فتاوى واراء..
+5
رجاء
Ftémo
منصور
said
abdelhamid
9 مشترك
صفحة 32 من اصل 40
صفحة 32 من اصل 40 • 1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 36 ... 40
رد: فتاوى واراء..
* هل عقم المرأة وعدم انجابها يعتبر عيباً يجعل للزوج الخيار في فسخ عقد الزواج؟
** يجيب فضيلة الشيخ زكريا نور- من علماء الأزهر الشريف- بقوله: اتفق
فقهاء المسلمين علي أن عقم المرأة وعدم انجابها لا يعتبر عيباً فيها يمنع
الزواج من حصوله علي حق الاستمتاع ببعضها أو التمتع ببدنها ولهذا فليس
للزوج الخيار في فسخ عقد زواج زوجته العقيم التي لا تنجب لأن الانجاب وعدم
الانجاب مرجعه إلي ارادة الله تعالي الذي يقول في كتابه الكريم "لله ملك
السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو
يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير" سورة الشوري
الآية: 49. .50
وقد قال فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة إن للزوج خيار فسخ
الزواج إذا وجد بالزوجة عيباً من العيوب الآتية "البرص- الجذام- الجنون-
الرتق- القرن" لأن هذه العيوب تمنع من استيفاء المنافع التي شرع الزواج من
أجلها أما من الناحية الحسية- مثل "الرتق والقرن" وأما من الناحية
الطبيعية مثل الجذام والبرص والجنون و"الرتق" وهو انسداد مدخل الذكر من
الفرج فلا يمكن من الجماع سواء كان هذا الانسداد بقطعة لحم كالغدة أو
بعظم- والقرن هو شيء يبرز في الفرج مثل قرن الشاه أو ما شابه ذلك كغدة
تمنع المخالطة.
أما فقهاء الحنفية فيقررون أنه "لا خيار للزوج بسبب عيوب الزوجة
مطلقا فلا ينفسخ الزواج بعيوب الزوجة لأن هذه العيوب غير مانعة من حصول
المقصود من الزواج لأنها عيوب قد ينفع فيها العلاج فيزول به المانع وإلي
جانب هذا فإن الزوج يستطيع أن يفارق الزوجة بالطلاق من غير حاجة إلي الفسخ
"راجع أحكام الأحوال الشخصية ص 351. 352".
وقد شرع المولي سبحانه وتعالي الزواج للسكن والمودة والرحمة بين
الزوجين قال تعالي: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون".
صدق الله العظيم "سورة الروم الآية 21".
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم المسلم أو المسلمة
الذي يترك الفرائض الإسلامية من صيام وصلاة وحج هل يعد تاركها كافرا؟
** يقول الشيخ ماهر الحداد مدير عام البحوث الإسلامية بالأزهر:
يا أمل: لا خلاف بين المسلمين في أن من ترك شيئا من فرائض الإسلام وأركانه منكرا لوجوبه كان خارجا عن الإسلام وحكمه حكم المرتد.
أما الترك مع اعتقاده الوجوب والفريضة فهو الإجماع وبالدلائل الصريحة
كبيرة من الكبائر يستحق فاعلها الجزاء الأخروي الذي يتوعد الله به أرباب
الكبائر ولا يطهره منها سوي التوبة الصادقة أو الحج المبرر وهذا هو الحكم
الأخروي أما الحكم الدنيوي الذي يجب علي إمام المسلمين إقامته علي التارك
فأنا لا نعلم في ثبوته بالنسبة للحج رأيا يعتد به لأحد الأئمة غير أنهم
أجمعوا علي تعزيزه والتشهير به بالنسبة للصوم والزكاة كما أجمعوا علي أن
الزكاة يجب علي الإمام أن يأخذها من تاركها وأما قوله تعالي بعد آية الحج
"فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله علي الناس حج البيت
من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين"97 سورة آل
عمران.. فليس المقصود منه الكفر بترك الحج وإنما المقصود الكفر بفرضية
الحج علي الناس وهي المذكورة قبل قوله تعالي "فيه آيات بينات مقام إبراهيم
ومن دخله كان آمنا ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر
فإن الله غني عن العالمين" 97 سورة آل عمران.
أما تارك الصلاة كسلا وكان لهم فيها مذاهب ثلاثة أولها أنه يخرج عن
الإسلام وثانيها أنه لا يخرج عن الإسلام وثالثهما أنه لا يخرج عن الإسلام
وإنما يعزز بالضرب والحبس.. والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* قال تعالي: "ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد
استكثرتم من الانس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا
أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها". ما معني هذه الايات؟
** يجيب فضيلة الدكتور صبري عبدالرءوف- استاذ الفقه بجامعة الازهر
بقوله: بالنسبة لمعني قوله تعالي "يوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد
استكثرتم من الانس" ان الله سبحانه وتعالي يحشر الانس والجن يوم القيامة
والذين كانوا يضلون الناس والانس الذين كانوا يشركون بالله وعبدوا مع الله
غيره وضلوا في الحياة الدنيا.
"ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن".. أي يقول يا معشر الجن قد أضللتم
الكثير من الإنس "وقال أولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا
أجلنا الذي أجلت" ان الانس كان يستمتع بالجن من ناحية ان كان المشرك منهم
اذا دخل الوادي كان يقول: أعوذ بكبير هذا الوادي فكان يظن ان كبير هذا
الوادي سينفعه. فالجن كان يستمتع بتعظيم الانس له والانس أيضاً كان يستمتع
لان كبير الجن كان يحرسه أو يحميه.
"وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا" أي ظللنا نستمتع هكذا إلي ان أمتنا والله سبحانه وتعالي رد عليهم وقال: "النار مثواكم خالدين فيها"
لما كنتم تفعلون في الحياة الدنيا. وهذا تقدير الله سبحانه وتعالي
العليم الخبير وعلي العاقل الا يستجيب لرغبات الجن وان يكون عبداً لشهواته
لأن ابليس اللعين أقسم لرب العزة تبارك وتعالي علي انه سيعمل علي اضلال
بني آدم وعلي إغوائهم وقد قص الله علينا ذلك لنكون علي حذر من كيد
الشياطين قال تعالي: "فبعزتك لأغوينهم أجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال
فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين".
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل يجوز للأخ أن يدفع زكاة أمواله إلي أخته التي تتجهز للزواج؟
** يقول الشيخ عادل عبدالمنعم أبوالعباس عضو لجنة الفتوي بالأزهر أجمع
أهل العلم علي ما قرر ابن المنذر عن أن الزكاة لا يجوز دفعها إلي الوالدين
الأب والأم لأن دفعها إليهما يعود إليه فكأنه دفعها إلي نفسه وكذلك لا
يجوز دفعها إلي الأولاد لأنهم جزء منه.
أما سائر الأقارب من أخ وأخت وعم وعمة وخال وخالة.. إلخ فقد اختلف
العلماء في جواز دفع الزكاة إليهم ما بين مؤيد ومعارض والراجح بعد استقراء
أدلة الفريقين ما ذهب إليه أكثر أهل العلم منذ عهد الصحابة والتابعين ومن
بعدهم من جواز دفع الزكاة إلي القريب ما لم يكن ولدا أو والدا وهو الذي
رجحه أبو عبيدة في "الأموال".
لأن الواجب هو كفاية القريب وسد حاجته وتفريج كربته صلة لرحمه ووفاء بحقه ولم يرد ما يمنع أن تكون الزكاة من موارد هذه الكفاية.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله الأصل عدم المنع فمن زعم أن القرابة أو
وجوب النفقة ما نعان فعليه الدليل ولا لدليل ومن خلال هذه الأقوال التي
ذهب إليها أهل العلم فإن ما يدفعه الأخ السائل من زكاة أمواله إلي أخته
التي تتجهز للزواج جائز شرعا ولا شيء فيه سائلين الله له المثوبة وحسن
الجزاء.
* هل يجوز وصل الشعر بصوف أو بشعر
فتاة ماتت قبل ذلك وأخذ شعرها قبل الوفاة للانتفاع به بعد معالجته بمعرفة
الكوافيرة أو أن تصله بشعر طاهر من غير شعر الآدمية أرجو بيان ذلك؟
** يقول الشيخ محمد عبدالرحمن وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة:
يقول الإمام أبوحنيفة رضي الله عنه وكذلك الإمام مالك وكثيرون من أهل
العلم الوصل ممنوع سواء كان بشعر أو بصوف أو خرق لقول جابر رضي الله عنه
"زجر النبي صلي الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيء" أخرجه مسلم وقال
الإمام الشافعي رضي الله عنه إن وصلت المرأة شعرها بشعر آدمي فهو حرام
اتفاقا لعموم الأحاديث ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمية الميتة احتراما
وتكريما لها وإذا وصلته بشعر نجس كشعر فرس ميت وهذا ما يؤكل لحمه إذا مات
وفصل شعره قبل موته فهو حرام أيضا لأنه يحمل نجاسة أما إذا وصلت بشعر طاهر
من غير الآدمي ولم يكن لها زوج فهو حرام وإذا كان لها زوج فلها ثلاثة شروط
في وصل شعرها أصلحه إن وصلت شعرها به بإذن زوجها وإن لم يأذن لها زوجها
فهو حرام وذلك لقول حميد بن عبدالرحمن بن عوف إنه سمع معاوية عام حج وهو
علي المنبر وتناوله قصة من شعر كانت في يد حارس يقول يا أهل المدينة اين
علماؤكم سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم ينهي عن مثل هذه ويقول "إنما
هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم" أخرجه الجماعة وقال أحمد والليث
والوصل الحرام مختص بوصل الشعر بالشعر لما فيه من التدليس واستعمال
المختلف في نجاسته وغيره لا يحرم لما فيه من تحسين المرأة لزوجها من غير
مضرة ولا مخالفة أما ربط خيوط الحرير الملونة وغيرها مما لا يشبه الشعر
فليس بمنهي عنه اتفاقا لأنه ليس بوصل وإنما هو للتجميل.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم من مات وعليه صيام؟
** يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر بمطروح: إن العبادات في
الإسلام تنقسم إلي ثلاثة أقسام بدنية محضة كالصلاة والصيام ومالية محضة
كالزكاة والصدقة ومركبة منهما كالحاج.
والصيام من العبادات التي لا يجوز إلانابة فيها لأنها بدنية محضة..
أما من مات وعليه صيام لم يقضه في حياته فقد اختلف العلماء.. منهم من قال
بجواز الصوم و منهم من لا يجيز الصوم عن الميت والذين أجازوا الصيام علي
الميت استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها والذي أخرجه البخاري ومسلم قالت
ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه"..
والمعني ان من مات من المكلفين وعليه قضاء وصيام كفرض رمضان أو نذر أو
كفارة صام عنه وليه والمراد بالولي كل قريب علي الصحيح ولو غير عاصب وقيل
المراد به العاصب وقيل الوارث خاصة.
* ما معني قوله تعالي: "يمحو
الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب" وما معني "من اراد ان ينسأ له في
أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه"؟
** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: قال تعالي: "يمحو
الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب" الرعد: ..39 أما الكتاب فهو اللوح
المحفوظ ولأن ما في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل وهو الذي تستقر عليه
الأمور وأما ما دون ذلك مما يكتب فهو مقابل للمحو والاثبات ونعلم ان كل
إنسان معه ملكان يكتبان ما يفعله قال تعالي: "كلا بل تكذبون بالدين وإن
عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون".
هذا الذي يكتب فهو اثبات فإذا تاب الإنسان من ذلك محي فهذا محو
واثبات فيكون المحو والاثبات واقعين في الصحف التي بأيدي الملائكة اما ما
في اللوح المحفوظ فإنه محفوظ واما قول النبي صلي الله عليه وسلم: "من احب
ان ينسأ له في اثره ويبسط له في رزقه فليصل ر حمه" فليس للإنسان عمران عمر
إذا وصل رحمه و عمر إذا لم يصله بل ان عمر الإنسان واحد الذي قدره الله له
قال تعالي: "إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون" ولكن الرسول
صلي الله عليه وسلم أراد أن يحث الأمة علي فعل ما فيه الخير فحث الرسول
صلي الله عليه وسلم بين لك أنك إذا وصلت الرحم فإن الله يبسط لك في الرزق
وينسأ لك في الأثر.. فتأخير الأجل وبسط الرزق امراً نسبي ليس أمراً مطلقاً
واعلم ان الله قد كتب في الأجل ان فلاناً سيصل رحمه وفلاناً سيقطع رحمه أي
في اللوح المحفوظ.
* ما حكم المرض الذي يصيب ابن
آدم هل هو عقاب من الله أم امتحان لعبده؟ وهل ورد في هذا الموضوع أحاديث؟
** يجيب الشيخ أحمد جمال عبدالناصر إمام وخطيب باوقاف القاهرة: الله
سبحانه حكيم عليم بما يصلح شأن عباده عليم بهم لا يخفي عليه شيء فيبتلي
عباده المؤمنين بما يصيبهم من مختلف أنواع المصائب في أنفسهم وأولادهم
وأحبابهم وأموالهم ليعلم الله سبحانه- علما ظاهرا- المؤمن الصابر المحتسب
من غيره فيكون ذلك سببا لنيله الثواب العظيم من الله جل شأنه وليعلم غير
الصابر من الجزعين الذين لا يؤمنون بقضاء الله وقدره أو لا يصبرون علي
المصائب فيكون ذلك سببا في زيادة غضب الله عليهم قال تعالي: "ولنبلونكم
بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين" و
قال سبحانه وتعالي: "ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة
والكتاب والنبيين وآتي المال علي حبه ذوي القربي واليتامي والمساكين.."
إلي أن قال: "والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا
وأولئك هم المتقون" وقال سبحانه وتعالي: "ولنبلونكم حتي نعلم المجاهدين
منكم والصابرين ونبلوا أخباركم" والعلم الظاهر: الموجود بين الناس وإلا
فهو سبحانه يعلم في الأزل الصابر وغيره.. كما أن المصائب- من الأمراض
والعاهات والأحزان- سبب في حط الخطايا وتكفير ذنوب المؤمن فقد ثبت في
احاديث كثيرة أنها تحط الخطايا فعن أبي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما
أنهما سمعا رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "ما يصيب المؤمن من وصب
ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتي الهم يهمه إلا كفر الله به سيئاته" أخرجه
البخاري ومسلم والترميزي وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتيت
رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو يوعك فمسته بيدي فقلت: يا رسول الله إنك
توعك وعكاً شديداً قال: "أجل إني اوعك كما يوعك رجلان منكم" قلت أذلك بأن
لك أجرين؟ قال: "أجل ما من مسلم يصيبه أذي من مرض فما سواه إلا حط الله به
سيئاته كما تحط الشجرة ورقها" اخرجه البخاري ومسلم.. هذا وقد تكون الأمراض
ونحوها عقوبة ومع ذلك تكون كفارة لمن اصابته إذا صبر واحتسب لعموم ما تقدم
من النصوص ولقوله سبحانه: "وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن
كثير"
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
[size=24]*ما حكم المقتول في العمليات الحربية الدائرة في الدول الإسلامية؟
** يجيب الدكتور/ أحمد محمود كريمة. استاذ الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين القاهرة:
قرر الفقهاء أن الشهداء ثلاثة أنواع:
الأول: شهيد الدنيا والأخرة. وهو كل مسلم قتل في قتال مشروع من الدفاع عن الأرض والعرض والمال. ضد معتد سواء كان مسلما من قاطع طريق. أو باغ. أو غير مسلم اعتدي علي أرض المسلمين ودينهم. وهذا النوع لا خلاف في أنها شهادة حقيقية وهي من اعلي المراتب. يحوز أهلها منازل الشهداء بفضل الله عز وجل ويختصون بأحكام الشهادة في الدنيا فلا يغسلون. ويكفنون في ثيابهم. واختلف في الصلاة عليهم صلاة الجنازة.
الثاني: شهيد الآخرة. وهو كل مسلم مات حتف أنفه بسبب مرض أو حادث. وهذا يطلق عليه شهيد حكما لا حقيقة. فله جزاء أخروي أقل من الأولي. إلا أنه لا ينطبق عليه أحكام شهيد الدنيا السالف ذكره. فيغسل ويكفن ويصلي عليه.
الثالث: شهيد الدنيا. وهو كل من قتل في قتال الكفار وأشبه بالأول في الظاهر. فهو شهيد عندنا في الدنيا اعمالاً للظاهر لا ان نيته ليست لإعلاء كلمة الله فعلاً فأمره الي الله تعالي ومع هذا فلا يغسل ويكفن في ثيابه. وفي الصلاة عليه خلاف.
اذا علم هذا: فإن من مات في العمليات الحربية لوجود قوات أجنبية فإن من قتل مباشرة من القوات الأجنبية. وكان قتله ظلماً. أو في حالة دفاع. فهو شهيد الدنيا والآخرة. يجري عليه ما يجري علي الشهداء.
أما إذا قتل بسبب عبث منه أو تقصيره في حماية نفسه. أو من مجاهدي البلد المحتل فهو شهيد الآخرة. تجري عليه أحكام شهيد الآخرة فيغسل ويكفن ويصلي عليه.
* ماحكم السنون الذهب بالنسبة للميت إذا راح الي رحمة الله ويوجد به سنون ذهب. هل عليه إساءة في ذلك أم لا؟
** الميت الذي مات ودفن ويوجد به أسنان ذهب ليس عليه إساءة في ذلك. فإن قدر علي نزعها قبل الدفن ولم يترتب علي نزعها ضرر عليه فإنها تنزع. فإن دفن ولم تنزع فلا ينبش لنزعها. قال أحمد في الميت تكون اسنان مربوطة بذهب: إن قدر علي نزعه من غير ان تسقط بعض اسنانه نزعه. وإن خاف سقوط بعضها تركه.
* من المستحبات في غسل الميت ان يغسل بسدر. فما هي كيفية استعماله؟ وهل هذا السدر عام أو هو خاص بسدر مكه والمدينة لخاصية اختص بها؟
** يسن وضع سدر مع الماء في غسل الميت. لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة. ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبيه. ولا تحنطوه. ولا تخمروا رأسه. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا". وذلك بدق السدر بعد تيبيسه. ومزجه بالماء والمراد بالسدر: ورق شجر معروف. وليس خاصاً بسدر مكة أو المدينة.
*اعتاد الناس كثيرا ان يصلوا علي الجنازة عند موضع دفنها. فما الحكم؟
** يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر: لقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر وورد نهيه في أحاديث كثيرة صحيحة منها ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا تصلوا الي قبر ولا تصلوا علي قبر" وكذلك ما ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم حيث قال: "لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد" ومن هذه الأحاديث تبين للجمهور كراهة الصلاة علي المقابر أو عندها ولكنهم اختلفوا في نوع الكراهة هل هي كراهة تحريم أو كراهة تنزيه ولكن ذهب بعض المالكية الي القول بالجواز اذا اعدنا لها مكاناً خاصاً قبل الأماكن التي تعد للاستراحة في بعض المقابر. [/size]
** يجيب الدكتور/ أحمد محمود كريمة. استاذ الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين القاهرة:
قرر الفقهاء أن الشهداء ثلاثة أنواع:
الأول: شهيد الدنيا والأخرة. وهو كل مسلم قتل في قتال مشروع من الدفاع عن الأرض والعرض والمال. ضد معتد سواء كان مسلما من قاطع طريق. أو باغ. أو غير مسلم اعتدي علي أرض المسلمين ودينهم. وهذا النوع لا خلاف في أنها شهادة حقيقية وهي من اعلي المراتب. يحوز أهلها منازل الشهداء بفضل الله عز وجل ويختصون بأحكام الشهادة في الدنيا فلا يغسلون. ويكفنون في ثيابهم. واختلف في الصلاة عليهم صلاة الجنازة.
الثاني: شهيد الآخرة. وهو كل مسلم مات حتف أنفه بسبب مرض أو حادث. وهذا يطلق عليه شهيد حكما لا حقيقة. فله جزاء أخروي أقل من الأولي. إلا أنه لا ينطبق عليه أحكام شهيد الدنيا السالف ذكره. فيغسل ويكفن ويصلي عليه.
الثالث: شهيد الدنيا. وهو كل من قتل في قتال الكفار وأشبه بالأول في الظاهر. فهو شهيد عندنا في الدنيا اعمالاً للظاهر لا ان نيته ليست لإعلاء كلمة الله فعلاً فأمره الي الله تعالي ومع هذا فلا يغسل ويكفن في ثيابه. وفي الصلاة عليه خلاف.
اذا علم هذا: فإن من مات في العمليات الحربية لوجود قوات أجنبية فإن من قتل مباشرة من القوات الأجنبية. وكان قتله ظلماً. أو في حالة دفاع. فهو شهيد الدنيا والآخرة. يجري عليه ما يجري علي الشهداء.
أما إذا قتل بسبب عبث منه أو تقصيره في حماية نفسه. أو من مجاهدي البلد المحتل فهو شهيد الآخرة. تجري عليه أحكام شهيد الآخرة فيغسل ويكفن ويصلي عليه.
* ماحكم السنون الذهب بالنسبة للميت إذا راح الي رحمة الله ويوجد به سنون ذهب. هل عليه إساءة في ذلك أم لا؟
** الميت الذي مات ودفن ويوجد به أسنان ذهب ليس عليه إساءة في ذلك. فإن قدر علي نزعها قبل الدفن ولم يترتب علي نزعها ضرر عليه فإنها تنزع. فإن دفن ولم تنزع فلا ينبش لنزعها. قال أحمد في الميت تكون اسنان مربوطة بذهب: إن قدر علي نزعه من غير ان تسقط بعض اسنانه نزعه. وإن خاف سقوط بعضها تركه.
* من المستحبات في غسل الميت ان يغسل بسدر. فما هي كيفية استعماله؟ وهل هذا السدر عام أو هو خاص بسدر مكه والمدينة لخاصية اختص بها؟
** يسن وضع سدر مع الماء في غسل الميت. لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة. ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبيه. ولا تحنطوه. ولا تخمروا رأسه. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا". وذلك بدق السدر بعد تيبيسه. ومزجه بالماء والمراد بالسدر: ورق شجر معروف. وليس خاصاً بسدر مكة أو المدينة.
*اعتاد الناس كثيرا ان يصلوا علي الجنازة عند موضع دفنها. فما الحكم؟
** يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر: لقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر وورد نهيه في أحاديث كثيرة صحيحة منها ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا تصلوا الي قبر ولا تصلوا علي قبر" وكذلك ما ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم حيث قال: "لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد" ومن هذه الأحاديث تبين للجمهور كراهة الصلاة علي المقابر أو عندها ولكنهم اختلفوا في نوع الكراهة هل هي كراهة تحريم أو كراهة تنزيه ولكن ذهب بعض المالكية الي القول بالجواز اذا اعدنا لها مكاناً خاصاً قبل الأماكن التي تعد للاستراحة في بعض المقابر. [/size]
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
الرجوع في بيع السلم لكسب أرباح أكثر.. حرام
*رجل تعاقد مع آخر لشراء قنطار قطن علي موعد معين بمبلغ مائة وخمسين جنيهاً وعند حلول الأجل لم يكن عند البائع قطن فقدم بدل القطن مبلغاً قدره مائة وسبعون جنيهاً علي حساب السعر الجديد للقطن فهل هذا حرام؟
** يجيب فضيلة الدكتور محمد سيد أحمد المسير- الأستاذ بجامعة الأزهر- بقوله: هذه الصورة تسمي في الفقه الإسلامي سلماً أو سلفاً وهو من صور البيوع الجائزة شرعاً طالما استوفي شروطه وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلي أجل معلوم".
والواجب علي البائع أن يسلم المشتري قنطار القطن في الموعد المحدد بالمواصفات المتفق عليها.. لكن أن يرد إليه مبلغاً مما أخذ فهذا حرام شرعاً ويدخل في عموم القرض الذي جر نفعاً فيكون ربا.
والالتزام بالوعد من شيم المؤمنين الصادقين وخلف الوعد من صفات المنافقين قال عليه الصلاة والسلام: "أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتي يدعها: إذا أئتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر".
** يجيب فضيلة الدكتور محمد سيد أحمد المسير- الأستاذ بجامعة الأزهر- بقوله: هذه الصورة تسمي في الفقه الإسلامي سلماً أو سلفاً وهو من صور البيوع الجائزة شرعاً طالما استوفي شروطه وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلي أجل معلوم".
والواجب علي البائع أن يسلم المشتري قنطار القطن في الموعد المحدد بالمواصفات المتفق عليها.. لكن أن يرد إليه مبلغاً مما أخذ فهذا حرام شرعاً ويدخل في عموم القرض الذي جر نفعاً فيكون ربا.
والالتزام بالوعد من شيم المؤمنين الصادقين وخلف الوعد من صفات المنافقين قال عليه الصلاة والسلام: "أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتي يدعها: إذا أئتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر".
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
الخيانة مرفوضة شرعاً وعقلاً
* إنسان بيني وبينه معاملة. لكنه خدعني في بعض الأمور. فهل يجوز لي أن أخدعه. ولكن فيما يتعلق بحق من حقوق ولده لأنني لم أتمكن من الحصول علي حقي منه؟
** يجيب فضيلة الدكتور صبري عبدالرءوف -أستاذ الفقه بجامعة الأزهر- بقوله: اتفق الفقهاء علي أنه لا يجوز للمسلم أن يخدع أخاه المسلم بأية حيلة من الحيل. واستدل الفقهاء علي ذلك بقوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود". وقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "يطبع المؤمن علي الخلال كلها إلا الخيانة والكذب" "رواه أبوداود"
وروي أبوداود أيضا عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين".
بل إن الرسول صلي الله عليه وسلم قد عد الخيانة صفة من صفات النفاق وعلامة من علامات المنافقين.
واستدل الفقهاء علي ذلك بما أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم في صحيحيهما أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال:
"آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان".
ولهذا نقول لك أيها السائل: لا يجوز لك أن تنتقم من الإنسان الذي خدعك لأنه لا يجوز للمسلم أن يقابل الخيانة بالخيانة وقد استدل الفقهاء علي ذلك بقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك".
ثم ما ذنب الطفل الذي تريد أن تخدعه والله عز وجل يقول: "ولا تزر وازرة وزر أخري".
فإن كنت تستطيع أن تصل إلي حقك ممن خدعك بالطرق المشروعة فافعل ذلك. وإن عجزت عن ذلك بعد أن تبذل ما في وسعك. ففوض أمرك إلي الله عز وجل الذي حيث ولا يهمل. قال جل شأنه: "سنستدرجهم من يحث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين".
ولهذا لا يجوز لك أن تستولي علي حقك بأي حيلة من الحيل من ابن صاحبك لأنه كما قال الله تعالي: "ولا تزر وازرة وزر أخري".
** يجيب فضيلة الدكتور صبري عبدالرءوف -أستاذ الفقه بجامعة الأزهر- بقوله: اتفق الفقهاء علي أنه لا يجوز للمسلم أن يخدع أخاه المسلم بأية حيلة من الحيل. واستدل الفقهاء علي ذلك بقوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود". وقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "يطبع المؤمن علي الخلال كلها إلا الخيانة والكذب" "رواه أبوداود"
وروي أبوداود أيضا عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين".
بل إن الرسول صلي الله عليه وسلم قد عد الخيانة صفة من صفات النفاق وعلامة من علامات المنافقين.
واستدل الفقهاء علي ذلك بما أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم في صحيحيهما أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال:
"آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان".
ولهذا نقول لك أيها السائل: لا يجوز لك أن تنتقم من الإنسان الذي خدعك لأنه لا يجوز للمسلم أن يقابل الخيانة بالخيانة وقد استدل الفقهاء علي ذلك بقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك".
ثم ما ذنب الطفل الذي تريد أن تخدعه والله عز وجل يقول: "ولا تزر وازرة وزر أخري".
فإن كنت تستطيع أن تصل إلي حقك ممن خدعك بالطرق المشروعة فافعل ذلك. وإن عجزت عن ذلك بعد أن تبذل ما في وسعك. ففوض أمرك إلي الله عز وجل الذي حيث ولا يهمل. قال جل شأنه: "سنستدرجهم من يحث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين".
ولهذا لا يجوز لك أن تستولي علي حقك بأي حيلة من الحيل من ابن صاحبك لأنه كما قال الله تعالي: "ولا تزر وازرة وزر أخري".
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
تغطية وجه المرأة فضيلة وليست فريضة
* ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر في لباس المرأة في ضوء الآيات التي وردت بشأنه؟
** تجيب الدكتورة سعاد صالح- أستاذ الفقه بجامعة الأزهر- بقولها: هناك شروط واجبة وهناك شروط مستحبة أما الشروط الواجبة فهي أن يكون الملبس ساتراً لجميع البدن ما عدا الوجه والكفين عند جمهور الفقهاء والمفسرين استناداً إلي قوله تعالي: "ولا يبدين زينتهن إلي ما ظهر منها" وفي تفسير إلا ما ظهر منها.. قالت السيدة عائشة: الوجه والكفان والقرط وقال كذلك عبدالله بن عباس.
كما أن من الشروط الواجبة أن يكون اللباس واسعاً لا يشف ولا يصف للنهي الوارد في قوله صلي الله عليه وسلم: "الكاسيات العاريات المائلات المميلات" فلا يكون هناك لبس لبنطلون ضيق أو لفستان ضيق يظهر مفاتن المرأة.
أما ما يستحب فهو أن يكون بعيداً عن الخيلاء وعن الألوان الصارخة كالأحمر والأصفر الذي يلفت الانظار.
وقد يكون في سؤالك حكم ستر الوجه: هل هو فريضة أم لا؟
استناداً إلي ظاهر قول الله تعالي في سورة الأحزاب: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين.." إلا أن الفقهاء والمفسرين قد اختلفوا في مفهوم الإدناء وكيفيته وعلي ذلك فإن تغطية الوجه فضيلة وليست فريضة فمن ترغب ذلك وتستحب ذلك فلها الأجر والثواب ومن لم تفعل ذلك والتزمت بالشروط الواجبة فليس عليها الإثم ولا العقاب لأنها لم تترك واجبا.
** تجيب الدكتورة سعاد صالح- أستاذ الفقه بجامعة الأزهر- بقولها: هناك شروط واجبة وهناك شروط مستحبة أما الشروط الواجبة فهي أن يكون الملبس ساتراً لجميع البدن ما عدا الوجه والكفين عند جمهور الفقهاء والمفسرين استناداً إلي قوله تعالي: "ولا يبدين زينتهن إلي ما ظهر منها" وفي تفسير إلا ما ظهر منها.. قالت السيدة عائشة: الوجه والكفان والقرط وقال كذلك عبدالله بن عباس.
كما أن من الشروط الواجبة أن يكون اللباس واسعاً لا يشف ولا يصف للنهي الوارد في قوله صلي الله عليه وسلم: "الكاسيات العاريات المائلات المميلات" فلا يكون هناك لبس لبنطلون ضيق أو لفستان ضيق يظهر مفاتن المرأة.
أما ما يستحب فهو أن يكون بعيداً عن الخيلاء وعن الألوان الصارخة كالأحمر والأصفر الذي يلفت الانظار.
وقد يكون في سؤالك حكم ستر الوجه: هل هو فريضة أم لا؟
استناداً إلي ظاهر قول الله تعالي في سورة الأحزاب: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين.." إلا أن الفقهاء والمفسرين قد اختلفوا في مفهوم الإدناء وكيفيته وعلي ذلك فإن تغطية الوجه فضيلة وليست فريضة فمن ترغب ذلك وتستحب ذلك فلها الأجر والثواب ومن لم تفعل ذلك والتزمت بالشروط الواجبة فليس عليها الإثم ولا العقاب لأنها لم تترك واجبا.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
الخلوة بين المخطوبين.. غير جائزة
* ما حكم المداعبة والتقبيل أثناء فترة الخطبة بين الخاطب ومخطوبته؟
** يجيب فضيلة الشيخ مدبولي ياسين مرعي- وكيل وزارة مديرية أوقاف أسوان- بقوله: أمر الله تعالي بغض البصر وحفظ الفروج للرجال والنساء قال تعالي: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكي لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.." الآية 30. 31 من سورة النور.
وقد روي ابن مسعود- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم- "إن النظر سهم مسموم من سهام إبليس من تركه مخافتي أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلبه" اخرجه الطبراني.
ومعلوم أن النظر المحرم يدعو إلي فساد القلب ويسبب الوقوع في الفواحش والمحرمات وقد اوضحت الآية الأخيرة بأن علي المرأة أن تستر جميع جسدها ويباح لها كشف وجهها وكفيها فقط. كما جاء في الحديث عن عائشة- رضي الله عنها- أن أسماء بنت أبي بكر دخلت علي رسول الله- صلي الله عليه وسلم- وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يري منها إلا هذا وهذا وأشار إلي الوجه والكفين" رواه أبو داود.
** يجيب فضيلة الشيخ مدبولي ياسين مرعي- وكيل وزارة مديرية أوقاف أسوان- بقوله: أمر الله تعالي بغض البصر وحفظ الفروج للرجال والنساء قال تعالي: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكي لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.." الآية 30. 31 من سورة النور.
وقد روي ابن مسعود- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم- "إن النظر سهم مسموم من سهام إبليس من تركه مخافتي أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلبه" اخرجه الطبراني.
ومعلوم أن النظر المحرم يدعو إلي فساد القلب ويسبب الوقوع في الفواحش والمحرمات وقد اوضحت الآية الأخيرة بأن علي المرأة أن تستر جميع جسدها ويباح لها كشف وجهها وكفيها فقط. كما جاء في الحديث عن عائشة- رضي الله عنها- أن أسماء بنت أبي بكر دخلت علي رسول الله- صلي الله عليه وسلم- وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يري منها إلا هذا وهذا وأشار إلي الوجه والكفين" رواه أبو داود.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
الذهب حرام علي الرجال .. حلال للنساء
* ما هي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تدل علي تحريم لبس الذهب علي الرجال؟
** يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش -رئيس لجنة الفتوي بالأزهر-:
قال الله تعالي: "إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين".
وليست هناك آية بخصوصها حرمت الذهب علي الرجال. ولكن هناك أحاديث نبوية شريفة بيَّنت هذا الأمر. والله تعالي يقول: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا".
يقول الإمام علي -رضي الله عنه-: "رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أخذ حريراً فجعله في يمينه. وذهباً فجعله في شماله ثم قال: "إن هذين حرام علي ذكور أمتي". وزاد ابن ماجه: "حِل لإناثهم".
ويقول أبوموسي الأشعري: "حرّم رسول الله صلي الله عليه وسلم لباس الحرير والذهب علي ذكور أمتي وأحل لإناثهم".
ويقول البراء بن عازب رضي الله عنه: "نهانا النبي صلي الله عليه وسلم عن سبع: عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب.."
ومن تلك الأحاديث ذهب الفقهاء إلي تحريم لبس الذهب علي الرجال دون النساء.
** يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش -رئيس لجنة الفتوي بالأزهر-:
قال الله تعالي: "إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين".
وليست هناك آية بخصوصها حرمت الذهب علي الرجال. ولكن هناك أحاديث نبوية شريفة بيَّنت هذا الأمر. والله تعالي يقول: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا".
يقول الإمام علي -رضي الله عنه-: "رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أخذ حريراً فجعله في يمينه. وذهباً فجعله في شماله ثم قال: "إن هذين حرام علي ذكور أمتي". وزاد ابن ماجه: "حِل لإناثهم".
ويقول أبوموسي الأشعري: "حرّم رسول الله صلي الله عليه وسلم لباس الحرير والذهب علي ذكور أمتي وأحل لإناثهم".
ويقول البراء بن عازب رضي الله عنه: "نهانا النبي صلي الله عليه وسلم عن سبع: عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب.."
ومن تلك الأحاديث ذهب الفقهاء إلي تحريم لبس الذهب علي الرجال دون النساء.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
"الباروكة" جائزة .. للزوج فقط
* ما حكم وصل الشعر بغرض الظهور بمظهر جميل بغرض الخطبة والزواج. علماً بأن الشعر الأصلي قصير. وربما يكون منفراً من ذلك؟
** يقول الشيخ زكريا نور -من علماء الأزهر-:
يا طالبة كلية التربية الرياضية. وصل الشعر هو أن يضاف إليه شعر آخر يكثر به. وهو حرام وما يسمي "بالباروكة" الصفراء أو السوداء أو الحمراء أو أي لون تريد وضعه علي رأسها ليوهم الناظر فهو حرام. ويأخذ حكم وصل الشعر الذي تكلم فيه الفقهاء قديما. وقد تكلموا فيه مع علمهم بتغطيته وستره عن عيون الناس. فماذا لو علموا بما يحدث في القرن الواحد والعشرين من الألفية الثالثة وما تحدثه بيوت الموضة الحديثة من اتخاذ ذلك زينة وتباهي به. مع العلم أيتها الطالبة بأن الباروكة ليست من الشعر فيبطل الوضوء بها هذا بخلاف حرمتها.
جاءت امرأة إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله. إن لي إبنة "عروس" أصابتها حصبة فتمزق شعرها. أفأصله؟ فقال: "لعن الله الواصلة والمستوصلة" "أخرجه الشيخان" والحق أقول: عار علي المرأة أن تصل شعرها أمام الناس وعليها إن أرادت أن تجمّله وتحسّنه لزوجها إن كان خشناً مثلاً أن تضع عليه خيوطاً أو حريراً تجمّله علي أن تكون بعيدة عن عيون الناس أي تجمّله لزوجها فقط.
** يقول الشيخ زكريا نور -من علماء الأزهر-:
يا طالبة كلية التربية الرياضية. وصل الشعر هو أن يضاف إليه شعر آخر يكثر به. وهو حرام وما يسمي "بالباروكة" الصفراء أو السوداء أو الحمراء أو أي لون تريد وضعه علي رأسها ليوهم الناظر فهو حرام. ويأخذ حكم وصل الشعر الذي تكلم فيه الفقهاء قديما. وقد تكلموا فيه مع علمهم بتغطيته وستره عن عيون الناس. فماذا لو علموا بما يحدث في القرن الواحد والعشرين من الألفية الثالثة وما تحدثه بيوت الموضة الحديثة من اتخاذ ذلك زينة وتباهي به. مع العلم أيتها الطالبة بأن الباروكة ليست من الشعر فيبطل الوضوء بها هذا بخلاف حرمتها.
جاءت امرأة إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله. إن لي إبنة "عروس" أصابتها حصبة فتمزق شعرها. أفأصله؟ فقال: "لعن الله الواصلة والمستوصلة" "أخرجه الشيخان" والحق أقول: عار علي المرأة أن تصل شعرها أمام الناس وعليها إن أرادت أن تجمّله وتحسّنه لزوجها إن كان خشناً مثلاً أن تضع عليه خيوطاً أو حريراً تجمّله علي أن تكون بعيدة عن عيون الناس أي تجمّله لزوجها فقط.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
طلاء العيون والجفون .. لا ينقض الوضوء
* هل طلاء العيون والجفون ينقض الوضوء..
وهل يجوز قص الأظافر في حالة الجنابة.. كما أني أقوم بعمل شعري عند
الكوافير ولا أريد غسله عند الاغتسال فما الحكم؟!
** يجيب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية: إن طلاء العيون والجفون
عند النساء لا ينقض الوضوء ولكن يمنعه. ولابد من إزالته قبل الوضوء لأنه
يمنع وصول الماء إلا إذا كان مما يزول بالماء.
أما بالنسبة لقص الأظافر في حال الجنابة فإنه يجوز ذلك ولا حرج فيه
وبالنسبة لتلك المرأة التي تعمل شعرها عند الكوافير لزوجها ولا تريد أن
تغسل شعرها عند الاغتسال فإن من شروط الاغتسال غسل الرأس.. ولابد من أن
يصل الماء لفروة الرأس.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
زواج المتعة....
* أنا فتاة تجاوزت سن 40 عاماً.. وتقدم
لي أحد الأثرياء يريد الزواج مني زواج متعة.. فما حكم هذا الزواج؟!
** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر الشريف: زواج المتعة يسمي
بالزواج المؤقت أو الزواج المنقطع وهو أن يعقد الرجل علي المرأة يوماً أو
أسبوعاً أو شهراً وسمي بالمتعة لأن الرجل ينتفع ويتبلغ بالزواج ويتمتع إلي
الأجل الذي وقته وهو زواج متفق علي تحريمه بين أئمة المذهب وقالوا إنه إذا
انعقد فعقده باطل واستدلوا علي هذا بقولهم إن هذا الزواج لا تتعلق به
الأحكام الواردة في القرآن بعدد الزواج والطلاق والعدة والميراث فيكون
باطلاً كغيره من الأنكحة الباطلة.
ثانياً: إن الأحاديث جاءت مصرحة بتحريمه فعن ميسرة أنه غزا مع النبي
صلي الله عليه وسلم في فتح مكة فأذن لهم رسول الله صلي الله عليه وسلم في
متعة النساء قال فلم يخرج منها حتي حرمها رسول الله صلي الله عليه وسلم.
وفي لفظ رواه ابن ماجه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم حرم المتعة فقال
يا أيها الناس إني كنت اذنت لكم في الاستمتاع ألا وان الله قد حرمها إلي
يوم القيامة وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن
متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية.
ثالثاً: أن عمر رضي الله عنه حرمها وهو علي المنبر أيام خلافته وأقره الصحابة رضي الله عنهم وماكانوا ليقروه علي خطأ لو كان مخطئاً.
رابعاً: قال الخطابي تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح
علي قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلا علي فقد صح عن علي أنها نسخت ونقل
البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
صلاة القيام .. سنة
* لم أؤد صلاة القيام طوال حياتي في شهر رمضان فما الحكم؟
** يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر: ان قيام الليل وصلاة
القيام في رمضان سنة وعلي المسلم أن يحافظ عليها ليحظي بثوابها لذا قال
رسول الله صلي الله عليه وسلم "من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له
ماتقدم من ذنبه".
ولا شك أن الذي لم يصل صلاة القيام طوال حياته في شهر رمضان مخطئ
ومقصر في حق نفسه ودينه وعليه أن يتدارك الأمر من الآن ويعزم عزماً أكيداً
علي أدائها مع إخلاص النية لله تعالي.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* درج بعض التجار عندنا في السوق علي حبس اللبن
في ضرع البهيمة حتي يظن المشترون أن كثرة اللبن لهذه البهيمة عادة لها
مستمرة فما رأي الدين في ذلك؟
** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: هذا النوع من
البيوع يسمي ببيع المصراة وهو من التصرية والتصرية جمع اللبن في ضرع الشاة
أو البهيمة عند إرادة بيعها حتي يعظم ضرعها فيظن المشتري ان كثرة لبنها
عادة لها مستمرة.. وفي تعريفها يقول الامام الشافعي: التصرية ان يربط
أخلاف الناقة أوالشاة ويترك حلبها اليومين والثلاثة حتي يجمع لبنها فيزيد
مشتريها في ثمنها بسبب ذلك لظنه أنه عادة لها.
ولقد أجمع الفقهاء علي أن التصرية حرام سواء كانت التصرية للشاة أو الناقة أو البقرة أو غير ذلك لأنه غش وخداع.
ويعد البيع مع التصرية صحيحاً مع ان التصرية حرام ولذا فالمشتري
بالخيار بعد البيع بين امضائه أو رد الشيء المبيع لما روي عن أبي هريرة-
رضي الله عنه- أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "إذا ما أحدكم اشتري
لقمة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها إما هي وإلا
فليردها وصاعاً من تمر "اخرجه مسلم" أي يلزم المشتري رد عوض اللبن الذي
حلبه وأما الحكمة في تقييده"صلي الله عليه وسلم" بصاع التمر لأنه كان غالب
قوتهم في ذلك الوقت فاستمر حكم الشرع علي ذلك ليكون حداً يرجع إليه ويزول
به التخاصم بين المتبايعين.
* خرجت اختي لعملها بعد ان طلقها زوجها
فنهرها أخي قائلاً: لا يجوز للمطلقة أن تخرج لعملها في فترة عدتها فما رأي
الدين في ذلك؟
** يجيب الدكتور عثمان عبد الرحمن المدرس بالأزهر: لم يجحف الإسلام
المرأة في حقها من الخروج إلي عملها حتي ولو كانت مطلقة وفي فترة عدتها
لأن التذكير بالمعروف وأداء الحقوق والواجبات من أصول الشريعة ولذا روي عن
جابر بن عبدالله- رضي الله عنه- قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها
فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلي الله عليه وسلم فقال: بلي فجدي نخلك
فإنك عسي أن تصدقي أو تفعلي معروفاً".
*طلقني زوجي وبعد طلاقي بأيام تعرضت
لتعب شديد وسقط الحمل وكنت حاملاً في شهر فما حكم الشرع وما الحكم لو رفضت
العودة له هل تسقط حقوقي كمطلقة؟
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين مدير عام مديرية بأوقاف السويس: عدة
الحامل بوضع الحمل لقوله تعالي : "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن"
"سورة الطلاق: 4".
فعدة الحامل بوضع الحمل وتنقضي العدة حتي ولو نزل ميتا أو مضغة وأقر
الأطباء أنه سقط انقضت العدة لحصول براءة الرحم وبانت منه بينونة صغري ان
كانت الطلقة الأولي أو الثانية ولا تحل له إلا بمهر جديد وعقد جديد ولها
كل ما تستحقه المطلقة من مؤخر صداق وغيره ولا يتزوجها إلا برضاها وبمهر
جديد.
أما إن كانت الطلقة الثالثة فقد بانت منه بينونة كبري لا تحل له حتي
تنكح زوجا غيره ويكون الزواج علي سبيل التأبيد أما المحلل فهو حرام كما هو
معروف شرعاً.
أما عن حقوقك كمطلقة عندما ترفضين العودة له فهي لا تسقط بل لك كافة
الحقوق لأنه أوقع الطلاق بدون طلب منك وانقضت عدتك بسقوط الحمل وثبتت لك
كافة الحقوق.
* ما هي فوائد ومنافع السواك؟
** يجيب الشيخ خيري محمد إبراهيم بأوقاف كفر الشيخ: للسواك عدة فوائد
ومنافع منها: طيب الفم. يشد اللثة. يصفي الصوت. تقطيع البلغم. يعين علي
هضم الطعام. يسهل من رج الحروف. يطرد النوم. يعجب الملائكة. يكثر الحسنات.
ويعالج تسوس الاسنان ويبيض الاسنان.
ويقول الرسول صلي الله عليه وسلم "لولا أن أشق علي أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" وفي حديث آخر "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب"
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* تأخرت في زكاة المال فهل علي كفارة علي تأخري في موعد إخراجها؟
** الأصل في الزكاة أن تؤدي عند حلول الحول بالشروط المعلومة شرعاً
لإخراجها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إن لم يكن هناك عذر في التأخير ولكن
إذا وجد عذر أو ضرر جاز تأخيرها بسبب هذا العذر وحتي يزول هذا الضرر.
وإذا أخرت الزكاة أخي السائل مع قدرتك علي إخراجها وعدم وجود الضرر
أو العذر فأنت آثم لأنه ربما أن تعرض للمال آففة أو يصيبك الموت وهي في
ذمتك. وبقاء مال الزكاة في يديك سببا لإتلاف المال ونزع البركة منه.
قالت عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول "ما خالطت الصدقة مالاً قط إلا أهلكته" أخرجه الشافعي.
وكفارة تأخرك عن إخراج الزكاة أن تبادر بإخراجها حتي تبريء ذمتك أمام الله يوم القيامة.
* أحيانا اظل بلا طعام ولا شراب حتي
صلاة الظهر فهل يصح أن انوي الصيام وهل ثواب صيامي مثل من نوي الصيام من
الفجر أو قبله؟
** يجيب الشيخ بشير المحلاوي أمام وخطيب مسجد الفتح اخي السائل لم
تذكر في سؤالك هل هذا الصوم صوم سنة أو فرض فان كان صيامك هذا فرض أو نذر
أو كفارة فلابد ان تنوي الصيام من الليل بأي وسيلة اما ان كان صيامك نافلة
فيجوز لك أن تنوي نيه الصيام في أي وقت من النهار قبل الزوال سواء قبل
الظهر او بعده عند بعض اهل العلم في اي وقت من النهار بشرط الا تتناول
مفطرا من الفجر حتي موعدنية التطوع والدليل علي ذلك ان النبي صلي الله
عليه وسلم دخل ذات يوم علي أهله فقال هل عندكم من شيء قالوا لا قال فاني
إذا صائم.
وثواب الصيام ورد أنه يثاب صاحبه من أول النهار يعني من الفجر وقيل
انه لا ثواب له الا من وقت النية فقط وعلي كل فأجرك عند الله محفوظ واترك
قدر الثواب لله سبحانه وتعالي.
* مات ابن اختي وهو في ريعان
الشباب وقامت النساء بالنياحة عليه وكان هذا الشاب من المؤدين للصلاة فهل
يلحقه عذاب بنياحة أمه وأخواته عليه؟
** إن الله سبحانه وتعالي من أسمائه الحكيم والعادل فكيف يعذب هذا
الشاب المصلي بعد موته بفعل لم يقم به حيث قال سبحانه "ولا تزر وازرة وزر
أخري" إلا أن العذاب يلحق الميت بالنياحة عليه واللطم إذا كان قد أوصي
بذلك. أو كان يعلم مسبقاً من واقع التجربة ممن مات قبله من أهله وهو في
الدنيا أنهم يلطمون الخدود إذا مات لهم ميت ولم يوصهم في حياته بعدم
النياحة عليه.
وهذا العذاب الذي يصيب الميت بالنياحة عليه بالشروط السابق ذكرها هو
المراد من قول النبي صلي الله عليه وسلم في رواية البخاري ومسلم عن عمر بن
الخطاب ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "الميت يعذب في قبره بما نيح
عليه" وعلي كل فإن الميت وإن لم يعذب ببكاء أهله عليه إن وصي بعدم النياحة
إلا أنه يصاب بشدة الألم والحزن بعد الموت ويصاب ايضا بلوم الملائكة له
ويتألم ايضا علي عدم تنفيذهم لوصيته بعدم النياحة عليه. وهذا ما قاله رسول
الله صلي الله عليه وسلم في رواية الإمام أحمد وابن ماجه أن النبي صلي
الله عليه وسلم قال: الميت يعذب ببكاء الحي عليه إذا قالت النائحة:
واعضداه. واناصراه واكسياه جبذ الميت "أي جذب من الملائكة" وقيل له: أنت
عضدها أنت ناصرها؟ أنت كاسبها وعلي كل فعلي من ابتلي بفقد عزيز عليه ان
يصبر ويسأل ربه حسن التحمل حيث قال سبحانه "الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا
إنا لله وإنا إليه راجعون" وجازاهم الله خيراً علي الصبر فقال "أولئك
عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون" ومن يصبر علي المصيبة
ينادي يوم القيامة أن خذ أجرك بغير حساب قال سبحانه "إنما يوفي الصابرون
أجرهم بغير حساب".
* زوجي لا يقوم بالنفقة علي البيت وانفق
علي أولاده من راتب وظيفتي وأنفق عليه ايضاً فهل علي أثم إن إدخرت مبلغاً
من الراتب دون علمه؟
** أيتها الأخت السائلة بارك الله فيك فما تقومين بالنفقة علي أولادك
مع ان المكلف بالنفقة عليك وعلي أولادك هو زوجك لانه هو القيم عليكم قال
سبحانه "الرجال قوامون علي النساء" والقوامة هنا قوامة تكليف وليست قوامة
تشريف قوامة مسئولية وأنصح هذا الزوج ان يتقي الله ويبحث له عن عمل حتي
ولو كان ضرباً في الصخر حتي يغني أولاده وزوجته بدلاً من ان يعيش عالة علي
زوجته التي تجب نفقتها عليه والله سوف يسأله عن أولاده حيث قال صلي الله
عليه وسلم "والرجل راع ومسئول عن رعيته" وإن تخلي بعض الآباء عن
مسئولياتهم نحو أولادهم كبيرة من الكبائر حيث جعل النبي صلي الله عليه
وسلم من أعظم أبواب الاثم ان يتخلي الرجل عن أولاده حيث قال سبحانه "كفي
بالمرء إثما أن يضيع من يعول".
وأنصح هذا الزوج ومن هم أمثاله أن يتقوا الله ولا يهملوا بيوتهم فإن
الانفاق علي الأولاد باب من أعظم ابواب الجهاد عند الله "حيث قال صلي الله
عليه وسلم حينما رأي الصحابة رجلاً قوياً فقالوا لو كان هذا في سبيل الله
فكان مما قال صلي الله عليه وسلم" لو كان يسعي علي زوجة يعفها فهو في سبيل
الله. وإن كان يسعي علي صغار فهو في سبيل الله.
وأعلمي أيتها السائلة ان ما تقومين به من الانفاق علي أولادك لك عليه
أعظم الاجر عند الله وأموالك التي تحصلين عليها من أجر وظيفتك مال خاص بك
يجوز لك أن تتدخري منه كما أردت فإن لك ذمة مالية مستقلة ومن كانت له ذمة
مالية مستقلة من حقه ان يتصرف في ماله كما أراد طالما أن تصرفه في حدود
شرع الله تعالي.
* ما هي أنواع الشكر لله؟
** يجيب فضيلة الشيخ بشير إبراهيم المحلاوي إمام وخطيب مسجد الفتح
بالخلفاوي القاهرة: إن شكر الله من أعظم العبادات حيث أمرنا الله بها. قال
سبحانه "واشكروا له إليه ترجعون" وهذا الشكر له أنواع كثيرة منها شكر
اللسان وليس كما ذكرت إنما أن يتحدث العبد بالشكر علي وجه الثناء لله
والاعتراف ولا يقوم بالشكر بلسانه علي سبيل الفخر والخيلاء والترفع علي
عباد الله. ومن أنواع الشكر شكر القلب وهو أن يعترف القلب أن أي نعمة هو
فيها فمن الله فيري فضلاً له عليه "وما بكم من نعمة فمن الله" وأعظم نعمة
يشكر القلب ربه عليها هي نعمة الإسلام قال تعالي "بل الله يمن عليكم ان
هداكم للإيمان إن كنتم صادقين" وللشكر أنواع كثيرة منها أيضاً شكر
الجوارح: وهو أن تستعمل جوارحك في طاعة المنعم سبحانه فشكر المال أن ينفقه
في طاعة وشكر العلم أن تعمل به وتعلمه للناس وشكر الله في الطعام ان
تستعمله فيما خلقه الله له وهكذا وأجمع كلمة للشكر القيام بطاعة المنعم
جعلنا الله من الشاكرين.
* سمعنا كثيرا عن وجوب محبة
الرسول صلي الله عليه وسم وأنا أعني الصدق في محبته فهل لمحبته صلي الله
عليه وسلم أسباب تجلبها؟
** نعم أيها الاخ الكريم محبة الرسول صلي الله عليه وسلم واجبة علي
كل مسلم حيث قال صلي الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتي أكون أحب اليه من
نفسه وولده والناس أجمعين وهناك أمور تجلب هذا الحب منها:
* محبة الله تعالي فإذا كان العبد محباً لله أحب رسول الله لأن الله
أحبه ويكفيك ان تعلم ان الله أقسم به والله لا يقسم إلا بأمر له شأن
ومنزلة عند الله فقال سبحانه "لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون" يعني وحياتك
عندي يا محمد "انهم لفي سكرتهم يعمهون".
* ومن الاسباب الجالبة لمحبة رسول الله تقديم محبته صلي الله عليه
وسلم وأقواله وأوامره علي من سواه وهو صلي الله عليه وسلم مستحق لأن تقدم
حبه علي كل شيء لأنه رحيم بنا جميعاً "لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه
ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم".
* ومن الاسباب الجالبة لمحبته الإكثار من قراءة سيرته وتذكر أحواله ومواقفه وأعماله وجهاده وبهذا يكثر حبك له صلي الله عليه وسلم.
* ومن الاسباب الجالبة لمحبته كثرة الصلاة والسلام عليه الا ان الله
وملائكته يصلون علي النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما".
* ومن الاسباب الجالبة لمحبته حب آل البيت وتوقيرهم وهذا ما كان
يصنعه الصحابة رضي الله عنهم فلما كان عام الرمادة فقام عمر بن الخطاب علي
المنبر وقال "اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. وإنا نتوسل إليك
بعم نبينا فأسقنا قال فيسقون".
أيها الأخ السائل فيما ذكرت أسباباً مجلبة لمحبة الرسول وغيرها كثير
وما ذكرت لك مقدمة خير تدخل بها علي حب رسول الله صلي الله عليه وسلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*ما حكم الدين لو أعطيت زكاة مالي
لاحدي قريباتي التي توفي عنها زوجها وترك لها أولاداً في مراحل التعليم
المختلفة ومعاشها لا يكفيها وتملك قطعة أرض بوراً لا تدر دخلاً؟
**يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور فتحي عثمان الفقي أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر يقول:
قال الله تعالي "انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل".
فلقد حدد الله تعالي في الآية الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة بأسلوب الحصر والصنف منهم
الأول: هم الفقراء والفقير من لا شيء له أو لا يجد موقعا من كفايته
فالذي لا مال له ولا كسب أو له مال أو كسب لا يكفيه فله الأخذ من الزكاة.
بناء علي ذلك لا يعطي من سهم الفقراء غني ولا خلاف في هذا بين أهل
العلم لأن الله تعالي جعلها للفقراء والمساكين والغني غير داخل فيهم بدليل
قول رسول الله صلي الله عليه وسلم: لمعاذ "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من
أغنيائهم فترد في فقرائهم".
وقال رسول الله: "لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" ولأن أخذ الغني
منها يمنع وصولها إلي أهلها ويخل بحكمة وجوبها وهو إغناء الفقراء بها.
واختلف الفقهاء في الغني المانع من أخذ الزكاة.
الأول: وهو رواية عن الإمام أحمد وبعض الفقهاء وان الغني من ملك خمسين
درهماً والدرهم يساوي 2.975 جرام فضة أو قيمتها من الذهب فهي تساوي 21.25
جرام ذهب عيار "21" مضروبة في سعر اليوم أو جود ما تحصل به الكفاية علي
الدوام من كسب عمل أو تجارة أو عقار أو نحو ذلك ودليل هذا ما روي عن علي
وعن عبدالله بن عمر انهما قالا "لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو
عدلها أو قيمتها من الذهب".
ولما روي عن رسول الله انه قال: "من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشا أو خدوشا أو قدوحا في وجهه.
فقيل يا رسول الله ما الغني؟ قال: خمسون درهما أو قيمتها من الذهب
الرأي الثاني: عن الإمام أحمد وقول ملك والشافعي ان الغني ما تحصل به
الكفاية فاذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الصدقة وان لم يملك شيئا وان كان
محتاجا حلت له الصدقة وان ملك نصابا.
ودليل هذا ان رسول الله قال لقبيسة بن المخارف لا تحل المسألة الا
لأحد ثلاثة: رجل أصابته فاقة حتي يقول ثلاثة من ذوي الحجي من قومه قد
أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتي يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش.
فإباحة المسألة إلي وجود اصابة القوام أو السداد ولأن الحاجة هي الفقر.
وبناء علي هذا تحل الزكاة في واقعة السؤال فقد نص الحنابلة علي ان من
ملك نصابا زكائيا لا تتم به الكفاية من غير الأثمان فله الأخذ من الزكاة.
وعلي هذا فلا مانع من اعطاء الزكاة للقريبة وهذا ما أميل اليه واختاره.
والله أعلم.
قضاء المصالح
* ما حكم الدين فيمن يقوم بقضاء مصالح الناس نظير مبلغ من المال أو هدية؟
**يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر يقول:
هناك ثلاثة أمور لا يجوز أخذ الأجر عليها وهي القرض. والضمان. والجاه
وبناء علي ذلك فلا يجوز أخذ الأجرة نظير قيام المسلم ببذل جاهه لقضاء
مصلحة آخر مثل التوسط لالحاقه بعمل أو التوسط لدي ادارة مؤسسة تعليمية
لالحاق تلميذها بها أو التوسط لدي أحد معلمي الورش لالحاق صبي بهذه الورش
بقصد تعلم المهنة أو صنعة وهكذا ويستند هذا الاتجاه وهو لأكثر أهل العلم
الي حديث أبي امامة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال:
"من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له هدية فقبلها. فقد أتي بابا عظيما من أبواب
الربا" رواه أحمد وأبو دواد وفي اسناده مقال. ويذهب بعض أهل العلم الي
التفرقة بين الشفاعة الواجبة التي تعينت علي الشفيع وبين الشفاعة غير
المتعينة فالشفاعة اذا تعينت علي شخص واحد في البلدة لصلة بالجهة التي بها
المصلحة التي يراد قضاؤها ولا يوجد آخر له نفس هذه الصلة وتلك المكانة
بهذه الجهة فمثل هذا لا يجوز له أخذ الأجرة علي قيامه بقضاء هذه المصلحة
كما لا يجوز ان يقبل هدية علي ذلك لأن هذا العمل صار واجبا عليه لتعينه.
والواجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه.
أما اذا كانت الشفاعة غير متعينة بان وجد عدد من الأشخاص الذين
يمكنهم قضاء هذه المصلحة لصلتهم بهذه الجهة فانه لا بأس بأخذ الأجرة علي
ذلك أو قبول الهدية نظير القيام بقضاء هذه المصلحة لأن ما يأخذه يصير
أجراً مقابل عمل قد أدي ولا حرج في أخذ الأجر عن العمل اذا أدي علي الوجه
المطلوب.
وأقول: وان كان الرأي الثاني له وجهة شرعية لكن المسلم ينبغي ان
يرتفع بنفسه عن المقابل المادي طالبا الأجر الموعود به من رب العالمين قال
رسول الله صلي الله عليه وسلم: "والله في عون العبد ما كان العبد في عون
أخيه".
والله أعلم
* ما الفرق بين
زكاة المال وزكاة الفطر ولماذا لم يكونا في زكاة واحدة يؤديها الانسان مرة
واحدة؟
**يجيب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر يقول:
زكاة الفطر زكاة رءوس بمعني أنها تفرض علي الجميع من كبير وصغير وغني
وفقير وحر وعبد وانها تصرف للفقراء والمحتاجين ولا يشترط فيها حولان ا
لحول ولا النصاب.
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "فرض الله صدقة الفطر طهرة للصائم
من اللغو والرفث وطعمة للمساكين.. وهي بالنسبة للصوم كسجدة السهو بالنسبة
للصلاة أي انها تسد النقص وتجبر الخلل الذي وقع في الصيام وتجعله تاماً
كاملاً.
أما زكاة المال فانها تختلف عن زكاة الفطر لأنها لابد وان تصل إلي
النصاب المحدد وان يحول عليها الحول فاذا لم تصل إلي النصاب ولم يحل عليها
الحول فلا زكاة فيها.
أما زكاة الفطر فمرتبطة بشهر الصوم وزكاة المال قد تكون في شهر الصوم وفي غيره وبعضها مرتبط بمواسم الزرع والثمر.
ومن هنا يتضح الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر ولا يجوز الخلط بينهما
أو جمعهما في زكاة واحدة فهذا التشريع الاسلامي تشريع من الله تعالي فرضه
علي من آمن به وعلينا ان نمتثل للتشريع وأحكامه وآدابه.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
كفارة يمين.. للحالف علي ترك التدخين
* مدخن شره حلف يميناً بالله
العظيم ليلزم نفسه علي ترك التدخين ولكنه لم يستطع ترك التدخين ورجع إليه
فماذا يلزم في هذه الحالة؟
** يجيب فضيلة الدكتور "عبدالفتاح إدريس" استاذ ورئيس قسم الفقه
المقارن بجامعة الأزهر فيقول: لاشك ان الدخان يعد من الخبائث وإن أبي بعض
المدخنين ذلك. كما ان التدخين حرام علي الصحيح من أقوال أهل العلم. وإن
أبي بعض المشايخ المدخنين ذلك. خاصة الذين يزعمون ان التدخين مباح فقولهم
هذا قول ساقط ولا قيمة له بعد ان اتفقت المصادر الطبية والعلمية والصحية
علي ضرر التدخين علي صحة المدخن وعلي نفسيته وماله وعلي صحة من حوله
وأضرار التدخين علي المجتمع بشكل عام بل ان التدخين أشد فتكاً بالإنسان من
مرض الإيدز.
وقد اتفقت الهيئات العلمية والمجامع الطبية والصحية علي أضرار
التدخين وقررت أنه سبب رئيسي للسرطان وتليف الكبد وأمراض الشريان التاجي
والذبحة الصدرية وسرطان الفم وغيرها من الأمراض الخبيثة. وهذا ما أكده أهل
الخبرة والاختصاص من الاطباء والكيميائيين وغيرهم فالدخان يتكون من مجموعة
كبيرة من المواد من بينها أكثر من خمسة عشر نوعا من السموم الفتاكة وما
كان ضرره كذلك فلاشك في حرمته لأن الإسلام يحرم كل خبيث وضار. وصدق الله
العظيم إذ يقول: "ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث".
وصدق رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا يقول: "لا ضرر ولا ضرار".
وإذا تقرر تحريم التدخين فإن الواجب علي المدخن ان يقلع عن هذه المعصية وأن يترك التدخين وهذا يحتاج إلي عزيمة صادقة وإرادة قوية.
وبالنسبة لمن حلف بالله تعالي ليلزم نفسه بترك الدخان فعليه ان يبر بيمينه فيمتنع عن التدخين.
وقد قرر الفقهاء ان من حلف علي ترك معصية من المعاصي كالحلف علي ترك
التدخين فيلزمه بيمينه شرعاً. يقول تعالي: "ولا تنقضوا الأيمان بعد
توكيدها" فإن لم يفعل فقد حنث بيمينه وتلزم كفارة اليمين يقول تعالي: "لا
يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته
إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن
لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون".
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين أو عتق رقبة
فإذا كان الحالف فقيراً عاجزاً عن التكفير بإحدي هذه الخيارات عليه أن
يصوم ثلاثة أيام.
وجدير بالذكر ان من نذر نذرا ليلزم نفسه فعل شيء أو تركه كأن يقول
المدخن لئن رجعت إلي التدخين لاتصدقن بمائة دينار مثلا فهذا له حكم اليمين
لأن النذر يمين وقد صح عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: "من نذر أن
يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه".
أي أن الوفاء بالنذر واجب. وإن لم يتم لزمته كفارة يمين فقد قال
الرسول صلي الله عليه وسلم: "كفارة النذر كفارة اليمين" وقد اختلف العلماء
في المراد به فحمله جمهور أصحابنا علي نذر اللجاج وهو ان يقول إنسان مثلا
إن كلمت زيداً فلله عليَّ حجة فيكلمه فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما
التزمه وحمله مالك وكثيرون علي النذر المطلق كقوله: عليَّ نذر. وحمله أحمد
وبعض اصحابنا علي نذر المعصية كمن نذر ان يشرب الخمر. وحمله جماعة من
فقهاء اصحاب الحديث علي جميع أنواع النذر وقالوا: هو مخير في جميع أنواع
النذور بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين.
وخلاصة القول ان الدخان من الخبائث وأن التدخين حرام شرعاً علي
الصحيح من أقوال أهل العلم وأن من حلف علي ترك التدخين فيلزمه البر بيمينه
فإن لم يفعل لزمته كفارة اليمين.
والله أعلم
العظيم ليلزم نفسه علي ترك التدخين ولكنه لم يستطع ترك التدخين ورجع إليه
فماذا يلزم في هذه الحالة؟
** يجيب فضيلة الدكتور "عبدالفتاح إدريس" استاذ ورئيس قسم الفقه
المقارن بجامعة الأزهر فيقول: لاشك ان الدخان يعد من الخبائث وإن أبي بعض
المدخنين ذلك. كما ان التدخين حرام علي الصحيح من أقوال أهل العلم. وإن
أبي بعض المشايخ المدخنين ذلك. خاصة الذين يزعمون ان التدخين مباح فقولهم
هذا قول ساقط ولا قيمة له بعد ان اتفقت المصادر الطبية والعلمية والصحية
علي ضرر التدخين علي صحة المدخن وعلي نفسيته وماله وعلي صحة من حوله
وأضرار التدخين علي المجتمع بشكل عام بل ان التدخين أشد فتكاً بالإنسان من
مرض الإيدز.
وقد اتفقت الهيئات العلمية والمجامع الطبية والصحية علي أضرار
التدخين وقررت أنه سبب رئيسي للسرطان وتليف الكبد وأمراض الشريان التاجي
والذبحة الصدرية وسرطان الفم وغيرها من الأمراض الخبيثة. وهذا ما أكده أهل
الخبرة والاختصاص من الاطباء والكيميائيين وغيرهم فالدخان يتكون من مجموعة
كبيرة من المواد من بينها أكثر من خمسة عشر نوعا من السموم الفتاكة وما
كان ضرره كذلك فلاشك في حرمته لأن الإسلام يحرم كل خبيث وضار. وصدق الله
العظيم إذ يقول: "ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث".
وصدق رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا يقول: "لا ضرر ولا ضرار".
وإذا تقرر تحريم التدخين فإن الواجب علي المدخن ان يقلع عن هذه المعصية وأن يترك التدخين وهذا يحتاج إلي عزيمة صادقة وإرادة قوية.
وبالنسبة لمن حلف بالله تعالي ليلزم نفسه بترك الدخان فعليه ان يبر بيمينه فيمتنع عن التدخين.
وقد قرر الفقهاء ان من حلف علي ترك معصية من المعاصي كالحلف علي ترك
التدخين فيلزمه بيمينه شرعاً. يقول تعالي: "ولا تنقضوا الأيمان بعد
توكيدها" فإن لم يفعل فقد حنث بيمينه وتلزم كفارة اليمين يقول تعالي: "لا
يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته
إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن
لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون".
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين أو عتق رقبة
فإذا كان الحالف فقيراً عاجزاً عن التكفير بإحدي هذه الخيارات عليه أن
يصوم ثلاثة أيام.
وجدير بالذكر ان من نذر نذرا ليلزم نفسه فعل شيء أو تركه كأن يقول
المدخن لئن رجعت إلي التدخين لاتصدقن بمائة دينار مثلا فهذا له حكم اليمين
لأن النذر يمين وقد صح عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: "من نذر أن
يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه".
أي أن الوفاء بالنذر واجب. وإن لم يتم لزمته كفارة يمين فقد قال
الرسول صلي الله عليه وسلم: "كفارة النذر كفارة اليمين" وقد اختلف العلماء
في المراد به فحمله جمهور أصحابنا علي نذر اللجاج وهو ان يقول إنسان مثلا
إن كلمت زيداً فلله عليَّ حجة فيكلمه فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما
التزمه وحمله مالك وكثيرون علي النذر المطلق كقوله: عليَّ نذر. وحمله أحمد
وبعض اصحابنا علي نذر المعصية كمن نذر ان يشرب الخمر. وحمله جماعة من
فقهاء اصحاب الحديث علي جميع أنواع النذر وقالوا: هو مخير في جميع أنواع
النذور بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين.
وخلاصة القول ان الدخان من الخبائث وأن التدخين حرام شرعاً علي
الصحيح من أقوال أهل العلم وأن من حلف علي ترك التدخين فيلزمه البر بيمينه
فإن لم يفعل لزمته كفارة اليمين.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
هل يجوز الوضوء.. فوق الخمار
* أنا موظفة بإحدي المصالح
الحكومية وعند الوضوء لايمكنني خلع خماري. فهل يمكنني أن أمسح رأسي فوق
الخمار أم لا؟
** يجيب فضيلة الدكتور صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه المقارن بكلية
الدراسات الإسلامية وعضو المجلس الاعلي للشئون الإسلامية فيقول: قال الله
تعالي: "ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم
إلي المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلي الكعبين".
وقد اتفق الفقهاء علي أن مسح الرأس فرض من الفرائض وهم لم يختلفوا في
ذلك وإنما اختلفوا في القدر الواجب مسحه من الرأس فبين قائل بوجوب مسح كل
الرأس وهم المالكية لقوله تعالي: "امسحوا برءوسكم" وبين قائل بمسح بعض
الرأس لأن الرسول صلي الله عليه وسلم توضأ ومسح علي ناصيته وعمامته.
وقد ذهب فقهاء الحنفية والحنابلة في إحدي رواياتهم إلي ان المسح علي الخمار لايجوز.
واستدلوا علي ذلك بما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها انها ادخلت
يدها تحت الخمار ومسحت برأسها وقالت: بهذا أمرنا رسول الله صلي الله عليه
وسلم. وعلل الفقهاء ذلك بقولهم: إن الخمار ملبوس لرأس المرأة ولهذا لايجوز
المسح عليه وهذا الذي ثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها يؤكد لنا انها
كانت تدخل يدها تحت الخمار وتمسح برأسها وقالت بهذا أمرنا رسول الله صلي
الله عليه وسلم ولو كان المسح من فوق الخمار جائزاً لفعلته السيدة عائشة
رضي الله عنها لكن هذا لم يثبت فدل علي عدم وقوعه.
ولكن إن كان الخمار رقيقا ومسحت المرأة علي رأسها وأصاب البلل رأسها
فلا حرج في ذلك بشرط ألا تفعل ذلك إلا عند الضرورة لأن الضرورة تقدر
بقدرها.
والله أعلم
الحكومية وعند الوضوء لايمكنني خلع خماري. فهل يمكنني أن أمسح رأسي فوق
الخمار أم لا؟
** يجيب فضيلة الدكتور صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه المقارن بكلية
الدراسات الإسلامية وعضو المجلس الاعلي للشئون الإسلامية فيقول: قال الله
تعالي: "ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم
إلي المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلي الكعبين".
وقد اتفق الفقهاء علي أن مسح الرأس فرض من الفرائض وهم لم يختلفوا في
ذلك وإنما اختلفوا في القدر الواجب مسحه من الرأس فبين قائل بوجوب مسح كل
الرأس وهم المالكية لقوله تعالي: "امسحوا برءوسكم" وبين قائل بمسح بعض
الرأس لأن الرسول صلي الله عليه وسلم توضأ ومسح علي ناصيته وعمامته.
وقد ذهب فقهاء الحنفية والحنابلة في إحدي رواياتهم إلي ان المسح علي الخمار لايجوز.
واستدلوا علي ذلك بما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها انها ادخلت
يدها تحت الخمار ومسحت برأسها وقالت: بهذا أمرنا رسول الله صلي الله عليه
وسلم. وعلل الفقهاء ذلك بقولهم: إن الخمار ملبوس لرأس المرأة ولهذا لايجوز
المسح عليه وهذا الذي ثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها يؤكد لنا انها
كانت تدخل يدها تحت الخمار وتمسح برأسها وقالت بهذا أمرنا رسول الله صلي
الله عليه وسلم ولو كان المسح من فوق الخمار جائزاً لفعلته السيدة عائشة
رضي الله عنها لكن هذا لم يثبت فدل علي عدم وقوعه.
ولكن إن كان الخمار رقيقا ومسحت المرأة علي رأسها وأصاب البلل رأسها
فلا حرج في ذلك بشرط ألا تفعل ذلك إلا عند الضرورة لأن الضرورة تقدر
بقدرها.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
استخدام المواقع اليهودية.. خيانة لله ورسوله
* هل يجوز لنا أن نستخدم
المواقع اليهودية والأمريكية التي تقدم خدمات مجانية ولكنها تستفيد بطريق
غير مباشر من كثرة الزائرين. فكلما كثر عدد الزوار تهافت أصحاب الشركات
علي هذه المواقع لنشر إعلانات عن بضائعهم؟
** يجيب فضيلة الدكتور "حسين شحاته" الاستاذ بجامعة الأزهر فيقول: في
إطار فقه أولويات التعامل يجب علينا ان نستخدم أولا المواقع العربية
والإسلامية فهي أولي وهي كثيرة ومنتشرة والحمدلله. وفيها كافة البيانات
والمعلومات التي نثق في القائمين علي أمرها.
ولا يجوز لنا استخدام المواقع اليهودية الصهيونية والأمريكية الخبيثة
خاصة مع وجود المواقع العربية والإسلامية وفي دول غير معادية. فإذا وجد
البديل الحلال الطيب حتي في دولة أجنبية غير معادية غير محاربة فلا يجوز
اللجوء إلي المواقع اليهودية والأمريكية لأن في ذلك خيانة لله ورسوله
والمؤمنين.
قد أجاز الفقهاء أنه عند الضرورة التي تقدر بقدرها أن نستفيد من هذه المواقع ويحكم الضرورة ضوابط شرعية وليس هوي النفس.
ولقد أفتي علماء الإسلام في ظل الحرب القائمة بيننا وبين الصهيونية
اليهودية والأمريكية المعتدية بأن نقاطع هذه المواقع ونمنع استفادتها منها
أو ترويج بضائعهم خلالها خاصة ان هذه المواقع قد تتضمن معلومات وبيانات
تمس عقيدتنا وأخلاقنا.
لذا يجب علي كل أب وأم وولي أمر أن يحمي أولاده الصغار من الدخول علي هذه المواقع. ففي ظاهرها الخدمة وباطنها الخبث والعداء.
والاطلاع علي المواقع اليهودية أو النصرانية أو غيرها من باب حب
الاستطلاع والثقافة يدور بين الإباحة والوجوب والحرمة فهو جائز علي سبيل
الإباحة مطلقاً من باب معرفة الشر لاتقائه.
وهذا الأمر قد يرتفع إلي درجة الوجوب الشرعي إذا كانت النية من
الاطلاع علي هذه المواقع لمعرفة ماتدعو إليه ثم دحضه بالأدلة الشرعية وهذا
خاصة بالعلماء من ذوي التخصص.
كما ان هذا الأمر يتحول إلي درجة الحرام إذا كان من شأن هذا الاطلاع
ان يؤثر علي عقيدة المسلم خاصة إذا كان علمه محدوداً لايستطيع الرد علي
الشبهات.
والله أعلم
المواقع اليهودية والأمريكية التي تقدم خدمات مجانية ولكنها تستفيد بطريق
غير مباشر من كثرة الزائرين. فكلما كثر عدد الزوار تهافت أصحاب الشركات
علي هذه المواقع لنشر إعلانات عن بضائعهم؟
** يجيب فضيلة الدكتور "حسين شحاته" الاستاذ بجامعة الأزهر فيقول: في
إطار فقه أولويات التعامل يجب علينا ان نستخدم أولا المواقع العربية
والإسلامية فهي أولي وهي كثيرة ومنتشرة والحمدلله. وفيها كافة البيانات
والمعلومات التي نثق في القائمين علي أمرها.
ولا يجوز لنا استخدام المواقع اليهودية الصهيونية والأمريكية الخبيثة
خاصة مع وجود المواقع العربية والإسلامية وفي دول غير معادية. فإذا وجد
البديل الحلال الطيب حتي في دولة أجنبية غير معادية غير محاربة فلا يجوز
اللجوء إلي المواقع اليهودية والأمريكية لأن في ذلك خيانة لله ورسوله
والمؤمنين.
قد أجاز الفقهاء أنه عند الضرورة التي تقدر بقدرها أن نستفيد من هذه المواقع ويحكم الضرورة ضوابط شرعية وليس هوي النفس.
ولقد أفتي علماء الإسلام في ظل الحرب القائمة بيننا وبين الصهيونية
اليهودية والأمريكية المعتدية بأن نقاطع هذه المواقع ونمنع استفادتها منها
أو ترويج بضائعهم خلالها خاصة ان هذه المواقع قد تتضمن معلومات وبيانات
تمس عقيدتنا وأخلاقنا.
لذا يجب علي كل أب وأم وولي أمر أن يحمي أولاده الصغار من الدخول علي هذه المواقع. ففي ظاهرها الخدمة وباطنها الخبث والعداء.
والاطلاع علي المواقع اليهودية أو النصرانية أو غيرها من باب حب
الاستطلاع والثقافة يدور بين الإباحة والوجوب والحرمة فهو جائز علي سبيل
الإباحة مطلقاً من باب معرفة الشر لاتقائه.
وهذا الأمر قد يرتفع إلي درجة الوجوب الشرعي إذا كانت النية من
الاطلاع علي هذه المواقع لمعرفة ماتدعو إليه ثم دحضه بالأدلة الشرعية وهذا
خاصة بالعلماء من ذوي التخصص.
كما ان هذا الأمر يتحول إلي درجة الحرام إذا كان من شأن هذا الاطلاع
ان يؤثر علي عقيدة المسلم خاصة إذا كان علمه محدوداً لايستطيع الرد علي
الشبهات.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* لقد كان النبي "صلي الله عليه
وسلم" لا يصلي علي من مات وعليه دين فهل يجوز لنا الاقتداء بالنبي "صلي
الله عليه وسلم" في ذلك؟
** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: من طبيعة المسلم أن
يسعي إلي رد الحقوق إلي أهلها ولا يتأخر في براءة ذمته وتأمينها من عذاب
الله لخبر عقبة بن عامر- رضي الله عنه- انه سمع النبي- صلي الله عليه
وسلم- يقول: "لا تخيفوا انفسكم بعد أمنها" قالوا: بماذا يا رسول الله؟
قال: "الدين" ولقد كان الرسول الأعظم "صلي الله عليه وسلم" كثيراً ما
يستعيذ بالله عز وجل من غلبة الدين فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم
والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من
غلبة الدين وقهر الرجال" اخرجه ابوداود.. كما بين الرسول الكريم "صلي الله
عليه وسلم" أن من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدي الله عنه ومن أخذ أموال
الناس يريد إتلافها أتلفه الله تعالي.
وفي إطار هذا التوجيه الإسلامي كان الرسول "صلي الله عليه وسلم" في
صدر الإسلام لا يصلي علي من مات وعليه دين زجراً للناس عن التهاون في
الاستدانة وعن التقصير في رد الحقوق إلي أهلها ثم نسخ ذلك بقوله "صلي الله
عليه وسلم": أنا أولي بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعليَّ
قضاؤه ومن ترك مالاً فلورثته".
وبالتالي فالصلاة علي المدين قائمة في جميع الاحوال ورغم أن النبي
صلي الله عليه وسلم كان في بداية الدعوة لا يصلي علي المدين للمبادرة إلي
سداد الديون إلا أنه كان يأمر أصحابه بالصلاة عليه لأن الصلاة علي الميت
تكرمة له وترحماً عليه وفي الترمذي عن علي بن ابي طالب- رضي الله عنه- أن
النبي صلي الله عليه وسلم قال له: يا علي: ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت
والجنازة إذا حضرت والآيم إذا وجدت كفئاً".
*زميل لي يتمارض دائماً في عمله ويستعين بي علي تدعيم موقفه فهل إعانتي له حرام؟
** من أنواع الكذب تمارض الموظف للحصول علي اجازات مرضية إذا لم يكن
الموظف مريضاً فعلاً إذ يعد ذلك من الاشياء المحرمة شرعاً بل كل من شارك
في تزوير ذلك يعد آثماً سواء كان طبيباً قد منحه الشهادة بذلك وهو يعلم أو
عاملاً ساعده علي ذلك وهو يعلم لأن ذلك تلاعب بالقوانين التي تحكم نظام
العمل الذي يعمل الموظف بموجبه.
يقول الله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" "المائدة: 1"
ويقول: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر
منكم" "النساء: 59".
* كيف تحدد نصاب الزكاة بالعملة الورقية اليوم؟
** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: إنه الآن وقد انتهي في
عصرنا الحالي التعامل بالدينار الذهبي والدرهم الفضي واصبح التعامل أساساً
بموجب نقود ورقية تختلف قيمتها من مكان إلي مكان ومن زمان إلي زمان كما أن
الفضة قد هبطت قيمتها في عصرنا الحالي بحيث اصبح النصاب الشرعي من الفضة
لا يساوي شيئاً يذكر بجانب الانصبة الشرعية الاخري من الذهب أو الانعام
أوغيرها.
وقد تنخفض أو ترتفع قيمة الذهب ايضاً بحيث تصبح العشرون ديناراً أو
مثقالا أي 85 جراماً من الذهب لا توازي أو تقارب الأنصبة الأخري ولقد روي
عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه في عام الرمادة اعتبر نصاب
الزكاة بالنسبة للغنم ما هو زاد عن مائة شاة لأربعين شاه كالأصل ذلك أن
هذه المائة وقد أصابها الجدب والعجب لظروف عام الجماعة لا تغني عن أربعين
شاه في الخصب "أنظر كتاب الأموال لأبي عبيد" ونخلص من ذلك ان المعمول عليه
في تحديد نصاب الزكاة هو القيمة الحقيقية لكل نصاب بالنسبة للأنصبة
الشرعية الاخري وعلي نحو ما أشرنا إليه بقدر ما يكفي أقل أهل بيت مئونة
سنة كاملة وعليه نري ضروري قيام احد المراكز الإسلامية المتعددة ببيان
بيان نصاب الزكاة بالعملات السائدة في كل البلاد الإسلامية وسائر البلاد
التي بها أقليات إسلامية بأوروبا وأمريكا وآسيا وأن تعلن ذلك علي الجميع
بحيث يمكن لكل مسلم أن يؤدي زكاة ماله في تلك نصاب زائد عن حوائجه الأصلية
أي كفاية وهو علي ثقة واطمئنان وذلك بدلاً من أن يترك أصحابه الأموال كما
هو حاصل اليوم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما هو الأذي الذي حذر منه القرآن الكريم الرجال بعد معاشرتهم نسائهم أثناء الحيض والنفاس؟
* * يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة: إن الإسلام جاء ليحكم حياة الناس فلا تمتد إليهم يد الأمراض ولا يقعون في المهالك ولا تحتجزهم العقبات ولا تثبط هممهم المشكلات هذا لو أنهم اتبعوا ما أنزل الله ولكن الناس ابتعدوا عنه فضاقت معايشهم وتنغصت حياتهم وهاجمهم والكوابيس والمتهم مشكلات الحياة.. إن الإسلام لم يدع شيئا يقوم حياتنا أو يحيد ذلك إلا وأمرنا به انظري ايتها السائلة الكريمة إلي هذه الآية مرادها ومعناها تقفين عاجزة أمام معجزة القرآن الخالدة التي حيرت عقول البلغاء وأفحمت جهابذة الخطباء واعجزت فطاحل الكتاب والشعراء وأنقل لك في الإجابة من قول طبيب مسلم قال دورة الحيض رغم كونها طبيعية إلا أنها للنساء إلا ما تشائي كأنهن يجدن عادة في زمن الحيض انحرافا في مزاجهن ويشعرن بنصيب عام في أجسامهن ويتعايشن في بعض الأحيان آلاما شديدة في أحلامهن هذا المعني هو بعض ما حوته كلمة أذي والجماع في المحيض بنذر الرجل بخطر داهم هو في غني عنه وعن مضاعفاته لو عفت نفسه ووعي أمر ربه فليست إجابة القناة البولية بالأمر إليهن أو الخطب اليسير بل هذه الإجابة هي التي تجر عليه الآلام والمضاعفات الشديدة ويتعذر معه التبول الذي يحدث في الأحيان إلا ما لا يطاق أما إذا ما امتد الالتهاب إلي المجري الخلفي فهناك تكون الطامة الكبري حيث يكثر القيح الذي تتخلله خيوط من الدماء وتتضاعف مع الآلام واشتد الضعف وتقل الشهية للطعام أو يصاب الرجل بتسمم الدم فلا يكون أمامه إلا الموت.
* قلت لزوجتي أنت محرمة عليَّ كأمي. وأريد أن أراجعها فما شروط ذلك؟
* * يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالازهر: لقد حرم الإسلام تشبيه الزوج لزوجته في الحرمة بامرأة يحرم زواجه بها تحريما مؤبدا. كأنه يقول: أنت علي كأمي أو أختي أو عمتي.. فهذه صيغة صريحة في الظهار الذي حرمه الله ووصفه بأنه منكر من القول وزوراً. لأن فيه تشبيهاً للزوجة باحدي المحارم في حرمة الزواج بها. ولذا عاقب الله تعالي من يظاهر من زوجته بالكفارة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة ما لم يتب من ذنبه ويكفر عنه.. يقول الله تعالي: "الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم" "المجادلة 2 ــ 4".
والمعني علي سبيل الاجمال: أن الذين يقولون لزوجاتهم أنتن علينا كظهور أمهاتنا مخطئون في هذا القول. لأن علاقة الإنسان بأمه تختلف عن علاقته بزوجته. ومع هذا فإن الله عز وجل واسع المغفرة لمن تاب ورجع عن قوله.. أما من أراد أن يراجع زوجته بعد أن ظاهر عليها فيشترط في حقه قبل أن يجامل زوجته اعتاق رقبة ــ وليس لها وجود الآن ــ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فمن لم يستطع فعليه أن يطعم ستين مسكينا أو يقدم قيمة الغداء والعشاء لهم.. ولاتسقط هذه الكفارة عن المظاهر من زوجته بحال. بل تستقر في ذمته حال حياته ولا تسقط بموت ولا بطلاق. والتحريم باق بحاله حتي يكفر عن يمين الظهار.
*هل هناك حقوق متعلقة بتركة المتوفي يجب علي الورثة فعلها قبل تقسيمهم لها؟
* * هناك مجموعة من الحقوق المتعلقة بتركة المتوفي يجب علي الورثة فعلها قبل تقسيمهم لها. وهذه الحقوق هي:
أولاً: تجهيز الميت ويشمل ذلك نفقات التجهيز والتغسيل والتكفين. وغير ذلك مما يلزم المتوفي دون إسراف.
ثانياً: قضاء ديونه وإبراء ذمته من حقوق العباد. لخبر "يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين".
ثالثاً تنفيذ وصاياه وذلك في حدود ثلث التركة بعد التجهيز وقضاء الديون. ولا تنفذ في الزيادة علي الثلث إلا إذا أجازها الورثة. وإلا نفذت في حق من أجازها دون غيره.. فإذا ما تم فعل هذه الحقوق المتعلقة بالتركة علي الترتيب السابق. تقسم فيما بعد علي الورثة وفقا لما حدده الشرع.
* * يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة: إن الإسلام جاء ليحكم حياة الناس فلا تمتد إليهم يد الأمراض ولا يقعون في المهالك ولا تحتجزهم العقبات ولا تثبط هممهم المشكلات هذا لو أنهم اتبعوا ما أنزل الله ولكن الناس ابتعدوا عنه فضاقت معايشهم وتنغصت حياتهم وهاجمهم والكوابيس والمتهم مشكلات الحياة.. إن الإسلام لم يدع شيئا يقوم حياتنا أو يحيد ذلك إلا وأمرنا به انظري ايتها السائلة الكريمة إلي هذه الآية مرادها ومعناها تقفين عاجزة أمام معجزة القرآن الخالدة التي حيرت عقول البلغاء وأفحمت جهابذة الخطباء واعجزت فطاحل الكتاب والشعراء وأنقل لك في الإجابة من قول طبيب مسلم قال دورة الحيض رغم كونها طبيعية إلا أنها للنساء إلا ما تشائي كأنهن يجدن عادة في زمن الحيض انحرافا في مزاجهن ويشعرن بنصيب عام في أجسامهن ويتعايشن في بعض الأحيان آلاما شديدة في أحلامهن هذا المعني هو بعض ما حوته كلمة أذي والجماع في المحيض بنذر الرجل بخطر داهم هو في غني عنه وعن مضاعفاته لو عفت نفسه ووعي أمر ربه فليست إجابة القناة البولية بالأمر إليهن أو الخطب اليسير بل هذه الإجابة هي التي تجر عليه الآلام والمضاعفات الشديدة ويتعذر معه التبول الذي يحدث في الأحيان إلا ما لا يطاق أما إذا ما امتد الالتهاب إلي المجري الخلفي فهناك تكون الطامة الكبري حيث يكثر القيح الذي تتخلله خيوط من الدماء وتتضاعف مع الآلام واشتد الضعف وتقل الشهية للطعام أو يصاب الرجل بتسمم الدم فلا يكون أمامه إلا الموت.
* قلت لزوجتي أنت محرمة عليَّ كأمي. وأريد أن أراجعها فما شروط ذلك؟
* * يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالازهر: لقد حرم الإسلام تشبيه الزوج لزوجته في الحرمة بامرأة يحرم زواجه بها تحريما مؤبدا. كأنه يقول: أنت علي كأمي أو أختي أو عمتي.. فهذه صيغة صريحة في الظهار الذي حرمه الله ووصفه بأنه منكر من القول وزوراً. لأن فيه تشبيهاً للزوجة باحدي المحارم في حرمة الزواج بها. ولذا عاقب الله تعالي من يظاهر من زوجته بالكفارة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة ما لم يتب من ذنبه ويكفر عنه.. يقول الله تعالي: "الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم" "المجادلة 2 ــ 4".
والمعني علي سبيل الاجمال: أن الذين يقولون لزوجاتهم أنتن علينا كظهور أمهاتنا مخطئون في هذا القول. لأن علاقة الإنسان بأمه تختلف عن علاقته بزوجته. ومع هذا فإن الله عز وجل واسع المغفرة لمن تاب ورجع عن قوله.. أما من أراد أن يراجع زوجته بعد أن ظاهر عليها فيشترط في حقه قبل أن يجامل زوجته اعتاق رقبة ــ وليس لها وجود الآن ــ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فمن لم يستطع فعليه أن يطعم ستين مسكينا أو يقدم قيمة الغداء والعشاء لهم.. ولاتسقط هذه الكفارة عن المظاهر من زوجته بحال. بل تستقر في ذمته حال حياته ولا تسقط بموت ولا بطلاق. والتحريم باق بحاله حتي يكفر عن يمين الظهار.
*هل هناك حقوق متعلقة بتركة المتوفي يجب علي الورثة فعلها قبل تقسيمهم لها؟
* * هناك مجموعة من الحقوق المتعلقة بتركة المتوفي يجب علي الورثة فعلها قبل تقسيمهم لها. وهذه الحقوق هي:
أولاً: تجهيز الميت ويشمل ذلك نفقات التجهيز والتغسيل والتكفين. وغير ذلك مما يلزم المتوفي دون إسراف.
ثانياً: قضاء ديونه وإبراء ذمته من حقوق العباد. لخبر "يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين".
ثالثاً تنفيذ وصاياه وذلك في حدود ثلث التركة بعد التجهيز وقضاء الديون. ولا تنفذ في الزيادة علي الثلث إلا إذا أجازها الورثة. وإلا نفذت في حق من أجازها دون غيره.. فإذا ما تم فعل هذه الحقوق المتعلقة بالتركة علي الترتيب السابق. تقسم فيما بعد علي الورثة وفقا لما حدده الشرع.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل يجوز إخراج الزروع والثمار بعد خصم مصروفات الأرض من تقاوي وحرث ومبيدات وكيماوي وحصاد؟
** تجب الزكاة في المحاصيل الزراعية لقول الحق تعالي "وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين" الأنعام 141 فالاية تأمرنا بإخراج الزكاة عند الحصاد.
ومن المعروف أن المحاصيل قد ينفق عليها في الحرث والري والسماد والتقاوي وغير ذلك وعند الجمهور والفقهاء لا يجوز هذا الخصم وهذا رأي الأئمة أبوحنيفة مالك الشافعي وأحمد.
وقد ورد عن عبدالله بن عمرو وعبدالله بن عباس أن الزكاة تكون علي ما تبقي بعد استقطاع وخصم التكاليف.. باعتبار أن الرسول صلي الله عليه وسلم جعل الزكاة علي الزروع والثمار التي تسقي بماء السماء وهو العشر أما التي تسقي بالسواقي والماكينات وبمصاريف وتعب فالزكاة فيها نصف العشر.
ونذكر أنه يجوز الأخذ برأي الجمهور لمراعاة قول الله تعالي: "ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم" 130 آل عمران.
وقوله تعالي: "وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين" 39 سبأ.
* لي خمسة من الأولاد والبنات منهم شخص كفيف هل يجوز لي أن أوصي له بجزء من أملاكي؟ وهل هناك حدود وضوابط لهذه الوصية؟ وهل إن فعلت أكون خالفت شرع الله؟ أريد الاطمئنان علي هذا الابن الذي أكرمه ربه بهذه الإعاقة وبما لا يتسبب في كراهية بين الأبناء؟
** تصبح الوصية للوارث ولغيره وتنفذ في حدود ثلث التركة بغير الحاجة إلي إذن باقي الورثة أما إذا زادت عن الثلث لا تنفذ إلا بإذن باقي الورثة وكل فيما يخصه في نصيبه. وذلك ما عليه الفتوي من دار الافتاء المصرية فقد ذهب إلي ذلك الرأي جمهور الفقهاء مستدلين بقول الحق تبارك وتعالي: "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً علي المتقين" "البقرة: 180" وحجتهم أن نسخ الوجوب هنا لا يستلزم نسخ الجواز وحملوا ما روي عن الرسول صلي الله عليه وسلم في قوله: "لا وصية لوارث" علي أنه نفي الوجوب لا علي نفي الجواز أو نفي الصحة وبهذا أخذ القانون المصري الذي جاز في المادة 37 من القانون 71 لسنة 1946 الوصية للوارث ونصه "تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصلح بما زاد علي الثلث ولا تنفذ الزيادة إلا إذا أجازها الورثة وتصح بما زاد علي الثلث ولا تنفذ الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع وعالمين بما هم يجيزونه. ومن المعلوم أن لولي الأمر أن يتخير من أقوال المجتهدين ما يراه مناسباً والعمل به بعد ذلك واجب والخروج عليه أو عنه حرام لأنه من قبيل الافتئات علي الأحكام.
والخلاصة من أوصي لوارث نفذت وصيته ووجب العمل بها لذلك.
* هل يجب علي الزوج أن يدفع إلي زوجته وفي حياته ودون أن يطلقها مؤخر صداقها؟
** إن مؤخر الصداق حق للزوجة تطلبه من زوجها في أي وقت بعد عقد الزواج حتي قبل الدخول بها وقد جري العرف أن مؤخر الصداق يؤجل طلبه حتي يتمكن الزوج من الوفاء به وبخاصة بعد قيامه بالإنفاق الكثير في إجراءات الزواج وإتمامه من إعداد لسكن الزوجية وخلافه.. والعمل بالعرف هنا فيه مصلحة ولا يتعارض مع أحكام الشريعة فلا مانع من الأخذ بالعرف الصحيح لكن علي الزوج أن يلتزم بدفعه عند الطلاق أو الوفاة لأنه دين لها عليه إن مات وجب سداده إليها وقبل أن توزع التركة علي الورثة قال تعالي: "من بعد وصية يوصي بها أو دين" وإن ماتت الزوجة قبل زوجها كان لورثتها مطالبة الزوج بمؤخر الصداق.
* أمي تصر إصراراً شديداً علي أن ألبس أحجبة وتمائم بحجة دفع "العمل" عني وجلب الزوج وكم حاولت إقناعها أنه حرام ترد عليَّ أنه ايات من القرآن والحديث فهل هذه الأحجبة والتمائم بدع محرمة أم أن الآيات والأحاديث التي تكتب بها تكون حلالاً؟!
** التمائم والأحجبة جهل وضلالة إذ لا نافع إلا الله ولا يدفع الشر إلا الله. والنهي عنها ورد في قول الرسول صلي الله عليه وسلم "من علَّق تميمة فلا أتم الله له ومن علَّق ودعة فلا أودع الله له" رواه أحمد وأبويعلي بإسناد جيد وفي حديث آخر "من علَّق فقد أشرك" رواه أحمد.
وقال الفقهاء: إذا اعتقد الإنسان أن هذه الأحجبة تؤثر بنفسها فقد أشرك ومن اعتقد غيره فهو جهالة وإن كان بهذه الأحجبة والتمائم آيات القرآن والحديث الشريف يجب الاعتقاد أنها لا تؤثر إلا بإرادة الله مع ضرورة صيانة كلام الله وعدم دخول الخلاء بها ونقول يجب أن يتوجه الإنسان لله تعالي مباشرة بلا وسائط أو وسائل والمريض يذهب للأطباء المختصين مشيراً إلي أنه لا يوجد حديث يقول: "خذ من القرآن ما شئت لما شئت" ونحذر دائماً من اللجوء للتمائم والأحجبة لقول الرسول "إن الرقي والتمائم والقولة شرك" وعلي الإنسان أن يضرع لربه في ثلث الليل الأخير أن يفرج عنه كربه ويرزقه الصالح والحلال.. والله أعلم.
** تجب الزكاة في المحاصيل الزراعية لقول الحق تعالي "وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين" الأنعام 141 فالاية تأمرنا بإخراج الزكاة عند الحصاد.
ومن المعروف أن المحاصيل قد ينفق عليها في الحرث والري والسماد والتقاوي وغير ذلك وعند الجمهور والفقهاء لا يجوز هذا الخصم وهذا رأي الأئمة أبوحنيفة مالك الشافعي وأحمد.
وقد ورد عن عبدالله بن عمرو وعبدالله بن عباس أن الزكاة تكون علي ما تبقي بعد استقطاع وخصم التكاليف.. باعتبار أن الرسول صلي الله عليه وسلم جعل الزكاة علي الزروع والثمار التي تسقي بماء السماء وهو العشر أما التي تسقي بالسواقي والماكينات وبمصاريف وتعب فالزكاة فيها نصف العشر.
ونذكر أنه يجوز الأخذ برأي الجمهور لمراعاة قول الله تعالي: "ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم" 130 آل عمران.
وقوله تعالي: "وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين" 39 سبأ.
* لي خمسة من الأولاد والبنات منهم شخص كفيف هل يجوز لي أن أوصي له بجزء من أملاكي؟ وهل هناك حدود وضوابط لهذه الوصية؟ وهل إن فعلت أكون خالفت شرع الله؟ أريد الاطمئنان علي هذا الابن الذي أكرمه ربه بهذه الإعاقة وبما لا يتسبب في كراهية بين الأبناء؟
** تصبح الوصية للوارث ولغيره وتنفذ في حدود ثلث التركة بغير الحاجة إلي إذن باقي الورثة أما إذا زادت عن الثلث لا تنفذ إلا بإذن باقي الورثة وكل فيما يخصه في نصيبه. وذلك ما عليه الفتوي من دار الافتاء المصرية فقد ذهب إلي ذلك الرأي جمهور الفقهاء مستدلين بقول الحق تبارك وتعالي: "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً علي المتقين" "البقرة: 180" وحجتهم أن نسخ الوجوب هنا لا يستلزم نسخ الجواز وحملوا ما روي عن الرسول صلي الله عليه وسلم في قوله: "لا وصية لوارث" علي أنه نفي الوجوب لا علي نفي الجواز أو نفي الصحة وبهذا أخذ القانون المصري الذي جاز في المادة 37 من القانون 71 لسنة 1946 الوصية للوارث ونصه "تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصلح بما زاد علي الثلث ولا تنفذ الزيادة إلا إذا أجازها الورثة وتصح بما زاد علي الثلث ولا تنفذ الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع وعالمين بما هم يجيزونه. ومن المعلوم أن لولي الأمر أن يتخير من أقوال المجتهدين ما يراه مناسباً والعمل به بعد ذلك واجب والخروج عليه أو عنه حرام لأنه من قبيل الافتئات علي الأحكام.
والخلاصة من أوصي لوارث نفذت وصيته ووجب العمل بها لذلك.
* هل يجب علي الزوج أن يدفع إلي زوجته وفي حياته ودون أن يطلقها مؤخر صداقها؟
** إن مؤخر الصداق حق للزوجة تطلبه من زوجها في أي وقت بعد عقد الزواج حتي قبل الدخول بها وقد جري العرف أن مؤخر الصداق يؤجل طلبه حتي يتمكن الزوج من الوفاء به وبخاصة بعد قيامه بالإنفاق الكثير في إجراءات الزواج وإتمامه من إعداد لسكن الزوجية وخلافه.. والعمل بالعرف هنا فيه مصلحة ولا يتعارض مع أحكام الشريعة فلا مانع من الأخذ بالعرف الصحيح لكن علي الزوج أن يلتزم بدفعه عند الطلاق أو الوفاة لأنه دين لها عليه إن مات وجب سداده إليها وقبل أن توزع التركة علي الورثة قال تعالي: "من بعد وصية يوصي بها أو دين" وإن ماتت الزوجة قبل زوجها كان لورثتها مطالبة الزوج بمؤخر الصداق.
* أمي تصر إصراراً شديداً علي أن ألبس أحجبة وتمائم بحجة دفع "العمل" عني وجلب الزوج وكم حاولت إقناعها أنه حرام ترد عليَّ أنه ايات من القرآن والحديث فهل هذه الأحجبة والتمائم بدع محرمة أم أن الآيات والأحاديث التي تكتب بها تكون حلالاً؟!
** التمائم والأحجبة جهل وضلالة إذ لا نافع إلا الله ولا يدفع الشر إلا الله. والنهي عنها ورد في قول الرسول صلي الله عليه وسلم "من علَّق تميمة فلا أتم الله له ومن علَّق ودعة فلا أودع الله له" رواه أحمد وأبويعلي بإسناد جيد وفي حديث آخر "من علَّق فقد أشرك" رواه أحمد.
وقال الفقهاء: إذا اعتقد الإنسان أن هذه الأحجبة تؤثر بنفسها فقد أشرك ومن اعتقد غيره فهو جهالة وإن كان بهذه الأحجبة والتمائم آيات القرآن والحديث الشريف يجب الاعتقاد أنها لا تؤثر إلا بإرادة الله مع ضرورة صيانة كلام الله وعدم دخول الخلاء بها ونقول يجب أن يتوجه الإنسان لله تعالي مباشرة بلا وسائط أو وسائل والمريض يذهب للأطباء المختصين مشيراً إلي أنه لا يوجد حديث يقول: "خذ من القرآن ما شئت لما شئت" ونحذر دائماً من اللجوء للتمائم والأحجبة لقول الرسول "إن الرقي والتمائم والقولة شرك" وعلي الإنسان أن يضرع لربه في ثلث الليل الأخير أن يفرج عنه كربه ويرزقه الصالح والحلال.. والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
"الواسطة" التي تضيع حقوق الناس.. إثم
* كلما أتقدم إلي مسابقة تغلق أمام وجهي الأبواب لعدم الوساطة فما حكم الدين فيما يسمي بالوساطة ومن يتوسط لشخص لكي يلتحق بعمل أو دراسة معينة؟
** يجيب فضيلة الشيخ حمدي الأخرس بقوله: يا وفاء. يقول الله تبارك وتعالي "من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها" "النساء:85" ومن الشفاعة التوسط لقضاء مصلحة كالتحاق بعمل أو غيره فإن ترتب علي هذه الشفاعة ظلم شخص آخر أو أخذ ما ليس له حق فيه حسب القوانين واللوائح الموضوعة لمثل هذه الأعمال كانت الشفاعة سيئة والغالب في الوساطة هو هذا لأنه يلجأ إليها عند عدم توافر الشروط فيما يتوسط من أجله وقد يكون هناك من هو أحق بهذا العمل منه فيظلم بهذه الوساطة. أما إذا كانت هذه الوساطة لا أثر لها من حرمان الغير أو ظلمه في ضياع حقه وكانت القوانين واللوائح تسمح فلا مانع من التوسط لأن غايته هي التسهيل فقط. والله أعلم.
** يجيب فضيلة الشيخ حمدي الأخرس بقوله: يا وفاء. يقول الله تبارك وتعالي "من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها" "النساء:85" ومن الشفاعة التوسط لقضاء مصلحة كالتحاق بعمل أو غيره فإن ترتب علي هذه الشفاعة ظلم شخص آخر أو أخذ ما ليس له حق فيه حسب القوانين واللوائح الموضوعة لمثل هذه الأعمال كانت الشفاعة سيئة والغالب في الوساطة هو هذا لأنه يلجأ إليها عند عدم توافر الشروط فيما يتوسط من أجله وقد يكون هناك من هو أحق بهذا العمل منه فيظلم بهذه الوساطة. أما إذا كانت هذه الوساطة لا أثر لها من حرمان الغير أو ظلمه في ضياع حقه وكانت القوانين واللوائح تسمح فلا مانع من التوسط لأن غايته هي التسهيل فقط. والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
صفحة 32 من اصل 40 • 1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 36 ... 40
مواضيع مماثلة
» فتاوى واراء..
» فتاوى : ما حكم نقل المسجد إلى مكان آخر؟
» فتاوى 'الكيف' تفرق فقهاء الريف
» فتاوى حول المخدرات تفرق فقهاء الريف في المغرب
» فتاوى بالدارجة المغربية الشيخ عبد الله نهاري
» فتاوى : ما حكم نقل المسجد إلى مكان آخر؟
» فتاوى 'الكيف' تفرق فقهاء الريف
» فتاوى حول المخدرات تفرق فقهاء الريف في المغرب
» فتاوى بالدارجة المغربية الشيخ عبد الله نهاري
صفحة 32 من اصل 40
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى