صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى واراء..

+5
رجاء
Ftémo
منصور
said
abdelhamid
9 مشترك

صفحة 20 من اصل 40 الصفحة السابقة  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 23 مايو 2008 - 20:11

* أتاجر في قطع غيار السيارات بالتقسيط وتأخر أحد المشترين في سداد بعض الأقساط لمدة 7 شهور فطلب مني أن أزيد من ثمن البضاعة التي اشتراها وزيادة القسط الشهري مقابل هذا التأخير.. فماذا أفعل؟!
** يجيب الشيخ بشير المحلاوي إمام وخطيب مسجد الفتح بالخلفاوي بالقاهرة: يجوز البيع بالتقسيط بسعر أعلي من البيع نقدا بشرط أن أن يتم اعلان سعر السلعة نقدا وبالتقسيط بدون تلاعب ولا غبن وأن تكون البضاعة متملكة في يد البائع.
أما ما ذكرت من زيادة سعر البضاعة نظير التأخير في سداد الأقساط فهذا لا يجوز ويعد ربا محرما - كما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي .. وهو من ربا الجاهلية الذي أجمع المسلمون علي تحريمه اذا كان الناس آنذاك يؤخرون الدين مقابل الزيادة.
وعلي هذا لا يجوز إعادة جدولة الديون وزيادتها مقابل التأخيرات في السداد حتي لو رضي المشتري بذلك ويجب عليك أيها السائل ان تنتظر علي هذا المشتري حتي يقوم بسداد الديون لك بدون فوائد مطلقا.. قال تعالي : "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلي ميسرة" لكن اذا كان المشتري معه ما يسدد به الاقساط التي ألزم نفسه بها وبماطل في السداد ويتأخر بدون عذر فإنه آثم.
* أسكن في مكان قريب من دار مناسبات ويقومون بتشغيل المكبر الخارجي في قراءة القرآن .. فهل يجب علي الأنصات للمقريء؟
** يجيب الشيخ بشير المحلاوي: ذكر الإمام بن المنذر الاجماع علي أن الاستماع للقرآن والانصات اليه واجب في الصلاة وخطبة الجمعة فقط وهذا هو المراد من قوله سبحانه : "وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون".
لا يجب عليك أيها السائل الأنصات إلي قراءة القرآن التي تسمعها عبر مكبر صوت من دار المناسبات خاصة اذا كنت في بعض الأعمال الضرورية من نوم أو غير ذلك.
* أعمل في استيراد الأجهزة الطبية وقد دخلت مناقصة حكومية لتوريد أجهزة بماركة عالمية محددة وفوجئت بوجود نفس هذه الاجهزة في الاسواق لكن بماركة غير المتفق عليها في المناقصة وبأسعار أقل بكثير فهل اذا وضعت أختام الماركة المطلوبة علي الصناعة الأخري علي اثم؟!
** يجيب الشيخ بشير المحلاوي : وضع أختام ماركة عالمية علي صناعة أخري يعد في الإسلام غشا محرما خاصة في هذه الحالة وقد نهانا الله عن الغش إذ قال تعالي: "ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم.." وجعل الله الايمان ملاصقا للصدق قال عز وجل: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين".
أيها السائل إذا خالفت الشروط المتفق عليها في المناقصة تكون خائنا وتدخل في باب عدم الوفاء بالشروط قال صلي الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالاً أو أحل حراما".
وعلي ذلك: فما تريد القيام به أيها السائل حرام.

* إن أمي مريضة وملازمة للفراش وتحتاج الي من يكون بجوارها دائما غير أن زوجتي يوم الجمعة تصر علي الذهاب الي المسجد لأداء الصلاة بحجة أن صلاة الجمعة فرض عين.. فما رأي الدين في ذلك؟
** يجيب د. عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: لا خلاف بين الفقهاء علي ان صلاة الجمعة فرض عين. وأن شروط وجوبها سبعة: العقل والحرية. والبلوغ والقدرة علي أدائها. والاقامة . والمكان والذكورية وهذا يعني أنها ليست فرضا في حق المرأة يقول ابن العربي: "لا يلزم المرأة خطاب الجمعة لأنها ليست من أهل الجماعة ولهذا لا تدخل في خطابها" ولكن تصح منها اذا صلتها بدل الظهر.
بل انه في حالتنا هذه اذا صلت المرأة في بيتها فلها اكثر من أجر وهو ان صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد لخبر "صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد بسبع وعشرين درجة".
كما ان القائمين علي شئون الناس وقضاء حوائجهم اعد الله لهم أجرا عظيما لخبر: "من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر علي معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآحرة" ويقول : "أحب الناس إلي الله أنفعهم للناس. وأحب الاعمال الي الله عز وجل سرور تدخله علي مسلم تكشف عنه كربه. أو تفضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب اليَّ من أن اعتكف في هذا المسجد - يعني مسجد المدينة شهرا.. ثم قال: "ومن مشي مع أخيه في حاجة حتي يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الاقدام".
* اعتادت زوجتي علي هجر منزل الزوجية بغير سبب مقبول وبغير إذن مني حتي طلقتها والان تطالبني بالنفقة.. فهل لها نفقة في هذا الحالة؟
** أجمع الفقهاء علي أن النفقة من حقوق الزوجية لقوله تعالي: "اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتي يضعن حملهن" "الطلاق / 6" فالنفقة واجبة علي الزوج مادام قد دخل بها دخولا شرعيا. مالم تعصه أو تمتنع عن معاشرته وفقا لشرع الله ومن هنا ففي هذه الحالة تسقط النفقة لنشوز الزوجة وعصيانها لزوجها وهجرها لمنزل الزوجية بغير إذن زوجها وبغير سبب شرعي.
* هل يجوز للمسلمين أن يتبرعوا بعيونهم بعد الموت؟
** يجيب الدكتور محمد أحمد عمارة - المدرس بجامعة الأزهر بقوله: لا مانع شرعا من تبرع انسان بعضو من اعضاءه بعد موته لمن تتوقف عليه حياته أو شفائه علي الراجح من اقوال الفقهاء في الحديث.. ومن ثم فإنه يجوز نقل قرنية عين من انسان بعد التأكد من موته وزرعها في عين انسان مسلم مضطر اليها وذلك بالشروط الآتية:
أن يأذن بذلك قبل الموت. أو يأذن به الورثة. وأن يغلب علي الظن نجاح عملية زرعها وذلك بناء علي قاعدة تحقيق أعلي المصلحتين وارتكاب أخف الضررين وإيثار مصلحة الحي علي مصلحة الميت فإنه يرجي للحي الابصار بعد عدمه والانتفاع في نفسه ونفع الأمة به ولا يفوت علي الميت الذي أخذت قرنية عينه شيء فإن عينه الي الدمار والتحول الي رفات وليس في أخذ قرنية عينه مثلة ظاهرة أي تمثيل به فإن عينه قد اغمضت وطبق جفناها أعلاهما علي الاسفل.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 25 مايو 2008 - 11:24


* يحرم الجمع في النكاح بين المرأة وأختها
أو عمتها أو خالتها. فما حكم اللمس ورؤية الشعر.. وكذا الخلوة بإحداهن؟!

** يجيب الشيخ إسماعيل نصار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: عورة المرأة
بالنسبة للرجل هي كل بدنها إذا كان أجنبياً مع الخلاف في ستر الوجه وكشفه
أي يجوز له أن يتزوجها حتي لو كان الزواج ممنوعاً بصفة مؤقتة. أما إذا كان
من المحارم الذين لا يجوز لهم التزوج منها مطلقاً فعورتها هي ما بين السرة
والركبة. كالأب والابن والأخ وابن الأخ والعم والخال. فالأخت والعمة
والخالة يعتبرن من الأجانب لأن تحريم الزواج تحريم مؤقت أي عند الجمع أما
عند التفرق فيجوز.

لذا فإن أخت الزوجة وعمتها وخالتها يعتبرن أجانب عن الزوج. ومن هنا
يحرم عليه أن يلمس أية واحدة منهن بدون حائل كالمصافحة وأن ينظر إلي شعرها
إذا كان مكشوفاً وأن يخلو بها عند الزيارة.. وفي الحديث الذي رواه
الطبراني "أن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا
تحل له".. وحديث "ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما" وكذا حديث
الصحيحين "العينان تزنيان وزناهما النظر. واليدان تزنيان وزناهما البطش"
وهو التلامس.

* والدي يمتلك مزرعة نحل فكيف يخرج زكاة العسل وهل له نصاب أم لا؟


** يجب في العسل العشر سواء أخذه من موات أو مملوكه ونصاب العسل مائة
وستون رطلاً لما ورد عن أبي سيارة قال قلت يا رسول الله إن لي نحلاً قال
فأدي العشور قال قلت يا رسول الله احم لي جبلها قال محمي لي جبلها" رواه
أحمد وابن ماجة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلي الله عليه
وسلم أنه أخذ من العسل العشر" رواه ابن ماجة وفي رواية جاء هلال أحد بني
منعان إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم بعشور نحل له وكان يسأله أن يحمي
له وادياً يقال له سلبة فحمي له ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب كتب
سفيان بن وهب إلي عمر يسأله عن ذلك فكتب عمر إن أدي إليك ما كان يؤدي إلي
رسول الله صلي الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبه وإلا فإنما هو
ذباب غيث يأكله من يشاء" رواه أبو داود والنسائي وفي رواية لأبي داود من
كل عشر قرب قربة وروي الجوزجاني عن عمران أن ناسا سألوه فقالوا إن رسول
الله صلي الله عليه وسلم أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل وأن نجد
ناسا يسرقونها فقال عمر إن أديتم صدقتها من كل أسرة أفراق فرقاحمينا هالكم
وهذا تقدير من عمر رضي الله عنه وهناك قول آخر يقول لا زكاة في العمل لأنه
مائع خارج من حيوان انسبه اللبن وهو قول مالك والشافعي وابن أبي يعلي وابن
المنذر وقال ليس في وجوب الصدقة في العسل حديث يثبت ولا إجماع.

* ما هو الحكم بالنسبة لمحازاة الأكتاف والأقدام لمن تصلي وسط جماعة وهي جالسة؟!


** يجيب الشيخ سالم نصر الله بحيري مدير إدارة أوقاف الهرم بالجيزة:
من السُنة في صلاة الجماعة سد الفرج أو تضييق المسافة بين المصلي وجاره.
يقول النبي صلي الله عليه وسلم "أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا
الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان" فإذا كانت المأمومة
امرأة جالسة لعجزها عن القيام فإن استطاعت أن يلمس قدمها قدم من تجاورها
وإلا اكتفت بلزق المنكب وهذا كله من أجل سد الفرج في الصفوف مع العلم بأنه
سُنة وليس فرضاً أي تصح الصلاة بدونه.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 25 مايو 2008 - 11:26


* سمعنا عن مصطلح "الماسونية" والذي يفسره الكثيرون علي أنه اسم
الجمعية تسعي إلي الخير. فما حقيقة هذا الأمر. وإلي أي شيء تدعو
الماسونية؟

** يجيب فضيلة الدكتور "صالح عبدالهادي" أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر
فيقول: الماسونية في الحقيقة هي تنظيم يهودي سري في حقيقته. علني في
ظاهره. استمد اسمه من كلمة "ماسون" الإنجليزية وتعني البنَّاء تحت دعوي أن
الله عز وجل هو مهندس الكون الأعظم أو البناء الأعظم. لذلك فليجتمع الكون
كله علي عبادته بهذه الصفة. وبالتالي لا حاجة للأديان لا مسيحية ولا
إسلام.

وتضع الماسونية أهدافاً معلنة لها هي التعاون. وتقديم الخير للمجتمع.
والدعوة إلي مجموعة من التعاليم الأخلاقية عن طريق مجموعة من المنظمات
الأخوية التي تطبق تلك التعاليم ويسمون البنائين الأحرار.

أما أهدافها الحقيقية فهي: تحقيق أطماع اليهودية والصهيونية في
السيطرة علي الكرة الأرضية. وإبعاد غير اليهود أو "الأمميين" عن أديانهم
وتسخيرهم لتحقيق مخططات اليهود في السيطرة علي العالم.

وقد نشأت الماسونية في القرن الثامن عشر الميلادي عن طريق الاستعانة
باتباع الأديان الأخري بخداعهم وإقناعهم أنهم يسعون لخير الاخرين. وأخذت
تلك الجمعية تنشر فروعها في مختلف أنحاء أوروبا باسم الماسونية الزرقاء
وظلت تلك الجمعيات تخدع وتجند من يتوسمون ويتوقعون فيهم إمكانية الاستفادة
بهم لتحقيق أهدافهم الحقيقية.

وفي عام 1770 كُلِّف أحد اليهود بمراجعة بروتوكولات حكماء صهيون
القديمة. وإعادة صياغتها علي أسس حديثة بهدف نشر الإلحاد بين شعوب العالم.
فاستحدث المحفل الماسوني الأكبر الذي أصبح يضم كافة الجمعية الماسونية
القديمة في العالم حتي تكون هناك وحدة في توجيهها لتحقيق هدف إنشاء وطن
قومي ليهود كخطوة أولي نحو استعادة ميراثهم "العالم".

أي أنهم يعتبرون أنفسهم ورثة وملاك الكرة الأرضية. إلا أن الأمميين
اغتصبوا منهم ميراثهم. وهم يريدون استرداد كرتهم الأرضية. وعقد حكماؤهم
عدة اجتماعات لبحث وسائل استعادة ميراثهم. وتوصلوا إلي ضرورة هدم الأمميين
وفق برنامج متعدد المراحل يُعرف باسم "بروتوكولات حكماء صهيون" عن طريق
إبعادهم عن الدين أو نشر العلمانية. والفساد إلي أقصي درجة كالمخدرات
والدعارة. واللواط. والقمار والسرقات والزنا ودفع المنساقين إليهم إلي
مراكز القسم والتأثير في الدول ذات التأثير في كل عصر. والسيطرة علي وسائل
الإعلام لاستخدامها في الترويج لمخططاتهم. والسيطرة علي من بيدهم القرار
في الدول ذات التأثير.

وعلي الجانب الآخر: استخدام القوة والقسوة المفرطة مع الأمميين في
الأراضي التي يحررونها ويستردونها منهم لمنع أي محاولة لمجرد التفكير في
معارضتهم.

وتضع الماسونية رُتباً ودرجات لمن ينضمون إليها.. فالعضو الجديد يسمي
التلميذ أو الصبي المتدرب. فإن أمضي فترة معينة وأظهر كفاءة يرقي إلي رفيق
أو زميل المهنة "مهنة البناء" حتي يصل إلي درجة البنَّاء الأعظم أو
الأستاذ.

والتخطيط الدائم للماسونية هو أن يتولي عملاؤها الحكم خاصة في الدول ذات التأثير في العالم.


وقد شهد القرنان التاسع عشر والعشرون تطوراً كبيراً للماسونية
وتفعيلاً لبرامج الصهيونية للسيطرة علي العالم تمثل ذلك في ازدياد النفوذ
اليهودي وتغلغله عن طريق الماسونية في جميع الحكومات الأوروبية
والأمريكية.

ووجدت الماسونية تقبلاً ودعماً من الطائفة الإنجيلية التي تستمد
تعاليمها من التوراة. وهو ما أسفر عن صدور وعد بلفور بإقامة وطن قومي
لليهود في الأرض المقدسة في فلسطين.

وبدأت اليهودية العالمية بمد المحافل الماسونية برجال الفكر والدهاء
الذين يلبسون لكل عصر ما يناسبه. والذين تفننوا في خداع الشعوب التي يحسون
فيها بعدم ارتياحها للماسونية. واتجه نشاطهم لتكوين "جمهوريات علمانية"
وأعلن المؤتمر الماسوني الذي عقد عام 1884 أنه لا مانع في سبيل ذلك من
اتخاذ الوصولية والنفعية سبيلاً للوصول لتحقيق هذه الأهداف.

وبالنسبة لمصر. فقد كان للماسونية نشاط ظاهر فيها. ومما يُذكر أن
أعضاءها كانوا يلزمون بوضع وشم ثلاث نقط علي الرسغ بشكل مثلث من الداخل
كعلامة ليتعرفوا علي بعضهم البعض. ويلتزم كل منهم بإنهاء مصالح الماسوني
الاخر. وكانت لهم اجتماعاتهم الدورية السرية. إلا أنه تقرر إلغاء كافة
الأنشطة الماسونية في مصر بعد عام 1952 علي الأقل من وجهة النظر
القانونية.



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 25 مايو 2008 - 11:27


*وكَّلت أخي في بعض
الأمور المالية توكيلاً عاماً. فخالف شروط الوكالة بما أضر بي مالياً. فما
الحكم الشرعي؟

** يجيب فضيلة الدكتور "نصر فريد واصل" مفتي مصر الأسبق فيقول:
الوكالة معناها التفويض والمراد بها استنابة أو تفويض الإنسان غيره فيما
يقبل النيابة أو التفويض.

وقد شرعها الإسلام للحاجة إليها. فليس كل إنسان قادراً علي مباشرة
أموره بنفسه ومن كان كذلك فإنه يحتاج إلي توكيل غيره ليقوم بها بالنيابة
عنه وقد ذكر الله عن يوسف أنه قال للملك: ".. اجعلني علي خزائن الأرض إني
حفيظ عليم".

كما ذكر عن أهل الكهف أنهم قالوا:


"فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلي المدينة فلينظر أيها أزكي طعاماً فليأتكم برزق منه".


وأجمع المسلمون علي جواز الوكالة. بل علي استحبابها لأنها نوع من
التعاون علي البر والتقوي الذي دعا إليه القرآن الكريم وحببت فيه السنة
الشريفة.

يقول الحق تبارك وتعالي: ".. وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الاثم والعدوان.".


ويقول الرسول صلي الله عليه وسلم : "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه".


والوكالة عقد من العقود فلا تصح إلا باستيفاء أركانها من الإيجاب
والقبول. ولايشترط فيهما لفظ معين بل يصحان بكل ما يدل عليهما من القول أو
الفعل.

والوكالة لا تصح إلا إذا استكملت شروطها. وهذه الشروط منها شروط خاصة بالموكل أي محل الوكالة علي النحو التالي:


* أن يكون الموكل مالكاً للتصرف فيما يوكل فيه. فإن لم يكن مالكاً للتصرف فلا يصح توكيله.


* يشترط في الوكيل: أن يكون عاقلاً فلو كان مجنوناً أو معتوهاً أو صبياً غير مميز فإنه لا يصح توكيله.


ويشترط في الموكل فيه أن يكون معلوماً للوكيل وأن يكون قابلاً للنيابة.


وقد وضع الفقهاء ضابطاً لما تجوز فيه الوكالة فقالوا: كل عقد جاز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره.


أما ما لاتجوز فيه الوكالة فكل عمل لا تدخله النيابة مثل الصلاة
والحلف والطهارة فإنه لا يجوز في هذه الحالات أن يوكل الإنسان غيره فيها
لأن الغرض منها الابتلاء والاختبار وهو لا يحصل بفعل المكلف.

وبناء علي ما ذكر في واقعة السؤال: متي تمت الوكالة وكان الوكيل
أميناً قيماً وكَّل فيه فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط ويقبل قوله في
التلف كغيره من الأمناء.

ويجب علي الوكيل أن يتقيد بما قيد به الموكل. ولا يجوز مخالفته إلا
إذا خالفه إلي ما هو خير للموكل فإذا لم يكن كذلك كان تصرفه مخالفاً لما
وكل فيه وعليهما "الوكيل والموكل" اللجوء للقضاء المختص بذلك لمعرفة درجة
وأسباب المخالفة ومدي تأثيرها علي مصلحة الأصيل. لأن القضاء هو المختص
بالتحقيقات والإثبات وفحص كل ما يقدم إليه من أوراق ومستندات.

والله أعلم


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 25 مايو 2008 - 11:28


* شقيقي سليط اللسان
يؤذينا دائماً بلسانه ويسيء إلي الآخرين مما يجعلني دائماً في حرج من كثرة
اعتذاري للناس الذين يأتون إليّ ويشكون منه. فهل إذا امتنعت عن زيارته
أكون قاطعاً للرحم؟

** يجيب فضيلة الدكتور "صبري عبدالرءوف" أستاذ الفقه المقارن بكلية
الدراسات الإسلامية وعضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية فيقول: إن الدين
الإسلامي أمر بحسن الخُلُق والله سبحانه وتعالي حينما اثني علي نبيه صلي
الله عليه وسلم خاطبه يقول: "وإنك لعلي خُلُق عظيم" وخاطبه ربه يقول: "ولو
كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في
الأمر فإذا عزمت فتوكل علي الله".

ومن علامات حسن الخُلُق أن يكون الإنسان ليِّن الجانب طلق الوجه قليل
النفور طيب الكلام فإن تخلَّق بذلك ترتب عليه أن تدوم بين الناس محبته
وتتأكد مودته وتنال عثرته وتهون زلته. وتغتفر ذنوبه وتستر عيوبه. فإذا
حسنت أخلاق الإنسان كثر مصافوه وقل معادوه وتسهلت له الأمور الصعاب ولانت
له القلوب.

ومن ساءت أخلاقه ضاقت أرزاقه والناس في شؤم وبلاء وهو من نفسه في تعب
وعناء وأما من لان للخلق جانبه واحتمل صاحبه ولطفت معاشرته وحسنت محادثته
مال إليه الخلق واتسع له الرزق وهو من نفسه في راحة والناس منه في سلامة
وأدرك المطلوب ونال كل أمر محبوب.

وأنت أيها السائل إن تركت شقيقك وقاطعته فمن الذي سينصحه؟ ومن الذي سيوجهه إلي فعل الخير؟


فاصبر عليه وتحمل آذاه لتخفف من إيذائه للآخرين ولا تقاطعه لأن قطيعته
قد تأتي بأمور عكسية وعليك أن تسلك معه مسلك اللين تارة ومسلك الشدة تارة
والتزم بقول الله عز وجل .

"فذكِّر إنما أنت مذكِّر لست عليهم بمسيطر".


واطلب من الله لأخيك الهداية والإرشاد لعل الله يقبل دعوتك.


والله أعلم


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 25 مايو 2008 - 11:29

* ما رأي الدين في وضوء
الاسترجي.. حيث إن يديه تتلوثان خلال العمل ومن العسير إزالة أثر
الجُمالكة عند كل وضوء.. فهل وجودها علي يدي يفسد الوضوء. وماذا أفعل؟

* * يجيب فضيلة الدكتور "زكريا نور" من علماء الأزهر الشريف فيقول:
من أركان الوضوء غسل اليدين إلي المرفقين.. لقوله تعالي: "يا أيها الذين
آمنوا إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلي المرافق وامسحوا
برؤوسكم وأرجلكم إلي الكعبين وإن كنتم جنباً فاطَّهروا وإن كنتم مرضي أو
علي سفري أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء
فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل
عليكم من حرج. ولكن يريد ليطَّهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون".

ومن شروط صحة الوضوء تعميم العضو المفروض غسله بالماء بحيث يصل الماء
إلي ظاهر البشرة إلا إذا وجد عذر يمنع من ذلك. وما ذكره السائل لا يصح أن
يكون عذراً مسوغاً لعدم استعمال الماء.

أما عدم إيصال الماء لبشرة اليدين لوجود مادة الجُمالكة عليهما بحيث
لا يمكن إزالتها. فالوضوء صحيح والصلاة صحيحة لأن الدين يُسر. والله
سبحانه وتعالي يقول: "وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم
في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا
ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء علي الناس فأقيموا الصلاة وآتوا
الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولي ونعم النصير".

والإسلام يشجِّع العمل والكسب الحلال بيد الإنسان وعرقه.


والله أعلم


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 26 مايو 2008 - 15:26


* ما هي أركان العمرة .. وما واجباتها .. وما المسنون من أفعال الحج؟!


** يجيب الشيخ حمدي الكلحي وكيل مديرية أوقاف الجيزة: أركان العمرة
ثلاثة: الاحرام والثاني: الطواف والثالث: السعي . أما الواجب : فهو
الاحرام من الميقات. أو الحل. والحلق أو التقصير كالحج فمن ترك الاحرام لم
ينعقد نسكه حجا أو عمرة. ومن ترك واجبا فعليه دم أما المسنون من أفعال
الحج كالمبيت بمني ليلة عرفة. وطواف القدوم. وتقبيل الحجر والخروج للسعي
من باب الصفا وصعوده عليها وعلي المروة والمشي والسعي في مواضعها والتلبية
والاذكار والدعاء في مواضعها والاغتسال . والتطيب في البدن. والصلاة قبل
الاحرام. والصلاة عقب الطواف واستقبال القبلة أثناء رمي الجمار.

* يسأل جمال محروس أحمد موظف البريد فيقول: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذنه؟


** عن عائشة قالت قال النبي صلي الله عليه وسلم: "إذا انفقت المرأة من
طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب
وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا وعن أبي إمامة قال: سمعت رسول
الله صلي الله عليه وسلم يقول في خطبة عام حجة الوداع: "لا تنفق المرأة
شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك
أفضل أموالنا وعن أسماء بنت أبي بكر أنها سألت النبي صلي الله عليه وسلم
فقالت إن الزبير رجل شديد ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته بغير إذنه
فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ارضخي ولا توعي فيوعي الله عليك وقوله
ارضخي اعطي القليل ولا توعي لا تدخري المال في الوعاء فيضعه عنك. ومما
تقدم يتبين أنه يجوز للمرأة أن تتصدق بإذن زوجها أو إذا علمت رضاه وهذا
يختلف باختلاف الناس ومما لاشك فيه أن الزوجة تعي تماما معدن زوجها
وطبيعته وميوله فإن علمت رضاه جاز لها التصدق.

* من هو محرم المرأة الذي
يشترط لوجود الحج عليها وجوده ومن هي المرأة المعتبر لها محرم؟ وعلي من
تجب نفقته وإذا أيست المرأة من المحرم فماذا تعمل؟ وإرذا حجت بدون محرم
فما الحكم وإذا مات المحرم سافرت معه فماذا تعمل؟


** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: تزيد المرأة علي الرجل
شرطا سادسا في وجود الحج وهو أن تجد زوجا أو ذكرا مسلما مكلفا ولو عبدا
تحرم عليه أبدا لحرمتها بسبب مباح أو بنسب ونفقته عليها فيشترط لها ملك
زاد وراحلة بآلتهما لهما أي للمرأة ومحرمها وأن تكون الراحلة وآلتها
صالحين لهما ولا يلزم المحرم مع بذلها والراحلة سفر معها وتكون إن امتنع
لمن لا محرم لها فلا وجوب عليها والعبد ليس محرما لسيدته من حيث كونها
مالكة له لحديث ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم قال سفر المرأة مع
عبدها رفيقة ولأنه غير مأمون عليها ولا تحرم عليه ابدا ومن أيست من المحرم
استنابت من يفعل النسك عنها ككبر عاجز وأن حجت المرأة بدون محرم حرم واجزأ
وإن مات محرم سافرت معه بالطرق مضت في حجها ولن تعد محصرة.

* دخلت المسجد لأداء صلاة الجماعة فلم أجد أحدا سواي .. فهل عندما أصلي أفوز بأجر الجماعة؟!


** يجيب الشيخ عادل احمد سالمان إمام وخطيب مسجد الكواكبي بالعجوزة:
مادامت تلك السيدة كانت تقصد صلاة الجماعة في المسجد وحال دون ذلك حائل
قهري لا دخل لها فيه فان الثواب والاجر من عند الله وفي الحديث "من هم
بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة" وفي حديث آخر "من تطهر في بيته ثم مضي الي
بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة
والأخري ترفع درجة".

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 27 مايو 2008 - 16:14


*هل يجوز للنساء أن يزرن مرضي الرجال وهل يجوز عكس ذلك وما حكم زيارة المريض غير المسلم؟!


** يجيب الشيخ إسماعيل نصار - وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: قال
البخاري - باب عيادة النساء الرجال - وهذا يعطي ابتداء جواز زيارة النساء
مرضي الرجال فقد ورد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت لما قدم رسول الله -
صلي الله عليه وسلم - المدينة وعك أبوبكر وبلال - رضي الله عنهما - قالت
دخلت عليهما فقلت يا أبت كيف تجدك. وبلال كيف تجدك. قالت وكان أبوبكر إذا
أخذته الحمي يقول كل امريء مصبح في أهله.. والموت أدني من شراك نعله وكان
بلال إذا أقلعت عنه يقول:

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة.. بواد وحولي اذخر وجليل


وهل أردن يوما مياه مجنة.. وهل يسدون لي شامة وطفيل


قالت عائشة فجئت إلي رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فأخبرته فقال
اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد اللهم صححها وبارك لنا في مدها
وصاعها وانقل حماها فاجعلها بالجعفة.

وقد ورد فيما روي البخاري ومسلم عن رسول الله - صلي الله عليه وسلم -
"حق المسلم علي المسلم ست.. إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا
استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات
فاتبعه.." يعني اتبع جنازته فقد دل الحديث دلالة عامة في زيارة المرضي بين
الرجال والنساء وكذا لا بأس بعيادة المسلم غير المسلم في المرض.

قال البخاري: باب عيادة المشرك


فعن أنس - رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي - صلي الله
علهي وسلم - فمرض فأتاه النبي - صلي الله عليه وسلم - يعوده فقال: أسلم
فأسلم وقال سعيد بن المسيب عن أبيه لما حضر أبو طالب جاءه النبي - صلي
الله عليه وسلم - أي زاره رسول الله صلي الله عليه وسلم.

فزيارة المريض وتفقد حالته تطيب حالته النفسية وفيها الثواب من الله عز وجل.



*واجهتني في حياتي عدة مشاكل جعلتني أكره الحياة فكنت أدعو الله أن يأخذ عمري لأنني لم أر حلا لمشاكلي سوي الموت؟ فهل هذا حرام؟.


** يجيب الشيخ إسماعيل نورالدين - من علماء الأزهر: إن تمني الإنسان
الموت لضر نزل به أمر نهي عنه رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال: "لا
يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا فليقل "اللهم أحيني ما
علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خير لي" فلا يحل لأحد نزل به
ضر أو شدة من شدائد الحياة أو مشكلة أن يتمني الموت بل عليه أن يصبر
ويحتسب الأجر عند الله تعالي وينتظر الفرج منه سبحانه لقول النبي - صلي
الله عليه وسلم - "واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع
العسر يسرا". ونقول للأخ السائل: اعلم أن المصائب كفارات للذنوب التي من
العبد فإنه لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا أذي إلا كفر الله عنه به حتي
الشوكة يشاكها ومع الصبر والاحتساب ينال المسلم منزلة الصابرين وهي منزلة
عظيمة قال الله تعالي فيها "إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب" وقال
تعالي "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه
راجعون" ونقول للأخ السائل إن تمني الموت لا يحل المشاكل بل قد يزيدها فكم
من إنسان مات وزادت المصائب بعد موته فصاحب المشاكل يموت وهو مسرف علي
نفسه ولم يتب ولم يرد حقوق الناس فيزداد عليه الحساب بين يدي الله تعالي
ولو أنه بقي علي الحياة وصبر وحل مشاكله كان خيرا له عند ربه.


*ما معني قول الصلاة جامعة في العيدين؟!


** هذا القول وهو الصلاة جامعة. صلاة النافلة التي تسن فيها الجماعة
كالعيدين والكسوف. ومعني هذا القول قوموا للجماعة أي أن الصلاة تجمعنا خلف
الإمام. ولا حرمة ولا كراهة في هذا القول لأنه دعوة إلي الخير وإن كان
الرسول قد صلي العيدين بدون أي نداء من أذان أو إقامة أو قول: الصلاة
جامعة.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 27 مايو 2008 - 16:17

* ما حكم كتابة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية علي صفحات الجرائد والمجلات؟


* الحرف العربي مقدس بقدسية القرآن إذ منه يتألف كلام ربنا عز وجل..
وعندما غاب تقديس الحرف العربي تهاون بعض الناس بالصحف المتضمنة للآيات
القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة.. والمسئولية تعم الجميع كل حسب موقعه
ولما كانت كتابة هذه الآيات والأحاديث علي صفحات الجرائد والمجلات مما دعت
إليه الضرورة كتعليم حكم أو نشر فتوي أو غير ذلك وما تتعرض له هذه الصحف
بعد قراءتها من إهمالها وإلقائها في القمامة كان للعلماء إزاء هذه المسألة
رأيان هما الأول: حرمة كتابة شيء من القرآن والأحاديث في الجرائد والمجلات
لأن ذلك يعرضها للامتهان وهو ما يؤدي إلي الوقوع في الإثم والمحظور.

والثاني: يري جواز ذلك لأن الدافع هو نشر العلم والاستدلال بآيات
القرآن والسنة.. ولا مانع من ذلك شرعاً وهذا هو الراجح عندنا.. إلا أننا
نقول إذا تجمع عندك شيء من هذه النصوص القرآنية والأحاديث التي علي صفحات
الجرائد.. فالواجب عليك أن تقوم بحرقها بإعتبار ذلك أحسن وسيلة لحفظها.


* هل الصدقة مرتبطة بفترة معينة أو وقت معين؟


** يقول الله تبارك وتعالي: "يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما
كسبتم" ويقول النبي صلي الله عليه وسلم "مامنكم من أحد إلا سيكلمه الله
ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يري إلا ما قدم.. فينظر أشام
منه فلا يري إلا ما قدم.. فينظر بين يديه فلا يري إلا النار تلقاء وجهه
فاتقوا النار ولو بشق تمرة" متفق عليه.. فالصدقة فضلها عظيم وثوابها متصل
بالعبد حتي بعد الوفاة لقول الرسول عليه السلام "إذا مات ابن آدم انقطع
عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" رواه
مسلم.. لكن هناك أنواعاً من صدقات الأعمال لها وقت معين كركعتي الضحي..
وحين تلقي أخاك فينبسط له وجهك.. قال المصطفي عليه السلام "وتبسمك في وجه
أخيك صدقة" واجتماع الصدقة مع الصيام وإتباع الجنازة وعيادة المريض في يوم
واحد موجب للجنة.. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله -صلي الله
عليه وسلم -"من أصبح منكم اليوم صائماً.. قال أبو بكر أنا.. قال فمن تبع
منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا.. قال فمن عاد منكم اليوم مريضاً قال
أبو بكر أنا.. فقال الرسول الكريم "ما اجتمعت في امريء إلا دخل الجنة"...
وبعد هذا البيان نقول إن الصدقة ليس لها وقت معين ولا فترة زمنية معينة
إلا ما نص الشرع عليه في بعض الصدقات علي النحو الذي ذكرناه.

* ما حكم الطهور قبل الدخول في الصلاة؟


* الطهور شرط الصلاة لقول الرسول صلي الله عليه وسلم "إن الله لا يقبل
صلاة أحدكم إذا أحدث حتي يتوضأ" وفي رواية أخري قال "لا تقبل صلاة بغير
طهور" ومن هنا قال العلماء مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء
لمن لم يذكر إسم الله عليه.. هذا ولكي تعلم فضل الوضوء والمحافظة عليه
وذلك في هذا الحديث لقول النبي الكريم "استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير
أعمالكم الصلاة ولن يحافظ علي الوضوء إلا مؤمن"... والوضوء سيما المؤمنين
من أمة الحبيب يوم القيامة فبه يعرفهم من بين سائر الأمم بالعزة والتحجيل
اللذين هما من آثار الوضوء.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 27 مايو 2008 - 16:19

* ما حكم الصلاة والتسليم علي رسول
الله صلي الله عليه وسلم عقب الأذان؟

** أجاب الشيخ/ حسن عباس الفرشوطي إمام مسجد سيدي أبو المعارف الشرقاوي بفرشوط قنا


بقوله: كثر السؤال قديماً وحديثاً عن حكم الصلاة والتسليم علي النبي
صلي الله عليه وسلم عقب الأذان بالصيغة التي هي الآن منذ قرون وقد تجاذب
الفقهاء القول في هذا الحكم منذ فتره كبيره لعدم وجود نص فيه من كتاب أو
سنة وانتصر كل فريق لرأيه والأمر أهون من ذلك بكثير فمما لا خلاف فيه أن
الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم مطلوب شرعاً قال تعالي

"إن الله وملائكته يصلون علي النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما"


فقد ذهب جمهور الفقهاء كما نقله الألوسي في تفسيره إلي وجوب الصلاة
والسلام والأمر في الآية دال علي الوجوب وهو لم يقيد الصلاة بحال دون حال
ولا بالوقت دون وقت بل أطلق ليأتي به المكلف في كل وقت وحال.

ولا خلاف علي أن الأذان الشرعي من عصر النبوة إلي أواخر القرن الثامن
الهجري كان خالياً من هذه الصلوات حتي استحدثه السلطان الناصر سنة 791 فهو
أمر مستحدث بلا خلاف ولكن وقع الخلاف بين الفقهاء في كونه بدعه حسنة أو
غير حسنة فقال أنه بدعه حسنة كل من "الحافظ السخاوي والقطب الدردير في
شرحه الكبير علي متن الخليل والعلامة الدسوقي في حاشيته وأفتي به شيخنا
الفقيه الحجة محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية سابقاً".

وعن البدعة يقول ابن الأثير في النهاية البدعة بدعتان بدعة هدي وبدعة
ضلالة فما كان خلاف ما أمر الله به ورسوله فهو في حيز الذم والإنكار وعليه
يحمل قوله "صلي الله عليه وسلم"

"كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" وما كان واقعاً تحت عموم ما ندب الله
ورسوله إليه وحض الشارع عليه فهو حيز المدح وعليه يحمل ما ورد في قول عمر
رضي الله عنه "نعمة البدعة هي".

وعن البدعة يقول "الشاطبي في الاعتصام" ان البدعة لا تطلق حقيقة إلا
علي ما لم يشهد له أصل في الشرع وهي بدعة ضلالة ولا تطلق البدعة علي ما
يشهد له أصل في الشرع إلا مجازا كجمع القرآن في المصاحف وتدوين الدواوين
في عهد عمر.

من هذا كله نميل إلي أنه بدعة حسنة تندرج تحت أصل عام شرعي وهو الأمر
بالصلاة والسلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم غير مقيد بوقت ولا حال
ولا صيغة فلا بأس من فعلها ولا تقصير في تركها.

والله أعلم




abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 27 مايو 2008 - 16:20


*قال لي البعض بأن صناعة آلات الموسيقي حرام.. فهل هذا حرام فعلاً أم لا؟


** يجيب فضيلة الشيخ أشرف فتحي الجندي إمام وخطيب مسجد الإمام
أبوالعزائم بمنطقة 6 أكتوبر بالاسكندرية.. بقوله: الأحاديث التي وردت في
منفع آلات العزف الموسيقية أو تحريمها. هي الأخري معلومة. بمقاييس علم
الجرح والتعديل.. وكنماذج لهذه الحقيقة حديث عائشة عن رسول الله صلي الله
عليه وسلم: "أمرني ربي عز وجل.. بنفي الطنبور والمزمار" رواه إبراهيم بن
اليسع بن الأشعث المكي.. والنسائي يقول عنه: إنه "ضعيف".. أما البخاري
فإنه يقول: صلي الله عليه وسلم عن ضرب الدف ولعب الضنج وصوت المزمارة. وفي
رواية عبدالله بن ميمون عن مطر بن سالم.. و"الأول" ذاهب الحديث.. والثاني
شبه مجهول ولقد قال الإمام الحافظ أبوالفضل محمد بن طاهر "448 507ه" في
هذه الأحاديث وأمثالها: "هذه الأحاديث وأمثالها احتج بها من أنكر السماع.
جهلاً منهم بصناعة علم الحديث ومعرفته. فتري الواحد منهم إذا رأي حديثاً
مكتوباً في كتاب جعله لنفسه مذهباً. واحتج به علي مخالفه. وهذا غلط عظيم
بل جهل جسيم نهاية الغرب ج 4 ص147 160 النوبري أما ابن حزم. فإنه يستدل
علي إباحة الآلات الموسيقية بكونها مالا حلالاً في نظر ابي حنيفة "90 150ه
699 767م" الذي قال: "من سرق مزماراً أو عوداً قطعت يده. ومن كسرهما
ضمنها" رسالة في الغناء الملمعي. أمباح أم محظور رسائل ابن حزم ج1 ص..439
إذا لو كانت محرمة لكانت هدراً كالخمر. وأدوات الميسر وغيرها من
المحرمات.. ولما لم تكن كذلك. فإنها مال حلال. له حرمته من سرقه يقطع ومن
أتلفه يضمن.. إذ الأصل في الأشياء هو الحل. ما لم يرد نص بالتحريم وعليه
فإن صناعة آلات العزف حلال والله تعالي أعلم.


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 27 مايو 2008 - 16:21


*هل يجوز
للنساء أن يصلين صلاة الجمعة في بيوتهن. وكذلك جميع الصلوات علي صوت
الميكروفون في القرية. أو البلدة. حيث إن كل بيت في القرية يسمع الخطيب
بوضوح بواسطة الميكروفون. وكأنه معهم. وكذلك إذا اجتمعن في البيت وصلين
علي صلاة الإمام فإذا كان ذلك جائزاً. فهل لأهل البيوت التي في قبلة
المسجد الصلاة مع الإمام وهن متقدمات عليه وهن لا يستطعن الصلاة في المسجد
هل يجوز له متابعة الإمام من بيته بواسطة الميكروفون؟

** يجيب الشيخ أحمد جمال عبدالناصر إمام وخطيب بأوقاف البساتين
بالقاهرة لا يجب علي النساء أداء أي صلاة من الفرائض الخمس في جماعة.
وصلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد. سواء كانت فريضة أم
نافلة. لكنها لو أرادت الصلاة في المسجد لا تمنع من ذلك علي أن تتأدب
بآداب الإسلام. في خروجها وفي صلاتها. بأن تخرج متسترة غير متطيبة وتصلي
خلف الرجال. وإن صلين جماعة في البيت فهو أفضل. وتكون إمامتهن في وسطهن في
الصف الأول. ويأمهن أقرأهن. وأعلمهن بأحكام الدين.

وكذلك ليس علي الضعفاء الذين لا يستطيعون الحضور إلي المساجد لمرضهم
أو لكبر سنهم أن يحضروا إلي المساجد لأداء الصلوات المفروضة جماعة. لقوله
تعالي: "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" وقوله: "وما جعل عليكم في الدين من
حرج"

ولا يجوز للرجال ولا للنساء ضعفاء أو أقوياء أن يصلوا في بيوتهم
واحداً أو أكثر جماعة بصلاة الإمام في المسجد. رابطين صلاتهم معه بصوت
المكبر فقط. سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة. جمعة أم غيرها. وسواء كانت
بيوتهم وراء الإمام أم أمامه. لوجوب أداء الفرائض جماعة في المساجد علي
الرجال الأقوياء. وسقوط ذلك علي النساء والضعفاء.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 27 مايو 2008 - 16:24


*ما حكم الشرع في إقامة تأبين للمتوفي في يومي الخميس والأربعين؟


** يجيب فضيلة الدكتور صبري عبدالرءوف أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر بقوله:


إن ما يفعله بعض الناس في زمننا هذا من تأبين الميت في يوم الخميس
والأربعين عمل لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة سيدنا رسول الله صلي
الله عليه وسلم. ومن المستحب للإنسان أن يذكر محاسن الميت عملاً بقول
الرسول صلي الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم وهذا يكون عن ذكر الميت
من غير تحديد لوقت من الأوقات. ففي أي وقت تتذكر الميت تذكره بالخير وتذكر
محاسنه وما كان عليه من صلاح وتقوي لله عز وجل. ولا يجوز لنا ان نذكر
مساوئه حتي لا نشكل نار العداوة والبغضاء لأهل الميت.

والرسول صلي الله عليه وسلم حينما مات ابن عمه جعفر قال الرسول صلي
الله عليه وسلم لأهل بيته اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد شغلوا بأمر
صاحبهم.

أما تحديد وقت لاجتماع الأقارب والأحباب يكون يوم الخميس أو الأربعين
فهذا أمر لم تعهده الأمه الإسلامية لأن هذه من الأمور المبتدعة. والابتداع
في الدين مرفوض والصحابة الكرام لم يثبت أن واحدا منهم قام بتأبين قريب أو
صديق في يوم الخميس والأربعين لأن هذه الأفعال من عادات الجاهلية الأولي
وإن وجد من قصائد الشعراء ما يدل علي رثاء الميت وهو ذكر محاسن الميت وكان
الشعراء يقولون الرثاء من غير تحديد لوقت معين أو لزمن محدد.

ولهذا لم يثبت التأبين عن الرسول صلي الله عليه وسلم ولا علي أحد من
الصحابة الكرام ولا حتي في عصر التابعين ومن أحب الميت فليدع له بالرحمة
والمغفرة وله أن يخرج صدقة علي روحه أو يقوم بعمل صدقة جارية لينتفع الميت
بها بعد وفاته. يؤكد هذا ما روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "إذا
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد
صالح يدعو له".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 27 مايو 2008 - 16:48

* أكثر المساجد تؤذن لصلاة
الجمعة أذانين وبعضها يؤذن أذاناً واحدا حين جلوس الإمام علي المنبر.
ويقول القائمون علي هذه المساجد إن الأذان الثاني بدعة وأن السنة هي
الاكتفاء بأذان واحد ساعة الجلوس علي المنبر فما الحكم في هذا الموضوع
علماً بأن الرسول يقول: "كل بدعة ضلالة".

** يقول الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر:


كان العمل في حياة النبي صلي الله عليه وسلم وفي خلافتي أبو بكر وعمر
رضي الله عنهما أن يؤذن للجمعة أذان واحد حين جلوس الإمام علي المنبر قبل
البدء في الخطبة. ولما كتر الناس وتباعدت أماكنهم استحدث الخليفة الثالث
عثمان بن عفان رضي الله عنه الأذان الذي يؤذن الآن عند حلول الوقت. ومع
المحافظة علي الأذان بين جلوس الإمام علي المنبر قبل الخطبة وكان الباعث
علي هذا الأذان الذي زاده عثمان هو إعلام المصلين بدخول الوقت ليذهبوا إلي
المسجد وليسمعوا الخطبة من أولها والخطبة عموماً من أهم شعائر الجمعة
والعلماء فسروا ذكر الله الوارد في قوله تعالي "يا أيها الذين آمنوا إذا
نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم
إن كنتم تعلمون" سورة الجمعة.....

ومثل هذا الأذان لا يوصف بأنه من البدع الضالة بل هو بدعة حسنة لأنه
يعين علي تأدية الشعائر الدينية كما أننا مأمورون باتباع سنة النبي صلي
الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين ومنهم عثمان فقد قال صلي الله عليه
وسلم:
"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ" فهذا الحديث يدل علي أمرين


الأول: أن سنة الخلفاء الراشدين وبخاصة المجمع عليها..... مثل سنة النبي وليست بدعة ضلالة.


الثاني: أن الخلفاء الموصوفين بالراشدين في الحديث لو لم يكن مأذوناً
لهم شرعاً فيما سنوه ما كان عليه الصلاة والسلام يأمرنا باتباع سنتهم.

وعثمان رضي الله عنه لما زاد هذا الأذان كان عدد غفير من أصحاب رسول
الله صلي الله عليه وسلم يقاربون المائة ألف ولم يعترض عليه أحد منهم.
والأمة لا تجتمع علي ضلالة كما في الحديث الشريف من عدة طرق.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 27 مايو 2008 - 16:49

* أنا في حاجة إلي قبول الصدقات. لكن بعض الناس يتصدقون علي وهم
أصحاب أموال جمعوها من المغالاة في الأرباح واستغلال حاجة الناس للسلع..
فهل أقبل الصدقات منهم؟!..

** يجيب فضيلة الدكتور محمد أحمد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر بقوله:


هذا السؤال طريف جداً لأنه جاء من الطرف الأضعف وهو الفقير حيث يحرص
علي أن يكون مال الصدقة حلالاً. وقد تعودنا أن نتلقي السؤال من أصحاب
الأموال في كيفية تصريف أموالهم. فنشكر للسائل همته وحرصه علي دينه وتعففه
عن الشبهة ونطمئنه بأنه لا حرج عليه في أخذ الصدقة مادام محتاجاً. وليس له
أن يسأل عن مصدرها. وقضية قبول الصدقة وعدم قبولها فذلك مرجعه إلي الله عز
وجل. فإن الله تعالي طيب لا يقبل إلا طيباً. بمعني أنه جل شأنه يعطي
الثواب الجزيل للمتصدق من مال حلال. ولا يمنح ثوابه للمتصدق من مال حرام..

قال تعالي: "ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم"


وقد نبه السائل إلي مسألة تهم المجتمع ككل وهي أن هناك طائفة من
التجار لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ويستغلون حاجة الناس إلي السلعة
ويغالون في أثمانها..

وهؤلاء يجمعون حراماً. ويأكلون سحتاً. ويظلمون الناس ويبغون في الأرض
فساداً.. قال تعالي: "ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا علي الناس يستوفون
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم
يقوم الناس لرب العالمين".

وقد دعا الإسلام إلي السماحة في البيع والشراء. واليسر في التعامل.
ففي صحيح البخاري عن جابر صلي الله عليه وسلم أن رسول الله صلي الله عليه
وسلم قال: "رحم الله رجلا سمحاً إذا باع وإذا اشتري وإذا اقتضي"..

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 27 مايو 2008 - 16:50

* ما الدليل من القرآن الكريم والسنة المشرفة علي ختم النبي صلي الله عليه وسلم للمرسلين؟


** يجيب فضيلة الشيخ عثمان إبراهيم عامر من علماء الأزهر الشريف بقوله:


يقول الله تعالي: "ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.." آيه رقم 40 من سورة الأحزاب


فقد دلت الآية الكريمة علي ختم النبي صلي الله عليه وسلم للنبوة وختم
النبوة يدل بالتالي علي ختم الرسالة قال ابن كثير: فهذه الآية يقصد الآية
السابقة نص في أنه لانبي بعده وإذا كان لانبي بعده فلا رسول بالطريق
الأولي والأحري لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة. فإن كل رسول نبي ولا
ينعكس

ومن الأحاديث الدالة علي ختم النبي صلي الله عليه وسلم للنبوة
والرسالة ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن
رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل
رجل بني بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع اللبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون
به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنه؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم
النبيين.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه كذلك قال: قال رسول الله
صلي الله عليه وسلم فضلت علي الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم. ونصرت
بالرعب. وأحلت لي الغنائم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراً وأرسلت إلي الخلق
كافة. وختم بي النبيون.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 27 مايو 2008 - 16:51

* هل يجوز السماح للبهائيين أن يعرضوا أفكارهم في إحدي القاعات الخاصة ببعض النقابات؟


** يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش - رئيس لجنة الفتوي بالأزهر: تهدف
الشريعة الإسلامية.. وهي خاتمة الرسالات إلي تكوين مجتمع فاضل يضم الأسرة
الإنسانية كلها فبدأت بتربية المسلم للحفاظ علي النفس. والدين. والعقل.
والنسل والمال. وذلك عن طريق العقيدة الشاملة والعبادات التي تقوي علاقة
الإنسان بربه. وتؤهله لحياة اجتماعية صحيحة. وعن طريق الأخلاق والنظم التي
تضبط حياة المجتمع بوجه عام. والإسلام أمر أهله بالأخلاق الحميدة ونقاء
السريرة والإخلاص والنصح وأداء الفرائض والعمل علي وحدة المسلمين - وأن
يتحد أهل الإسلام علي أصوله التي لا يكون المسلم مسلما إلا بها - إذ هناك
أصول ثابتة تشترك فيها كل الأمة المسلمة. هي أن الله واحد لا شريك له وهو
المستحق وحده للعبادة فليس بعد دين الإسلام دينا. فنحن جميعا نؤمن بالله
ربا وبالإسلام دينا وبمحمد - صلي الله عليه وسلم - نبيا ورسولا. وبالقرآن
كتابا وبالكعبة قبلة وبيتا محجوجا وبأن الإسلام مبني علي أركان خمسة
معروفة هي - الشهادتان - وإقامة الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان وحج
البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وليس بعد دين الله دين وليس بعد رسول الله -
محمد - صلي الله عليه وسلم - رسول ولا نبي - وبأن كل ما جاء به محمد - صلي
الله عليه وسلم - حق. فالساعة حق. والبعث حق. والجزاء في الدار الآخرة حق.
والجنة حق والنار حق. وما اختلفنا فيه من شيء فحكمه إلي الله ورسوله. إذن
أمتنا وبلدنا وإن اختلفت فيها الاتجاهات الفكرية فهي تملك أسسا مشتركة
نجمع بها شتاتها وتوحد كلمتها فهي أمة واحدة ذات دين واحد وكتاب واحد
ورسول واحد. ولابد أن يسود الأمن والأمان في ظل راية الإسلام وأن يعم الحب
والتسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد وأن يأمن الإنسان علي نفسه وذويه
في موطنه وهذا من تسامح ويسر الإسلام لكن الإسلام يأمر أهله بمقاومة
المنكرات حتي لا يعم العذاب الأمة والدمار. ولقد قال رسول الله - صلي الله
عليه وسلم - "مثل القائم علي حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا علي
سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا
مروا علي من فوقهم فقال أحدهم لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من
فوقنا. فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا ولو أخذوا علي أيديهم نجوا
ونجونا جميعا".

هذا والله أعلم.


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 27 مايو 2008 - 16:53


* هل يجور أن اكتب شقة باسمي
لزوجتي علي أن تستفيد بها بعد وفاتي لا ينازعها أحد من الورثة؟ وهل يجوز
أن أحج عن أخي وأختي الشقيقين رغم أنني قد أديت الفريضة عن نفسي؟ وهل يجوز
أن أحج عن أبي وأمي رغم أنهما قد أديا الفريضة قبل ذلك أم ماذا أفعل حتي
تكون صدقة جارية لهما؟

** يقول الشيخ علي عبدالباقي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
بالأزهر: يجوز لصاحب المال أن يكتب وصية من ماله في حدود الثلث أو أقل لمن
يريد وعليه فيجوز لسائل أن يكتب شقته التي يسكن بها وزوجته لزوجته علي أن
تستفيد بها بعد وفاته وهذا يعد من باب الوفاء للعشرة. وخاصة أن الشقة تعد
جزءاً يسيراً من أمواله كما أخبر السائل شفهياً.

نعم يجوز أن تؤدي فريضة الحج عن أخيك وأختك الشقيقين لأنك قد حججت عن
نفسك قبل ذلك فيجوز أن تحج عن واحد منهما مستقلاً ولا تجمعهما في عام واحد
إلا إذا كان معك من يحج عن واحد منهما وأنت تحج عن الآخر.. أو تحج عن كل
واحد منهما في عامين.

الصدقة الجارية عن الوالدين من السنة لقول الرسول صلي الله عليه وسلم
"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو
ولد صالح يدعو له فالصدقة الجارية يعود ثوابها إلي من أهديت إليه وبخاصة
الوالدين. ولما كان الوالدان قد أديا الفريضة حال حياتهما فمن فضله أولاً
أن يبحث السائل عن صدقة جارية لها نفعها علي المتصدق عليه من المحتاجين
أيضاً لها نفعها علي الوالدين في قبرهما. كأن يساهم في بناء دار للأيتام
أو دار لعلاج مرضي المسلمين ودار التعليم أولاد المسلمين. أو إقامة مشروع
صغير لأسرة فقيرة تحتاج إلي مساعدة بحيث يغنيهم عن السؤال بعد ذلك. أو
يساهم في بناء مسجداًأو مساعدة طالب علم لاستكمال تعليمه غير ذلك من أبواب
الخير المتعددة. والتي هي من الصدقة الجارية والتي يعود خيرها وثوابها إلي
بعد وفاتها بجانب نفعها لمن أعطيت له.

كيف يوزع الإرث بينهم؟


للاجابة علي هذا السؤال يكون ذكر الورثة كالآتي:


زوجة بنت صلبية أولاد إخوة أشقاء ذكور وإناث منهم ابن متبني لكنه مقيد
في الأوراق الرسمية علي أنه ابن وأولاد أخت شقيقة ذكور وإناث ويكون توزيع
التركة كالآتي للزوجة الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث لقوله تعالي: "فإن
كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم" الباقي لأولاد الإخوة الأشقاء الذكور
دون الإناث لقول الرسول صلي الله عليه وسلم اتقوا الفرائض بأهلها فما بقي
فلأولي رجل ذكر" ولا شيء لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من الأرحام المؤخرين
في الميراث أما بالنسبة للابن المتبني فإنه بحكم الأوراق القانونية مثل
وميلاده ونسبه لأخي المورث الشقيق فإنه بسبب ثبوته في شهادة ميلاده أبناء
لشقيقه وسيأخذ حقاً مثل بقية أبناء الإخوة الأشقاء الذكور هذا قانوناً أما
شرعاً فلا شيء له وليس من الورثة وهذا ما يصعب اثباته وهو من جراء الخطأ
الذي وقع فيه الذي والإسلام يجيز الكفالة ويحرم التبني. وما هو في مثل هذه
الحالة فإنه حرام لقوله تعالي: "وما جعل أباءكم أبناءكم ذلكم قولكم
بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند
الله فإن لم تعلموا آبأءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح
فيما أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيما". الأحزاب
4..5

هذا إذا كان الحال كما ورد بالاسئلة والله أعلم.


* ماذا أقول لصاحبي إذا
رأيت عليه ثوباً جديداً وماذا أفعل حين أضع ثوبي وأقول عند خروجي من بيتي
وعودتي إليه؟

** يقول الشيخ عبدالعزيز النجار عضو لجنة الفتوي بالأزهر: إذا رأيت
علي صاحبك ثوباً جديداً فافعل ما كان يفعله الرسول صلي الله عليه وسلم من
الدعاء لصاحبك بطول العمر وإفناء هذا الثوب وغيره فقد صح أنه صلي الله
عليه وسلم قال لأم خالد بعد أن ألبسها قميصه "ابلي واخلفي".. وكانت
الصحابة تقول "تبلي ويخلف الله".. ويقولون "ألبس جديداً وعش حميداً..
إلخ".

وإذا أردت أن تضع ثوبك لتنام فعليك أن تذكر اسم الله عند طرحك لثوبك
وإن لم تفعل اطلع الشيطان علي عورتك واستعمل ثوبك وأكل طعامك لأنه كما
يقول ربنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه.. "إنه يراكم هو وقبيله من حيث
لا ترونهم" 27 سورة الأعراف. يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون.. أي منه.

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ستد ما
بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول الرجل المسلم إذا أراد أن يطرح
ثوبه...

وعليك أيها المسلم السائل أن تذكر ربك عند خروجك من منزلك فعن أنس أن
رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله
توكلت علي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وهديت وتنحي
عنه الشيطان فيقول لشيطان آخر كيف لك يرحل قد هدي وكفي ووقي.

وإذا ذكرت ربك عند دخولك إلي بيتك حرمت علي الشيطان أن يتناول شيئاً مما عندك.


روي مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه
وسلم يقول: "إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالي عند دخوله وعند طعامه قال
الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال
الشيطان أدركتم المبيت فإذا لم يذكر الله تعالي عند طعامه قال أدركتم
المبيت والعشاء".

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 28 مايو 2008 - 15:45


* إخوتي يقاطعونني لأنني أرفض التنازل عن ميراثي من والدي.. فهل أتنازل لهم حتي لا أقطع صلة الرحم معهم؟


** يجيب الدكتور محمد سيد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر: الميراث في
الإسلام مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة المسلم الدينية والدنيوية وقد حدد
الله لكل وارث نصيبه واهتم القرآن كثيراً بهذا التفصيل حتي كان الوعيد
شديداً في مخالفة هذا النظام وبقدر ما كان الفوز عظيماً في تطبيقه
والالتزام به.. قال تعالي عقب آيتي الميراث في سورة النساء "تلك حدود الله
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك
الفوز العظيم. وقوله جل شأنه "ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله
ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين".

فالاعتداء علي الأموال من أكبر جرائم الإثم والمال الحرام لا يقبل
معه عمل صالح ولا يرفع معه دعاء ولا تنفع منه صدقة.. ومن هنا فإن مقاطعة
هؤلاء الإخوة لأختهم حتي تتنازل عن ميراثها هي مقاطعة آثمة وفيها فجور
وهؤلاء الإخوة لا يزالون يعيشون بعقلية جاهلية ترفض توريث البنات وقد قال
تعالي "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك
الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً".

ويتحمل هؤلاء الإخوة إثم قطعية الرحم. وليس للأخت أن تتنازل عن حقها
في الميراث كله أو بعضه إلا عن طيب خاطر ولمصلحة تراها.. وعليها من جانبها
أن تصل إخوتها وانت تباعدوا حتي تحظي بثواب الله ومزيد فضله.. وقد جاء رجل
إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم قائلاً: "إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني
وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال له الرسول الكريم
إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل أي التراب الحار ولا يزال معك من الله
ظهير عليهم مادمت علي ذلك".


* وقعت مشادة بيني وبين زوجي فقال لي "روحي وانت
طالق".. وأنا الآن في منزل أهلي منذ شهرين ونصف الشهر.. فمتي تبدأ فترة
العدة.. وهل لزوجي أن يردني خلال هذه الفترة دون علمي.. ولو حدث صلح بيني
وبينه خلال هذه الفترة كيف يردني بطريقة شرعية؟

تجيب د.سعاد صالح عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنات بجامعة الأزهر
سابقاً.. تبدأ فترة العدة من تاريخ تلفظ الزوج بالطلاق. ويعد طلاقاً
رجعياً أثناء فترة العدة. والعدة تختلف من امرأة لأخري. فإن كانت حاملاً
فعدتها تنتهي بوضع الحمل. وإن كانت حائضاً فعدتها ثلاث حيضات أو ثلاثة
اطهار وإن كانت صغيرة أو كبيرة انقطع عنها الحيض فعدتها ثلاثة أشهر.. وحسب
ما يفهم من سؤالك فإن طلاقك رجعي يحق لزوجك مراجعتك فيه دون موافقتك ودون
علمك.. والمراجعة تكون بالقول كقوله "راجعتك" ويفضل أن توثق عند المأذون
أو يكون ذلك أمام شهود.. وأجاز الحنفية أن تكون المراجعة بالفعل أي
بالجماع بين الزوجين دون التلفظ بلفظ المراجعة.

أما إن انتهت العدة دون مراجعة فإن الطلاق يكون طلاقاً بائناً بينونة
صغري لا يجوز فيه المراجعة إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاك.. أما إذا كانت
هذه الطلقة هي الثالثة فإنك تكونين قد بنت منه بينونة كبري فلا تحلين له
حتي تتزوجي زوجاً غيره ويدخل بك دخولاً شرعياً ثم تطلقين منه وبذلك تحلين
لزوجك السابق وذلك لقول الله سبحانه وتعالي "فإن طلقها فلا تحل له من بعد
حتي تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن
يقيما حدود الله" البقرة 230 والله أعلم.


* هل استخدام الوسائل الطبية المعاصرة للعزل لمنع الحمل يجوز أم أنه يكون كالإجهاض؟


** أجاب الدكتور أحمد محمود كريمة. أستاذ الشريعة الإسلامية المساعد
بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

من المقرر شرعاً أن التكييف الفقهي للعزل هو أن يجامع الزوج زوجته
فإذا قارب علي إنزال المني أنزل خارج الموضع المباح شرعاً. وسبب ذلك أما
العزوف عن علوق المرأة وتكوين حمل في رحمها. وإما أسباب صحية يقدرها أهل
الاختصاص والعزل مباح عند جمهور الفقهاء علي تفصيل فمنهم من يري الإباحة
المطلقة استناداً لخبر "كنا نعزل علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم
فلم ينهنا أخرجه البخاري ومسلم ومنهم من قال بالإباحة بشرط استئذان الزوجة
لخبر "نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها"
أخرجه ابن ماجة وفيه ضعف ومنهم من قال بالكراهة إذا لم يوجد المقتضي أي
كان دون عذر.. والعزل ليس كالإجهاض. وقد نبه علي هذا الإمام الغزالي في
الإحياء قال: "وليس هذا" والعزل كالإجهاض والوأد. لأن ذلك أي الإجهاض
والوأد جناية علي موجود حاصل".

وعلي ضوء ما سلف فيباح شرعاً استعمال الوسائل الطبية المعاصرة التي
تؤدي معني ومقصود العزل الذي يخالف حقيقة الإجهاض والله أعلي وأعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 29 مايو 2008 - 13:56



*إذا نوي المسافر الاقامة في مكان صالح للاقامة مدة من الزمن فمتي يعتبر في حكم المقيم فيتم صلاته؟


** يجيب الدكتور أحمد محمود كريمة استاذ الفقه المقارن المساعد بجامعة الأزهر:


ذهب جمهور الفقهاء الي ان المسافر اذا نوي اقامة أربعة أيام عدا يومي
الدخول "الوصول" والخروج "السفر للعودة" اعتبر في حكم المقيم. واستدلوا
بقوله صلي الله عليه وسلم: "يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً" سنن
البيهقي وابن ماجة والدارمي.

وجه الدلالة: دل ذلك علي ان الثلاثة في حكم السفر. وان ما فوقها في
حكم الاقامة. وأما اليوم الذي يدخل ويخرج فيه المسافر. فلا يحتسب لأنه
مسافر فيه. وإقامته في بعضه لا تمنع كونه مسافراً.

* رجل يركب سيارته ويسير
في الطريق المخصص له وسيارته سليمة الضبط وفوجيء بشخص أمامه فقتله. فهل
عليه دية؟

** يجيب الشيخ إسماعيل نورالدين من علماء الأزهر: إن الإسلام قد وضع
أسس العلاقة بين الناس. وضعها ليقيم المجتمع علي اساسها وليرفع للبشرية
راية العدالة وليقيم لها معالم الطريق ولينظم علاقات البشر مهما اختلفت
ديارهم فلا قتال ولا قتل الا في حد أو قصاص.. لأنه لا يوجد سبب لقطع وشيجة
العقيدة.. ومن ثم لا يقتل المسلم مسلماً ابداً. وقد ربطت بينهما هذه
الرابطة الوثيقة. قال الله تعالي: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر
وأنثي وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله
عليم خبير" الحجرات .13

ومن ثم لا يقتل المسلم مسلماً إلا ان يكون خطأ لأنه ليس في ملابسات
الحياة كلها ما من شأنه ان يوهن من علاقة المسلم بالمسلم إلي حد ان يقتله
عمداً. لذا تري القرآن الكريم يبدأ حديثه عن احكام القتل فيقول سبحانه
وتعالي: "وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير
رقبة مؤمنة ودية مسلمة الي أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم
وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة
الي أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله
وكان الله عليماً حكيماً" النساء .92

ويري الدكتور وهبة الزحيلي ان القتل الخطأ هو ألا يقصد الضرب ولا
القتل وحينئذ اذا قتل مسلم مسلماً خطأ فلا قصاص في الخطأ وإنما له عقوبتان
فقط "1" اصلية وهي الدية والكفارة. "2" وتبعية وهي الحرمان من الميراث
والوصية. ولا تعزيز في الخطأ باتفاق الفقهاء.

ويقول الإمام القرطبي: "مشيراً الي الآية الكريمة التي تحدثت عن
القتل الخطأ" هذه آية من أمهات الأحكام والمعني ما ينبغي لمؤمن ان يقتل
مؤمناً إلا خطأ. وقوله وما كان ليس علي النفي وإنما هو علي التحريم والنهي
قال قتادة: المعني ما كان له ذلك في عهد الله. وقيل ما كان له ذلك فيما
سلف كما ليس له لأن ذلك بوجه.. والمعني ما كان له ان يقتله البته لكن إن
قتله خطأ فعليه الدية وثبتت السنة الثابتة عن رسول الله صلي الله عليه
وسلم علي ذلك وأجمع أهل العلم علي القول بهذا.

والدية ما يعطي عوضاً عن دم القتيل الي وليه. ومعني مسلمة الي أهله أي مدفوعة مؤداة.


وقيمة الدية كما جاء في السنة. مائة من الأبل يؤيد هذا ما رواه عمرو
بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلي الله عليه وسلم قضي ان من قتل خطأ
فديته مائة من الابل: ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقه وعشرة
بني لبون ذكور. علي هذا فيجب علي القاتل قتلاً خطأ أن يدفع هو أو عائلته
بالمشاركة الي أولياء القتيل مائة من الأبل فإذا تعذر ذلك فليدفع قيمتها
نقداً إلا أن يصدقوا علي القاتل بالتنازل عنها.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 30 مايو 2008 - 17:04

* نظراً لظروف عملي فاني أتنقل بين البلاد كثيراً وأبتعد عن أهلي وأقاربي بالايام والشهور. والحق اني أخشي من قطع صلة الرحم. فما هي الاشياء التي يمكن لي وأنا في السفر ان أصل بها رحمي؟!
** يجيب د. عثمان عبدالرحمن الاستاذ بجامعة الأزهر يقول: لقد جعل الله تعالي صلة الرحم علامة من علامات التقوي فيقول: "واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا" "النساء/1" ولذا أولي الاسلام بها اهتماماً خاصاً. ومن ذلك يقول الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم: "ان الله تعالي خلق الخلق حتي إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين ان أصل من وصلك وأقطع من قطعك. قالت: بلي. قال: فذاك لك. ثم قال صلي الله عليه وسلم "اقرأوا ان شئتم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمي أبصارهم" "رواه البخاري".
ويقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "من أحب ان يبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه"- "رواه البخاري".
أما عن الاشياء التي يحصل بها صلة الرحم فهي كثيرة ومن أهمها: التودد. والتناصح والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة والعدل والانصاف ودفع الضرر.
يقول ابن حجر العسقلاني: "تكون الصلة بين الارحام بالمال وبالعون علي الحاجة. وبرفع الضرر. وبالدعاء. ومن أفضله ان يكون بظهر الغيب.
وعليه تكون صلة الرحم بأي عمل يشعر ترحمه من خلاله بالتواصل كالسؤال عن طريق وسائل الاتصال المسموعة والمرئية والرسائل البريدية وارسال الهدايا. وقضاء الحوائج.
ويحمل ابن حجر ذلك كله في تلك العبارة الموجزة: "ايصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة" فصلة الرحم تتحقق دون تكلف أو مشقة أو تعب. وذلك بأقل القليل لمن عجز عن الصلة بالعون فقال: "صلوا أرحامكم ولو بالسلام".
* منذ فترة ليست بالقليلة أرهقتني بعض المشاغل التي سيطرت علي تفكيري أثناء أدائي للصلاة فهل صلاتي بهذه الصورة صحيحة؟
** يجيب د. عثمان عبدالرحمن بقوله: لقد امتدح الله تعالي المصلين الذين امتزجت صلواتهم بالخشوع والذلة والانكسار فيها. فيقول: "قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون" "المؤمنون 1-2" ومن مقتضيات الخشوع ان تؤدي الصلاة بتدبر للاذكار وتركيز وانتباه لمعاني الافعال لانها مناجاة ومعدن المصافاة وتلذذ الوقوف بين يدي الحق.
ولذلك لما رأي الرسول الأعظم صلي الله عليه وسلم رجلاً يؤدي الصلاة بغير خشوع ولم يهتم بها قال له الرسول صلي الله عليه وسلم: "ارجع فصل فإنك لم تصل" ومازال يقول له ذلك كلما أدي الصلاة.. فلما استفرغ الرجل جهده في محاولة احسانها والخشوع فيها. وهو لا يعمل كيفيتها الا بالصورة التي أداها بها قال له النبي صلي الله عليه وسلم: اذا قمت إلي الصلاة فأسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلة فكبر. ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. ثم اركع حتي تطمئن راكعاً. ثم ارفع حتي تعتدل قائماً. ثم اسجد حتي تطمئن ساجداً. ثم ارفع. فاذا أتممت علي هذا فقد أتممت وما نقصته من هذا نقصته من نفسك "رواه مسلم".
فالحديث لم يعتد بصلاة المسيء صلاته الذي يأتي بها بغير خشوع. لان هناك معياراً للصلاة وميزاناً يجب ان يزن كل امرئ صلاته عليه قاعدته قول المعصوم صلي الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" "أخرجه البخاري".
فالإخلاص في الصلاة والخشوع في اقامتها من أهم مقتضياتها وشرط لقبولها. ولذا يقول الله تعالي في سبب قبوله لدعاء زكريا عليه السلام: "فاستجبنا له ووهبنا له يحيي وأصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهبا وكانوا لنا خاشعين" "الأنبياء/90" أي خاشعين لله في عبادتهم.
فمن لم يصل علي تلك الحالة المعتدلة التي بينها الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم فصلاته ناقصة وغير تامة لأنها تفتقد للخشوع الذي هو لب العبادة وهذا ما عليه جمهور أهل العلم.

* اعتاد بعض الناس في قريتنا علي الحلف برأس أبيه أو بقبر جده فما رأي الدين في ذلك؟
** يجيب د. عثمان عبدالرحمن بقوله: لقد كان من عادة العرب في الجاهلية الحلف بالآباء والاجداد وغير ذلك من الاحياء والاموات. وعندما جاء الاسلام نهي أتباعه عن الحلف بغير الله عز وجل وفي ذلك يقول الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم: "ألا إن الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت. فمن كان منكم حالفاً فليحلف بالله أو ليذر".
ولقد عد الاسلام الحلف من العبادات لأنه تعظيم للمحلوف به. ولا يخفي انه ليس هناك أعظم من الله عز وجل. ولهذا يقول الرسول الأكرم صلي الله عليه وسلم "من حلف بغير الله فقد أشرك".
* "الرفث والفسق والجدال" نهي الله عنهم في فريضة الحج فما هي هذه الكلمات من ناحية المعني والقصد؟
** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر بقوله: يقول الله تعالي "فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج" "197" سورة البقرة.. فالرفث هو ممارسة ذاتية تتم في اطار رجل واحد وامرأة واحدة أبقا معاً عن أمر الله.
والفسوق هو ممارسة جماعية تتم في اطار العلائق المدمرة بين الأفراد والهيمنة الاجتماعية التي ينتمي إليها والجدال هو ممارسة تبريرية أو تضليلية تتوفر علي محاولة تفويت ما تم من رفث أو فسوق والتمهيد لمزيد من الفسوق والرفث ليس من جانب العقيدة ولكن من خلال الجدال ولعل مطلع الجملة القرآنية يشير إشارة حاسمة إلي ان قضية التزام المحرم بأخلاق الاحرام قضية طوعية في أساسها "فمن فرض فيهن الحج" أي علي نفسه أي حرم به فصير بهذا الفعل الطوعي فرضا حتي ولو كان نفلاً ولكنها- متي تم تلك- توجب علي المحرم التزاماً صارماً بأخلاقيات الاحرام فلا رفث.
*ما معني المحصنات في قوله تعالي "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون" "سورة النور:4" وما الحكم اذا قذف رجل؟
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس بقوله: المحصنات جمع محصنة وهي المرأة العفيفة اذا قذفها أحد في عرضها ولم يأت بأربعة شهداء من الرجال البالغين العدول يقام عليه حد القذف وهو المذكور في الآية الكريمة ويعاقب أيضاً باسقاط عدالته ولا تقبل له شهادة أبداً ويعد من الفاسقين.
وكذلك اذ كان المقذوف رجلا ولم يأت القاذف بأربعة شهداء من الرجال البالغين العدول يقام علي القاذف حد القذف المذكور في الآية الكريمة ويعاقب أيضاً باسقاط عدالته ولا تقبل له شهادة أبداً ويعد من الفاسقين ولو طبق هذا الحد لأمن المجتمع ولما استطاع أحد أن يتكلم في أعراض الناس بدون بينة. والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 31 مايو 2008 - 20:48

* تزوج أخي منذ خمس سنوات ولم يرزقه الله بالأولاد. علماً بأنه ذهب للأطباء وقالوا إنه بصحة جيدة هو وزوجته وظهر رجل يقال إنه أستاذ في علم الفلك وأنه يعالج مثل هذه الحالات فهل يجوز لأخي الذهاب إليه؟
** يجيب فضيلة الدكتور عبدالفتاح عاشور - وكيل الأزهر سابقاً فيقول: البحث عن علاج للعقم أمر مباح. بل هو مطلوب شرعاً. ولكن يجب الاقتصار علي الوسائل المشروعة من العلاج لدي الأطباء والمختصين الماهرين. ودعاء الله تعالي وطلب الولد الصالح منه.
أما من يدعي أنه عالم في الفلك وأنه يعالج بالنجوم والأفلاك فهذا دجال كذاب ويحرم الذهب إليه وما يجري علي يديه ليس من العلاج المشروع ولا من العلاج أصلاً وليعلم المسلم أن الإنجاب هبة من الله تعالي يهب لمن يشاء حسب مقتضي حكمته. وهذا لا يتوقف علي سبب وطالما أن الأطباء أفادوا بسلامة الزوجين فليرضا بقضاء الله.
يقول تعالي: "لله ملك السماوات الأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير" فهذا الأمر مرده إلي مشيئة الله. ومع ذلك لا مانع من الأخذ بالأسباب والعلاج بالوسائل التي يعرفها الأطباء ولكن ما صلة علم الفلك بعلاج العقم إلا أن يكون من باب علم النجوم وإدعاء أن كل فرد له نجم طالعه معلق به وعلاجه عن طريق هذا النجم بتعاويذ وتمائم تكتب في أوقات معينة وتعلق علي كل من الرجل والمرأة ليتم الإنجاب. ولكن لا يخفي أن هذا ضرب من الخبل. وخروج علي ما جاء به الإسلام من ربط الأسباب بمسبباتها واتخاذ الوسائل الصحيحة من المتخصصين فيها لتؤدي نتائجها بإذن الله.
وفي الحديث عند مسلم: "من أتي عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً".
وروي أبوداوود وابن ماجه وغيرهما عن ابن عباس - رضي الله- عنهما قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم: "من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد مازاد" أي كلما زاد من علم النجوم زاد إثماً وعلم النجوم هذا هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان. وما كان في معني ذلك من الأمور التي يزعمون انهم يدركون معرفتها بمسير الكواكب في مجارها واجتماعها وافتراقها. ويدعو أن لها تأثيراً في السفليات وأنها تجري علي قضاء موجباتها.
فاخدروا هؤلاء الدجالين الذي يفترون علي الله الكذب واسلكوا الطريق الصحيح من البحث عن العلاج لدي الأطباء النابهين. فقد وصل الطب في علاج العقم إلي مرحلة متقدمة فإن لم يحدث حمل فهذه مشيئة الله وفيها الخير.
ومن يتأمل ختام الآية يقول: "إنه عليم قدير"
يستريح فؤاده ويهدأ باله حين يرد الأمر كله إلي العليم القدير. ومن رزق زكريا بيحيي عليه السلام قادر علي أن يرزق أخاك وأمثاله بالولد الصالح. وما ذلك علي الله ببعيد.


عدل سابقا من قبل ابن البلد في السبت 31 مايو 2008 - 20:52 عدل 2 مرات
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 31 مايو 2008 - 20:50

* توفي أخي في حادث أليم. ومنذ وفاته وأمي ترتدي الملابس السوداء ولا تخلعها. لنا وتقول إنها لم تلبس إلا السواد طوال حياتها حزنا علي ولدها.. فهل هذا حرام؟
** يجيب فضيلة الدكتور "عبدالرحمن العدوي" أستاذ الفقة بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية.
فيقول: قال الله تعالي: "ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك علي الله يسير"
ففي هذه الآية الكريمة يخبر الله تعالي عباده عن قدره السابق في خلقه من قبل أن يخلق الخليقة. ويبرأ النسمة أو من قبل أن يوجد المصيبة التي وقعت. وهذه العقيدة التي هي الإيمان بقضاء الله وقدره لها فائدة عظيمة في حياة الإنسان. وقد أظهر الله هذه الفائدة بقوله: "لكيلا تأسوا علي مافاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم".
أي إذا عرفتم أن الله قدر الأمور قبل وقوعها اطمأنت نفوسكم. فلا يصيبها الجزع عند المصائب. ولا يصيبها الكبر والبطر عند النعم وسعة الأرزاق. فتكون هذه العقيدة سبباً في اطمئنان النفس والتسليم بما أراده الله وقضاه والله يثبت الصابرين الشاكرين.
ولذلك فإننا نقول هذه الأم التي جرعت لفقد ابنها وأظهرت الحزن واستمرت فيه إن التسليم لقضاء الله خير لها وأبقي حتي يكون هذا المصاب في حسناتها إذا اصبرت عليه وروي البخاري عن أبي هريره رضي الله عنه أن رسول الله- صلي الله عليه وسلم- قال: يقول الله تعالي: "ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صغيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة". والصفي هو الحبيب المصافي كالولد والأخ وكل من يحبه الإنسان.. والمراد بالقبض: قبض روحه وهو الموت. ومعني احتسبه: أي صبر علي فقده راجياً الأجر من الله علي ذلك. وأصل الحسبة: الأجرة.
والاحتساب هو طلب الأجر من الله تعالي خالصاً وروي أحمد والنسائي من حديث قرة بن إياس أن رجلاً كان يأتي النبي- صلي الله عليه وسلم- ومعه ابن له. فقال اتحبه؟ قال: نعم. ففقده فقال: ما فعل فلان؟ قالوا: يا رسول الله مات ابنه. فقال: ألا تحب أن لا تأتي باباً من أبواب الجنة. إلا وجدته ينتظرك؟ فقال رجل: يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا؟ قال بل لكلكم.
وقد علمنا رسول الله -صلي الله عليه وسلم- ما نقوله عند فقد من نحب. وأرشدنا إلي عدم الجزع. فقد روي الترمذي وأحمد وأبوداوود عن أبي مسلمة أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم- قال: "إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني منها خيراً. والأجر هو ثواب الله. وعند الله خزائن السماوات والأرض. وهو القادر علي أن يخلف علي الصابرين خيراً مما فقد منهم.
ومن يطلب ثواب الله ورضاه يستجيب لأمره وأمر رسوله: "يا أيها الذين آمنوا استجيبو الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم" ومدة الحداد علي الميت ثلاثة أيام فقط. باستثناء الزوج فأربعة أشهر وعشرة أيام.
روي البخاري في صحيحه عن زينب بنت أبي مسلمة قالت: دخلت عليَّ أم حبيبة زوج النبي - صلي الله عليه وسلم- فقالت: سمعت رسول الله- صلي الله عليه وسلم- علي المنبر يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد علي ميت فوق ثلاثة إلا علي زوج أربعة أشهر وعشراً ثم دخلت علي زينب بنت حجش حين توفي أخوها فدعت بطيب فسمت به ثم قالت: مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- علي المنبر يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد علي ميت فوق ثلاث إلا علي زوج أربعة أشهر عشراً". أما الذين يجزعون ويسخطون فقد خسروا ثواب الله. ولم يعد إليهم المفقود فصارت خسارتهم خسارتين.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 1 يونيو 2008 - 16:41


* نسمع هذه الأيام بمن يقولون الوسطية في الدين فما معني الوسطية في الدين؟


** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة: الوسط في
الدين أن لا يغلو الانسان فيه فيتجاوز ما حد الله ولا يقصر فيه فينقص عما
حد الله سبحانه وتعالي.

الوسط في الدين أن يتأسي برسول الله صلي الله عليه وسلم وعدم الغلو
في الدين لقد اجتمع نفر في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال بعضهم
أنا أقوم ولا أنام وقال الآخر أنا أصوم ولا أفطر وقال الثالث أنا لا أتزوج
النساء فبلغ ذلك النبي صلي الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ما
بال أقوام يقولون كذا وكذا. أنا أصوم وأفطر. وأقوم الليل وأنام وأتزوج
النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني "فهؤلاء غلوا في الدين وكره فنهم رسول
الله صلي الله عليه وسلم ما عزموا عليه وأنه أنكر عليهم ذلك لأنهم رغبوا
عن سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم وطريقة عبادته فهذا منهم تنطع وتشدد
في الدين

أما المقصرون فهم الذين يتركون سنته صلي الله عليه وسلم وصحابته وخلفائه الراشدين.


وهكذا نقول: الناس في العبادات ومعاملات الخلق إما مغال متشدد وهو غير
محمود وإما مقصر ومتهاون في أمور الشريعة وهو أيضاً غير محمود وإما متوسط
معتدل وهو المحمود.

* مات أبي وعليه نذر. ولم يفعل منه شيئا. فماذا أفعل؟


وما الحكم إذا كان عليه صوم أو كفارة؟!


** يجيب الشيخ حمدي الكلحي وكيل مديرية أوقاف الجيزة: من مات وعليه
نذر صوم في الذمة. أو عليه نذر حج في الذمه أو عليه نذر صلاة في الذمة أو
عليه نذر طواف في الذمة أو عليه نذر اعتكاف لم يفعل منه شيئا مع امكان فعل
منظور غير حج فيفعل.
عنه مطلقا تمكن منه أولا بجواز النيابة فيه حال الحياة وبعد الموت
أولي سن لولي الميت فعل النذر المذكور عنه لحديث ابن عباس أن امرأة قالت
يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها قال أرأيت لو كان
علي أمك دين فقضيته عنها أكان ذلك يؤدي عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك
متفق عليه وفي رواية أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم
شهراً فأنجاها الله فلم تصوم حتي ماتت فجاءت قرابة لها إلي رسول الله صلي
الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال لها صومي عنها رواه أحمد والنسائي وأبو
داود وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من مات
وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه ويجوز لغير الولي فعل ما علي الميت من
نذر بإذن المولي ودونه لأنه عليه الصلاة والسلام شبهه بالدين والدين يصح
قضاؤه من الأجنبي ويجزي صوم جماعة عن ميت نذراً في يوم واحد وإن خلف ما
وجب فعل نذره علي ما تقدم فيفعله وليه إن شاء الله أو يدفع مالا لمن يفعل
عنه ذلك ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين في كفارة ولا يقضي معين مات
قبله وإن مات في أثنائه يسقط الباقي إن لم يصم ما أدركه منه لعذر ومن مات
وعليه صوم من كفارة أو متعة أو قران أطعم عنه من رأس ماله وأوصي به أولاً.

* بعض الاخوه قاموا بالتبرع ببعض
البراويز واللوحات التي تحمل سورا من القرآن. فما حكم الشرع في تعليق تلك
اللوحات علي جدار المسجد؟

** لم يرد نص شرعي يدعو إلي كتابة الآيات القرآنية أو تعليقها علي
جدران المسجد في أي اتجاه كما لم يرد نص يحرم ذلك. وبالتالي يمكن القول
بأن كتابة الآيات القرآنية أو تعليقها أمر مبني علي الاباحة.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 20 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 2 يونيو 2008 - 16:17


* هل يجوز للعاطس أثناء الصلاة أن يحمد الله .. وهل إذا سمعه أحد شمته .. وهل يرد عليه المصلي؟!


** يجيب الشيخ سالم نصر الله بحيري مدير ادارة أوقاف الهرم بالجيزة :
يستحب أن يقول العاطس أثناء الصلاة: الحمد لله لأن ذلك ذكر لله سبحانه
وتعالي والصلاة كلها ذكر لله. وهناك من الفقهاء من يقول : يحمد الله في
نفسه. ورأي يقول : لا يحمد جهرا ولا في نفسه.

وفي فقه المذاهب الاربعة: أن من الكلام المبطل تشميت العاطس. فاذا
شمت المصلي عاطسا بحضرته بطلت صلاته بشرط أن يقول له "يرحمك الله" أما إذا
قال له يرحمه الله. أو يرحمنا الله فان صلاته لا تبطل وبذلك قال الشافعيه
والحنابلة أما الحنفية فيقولون: إذا شمت المصلي عاطسا بحضرته بطلت صلاته
مطلقا سواء قال له: يرحمك الله. أو يرحمه الله والمالكية قالوا: تبطل
صلاته بتشميت العاطس باللسان مطلقا.

* هل يجوز للرجل أن يداوي المرأة والطبيبة أن تداوي الرجل.


** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر:


يجوز للرجل ان يداوي المرأة ويجوز للمرأة أن تداوي الرجل عند الضرورة
. قال البخاري : هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل. ثم روي عن ربيع بنت
معوزة بن عفراء قالت : كنا نغزو مع رسول الله صلي الله عليه وسلم نسقي
القوم ونخدمهم ونرد القتلي والجرحي الي المدينة وقال الحافظ في الفتح تجوز
مداواة الأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد
وغير ذلك وقال ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية فإن مرضت إمرأة ولم يوجد
من يطببها غير رجل جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة الي نظرة منها . وكذا
الرجل مع الرجل. قال ابن حمدان: وإن لم يوجد من يطببه سوي امرأة فلها نظر
ما تدعو الحاجة نظرها منه.

قال القاضي : يجوز للطبيب أن ينظر من المرأة إلي العوزة عند الحاجة وكذلك يجوز للمرأة والرجل ان ينظر الي عورة الرجل عند الضرورة.


* ما حكم الدين في من يتمايل عند سماع ذكر الله؟!


** يجيب الشيخ خلف احمد محمد امام وخطيب بأوقاف الجيزة: الاسلام لا
يقر شيئا يتنافي مع الآداب والكرامة. كما لا يقر الرياء عند ذكر الله.
يقول سبحانه وتعالي: "إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا
تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلي ربهم يتوكلون" لذا فإن خشية القلوب
والخوف من الله غاية الذكر لأن فيه اطمئنانا بذكر الله.. كما أن الهدف من
الذكر هو التأثر وليس البكاء والتشنج والصوت العالي يقول سبحانه وتعالي:
"تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلي ذكر الله".

فالطبيعة البشرية تتأثر بأشياء كثيرة.. فلا مانع من أن يكون بعض
الصحابة وغيرهم قد تحرك جسمه عند سماع آيات من القرآن تؤثر بقوة علي
وجدانه وأعصابه فعند قشعريرة الجلد يظهر أثره علي الاعصاب والعضلات بأية
حركة.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 20 من اصل 40 الصفحة السابقة  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى