم وحدك الأعلي وكلماتك
التامات العامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر أن تصلي علي محمد وآل محمد..
ثم يسأل الله حاجته التي لا معصية فيها".. هذه الصورة لم ترد عن رسول الله
صلي الله عليه وسلم. فليس فيها حديث صحيح. وكل رواياتها ضعيفة. ولا نتعبد
الله إلا بما شرع. ولا نعرف صلاة بغير ركوع يكتفي فيها بالسجود فقط. ونحن
لا نمنع الدعاء بأية صيغة لكنها لا تحسب علي رسول الله صلي الله عليه وسلم
ولا تنسب إليه.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*"ما حكم ختم الصلاة جهرا وهل وردت أحاديث في السنة النبوية عن ذلك؟
** يجيب الشيخ حسن عباس الفرشوطي إمام مسجد سيدي أبوالمعارف الشرقاوي
بفرشوط- قنا بقوله: تحدثنا السنة النبوية المطهرة علي ختم الصلاة جهرا في
أكثر من حديث صحيح التي استقر فيها الرأي منذ زمن الرسول بأن الجهر هو
السنة التي أرادها وعمل بها وأقرها الرسول صلي الله عليه وسلم وأنه لا
خلاف بين الأئمة والفقهاء والعلماء في أن ختم الصلاة جهرا هو سنة مؤكدة
ويجب الحرص عليه خاصة في زماننا هذا وقد انشغل الناس عن هذه الشعيرة بل أن
بعضهم لم يعرفها ولم يحافظ عليها بعد أن أفتي البعض بأنها لا تجب إلا سرا
فينصرفون عن المساجد دون ختم الصلاة التي تعتبر من تمام الصلاة يجب
المحافظة عليها كالحفاظ علي سنن الصلاة ولذلك فإن رسول الله صلي الله عليه
وسلم كان يجهر بختام الصلاة في مسجده الشريف كما أخرجت الكتب السبعة
الصحاح أنه ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن رفع الصوت بالذكر حين ينتهي
الناس من المكتوبة "الصلاة الفرض" كان علي عهد رسول الله صلي الله عليه
وسلم "كما أخرج الإمام أحمد والإمام مسلم والإمام الشافعي رضي الله عنهم
وآخرون عن ابن الزبير رضي الله عنه كان رسول الله صلي الله عليه وسلم "إذا
سلم من صلاته يقول بصوته الأعلي "أي بصوت عال" لا إله إلا الله وحده لا
شريك له له الملك وله الحمد وهو علي كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا
بالله ولا نعبد إلا إياه منه النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الجميل لا
إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون "فمع اختلاف بعض الروايات
إلا أنها جميعا تتفق علي أنه صلي الله عليه وسلم كان يرفع صوته بها وذكر
أيضا في حديث أبوداود رضي الله عنه أنهم كانوا يعرفون الفراغ من الصلاة
بما يسمعون من الذكر في المسجد وحول الرأي الفقهي في القول بالمخافتة "عدم
الجهر" في ختم الصلاة وأن ذلك نوع من الاجتهاد أو الاستحسان وهذا ما قال
به الشافعي: "أما الذكر والدعاء بعد الصلاة فيستحب أن يسر بها.. وهذا
القول خاص بالذكر والدعاء بعد الصلاة ولم يقل ختام الصلاة وإن جعل السرية
مجرد استحباب لأن الجهر هو السنة المؤكدة بالإضافة إلي ذلك لم نجد في كتب
الأئمة الأربعة ما يقول إنه حرام فمن يحرم هذه السنة باجتهاد قائلا إن ذلك
تشويش علي المصلين في المساجد.. نرد بأننا نري دروس الوعظ في مساجدنا تقام
وبصوت عال دون توقف أو تشويش علي المصلين التي أقيمت علي مر الزمان ولم
ينكرها "أحد" وكيف لا وكان رسول الله صلي الله عليه يتحدث في أمور الدين
والدنيا والآخرة في المسجد كما كان يستمع إلي الشعراء ويلتقي بالوفود وكان
المصلون يؤدون صلواتهم ولم ينههم عن ذلك.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*هل أراد الله تعالي المعصية من خلقه؟
** يجيبب فضيلة الشيخ احمد جمال عبدالناصر- إمام وخطيبب بأوقاف القاهرة بقوله:
لفظ "الإرادة" مجمل له معنيان: فيقصد به المشيئة لما خلقه ويقصد به
المحبة والرضا لما أمر به فإن كان مقصود السائل: أنه أحب المعاصي ورضيها
وأمر بها فلم يردها بهذا المعني فإن الله لا يحب الفساد ولا يرضي لعباده
الكفر. ولا يأمر بالفحشاء. بل قال لما نهي عنه: "كل ذلك كان سيئه عند ربك
مكروها" الإسراء: .38
وإن أراد أنها من جملة ما شاءه وخلقه فالله خالق كل شيء وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا يكون في الوجود إلا ما شاء.
وقد ذكر الله في موضع أنه يريدها وفي موضع أنه لا يريدها والمراد
بالأول أنه شاءها خلقا والثاني أنه لا يحبها ولا يرضاها أمرا كما قال
تعالي: "فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل
صدره ضيقا حرجا" الأنعام: 125 وقال نوح: "ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح
لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم" هود: 34 وقال في الثاني "يريد
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" البقرة: 185 وقال تعالي: "يريد الله
ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله
يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد
الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا" النساء: 26-28. وقال: "ما يريد
الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته" المائدة: 6 وقال:
"إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا" الأحزاب.
وخلاصة في ذلك أن الله تعالي قد سبق في علمه إرادة العبد أو الفئة من الناس للمعصية فحقت عليهم فأخذهم بها والله تعالي أعلم.
** يجيبب فضيلة الشيخ احمد جمال عبدالناصر- إمام وخطيبب بأوقاف القاهرة بقوله:
لفظ "الإرادة" مجمل له معنيان: فيقصد به المشيئة لما خلقه ويقصد به
المحبة والرضا لما أمر به فإن كان مقصود السائل: أنه أحب المعاصي ورضيها
وأمر بها فلم يردها بهذا المعني فإن الله لا يحب الفساد ولا يرضي لعباده
الكفر. ولا يأمر بالفحشاء. بل قال لما نهي عنه: "كل ذلك كان سيئه عند ربك
مكروها" الإسراء: .38
وإن أراد أنها من جملة ما شاءه وخلقه فالله خالق كل شيء وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا يكون في الوجود إلا ما شاء.
وقد ذكر الله في موضع أنه يريدها وفي موضع أنه لا يريدها والمراد
بالأول أنه شاءها خلقا والثاني أنه لا يحبها ولا يرضاها أمرا كما قال
تعالي: "فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل
صدره ضيقا حرجا" الأنعام: 125 وقال نوح: "ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح
لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم" هود: 34 وقال في الثاني "يريد
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" البقرة: 185 وقال تعالي: "يريد الله
ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله
يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد
الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا" النساء: 26-28. وقال: "ما يريد
الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته" المائدة: 6 وقال:
"إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا" الأحزاب.
وخلاصة في ذلك أن الله تعالي قد سبق في علمه إرادة العبد أو الفئة من الناس للمعصية فحقت عليهم فأخذهم بها والله تعالي أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* إنسان بيني وبينه معاملة
لكنه خدعني في بعض الأمور فهل يجوز لي أن أخدعه ولكن فيما يتعلق بحق من
حقوق ولده لأنني لم أتمكن من الحصول علي حقي منه؟
** يجيب فضيلة الدكتور صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بقوله:
اتفق الفقهاء علي أنه لا يجوز للمسلم أن يخدع أخاه المسلم بأية حيلة من الحيل.
واستدل الفقهاء علي ذلك بقول الله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود".
واستدلوا أيضاً بقول الرسول صلي الله عليه وسلم : "يطبع المؤمن علي الخلال كلها إلا الخيانة والكذب" رواه أبوداود.
وروي أبوداود أيضاً عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي
صلي الله عليه وسلم قال: "إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين" بل
إن الرسول صلي الله عليه وسلم قد عد الخيانة صفة من صفات النفاق وعلامة من
علامات المنافقين واستدل الفقهاء علي ذلك بما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم
في صحيحيهما أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال: "آية المنافق ثلاث.. إذا
حدَّث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان".
ولهذا نقول لا يجوز لك أن تنتقم من الإنسان الذي خدعك لأنه لا يجوز
للمسلم أن يقابل الخيانة بالخيانة. وقد استدل الفقهاء علي ذلك بقول رسول
الله صلي الله عليه وسلم : "أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك". ثم
ما ذنب الطفل الذي تريد أن تخدعه والله عز وجل يقول: "ولا تزر وازرة وزر
أخري".
فإن كنت تستطيع أن تصل إلي حقك ممن خدعك بالطرق المشروعة فافعل ذلك
وإن عجزت عن ذلك بعد أن تبذل ما في وسعك ففوِّض أمرك إلي الله عز وجل الذي
يمهل ولا يهمل قال جل شأنه: "سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن
كيدي متين".
ولذا لا يجوز لك أن تستولي علي حقك بأي حيلة من الحيل من ابن صاحبك لأنه كما قال الله تعالي: "ولاتزر وازرة وزر أخري" والله أعلم.
لكنه خدعني في بعض الأمور فهل يجوز لي أن أخدعه ولكن فيما يتعلق بحق من
حقوق ولده لأنني لم أتمكن من الحصول علي حقي منه؟
** يجيب فضيلة الدكتور صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بقوله:
اتفق الفقهاء علي أنه لا يجوز للمسلم أن يخدع أخاه المسلم بأية حيلة من الحيل.
واستدل الفقهاء علي ذلك بقول الله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود".
واستدلوا أيضاً بقول الرسول صلي الله عليه وسلم : "يطبع المؤمن علي الخلال كلها إلا الخيانة والكذب" رواه أبوداود.
وروي أبوداود أيضاً عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي
صلي الله عليه وسلم قال: "إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين" بل
إن الرسول صلي الله عليه وسلم قد عد الخيانة صفة من صفات النفاق وعلامة من
علامات المنافقين واستدل الفقهاء علي ذلك بما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم
في صحيحيهما أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال: "آية المنافق ثلاث.. إذا
حدَّث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان".
ولهذا نقول لا يجوز لك أن تنتقم من الإنسان الذي خدعك لأنه لا يجوز
للمسلم أن يقابل الخيانة بالخيانة. وقد استدل الفقهاء علي ذلك بقول رسول
الله صلي الله عليه وسلم : "أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك". ثم
ما ذنب الطفل الذي تريد أن تخدعه والله عز وجل يقول: "ولا تزر وازرة وزر
أخري".
فإن كنت تستطيع أن تصل إلي حقك ممن خدعك بالطرق المشروعة فافعل ذلك
وإن عجزت عن ذلك بعد أن تبذل ما في وسعك ففوِّض أمرك إلي الله عز وجل الذي
يمهل ولا يهمل قال جل شأنه: "سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن
كيدي متين".
ولذا لا يجوز لك أن تستولي علي حقك بأي حيلة من الحيل من ابن صاحبك لأنه كما قال الله تعالي: "ولاتزر وازرة وزر أخري" والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل في حُلي المرأة زكاة؟ وما حكم استعمال الأواني الذهبية؟
** يجيب فضيلة الدكتور محمد سيد الأستاذ بجامعة الأزهر بقوله: الرأي
المختار للفتوي أنه ليس في الحلي المباح زكاة. بمعني أن ما تتخذه المرأة
من الذهب للزينة ويكون في حدود العرف العام لا زكاة فيه.. فإن تحول الحلي
عن غرضه الأساسي وهو الزينة وأصبح يقتني لادخار كما يفعل بعض الناس من
شراء الذهب كنوع من حفظ المال أصبحت الزكاة واجبة فيه. كذلك إن كانت هناك
مبالغة في الزينة بحيث تخرج عن المألوف ولا تتناسب مع الوضع المالي للأسرة
وجبت فيه الزكاة أيضاً.
والمقدار الذي تجب فيه الزكاة عشرون مثقالاً من الذهب ويقدر حالياً بحوالي خمسة وثمانين جراماً تقريباً.
فالذين يحتفظون بالذهب كنوع من الادخار ويبلغ هذا الذهب خمسة وثمانين
جراماً وجب عليهم إخراج الزكاة وقدرها 5.2% فتقوم هذه الجرامات بالسعر
الحالي ثم تخرج الزكاة.
وبالنسبة لاستعمال الذهب والفضة فإنه لا يجوز للمسلم أو المسلمة سواء
في الأكل أو الشرب وسواء كان ذلك عن طريق الأواني أو الملاعق. ففي صحيح
الحديث: "من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه ناراً من
جهنم".. وفي رواية: "فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في
الآخرة".. وهكذا يعلمنا رسول الله صلي الله عليه وسلم أن نكون إنسانيين
نبلاء فلا يجوز أن يأكل البعض في أواني الذهب والفضة والمجتمع لا يخلو من
المحتاجين وذوي العاهات الذين يتطلعون إلي لقمة الخبز.
ومن هنا فالذين يملكون النصاب من الذهب وهو عشرون مثقالاً أي خمسة
وثمانون جراماً أو من الفضة وهو مائتان من الدراهم وجب عليهم إخراج 5.2%
وتبقي الحرمة عليهم ماداموا يستعملون أواني الذهب أو الفضة.
والله أعلي وأعلم
** يجيب فضيلة الدكتور محمد سيد الأستاذ بجامعة الأزهر بقوله: الرأي
المختار للفتوي أنه ليس في الحلي المباح زكاة. بمعني أن ما تتخذه المرأة
من الذهب للزينة ويكون في حدود العرف العام لا زكاة فيه.. فإن تحول الحلي
عن غرضه الأساسي وهو الزينة وأصبح يقتني لادخار كما يفعل بعض الناس من
شراء الذهب كنوع من حفظ المال أصبحت الزكاة واجبة فيه. كذلك إن كانت هناك
مبالغة في الزينة بحيث تخرج عن المألوف ولا تتناسب مع الوضع المالي للأسرة
وجبت فيه الزكاة أيضاً.
والمقدار الذي تجب فيه الزكاة عشرون مثقالاً من الذهب ويقدر حالياً بحوالي خمسة وثمانين جراماً تقريباً.
فالذين يحتفظون بالذهب كنوع من الادخار ويبلغ هذا الذهب خمسة وثمانين
جراماً وجب عليهم إخراج الزكاة وقدرها 5.2% فتقوم هذه الجرامات بالسعر
الحالي ثم تخرج الزكاة.
وبالنسبة لاستعمال الذهب والفضة فإنه لا يجوز للمسلم أو المسلمة سواء
في الأكل أو الشرب وسواء كان ذلك عن طريق الأواني أو الملاعق. ففي صحيح
الحديث: "من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه ناراً من
جهنم".. وفي رواية: "فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في
الآخرة".. وهكذا يعلمنا رسول الله صلي الله عليه وسلم أن نكون إنسانيين
نبلاء فلا يجوز أن يأكل البعض في أواني الذهب والفضة والمجتمع لا يخلو من
المحتاجين وذوي العاهات الذين يتطلعون إلي لقمة الخبز.
ومن هنا فالذين يملكون النصاب من الذهب وهو عشرون مثقالاً أي خمسة
وثمانون جراماً أو من الفضة وهو مائتان من الدراهم وجب عليهم إخراج 5.2%
وتبقي الحرمة عليهم ماداموا يستعملون أواني الذهب أو الفضة.
والله أعلي وأعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* كلما أتقدم إلي مسابقة تغلق أمام وجهي الأبواب لعدم
الوساطة فما حكم الدين فيما يسمي بالوساطة ومن يتوسط لشخص لكي يلتحق بعمل
أو دراسة معينة؟
** يقول الشيخ عادل أبوالعباس عضو لجنة الفتوي بالأزهر: يا وفاء يقول
الله تبارك وتعالي "من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة
سيئة يكن له كفل منها" سورة النساء.. ومن الشفاعة التوسط لقضاء مصلحة
كالتحاق بعمل أو غيره فإن ترتب علي هذه الشفاعة ظلم شخص آخر أو أخذ ما ليس
له حق فيه حسب القوانين واللوائح الموضوعة لمثل هذه الأعمال كانت الشفاعة
سيئة والغالب في الوساطة هو هذا لأنه يلجأ إليها عند عدم توافير الشروط
فيما يتوسط من أجله وقد يكون هناك من هو أحق بهذا العمل منه فيظلم بهذه
الوساطة أما رذا كان هذه الوساطة لا أثر لها من حرمان الغير أو ظلمه في
ضياع حقه وكانت القوانين واللوائح تسمح فلا مانع من التوسط لأن غايته هي
التسهيل فقط والله أعلم.
الوساطة فما حكم الدين فيما يسمي بالوساطة ومن يتوسط لشخص لكي يلتحق بعمل
أو دراسة معينة؟
** يقول الشيخ عادل أبوالعباس عضو لجنة الفتوي بالأزهر: يا وفاء يقول
الله تبارك وتعالي "من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة
سيئة يكن له كفل منها" سورة النساء.. ومن الشفاعة التوسط لقضاء مصلحة
كالتحاق بعمل أو غيره فإن ترتب علي هذه الشفاعة ظلم شخص آخر أو أخذ ما ليس
له حق فيه حسب القوانين واللوائح الموضوعة لمثل هذه الأعمال كانت الشفاعة
سيئة والغالب في الوساطة هو هذا لأنه يلجأ إليها عند عدم توافير الشروط
فيما يتوسط من أجله وقد يكون هناك من هو أحق بهذا العمل منه فيظلم بهذه
الوساطة أما رذا كان هذه الوساطة لا أثر لها من حرمان الغير أو ظلمه في
ضياع حقه وكانت القوانين واللوائح تسمح فلا مانع من التوسط لأن غايته هي
التسهيل فقط والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما الحكم إذا كرهت الصلاة خلف أحد الأئمة وصليت وحدي؟
** يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر: عن أبي
مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "أحق القوم أن
يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فإن
كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا
ولا يؤم الرجل في سلطانه. ولا يقعد عن تكرمته في بيته إلا بإذنه" وفي
الحديث دلالة علي أن القراءة والفقه يقدمان علي قدم الهجرة وتقدم الإسلام
وكبر السن في الإمامة وفيه أن صاحب السلطان في ولايته وصاحب البيت في بيته
وكذلك الإمام الراتب في مسجده أولي بالإمام وإن كانت الخصال في غيره إذا
كان يحسن من القراءة والعلم ما يقيم به الصلاة ولا يجوز لك أن تصلي وحدك
وتترك الصلاة خلف إمام تكرهه بل ينبغي عليك أن تحافظ علي الصلاة.
* تزوجت
شابا وسيما قوي البنية صحيح البدن تتهافت عليه الفتيات وبعد مرور عام كامل
من زواجنا عاد من القهوة وهو يطلب مني طلب صعب الموافقة عليه وهو أن
يجامعني في غير ما أحل الله لأنني حائض وهو يرغب بشدة في الجماع لمنع نفسه
من المعصية الكبري التي كاد أن يقع فيها عن طريق الزملاء والأصدقاء وحقيقة
الأمر رفضت في بداية الأمر رفضا باتا ولكن خشيت من غضبه وحرمانه وخروجه
ليقترف ما كان خائفا منه فوافقته علي ذلك وتم الجماع فما هو الحكم في ذلك؟
** يقول الشيخ ماهر الحداد مدير عام بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر:
لا يجوز اتيان المرأة في دبرها بحال وهي حرام وإن رضيت المرأة بذلك فقد
اشتركت في الإثم ودليل حرمتها من كتاب الله تعالي قوله في سورة البقرة
"فأتوهن من حيث أمركم الله" 222 ومن السنة ما روي عن رسول الله صلي الله
عليه وسلم أنه قال: "لا تأتوا النساء في أعجازهن" أو قال في أدبارهن "رواه
أحمد وابن ماجة" وماروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله
عليه وسلم قال "ملعون من أتي امرأة في دبرها" رواه أحمد وأصحابه. وتتحقق
الحرمة بإدخال بشفة الذكر في حلقة الدبر أما مجرد ملامسة الذكر بحلقة
الدبر دون إدخال فليس فيها حرمة ولكن من حام حول الحمي يوشك أن يقع فيه
ولا بأس من أن يجامع الرجل امرأة من ناحية دبرها ما دام الجماع في الفرج
قال تعالي "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم إني شئتم" سورة البقرة "222"
مقبلات ومدبرات ما دام الجماعة والموضع الذي يخرج منه الولد وقد ثبت أن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبر الرسول صلي الله عليه وسلم أنه جامع
امرأة من ناحية فرجها بقوله: "حولت رحلي البارحة" فقال له رسول الله صلي
الله عليه وسلم أقبل وأدبر واتق الحيض والدبر" رواه أحمد في سنده فالعاقل
من أخذ نصيبه من الدنيا عالما بطبيعتها فتذاكر في أحواله أحوال الآخرة.
** يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر: عن أبي
مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "أحق القوم أن
يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فإن
كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا
ولا يؤم الرجل في سلطانه. ولا يقعد عن تكرمته في بيته إلا بإذنه" وفي
الحديث دلالة علي أن القراءة والفقه يقدمان علي قدم الهجرة وتقدم الإسلام
وكبر السن في الإمامة وفيه أن صاحب السلطان في ولايته وصاحب البيت في بيته
وكذلك الإمام الراتب في مسجده أولي بالإمام وإن كانت الخصال في غيره إذا
كان يحسن من القراءة والعلم ما يقيم به الصلاة ولا يجوز لك أن تصلي وحدك
وتترك الصلاة خلف إمام تكرهه بل ينبغي عليك أن تحافظ علي الصلاة.
* تزوجت
شابا وسيما قوي البنية صحيح البدن تتهافت عليه الفتيات وبعد مرور عام كامل
من زواجنا عاد من القهوة وهو يطلب مني طلب صعب الموافقة عليه وهو أن
يجامعني في غير ما أحل الله لأنني حائض وهو يرغب بشدة في الجماع لمنع نفسه
من المعصية الكبري التي كاد أن يقع فيها عن طريق الزملاء والأصدقاء وحقيقة
الأمر رفضت في بداية الأمر رفضا باتا ولكن خشيت من غضبه وحرمانه وخروجه
ليقترف ما كان خائفا منه فوافقته علي ذلك وتم الجماع فما هو الحكم في ذلك؟
** يقول الشيخ ماهر الحداد مدير عام بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر:
لا يجوز اتيان المرأة في دبرها بحال وهي حرام وإن رضيت المرأة بذلك فقد
اشتركت في الإثم ودليل حرمتها من كتاب الله تعالي قوله في سورة البقرة
"فأتوهن من حيث أمركم الله" 222 ومن السنة ما روي عن رسول الله صلي الله
عليه وسلم أنه قال: "لا تأتوا النساء في أعجازهن" أو قال في أدبارهن "رواه
أحمد وابن ماجة" وماروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله
عليه وسلم قال "ملعون من أتي امرأة في دبرها" رواه أحمد وأصحابه. وتتحقق
الحرمة بإدخال بشفة الذكر في حلقة الدبر أما مجرد ملامسة الذكر بحلقة
الدبر دون إدخال فليس فيها حرمة ولكن من حام حول الحمي يوشك أن يقع فيه
ولا بأس من أن يجامع الرجل امرأة من ناحية دبرها ما دام الجماع في الفرج
قال تعالي "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم إني شئتم" سورة البقرة "222"
مقبلات ومدبرات ما دام الجماعة والموضع الذي يخرج منه الولد وقد ثبت أن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبر الرسول صلي الله عليه وسلم أنه جامع
امرأة من ناحية فرجها بقوله: "حولت رحلي البارحة" فقال له رسول الله صلي
الله عليه وسلم أقبل وأدبر واتق الحيض والدبر" رواه أحمد في سنده فالعاقل
من أخذ نصيبه من الدنيا عالما بطبيعتها فتذاكر في أحواله أحوال الآخرة.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما هي الوسائل التي تعين
الانسان علي مداومة الطاعة لله.. وكيف يستطيع الانسان ان ينفع غيره؟
** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة: إن من
الوسائل التي تعين علي تحقيق الطاعة والمداومة عليها أولها أن يهرب
الانسان من الدنيا فلا يتربص بها ويلجأ الي الله بالذكر والشكر. وكذا
محاربة البخل في النفس بأن تكون لنا صدقه يوميه للفقراء. كما أن التهجد
يحقق الطاعة بأن نصلي ولو ركعتين قبل الفجر بوقت كاف وبعد صلاة التراويح..
وتخصيص أوراد ذكر لله والمداومة علي تسبيح الله وتحميده. والاستفادة من
أوقات استجابة الدعاء ونتوجه الي الله بالدعاء فيها دعاء المضطر. وفي
النهاية لابد من محاسبة النفس علي ما مضي وسؤال الله التوفيق فيما هو آت..
أما بالنسبة لمظاهر النفع فهي كثيرة منها قضاء مصلحة . وعدم تأخيرها او
عرقلة الوصول اليها. والوقوف بجانب المظلوم حتي يرفع الظلم عنه. ومنها سد
حاجته من غير احواجه الي سؤال. واحترام انسانيته وعدم الاستهانة به أو
إهانته ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام " أحب الناس الي الله أنفعهم .
وأحب الأعمال الي الله عز وجل سرور تدخله علي مسلم. أو تكشف عنه كربة. أو
تقضي عنه دينا. او تطرد عنه جوعا ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب الي
من أن اعتكف في المسجد شهرا ومن كف غضبه ستر الله عورته. ومن كتم غيظه ولو
شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة . ومن مشي مع أخيه
المسلم في حاجته حتي يثبتها له. أثبت الله قدمه يوم تزول الاقدام. وإن سوء
الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل وتعودوا الخير فان الخير عادة.
* قمنا ببناء مسجد
بالقرية الدور الارضي منه تم تقسيمه الي نصفين الجزء الأمامي تقف فيه
السيدات لأداء الصلاة بينما الجزء الخلفي مصلي للرجال ويفصل بينهما حائط
أما الدور الارضي العلوي بالكامل فهو مصلي للرجال.. فما حكم الشرع في ذلك.
** يجيب الدكتور احمد محمود كريمة الاستاذ بجامعة الأزهر: إنه من
المقرر شرعا أن عمارة المساجد من أعلي الكرامات وأفضل الطاعات يقول الحق
سبحانه وتعالي "إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر" وأن صلاة
الجماعة من أفضل المراتب في الأجر لقوله عليه الصلاة والسلام "صلاة
الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" وأنه في شهود الجماعات لا فرق
بين الرجال والنساء سوي أن النساء تصلين في آخر الصفوف وشرط المأمومين
لتصح صلاة الجماعة امكانية المتابعه بين المأموم والامام وذلك إما بسماع
صوته. أو برؤية شخصه. وألا يتقدم المأموم علي الامام لقوله عليه الصلاة
والسلام "إنما جعل الامام ليؤتم به" وعلي ذلك فان تحققت الشروط صحت
الصلاة.. وإلا فلا تجوز .
* هل يجوز لكل من الخطيبين ان يشترط علي الآخر الكشف الطبي قبل الزواج؟
** يجيب الدكتور عثمان عبد الرحمن المدرس بالأزهر: لم يرد نص من
الشارع الحكيم بابطال مثل هذا الشرط. وأنه يجوز للمتعاقدين أن يقننا هذا
الشرط أو مثله طالما لا يخل بالعقد ولا يتعارض مع النص فضلا عن أنه يحقق
الاستقرار والاستمرار المنشودين لعقد الزواج في الاسلام فالمسلمون عند
شروطهم الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
صفحة 19 من اصل 40 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 29 ... 40
مواضيع مماثلة
» فتاوى واراء..
» فتاوى : ما حكم نقل المسجد إلى مكان آخر؟
» فتاوى 'الكيف' تفرق فقهاء الريف
» فتاوى حول المخدرات تفرق فقهاء الريف في المغرب
» فتاوى بالدارجة المغربية الشيخ عبد الله نهاري
» فتاوى : ما حكم نقل المسجد إلى مكان آخر؟
» فتاوى 'الكيف' تفرق فقهاء الريف
» فتاوى حول المخدرات تفرق فقهاء الريف في المغرب
» فتاوى بالدارجة المغربية الشيخ عبد الله نهاري
صفحة 19 من اصل 40
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى