صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى واراء..

+5
رجاء
Ftémo
منصور
said
abdelhamid
9 مشترك

صفحة 22 من اصل 40 الصفحة السابقة  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 31 ... 40  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 22 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 10 يونيو 2008 - 18:59


* هل صحيح أن الله خلق في كل إنسان قوة نفسية داخلية تأمره بالخير وتنهاه عن الشر؟


** يقول الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر:


كل إنسان يشعر في أعماق نفسه بحاسة تأمره بالخير وتخصه علي فعل البر
فإذا استجاب لهواتف هذه الحاسة شجعته هذه القوة علي الاستمرار في فعل
الخيرات وبذلك تهدأ نفسه ويمطئن قلبه ويشرح صدره وكذلك يشعر بأن هذه القوة
الكامنة تحذر من فعل الشر فإذا شرع في فعله جاءته المخاوف واعتراه القلق
وأحس بعدم الارتياح فإذا أتم هذا العمل الكريه أخذت هذه القوة الداخلية
تؤنبه علي ما قدمت يداه وأخذ يندم علي ما اقترف من إثم وتلك القوة هي
الآمرة الناهية المحاسبة المعاتبة المغتبة المؤنبة هي الضمير أو الوازع
الديني أو الإحساس بالمسئولية.

وهذه القوة هي القاضي العادل الذي يحكم بسلطان يفوق سلطان القانون
ولا يستطيع عاقل أن ينفلت منه جرياً وراء الهوي وقد أراد الله سبحانه
وتعالي أن يتم نعمته علي الناس فأرسل إليهم رسلاً مبشرين ومنذرين يظل
الضمير يقظاً فما هان مؤمن ولا ذل مسلم وبهداية الله تطمئن النفس وتظل
راضية مرضية.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 22 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 10 يونيو 2008 - 19:00


زوجي مريض واستنفد ثروته في العلاج وأنا أملك ثروة خاصة فهل يجوز أن أعطيه زكاة مالي؟


* يجيب فضيلة الدكتور محمد سيد أحمد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر بقوله:


من تجب علي الانسان نفقته لا تجوز عليه زكاته. فالإنسان ملزم شرعاً
بالإنفاق علي أصله كأبيه وأمه. وعلي فرعه كأبنائه وبناته وعلي زوجته.
فهؤلاء لا يجوز إخراج الزكاة لهم. والمرأة لا تكلف شرعاً بالإنفاق علي
زوجها فإن تطوعت فهو خير. ومن هنا فيجوز للمرأة أن تخرج زكاة أموالها إلي
زوجها الفقير المحتاج متي كان ممن يستحقون الزكاة.

وهناك موقف مشابه تحكيه كتب السنة الصحيحة عن زينب الثقفية امرأة
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:
"تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلي عبدالله بن مسعود
فقلت له: إنك رجل ضعيف ذات اليد "أي فقير لا تملك" وان رسول الله صلي الله
عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله. فإن كان ذلك يجزي عني وإلا
صرفتها إلي غيركم. فقال عبدالله: بل ائتيه أنت. فانطلقت فإذا امرأة من
الأنصار بباب رسول الله صلي الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. وكان رسول الله
صلي الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة فخرج علينا بلال فقلنا له. أئت
رسول الله صلي الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزيء
الصدقة عنهما علي أزواجهما وعلي أيتام في حجورهما؟ ولاتخبره من نحن. فدخل
بلال علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فسأله رسول الله صلي الله عليه
وسلم من هما؟

قال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله: أي الزيانب هي؟ قال:
امرأة عبدالله. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة
وأجر الصدقة".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 22 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 10 يونيو 2008 - 19:02


* أراد جماعة من زملائي تنظيم رحلة
وطلبوا مني الإشتراك ولما سألتهم عن وجهة الرحلة قالوا إنها إلي القناطر
الخيرية وقد اقترحت عليهم أن تكون الرحلة لزيارة سيدي إبراهيم الدسوقي
وسيدي أحمد البدوي عارضوا وقالوا أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "لا
تشد الرحال إلا لثلاثة "الحديث" فرفضت أن أشترك معهم أريد تفسيراً واضحاً
لهذا الحديث الشريف؟

** يقول الشيخ عادل عبدالشكور إمام وخطيب بالأوقاف:


الإسلام لا يمنع الترويح عن النفس فقد ورد روحوا عن نفوسكم
أما الحديث الذي رواه أبونعيم في الحلبة عن ابن عمرو وأبي سعيد رضي الله
عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم قال "لا تشد الرحال إلا إلي ثلاثة
مساجد إلي المسجد الحرام وإلي المسجد الأقصي وإلي مسجدي هذا ولا تسافر
امرأة مسيرة يومين إلا مع زوج أو ذي محرم هذا الحديث حث علي فضل هذه
المساجد الثلاثة لما ورد أن الصلاة في المسجد الحرام الركعة فيه ثوابها
تساوي مائة ألف ركعة وفي المسجد النبوي بألف ركعة وفي المسجد الأقصي
بخمسمائة ركعة أما باقي المساجد فهي في الفضل سواء فلا تشد الرحال إلي
مسجد من المساجد غير هؤلاء الثلاثة "فقد ورد أن الأرض كلها مسجد وترابها
طهور فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل فعلي السائل أن يعلم أن زيارته
للمساجد التي فيها الأضرحة من قبيل زيارة القبور للاتعاظ بالموت لا من
قبيل فضلها بسبب من قبروا فيها ولا شك أن التوجه إلي بيوت الله وقضاء وقت
فيها للعبادة خاصة في وقت فراغ المسلم من مطالب الحياة له ثوابه عند الله
عزوجل ومع هذا فلا مانع أن الانسان يروح عن نفسه ساعات إذا لم تكن هذه
الرحلات فيها مخالفات شرعية وارتكاب المحرمات.

*
كيف يصلي الأنبياء وهم أموات في الدار الآخرة وليست دار عمل؟


** يقول الشيخ عبدالعزيز النجار عضو لجنة الفتوي بالأزهر:


من المعلوم أن سيدنا محمدا صلي الله عليه وسلم أسري به من المسجد
الحرام راكباً علي البراق وحوله جبريل وغيره إلي المسجد الأقصي فربط
البراق بالحلقة التي يربط به الأنبياء ثم دخل المسجد وصلي فيه ركعتين
وأحضر الأنبياء له وصلي بهم لأنهم كالشهداء بل أفضل والشهداء أحياء عند
ربهم ولا يبعد أن يحجوا وأن يصلوا وأن يتقربوا إلي الله تعالي بما
استطاعوا لأنهم وإن كانوا قد توفوا في هذه الدنيا التي هي دار العمل حتي
إذا فنيت مدتها وتعقبها الآخرة التي هي دار الجزاء انقطع العمل وحاصله علي
البرزخ ينسحب عليه حكم الدنيا في استكثارهم من الأعمال وزيادة الأجور وأن
المنقطع في الآخرة إنما هو التكليف وقد تحصل الأعمال من غير تكليف علي
سبيل التلذذ بها والخضوع لله تعالي ولهذا ورد انهم يسحبون ويدعون ويقرءون
وانظر إلي سجود النبي صلي الله عليه وسلم وقت الشفاعة وليس ذلك عبارة
وعملاً.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 22 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 11 يونيو 2008 - 12:26

* هل يجوز للإنسان ان يصلي صلاة الجنازة وهو لابس حذاءه؟
** يجيب الدكتور محمد سيد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر: المدار في الصلاة عموماً هو طهارة البدن والثوب والمكان فمتي تحققت الطهارة صحت الصلاة. وقد صح عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال "لا تقبل صلاة بغير طهور" والطهور هو التطهر وهو شامل للوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسات. وقضية الصلاة بالأحذية ترتبط بهذا الحكم العام فحيث لا يكون فيها نجاسة جازت الصلاة. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه. فالصلاة في النعل رخصة مباحة فعلها رسول الله صلي الله عليه وسلم وأصحابه وذلك ما لم تعلم نجاسة النعل.
وقد يكون ذلك من باب التيسير لدي بعض الناس الذين تقتضيهم ظروفهم دوام ارتداء الأحذية أو يتعذر عليهم خلعها وتدخل صلاة الجنازة في هذا الحكم العام لأنها صلاة يشترط فيها ما يشترط لسائر الصلوات إلا أن لها وضعا خاصا يمكن معه أداؤها بالأحذية والنعال ولو تعلقت بها نجاسة لأن صلاة الجنازة من قيام وليس فيها حركة وبالتالي فباطن النعل والحذاء سيكون طاهرا والمصلي سيكون واقفا علي طاهر أما النجاسة فهي في أسفل النعل ولا يضر ذلك. والله أعلم.

*قام رجل بزراعة صحراء ليست ملكاً لأحد فهل يجوز له ولأولاده الأكل منها؟
** قال الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس: لقد حرص الإسلام علي إحياء الأرض الموات لتيسير الحياة لبني الإنسان ليجد لقمة العيش. وحتي لا يكون المسلم عالة علي غيره من بني البشر قال صلي الله عليه وسلم "من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق" "رواه أبو داود والنسائي والترمذي" ومعني عرق الظالم أي الذي يغرس في الأرض علي وجه الاغتصاب في أرض أحياها غيره ليجعلها لنفسه.
وقال صلي الله عليه وسلم "من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكله العوافي فهو له صدقة" "رواه النسائي وصححه ابن حبان" والعوافي: الطير والوحش والسباع أي أن الله تعالي يعطيه الأجر مرتين أجر إحياء الموات لأنه يطعم منها أولاده ومن يعول ويعطيه أجرا كلما أكل منها طائر أو حيوان.
* يسأل و. ن من الهرم.. زوجتي إذا طلبتها للفراش امتنعت ورفضت رغم أنها سليمة وليس لديها عذر يمنع ذلك.. فما حكم الشرع في هذا؟
** يجيب الشيخ علي أبوالحسن رئيس لجنة الفتوي بالأزهر الأسبق: الأصل في الزواج ان يقوم علي المودة والرحمة والألفة بين الزوجين. ويلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف لقوله تعالي "وعاشروهن بالمعروف" وقوله تعالي: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" قال ابن عباس رضي الله عنهما "إني لأحب أن أتزين لزوجتي. كما أحب ان تتزين لي" لأن الله تعالي يقول: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" وبين الرسول صلي الله عليه وسلم الحقوق المشتركة بين الرجل والمرأة في قوله: "إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. فأما حقكم علي نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون. ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن".
فإذا كان الرجل قائما بواجباته الزوجية من جميع نواحيها ولم يقصر في أي شيء. ثم امتنعت الزوجة من تلبية رغباته فهي آثمة. لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم "إيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة" ويقول صلي الله عليه وسلم "إذا دعا الرجل امرأته إلي فراشه فأبت ان تجيء فبات غضباناً عليها لعنتها الملائكة حتي تصبح " .
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 22 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 12 يونيو 2008 - 12:05


*ما هو مقدار المهر الشرعي الذي حدده الاسلام ليقدمه الزوج لزوجته؟!


** يجيب الشيخ إسماعيل نصار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: المهر نوع من
الهدية الخاصة التي يقدمها الرجل تعبيراً عن وفائه للمرأة وحبه لها قال
تعالي: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه
هنيئا مريئا".

وليس للمهر قدر معين ليزداد عليه ولا ينقص منه. بل هو متروك للزوجين
علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره من غير إسراف ولا خيلاء ولا تعجيز.

ويجب علي أولياء الأمور التيسير في الزواج حتي يتحقق العفاف الشريف لأولادنا وبناتنا لأن أخفهن مهورا أكثرهن بركة.


* هل من حقي استضافة أختي في شقتي أثناء سفري. وماذا لو رفض زوجي.. وما حكم الشرع في ذلك؟!


** يجيب الشيخ إسماعيل نصار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: يجب علي
الزوجة ألا تتصرف في مال زوجها إلا باذنه لأن ذلك من أمور الطاعة للزوج.
كما يجب عليها ألا تدخل أحداً في بيته إلا بأذنه. سواء أكان هذا الإنسان
تربطة صلة رحم أم لا.. لأن حق الزوج مقدم علي صلة الرحم.. وفي ذلك يقول
النبي صلي الله عليه وسلم "أيما امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر لا تدخل
أحدا في بيتها إلا باذن زوجها. ولا تخرج من بيتها إلا باذن زوجها. ولا
تصوم صوم تطوع إلا باذن زوجها" لذلك يجب علي الزوجة ان تستأذن زوجها إذا
أرادت استضافة شقيقتها في شقتها.


*لقد قلَّتْ المروءة والشهامة بين الناس. واندثر كثير من القيم
الاجتماعية النبيلة. واضطربت المعاملات. فهل اضطراب العلاقات الاجتماعية
علامة من علامات يوم القيامة؟

** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر:


إن الحديث عن يوم القيامة وعلاماته أمر خطير لعظم شأنه. وإذا جاز لنا
الحديث للاجابة عن هذا التساؤل فيكون مردنا إلي كتاب الله وسنة رسوله "صلي
الله عليه وسلم".

ولقد ورد عن النبي الأعظم أحاديث كثيرة تبين لنا كيف يكون لاضطراب العلاقات الاجتماعية علامة من علامات الساعة.


روي الإمام مسلم في كتاب الايمان عن عمر رضي الله عنه من حديث جبريل
أنه سأل رسول الله "صلي الله عليه وسلم" عن الساعة فقال: "ما المسئول عنها
بأعلم من السائل" ثم سأله عن أماراتها فقال: "أن تلد الأمة ربتها. وأن تري
الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان".

وفي هذا الحديث اشارة إلي علامتين من علامات حدوث الساعة:


الأولي: "حدوث اضطراب في العلاقات الاجتماعية والقيم النبيلة بين الناس وأن تلد الأمة ربتها".


الثانية: حدوث انفلات في القيم الأخلاقية "أن تري الحفاة العراة
العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان" فقال بعض الفقهاء: يتطاولون
بالكذب والتسلق والنفاق والرشوة.

فحفظ العلاقات الاجتماعية سر من أسرار إعمار الكون. وحق من الحقوق
الانسانية المقدسة. ولذا جعل الإسلام بر الوالدين أصلاً من أصول التوحيد.
فقال: "وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا" "الاسراء/23" كما
أوصي الاسلام بضرورة رعاية الأبناء وحفظهم. فقال: "ألزموا أولادكم وأحسنوا
أدبهم".

كما أمر بالاستقامة والصلاح في السر والعلن والاحسان إلي الآخرين ولو بالكلمة الطيبة والألفاظ المهذبة.


فإذا حدث اضراب وانفلات في القيم الاجتماعية وتجردت الانسانية من
مبائدها وتفككت الروابط الأسرية. أفضي ذلك كله إلي نزول البلاء وهلاك
الأمم يقول الرسول الأعظم "صلي الله عليه وسلم": "والذي نفسي بيده لا تذهب
الدنيا حتي يأتي علي الناس يوم لا يدري القاتل فيم قتل ولا المقتول فيما
قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج. القاتل والمقتول في النار" "أخرجه
مسلم".

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 22 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 13 يونيو 2008 - 13:24


*لي صديقة تأتي
لزيارتي كثيرا ونتبادل التهاني والتعازي.. وأحيانا تأتي في أوقات غير
مناسبة وتتحدث معي في أمور حياتية تخص أسرتها والجيران.. فما الحكم؟!

** يجيب د.محمد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر بقوله: هناك أمور يجب
أن تتوفر في الصديقة التي تأتي لزيارة صديقتها خاصة إذا كانت زوجة وفي
مقدمتها الأمانة "أمانة القول وأمانة السلوك" فإذا دار بينهما حديث
فلاغيبة ولا نميمة ولا خوض في أعراض الآخرين فذلك كله منهي عنه وداء يتبعه
أدواء لا نهاية لها.. فالكلمة مفتاح لخير عظيم أو شر مستطير وفي الحديث
الشريف يقول رسول الله صلي الله عليه وسلم "إن العبد لتكلم بالكلمة من
رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتلكم
بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم".

والخوض في أعراض الناس من كبريات الجرائم التي نهي الله عنها ويترتب
عليها عذاب شديد ووعيد زاجر.. قال تعالي: "والذين يرمون المحصنات ثم لم
يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
وأولئك هم الفاسقون".

وينبغي أن تتجنب المرأة في حديثها مع صديقاتها ما يقع بينها وبين
زوجها في أوقات الخلوة فإنه عورة لا يجوز الإفصاح عنه أو الحديث فيه..
فالخوض في ذلك إنما يقع من شرار الناس رجالا كانوا أو نساء.

قال صلي الله عليه وسلم "إن أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي
إلي امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها".. وهناك نهي خاص للمرأة عن نقل وصف
صديقتها إلي الزوج وفي صحيح الحديث "لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها
كأنه ينظر إليها".

وإذا دخلت المرأة لزيارة صديقتها في منزلها دخلت بأدب وتكلمت بأمانة
وجلست في وقار وسكينة ولا تعمل تلك المرأة الزائرة علي إثارة القلاقل بين
الزوجين أو هدم حياتهما بأن تتودد إلي زوج صديقتها وتخدعه عنها وتستميله
إليها فذلك كله منهي عنه وخروج عن آداب الإسلام وانتهاك لحرمة البيوت.

وبعض النساء يتخذن من صداقتهن للزوجات مدخلا لتغيير الرجل عن زوجته
والإيقاع به إما فاحشة أو طلاق.. وهذا منتهي الخطر وأبلغ الضرر من صداقات
النساء.. ولا يجوز شرعا أن تدخل المرأة بيت صديقتها في غيبتها ولا تجالس
الرجل في زينة أو خضوع بالقول وإثارة المنكر.. كما لا يجوز أن تتخذ المرأة
من بعض مشاكل صديقتها فرصة فتؤجج هذه المشاكل وتدفع الرجل إلي طلاق زوجته
وتدخل هي في علاقة جديدة مع زوج صديقتها وقد قال رسول الله صلي الله عليه
وسلم "لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي رحم محرم" وقال "لا يحل لامرأة أن
تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها".

وقال: "كتب علي ابن آدم نصيبه من الزنا.. مدرك لا محالة.. العينان
زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليدان
زناهما البطش والرجلان زناهما الخطا والقلب يهوي ويتمني ويصدق ذلك الفرج
أو يكذبه.


* ما هو ثواب صلة الرحم وما جزاء من يقطع رحمه؟!


** يجيب د.محمد المسير بقوله: امتن الله علي الناس بالرحم فقال:
"واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام" وذكر الله في القرآن المجيد
قرابات الأسرة في الأخوة والعمومة والخئولة وجعل لها حقوقا فوق العادة
فقال "لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن
ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله
كان علي كل شيء شهيدا".

كما أباح المآكل من بيوتهم فقال "ليس علي الأعمي حرج ولا علي المريض
حرج ولا علي أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم
أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت
أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن
تأكلوا جميعا أو أشتاتا".

ونص القرآن علي بنات العمومة والخئولة في الزواج لأنهن أقرب مودة
وأيسر مؤنة فقال "يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللآتي آتيت أجورهن
وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك
وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك".

وحذر الإسلام من قطيعة الرحم وجعلها من كبائر الإثم والفجور فقال جل
شأنه "فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك
الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمي أبصارهم".

والناس يدفعهم الحسد والبغي يقعون في جريمة تقطيع الأرحام والإساءة
إلي الأهل والاعتداء علي الأقربين وأكل أموالهم والنيل من أعراضهم وإشاعة
قالة السوء حولهم وهنا يعمق في نفس المؤمن شعور الأسي والحزن.

والحل الصحيح هو مراعاة العدل والإحسان في المعاملة والتعالي علي هموم النفس والتغاضي عن إساءة الأقربين.


وفي صحيح الحديث أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ليس الواصل
بالمكافيء ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها" وقال صلي الله عليه وسلم
أيضا "صلة الرحم تقي ميتة السوء وتبارك العمر والرزق" فهذه ثلاثة أوسمة
ربانية لمن يصل رحمه.


* ما حكم من فاته الوقوف بعرفة وما هو وقت الوقوف ووقت النزول الصحيح وهل يقف في مكان بعينه؟


** يجيب د.محمد أحمد عمارة المدرس بجامعة الأزهر: الأفضل للحاج أن
يحرم بالحج يوم الثامن من ذي الحجة ثم يخرج إلي مني فيمكث فيها بقية يومه
ويبيت ليلة التاسع ثم يذهب إلي عرفة ضحي وهذا علي سبيل الفضيلة فلو خرج
إلي عرفة من غير أن يذهب قبلها إلي مني فقد ترك الأفضل ولكن لا إثم عليه.

ويجب علي الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها فإن بعض الحجاج يقفون خارج
حدودها إما جهلا وإما تقليدا لغيرهم وهؤلاء الذين وقفوا خارج حدود عرفة لا
حج لهم لأنهم لم يقفوا بعرفة وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم "الحج
عرفة" وفي أي مكان وقف من عرفة فإنه يجزئه لقول النبي صلي الله عليه وسلم:
"وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف".

ولا يجوز لمن وقف بعرفة أن يدفع من حدودها حتي تغرب الشمس يوم عرفة
لأن النبي صلي الله عليه وسلم وقف إلي الغروب وقال: "خذوا عني مناسككم".

ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلي طلوع الفجر يوم العيد فمن طلع عليه الفجر
يوم العيد ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج فإن كان قد اشترط في ابتداء
الإحرام ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني تحلل من إحرامه ولا شيء عليه وإن
لم يكن اشترط وفاته الوقوف فإنه يتحلل بعمرة فيذهب إلي البيت ويطوف ويسعي
ويحلق وإذا كان معه هدي ذبحه فإذا كانت السنة الثانية قضي الحج الذي فاته
وأهدي هديا فإن لم يجد هديا صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع
إلي أهله.


* سوف أصحب أولادي غير البالغين للحج فهل تسقط عنهم به حجة الفريضة؟


** يجيب د.محمد أحمد عمارة بقوله: الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه
الحج لأن مناط التكليف العقل والبلوغ لكن لو حج بالصغير وليه فله أجر الحج
ويعيده إذا بلغ وينبغي لمن يتولي أمره من أب أو أم أو غيرهما أن يحرم به
وثواب النسك يكون للصبي ولوليه أجر علي ذلك لما في الصحيح من حديث ابن
عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا إلي النبي صلي الله عليه وسلم: يا
رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر.

وإذا كان الصبي مميزا وهو الذي يفهم ما يقال له فإنه ينوي الإحرام
بنفسه فيقول له وليه: انو الإحرام بكذا ويأمره أن يفعل ما يقدر عليه من
أعمال الحج مثل الوقوف بعرفة والمبيت بمني ومزدلفة و أما ما يعجز عن فعله
كرمي الجمار فإن وليه ينوب عنه فيه أو غيره بإذنه إلا الطواف والسعي فإنه
إذا عجز عنهما يحمل ويقال له: انو الطواف أو السعي وفي هذه الحال يجوز
لحامله أن ينوي الطواف والسعي عن نفسه أيضا والصبي عن نفسه فيحصل الطواف
والسعي للجميع لأن كلا منهما حصل منه نية و قد قال النبي صلي الله عليه
وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوي".

وإذا كان الصبي غير مميز فإن وليه ينوي له الإحرام ويرمي عنه ويحضره
مشاعر الحج وعرفة ومزدلفة ومني يطوف ويسعي به ولا يصح في هذه الحال أن
ينوي الطواف والسعي لنفسه وهو يطوف ويسعي بالصبي لأن الصبي هنا لم يحصل
منه نية ولا عمل وإنما النية من حامله فلا يصح عمل واحد بنيتين لشخصين
بخلاف ما إذا كان الصبي مميزاً لأنه حصل منه نية والأعمال بالنيات وعليه
فيطوف الولي ويسعي أولا عن نفسه ثم يطوف ويسعي بالصبي أو يسلمه إلي ثقة
يطوف ويسعي به.. وأحكام إحرام الصغير كأحكام إحرام الكبير لأن النبي -صلي
الله عليه وسلم- أثبت أن له حجا فإذا ثبت الحج ثبتت أحكامه ولوازمه وعلي
هذا فإذا كان الصغير ذكرا جنب ما يجتنبه الرجل الكبير وإن كانت انثي جنبت
ما تجتنبه المرأة الكبيرة لكن قصد الصغير بمنزلة خطأ الكبير فإذا فعل
بنفسه شيئاً من محظورات الإحرام فلا فدية عليه ولا علي وليه.. والله أعلم.


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 22 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 13 يونيو 2008 - 13:31


فتوي مجمع البحوث حول زكاة البترول أثارت جدلاً
آراء الفقهاء اختلفت.. وتطبيق التكافل الاجتماعي.. أفضل


الفتوي التي أصدرها مجمع البحوث
الإسلامية بأن زكاة البترول تصرف بمقدار 20% أثارت جدلا بين مختلف الأوساط
خاصة فقهاء الشريعة مما يجعل تنفيذ الفتوي أو محاولة تطبيقها علي أرض
الواقع أمرا صعبا وأن استناد الفتوي إلي "الركاز" أثار تساؤلا حيث قال أحد
العلماء إن البترول لا تنطبق عليه شروط الركاز بالإضافة إلي أن الدولة
التي يجري استخراج البترول من أرضها غير ملزمة بإخراج الزكاة عن البترول
إنما هي تنفقه في شئون الدولة. وإذا كانت كلمة "الدولة" يراد بها الأمة
الإسلامية فإنها ملزمة بالانفاق سواء من البترول أو غيره علي كافة أبناء
الشعب لأنها المسئولة عن تدبير الطعام والشراب لكل رعاياها وإذا كان
المراد بكلمة "الدولة" البلاد التي لها استقلال فإن الأمر يختلف وعلي
العموم فهذه الدولة تنفق عائد البترول علي أبناء شعبها باعتباره أمرا
منوطا بمسئوليتها حيال أبناء وطنها.. كلام كثير وجدال لا يؤدي إلي نتائج
يستطيع أن يلمسها فقير أو فقراء العالم الإسلامي للخروج من الضائقة
المالية الخانقة لبعض البلاد.

صحيح أن النوايا الطيبة والتفاعل مع أبناء الدول الفقيرة هي التي
دفعت الاقتصاديين أن يتقدموا بأبحاثهم لمجمع البحوث الإسلامية استندوا
فيها إلي "الركاز" باعتبار أن البترول من "الخبيئة" التي تطبق في جانبها
ضوابط "الركاز" ورغم أن علماء المجمع قد أجازوا الاقتصاديين في رؤيتهم
وتضمن الرأي إصدار الفتوي المشار إليها وبالطبع اختلف الكثيرون حول هذه
المستندات والمبررات التي ساقها الخبراء الاقتصاديون.

بلا شك الصور تشتمل علي نوايا حسنة سواء من جانب الخبراء أو علماء
المجمع ومن اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطا فله أجر واحد ولا بأس
من هذه الدوافع الخيرية لكن بعيدا عن الرأي والرأي الآخر هناك مبدأ في
شريعتنا يستنهض همم الأغنياء حيال الفقراء سواء كان هؤلاء الأغنياء
أفراداً أم دولا علي أساس أن المسلمين لبعضهم كالجسد الواحد إذا اشتكي منه
عضو تداعي له سائر الأعضاء بالسهر والحمي وادعي للتطبيق في عصرنا الحاضر
وأبناء دول النفط إذا تضافرت جهود العلماء مع.. رجال الاقتصاد في إعداد
أبحاث تتضمن منظومة متكاملة لوضع مبدأ التكافل الاجتماعي موضع التطبيق
بمشاركة كل الدول علي أن تتحمل النصيب الأكبر دول البترول وأن تشتمل ضوابط
هذه المنظومة علي رؤية شرعية تستند إلي الآيات القرآنية التي تحث علي دعم
أواصر التعاون والمحبة بين مختلف الأطراف سواء كانوا أفرادا أو جماعات وأن
تكون آيات القرآن الكريم وأحاديث سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم مثل
"ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع" وغير ذلك من الأسانيد التي تطالب
أبناء العالم الإسلامي بالتكاتف والتآزر للنهوض بهذه المباديء التي تجعل
هذا العالم ينصهر في بوتقة واحدة بمعني أن من في أطراف قارة آسيا يشعر به
شقيقه في أي دولة من دول الخليج.

إن الاقتصاديين والعلماء يقع علي عاتقهم ضرورة بذل أقصي الجهد لكي
تتحول هذه المنظومة إلي مؤسسة عربية إسلامية تنهض علي دعائم وقواعد قوية
يشارك في وضعها مجموعة من الخبراء من كل دولة وتشتمل هذه القواعد علي بنود
لإلزام أهل الثراء بدفع نصيبهم للمساهمة في دعم نشاط هذه المؤسسة وأن يكون
هناك جهاز يتم تكليفه للقيام بالمهام التي تري المؤسسة تنفيذها بمعني أنه
إذا أصاب أي دولة من هذا العالم أي كارثة كما جري في إندونيسيا مؤخرا من
عواصف وإعصار "تسونامي" أو وقعت مجاعة كما في الصومال وغيرها من الدول
الأفريقية فإن الجهاز يتولي إرسال المعونات سواء كانت غذائية أو مالية أو
غير ذلك من خلال الميزانية المالية لهذه المؤسسات وأن يجري تحصيل موارد
المؤسسة بصفة دائمة بصورة تتسم بالقيم الإسلامية بحكمة ووعي وأسلوب يعتمد
علي حفز الهمم وإيقاظ الضمائر الحية بحيث يكون لهذا النشاط صدي في مختلف
الأوساط سواء كانوا دولا أو أفراداً وأن تكون دعوة الخير هي بوابة
الانطلاق إلي قلوب أهل الفضائل.

اعتقد أن المؤسسة الخيرية العربية الإسلامية هي الطريق الأفضل وتعتبر
بمثابة طوق النجاة الذي ينتشل إخوتنا من البؤساء في أقصي عالمنا العربي
والإسلامي كما أن هناك رجالات ونساء في هذه الأمة علي أتم استعداد لبذل
أقصي ما لديهم من مساعدات للأخذ بيد أشقائهم في البلدان المترامية الأطراف
بشرط أن تصل هذه المساعدات لمستحقيها بعيدا عن الاستغلال أو انفاقها في
غير الوجوه المخصصة لها وأن تكون الجدية هي الأسلوب في توزيع المستحقات
بالإضافة إلي مداومة الجهود في حفز أهل الخير علي دعم أنشطة المؤسسة بكل
ما يستطيعون تقديمه سواء كانت مساعدات مادية أو عينية كل قدر طاقته.

اعتقد أيضا أنه إذا خلصت النوايا والتحمت الجهود فإن النتائج سوف
تكون أكثر فاعلية من أن نصدر فتوي تحدث دويا في الأوساط دون آثار تذكر أو
تخفف لوعة لجائع في بلد أفريقي أو آسيوي أو حتي أوروبي وأن يكون التعاون
كما جاء في القرآن الكريم هو أساس العمل والدعوة إلي تقديم المعونات
طواعية بعيدا عن أساليب أخري.

ومرة أخري أكرر إن ذلك أجدي وأنفع من إصدار الفتاوي وعلينا أن نبحث
عن البدائل التي تؤدي إلي نهضة الأمة وابتكار الأساليب وصولا إلي نتائج
تعلي صروح الأمة ولا تثير خلافات كلنا في غني عنها والله لا يضيع أجر من
أحسن عملا.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 22 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 14 يونيو 2008 - 19:43

*بين الحين والحين.
وعند وقوع مشاحنة أو مشاجرة بين مسلم وأحد أصحاب الديانات الأخري تثار
قضية الفتنة الطائفية. وكأن المسلم يسعي إلي تفشي الخصومة بينه وبين
معتنقي الديانات الأخري. فما رأي الدين في ذلك؟ وهل يتحمل الإسلام ما يحدث
بين المسلمين وغيرهم؟


** يجيب فضيلة الدكتور عبدالفتاح إدريس أستاذ ورئيس قسم الفقه
المقارن بجامعة الأزهر. وعضو مجمع الفقه الإسلامي فيقول: تتجدد في عصرنا
الحاضر بعض الكلمات التي لم تكن موجودة بهذه الحدة علي مر التاريخ والعصور
كالفتنة الطائفية والصراع بين المسلمين والنصاري مما يتولد معه حقد دفين.
واندفاع أعمي من بعض الأطراف.

لهذا لابد أن تفهم المسألة في إطارها التاريخي والديني فتفكيك
الأحداث والاقتراب من الواقع يدل علي أن حضارات السنين لا يمكن أن تلغي
بين لحظة وأخري. وأن ما يكاد للأمة الواحدة من شر وما يحاك لها من نسيج
الاختلال وعدم التوازن هي أمور غريبة عن أخلاقيات المسلمين ولم تأمر بها
شريعتهم.

إن ثبت هذا فالإسلام لا يتحمل من هذه الأحداث شيئاً. بل نحمله لعدم
فهم. أو فتنة أرادها الغير. فلابد أن نضع الأمور وفق نطاقها الصحيح. وعلي
كل حال فترويع الآمنين لا يجوز شرعاً ولا يقره أحد. والاعتراض علي الآمنين
لم يبحه دين ولم تألفه نفس.

بالنسبة للإطار التاريخي فالأمة الإسلامية في كل أقطارها يحكمها نظام
عام لا يمكن أن تخرج عنه وإن خرجت وحُكمت بأنظمة أخري فهي بعيدة عنه وليس
في خروجها انعكاس له.

فقد عاش المسلمون قروناً متتالية علي أوطان فيها كل الديانات. لم
يرغم المسلمون أحداً علي الدخول في دينهم. ولم يكرهوا أحداً علي الإسلام.
لأن الأصل العام الحاكم هنا قوله تعالي:

"لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي..." وقوله تعالي: "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".


هذا النظام كفل لغير المسلم أمناً في عقيدته فلم نسمع علي مدار
التاريخ كله عمن أكره علي ترك عقيدته أو أجبر علي اعتناق أخري. بل عاش
الناس تحكمهم قواعد المواطنة. والحقوق والواجبات والآداب والأخلاق بغض
النظر عن الجنس أو الدين أو اللون» لأن الإسلام لا يعتبر هذه الأمور.
ويحفظ علي كل مسالم لأتباعه دينهم. وأبدانهم وممتلكاتهم فعلي مدار التاريخ
لم تكن هناك فتن طائفية وإنما واجبات وحقوق تنظم العلاقة بين المسلم
والآخر. وهذا مظهر من مظاهر الحضارة. لا يريد فضه إلا عدو للتحضر. أو مغرض
لا يهمهم إلا اختلال الأمان وهتك النسيج.

مما هو ثابت تاريخياً إجماع المسلمين علي أن لهم ما لغير المسلمين
وعليهم ما علي غير المسلمين. ويختص كل فريق منهم بما في عقيدته وعبادته.
دون انكار ولا اكراه. أما ما سوي ذلك فهم شركاء فيه سوي الدفاع عن الوطن
أو تسيير مرافقه وفق نظام يتفقون عليه.

من الثابت كذلك أن السنة أوصت بأهل الذمة خيراً فقال صلي الله عليه
وسلم: "من آذي ذمياً فأنا خصمه. ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة" حسنه
السيوطي في جامعه الصغير. وقال: "من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة. وإن
ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما" رواه البخاري.

ونجد صدي هذه الوصايا جلياً في فعل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من
احترام للآخرين وحفظ عقيدتهم وشريعتم لهم. بل نص الفقهاء المسلمون علي ذلك
في مذاهبهم. هذه النظرة التاريخية تؤكد ان مكان غير المسلم في ديار
المسلمين محفوظ. وله حرمة في دينه ونفسه وماله أما فيما يتعلق بالإطار
الديني فنري أن الإسلام كفل لغير المسلمين ما يلي:

كفل لهم اسمهم واحترامهم


فقد أمرنا الإسلام باحترام أهل الكتاب وان اختلفنا معهم في الدين. فقد
جاء النبي صلي الله عليه وسلم وكان بالمدينة يهود ومع ذلك كانت المعاهدة.
وكان العيش بسلام معهم ولم يختل الأمر إلا بنقضهم المعاهدة وخروجهم علي
النظام الذي ارتضوه. واعتدائهم علي المسلمين. وحرماتهم.

أمر المسلمين بالإيمان بكتبهم ورسلهم:


فلا يكتمل إيماننا إلا بهذا الأمر. يقول الله تعالي: "قولوا آمنا
بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب
والأسباط وما أوتي موسي وعيسي وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد
منهم ونحن له مسلمون".

يقول الله تعالي: "آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن
بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا
غفرانك ربنا وإليك المصير". فالأمر بالإيمان بأنبيائهم وكتبهم يجعل المسلم
مسالماً لهم. معتقداً علي خلافه معهم انهم أهل كتاب لهم احترامهم. ويربطه
بهم رحم وقربي.

* حل طعامهم ونكاح نسائهم:


لقد أباح الإسلام طعام أهل الكتاب والزواج من نسائهم يقول الله تعالي:
"وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم".

وفي هذا سكن ومودة ورحمة. بل كذلك حرمة مصاهرة.


والله أعلم.


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 22 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 14 يونيو 2008 - 19:44

* طال الخلاف في مسألة البسملة.. هل هي آية من الفاتحة ومن كل سورة أم لا؟


** يجيب فضيلة الدكتور "عبدالله ربيع" أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر
فيقول: في المسألة أدلة قطعية وأخري ظنية. والقاعدة في تعارض القطعي مع
الظني أن يرجح القطعي إذا تعذر الجمع بينه وبين الظني. ولولا التعصب
للمذاهب من قوم وللأسانيد من آخرين لأجمع المحدثون والفقهاء والمتكلمون
علي أن البسملة آية من كل سورة غير التوبة كما أجمع الصحابة علي كتابتها
في المصاحف. وكما أجمع القراء السبعة المتواترة قراءاتهم علي قراءتها عند
البدء في كل سورة غير التوبة. فهذان دليلان قطعيان أحدهما خطي متواتر
والآخر قولي متواتر يؤيدهما كثير من أحاديث الاثبات الصحيحة. فوجب علي
إرجاع ما ورد من أدلة النفي الظنية إلي الاثبات. وإلا فلا يعتد بها. وإن
صح سندها ومنها ترك بعض القراء السبعة لتلاوتها في السورة التي توصل بما
قبلها. أما دعوي انها كتبت في المصاحف للفصل بين السور فلو كانت صحيحة
لكتبوها بين سورتي الأنفال والتوبة أيضاً.

من المعلوم بالقطع ان الصحابة ومن اهتدوا بهديهم لم يكتبوا في
المصاحف شيئاً غير كلام الله تعالي: حديث ابن عباس "كان رسول الله صلي
الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتي ينزل عليه "بسم الله الرحمن
الرحيم" رواه أبو داود والحاكم وصححه علي شرط الصحيحين بسندين رجال أحدهما
رجال الصحيح. فهو حجة علي أن البسملة كانت تنزل مع كل سورة. لا أنها آية
كتبت للفصل بين السور بالاجتهاد. توفي صلي الله عليه وسلم ولم يأمر
بكتابتها في أول سورة التوبة. وعللوا ذلك بنزولها بنقض عهود المشركين
وبالسيف.

وبالنسبة لأحاديث الاثبات فمنها حديث:


"نزلت عليَّ آنفاً سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم "إنا أعطيناك الكوثر". إلي آخر السورة" رواه مسلم والنسائي عن أنس.


ومنها أيضاً "سئل أنس: كيف كانت قراءة رسول الله صلي الله عليه وسلم
فقال: كانت مداً ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم ويمد بالرحمن
ويمد الرحيم" رواه البخاري. وفي معناه حديث أم سلمة عند أحمد وأبي داود
والدارقطني وقد قرأت الفاتحة كلها بالبسملة. وهناك عدة أحاديث لأبي هريرة
منها قوله عن النبي صلي الله عليه وسلم: "كان إذا قرأ وهو يؤم الناس افتتح
ببسم الله الرحمن الرحيم" رواه الدار قطني وقال: رجال إسناده كلهم ثقات.
ولكن اختلف غيره في عبدالله بن عبدالله الأصبحي من رجاله ومن الآثار في
المسألة أن علياً كرم الله وجهه سُئل عن السبع المثاني فقال: الحمد لله رب
العالمين. أي سورة الفاتحة فقيل له: إنما هي ست. فقال: بسم الله الرحمن
الرحيم. رواه الدار قطني وقال: رجال إسناده كلهم ثقات.

أنكر الصحابة علي معاوية ترك الجهر بالبسملة فقد روي الشافعي عن أنس
والحاكم في المستدرك وقال علي شرط مسلم قال: صلي معاوية بالناس بالمدينة
صلاة جهر فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكبر في الخفض والرفع. فلما
فرغ ناداه المهاجرون والأنصار: يا معاوية نقضت الصلاة. أين بسم الله
الرحمن الرحيم وأين التكبير إذا خفضت ورفعت؟ فكان إذا صلي بهم بعد ذلك قرأ
بسم الله الرحمن الرحيم وكبر.

* أما أحاديث النفي فأقواها حديث أنس:


صليت مع النبي صلي الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان فلم أسمع أحداً
منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن وله
ألفاظ أخري.

منها ما صح في الحديث القدسي من قسمة الصلاة بين العبد والرب نصفين
وفسرها صلي الله عليه وسلم بقوله: فإذا قال العبد: "الحمد لله رب
العالمين" قال الله عز وجل: "حمدني عبدي.." إلي آخر الحديث. رواه مسلم
وأصحاب السنن الأربعة.

الاستدلال بترك ذكر البسملة فيه علي عدم كونها من الفاتحة ضعيف. ولو
صح لصح أن يستدل به علي كون سائر الأذكار والأعمال ليست من الصلاة. والقول
الجامع: ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة تارة ويسر بها
تارة. وقال ابن القيم: إن الإسرار كان أكثر.

وذهب القرطبي في الجمع بين الأحاديث إلي أن سبب الاسرار بها قول
المشركين الذين كانوا يسمعون القرآن منه: محمد يذكر إله اليمامة يعنون
مسيلمة الكذاب لأنهم أطلقوا عليه لفظ رحمن بالتنكير. فأمر صلي الله عليه
وسلم بأن يخافت بالبسملة.

خلاصة القول: إن أحاديث الاثبات أقوي دلالة من أحاديث النفي وأولي
بالتقديم عند التعارض. وإذا فرضنا انها تعادلت وتساقطت أو ربح المنفي علي
المثبت خلافاً للقاعدة جاء بعد ذلك اثباتها في المصحف الإمام في أول
الفاتحة وأول كل سورة ماعدا التوبة. وهو قطعي ينهزم أمامه كل ما خالفه من
ظنيات. أجمع الصحابة علي أن ما في المصحف هو كلام الله تعالي أثبت كما
أنزل سواء قرئت الفاتحة في الصلاة بالبسملة جهراً أو سراً أو لم تقرأ ولا
عبرة بخلاف أحد بعد ذلك ولا برواية أحد يزعم مخالفة ذلك. والله أعلم.



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 22 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 14 يونيو 2008 - 19:45

* ذكر الإمام النووي 5
أنواع من البدعة. وذكر منها الفرض والواجب فلماذا يقول بعض الجهال إن كل
بدعة ضلالة؟

** يجيب فضيلة الدكتور "علي جمعة" مفتي الديار المصرية فيقول: يري
جمهور العلماء ان البدعة تنقسم إلي حسنة وقبيحة. فالحسنة كقول عمر: "نعمت
البدعة هذه" قالها لصلاة التراويح واجتماع الناس عليها. ومنها حديث رسول
الله صلي الله عليه وسلم: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من
عمل بها إلي يوم الدين"

هذا بخلاف ما جاء به الشاطبي في الموافقات بأن كل بدعة ضلالة يقصد
بها البدعة السيئة. حيث لا يسمي البدعة الحسنة بدعة بل يسميها سنة حسنة.
فالخلاف في الألفاظ وليس في المعاني.
والله أعلم.


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 22 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 15 يونيو 2008 - 21:37

*ما هو الحياء؟ وكيف يتحلي به الانسان.. وما فوائده؟
** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة:
قد يخلط بعض الناس بين الحياء وأمور أخري وقد يظن البعض أن الحياء صورة من صور الضعف لكن الحياء في الاسلام هو شعبته العظيمة يقول عليه الصلاة والسلام "الايمان بضع وستون شعبة افضلها قول لا إله الا الله وأدناها إماطة الاذي عن الطريق والحياء شعبة من الايمان" ويقول النبي "الحياء لا يأتي إلا بخير" وأنواع الحياء أولها : الحياء من الله عز وجل لأنه إن لم يكن يري الله فان الله يراه وفي هذا يقول النبي لأحد أصحابه "اوصيك أن تستحي من الله تعالي كما تستحي من الرجل الصالح من قومك" ثم الحياء من الناس وفي هذا يقول الرسول "من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله" وثالثها: الحياء من النفس فقد قال عليه الصلاة والسلام "ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت" من هنا نجد أن الحياء لابد أن يكون لازما لكل مسلم ومسلمة. يجب التحلي به في كل وقت وحين لاسيما ونحن في عصر طغت فيه الماديات واهتم كثير من الناس بأمور دنياهم وابتعدوا عن الآخرة والدين.
فاذا لم يستح العبد من ربه وخالقه فكيف يستحي من غيره. واذا لم يستح من الناس فكيف يتعامل معهم.
* عندما أسير في الشارع ليلا أشاهد العديد من الشباب وهم يقومون بتدخين البانجو رغم خطورته علي صحتهم مما يجعلني أخاف علي أولادي.. فما رأي الدين في هؤلاء الشباب.. وكيف نحمي أولادنا من هذا الوباء؟
** يجيب الشيخ سالم نصر الله بحيري مدير ادارة اوقاف الهرم:
لقد أحاط الاسلام الانسان بسياج من التوجيهات التي تحفظ عليه عقله وصحته وعقيدته وماله ونسله ليباشر حياته وهو مطمئن علي نفسه وماله وولده. ويتمتع بما أحل له من نعم وطيبات.
من أجل ذلك جاءت الاوامر والنواهي في الاسلام تحرم كل ضار.. وفي هذا يقول الحق سبحانه وتعالي "تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون" ويقول الرسول الكريم "لا ضرر ولاضرار في الاسلام" .. أي لا يقدم الانسان علي أمر يسبب ضررا لنفسه أولسواه فأحل له الطيب النافع وحرم الخبيث الضار. ويقول الحق سبحانه "قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق" وهؤلاء الذين يتناولون الاشياء الضارة الخبيثة من التدخين الي المخدرات التي تضر بالاجسام وبالعقول وتقضي علي القدرات النافعة في الانسان وتحيله الي عبد لهذه الشهوات المدمرة فيصير عنصر هدم. وقلق في المجتمع بما يجلبه من الويلات علي نفسه وعلي أسرته. وعلي المجتمع من الاخطار ما يصيبه بأمراض تحيل حياته الي بؤس وشقاء وتعطل قواه العاملة. فالذي يتعاطي المخدرات يفقد قدراته البدنية وقواه المفكرة ولا يتورع عن ارتكاب أي جرم في سبيل الحصول علي المال الذي يشتري به ذلك الداء بل ربما تمتد أيديهم إلي الاعتداء علي آبائهم وأمهاتهم.. ويرتكبون من الجرائم ما تقشعر منه الابدان تحت تأثير هذا المخدر اللعين لذا فإن من الواجب علي الآباء والأمهات أن يفتحوا عيونهم في رعاية ابنائهم حيث يقول النبي الكريم "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته".
فتاوى واراء.. - صفحة 22 Line
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 22 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 16 يونيو 2008 - 13:14

* انتشرت هذه الأيام ظاهرة الغش في عمليات البيع والشراء فكلما اشتريت فاكهة أجد معظمها غير صالح للاستهلاك حيث دسها البائع دون أن أدري .. فما حكم الدين في ذلك؟!
** يجيب الشيخ حمدي الكلحي: لقد نهي الاسلام عن الغش والخداع لأن في هذا ظلم وأذي . وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا. ومن غشنا فليس منا" وذلك كنايه عن البغي والخروج عن جماعة المسلمين وبغيهم. لذا فان من غش المسلمين بخلط الجيد بالرديء ومزج اللبن بالماء فانه غشاش وظالم وفي رواية عن أبي هريرة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام مر علي صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله قال: "أفلا جعلته فوق الطعام حتي يراه الناس "من غشنا فليس منا" فهذه رسالة الي أولئك الذين يخلطون الرديء في الجيد ويبيعونه علي أنه جيد فهذا غش وحرام نهي عنه رسولنا الكريم.
وقد نهي الرسول ايضا عن التناجش فقال "ولا تناجشوا" أي تزيدوا في السلعة لا لرغبة منه في شرائها بل ليغر غيره ويخدعه.. وعن أبي هريرة قال: ذكر رجل لرسول الله صلي الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع؟ فقال رسول الله : "من بايعت فقل لا خلابة" والخلابة هي الخديعة.
* أتاجر في السلع الجديدة والمستعملة ويأتي بعض الناس فيعرضون علي بعض الأشياء لأحفظها لهم مقابل أجر ثم يقومون باستردادها بعد مدة معينة. فما رأي الدين في ذلك؟ علما بأنني أشك في طريقة حصولهم علي هذه الأشياء بطريق شرعي.
** يجيب الدكتور عثمان عبد الرحمن المدرس بالازهر: الوديعة من العقود المباحة في الإسلام. وأنه لم يرد نص شرعي يمنع من إبرامها. لأنها من باب التعاون بين الناس علي البر والتقوي لقوله عز وجل: "وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان" "المائدة/2" وأنها جائزة ولو بأجر.
والوديعة من حيث قبولها قد تكون واجبة. وقد تكون محرمة فتكون واجبة إذا خاف شخص من ظالم أن يأخذ منه ماله. فيجب في هذه الحالة علي الإنسان القادر علي حفظ هذا المال وحمايته أن يقبل حفظه الحاله علي الإنسان القادر علي حفظ هذا المال وحمايته أن يقبل حفظه من المودع بكسر الدال صيانه له من التعدي عليه.
وتكون الوديعة محرمة اذا علم المودع عنده أن المال المودع مسروق أو مغتصب. لأن في قبول ايداعة إعانة للسارق أو للغاصب. وإعانة هؤلاء محرمة شرعا لما أخرجه أبو داوود. وابن حبان في صحيحيهما عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال: "مثل الذي يعين قومه علي غير الحق كمثل بعير تردي في بئر. فهو ينزع منها بذنبه" أي أنه قد وقع في الإثم وهلك كالبعير إذا وقع في بئر فصار ينزع بذنبه ولا يقدر علي الخلاص.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال صلي الله عليه وسلم : " من أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه. وأسخط عليه من أرضاه في سخطه في رضاه حتي يزينه ويزين قوله وعمله في عينه " "رواه الطبراني".
فالوديعة أمانه. والأمانه روح المعاملة بين الناس. فإذا فسدت الأمانة بين المتعاملين بطلت صلات المعاملة وانقطعت حبال المعارضة واختل نظام الحياة. وأفضي ذلك بالنوع الانساني الي الفناء. ومن ثم أمر الله تعالي بملازمة التقوي عند حفظ الأمانات "فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه" "البقرة/283". كما أمر صلي الله عليه وسلم بترك الشبهات وما يحوك في الصدر. فقال: "دع ما يريبك الي ما لا يريبك" وقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس" "اخرجه مسلم".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 22 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 17 يونيو 2008 - 11:27


* كيف نربي أبناءنا علي الفضيلة.. وماهي أفضل التوجيهات الإسلامية لذلك؟!


** يجيب الشيخ إسماعيل نصار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: من أفضل
التوجيهات القرآنية التي تبصر المسلم بما يجب أن يكون عليه وصية لقمان
لابنه التي يقول فيها "يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر
واصبر علي ما أصابك. إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي
في الأرض مرحا إن الله لايحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك
إن أنكر الأصوات لصوت الحمير". ومن صفات المؤمن أن يتجنب كل ألوان
المضايقات التي تؤذي الآخرين من إثارة الضوضاء. أو شغل الطرقات. أوترصد
المارة بالكلمات الجارحة.

وما أجدر الناس في عصرنا هذا أن يتحلوا بهذه الآداب السامية. فلا
تحمل نفس حقداً لأحد ولايضيق أخ بأخيه. ولو نما هذا الإحساس في قلوب
المسلمين لما استباحوا لأنفسهم من التصرفات مايؤذي الآخرين.

ليت هؤلاء الذين يتركون المذياع ومكبرات الصوت تنطلق ليل نهار فتقتحم
علي الناس بيوتهم فتؤذي المتعب والمريض الذي ينشد الراحة أو الطالب الذي
يأوي إلي كتبه.. ليت هؤلاء يستمعون لوصية لقمان فيوفرون علي أنفسهم وعلي
الآخرين هذه المعاناة التي تسبب الكثير من الآلام والمتاعب.

*
لقد قام بعض التجار بتخزين علف الدواب بكميات كبيرة لبيعه في الأسواق
بأسعار مرتفعة. فقلت له بأن هذا يعد احتكاراً والاحتكار حرام. فقال لي: إن
الاحتكار لا يكون إلا في قوت الآدميين. أما علف الحيوانات فلا احتكار فيه.
فما حقيقة ذلك؟


** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: لم تفرق الشريعة
الإسلامية بين احتكار علف الدواب أو قوت الآدميين لأن النصوص التي وردت في
ذم الاحتكار لم تفرق بين قوت وقوت. لذلك كان لزاماً علينا العمل بعموم
اللفظ.

ولقد ذهب جمهور الفقهاء إلي أن كل ما أضر بالناس وأخضعهم لسلطان أحد
المحتكرين فهو حرام . لما روي عن الرسول الكريم "صلي الله عليه وسلم" انه
قال: "من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً علي الله
تبارك وتعالي أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة" "أخرجه أحمد".
ويقول "صلي الله عليه وسلم": "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" والمعني
أن المحتكر مطرود من رحمة الله تعالي. وأنه بعيد عن عنايته وحفظه.

كما أن الله تعالي توعد المحتكر بالإفلاس والجذام ولو بعد حين لأنه احتكر حاجة من حاجات المسلمين.


عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- انه أبلغ ذات يوم عن شخصين قد احتكرا
طعاما. فأرسل إليهما فقال: ما حملكما علي احتكار طعام المسلمين؟ قالا: يا
أمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيع. فقال عمر: سمعت رسول الله "صلي الله
عليه وسلم" يقول: "من احتكر من المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام
والإفلاس. فقال أحدهما: يا أميرالمؤمنين إني أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود
إلي الاحتكار بعد. أما الآخر فلم يلتزم بذلك وقال: نشتري بأموالنا ونبيع.
وكأنه أصرَّ علي احتكاره لسلع المسلمين فرؤي مجذوما مخدوشا" "رواه ابن
ماجة". والمجذوم هو المصاب بمرض الجذام. والمخدوش هو مكسور الأضلاع .
فالنصوص الواردة في تحريم الاحتكار كثيرة وتفيد العموم في النهي
بغير تفرقة بين قوت الحيوان أو قوت الإنسان. وأنه يجوز لولي الأمر إجبار
المحتكر علي البيع إذا احتاج الناس إلي السلعة. يقول ابن القيم : "يجوز
لولي الأمر أن يكره المحتكرين علي بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة
الناس إليه".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 22 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 18 يونيو 2008 - 12:58

* هل تجوز صلاة الجنازة علي المنتحر؟


** يجيب الدكتور محمد سيد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر: الحياة هبة
الله للانسان بدءا ونهاية. فلا يجوز الاعتداء عليها لا من النفس ولا من
الغير قال تعالي: "ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة" وقد حذرنا الرسول صلي
الله عليه وسلم من الانتحار ونهانا أشد النهي فقال كما في صحيح البخاري
"من تردي من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردي فيها خالدا مخلدا فيها
أبداً ومن تحسي سما فقتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجيء بها في بطنه في
نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداً"

وشأن المسلم العاقل ان يرضي بما قسم الله ويوطن نفسه علي الرضا
بمواقع القضاء فان الانسان لا يدري أين تكمن مصلحته. قال جل شأنه "وعسي أن
تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسي ان تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم
وأنتم لا تعلمون".

كما يري جمهور العلماء علي ان مرتكب الكبيرة غير المستحل لها أمره
مفوض إلي الله وأن الخلود في الحديث السابق مراد به المكث الطويل. وعلي
ذلك فالمنتحر نصلي عليه صلاة الجنازة وكذلك كل مسلم لا يعلم عنه ارتداد عن
الاسلام.

وأما ما ورد في صحيح الحديث عن ان النبي صلي الله عليه وسلم "أتي
برجل قتل نفسه فلم يصل عليه" فمعناه ان النبي الكريم لم يصل عليه بنفسه
زجرا للناس عن مثل فعله. وقد صلي عليه الصحابة ولم ينههم الرسول.

وقد قال بعض العلماء ان الامام يجتنب الصلاة علي مقتول في حد وان أهل الفضل لا يصلون علي الفساق زجرا لهم عن المعاصي والله أعلم.



* حلفت علي زوجتي بقولي لها أنتِ طالق طالق
طالق وراجعتها أثناء العدة. بعدها قلت لها عليَّ الطلاق لازم أطلقك ولم
أطلقها. وذات مرة قلت لها: عليَّ الطلاق لأذبحك أنت وأخوك ولم أذبحهما.
وفي المرة الأخيرة قلت لها أنتِ طالق طالق طالق فما الحكم؟

** يجيب الشيخ علي أبوالحسن رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر الشريف:
بالنسبة لليمين الأول يقع به طلقة واحدة رجعية فله مراجعة زوجته مادامت في
العدة وحيث انه راجعها أثناء العدة فان الرجعة صحيحة.

وعن الثاني والثالث بأنهما وعد بالطلاق حيث إنه لم يطلق فلا يقع بهما
طلاق وإنما يلزمه كفارة عن كل يمين والكفارة إطعام عشرة مساكين فان لم
يستطع فصيام ثلاثة أيام.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 22 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 19 يونيو 2008 - 13:15

* استخدام الهاتف المحمول في غير الغرض المخصص له.. هل يعتبر من قبل التبذير والاسراف أم لا؟.. وما حكم الشرع في ذلك؟!
** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة: لقد نظم الاسلام قواعد الإنفاق ووضع له من الضوابط ما يضمن حسن استخدام المال لأن الاسلام هو دين الوسطية والاعتدال فكما ينهي عن البخل والشح فإنه كذلك ينهي عن الاسراف وعلي كل إنسان أن يراعي الله في هذا المال فينفق فيما أحله الله دون اسراف أو تبذير فنحن جميعا مستخلفون في المال حيث يقول سبحانه "وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه".
وما نراه اليوم من مظاهر إنفاق بلا حساب فيما لا يفيد ولا ينفع مثل الاستخدام السييء للهاتف المحمول يعد نوعا من أنواع التبذير الذي هو أكثر خطرا وأشد حرمة من الاسراف فالاسراف هو زيادة استهلاك الحلال كأن يكون الانسان في حاجة الي الطعام فيأكل فوق حاجته .. أما التبذير فهو اسراف المال في غير موضعه.. ان استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة يكون بفرض تيسير المصلحة للانسان وبقدر الضرورة تقدر المصلحة . أما من يسيء استخدام هذه الاجهزة في اللهو وقضاء الوقت والتسلية فإن ذلك يعد من قبيل التبذير للمال وضياع الوقت ويكون عقابه علي أنه أفني عمره فيما لا يقيد وأنفق ماله في حرام.. وقد أصبح المحمول في يد شبابنا وسيلة للتسلية وإضاعة الوقت وانفاق المال فيما يضر ولا ينفع.
* رجل طلق زوجته واشترط عليها حضانة طفلته منها. ولما تم الطلاق رجعت في كلامها. وطلبت حضانة الطفلة لمدة عامين. ثم بعدها طلبت أن تمد حضانتها وكانا قد عقدا اتفاقا بينهما فهل يجوز لها مد الحضانة بالرغم من أنها لم تتزوج وهو متزوج؟
** يجيب : نعم يجوز لها أن تأخذ الحضانة. وأن تخالف الاتفاق . فان الاتفاق لا يجوز أن يسقط حضانة الصغير لأمه. اذن فهذه المرأة أحق بالحضانة من الرجل. حتي لو خالفت ما اتفقت عليه . لأن لها أن تسقط حقها هي لاحق الصغير. والحضانة من حق الصغير وأن تستمر هذه الطفلة في حضانتها حتي سن 15 سنة.
* ما معني قوله تعالي "وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان" "سورة المائدة".
** يجيب الدكتور/ كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس: قال الماوردي: "ندب الله سبحانه وتعالي الي التعاون بالبر وقرنه بالتقوي لله. لأن في التقوي رضا الله تعالي. وفي البر رضا الناس. ومن جمع بين رضا الله تعالي وبين رضا الناس. فقد تمت سعادته وعمت نعمته.
قال خويذ منداد في أحكامه: "والتعاون علي البر والتقوي يكون بوجوه: فواجب علي العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم . ويعينهم الغني بماله . والشجاع بشجاعته في سبيل الله وأن يكون المسلمين متظاهرين كاليد الواحدة".
وقال ابن القيم: "اشتملت هذه الآية علي جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم فيما بينهم بعضهم بعضا. وفيما بينهم وبين ربهم. فإن كل عبد لا ينفك عن هاتين الحالتين. وهذان الواجبان: واجب بينه وبين الله. وواجب بينه وبين الخلق. فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة بالمعروف والمعاونة والصحبة فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم متعاونا علي مرضاة الله وطاعته التي هي غاية العبد وفلاحه. ولا سعادة له إلا بها. وهي البر والتقوي اللذان هما جماع الدين كله.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 22 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 20 يونيو 2008 - 19:58

* حدث خلاف بين شقيقتي وشقيقي وبناءً عليه قاطع كل منهما الآخر فما الحكم؟!


** يجيب د.محمد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر بقوله: امتن الله علي
الناس بالرحم فقال "واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام" وذكر الله في
القرآن المجيد قرابات الأسرة في الأخوة والعمومة والخئولة. وجعل لها حقوقا
فوق العادة فقال "لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا
أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن واتقين
الله إن الله كان علي كل شيء شهيدا".

كما أباح المآكل من بيوتهم فقال "ليس علي الأعمي حرج ولا علي المريض
حرج ولا علي أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم.
أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم. أو بيوت
أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن
تأكلوا جميعا أو أشتاتا".

ونص القرآن علي بنات العمومة والخئولة في الزواج لأنهن أقرب مودة
وأيسر مؤنة فقال "يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن
وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك. وبنات خالك
وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك..".

وحذر الإسلام من قطيعة الرحم وجعلها من كبائر الإثم والفجور فقال جل
شأنه "فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك
الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمي أبصارهم".

والناس -يدفعهم الحسد والبغي- يقعون في جريمة تقطيع الأرحام والإساءة
إلي الأهل والاعتداء علي الأقربين. وأكل أموالهم والنيل من أعراضهم وإشاعة
قالة السوء حولهم. وهنا يعمق في نفس المؤمن شعور الأسي والحزن.

والحل الصحيح هو مراعاة العدل والإحسان في المعاملة. والتعالي علي هموم النفس. والتغاضي عن إساءة الأقربين.


وفي صحيح الحديث أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافيء ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها".


* والدي رجل مريض فهل لي أن أحج عنه؟


** يجيب د.محمد أحمد عمارة المدرس بجامعة الأزهر بقوله: الحج هو الركن
الخامس من أركان الإسلام لا يجوز تركه لمن قدر عليه بالمال والبدن وإذا
وجب الحج علي شخص فإن كان قادراً علي الحج بنفسه وجب عليه أن يحج وإن كان
عاجزاً عن الحج بنفسه فإن كان يرجو زوال عجزه كمريض يرجو الشفاء فإنه يؤخر
الحج حتي يستطيع فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركه ولا إثم عليه ويشترط حج
الوكيل عن نفسه أولا فيبدأ بنفسه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن
النبي -صلي الله عليه وسلم- سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة فقال النبي
-صلي الله عليه وسلم-: "من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي فقال النبي -صلي
الله عليه وسلم-: أحججت عن نفسك؟ قال: لا قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"
رواه أبو داود وابن ماجة.

وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزاً عجزاً لا يرجو زواله كالكبير
والمريض الميؤس منه ومن لا يستطيع الركوب فإنه يوكل من يحج عنه» لما في
الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما "أن امرأة من خثعم قالت: يا
رسول الله إن فريضة الله علي عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا
يثبت علي الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم وذلك في حجة الوداع".

* امرأة طلقت ثم انجبت طفلاً بعد شهر من طلاقها فهل يصح لها الزواج من رجل آخر قبل مضي ثلاثة أشهر؟


** يجيب الشيخ إبراهيم أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة: شرع
الله تعالي للمرأة عدة. وهي اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة
رحمها أو للتعبد أو لتفجعها علي زوجها المتوفي. وشرعت العدة صيانة للأنساب
وتحصينا لها من الاختلاط. ورعاية لحق الزوج والمولود..

وتختلف العدة بالنسبة للمرأة حسب أحوالها. إن كانت مطلقة أو متوفي عنها زوجها. أو إن كانت حاملا أوغير حامل.


فالمرأة المطلقة الحامل عدتها تكون بوضع الحمل طال الوقت أو قصر. لقوله تعالي: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن".


وذلك لأن حملها من الزوج الأول فلابد من نسبة المولود إليه والانتظار حتي يثبت نسب الوليد إلي أبيه.


فإذا وضعت المرأة المطلقة بعد شهر -كما هو موضوع السؤال- أو أكثر فلا
حرج عليها بعد ذلك أن تتزوج بآخر وليس عليها الانتظار ثلاثة أشهر.

لأن الانتظار لمدة ثلاثة أشهر إنما هو للنساء المطلقات اللاتي بلغن
سن اليأس أو لم تكن لهن دورة شهرية.. قال تعالي و"اللائي يئسن من المحيض
من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن".

وإن كانت المرأة من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء. قال تعالي: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء".


والقرء هو الحيض أو الطهر علي خلاف في ذلك فالمراد ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار.


أما المرأة المتوفي عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشر لقوله تعالي
"والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربص بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا
بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون
خبير".

ويري فريق من العلماء أن المتوفي عنها زوجها الحامل تكون عدتها بوضع
الحمل ولو كانت أقل من أربعة أشهر وعشر. لكن الأوجه هو أن عدتها أبعد
الأجلين وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشر. والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 22 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 20 يونيو 2008 - 21:45

* توفي صديق لي وظهرت بعد وفاته زوجة خامسة مع وجود أربع سيدات في عصمته وهذه الزوجة الخامسة لا تعلم بذلك.
فما حكم الإسلام وقد حدد عدد الزوجات بأربعة وهل هذا الزواج حلال أم لا؟

** يقول الله تعالي في سورة النساء "يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً وآتوا اليتامي أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلي أموالكم إنه كان حوباً كبيراً وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدني ألا تعولوا" وبعد هذا العرض الإلهي العظيم.. فإذا كانت هذه الزوجة تزوجت بعقد ومهر وشهود واستوفت شروط الزواج الرسمي الصحيح فالزواج بالنسبة لها صحيح وأولادها الذين هم ثمرة هذا الزواج ينسبون إلي أبيهم وأمهم لأن القاعدة الشرعية تقول: "الولد للفراش" وهم لا يرثون من تركة ابيهم والزوجة ترث من تركة زوجها وتشترك مع الزوجات الأربع في ثمن التركة أما إذا كانت متزوجة سراً أو عرفيا أو زواج مسيار وعقدها لم يستوف الشروط الواجب توافرها في العقد الصحيح فلا شيء وزواجها باطل وحرام ولا ترث من زوجها لأن هذه الزيجات غير الرسمية لا توارث فيها والأبناء ينسبون إلي أمهم.
أما حكم هذا الزواج بالنسبة لهذا الزوج فهو باطل.. فهو أراد ان يحرمها من حقوقها وعقد عليها عقداً صحيحاً مستوفياً للشروط الواجب توافرها في العقد الرسمي من ايجاب وقبول ومهر وولي واشهار وشهود فذلك يعطيها الإسلام حقها وترث من زوجها الذي نعم بزوجاته الأربع وحسابه عند ربه لأنه يعلم أن زواجه من هذه الزوجة حرام فالإثم عليه ولا شيء علي الزوجة من الإثم لعدم علمها.
*ما حكم الشرع في كشف طبيب رجل علي امرأة مسلمة؟ وهل هذا يدخل في الضرورة؟ مع العلم بأن الطبيبات متوافرات ولهن خبرة في امراض النساء والولادة.
** يجوز للطبيب الرجل الكشف علي المرأة عند عدم وجود الطبيبة أو عند تعيين الطبيب لكونه صاحب اختصاص أو خبرة لا تستطيع ان تتوفر في الطبيبة ولا تستطيع الطبيبة ان توفرها لصاحبة الحالة المرضية.
والكشف علي جسد المرأة للطلب من مواطن الضرورة فيكتفي فيه علي قدر الضرورة ولا يتوسع فيها إلي غيرها.
ويستوي الطبيب والطبيبة في حكم الاطلاع علي عورة المريضة إلا أن الكشف للطبيبة أخف فتجوز للضرورة وتقدر بقدرها كذلك وكون وزارة الصحة تملك امكانيات توفر الطبيبات في عيادات تنظيم الأسرة ورعايتها لا يرفع الضرورة في حالة فقدهن الآن وانما يرفعها في المال وعند توافرهن فعلا.
*من هي المرأة التي يجوز لمريد الزواج ان يخطبها؟ وهل يجوز التعرض بخطبة المطلقة بائنا أو المتوفي عنها زوجها؟
** لما كانت الخطبة مقدمة لقصد الزواج فمن الطبيعي أنها لا تجوز إلا للمرأة التي يحل للإنسان أن يتزوج بها وليست كل النساء كذلك فمنهن المحرمات بسبب النسب أو الرضاع أو المصاهرة ولذلك فمن اللازم في الخطبة أن تكون ممكن لا يحرم الزواج بهن شرعاً فإن كانت واحدة من المحارم فلا تصح خطبتها لأنه لا يجوز نكاحها.
كما لا يجوز أن تخطب المرأة المحرمة تحريماً مؤقتاً كأن تكون في عصمة زوج آخر أو تكون معتدة لطلاق سواء كان الطلاق رجعياً أو بائنا لأن حق الزوج أن يرجعها لعصمته بدون عقد جديد ان كان الطلاق رجعياً أو بعقد جديد إن كان الطلاق بائنا مازال قائماً وتقدم رجل آخر لخطبتها والحال كذلك اعتداء علي الزواج الذي لا تزال في عصمته وسواء كانت الخطبة في ذلك صراحة أو ضمنا.. ويذهب الشافعية إلي أنه يجوز التعرض بخطبة المطلقة طلاقاً بائنا كما يجوز التعرض بخطبة المتوفي عنها زوجها لقوله تعالي: "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في انفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولا معروفاً" "البقرة: 235" وذلك لانقطاع سلطة الزوج علي البائن فلا يكون إذن في خطبة المبانة اعتداء علي حق مطلقها كالمتوفي عنها تماماً بتمام.
* ما حكم الصلاة في مسجد سيدنا الحسين وما حكم من يقول أنا من محاسيب الحسين؟
** ان من خصائص ومناقب رسول الله- صلي الله عليه وسلم- أن جعل الله له الأرض مسجداً وتربتها طهوراً ولا يوجد في الشرع ما يمنع الصلاة في أي مكان طاهر وهل يوجد اماكن اطهر من مثل هذه المساجد بعد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلي الله عليه وسلم والمسجد الاقصي ولا يوجد ما يمنع من الصلاة في مسجد الحسين أو السيدة زينب رضي الله عنهما وغيرهما من المساجد التي توجد بها اضرحة حيث ان العامة والخاصة من الناس يعلمون انهم يتوجهون بعبادتهم لله وحده لا شريك له.. اما من يقول انا من محاسيب سيدنا الحسين وسيدنا الحسين هو سيد الشهداء وحفيد رسول الله صلي الله عليه وسلم وابن السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء رضي الله عنها التي قال لها رسول الله صلي الله عليه وسلم يغضب لغضبك ويرضي لرضاك فحين يقول إنسان انا من محاسيب سيدنا الحسين أي من مريديه ومن محبيه فلا مانع.. ومن منا لا يحب آل البيت رضوان الله عليهم؟ ولا شيء في هذا ولا نبالغ إذا قلت: كلنا من محاسيب سيدنا الحسين وكل آل البيت.
* نسمع من العلماء عن الطلاق السني والطلاق البدعي فما هما؟ وهل يقع الطلاق البدعي؟
** الطلاق السني هو طلاق الزوجة المدخول بها غير الحامل أي في طهر غير مجامع فيه ولا في حيض قبله وهو مندوب عند الحاجة إليه وذلك لاستعقابه الشروع في العدة وعدم تطويلها عليها قال تعالي "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة" "الطلاق: 1".
والطلاق البدعي هو طلاق الزوجة المدخول بها في وقت الحيض أو في طهر جامعها فيه وهي ممن تحمل أو في حيض قبله وهو مكروه لتطويل العدة علي المطلقة روي مالك أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلي الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتي تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل ان يمسها فتلك العدة التي أمر الله ان يطلق لها النساء رواه البخاري ومسلم.. ومع حرمة هذا الطلاق أو كراهيته فهل يقع أو لا يقع هناك خلاف بين علماء السلف والخلف فقيل يقع وعليه الأئمة الأربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وقيل لا يقع وارتضي ابن القيم عدم وقوعه وسماه بدعة وساق حجج الاولين ورد عليها باسهاب في كتابه زاد المعاد.. اما الجمهور فقالوا يقع الطلاق اثناء الحيض.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 22 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 20 يونيو 2008 - 21:45

* ما حكم الشرع الإسلامي في زواج المعاق ذهنيا؟ وهل هناك شروط وضعها الشرع لهذا الزواج؟
* يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر:
الزوجية.. سنة من سنن الله في الخلق والتكوين. وهي عامة مطردة. لا يشذ عنها عالم الإنسان أو عالم الحيوان أو عالم النبات. قال تعالي: "ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون" وقال تعالي: "سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون".
والزواج هو السبيل الذي اختاره الله تعالي. للتوالد والتكاثر واستمرار الحياة. بعد أن أعد كلا من الزوجين وهيأهما. بحيث يقوم كل منهما بدور إيجابي في تحقيق هذه الغاية.
قال تعالي: "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء".
ولم يشأ الله أن يجعل الإنسان كغيره من العوالم فيدع غرائزه تنطلق دون وعي. ويترك اتصال الذكر بالأنثي دون ضوابط. بل وضع النظام الملائم لسيادته والذي من شأنه أن يحفظ شرفه. ويصون كرامته. فجعل اتصال الرجل بالمرأة اتصالا كريما. مبنيا علي الرضا وقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة- وأنه آية من آيات الله قال تعالي: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون".
وفي حديث الترمذي عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله "صلي الله عليه وسلم" قال: "ثلاثة حق علي الله عونهم: المجاهد في سبيل الله.والمكاتب الذي يريد الأداء. والناكح الذي يريد العفاف" وبالنسبة -لزواج المعاق ذهنيا - المجنون- ذكر صاحب كتاب فقه السنة ج2 ص29 أن من أركان الزواج -الإيجاب والقبول - ولا يتحقق العقد وتترتب عليه الآثارالزوجية إلا إذا توافرت فيه الشروط الاتية- منها- تمييز المتعاقدين: فإن كان أحدهما مجنونا أو صغيرا لا يميز فإن الزواج لا ينعقد. انتهي إلا أن مجمع البحوث الإسلامية وهو المرجعية الفقهية في الفتوي أصدر بيانا - أنه لا مانع من زواج المعاق ذهنيا بشرط اطلاع الطرف الآخر علي حالته الصحية والذهنية ومعرفته بوضعه تماما. مع تمام الرضا من المعقود عليها إن كان ممكنا وبرضي ولي الأمر وموافقته وموافقة الزوجة وينطبق هذا الحكم الوارد في هذه الفتوي الصادرة من مجمع البحوث الإسلامية - علي الإعاقات الذهنية كما ينطبق علي جميع الإعاقات البدنية مالم يقرر الأطباء الثقة وجود ضرر محقق من هذا الزواج ولجنة الفتوي بالأزهر تأخذ بما توصل إليه مجمع البحوث الإسلامية من جواز زواج المعاق ذهنيا- وبما تضمنته الفتوي من إيضاح - وشروط - وأنه لا يشترط أن يأتي المعاق ذهنيا - بولد معاق مثله- بل هناك صور متعددة تبين وجود أزواج وآباء بهم إعاقة إما ذهنية أو بدنية وقد أنجبواْ أولاداً عقلاء - وقد يكون الزوج والزوجة ليس بهما أي إعاقة وعندهم أولاد معاقون ذهنيا أو بدنيا فهذا من قدر الله تعالي: "ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين" والحمد الله رب العالمين.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 22 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 20 يونيو 2008 - 21:46

* هل يجوز لأحد الخاطبين بعد الاتفاق أن يعدل عن الخطبة لأمر يتضح له بعدها؟
** يقول الشيخ فرحات المنجي من علماء الأزهر: الخطبة أمر يقره الشرع وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة النبوية والاجماع والعرف فمن الكتاب قول الله تعالي: "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء" ومن السنة قول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر ما يدعوه إلي نكاحها فليفعل" والاجماع منعقد علي جوازها كما تواضع في عرفهم عليها ويسن للخاطب أن يخطب خطبة يبدؤها بحمد الله تعالي والصلاة والسلام علي رسول الله ثم يعلن عن رغبته في نكاح المرأة فإذا رضي أهلها به لدينه وخلقه أعلنوا عن رغبتهم فيه وموافقتهم علي رغبته وذلك بعد الحمد والثناء والصلاة والسلام علي رسول الله وهذا الاتفاق تتم به الخطبة ولا يتعلق بها حكم شرعي فهما من الاجنبيين فلا يحل لا لمس ولا خلوة ولا اطلاع علي شيء من محاسنها سوي الوجه والكفين في غير تأمل ولا شهوة ويظل كذلك إلي أن يتم العقد وهذا الاتفاق ليس ملزماً لأحد الطرفين فقد يتراءي لأحدهما العدول عن الخطبة والرغبة عنها لأمر يتضح له بعد ذلك فقد يتبين ضعف في الدين أو ترك الصلاة أو سوء الخلق أو الانحراف في السلوك واعتياد الاختلاط بالجنس الآخر وما إلي ذلك من أمور تعود بالضرر علي الحياة الزوجية وتقضي علي استقرارها وسعادتها ولذلك كان العدول جائزاً حتي لا يدوم الضرر بالزواج فكان الرجل ولولي المرأة الاحتياط للدين والدنيا. أما العدول لأمر غير شرعي فهو مكروه لما في ذلك من ايذاء ومن السنة أن يكون أمر الخطبة سراً حتي إذا أعرض الرجل مثلا لا يترتب علي عرضه ايذاء للمرأة حينما يشيع ذلك بين الناس. وأما ما يشيع الآن بين الناس من الاحتفال بالخطبة واعلانها ودعوة الناس إليها كما يفعل في عقد النكاح فهو أمر مخالف للسنة ويترتب عليه اخطاء كثيرة اضف إلي ذلك ما فيه من اسراف مذموم وما فيه من اختلاط وغفلة ولهو.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 22 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 20 يونيو 2008 - 21:47

*ولاية الأب علي ابنائه وشروطها ومتي تسقط حيث ان والد الأولاد يهمل في الانفاق علي الأولاد رغم يسر حاله؟
** يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر: قال الله تعالي "وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها" والمراد بالمولود له.. الأب والرزق هنا- هو الطعام الكافي- والكسوة والملبس والمعروف.
الشيء المتعارف عليه في عرف الشرع من غير تفريط ولا افراط وأوجب ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم في السنة- حيث قال- في خطبة الوداع "فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بكلمة الله تعالي واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".. اما بالنسبة لقوامة الأب- في الولاية والنفقة علي الأولاد- الأطفال- فإنه ان اتفق الأب والحاضنة علي اقامته- اقامة الصغير- عند واحد منهما- اوصي هذا الاتفاق وان اختلفا أو تنازعا.. خير الطفل الصغير بينها هذا إذا بلغ سن التميز وانتهت حضانته فمن اختاره الصغير منهما فهو أولي به لما رواه ابوهريرة- رضي الله عنه- قال: "جاءت امرأة إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان زوجي يريد أن يذهب بابني وقد تعاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم وهذا أبوك وهذه أمك فخذ بيدايهما شئت فأخذ الإبن بيد امه فانطلقت به" رواه أبو داود وقضي بذلك عمر وعلي وشريح والشافعية والحنابلة فإن اختارهما أو لم يختر احد منهما- قدم احدهما بالقرعة- ويلزم الأب بالنفقة علي الصغير فإن امتنع الأب من الانفاق مع القدرة عليها فيعتبر ذلك ظلما ويجب التفريق لأن الشارع اوجب النفقة علي الزوج لزوجته اما بالنسبة للنفقة علي الصغير فهي واجبة علي ابيه متي اخل احد الأبوين بأمر الله في حق الصبي وعطله والآخر صراع له فهو احق وأولي به.. وقال ابن تيمية- رحمه الله- وتنازع أبوان صبيا عند بعض الحكام فخيره بينهما فأختار أباه فقالت أمه اسأله لأي شيء اختار أباه فسأله فقال: أمي تبعثني كل يوم للكتاب والفقيه يضربني وأبي يتركن للعب مع الصبيان فقضي به للأم وقال لها أنت أحق به.
وقال ايضاً اذا ترك احد الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي اوجبه الله تعالي عليه فهو عاص ولا ولاية له عليه بل كان من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له بل اما ان يرفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب مقامه وبناء علي ذلك إذا أثبتت صاحبة السؤال في سؤالها ودعواها باليقين اهمال الأب في ولايته وانفاقه علي أولاده مع يساره وتعمده ذلك فإن الأب هنا يكون عاصياً لأمر الله تعالي وبالتالي يطبق عليه قول الامام ابن تيمية- رحمه الله- من لم يقم بواجب الولاية علي الصغير فلا ولاية له والولاية تشمل المسئولية عن الانفاق والتعليم وكافة السبل التي من شأنها الاهتمام برعاية الصغير وعليك رفع الأمر للقضاء ليقول كلمته ولأن هذا الأب عاق- هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله اعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 22 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 20 يونيو 2008 - 21:48

[size=24]* ما حكم وعد إنسانة بالزواج ولكن الأمور المادية تعسرت وهناك خلافات مع أهلها؟
** تجيب الدكتورة سعاد صالح -أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بقولها: يقول الله سبحانه وتعالي "أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها" ويقول سبحانه وتعالي "إن الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلي أهلها" والكلمة أمانة والوعد أمانة فإذا كان في استطاعتك القيام بما وعدت فيجب الالتزام لان عدم الالتزام خيانة وهذه الأمور المادية ممكن التغلب عليها عن طريق الاتفاق مع الأهل بالتيسير أو التسهيل وتقسيط المبالغ المالية المطلوبة أو عن طريق اقناعهم بحكم الدين في الإعفاف والاحصان المترتب علي الزواج من فتاة ذات خلق ودين وكذلك إنسان يتصف بالأمانة لقوله صلي الله عليه وسلم "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير". [/size]
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 22 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 20 يونيو 2008 - 21:49

[size=24]* أقرضت شخصاً مبلغاً من المال ثم علمت أن كسب هذا المقترض حرام فهل يجوز لي أخذ هذا الدين عند رده إليّ أو من الأفضل تركه؟
** يجيب فضيلة الدكتور محمد سيد أحمد المسير- أستاذ بجامعة الأزهر- باب من أبواب الخير جعل الله تعالي ثوابه كبيراً للمقرض فقال: "من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم" "الحديد: 11" وشأن الإنسان العاقل ألا يلجأ إلي الدين إلا عند الضرورة فالدين هم بالليل ومذلة بالنهار وإذا اضطر المرء إلي الاقتراض فعليه أن ينوي سرعة الأداء والوفاء لقوله صلي الله عليه وسلم في صحيح الحديث: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدي الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها اتلفه الله".
ويجوز الاقتراض والإقراض للمسلم وغير المسلم ولا نظر لمال المقترض أو المقرض فقد اقترض رسول الله صلي الله عليه وسلم من اليهود رغم أنهم يأكلون الربا والسحت بنص قوله تعالي: "سماعون للكذب أكالون للسحت".
وفي صحيح الحديث عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: اشتري رسول الله صلي الله عليه وسلم من يهودي طعاماً بنسيئة وفي رواية: إلي أجل ورهنه درعاً له من حديد وعلي السائل الكريم أن يأخذ حقه من المقترض إذا رده إليه مادام ماله يجمع بين الحل والحرمة وليس متمحضاً للحرمة اللهم إلا أن يتيقن أن المال الذي رجع إليه مسروق بعينه أو مغتصب بذاته فلا يجوز أخذه لأن المال الحرام لا يتملك ولا يجوز التصرف فيه ويجب ارجاعه لصاحبه فهو أولي به.
وعندما يترك المقرض دينه في هذه الحال الأخيرة فإن الله سيضاعف له الأجر والثواب. [/size]
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 22 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 20 يونيو 2008 - 21:50

*أنا رجل مصري تزوجت بسيدة مصرية مطلقة مقيمة بدولة الكويت وتم تحرير العقد بمصر بمعرفة محام وبحضور شاهدين وبعلم والدتها وبدون ولي أي أنها قامت بالتوقيع علي عقد الزواج بنفسها.
إلا أن هناك من افادها ان هذا الزواج غير شرعي وذلك لمباشرتها العقد بنفسها أي بدون ولي- علماً بأنها مطلقة وعدم تصديق الدولة علي هذا العقد.. تبلغ من العمر 49 سنة ولا ينتظر منها الانجاب نظراً لسنها وظروفها الطبية؟
** يقول الشيخ ماهر الحداد مدير عام بمجمع البحوث الإسلامية: ذهب كثير من العلماء إلي أن المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها وإلي أن الزواج لا ينعقد بعباراتها إذ أن الولاية شرط في صحة العقد يقول الله تعالي "وانكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم" "النور : 32" ووجه الحجة في الآية أن الله تعالي خاطب بالنكاح الرجال وعن عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وقال حديث حسن وقد اختلف العلماء في اشتراط الولي في صحة النكاح فقال مالك والشافعي يشترط ولا يصح النكاح إلا بولي وقال أبوحنيفة وأبو يوسف أن المرأة العاقلة البالغة لها الحق في مباشرة العقد لنفسها سواء بكراً أو ثيباً بل لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها- وليس لوليها العاصب حق الاعتراض عليها إلا إذا تزوجت بغير كفء دون اذن وليها أو كان مهرها اقل من مهر المثل واستدل جمهور الاحناف علي رأيهم بما يأتي قال تعالي: "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجاً غيره" البقرة: 230 وقوله سبحانه وتعالي: "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن" "البقرة: 232" ففي هاتين الآيتين اسناد الزواج إلي المرأة ثم أن المرأة تنقل بابرام عقد البيع وغيره من العقود فمن حقها ان تنقل بعقد زواجها إذ لا فرق بين عقد وعقد والقانون المصري يأخذ برأي ابي حنيفة في أن المرأة البالغة العاقلة يجوز لها ان تزوج نفسها وان تتولي هي عقد زواجها بحضور الشهود وذلك للتيسير لذلك فإن مباشرة المرأة عقد زواجها بنفسها كما هو في السؤال فزواجها صحيح لا شيء فيه.
والله أعلم
* ما الشروط التي يجب ان تتوافر في إمام الجمعة؟
** يقول الشيخ عبدالعزيز النجار- عضو لجنة الفتوي بالأزهر- رأي الأئمة الأربعة في امام الجمعة يقول الاحناف للذكر المكلف ان يكون اماماً في الجمعة وان لم نفترض عليه لمرض أو سفر أو رق لأنه من أهل الإمامة وسقوط الفريضة عنه رخصة.
وقال زفر: لا تصح امامة من لا تجب عليه الجمعة فيها لسقوط وجوبها ويشترط عندها ان يكون الإمام فيها ولي الأمر أو من اذن له في اقامتها كالقاضي والخطباء.
وقالت المالكية: يشترط في الامام شرطان الأول: ان يكون ممن تجب عليه الجمعة ولو كان مسافراً نري الاقامة اربعة أيام بلا قصد الخطبة فإن اقام بقصد الخطبة فلا يصح ان يكون اماماً.
الثاني: ان يكون هو الخطيب فلو صلي بهم غير الخطيب بلا عذر يبيح له الاستخلاف فالصلاة باطلة فإن رعف وسبقة حدث فله ان يستخلف غيره ان لم يزل عذره قريب مقدار صلاة ركعتين بالفاتحة وسورة وإلا وجب انتظاره.
وقالت الشافعية والحنابلة: يشترط في الإمام ان يكون ذكراً تصح امامته بالقوم مكلفاً وان لم تجب عليه الجمعة ولا يشترط ان يكون هو الخطيب عند الحنبلية وهو الصحيح عند الشافعية فلا تصح إمامة الصبي عند غير الشافعية مطلقاً وكذا عند الشافعية إذا كان من العدد الذي تصح به الجمعة.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 22 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 21 يونيو 2008 - 12:46


* يقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "ما بين بيتي ومنبري روضة من
رياض الجنة. ومنبري علي حوضي". فما هو حوض رسول الله صلي الله عليه وسلم؟
وما فائدته؟

** يجيب فضيلة الدكتور "صالح عبدالهادي" أستاذ الشريعة الإسلامية
بجامعة الأزهر فيقول: قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم:
أحاديث الحوض صحيحة. والتصديق بها من الإيمان. وحديثه متواتر النقل ورواه
كثيرون من الصحابة. فعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله
عليه وسلم: "إن لكل نبي حوضاً. وإنهم "أي الأنبياء" يتباهون أيهم أكثر
واردة" أي أيهم صاحب أكبر عدد من المؤمنين الذين يشربون من حوضه.

يقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "وإني لأكثر الأنبياء تبعاً "اتباعاً من المؤمنين" يوم القيامة".


ولكي نتعرف إلي فائدة الحوض أخي السائل ينبغي أن ندرك أن الله سبحانه
وتعالي يبعث عباده يوم القيامة من قبورهم حفاة عراة غير مختونين. فتدنو
الشمس من الرءوس حتي يعرق الناس بصورة لا مثيل لها من قبل. حتي أن منهم من
يغطيه العرق تماماً. كل إنسان وفق عمله في الدنيا.. ويحدثنا القرآن الكريم
في الآية الرابعة من سورة المعارج أن يوم القيامة طوله خمسون ألف سنة.
فلنا أن نتصور حال شخص يقف لمدة خمسين ألف سنة والشمس مقتربة جداً من
رأسه. كيف تكون حالته من الكرب والعطش؟ إلا أنه في هذا اليوم يكافئ الله
عزوجل المؤمنين علي إيمانهم.

يقول تعالي في الآية الحادية عشرة من سورة الإنسان: "فوقاهم الله شر
ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً".. وأول وقاية لهم في هذا اليوم هي الوقاية
من العطش. فكل مؤمن يشرب من حوض نبيه الذي آمن به واتبعه. مثل حوض نوح
وإبراهيم وموسي وعيسي عليهم السلام.

يتوجه المؤمنون بالله ونبيه محمد صلي الله عليه وسلم إلي حوض رسول
الله صلي الله عليه وسلم. فيأذن لهم في شربة ماء لا يظمآون بعدها أبداً
إلي حين دخول الجنة بإذن الله تعالي ورحمته. والحوض مربع الشكل. يقول رسول
الله صلي الله عليه وسلم فيما يرويه عبدالله بن عمر بن العاص: "حوضي مسيرة
شهر "أي أن طول الضلع مقدار مسيره شهر" وزواياه سواء "أي متساوي الأضلاع"
وماؤه أبيض من الورق "الفضة" وريحه أطيب من المسك وكيزانه "أكوابه" كنجوم
السماء "في كثرتها" فمن شرب منه لا يظمأ بعده أبداً.

يقول صلي الله عليه وسلم كما يروي أنس: "فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء".


يستمد الحوض ماءه من أنهار الجنة. فعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول
الله صلي الله عليه وسلم قال عن الحوض إنه "يغت" وفي رواية أخري لمسلم
"يشخب" أي يصب فيه بصوت كحلب اللبن فيه ميزابان "ماسورتان كبيرتان" يمدانه
بالماء من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ينوي "فضة".

يقول الرسول عن الحوض إن آنيته أي أكوابه من الذهب والفضة. وعددها
كعدد نجوم السماء في الليلة المظلمة. فإذا كان الحوض متساوي الأضلاع وطول
الضلع الواحد حوالي ثلاثة آلاف كيلو متر فلنا أن نتصور عدد الأكواب
المطلوبة.

بالنسبة لكيفية الشرب فكل نبي هو الذي يملك الإذن لكل فرد من أمته
بالشرب. لذلك فإن المسلم يرد علي حوض رسول الله صلي الله عليه وسلم يطلب
منه أن يسقيه فيأذن لمن يستحق ذلك.

سأل الصحابة الرسول: كيف تعرف الذين لم يعيشوا في عصرك؟ فأجابهم
قائلاً: "وددت أنا قد رأينا إخواننا" قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول الله؟
قال: "أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد". فقالوا: كيف تعرف من لم
يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: "أرأيت لو أن رجلاً له خيل غر محجله
في جبهتها وحول قدميها علامات بيضاء وسط دهم بهم" "ليس بها أي علامة" ألا
يعرف خيله؟ قالو: بلي يا رسول الله.. قال: "فإنهم يأتون "أي المؤمنين
الذين يأتون بعده" غرا لهم علامات مضيئة في جبهتهم محجلين من الوضوء. وأنا
فرطهم "سابقهم" علي الحوض".. فيسمح لهم بالشرب من حوضه صلي الله عليه
وسلم.

يحاول بعض الذين كانوا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم ارتدوا أو
أذنبوا ولم تقبل توبتهم لأي سبب يحاولون أن يستغلوا أنهم كانوا مع
المؤمنين في الدنيا. فيندسون بينهم. ولكن الملائكة تسرع وتمنعهم من الوصول
للحوض. لذلك نري رسولنا الكريم يقول: "وليردن علي "أي سوف يحضر لي" أقوام
أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم "تمنعهم الملائكة من الوصول إلي"..
وقال أبو سعيد الخدري أنه سمع النبي يكمل قائلاً: "إنهم مني "أي من
أمتي"". فيقال: إنك لا تدري ما عملوا بعدك. فيقول النبي: سحقاً سحقاً لمن
بدل بعدي أي أنه يتبرأ منهم.

قد يسأل سائل: إذا كان الله تعالي بقدرته يقي المؤمنين شر ذلك اليوم.
فلماذا لا يدرأ عنهم العطش أساساً بدلاً من الشرب من الحوض؟ والإجابة أن
الله تعالي قادر علي ذلك بالتأكيد. ولكن والعلم لله وحده ليس المقصود هو
مجرد الشرب من الحوض ولكنه فرصة لإظهار تكريم من آمنوا بالله تعالي علي
مرأي ومسمع من باقي الخلق. حيث يتم تكريمهم بالتقدم للشرب من يد أو بإذن
نبيهم. بينما الباقون يطحنهم العطش والكرب. ومما يؤيد هذا القول ان المؤمن
تكفيه شربة واحدة فقط. إذاً فالله سبحانه وتعالي هو الذي تكفل بدرء العطش
عنه بعد هذه الشربة. والشرب من الحوض هو التكريم كما نكرم المتفوقين في
الدنيا بتسليمهم الجوائز مع فارق من أصدر قرار التكريم والقائم به ونوع
الجائزة.

والله أعلم



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 22 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 21 يونيو 2008 - 12:47


* سمعت أن الرسول صلي
الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويرفض الصدقة. فهل هناك حكمة في ذلك؟

** يجيب فضيلة الدكتور صبري عبدالرءوف رئيس قسم الدراسات الإسلامية
بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية فيقول: أتفق الفقهاء
علي أن سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم كان لا يقبل صدقة من أحد أبداً
لأن اجتنابه عليه الصلاة والسلام للصدقة كان من دلائل نبوته ولهذا كان لا
يقبل صدقة من أحد أبداً.

استدل الفقهاء علي ذلك بما رواه الإمام ابن حجر في فتح الباري في
حديث إسلام سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه أن الذي أخبره عن النبي صلي
الله عليه وسلم وعن صفاته قال له: "إنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة" وهذا
الحديث النبوي الشريف يدل علي أن الرسول صلي الله عليه وسلم كان يقبل
الهدية. أما الصدقة فكان يرفضها.

روي سيدنا أبوهريرة رضي الله عنه قال:


كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عليه فإن قبل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل وإن قيل له هدية ضرب بيده فأكل معهم.


عن سيدنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به علي بربرة فقال:


هو عليها صدقة وهو لنا هدية.


هذا الحديث النبوي الشريف يدل علي أن السيدة بربرة تصدق عليها بشاة
فلما تملكتها تصدقت منها وأهدت لسيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم وذلك
لأن الصدقة تحولت بالتملك إلي هدية.

الهدية إلي سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم جائزة فدل هذا علي أن
سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويرفض الصدقة لكن
سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم كان اذا جاءه انسان بصدقه كان عليه
الصلاة والسلام يعطيها لأصحابه وكان يأخذ الصدقة من الصحابة الكرام
لتوزيعها علي المستحقين لا يمتلكها لنفسه ولا لآل بيته.

ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلي الله عليه وسلم.


والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 22 من اصل 40 الصفحة السابقة  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 31 ... 40  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى