صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى واراء..

+5
رجاء
Ftémo
منصور
said
abdelhamid
9 مشترك

صفحة 36 من اصل 40 الصفحة السابقة  1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 36 Empty التطهير.. حكمة التيمم

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 15 نوفمبر 2008 - 20:42

* ما حكم التيمم. وما هي حالات استخدامه؟ وما الحكمة من استخدام التراب في التطهر؟


** يجيب فضيلة الدكتور زكي عثمان الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية
فيقول: التيمم هو طهارة ترابية تعمل عمل الطهارة المائية وضوءاً كانت أو
غسلاً عند فقد الماء أو عدم القدرة علي استخدامه. وهو عبارة عن ضربتين
بالكفين علي الصعيد الطاهر ضربة للوجه. وضربة لليدين إلي المرفقين.

قال تعالي: "وإن كنتم مرضي أو علي سفر أو جاء أحد منكم من الغائط
أولامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم
وأيديكم إن الله كان عفواً غفوراً".

وقد شرع التيمم في السنة السادسة من الهجرة أثناء رجوع النبي - صلي
الله عليه وسلم - من غزوة بني المصطلق علي ما جزم به ابن عبدالبر وغيره من
المحدثين.

والتيمم من خصائص هذه الأمة ولم يكن مشروعاً في الأمم السابقة فعن
حذيفة رضي الله عنه أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "فُضلنا علي
الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وجُعلت لنا الأرض كلها مسجداً.
وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم تجد الماء".

وفي مشروعيته يسر وتخفيف ورحمة ويستخدم التيمم في الحالات الآتية:


* المرض الذي لا يتمكن معه المريض من استعمال الماء لأنه يزيد مرضه أو
يؤخر شفاءه وذلك بناء علي التجربة أو قول طبيب عارف. فالدين يسمح لا يرضي
للناس أن يلقوا بأيديهم إلي التهلكة. فعن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في
سفر. فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم. فسأل أصحابه: هل تجدون لي
رخصة في التيمم؟

فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر علي الماء. فاغتسل فمات. فلما
قدمنا علي رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أخبر بذلك فقال: "قتلوه قتلهم
الله ألا سألوا إذ لم يعلموا. فإنما شفاء العي "الجهل" السؤال. إنما كان
يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب علي جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر
جسده".

* فقد الماء في السفر أو في الحضر فإن ظن وجود الماء قبل خروج الوقت
انتظر. وإن خاف خروج الوقت تيمم وإن فقد الماء في بيته فليذهب إلي المسجد
أو إلي بيت آخر قريب منه. ولا يجعل مجرد فقد الماء في بيته مبرراً لتيممه.

* إذا كان الماء شديد البرودة. ولم يقدر علي تسخينه بحيث لو توضأ
لضره. لحديث عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: "احتلمت
في ليلة شديدة البرودة. فأشفقت إن اغتسلت هلكت. فتيممت ثم صليت بأصحابي
صلاة الصبح فلما قدمنا علي رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ذكروا ذلك
له" فقال: ياعمرو. صليت بأصحابك وأنت جنب؟! فقلت: ذكرت قول الله عز وجل:
"ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً" فتيممت ثم صليت. فضحك رسول
الله ولم يقل شيئاً.

* إذا احتاج إلي الماء لشربه أو احتاج حيوان لهذا الماء.


* إذا خاف خروج الوقت إن توضأ أو اغتسل فله أن يتيمم ويصلي ولا يعيد.
وقيل عليه الإعادة. كذلك لا يعيد الصلاة من تيمم وصلي ثم وجد الماء وإن
أعاد فله أجران لحديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في
سفر. فحضرت الصلاة. وليس معهما ماء. فتيمما صعيداً طيباً فصليا ثم وجدا
الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة. ولم يعد الآخر. ثم أتيا رسول
الله فذكروا ذلك له. فقال للذي لم يعد: "أصبت السنة. وأجزأتك صلاتك. وقال
للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين" وللتيمم أركان هي:

* النية لقوله - صلي الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوي..".


وتكون النية عند الضرب بالكفين علي الصعيد الطاهر.


* الصعيد الطاهر. لقوله تعالي: "فتيمموا صعيداً طيباً.." أي اقصدوا صعيداً طاهراً.


وقد اتفق الفقهاء علي أنه لا يجوز التيمم إلا علي الصعيد الطاهر لأن
الصعيد النجس أو المتنجس لا يطهر غيره. ولكنهم اختلفوا فيما يطلق عليه اسم
الصعيد فذهب الشافعية إلي أنه التراب لا غير. وذهب جمهور الفقهاء إلي أن
الصعيد هو كل ما صعد علي الأرض واتصل بها وكان من جنسها كالتراب والرمل
والحجر والسبخ وما إلي ذلك.

إلا أن المالكية لا يجيزون التيمم علي كل ما خرج عن أصله بالاحتراق مثل الطوب الأحمر.


* الضربة الأولي علي الصعيد الطاهر. وأما الضربة الثانية فهي سنة عند
مالك وجمهور من الفقهاء وفرض عند الشافعي وجمهور من الفقهاء وهو الأصح
لحديث جابر أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "التيمم ضربة للوجه.
وضربة للكفين إلي المرفقين". وهما فرضان بالاتفاق لقوله تعالي: "فامسحوا
بوجوهكم و أيديكم منه".

ويجب عند مسح اليدين نزع الخاتم والأساور أو تحريكهما إن كانا واسعين.


* الموالاة: وهي فرض عند المالكية في التيمم مطلقاً سواء كان التيمم
لحدث أصغر أو لحدث أكبر كما في الوضوء والغسل. وهي فرض عند الحنابلة في
التيمم لحدث أصغر لأن الموالاة عندهم في الغسل غير واجبة علي المشهور.

* الترتيب: وهو فرض عند الشافعية قياساً علي الوضوء.


ومن سنة التيمم التسمية والسواك والنفخ في اليدين قبل وضعهما علي
الوجه إن علق بهما تراب كثير والموالاة خلافاً للمالكية والحنابلة
والترتيب خلافاً للشافعية.

وعلي من أراد التيمم أن ينوي بتيممه إباحة ما منعه الحدث كأن ينوي إباحة الصلاة أو مس المصحف أو قراءة القرآن وغير ذلك من العبادات.


ولا ينوي بتيممه رفع الحدث لأن التيمم لا يرفع الحدث خلافاً للحنفية.
وعلي المتيمم أيضاً أن يسمي الله تعالي وأن يضرب الصعيد بكفيه ضربة يمسح
بها وجهه وضربة يمسح بها يديه إلي مرفقيه. وبهذا يكون قد تم تيممه.

ويبطل التيمم بما يبطل به الوضوء. كما يبطل بوجود الماء في الوقت.
فمن تيمم ووجد الماء قبل أن يصلي وجب عليه أن يتطهر به ولا يصلي بهذا
التيمم. ويري المالكية والشافعية أنه لا يصلي بالتيمم الواحد فرضين علي أن
يصلي المسلم من النوافل ما يشاء بعد الفرض بتيمم واحد.

ويري الأحناف أن التيمم كالوضوء يجوز للمتيمم أن يصلي به ما شاء من الفرائض.


والحكمة من التطهر بالتراب أمران: تطهير الظاهر. وتطهير الباطن.
فالعبد حين يفقد الماء وهو مطالب بالصلاة قد يحدثه الشيطان بأن صلاته
باطلة فأراد الله سبحانه وتعالي أن يجعل له من ضيقه مخرجاً فأمره بالتيمم
لتطهير باطنه من الوساوس والهواجس. كما أن في التيمم إظهار لكمال العبودية
بتنفيذ أوامر الخالق حتي لو غابت حكمتها وبالتيمم أيضاً يعلمنا الله
سبحانه وتعالي التواضع حيث يأمر الأنيق المعجب بمظهره الذي يستنكف أن يسجد
علي الأرض حتي يضع تحت وجهه شيئاً ناعماً يواري عنه التراب أن يعفر وجهه
بهذا التراب الذي يأنف من وضع جبهته عليه مع أنه خلق منه وإليه يعود.

كما أثبت الأطباء أن التراب الطاهر ليس فيه جراثيم ضارة بل إنه مطهر للجراثيم.


والله أعلم



abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 36 Empty تكرار الحج عن الميت.. جائز

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 15 نوفمبر 2008 - 20:44

* انتقلت شقيقتي إلي رحمة الله
وكانت قد أدت فريضة الحج فهل يجوز لي أن أؤدي عمرة عنها وأحج عن نفسي؟ وهل
يجب علي الحج إن فعلت ذلك؟ وهل يجوز لي أن أتمتع بالعمرة وأهب ذلك لها؟

** يجيب فضيلة الدكتور صبري عبدالرءوف رئيس قسم الدراسات الإسلامية
بجامعة الأزهر فيقول: اتفق الفقهاء علي أن الحج يكون واجباً علي المستطيع
لقوله تعالي: "ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً" واتفق
الفقهاء أيضاً علي أنه يجوز للإنسان أن يحج عن غيره بشرط أن يكون قد أدي
فريضة الحج عن نفسه لما ثبت أن الرسول - صلي الله عليه وسلم - حينما سمع
رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة سأله الرسول - صلي الله عليه وسلم: ومن شبرمة؟!
قال: أخي أو قال هو قريب لي قال له الرسول - صلي الله عليه وسلم: أحججت عن
نفسك؟ قال لا قال له الرسول - صلي الله عليه وسلم: "حج عن نفسك أولاً ثم
حج عن شبرمة".

وهذا معناه أنه يباح للإنسان أن يحج عن غيره بشرط أن يكون قد مات أو
يكون عاجزاً عن السفر بأمر من الأطباء المتخصصين فإذا أدي الإنسان عمرة عن
الميت وحج عن نفسه فإنه يكون متمتعاً والمتمتع يجب الهدي عليه لقوله
تعالي: "فمن تمتع بالعمرة إلي الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة".

واتفق الفقهاء علي أن التمتع في الحج يكون بأداء العمرة في أشهر الحج
فكل من أتي بالعمرة في أشهر الحج ونوي الحج في نفس العام فإن الهدي يكون
واجباً عليه لأنه بعمله هذا أصبح متمتعاً.

ولا مانع من تكرار الحج عن الميت لأن الخير لا ينقطع عن الميت لقول
الرسول - صلي الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".

وهذا يفيد بأن تكرار الحج عن الميت لا مانع منه لأن الغرض إيصال الثواب إلي الميت كمن قدم الصدقة عن الميت.


والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 36 Empty صلاة سنة الوضوء

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 15 نوفمبر 2008 - 20:46

* ما فضل صلاة سنة الوضوء؟
ومتي تصلي؟ وهل يجوز أن ينوي المصلي صلاة سنة الظهر مثلاً مع سنة الوضوء؟

** يجيب فضيلة الدكتور زكريا أحمد محمد نور من علماء الأزهر الشريف
فيقول: روي الإمام أبوداود في سننه عن عطية بن عامر رضي الله عنه أن رسول
الله صلي الله عليه وسلم قال: "ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم
فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا فقد أوجب" أي عليه الجنة وفي
صحيح مسلم "إلا وجبت له الجنة" ومن الحديث الشريف يتضح أن سنة الوضوء تسن
عقب انتهاء المتوضيء من الوضوء.

وفي حديث آخر يقول رسول الله - صلي الله عليه وسلم: "ما منكم من أحد
يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً
عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها يشاء" رواه
الإمام أبو داود.

وفي حديث عثمان بن عفان في بيان صفة وضوء رسول الله - صلي الله عليه
وسلم - قال: رأيت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قد توضأ مثل وضوئي ثم
قال: "من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما
تقدم من ذنبه" أي من الصغائر دون الكبائر. وذلك لما روي في صحيح الإمام
مسلم "كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت بكبيرة".

والركعتان سنة للوضوء واظب عليهما رسول الله - صلي الله عليه وسلم.


ويجوز لمن دخل المسجد مثلاً لأداء صلاة الظهر فتوضأ أن ينوي سنة
الوضوء مع سنة الظهر وكذلك يجوز أن ينوي المتوضيء سنة الوضوء عقب انتهائه
من الوضوء مع سنة تحية المسجد حيث إنهما سنتان وبهذا قال بعض الفقهاء
ويكفي ثواب سنة الوضوء ويكره أن يتكلم المتوضيء بكلام قبيح عقب الوضوء حيث
إن الوضوء مفتاح الصلاة كما أخبر رسول الله بهذا وعلي المسلم أن يغتنم
الخير الذي بشرنا به رسول الله لمن توضأ ثم نطق بالشهادتين وقال: "اللهم
اجعلني من عبادك التوابين المتطهرين".

والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 36 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 16 نوفمبر 2008 - 16:03

* ما الذي حرم فعله أثناء الجنابة؟!
** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: الجنابة حادث عابر في حياة المسلم فالأصل فيه الطهارة لقول الرسول صلي الله عليه وسلم فيما رواه أبوهريرة "المسلم لا ينجس حيا أو ميتا" فإذا أصابت الإنسان الجنابة فيحرم عليه الصلاة والطواف بالكعبة وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ودخول المسجد فإن ذكر الله وهو علي هذه الحالة فلا بأس فذكر الله علي لسان كل مؤمن وعليه أن يبتعد عن الذكر المقتبس من آيات القرآن إلا إذا قصد بها الكلام العابر عند بعض الفقهاء وله أن يستغفر وله أن يذكر اسم الله علي لسانه أو الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم وهذا ما أجمع عليه الفقهاء.
* ما حكم من يموت وهو مرتكب للمعاصي؟
** من ارتكب معصية كبيرة أو صغيرة ثم جاء أمر الله وقضي نحبه فأمره إلي الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه يقول الرسول صلي الله عليه وسلم "ومن فعل من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلي الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه فهو مالك يوم الدين وصاحب الأمر فيه وليس لأحد سواه كان وليا أو نبيا ورسولا أن يحكم علي من ارتكب أو اقترف إثما أو ذنبا من الذنوب أنه من أهل النار" "رواه البخاري".. وكفي قوله تعالي: " وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسي الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم" "102 ــ سورة التوبة".
* حججت عن خالي وعندما سعيت بين الصفا والمروة انتقض الوضوء.. ولكن قدر الله لم استطع أن أخرج لاجدد الوضوء لانه كانت معي والدتي وخالتي لاني اخاف عليهما ولا يعرفان المكان وحصل لي هذا في طواف الوادع أيضا وما هو الحكم فيمن طاف وسعي ولم يكن علي وضوء؟ أرجو الجواب وإذا كان يجب عليّ أن أعيد الحج مرة أخري أو صيام أو دم.
** يجيب الشيخ/ أحمد جمال عبدالناصر إمام وخطيب بأوقاف القاهرة: سعيك بين الصفا والمروة صحيح. ولو كان بدون طهارة: لانها لا تشترط في السعي. أما طواف الوداع فغير صحيح لان من شروط الطواف الطهارة وعليك إعادته ما دمت في مكة فإن كنت سافرت إلي بلدك فعليك دم يذبح في مكة للفقراء.
* توجد في مني يافطة كتب عليها "آخر مني" فهي تعني أن هذه حدود مني واليوم قد تغير الحال فعدد الحجاج اقترب من ثلاثة ملايين والمكان لا يسع كل هؤلاء الحجاج لذلك فكثيرون يسكنون خارج هذه الحدود فما حكم ذلك؟
** أماكن الحج وأزمنته محددة من الشارع وليس فيها مجال للاجتهاد وقد حج رسول الله صلي الله عليه وسلم حجة الوداع وقال فيها: "خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا" وبين فيها الأزمنة والأمكنة وحدود مني: من وادي محسر إلي جمرة العقبة فعلي من حج أن يلتمس مكانا له داخل حدود مني فان تعذر عليه حصول المكان نزل في أقرب مكان ولا شيء عليه.
*كم المدة التي يجب مكثها في مني بعد النحر؟ وفي آية كريمة في ذلك "فمن تعجل في يومين فلا أثم عليه ومن تأخر فلا أثم عليه لمن اتقي واتقوا الله واعلموا انكم إليه تحشرون".
** المدة التي يجب علي الحاج ان يمكثها في مني بعد يوم النحر يومان هي: الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة أما اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فلا يجب عليه أن يمكثه في مني ولا يجب عليه رمي الجمرات فيه بل يستحب فقط إلا إذا غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو في مني فيجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر من رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال. وأما معني ما ذكر من الآية فمن تعجل بالنزول من مني بعد أن بات ليلتين بها عقب يوم النحر وبعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فلا اثم عليه ولا يجب عليه دم لانه ادي ما وجب عليه ومن تأخر بمني فبات بها ليلة الثالث عشر ورمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر فلا اثم عليه بل مبيته بمني هذه الليلة ورميه الجمرات في يومها افضل واعظم أجرا لان النبي صلي الله عليه وسلم فعل ذلك ثم ختم سبحانه وتعالي الآية بالحث علي التقوي والإيمان باليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء ليكون باعثا لمن تذكر ما فيه علي الاكثار من الأعمال الصالحات وعلي اجتناب المنكرات رجاء رحمة الله وخوف عقابه.
فتاوى واراء.. - صفحة 36 Line
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 36 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 17 نوفمبر 2008 - 14:20

* ماهي الحرية الفكرية والحرية الدينية في ضوء الشريعة الإسلامية؟!


** يجيب الشيخ عبدالعزيز عبدالرحيم حسن مدير إدارة شمال أوقاف الجيزة:


لقد منح الإسلام كل فرد الحق في إبداء رأيه عن أي طريق يشاء وجعل من
أظهر صفات المؤمنين أنهم يجهرون بما يرون ولا تأخذهم في الحق لومة لائم.
وعلي هذا المبدأ الجليل سار الرسول "ص" وسار الخلفاء الراشدون من بعده.
فقد كانت حرية الرأي في عهدهم مكفولة للجميع محاطة ومحوطة بسياج من
القدسية.

ويدخل في الحرية الفكرية حرية التفكير العلمي وهي أن يكون لكل فرد
الحق في تقرير مايراه بصدد الظواهر الفلكية والطبيعية والنبات والأنسان..
بل استحث العقول علي النظر في ظواهر الكون وحفز الناس علي التأمل في هذه
الشئون واستنباط قوانينها العامة. قال تعالي

"أفلا ينظرون إلي الإبل كيف خلقت. وإلي السماء كيف رفعت. وإلي الجبال كيف نصبت وإلي الأرض كيف سطحت".


- الحرية الدينية:


علي الأسس السمحة سار الإسلام حيال النوع الثالث من أنواع الحرية وهي
الحرية الدينية وحرية العقائد. فلم يلبث الاسلام أن استقر وتبينت للناس
تعاليمه حتي قرر بهذا الصدد ثلاثة مبادئ هي أرقي ماوصل إليه التشريع
الحديث بصدد حرية الأديان والمعتقدات. أحدها: أن لايرغم أحد علي ترك دينه
واعتناق الإسلام وفي هذا يقول الله تعالي: "لا إكراه في الدين قد تبين
الرشد من الغي..".

الثاني: حرية المناقشات الدينية ولذلك يرشد الله تعالي المسلمين إلي
أن يلتزموا جادة العقل والمنطق في مناقشاتهم مع أهل الاديان الأخري وأن
يكون عمادهم الاقناع وقرع الحجة بالحجة والدليل بالدليل وفي هذا يقول الله
تعالي مخاطباً الرسول "ص" "ادع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
وجادلهم بالتي هي أحسن". ويقول مخاطبا المؤمنين "ولا تجادلوا أهل الكتاب
إلا بالتي هي أحسن".

ويقول مخاطباً أهل الديانات الأخري "قل هاتوا برهانكم إن كنتم
صادقين" والمبدأ الثالث الذي وضعه الأسلام بهذا الصدد أن الأيمان الصحيح
هو ماكان منبعثاً عن يقين واقتناع لا عن تقليد واتباع وبذلك حطم الاسلام
القواعد التي قام عليها التدين التقليدي ودعا الناس أن يجعلوا في عقائدهم
الدليل العقلي والمنطق السليم.

* نري هذه الأيام العديد من
الأثرياء يقومون بأداء فريضة الحج كل عام.. ربما من باب التفاخر
والتباهي.. فهل لو أنفق هذه الأموال في رعاية الفقراء والمحتاجين والأرامل
وبناء المستشفيات وعلاج المرضي يكون أفضل.. أم لا؟!

** يجيب الشيخ سالم نصر الله بحيري مدير إدارة الهرم بأوقاف الجيزة:


لاشك أن إنفاق قيمة الحج علي رعاية الفقراء والمساكين وكفالة الأيتام
وبناء المستشفيات لعلاج المرضي أفضل لأنه طالما أدي الفريضة يجب عليه أن
يعطي الفرصة ويفسح الطريق أمام الآخرين. كما أن الحج عبادة وليس ترفا..
لذا فإن التباهي بالحج كل عام ليس فرضا.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 36 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 - 20:42

*هل يجوز التضحية ببقرة لا تلد. وهل هناك سن معينة للبقرة حتي يجوز التضحية بها. وهل يصح ان يشترك فيها ستة أفراد؟
** يجيب الدكتورــ كمال بربري حسين مدير عام مديرية أوقاف السويس: يجوز الأضحية بالبقرة التي لا تلد حيث لم يرد نص يمنع من ذلك.
قال الإمام الحسين بن مسعود البغوي في شرح السنة: اتفقوا علي أنه لا يجوز من الإبل والبقر والماعز دون الثني . والثني من الإبل : ما استكمل خمس سنين. ومن البقر والماعز: ما استكمل سنتين. وطعن في الثالثة والبقرة تجزيء عن سبعة أفراد فما دون ذلك.
فيجوز أن يضحي بها فرد. ويجوز ان يشترك فيها اثنان. أو ثلاثة. أو أربعة. أو خمسة. أو ستة. أو سبعة. ولا يجوز اكثر من ذلك.
* ما هو ثواب الأضحية وما حكمها.؟
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين مدير عام مديرية أوقاف السويس: الأضحية سنة مؤكدة . وشعار ظاهر من شعائر الإسلام ينبغي المحافظة عليه لما فيه من عظيم الثواب فقد قال أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي؟ فقال صلي الله عليه وسلم : " سنة أبيكم ابراهيم. قالوا وما لنا فيها ؟ قال : بكل شعرة من الصوف حسنة" وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "ما عمل بن آدم من عمل يوم النحر أحب الي الله عز وجل من هراقة الدم. وانه ليأتي يوم القيامة بقرونها. وأشعارها. وأظلافها. وإن الدم يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها أنفسنا" رواه الترمذي.
* ما هي آداب الوقوف بعرفة؟
** يجيب الشيخ عبد الحكم حازم العبادي إمام وخطيب بأوقاف الجيزة: من آداب الوقوف بعرفة .. يندب الغسل للوقوف ينبغي المحافظة علي الطهارة الكاملة لأن المقام مقام عبودية.
* استقبال القبلة والاكثار من الذكر والاستغفار والدعاء لنفسه ولغيرة بما شاء من أمور الدنيا.
* أن يقف عند الصخرات الثلاث مستقبلا القبلة ان أمكن.
* أن يكثر من التلبية والصلاة علي النبي.
* أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم مع الامام وان لم يتمكن صلي مفردا.
* أن يكون مفطراً ليقوي علي العبادة والحركة والانتقال
* قصر الصلاة عند الجمع بين الظهر والعصر ولو كان من أهل مكة.
* إخلاص النيه والخشوع والخضوع للخالق سبحانه وتعالي.
* أن يقر بالعبودية الخالصة لله وينسي مراتبه ودرجته ومكانته لأن الكل أمام الله سواء.
* تجنب المخاصمة والسباب والتزود بالتقوي وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "إن أكثر دعاء من كان قبلي من الانبياء ودعائي يوم عرفة أن أقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو علي كل شيء قدير اللهم اجعل في بصري نورا. وفي سمعي نورا وفي قلبي نورا . اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم اني أعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر. وشر فتنة القبر وشر ما يلج في الليل. وشر ما يلج في النهار. وشر ما تهب به الرياح. وشر بوائق الدهر" فليس في الموقف قول ولا عمل أفضل من هذا الدعاء.
* ما هي أهمية السنة النبوية في شريعة الإسلام؟
** السنة النبوية هي ما صدر عن النبي صلي الله عليه وسلم من أقوال وأفعال ونحن مأمورون بالأخذ بها حيث قال الله تعالي "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" وربط الله بين طاعته وطاعة رسوله صلي الله عليه وسلم فقال "من يطع الرسول فقد أطاع الله" والتأمل في العبادات علي سبيل المثال ليجدوا الزكاة ولم يذكر في القرآن الكريم اي تفاصيل عن كيفية الأداء وهذا ما تعلمناه من الرسول صلي الله عليه وسلم وأصحابه الذين نقلوا ذلك عنه والإسلام قائم علي القرآن والسنة مع اولا يمكن الفصل بينهما إطلاقا وهذا ما وضحه الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم في قوله: "تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدها كتاب الله وسنتي" .
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 36 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 20 نوفمبر 2008 - 15:11

* ما المقصود بطواف الإفاضة؟ وماهي شروطه؟


** يجيب الشيخ محمدي حسن خضر وكيل مديرية أوقاف الجيزة: المقصود بطواف
الإفاضة هو طواف الفرض "الركن" ويبدأ وقته بعد نصف ليلة عيد الأضحي.
ولايتم الحج إلا به. ولايسقط عن المحرم حتي يقوم بآدائه ليتحلل من إحرامه.
لما روي عن ابن عمر- رضي الله عنه- أن رسول الله "صلي الله عليه وسلم"
أفاض يوم النحر ثم رجع- من مكة- فصلي الظهر بمني" "متفق عليه".

ولطواف الإفاضة مجموعة من الشروط لايصح إلا بها وهي:


* طهارة الثوب والبدن وستر العورة والطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر
وكأن الحاج في صلاة. لقوله تعالي "وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع
السجود" "الحج/26". ويقول الرسول الكريم "صلي الله عليه وسلم": "الطواف
بالبيت صلاة إلا أن الله تعالي قد أحل فيه الكلام. فمن تكلم فلا يتكلم إلا
في خير" "رواه الترمذي".

* الابتداء بالحجر الأسود. لخبر جابر بن عبدالله- رضي الله عنه- أنه
وصف حج النبي "صلي الله عليه وسلم" فقال: "لما قدم الرسول "صلي الله عليه
وسلم" مكة أتي الحجر فاستلمه ثم مشي علي يمينه فرمل ثلاثاً ومشي أربع"
"رواه مسلم".

* أن يجعل البيت عن يساره لقوله "صلي الله عليه وسلم": "خذوا عني مناسككم" "رواه مسلم".


* أن يطوف ببدنه بعيداً عن فتحتي الحجر. فلو دخل من فتحتي الحجر لم يصح طوافه لأن الحجر جزء من الكعبة.


* أن يكون الطواف داخل المسجد الحرام. فلو طاف خارجه لم يصح لعدم تحقق الطواف بالبيت ووقوعه خارجه.


* أن يكون الطواف سبعة أشواط. وعند الشك في العدد يبني علي الأقل.


* الموالاة بين أجزاء الطواف. فلو قطعه لاستراحة بسبب مرض أو نقض وضوء
فإن طوافه صحيح وعليه أن يعود إلي المكان الذي قطع فيه طوافه ليبني علي ما
مضي ويكمل ما بقي من الأشواط.

* ماهي أفضل الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في العشر الأوائل من ذي الحجة؟


** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: من أيام النفحات
العظيمة. ومواسم الطاعات الكبري. العشر الأول من ذي الحجة التي فضلها الله
عز وجل علي سائر أيام العام. لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
"صلي الله عليه وسلم" قال: "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلي الله
تعالي منه في هذه الأيام- يعني أيام العشر- قالوا ولا الجهاد في سبيل
الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من
ذلك بشيء" "أخرجه البخاري".
أما عن أحب الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في العشر الأول من ذي الحجة فهي:


* التكبير في المساجد والمنازل والطرقات ويجهر به الرجال دون النساء.
يقول الله تعالي: "ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات
علي مارزقهم من بهيمة الأنعام" "الحج/28".

* الصيام لغير حاج حيث يعد من أفضل الصالحات في هذه الأيام. لما روي
عن هنيدة بن خالد. أن النبي "صلي الله عليه وسلم" كان يصوم تسع من ذي
الحجة" "أخرجه النسائيِ".

* الإكثار من الأعمال الصالحة بتعمير أوقات هذه الأيام بطاعة الله.
وقراءة القرآن. والذكر. والدعاء. وصلة الأرحام. وبر الوالدين. والأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر. وغير ذلك من سبل الخير.

* التقرب إلي الله بذبح الأضاحي. وقد ثبت في السنة النبوية الصحيحة
أن النبي "صلي الله عليه وسلم" ضحي بكبشين أملحين أقرنين وكان يذبح بيده
وهو يقول: "بسم الله والله أكبر" "أخرجه البخاري".

فليحرص المسلم علي مواسم الخير فإنها سريعة الانقضاء. وثوابها عظيم.
ولكن مهما عظم الثواب فهو قليل. لأن الطريق طويل. والخطر محيط. والاغترار
غالب. والله تعالي بالمرصاد. وإليه المرجع والمآب.

* إذا عطس أو تثاءب شخص
في الصلاة فهل يحمد الله للعطاس ويستعذ بالله من الشيطان للتثاؤب؟

** من عطس أو تثاءب في الصلاة يحمد الله للعطاس. ولايستعيذ بالله من
الشيطان لتثاؤبه. لعدم ورود ذلك. ولايجيب من شمته لعطاسه حال كونه في
صلاته ولايرد السلام علي من سلم عليه وهو في الصلاة إلا بالإشارة. لعموم
ما ثبت من قوله: "إن في الصلاة لشغلا" ولحديث معاوية بن الحكم السلمي لما
شمت رجلا في الصلاة قال له النبي "إن هذه الصلاة لايصلح فيها شيء من كلام
الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن". أخرجه مسلم في صحيحه.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 36 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 21 نوفمبر 2008 - 16:44

* متي وكيف يبدأ الإحرام بالنسبة للرجل والمرأة.. وما هي المواقيت؟!


** يجيب الدكتور حمدي طه الأستاذ بجامعة الأزهو بقوله: الإحرام هو نية
الإنسان علي أن يقوم بالحج.. لان الأعمال بالنيات كما قال رسول الله صلي
الله عليه وسلم.. والإحرام علي المرأة كما هو علي الرجل.. فإذا أرادت
المرأة أن تحرم قامت بتنظيف جسدها بالاستحمام أو علي الأقل بالوضوء حتي
ولو كانت حائضاً.. وقد روي عن السيدة عائشة ان أسماء بنت عميس نفست وولدت
محمد بن أبي بكر عن شجرة في مكان يسمي "ذا الحليفة" وكان النبي صلي الله
عليه وسلم يحرم من عند هذه الشجرة فأمر النبي أبابكر بأن يأمرها بأن تغتسل
وتهل أي تردد كلمات التلبية وهي "لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك
لبيك.. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك".

والفرق بين المرأة والرجل في هذه التلبية أن الرجل يرفع بها صوته وأما المرأة فإنها تقولها بصوت منخفض تسمع نفسها فقط.


ويسن للمحرم الرجل أن يلبس إزاراً في وسطه ورداءً علي كتفيه.. وأما
المرأة فتلبس ملابسها العادية وتكشف وجهها وكفيها.. ويسن التطيب قبل
الإحرام للرجل والمرأة.. ولا يضر بقاء لون الطيب بعد الإحرام فقد قالت
السيدة عائشة رضي الله عنها "كنا نخرج مع النبي صلي الله عليه وسلم فنعمد
أي نمسح جباهنا بالسُّد المطيب عند الإحرام فإذا عرفت إحدانا سال علي
وجهها فيراه النبي صلي الله عليه وسلم فلا ينهانا.

ويسن للرجل والمرأة أن يصليا ركعتين بنية سُنة الإحرام ويقرأ بعد
الفاتحة في الركعة الأولي سورة "ياأيها الكافرون" وفي الركعة الثانية سورة
"قل هو الله أحد".. والإحرام يجب أن يكون عند الميقات لأن الرسول صلي الله
عليه وسلم قال "لا تجاوزا الميقات" والمواقيت هي أماكن حددها الدين
للإحرام عندما. وهي خمسة أماكن:

الأول: ذو الخليفة وهو موضع في الجنوب الغربي للمدينة بينه وبين مسجد
المدينة ثمانية عشر كيلو مترا وهذا ميقات أهل المدينة وكل من يمر به.

الثاني: ذات عرق وهو موضع في الشمال الشرقي لمكة علي بعد أربعة وتسعين كيلو مترا منها وهذا ميقات أهل العراق وكل من يمر به.


الثالث: الجحفة وهي قرية في الشمال الغربي لمكة علي بعد سبعة وثمانين
ومائة كيلو متر منها. وكانت علي ساحل البحر الأحمر الشرقي. ولكنها اندرست
الآن وذهبت معالمها وهي ميقات لأهل مصر والشام ومن يمر عليها. والناس
يحرمون الآن من "مدينة رابغ" في شمالها احتياطاً.

الرابع: قرن المنازل وهو جبل شرقي مكة علي بعد أربعة وتسعين كيلو متراً منها وهو مييقات أهل نجد ومن سلك طريقهم.


الخامس: يلملم وهو جبل جنوب مكة علي بعد أربعة وتسعين كيلو متراً منها
وهو لأهل اليمن ومن يسلك طريقهم. وقد حدد النبي هذه المواقيت فيلزم التقيد
بها. ويجوز أن يحرم الرجل والمرأة قبل بلوغ الميقات. والله أعلم


* والدي يرغب في أداء فريضة الحج ولأن حالتنا غير ميسورة فقد استدان
ليحج.. فهذا جائز شرعاً!!

** يجيب الدكتور عبدالوهاب برانية الأستاذ بجامعة الأزهر بقوله: الحج
يجب علي المستطيع لقوله تعالي "ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه
سبيلا" والآية واضحة وصريحة فلا يجب الحج علي الشخص الذي ليس عنده مالاً..
وقد روي البيهقي عن عبدالله بن أبي أوفي قال: سألت رسول الله صلي الله
عليه وسلم عن الرجل لم يحج أيستقرض للحج؟ قال: لا.

ويري الشافعية انه لو قدم شخص إلي آخر مساعدة من غير عوض لها ليقوم
بالحج فإن الشخص الذي قدمت إليه هذه المساعدة لا يلزمه قبولها ليحج منها
لان عليه في قبول هذه المساعدة مِنَّة وفي تحمُّل المنة مشقة اللهم إلا
إذا كان مقدم المساعدة هو ولد من يريد الحج لأنه لا مِنَّة بين الولد
ووالده.

والإنسان إذا كان معه مال يستطيع أن يحج به ولكنه يحتاج إلي هذا
المال ليدفعه في دين عليه لم يجب عليه الحج سواء أكان هذا الدين حالاً أو
مؤجلاً لأن الدين الحال يحتاج إلي تأديته علي الفور والحج واجب علي
التراخي فيقدم أداء الدين علي أداء الحج.. وإذا كان الدين مؤجلاً فإنه
سيحل عند موعده فلو أنفق المدين ما معه من علي الحج فلن يجد ما يقضي به
الدين.

وإذا كان الإنسان عنده مال ولكنه محتاج إلي الزواج ليصون نفسه من الوقوع في الحرام لم يلزمه الحج.. والزواج أولي.



* ما حكم من مر بالمواقيت وهو جاهل بمروره بها أو كان نائماً ثم استيقظ بعد مجاوزتها في الحكم؟!


** يجيب الدكتور أحمد محمد عمارة المدرس بجامعة الأزهر بقوله: من مر
بالمواقيت وهو لا يدري بها وهو يريد الحج والعمرة أو كان نائماً في طيارة
أو سيارة ثم تنبه بعد مجاوزتها فلا يخلو من حالتين: الأولي ان رجع وأحرم
من الميقات سقط عنه الدم وحينئذ حجه وعمرته معتبرة ولا إشكال.. والثانية:
إن لم يرجع ولبي في مكانه فإن عليه دم الجبران.

حج المرأة


* والدتي سوف تسافر خلال أيام لأداء فريضة الحج.. فهل يشترط وجود محرم معها؟!


** يجيب الدكتور محمد أحمد عمارة المدرس بجامعة الأزهر بقوله: يجب
الحج علي المرأة إذا كانت قادرة علي الحج يملك النفقة وكذلك إذا وجدت
محرماً يحج معها لان النبي صلي الله عليه وسلم قال "لا يحل لامرأة تؤمن
بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم".. وفي
الحديث الصحيح ان رجلاً قال: يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا
وان امرأتي انطلقت وليس معها محرم: فقال له النبي صلي الله عليه وسلم:
"انطلق وحج مع امرأتك".. فدل هذا علي أن المرأة لا يجب عليها الحج إلا إذا
كان معها ذو محرم يستطيع أن يحفظها في سفرها ويقوم علي شئونها.


* في كثير من الأحيان يوسوس
الشيطان لي لإيقاع الأذي بفلان أو ارتكاب معصبة.. ولكني لا أفعل.. فهل
يحاسبنا الله علي ذلك؟!

** يجيب الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر الشريف
بقولة: حديث النفس مع وسوسة الشيطان أمر يتعرض له كل إنسان والمعصوم من
عصم الله وعلي كل إنسان أن يحصن نفسه بالإيمان القوي والعمل الصالح حتي
يبتعد عنه الشيطان كما قال تعالي "قال رب ربما أغويتني لأزينن لهم في
الأرض ولأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين . قال هذا صراط عليَّ
مستقيم . ان عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين".. كما يجب
علي الإنسان أن يتحصل من وسوسة الشيطان بالاستعاذة كما قال تعالي "وإما
ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم".

وحديث النفس أو الشيطان بالسيئة لا عقاب عليه ما لم يصل إلي درجة
التنفيذ بالقول أن العمل فإن حدث فسارع بالتوبة النصوح وتحصن بذكر الله
والمداومة علي عبادته.. وقد ورد في الحديث "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت
به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم".

ومن رحمة ربنا بنا اننا إذا عصيناه بتأثير الشيطان أو غيره فلنرجع
إليه بالتوبة المخلصة فقد روي عن الترمذي "كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين
التوابون".


* هل يجوز اسقاط الحمل إذا
أصيب الجنين بضمور في الكلي وجف الماء حول الجنين وظهر علي احدي الرئتين
الضمور وهو الآن في الشهر الخامس وبدأت أمه تصاب بضغط الدم وتتعرض لآلام
شديدة وأفتي أحد الأطباء باسقاط الحمل؟

** يجيب الدكتور كمال بربري حسين مدير عام مديرية أوقاف السويس
بقوله: حرصت الشريعة الإسلامية علي المحافظة علي النفس الإنسانية في أي
مرحلة من مراحل العمر. سوء أكان طفلاً أم شاباً أم كهلاً أم جنيناً في بطن
أمه. فيجب علينا الاحتياط عند إصدار قرار باسقاط الحمل وفي هذه الحالة
التي معنا إذا أفتي جماعة من الأطباء بضرورة اسقاط الحمل خوفاً علي الأم
حيث تتعرض الأم باستمرار الحمل لخطر شديد أو أفتي الأطباء بوفاة الجنين
ففي هذه الحالة يقوم الأطباء باسقاط الحمل.

ومن باب الاحتياط لا نكتفي بقول طبيب واحد بل أكثر من طبيب يجمعوا
علي اسقاط الحمل حرصاً علي حياة الأم. فربما يخطئ الطبيب الواحد ولكن
الخطأ بالنسبة للجماعة بعيد والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 36 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 21 نوفمبر 2008 - 22:46

* بعض الاساتذة في الجامعات
والمعاهد يبيعون كتبهم بأسعار مرتفعة ويضطر الطلاب لشرائها لشدة حاجتهم
إليهما مع العلم أن الركن الأساسي في البيع والشراء هو التراضي.. فما حكم
الدين؟

**يجيب علي هذا السؤال الدكتور جمال الدين حسين الاستاذ بجامعة الأزهر:
انه من الظواهر السلبية التي قد تنشر في بعض الجامعات ومن بعض الاساتذة
أنهم يقومون بالمبالغة في أسعار الكتب الدراسية التي يقومون بتدريسها
للطلاب وأمثال هؤلاء قد يستدلون علي صحة ما يفعلون بارتفاع الاسعار وأن
الاستاذ لابد أن يعيش في مستوي لائق ولكن من أجل ذلك قد يستغلون سلطتهم
علي الطلاب بفرض الكتاب فرضا ومن لم يستجب لهم قد يتعرض إلي ما لا يحمد
عقباه.

وإلي أمثال هؤلاء يقول د. جمال الدين حسين ان استاذ الجامعة صاحب
رسالة ويجب أن يكون قدوة فكيف تتأتي القدوة ممن يستغل الطلاب لأن لأفعالهم
انعكاسات سلبية علي طلابهم بحيث يقوم الطلاب بعد التخرج بأفعال تكون
بمثابة رد فعل لما وجدوه من الاساتذة ويقومون باستغلال آخرين أمثالهم ومن
هنا وجب علي استاذ الجامعة ألا يعتبر الجامعة سوقا لترويج الكتب أو أن
يستخدم سلطاته ضد الطلاب وينبغي أن يعلم أن هؤلاء أو غالبيتهم ينتمون إلي
أسر فقيرة أو غير قادرين علي الانفاق عليهم ومن هنا وجب عليهم ألا يكلفوا
الطلاب إلا ما يكون في نطاق مقدرتهم وإذا كان بعض الاساتذة ضحايا لاسعار
الورق والطباعة فلا يجب أن يكون ذلك مبررا للمغالاة علي الطلاب ويجب عليهم
أن يحددوا لطلابهم بعض المراجع التي يمكنهم الرجوع إليها إذا لم يجدوا
وسيلة ميسورة لتصريف الكتاب بالسعر المناسب.. وهذا هو النهج الأمثل الذي
يجب اتباعه في الدراسات الجامعية فطالب الجامعة ليس كطالب الابتدائية لا
ينبغي أن يقتصر علي كتاب محدد وإذا عود استاذ الجامعة طلابه علي البحث
واستخراج المعلومات من المراجع يكون قد أعدهم إعداداً صحيحا وعلي استاذ
الجامعة أن يعلم أن البركة ليست في الكثرة من جمع الأموال وإنما البركة في
كل ما كان ميسراً وسهلا علي الناس فمن يسر علي مؤمن يسر الله عليه.

والله أعلم


* ما حكم الدين لو أحرمت بالحج والعمرة وعطرت ملابسي قبل نية الإحرام؟


**يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور عبداللطيف محمد عامر استاذ الشريعة
بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق يقول: الإحرام هو الدخول في مناسك الحج
ويقصد بهذا الدخول التزام الحرمات ولقد أجمع العلماء علي أنه من فرائض
النسك حجا كان أو عمرة وذلك لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إنما
الأعمال بالنيات" ولأن الإحرام لا يتحقق شرعا إلا بالنية والذكر الذي هو
التلبية ونحوها مما فيه من تعظيم الله وإذا دخل المسلم في الإحرام فقد خرج
من زينة الحياة الدنيا وتجرد لاستقبال المناسك وبدأ رحلة روحية يستشعر
فيها تعظيم الله وتلبية أمره بأداء النسك والامتثال لربه الذي دعاه إلي
الحج قلبه دعوته وينقسم الإحرام بحسب ما يقصد المحرم أداءه من النسك
كالافراد للحج أو العمرة أو الجمع بين النسكين من تمتع أو قران وما دام
المسلم قد سبق إحرامه بالنية ثم أحرم بناءً علي هذه النية فقد خطر عليه
بعض المباحات ما دام محرما وذلك لتذكيره بما أقدم عليه من تربية النفس علي
التقشف ولقد ورد أن الله عزوجل يباهي ملائكته فيقول: انظروا إلي عبادي
أتوني شعثا غبرا أي ثار شعرهم من عدم الحلق وأغبرت وجوههم من عدم التطيب
ومن هنا نفهم أن المحظورات أن يتطيب المحرم بماله رائحة طيبة أيضا قال
الفقهاء المحرم ممنوع من استعمال الطيب في ازاره أو ردائه وجميع ثيابه
وكذلك لا يجوز له حمل طيب تفوح رائحته. أما الثوب الذي فيه عطر وطيب قبل
الإحرام فهو جائز عند الشافعية والحنابلة ولا يضر بقاؤه في الثوب بعد
الإحرام كما لا يضر بقاء الرائحة الطيبة في البدن قياسا للبدن علي الثوب
ولكنهم نفوا علي أنه لو نزع ثوب الإحرام أو سقط عنه فلا يجوز له أن يعود
إلي لبسه ما دامت الرائحة فيه بل يزيل منه الرائحة ثم يلبسه أما الحنفية
فإنهم لا يجيزون ارتداء الثوب الذي فيه عطر وطيب قبل الإحرام.

والرأي الذي نراه ونلحظه أن التعطر والتطيب قبل ارتداء ملابس الإحرام
مباح وإن بقيت الرائحة فيها بعد الإحرام أما التعطر والتطيب أثناء الإحرام
فهما محظوران وان صار الحاج أشعث أغبر يلحقه التفث هو كل ما يلحق الحاج من
الوسخ والغبار وترك الغسل والتطيب وسائر أنواع العطور حتي تتحقق الحكمة من
قوله تعالي: "ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق".

والله أعلم



* ما حكم الدين
فيمن يكرر اداء فريضة الحج مرات كثيرة في الوقت الذي يحتاج فيه المسلمون
إلي مساعدات مالية؟

**يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور عبداللطيف محمد عامر استاذ الشريعة
بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق يقول: الحج ركن من أركان الإسلام وقد ثبتت
فرضيته بالكتاب والسنة والاجماع مرة واحدة في العمر وما زاد علي ذلك فهو
فضل أي زيادة ولقد خطب رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: أيها الناس قد
فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتي
قالها ثلاثا: فقال رسول الله: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم" وهذا يبين
حكمة الاسلام في جعل هذه الفريضة مرة واحدة في العمر تجنبا للمشقة فإن
الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.

فقد جاء في الحديث القدسي: "وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما
افترضته عليه" أما النوافل فقد جاء فيها "وما يزال عبدي يتقرب إلي
بالنوافل حتي أحبه" ومن هنا نفهم أن أداء الفريضة عبادة واداء النافلة
زيادة رجاء لحب الله تعالي وان من شروط الحج أن تفيض نفقاته علي نفقات
العيال ومن تلزمنا نفقته مدة الذهاب والإياب لأن النفقة حق للآدميين وحق
العبد مقدم علي حق الشرع لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "كفي بالمرء
إثما أن يضيع من يقوت" وهذا اتجاه شرعي لاقامة التوازن والتنسيق بين حق
الله تعالي وحقوق العباد وحتي من خلال مناسك الحج لم ينس الشارع حقوق
الفقراء والبائسين فإذا كان الهدي من مناسك الحج فقد جاء في الحكمة من
مشروعيته قوله تعالي: "ليذكروا اسم الله علي ما رزقهم من بهيمة الأنعام
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير" فإن لهذا البائس حقا لا ينبغي أن تنساه
جماعة المسلمين حتي وهي وتتقرب إلي الله عزوجل بعبادتها ومنها الحق
المفروض وإذا كان من قواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدها تقديم الأصول علي
الفروع فيما كلفنا الله به وتقديم الفرائض علي النوافل والسنن فيما تعبدنا
به فإن من حج للمرة الأولي فقد أدي الفريضة التي هي أحب ما يتقرب بها
العبد إلي ربه ومن زاد علي الفريضة مرة أو مرتين فقد أدي نافلة تحبب بها
إلي الله فإذا بالغ في هذه الزيادة فحرص علي أداء الحج كل عام وانفق عليه
من الأموال ما اشتدت حاجة الجائعين والبائسين إليه وضحي بهذه الأموال
الطائلة لحجه الخاص وحوله أخوة في الدين يعانون الجوع والبؤس ولا يجدون ما
ينفقون أو أرض إسلامية تغتصب إذا فعل ذلك وتجاهل هذه الحاجات فقد وضع نفسه
وكان مخطئا ولو فقه هؤلاء مقاصد دينهم الحنيف لقدموا الواجب علي النافلة
ولفضلوا سد حاجات المسلمين وهو حق عام علي متعتهم الروحية بالحج والعمرة
وهو حق خاص وقد قيل إذا جاع المسلمون فلا مال لأحد أي لا مال خاصا بأحد
وإنما هو للمصلحة العامة والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 36 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 23 نوفمبر 2008 - 19:24

* هل يجوز اصطحاب ابني معي لاداء مناسك الحج؟ وهل تسقط
عنه الفريضة خاصة وان عمره لايتجاوز عشر سنوات؟

يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر:


لقد دعا الإسلام الي الاهتمام بالابناء لانهم هم الغرس الطيب الذي
نتركه بعدنا مصداقا لقول المعصوم - صلي الله عليه وسلم - "إذا مات ابن آدم
انقطع عمله الا من ثلاث. صدقة جارية. أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو
له".

ومن المعلوم ان الفقهاء قد وضعوا للحج شروطا وأركانا لا يتم الحج إلا
بها ولا يصح الا بتوافرها ومن هذه الشروط للوجوب "البلوغ" فلا يجب علي من
هو دون سن البلوغ لما رواه أبو داود: أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم -
قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتي يبلغ وعن النائم حتي يستيقظ وعن
المجنون حتي يفيق".

وبناء علي ذلك اختلف فقهاء الاسلام في حج الصبي فذهب مالك والشافعي
واحمد الي جواز ذلك لحديث جابر بن عبدالله قال: "حججنا مع رسول الله - صلي
الله عليه وسلم - ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم".

وذهب أبو حنيفة إلي ان الصبي لا يصح احرامه ولا يلزمه شيء من محظورات
الاحرام وانما يندب الحج بهم علي جهة التدريب والتعليم لحديث النبي - صلي
الله عليه وسلم - "رفع القلم عن ثلاث..".

وأري أن ما ذهب اليه الجمهور هو الراجح وهو ان الصغير دون العاشرة
يصح حجه ولكن مع عدم سقوط الفريضة عنه الا إذا حج بعد البلوغ مرة ثانية
لخبر ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي - صلي الله عليه وسلم -
"ايما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه ان يحج حجة أخري" اي بلغ مبلغا ويكتب
عليه اثمه وذنبه فعليه ان يؤدي الفريضة مرة أخري لانه قد بلغ سن التكليف
وهذا مع ثبوت الأجر للوالدين المصاحبين لهذا الصبي في رحلة الحج.

* هل يجوز تكرار العمرة في اليوم الواحد والزيارة الواحدة؟


وهل يجوز اداء العمرة عن الغير؟


* * يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: ثبت في القرآن
والسنة انه لايجوز ولا يصح في السنة الواحدة اكثر من حجة واحدة لان الوقت
يستغرق الحجة الواحدة فلا يمكن اداء حجة أخري واما العمرة فيجوز التكرار
عند الجمهور ولايكره ذلك عندهم.. وقد ورد في فضل العمرة احاديث كثيرة منها
ما روي في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه
وسلم قال "العمرة الي العمرة كفارة لما بينهما" وبناء علي ذلك فان
الشافعية قالوا يسن الاكثار من العمرة في السنة الواحدة اكثر من مرة وقال
المالكية: تكره العمرة في السنة اكثر من مرة والراجح هو جواز التكرار
للعمرة لانه ليس هناك دليل علي المنع او التكرار وأما اداء العمرة عن
الغير فيجوز للابناء ان يعتمروا عن آبائهم وامهاتهم اذا ماتوا ولم يعتمروا
من قبل فقد روي في الحج ان امرأة من خشعم قالت يارسول الله ان فريضة الله
علي عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت علي الراحلة
أفأحج عنه قال نعم" وذلك في حجة الوداع رواه البخاري ومسلم ويجوز اداء
العمرة عن الآباء لمرض او شيخوخة أو موت.

* لي ابن وبنتان وهم اطفال صغار
لا تتجاوز اعمارهم الخامسة وهم يمرون من بين يدي ويقطعون صلاتي وهم يمرون
مرات كثيرة ولم استطع ان اردهم عن وجهي وانا في الصلاة فهل علي شيء في
ذلك؟

* * حاولي منعهم من ان يمروا بينك وبين سترتك وان غلبوك ومروا فلاشيء
عليك لان الصلاة لا يقطعها الا المرأة البالغة والحمار والكلب اذا مروا
بين المصلي وسترته أو قريبا منه اذا لم يكن له سترة في اقل من ثلاثة اذرع
لقول النبي "اذا صلي احدكم الي شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين
يديه فليدفعه فإن أبي فليقاتله فإنه شيطان" متفق علي صحته.


فتاوى واراء.. - صفحة 36 Line
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 36 Empty أحكام عامة.. لحج المرأة

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 23 نوفمبر 2008 - 19:56

* ما هي أهم الاختلافات
بين الرجل والمرأة في الأحكام العامة للحج؟ ومن هو المحرم الذي يمكن
للمرأة أن تؤدي الفريضة معه؟

** يجيب فضيلة الدكتور "أحمد يوسف سليمان" أستاذ ورئيس قسم الشريعة
الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة فيقول: ساوي الإسلام بين المرأة
والرجل في كثير من الأمور. وفرَّق بينهما في بعض الأمور بسبب ما يعرض
للمرأة من أمور لا تعرض للرجل. فكانت لها أحكام خاصة بها في العبادات
فضلاً عن الأحكام العامة التي تشارك فيها الرجل.

حيث يستحب للمرأة الاستئذان من الزوج في الخروج إلي الحج. فإن أذن
لها خرجت. وإن لم يأذن لها لم تخرج إذا كان الحج حج تطوع. أما إذا كان حج
فريضة فيمكنها أن تخرج كما قال بعض العلماء. لأنها عبادة وجبت عليها ولا
طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

ويشترط علي المرأة أن تخرج إلي الحج مع زوجها أو في وجود محرم. وعند عدم وجوده يجوز لها الحج مع رفقة مأمونة.


والمُحْرِم هو كل من تحرم عليه المرأة تحريماً دائماً بقرابة أو رضاعة أو مصاهرة علي النحو التالي:


** المحارم من القرابة:


* الآباء والأجداد سواء من قبل الأم أو الأب.


* الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات.


* الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم.


* أبناء الإخوة سواء كانوا أبناء إخوة أشقاء أو أبناء إخوة من الأب أو أبناء إخوة من الأم.


* أبناء الأخوات سواء كانوا أبناء أخوات شقيقات أو من الأب أو من الأم.


* الأعمام سواء كانوا أشقاء أو أعماماً من الأب أو أعماماً من الأم.


* الأخوال سواء كانوا أخوالاً أشقاء و من الأب أو الأم.


** المحارم من الرضاع:


* المحارم من الرضاع نظير المحارم من القرابة لقول النبي صلي الله عليه وسلم : "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".


** المحارم بالمصاهرة:


* أبناء زوج المرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا سواء كانوا من زوجة قبلها أو معها أو بعدها.


* آباء زوج المرأة وأجداده وإن علوا سواء أجداده من قبل أبيه أو من قبل أمه.


* أزواج الأمهات وأزواج الجدات وإن علون. لكن الأزواج لا يصيرون محارم
لبنات زوجاتهم أو بنات أبناء زوجاتهم أو بنات بنات زوجاتهم حتي يطئوا
الزوجات. فإذا حصل الوطء صار الزوج محرماً لبنات زوجته من زوج قبله أو زوج
بعده وبنات أبنائها وبنات بناتها ولو طلقها بعد. أما إذا عقد علي المرأة
ثم طلقها قبل الوطء فإنه لا يكون محرماً لبناتها ولا لبنات أبنائها ولا
لبنات بناتها.

ومن الفقهاء من قال: للمرأة أن تسافر وحدها لحج بيت الله إذا كان
الطريق آمناً. ودليلهم علي ذلك ما ورد عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال:
بينما أنا عند النبي صلي الله عليه وسلم إذا أتاه رجل فشكا إليه الفاقة
"الفقر". ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل فقال: ياعدي هل رأيت الحيرة؟
قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترمين الظعينة ترتحل
من الحيرة حتي تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله".

أي أنه إذا وجدت المرأة رفقة مأمونة أو كان الطريق آمناً فحجها في هذه الحالة صحيحاً وتثاب عليه بإذن الله.


وأوجه الاختلاف بين الرجل والمرأة ليست في أركان الحج. وإنما في الهيئات.


ففي هيئة الإحرام المرأة مأمورة بلبس المخيط كالقميص والسراويل
وغيرهما من الملابس الساترة. وأن تكشف عن وجهها فهي منهية عن تغطيته إلا
إذا خافت الفتنة فإنه يجوز لها أن تسدل غطاء رأسها علي وجهها ثم ترفعه بعد
ذلك. وجميع الفقهاء متفقون علي أن إحرام المرأة يتم بكشف وجهها وأنها
منهية عن تغطيته.

ولها أن تلبس حذاءها العادي. ولا داعي للالتزام بلون معين في
الملابس. وإنما يستحب الأبيض للمرأة مع مراعاة الحشمة والوقار ويحرم عليها
الثوب الذي مسه الطيب.

وللرجل أن يستر رأسه لدفع ضرر كضربة شمس ولا فدية عليه بعكس المرأة إن سترت وجهها لزمتها فدية.


ويحرم علي المرأة تغطية كفيها بأن تلبس القفازين لقوله صلي الله عليه
وسلم : "لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" والمرأة مأمورة بخفض صوتها
عند التلبية "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك
والملك لا شريك لك" فتُسمِع نفسها فقط. أما الرجل فهو مأمور برفع الصوت
بالتلبية.

وبالنسبة للطواف فهي تخالف الرجل. حيث يسمح له الاضطباع في طواف
العمرة. وفي كل طواف يعقبه سعي في الحج. وهو ما جعل وسط الرداء تحت الربط
الأيمن وطرفيه علي الكتفين مما يساعده علي الرمل في الطواف أي الإسراع في
المشي مع هز الكتفين وتقارب الخطي. والذي يكون في الأشواط الثلاثة الأولي
فقط. وبعدها يمشي في سائر الأشواط الأربعة الأخيرة. وهذا لا يسن للمرأة.
فلا اضطباع عليها. بل هي منهية عنه لوجوب سترها. ولا رمل لها فهي تمشي ولا
تسرع في الطواف.

وفي السعي بين الصفا والمروة تمشي المرأة جميع المسافة ولا تهرول في
منطقة بين الميلين بخلاف الرجل الذي عليه الإسراع في هذه المنطقة فقط. كما
تمنع المرأة من صعود الصفا والمروة والرجل يؤمر بذلك.

وبالنسبة لرمي الجمار وذبح النسك يجوز للمرأة أن تنيب غيرها في رمي
الجمرات. اتقاء للزحام وإذا رمت بنفسها فلا يستحب لها رفع يديها. أما
الرجل القادر فيرمي عن نفسه ويستحب له رفع يديه في الجمرات. ويستحب للرجل
أن يذبح لنسكه إن أمكن. ولا يستحب ذلك للمرأة.

والحلق أفضل للرجل من التقصير. أما المرأة فمكروه لها الحلق وتقصيرها هو الأفضل.


والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 36 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 24 نوفمبر 2008 - 10:47




*نظراً لظروفي المادية متوسطة الحال. فقد عجزت عن أداء مناسك الحج. فهل
يجوز لي ان أهب ملابس الاحرام لمن يريد أداء فريضة الحج مقابل ان يدعو لي
أثناء تأدية المناسك؟

** يجيب الشيخ عبدالعزيز عبدالرحيم حسن مدير ادارة أوقاف شمال
الجيزة: لقد حرص الاسلام علي الحفاظ علي العلاقات الإنسانية بين الناس
والتعاون فيما بينهم مصداقاً لقوله عز وجل: "وتعاونوا علي البر والتقوي
ولا تعاونوا علي الاثم والعدوان" "المائدة/2". ومن صور التعاون دعاء
المسلم لأخيه المسلم. ولا مانع من إعطاء الغير مساعدة في نفقات حجه مقابل
أن يدعو له.

يقول الإمام عبدالحليم محمود رحمه الله تعالي : "إن الانسان يمكنه ان
يقدم مبلغا من المال علي سبيل الهدية لمن عزم علي الحج ثم يرجوه الدعاء
له. ويمكنه ان يقدم مبلغا من المال علي سبيل الصدقة ثم يرجو ممن عزم علي
الحج ان يدعو له في أثناء تأديته مناسك الحج.

ومن هنا يجوز للمسلم ان يتبرع لأخيه المسلم بملابس الاحرام مقابل ان
يدعو له. لأن الاسلام ينادي بمساعدة المسلم لأخيه والتبرع له بنفس راضية

* هل يجوز لي ان أوكل غيري في رمي الجمرات؟


** يجيب الشيخ عبدالعزيز عبدالرحيم حسن مدير ادارة شمال الجيزة: ان
جوهر الشريعة الاسلامية التيسير في جميع الفرائض والعبادات. ومن ذلك
التيسير في مناسك الحج. فجعل عند السعي أو الطواف ان لم يتيسر للحاج المشي
جاز له ان يستعين بمن يحملونه. وجعل عرفة كلها موقف دون مزاحمة. وأباح عند
العجز. أو المرض ان ينيب عنه من يرمي له الجمرات. وذلك بعد الرمي عن نفسه.
وان زال العذر ووقت الرمي مازال باق فالأفضل أن يرمي بنفسه.

* لقد عزمت علي أداء
فريضة الحج لهذا العام ان شاء الله تعالي فما الذي يجب عليّ عمله
استعداداً لهذه الفريضة؟

** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: التضرع إلي الله
تعالي في الدعاء بأن يجعل حجك مبروراً وذنبك مغفوراً. واعلم أخي السائل ان
المسلم اذا استقر عزمه علي أداء مناسك الحج فليعلم ابتداءً انه مقبل علي
الله تعالي الذي يعلم السر وأخفي وانه تعالي لا يقبل الا من كان متواضعا
لعظمته مخلصا في عمله ابتغاء وجهه الكريم.

فالأخلاص هو الأساس الأول لقبول الأعمال. ومع الاخلاص يجب ان تكون
حريصا علي أداء حقوق العباد قبل مغادرة بلدتك. وان تجتهد في ذلك بغير
تقصير. واذا اسأت الي البعض فعليك ان تطيب خاطرهم. وان تكثر الاستغفار
لهم.

كما يستحب لك ان تطلب المشورة ممن تثق في دينهم وخبرتهم ممن يعرفون
الحج وأحكامه. وان تسألهم بكل ما بدا لك ليوجهوك بما يرونه أنفع لك في
صلاح دينك ودنياك.. كما يستحب لك اذا هممت بالخروج ان تصلي ركعتين. تقرأ
في الأولي بعد الفاتحة "قل يا أيها الكافرون" "سورة الكافرون" وفي الثانية
"سورة الاخلاص" فإذا فرغت من ذلك يستحب لك رفع اليدين والدعاء إلي الله
بنية صادقة وتقول: "اللهم أنت الصاحب في السفر. وأنت الخليفة في الأهل
والمال والولد والأصحاب احفظنا وإياهم من كل آفة وعاهة. اللهم إنا نسألك
في مسيرنا هذا البر والتقوي ومن العمل ما ترضي. اللهم إنا نسألك ان تطوي
لنا الأرض. وتهون علينا السفر وأن ترزقنا في سفرنا سلامة البدن والدين
والمال. وتبلغنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك محمد "صلي الله عليه وسلم".
اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر. وسوء المنقلب في الأهل
والمال والولد والأصحاب. اللهم اجعلنا وإياهم في جوارك ولا تسلبنا وإياهم
نعمتك. ولا تغير ما بنا وبهم من عافيتك".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 36 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 25 نوفمبر 2008 - 9:05

* رجل يتاجر عليه ديون
كثيرة وله ايضاً أموال عند الناس وبإذن الله سوف يسافر لأداء فريضة الحج
وقد طلب السماح من أصحاب الديون فهل يصح فعله؟

** يجيب الدكتور كمال بربري حسين- مدير عام مديرية أوقاف السويس:
اعتبر العلماء سفر المديون الذي عليه ديون حان وقتها سفر معصية لأنه بسفره
سيضيع حقوق أصحاب الدين إلا إذا استأذن منهم فأذنوا له ولا يخلو تاجر من
هذا فكل تاجر له وعليه وهذا حال التجار في الغالب.

ومما سبق يتبين لنا أنه لا حرج في سفر هذا المديون للحج بعد استئذان أصحاب الديون وتعريفهم بسفره والحج صحيح علي كل حال.


* ما هو فضل زيارة مسجد الرسول صلي الله عليه وسلم؟


** يجيب الدكتور كمال بربري حسين مدير عام مديرية أوقاف السويس.. مسجد
الرسول صلي الله عليه وسلم من المساجد التي تشد إليها الرحال والصلاة فيه
لها ثواب عظيم فقد روي الامام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام".

ويروي عنه صلي الله عليه وسلم: "من زار قبري وجبت له شفاعتي" أخرجه
ابن عدي في الكامل والبيهقي في شعب الايمان عن ابن عمر رضي الله عنه.

قال القاضي عياض رحمه الله تعالي: زيارة قبر النبي صلي الله عليه وسلم سنة بين المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها.


ويستحب إذا توجه الزائر إلي المدينة أن يكثر من الصلاة والسلام علي
رسول الله صلي الله عليه وسلم مدة الطريق ويستحب ان يغتسل لدخول المدينة
ويلبس أحسن الثياب فإذا دخلها فليكن متواضعاً خاشعاً.

وليحرص علي الصلاة في الروضة الشريفة فعن أبي هريرة رضي الله عنه ان
النبي صلي الله عليه وسلم قال: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة
ومنبري علي حوضي" أخرجه الإمام مالك في الموطأ والشيخان.

* عندما يحضر أحد من
الأقارب إلي البيت أقوم بتغطية شعري وأرتدي ملابس طويلة إلا أن زوجي يرفض
ذلك حتي عند خروجنا لا يريدني أن ارتدي الحجاب.. فهل أستجيب لطلبه.. وما
رأي الدين في ذلك؟

* يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: طاعة الزوجة لزوجها
واجبة.. ومع هذا لو أمر الزوج زوجته بما نهي الله عنه فلا تجبه في أمر فيه
معصية لله سبحانه وتعالي وبهذا يحرم عليها إبداء زينتها لاخوة زوجها فقد
قال الله سبحانه وتعالي: "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن علي جيوبهن ولا يبدين
زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن".

والخمر جمع خمار وهي المنفعة التي تلقيها المرأة علي رأسها والجيب هو
الطوق وهو فتح أعلي القميص وهو أمر للنساء بستر نحورهن وصدورهن بخمرهن حتي
لا يري منها شيء فإبداء الزينة كما جاء في سؤال السائلة حرام ومعصية فإذا
أمرها زوجها بكشف ذراعيها وشعرها كانت اطاعتها له محرمة لأنه أمر بمعصية
وقد قال صلي الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" وطاعة
الزوجة لزوجها وإن كانت واجبة بل هي أوجب من طاعتها لأبويها مصداقاً لقول
الرسول صلي الله عليه وسلم: "لو كنت آمراً أحداً ان يسجد لغير الله لأمرت
الزوجة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتي
تؤدي حق زوجها وطاعة الزوجة لزوجها فيما له من حقوق عليها وليس من الحقوق
إبداء زينتها لمن لا يحل له النطر إليها.. واحذري أن تطيعي زوجك فيما
يأمرك به مما نهي الله عنه وحرمه ارضاء له فإنه لا يغني عنك من الله شيئاً
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من
أرضي الله بسخط الناس رضي الله عنه ومن ارضي الناس بسخط الله لم يغنوا عنه
من الله شيئاً" وانصحك ان تحاولي ان تنصحي زوجك بالحوار البناء وبأسلوب
طيب من غير ولا عصبية عسي الله ان يهديه إلي الصواب ويشرح صدره لنور
الايمان والحق ونسأل الله ان يجعل بينك وبين زوجك من الألفة والمحبة
والرحمة ما به تقيمان حدود الله تعالي وان يصلح شأنكما.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 36 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 27 نوفمبر 2008 - 11:42

* رغم أن جاري قادر علي أداء مناسك الحج مادياً وبدنياً إلا أنه يصر علي تأجيل الفريضة بحجة أنه لم يبلغ ستين عاماً. فما رأي الدين في ذلك؟
** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: لقد جعل الله تعالي فريضة الحج مقرونة بالاستطاعة لقوله عز وجل: "ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" "آل عمران/97".
فالفريضة تأكدت بالاستطاعة. لأن "اللام/ وعلي" يستخدمان في تأكيد وجوب الحق.
فالحج يحتاج إلي أمرين القدرة البدنية. والاستطاعة المالية حسب ظروف الزمان والمكان والتبعات الأخري. كمسئولية الإنسان نحو من يعولهم شرعاً. كالزوجة والأولاد والوالدين. بحيث لا يجعلهم عرضة للضياع. لما ورد في المرويات "كفي بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت" "رواه أبوداود".
فإذا توفر للمسلم البالغ العاقل القادر ببدنه وماله. ولا تقف في مواجهته موانع شرعية أخري فينبغي له أن يبادر بأداء فريضة الحج. ويغتنم شبابه قبل هرمه. ولا يؤجل طاعة اليوم والإقبال علي ربه إلي الغد. لأنه لا يدري في غده ما الله فاعل فيه. ولهذا أخرج الإمام الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله "صلي الله عليه وسلم" قال: "من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلي بيت الله الحرام ولم يحج. فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً" وأخرج أبوداود عن ابن عباس رضي الله عنهما : "من أراد الحج فليتعجل".
لذا أصبح كل مسلم قادر علي أداء فريضة الحج أن يسارع إلي أدائها متي تيسرت له الأمور. ذلك أن الله تعالي يقول: "ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا".
فالمال مال الله. والعطاء عطاؤه. تفضل علينا بالكثير. ويقبل منا القليل فهنيئاً لمن أحسن فيما بقي. وعزم علي طاعة ربه واتقي. وصدق الرسول الكريم "صلي الله عليه وسلم" إذ يقول: "من أحسن فيما بقي غفر له ما مضي. ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضي وما بقي" "رواه الطبراني".
*
سمعت عالما يتحدث عن الأهلة ويقول إن الهلال يتفتح فكيف يكون ذلك؟

** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: الهلال علامة من علامات الله تبارك وتعالي يكتمل نموه يوما بعد يوم حتي يكتمل في نصف الشهر العربي وقد جعله الله مواقيت للناس والحج فبالهلال يعرف مواعيد الصيام والإفطار والأعياد الإسلامية بداية الشهور العربية كما قال الله تبارك وتعالي في سورة البقرة "يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج" "189" وفي رؤية الهلال مراحل اكتماله آية من آيات الله تبارك وتعالي الدالة علي عظمته وقدرته ومن علامات الساعة الصغري انتفاخه وكبره فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول "من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة" أخرجه ابن ابي شيبه وفي رواية أخري "من اقتراب الساعة أن يري الهلال قبلا فيقال لليلتين" رواه أبو هريرة ومعني "قبلا" أي يري ساعة طلوعة في ليلته الأولي كابن ليلتين من كبري وعظمة وكان في ذلك دلالة علي ذهاب بركة الوقت وسرعة مروره وقد حدث.
* هل يقال "ما شاء الله" عند الإعجاب بالشيء؟
** قال النبي صلي الله عليه وسلم "إذا رأي أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة فإن العين حق" "صححه الألباني في الكلم الطيب" وبعض الناس إذا أعجبه شيء قال "ما شاء الله لا قوة إلا بالله"! ويستدلون لذلك بالآية من سورة الكهف وبحديث.
أما الآية وهي قوله تعالي "ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله": فلا تصلح للاستدلال. إذ لا علاقة للحسد بالموضوع . وإنما أهلك الله جنتيه بسبب كفره وطغيانه.
وأما الحديث: فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "من رأي شيئا فاعجبه فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله: لم تصبه العين" والحديث ضعيف.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 36 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 28 نوفمبر 2008 - 17:21

* أعمل مشرفا علي خدمة الحجاج ولظروف عملي أترك المبيت بمني.. ما الحكم؟!


** يجيب الشيخ نبيل محمود غالي رئيس قسم المساجد الأهلية بأوقاف البحيرة:


إذا لم يتمكن القائمون علي خدمة الحجاج من المبيت في مني فلا شيء
عليهم فقد استأذن النبي صلي الله عليه وسلم عمه العباس رضي الله عنه أن
يبيت بمكة ليالي مني من أجل سقايته فأذن له فلم يكن يبيت بمني أيام
التشريق.

وكذلك قياسا علي ترك المبيت بمزدلفة لأهل الأعذار كما في حديث ابن
عباس رضي الله عنهما قال "أنا ممن قدم النبي صلي الله عليه وسلم في ليلة
مزدلفة في ضعفة أهله". وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "استأذنت سودة رسول
الله صلي الله عليه وسلم ليلة مزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثبطة يعني ثقيلة"
لكن علي هؤلاء القائمين علي مصالح الحجاج أن يجتهدوا في المبيت بمني فإن
لم يقدروا فلا حرج عليهم في ترك المبيت.. أما غيرهم فلو تركوا المبيت بمني
فعليهم دم.


* ما الحكمة من الطواف؟! وما الحكمة أيضا من تقبيل الحجر الاسود؟!


** يجيب الدكتور عبدالوهاب برانية الاستاذ بجامعة الأزهر بقوله: بين
النبي صلي الله عليه وسلم الحكمة من الطواف حين قال: "انما جعل الطواف
بالبيت والصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله".. فالحاج الذي يطوف
حول بيت الله تعالي تكون حركاته بالمشي والتقبيل واستلام الحجر والركن
اليماني والاشارة إلي الحجر ذكرا لله تعالي لأنها من عبادته.. وكل
العبادات ذكر لله بالمعني العام وأما ما ينطق به لسانه من التكبير والذكر
والدعاء فظاهر انه من ذكر الله تعالي والطواف بالبيت عبادة من أجل
العبادات وهو ركن في الحج.. والحج أحد أركان الاسلام ولهذا يجد الطائف
بالبيت من لذة الطواف وشعور قلبه بالقرب من ربه ما يتبين به علو شأنه
وفضله.

وأما تقبيل الحجر فإنه عبادة حيث يقبل الانسان حجرا لا علاقة له به
سوي التعبد لله تعالي بتعظيمه واتباع رسول الله صلي الله عليه وسلم في
ذلك.. كما ثبت ان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال حين
قبل الحجر "اني لأعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله
يقبلك ما قبلتك" وما يظنه بعض الجهال من ان المقصود بذلك التبرك به فإنه
لا أصل له فيكون باطلا.


* أديت فريضة الحج العام الماضي
وبعدما رميت جمرة العقبة في أول وثاني أيام العيد تركت "مني" قبل غروب
الشمس نظرا لظروف عملي ووكلت صديقا لي برمي الجمرات في اليوم الثالث.. فهل
عليّ دم؟!

** يجيب الدكتور عمر حمروش الاستاذ بجامعة الأزهر بقوله: الواجب علي
الحاج أن يباشر أعمال الحج بنفسه من رمي وغيره إلا إذا كان هناك عذر شرعي
فإنه يوكل أحدا غيره برمي الجمرات عنه كأن يكون ضعيفا أو مريضا أو كانت
امرأة تخشي من الزحام والفتنة أو الطفل الصغير الذي لا يطيق الرمي بنفسه
ففي هذه الحالات يجوز للإنسان توكيل غيره.. وحتي إذا كانت ظروف عمله تحول
بينه وبين الرمي في وقته فيجوز له توكيل غيره ولكن ليس معني هذا انه يوكل
علي الرمي أو علي بقية الرمي ويسافر لأن الحج لم ينته والسفر انما يكون
بعد نهاية أعمال الحج التي آخرها طواف الوداع فهو يوكل لعذر من الأعذار
الشرعية من يرمي عنه.. فإنه لا ينفر ولا يسافر إلا بعد أن تنتهي أعمال
الحج ويطوف بعد ذلك وفي ختام أعمال الحج يطوف للوداع.. أما لو سافر قبل
نهاية أعمال الحج فإنه يكون قد سافر قبل جواز السفر له شرعا ويكون قد أدي
طواف الوداع في غير وقته فيكون عليه دم لأن طواف الوداع قبل نهاية أعمال
الحج لا يجزي صاحبه فيكون في حكم التارك له.


* أهل زوجتي يتدخلون في شئون
حياتي وأفسدوها حيث يوجه إليها أبوها الدعوات بكثرة للخروج والذهاب إلي
أماكن يتناول فيها البعض المسكرات وأمام ذلك منعتها من زيارتهم.. كما رفضت
حضور عقد قران شقيقة زوجتي.. فهل بمنعي من زياره أهلها أكون آثماً؟! وهل
أطلقها أفضل؟!

** يجيب الشيخ مرجان علي رزق من علماء الأوقاف بقوله: من حسن عشرة
الزوج لزوجته أن يحسن إلي أهلها وأن يعينها علي بر والديها وصلة رحمها لكن
أهل الزوجة ليس لهم أن يتدخلوا في حياة ابنتهم ويفسدوا بينها وبين زوجها.
فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "ليس منا من خبب
امرأة علي زوجها أو عبدا علي سيدة" رواه أبوداود.

كما ان من واجب الزوج أن يحافظ علي زوجته وأولاده من الفساد ويمنع
عنهم ما يضر بدينهم فله منع زوجته من زيارة أهلها إذا تأكد ان فيها مفسدة
بل له أن يمنعهم من زيارتها إذا اقتضت المصلحة.

قال الماوردي في ذلك.. الصواب في ذلك: ان عرف بقرائن الحال انه يحدث
بزيارتهما أو أحدهما له ضرر فله المنع وإلا فلا ولكن ينبغي لك أن تجمع بين
الواجبين فلا تمنع زوجتك من زيارة أهلها أو زيارتهم لها علي أن يكون ذلك
بالقدر الذي لا تحصل فيه مفسدة مع تعريف زوجتك بأن طاعة زوجها أوجب عليها
من طاعتها لوالديها وانه لا يجوز لها أن تطيعهم فيما فيه معصية أو تعد علي
حق الزوج من الطاعة والقوامة.

وأما عن رفضك دعوة أبيها لك لحضور عقد زواج ابنته فقد أخطأت في ذلك
فما لم يكن هناك أمر محرم فقد كان ينبغي عليك تأدية دعوته. كما انك أخطأت
حين تطاولت عليهم باللفظ فالواجب علي المسلم أن يتجنب الغضب الذي يحمله
علي الأمور التي تخالف الشرع. وأما عن الطلاق فلا ننصحك به لاسيما مع وجود
طفلة ينبغي أن تنشأ في ظل اسرة مترابطة تقيم حدود الله والذي ننصحك به أن
توسط بينك وبين أهل زوجتك ممن يتصف بالدين ورجاحة العقل ليعيد زوجتك إلي
بيتك دون أن يشترطوا عليك ما يخالف الشرع ويخل بحقك في الطاعة والقوامة.

وعليك أن توازن بين المحافظة علي زوجتك من المفاسد وبين برها
بوالديها وصلة رحمها وعليك أن تتعاون مع زوجتك علي طاعة الله والتقرب إليه
وتعلم ما يلزم من أمور الدين.

والله أعلم




abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 36 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 28 نوفمبر 2008 - 23:13

* ما حكم الدين فيمن يستخدمون التليفون المحمول أثناء أداء مناسك الحج؟


**يجيب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ عبدالفتاح علام وكيل الأزهر يقول:الحج
عبادة مالية بدنية ثوابها عظيم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "سئل رسول
الله صلي الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله قيل:
ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور" رواه البخاري ومسلم.

والحج يكفر الذنوب كبيرها وصغيرها علي المشهور من أقوال الفقهاء إلا المظالم التي بينه وبين العباد.


قال رسول الله: "من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه".


والحجاج وفد الله إلي بيته الحرام. ان دعوه أجابهم وان استغفروه غفر
لهم والواجب علي الذي يؤدي مناسك الحج أن يكون همه الأكبر هو الانشغال
بالعبادة وأداء المناسك علي وجهها الصحيح.

لكن لا مانع من الرد علي التليفون المحمول أو غيره فقد يكون في ذلك
مصلحة له أو لغيره كما يجوز له أن يتصل بغيره لمصلحة. وإنما يكون ذلك في
حدود الحاجة الماسة حتي لا ينقله الجو الروحاني الذي يغمره أثناء أداء هذه
المناسك فاجتماع المسلمين في كل عام وفي أطهر بقعة وأشرف مكان وقد جاءوا
من كل فج عميق لا يحملهم علي المجيء إلا الرغبة في رضا الله عز وجل والطمع
في رحمته. فعلي الإنسان أن يكون يقظ العقل والقلب بهذه العبادة حتي يستمتع
بها ويحس بمزيد من القرب من الله تعالي.

والله أعلم



* أولادي يقيمون معي فهل الأضحية واجبة علي كل فرد أم تجزئ أضحية واحدة عن
الأسرة كلها؟ وما مواصفاتها؟

**يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه
المقارن بجامعة الأزهر يقول: الأضحية اسم لما يذبح في أيام عيدالأضحي وهي
سُنة مؤكدة لمن كان قادراً عليها وقد سئل رسول الله صلي الله عليه وسلم
فقيل له: "يارسول الله ما هذه الأضاحي؟.. قال: سُنة أبيكم إبراهيم. قالوا:
فما لنا فيها؟. قال: بكل شعرة من الصوف حسنة".

والأضحية الواحدة السليمة تجزئ عن الإنسان وعن أسرته الذين يعيشون
معه ويتولي الإنفاق عليهم. ولأن الرسول صلي الله عليه وسلم كان إذا ذبح
أضحيته قال: اللهم تقبل عني وعن أهل بيتي..وكان رسول الله يقول للسيدة
عائشة رضي الله عنها "ياعائشة قومي إلي أضحيتك فاشهديها ومعني هذا أن
الأضحية الواحدة تجزئ عن الإنسان وعن أهله اقتداءً بفعل رسول الله صلي
الله عليه وسلم والمستحب في الأضحية أن تكون من الضأن لأن رسول الله ضحي
بكبشين أملحين أقرنين. جعل احدهما عن نفسه وآل بيته والثاني قال: وهذا عمن
لم يضح من أمتي.

وقد اتفق الفقهاء علي جواز الأضحية في جميع بهيمة الأنعام وتتمثل في
الإبل والبقر والغنم ويشترط في الإبل ألا تقل السن عن خمس سنين والبقر عن
سنتين والماعز عن السنة والغنم عن سنة ويجوز في الغنم أن تجزئ ذات الستة
أشهر. بحيث تكون سمينة ومكترة باللحم. وفي الإبل يكفي البعير عن سبعه
ومثلة في البقر لا يبيع شيئاً منها ولا جلدها وإنما يحسن أن يستخدم الجلد
والأظلاف والقرون في حاحة أهل البيت.

ويتم تقسيم الأضحية أثلاثاً يأخذ صاحبها الثلث يأكل منه ويدخر ويتصدق
بالثلث للفقراء والمساكين ويهدي الثلث لأقاربه وأصدقائه وجيرانه.

وهذا معناه ان الإسلام يرغب في التكافل الاجتماعي في مثل هذه الأيام المباركة. والله أعلم


* أنهيت دراستي
الجامعية وكلما يتقدم إلي أحد يرفضه أبي بحجة انه ليس من مستوانا المادي
فما حكم الدين؟

**يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور عبداللطيف محمد عامر أستاذ الشريعة
بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق يقول: إذا كان الإسلام قد أعطي الولي حقاً
في إبداء رأيه فيمن يتقدم لخطبة ابنته من حيث مراعاة الكفاءة بينهما فإنه
لم يجعل هذه الكفاءة مجهولة أو غير منضبطة بل انه جعلها كفاءة عامة في
الدين بوجه خاص استناداً إلي قول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إذا
جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد
كبير" ولم يشر إلي العامل المادي أو الاجتماعي وإذا كانت الفتاة السائلة
قد أنهت دراستها الجامعية كما تقول وتقدم إليها خاطب تميل وتطمئن إلي
صلاحه فخير للوالد أن ييسر أمر هذا الزواج وألا يشطط في مراعاة كفاءة
تفصيلية قد لا تؤثر في جوهر الزواج قال الله تعالي: "إن يكونوا فقراء
يغنهم الله من فضله" فعلي الوالد أن يطمئن فقط علي تدين الخاطب وتقواه في
معاملته لابنته وعليه من جهة أخري أن يتحسس مشاعر هذه البنت وأن يراعي
رضاها عن هذا الخاطب. فإذا توفرت مشاعر الاطمئنان من هذه النواحي فليتوكل
علي الله ولينفذ أمر هذا الزواج حتي لا يتقدم عمر هذه الفتاة وتتعطل فرص
الزواج لها وحينئذ يتعطل مقصد جليل من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو
المحافظة علي النسل. ومن أجل ذلك قال رسول الله صلي الله عليه وسلم في
خاتمة الحديث الذي أشرنا إليه "إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير"
ومن الصلاح للمجتمع إذا تقدم شاب ذو خلق ودين للزواج من فتاة علي ولي
الأمر أن يقبله زوجاً لابنته وأن يبين لها أفضليته علي غيره. فالمال ظل
زائل. أما الدين فهو عقيدة وشريعة يتحلي بهما المرء ويصلحان من شأنه.
وينتقل هذا الإصلاح إلي الزوجة فتكون أسرة سعيدة وتكون ضوءاً منيراً في
المجتمع.
والله أعلم

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 36 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 30 نوفمبر 2008 - 14:19

* فازت أمي بحجة ولكنها
مريضة لا تستطيع السفر فهل يجوز لي أن أقوم بالسفر نيابة عنها أو لا؟

** يجيب الشيخ زكريا نور: لا فرق بين العجز عن السفر بسبب المرض
والشيخوخة أو بسبب الوفاة فإن الله قد شرط لأداء الحج ان يستطيع المرء
إليه سبيلاً فمن لم يستطع بنفسه فله أن ينيب عنه غيره ويعطيه من ماله ما
يكفي نفقات السفر ليضمن أنه قد بذل ما يستطيع وهو حي أما إذا عجز عن الحج
والعمرة بنفسه بسبب المرض وأيضاً بسبب الفقر فليس عليه حج ولا عمرة ولا
يلزمه أن ينيب عنه غيره حيث لم يستوف شرط الفريضة ولا يكلف الله نفسا إلا
وسعها. ويجوز في حالة موتها لا قدر الله أن تؤدي الحجة عن نفسك أولا ثم
تؤدي الحجة عنها ويعد ذلك براً لها.

* ما موقف الفقهاء من حلي الذهب والفضة المعد للاستعمال كحلي هل فيه زكاة أم لا؟


حلي المرأة والفضة فيه قولان:


**الأول: وهو ما اتفق عليه كل من فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة
علي أن الحلي من الذهب والفضة المعد للاستعمال المباح كزينة للمرأة لا
زكاة فيه ولكن بشروط وهي

أ- أن يكون معدا للاستعمال الشخصي.


ب- ألا يكون فيه إسراف وهذا ما يفسره القول بأن يكون الوزن مقارباً
لمثيلاتها من النساء للذهب والفضة للحلي والزينة فإن كان المتوسط 200 جرام
فلا يحق للمرأة أن تملك 100 جرام وتقول هذا حلي للزينة وفي هذه الحالة
عليها الإخراج لزكاته.

القول الثاني: وهو ما ذهب إليه الأحناف وقالوا الزكاة واجبة في الحلي
إذا بلغ النصاب 85 جراماً سواء أكان للنساءأم للرجال تبرأ كان أو سبيكة
آنية كان أو غيرها.


*أريد أداء فريضة الحج لكن زوجي يرفض سفري بمفردي.. ويشترط أن يكون معي..
فهل إذا سافرت بمفردي أكون مخالفة لأصول الدين.. أم أن حجي صحيح؟

** يجيب الشيخ محمدي حسن خضر وكيل مديرية أوقاف الجيزة: مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها" ومن هذا يعلم
أن سفرك بدون زوج أو محرم تكونين أثمة ومرتكبة معصية أخري هي مخالفتك أمر
زوجك وقد فرض الله عز وجل طاعة الزوجة لزوجها والخلاصة في هذه المسألة
لأنه إذا كانت السائلة لم تحج الفريضة فإن الشرع يبيح لها السفر بمفردها
إذا كان معها صحبة من النساء وهي متوفرة هذه الأيام فلها أن تحج وليس
عليها أي شيء ويجب علي الزوج أن يأذن لها ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
أما إذا كانت أدت الفريضة الحج وتريد أن تذهب تطوعاً فليس لها الحق في
السفر إلا بإذن الزوج لأن طاعة الزوج فرض والفرض مقدم علي التطوع والأفضل
أن تناقشي زوجك حتي يقتنع ويوافق علي سفرك حفاظاً علي الأسرة.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 36 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 - 20:12


* متي تبدأ التكبيرات في عيد الأضحي وما هي صيغتها؟
** يجيب الدكتور/ كمال بربري حسين مدير عام مديرية أوقاف السويس: يستحب التكبير في عيد الأضحي لقوله تعالي : "كذلك سخرها لكم لتكبروا الله علي ما هداكم" "سورة الحج: 37"وقال تعالي: "واذكروا الله في أيام معدودات" "سورة البقرة: 203" قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: هي أيام التشريق . وعن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: "أنه من صبح يوم عرفة الي عصر آخر أيام مني" أخرجه ابن المنذز. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يكبر بمني تلك الأيام جميعا. وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان. وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. قال الحافظ: وقد اشتملت هذه الآثار علي وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات.
ويكبر في عيد الأضحي خلف الصلوات من بعد صبح يوم عرفة الي بعد صلاة العصر في آخر ايام التشريق الثلاثه أي بعد صلاة عصر رابع أيام العيد وأما الحاج فيكبر عقب كل من ظهر يوم النحر لأنها أول صلاته بعد انتهاء وقت التلبية الي عقب صبح آخر أيام التشريق لأنها آخر صلاته بمني. وقبل ذلك لا يكبر بل يلبي . لأن التلبية شعاره.
أما صيغة التكبير فقد ورد فيها آثار كثيرة بأيها قلنا جاز فلا داعي للخلاف منها ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سليمان رضي الله عنه وقال "كبروا : الله أكبر الله أكبر كبيرا" وجاء عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما "الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد" ويستحب رفع الصوت بالتكبير للرجال دون النساء وأخرج الإمام البخاري: "كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمني فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل السوق حتي ترتج مني تكبيرا".
*هرباء ما هي واجبات الحج والتي لا يجوز بدونها ولو تركها الحج يجبر بدم؟
** يجيب الشيخ عبد الحكم حازم العبادي إمام وخطيب بأوقاف الجيزة: واجبات الحج المتفق عليها أربعة وهي : الاحرام من الميقات وهو الميقات المكاني الذي لا يجوز شرعا لمن يريد النسك مجاوزته بلا احرام ويقول النبي صلي الله عليه وسلم "لا تجاوزوا الميقات إلا باحرام".
الثاني: رمي الجمار: وهو القذف بالحصي عددا مخصوصا في مكان وزمان مخصوص والجمرات التي ترمي ثلاث : الصغري : وهي التي تلي مسجد الخيف. الوسطي: وهي التي تقع بين الصغري والكبري. الكبري: وهي جمرة العقبة التي هي في أول مني من جهة مكة والحكمة من الرمي: انها دليل قاطع علي رق عبودية العبد لربه ومعرفة عدوه اللدود الذي دائما يزين له الذنوب والمعاصي وفي هذا المكان يتمثل الشيطان للحاج في موضع الجمرات ويتخيل أنه يغريه بالمعاصي فيرجمه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال "الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون" وعدد الجمرات 70 جمرة. سبع ترمي يوم النحر ورمي جمرة العقبة الكبري. واحدي وعشرون ترمي بها الجمرات الثلاث كل جمرة بسبع في أيام التشريق الثلاثة يضاف اليها سبع يوم النحر وذلك لمن لم يتعجل. أما من أراد أن يتعجل فعدد ما يرمي به تسع وأربعون جمرة .
3 الذبح للمتمتع والقارن: وهي ثلاثة: إفراد وتمتع. وقران. وأن المتمتع من أحرم بالعمرة وأداها ومكث بمكة في أشهر الحج لأداء نسك الحج.
والقارن : هو من جمع بين العمرة والحج باحرام واحد.
أما المفرد: فهو من أحرم بالحج فقط .
الرابع: محظورات الاحرام وهو ما يحرم علي المحرم بحج أو عمرة فعله وهي ثلاثة : قسم يحرم علي الرجال فقط. وقسم يحرم علي النساء فقط وقسم يحرم علي الرجال والنساء.
أما الواجبات المختلف فيها فهي عشرة : التلبية. طواف القدوم. طواف الوداع السعي بين الصفا والمروة. مد الوقوف بعرفة الي ما بعد الغروب. الحلق أو التقصير . المبيت بمزدلفة. زمان الوقوف بمزدلفةو المبيت بمني ليالي التشريق.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 36 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 - 20:17


*ما وقت رمي الجمرات؟
** رمي الجمرات "جمرة العقبة يوم النحر والجمرات الثلاث أيام التشريق" واجب اتفاقا لفعل النبي - صلي الله عليه وسلم - ويدخل وقت رمي جمرة العقبة ليلة النحر علي ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة والأفضل أن يكون قبل طلوع الشمس.
أما رمي الجمرات الثلاث التي ترمي أيام التشريق فيدخل وقت رميها عند زوال الشمس أي ظهرا وهذا هو رأي الجمهور وخالف في ذلك عطاء وطاووس فقالا: يجوز الرمي قبل الزوال مطلقا في أيام التشريق ويمكن الأخذ بهذا الرأي عند الحاجة كشدة الزحام تيسيرا علي الحجاج.
*حكم أخذ الدواء من أجل تقديم الحيض أو تأخيره حتي يتسني للمرأة الطواف في الوقت المعتاد للطواف مع الرفقة؟
** يجوز أخذ الدواء من أجل تقديم الحيض أو تأخيره ليتسني للمرأة أن تطوف مع الرفقة التي معها لتسافر معهم لأن الضرورات تبيح المحظورات وذلك بعد أخذ رأي الطبيب المختص حتي لا يترتب علي ذلك ضرر.
* كم مرة يطوف الحاج أثناء حجه؟
** الطواف أربعة أنواع:
1- طواف القدوم ويسمي طواف التحية وهو أول شيء يبدأ به الحاج عند قدومه مكة. وهذا الطواف سنة.
2- طواف الإفاضة: وهو ركن من أركان الحج ويبطل الحج بتركه لقوله تعالي: "وليطوفوا بالبيت العتيق".
3- طواف التطوع: وهو سنة فينبغي علي الحاج أن يغتنم فرصة وجوده بمكة ويكثر من الطواف حول الكعبة وتحية المسجد الحرام والطواف. وليس من شروط الطواف لبس ملابس الإحرام بل من شرطه الطهارة وستر العورة لأن الطواف صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام.
4- طواف الوداع: ويسمي طواف الصدر ويكون عندما يريد الحاج السفر ومغادرة مكة وهو آخر عمل يعمله الحاج بمكة وهو واجب عند بعض العلماء وسنة عند البعض الآخر.
* ما الذي يفعله من أراد الإحرام؟
** إذا أراد الشخص الإحرام كان عليه ما يأتي:
1- أن يغتسل تنظفا أو يتوضأ. والغسل أفضل لأنه عليه الصلاة والسلام اغتسل لإحرامه. وهو للنظافة لا للطهارة ولذا تفعله الحائض والنفساء لأن النبي - صلي الله عليه وسلم - أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل وهي نفساء.
2- تجرد الذكر من المخيط ويلبس ملابس الإحرام المعروفة. وإحرام المرأة في كشف وجهها وكفيها.
3- التطيب قبل الإحرام ويكون في البدن لا في الثياب.
4- صلاة ركعتين بعد الغسل وقبل الإحرام.
5- التلبية ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها للرجال وتستمر حتي زوال شمس يوم عرفة.
* ما حكم الإنابة في رمي الجمار؟
** تجوز الإنابة في رمي الجمار لمن عجز عن الرمي بنفسه لمرض أوه حبس أو كبر سن أو حمل للمرأة وتوكيل المرأة غيرها في حال الزحمة الشديدة أولي من المرضي.. كما يجوز أن يوكل الشخص عن عدة أشخاص علي أن يرمي الوكيل عن نفسه أولا. والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 36 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 - 20:20



* هل الحج واجب علي الفور أم التراخي؟
** ذهب الشافعي والثوري والأوزاعي ومحمد بن الحسن إلي أن الحج واجب علي التراخي.. فيؤدي في أي وقت من العمر ولا يأثم من وجب عليه بتأخيره متي أداه قبل الوفاة.. لأن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أخر الحج إلي سنة عشر وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه مع أن إيجابه كان سنة ست.. فلو كان واجبا علي الفور لما أخره - صلي الله عليه وسلم - وذهب أبوحنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي وأبويوسف إلي أن الحج واجب علي الفور.. لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة" رواه أحمد والبيهقي والطحاوي وابن ماجة.
وعنه أنه صلي الله عليه وسلم قال: "تعجلوا الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له" رواه أحمد والبيهقي.. وقال: يعرض له من مرض أو حاجة.. وحمل الأولون هذه الأحاديث علي الندب وأنه يستحب تعجيله والمبادرة به متي استطاع المكلف أداءه وهذا الرأي هو الوسط وما نميل إليه.
* ما هي أنواع الإحرام؟
** الإحرام أنواعه ثلاثة هي: القران والتمتع والإفراد.. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم عام حجة الوداع. فمنا من أهلّ بعمرة. ومنا من أهلّ بحج وعمرة. ومنا من أهلّ بالحج.. وأهلّ رسول الله صلي الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحلّ عند قدومه. وأما من أهلّ بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتي كان يوم النحر.. رواه أحمد والبخاري ومسلم ومالك.

* هل يجوز للإنسان أن يسعي وعليه الحدث الأصغر؟
** ذهب أكثر أهل العلم إلي أنه لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة لقول رسول الله - صلي الله عليه وسلم - لعائشة حين حاضت "فاقضي ما يقضي الحاج.. غير ألا تطوفي بالبيت حتي تغتسلي" رواه مسلم.
وقالت عائشة وأم سلمة: إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة.. رواه سعيد بن منصور وإن كان المستحب أن يكون المرء علي طهارة في جميع مناسكه فإن الطهارة أمر مرغوب شرعا.
* ما هو أعظم ركن من أركان الحج؟
** أجمع العلماء علي أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن عبدالرحمن بن يعمر أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أمر مناديا ينادي "الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك".
*هل يجوز البيع والشراء في الحج؟
** لا بأس للحاج أن يتاجر ويؤاجر ويتكسب وهو يؤدي أعمال الحج والعمرة. قال ابن عباس: إن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمني وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم فأنزل الله تعالي: "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم" رواه البخاري ومسلم والنسائي.. والله تعالي أعلي وأعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 36 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 - 20:22


* هل صحيح أن هناك أعمالاً تقوم مقام الحج والعمرة إذا أداها المسلم؟
** يجيب فضيلة الشيخ أحمد عبد البديع عبيد - رئيس الإدارة المركزية لمعاهد دمياط - بقوله: لما سمع الصحابة - رضوان الله عليهم - من النبي صلي الله عليه وسلم قول الله تعالي: "ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.." آية رقم 148 من سورة البقرة. وقول الله تعالي: "سابقوا إلي مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض....." آية رقم 21 من سورة الحديد فهموا أن المراد من ذلك أن يجتهد كل واحد منهم أن يكون هو السابق لغيره في هذه الكرامة والمسارع إلي بلوغ هذه الدرجة العالية فكان أحدهم إذا رأي من يعمل عملا يعجز عنه خشي أن يكون صاحب هذا العمل هو السابق له فيحزن لفوات سبقه فكان تنافسهم في درجات الآخرة واستباقهم إليها فجاء قوله تعالي: "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون" آية رقم 26 من سورة المطففين.
واذا كان التنافس في الخير مطلوباً. ومن أعمال الخير والبر وأداء الحج والعمرة وتكرارهما لما فيهما من المشقة البدنية والغربة عن الوطن. والغرامة المالية.. فماذا يفعل الذي يعجز عن أداء الحج أو العمرة وهو يريد أن يعمل الخير ويتزود من أعمال البر؟
ان أعمال الخير والبر كثيرة لمن عجز عن القيام بفريضة الحج أو أداء سنة العمرة. ومن هذه الأعمال الكثيرة ذات الثواب العظيم والجزاء العميم.
1- المداومة علي ذكر الله تعالي بالتسبيح والتحميد والتكبير فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء الفقراء إلي رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلي والنعيم المقيم: يصلون كما نصلي. ويصومون كما نصوم. ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون؟ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين - رواه البخاري في كتاب الأذان برقم .843
وعن أبي ذر - رضي الله عنه - أن أناساً من أصحاب رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قالوا: يا رسول الله. ذهب أهل الدثور بالأجور. يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أعمالهم فقال النبي - صلي الله عليه وسلم:
أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة. وكل تكبيرة صدقة. وكل تحميدة صدقة. وكل تهليلة صدقة. وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. وفي بضع أحدكم صدقة" رواه مسلم في كتاب الزكاة رقم .229
02 انتظار الصلاة في المسجد
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "من صلي الصبح في جماعة. ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتي تطلع الشمس ثم صلي ركعتين كان له مثل أجر حجة وعمرة تامة" قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم: "تامة. تامة. تامة" رواه الترمذي في كتاب الصلاة برقم .586
3- حسن تبعل المرأة لزوجها وقيامها بواجبه. ورعايتها لبيتها يعدل الجهاد والحج والعمرة.
روي ابن الأثير عن مسلم بن عبيد أن أسماء بنت يزيد أتت النبي - صلي الله عليه وسلم - وهو بين أصحابه فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك إن الله - عز وجل - بعثك إلي الرجال والنساء كافة فآمنا بك وبإلهك وانا معشر النساء - محصورات مقصورات قواعد بيوتكم ومقضي شهواتكم وحاملات أولادكم وانكم - معشر الرجال - فضلتم علينا بالجمع والجماعات وعيادة المرضي وشهود الجنائز والحج بعد الحج وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله - عز وجل - وان الرجل اذا خرج حاجا أو معتمراً أو مجاهداً حفظنا لكم أموالكم وغزلنا أثوابكم وربينا أولادكم أفما نشارككم في هذا الأجر والخير؟ فالتفت النبي - صلي الله عليه وسلم - إلي أصحابه بوجهه كله ثم قال: هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مساءلتها في أمر دينها من هذه؟ فقالوا: يا رسول الله ماظننا ان امرأة تهتدي إلي مثل هذا. فالتفت النبي - صلي الله عليه وسلم - إليها فقال: افهمي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء. أن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله ص 19 ج 6 أسد الغابة في معرفة الصحابة.
ومن هنا يكون قد اتضح ان هناك من أعمال البر. وخصال الخير ما يعادل الحج والعمرة في ثوابهما عند العجز عنهما بل ويعدل الجهاد في سبيل الله تعالي.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 36 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 - 20:23


* ما حكم إن عجز الحاج المتمتع أو القارن عن الهدي؟
** يقول الشيخ عادل شحاتة مدرس الفقه بقطاع المعاهد الأزهرية: إذا عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلي أهله. وهو مخير في صيام الثلاثة. إن شاء صامها قبل يوم النحر. وإن شاء صامها في أيام الشريق الثلاثة. قال تعالي.. فمن تمتع بالعمرة إلي الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام" البقرة الآية .196 وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: "لم يرخص في أيام التشريف أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي" والأفضل أن يقدم صوم الثلاثة أيام علي يوم عرفة. ليكون في يوم عرفة مفطراً. لأن النبي صلي الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطراً. ونهي عن صوم يوم عرفة بعرفة. ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له علي الذكر والدعاء. ويجوز صوم الثلاثة أيام متتابعة ومتفرقة. وكذا صوم السبعة لايجب عليه التتابع فيها بل يجوز صومها متتابعة ومتفرقة. لأن الله تعالي لم يشترط التتابع فيها. وكذا رسوله صلي الله عليه وسلم والأفضل تأخير صوم السبعة إلي أن يرجع إلي أهله. لقوله تعالي "وسبعة إذا رجعتم" والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 36 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 - 20:24


* هل هناك اختلاف في طريقة أداء فريضة الحج بالنسبة للمرأة والرجل؟
** يقول د. محمد سيد أحمد المسير رحمه الله: الحج فريضة كتبها الله تعالي علي المستطيع من الرجال والنساء وقال الله تعالي: "ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين".
إلا ان الاستطاعة بالنسبة للمرأة تزيد اشتراط المحرم معها يصحبها في سفرها ويقوم مقام المحرم النسوة الثقات. فالمرأة الحاجة تصحب زوجها أو أباها أو أخاها أو ابنها أو عمها أو خالها. فإذا لم يوجد هؤلاء وتوفرت مجموعة من النساء الصالحات العفيفات فإنهن يقمن مقام المحرم.
وعند الإحرام بالحج من الميقات فإن الرجل يلبس ثوبين ابيضين نظيفين إزاراً ورداء ويتجرد من المخيط أما المرأة فإحرامها في وجهها وكفيها وفقط فيحرم تغطيتهما وتلبس المرأة ملابسها المحتشمة.
وعلي الجميع ان يتذكر قول الله تعالي: "الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج".
وتؤدي المرأة الطواف والسعي بلا رمل فيهما أي أنها تمشي أثناء الطواف والسعي المشية المعتدلة العادية أما الرجل فإنه يسرع المشي مع تقارب الخطي في الأشواط الثلاثة الأولي من الطواف وبين العلمين الأخضرين في السعي.. وإذا أصابت المرأة الدورة الشهرية فإنها ترجئ الطواف والسعي حتي تطهر لأن الطواف كصلاة يشترط له الطهارة والسعي لابد أن يقع عقب طواف.. أما الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة فلا يشترط فيه الطهارة فيصح للمرأة أن تقف بعرفة حائضاً ونفساء.
وترمي المرأة الجمار بنفسها متي كان ذلك مستطاعاً من غير مزاحمة مع الرجال فإن لم تستطع وكلت من ينوب عنها في الرمي.
والمرأة تقصر شعرها فقط ولا يجوز لها الحلق الكامل لشعرها أما الرجل فهو مخير بين الحلق والتقصير والحلق أفضل لقوله صلي الله عليه وسلم: "اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يارسول الله وللمقصرين قال: اللهم اغفر للمحلقين قالوا: يارسول الله وللمقصرين قال: اللهم اغفر للمحلقين قالوا: يارسول الله وللمقصرين قال وللمقصرين.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 36 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 - 20:25


* ما هي الحكمة من الوقوف بعرفات؟
** يقول الشيخ محمد عبدالرحمن وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة: الحكمة من الوقوف بعرفات هو التشبه بحال الواقفين في فسيح القيامة وقد تبعث كل أمة نبيها وكل يرجو النجاة والواجب علي الحاج في هذا الموطن أن يضرع إلي الله ويلجأ إليه في المغفرة ليتحقق الرجاء في الرحمة.
وأعلم يا أخي أن من أعظم الذنوب أن يحضر الحاج عرفات ويظن أن الله لم يغفر له حيث تتأهب الخلائل الوافدة للحج إلي الوقوف بعرفة وتستعد للقيام بهذه الرحلة الروحية وتتنافس في السبق إلي موقف الرضا والرحمات ومكان نزلات المنح الإلهية والعطايا الربانية فيدفعهم طمعهم إلي ساحة الكرم ويسوقون أملهم إلي حمي المضيف العظيم يرجون عطفه ويلتمسون مغفرته والقلوب إذ تستجيب لهذه الدعوة الربانية وتتهافت علي ساحة الجلال والنفحات الرحمانية فما ذلك إلا أنها تري فيها سعادتها وحياتها وتحس الأرواح بأن فيها متعتها وأنسها وتشعر بلذة والخطايا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "الحج عرفة" وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة وأنه يباهي بهم الملائكة" وهو وأهم ركن من أركان الحج بل هو أساس الحج فأرجو الله أن يوفق حجاج بيته لتفهمها والعمل بمقتضاها والله أعلم.
* أوصيت قريبا لي أن يذكرني بالدعاء عند بيت الله الحرام فقال سأدعو الله بنورانيات اسم الله الأعظم فأرجو توضيح ذلك ليطمئن قلبي؟
** يقول الشيخ عادل أبوالعباس عضو لجنة الفتوي بالأزهر: اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطي وإذا دعي به أجاب ولقد أخفاه الله بين اسمائه لذات الحكمة التي أخفي بها الصلاة الوسطي وليلة القدر وساعة الاجابة ويقال ان الاسم الأعظم يتمثل في دعوة سيدنا يونس "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين" "87" سورة الأنبياء....
ويقال أن بين الاسم الأعظم وبين بسم الله الرحمن الرحيم كما بين بياض العين وسوادها وقد سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم رجلاً يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد".
فقال: لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطي وإذا دعي به أجاب.
ويقال أيضاً ان اسم الله الأعظم في آية الكرسي لأنها سيدة أي القرآن الكريم وفي الحديث النبوي الشريف اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين "والهكم إله واحد لا إلا هو الرحمن الرحيم" "163" سورة البقرة وفاتحة آل عمران "الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم" "2" سورة آل عمران مما ذكرنا يا أخي يتضح لنا صعوبة تحديد اسم معين بعينه من الأسماء الحسني كالاسم الأعظم "قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الأسماء الحسني" "110" سورة الإسراء.. والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 36 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 4 ديسمبر 2008 - 11:24


* ما الذي تنفرد به المرأة عن الرجل في أداء مناسك الحج؟


** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الأوقاف السابق بالجيزة: يلزم
المرأة ما يلزم الرجل عند أداء نسك الحج والعُمرة عليها ما عليه من
الأركان والواجبات والسُنن لكنها تخالف الرجل في أموراً هي:

* عدم كشف رأسها لأن احرام الرجل في رأسه ووجهه فيكشفهما واحرامها في وجهها فقط فتكشف دون الرأس.


* لا ترفع صوتها بالتلبية.


* ليس عليها رمي في الطواف ولا في السعي


وكذلك لا تضطبع لأنها تحرم بملابسها وجسدها عورة.


* لا تحلق رأسها بل تقصر.


* تلبس المخيط ولا تلبس القفازين.


* لا تقرب الحجر الأسود حال الطواف إذا كان عنده رجال تحرزا من مماسة الرجال.


* لو حاضت أو نفست عند الإحرام اغتسلت له وأدت كل المناسك إلا الطواف بأنواعه.


* إن حاضت بعد طواف الركن سقط عنها طواف الوداع.


* هل نهي النبي عن صيام يوم السبت إذا وافق يوم عرفة؟


** يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر بمطروح:


اعلم ايها المسلم ان صيام التطوع من أحب القربات إلي الله تعالي لقوله
تعالي في الحديث القدسي "كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فانه لي وأنا أجزي
به" صدق الله العظيم.

وقول رسول الله - صلي الله عليه وسلم - "من صام يوماً في سبيل الله
باعد الله بين وجهه وبين النار ثلاثة خنادق ما بين الخندق والخندق كما بين
السماء والأرض" أما اذا أراد الإنسان صيام يوم السبت منفرداً فقد نهي عند
النبي - صلي الله عليه وسلم - إلا أن يسبق بيوم أو يلحقه يوم آخر أما اذا
وافق يوم عرفة فعليه صيامه لقول رسول الله - صلي الله عليه وسلم - "صيام
يوم عرفة يكفر ذنوب عام ماض وعام قابل" وهو سنة مؤكدة فعلها النبي - صلي
الله عليه وسلم - وداوم عليها الا ان يكون حاجا فلا صيام عليه.

*هل تسقط فريضة الحج عمن يؤدي عمرة رمضان؟


** الحج فريضة قال تعالي: "ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين".


وقال تعالي: "وأتموا الحج والعمرة لله".


فالحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة بني عليها الإسلام لقول رسول الله
- صلي الله عليه وسلم - والعمرة في أرجح آراء الفقهاء سنة لأن النبي - صلي
الله عليه وسلم - سئل عن العمرة أواجبة هي؟ فقال "لا" وان تعتمروا فهو
أفضل وللحج والعمرة ثواب عظيم. ويضاعف ثواب العمرة إلي مقدار ثواب الحج
قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم - "عمرة رمضان تعدل حجة" أي يضاعف
الثواب في العمرة ليصبح مثل ثواب الحج إذا وقعت في رمضان.

وهذا مثل قوله - صلي الله عليه وسلم - "من قرأ قل هو الله أحد فكأنما
قرأ ثلث القرآن لكن مضاعفة الثواب لا تؤدي إلي اسقاط فريضة الحج لأداء
العمرة والحج فرض فلابد من أدائه والعمرة سنة فلاتنوب عن الفرض.
* هل هناك صلاة معينة لمحو الذنوب ومحو ما فات من العمر بدون صلاة وهل هذه الصلاة 21 ركعة؟!


** لا توجد صلاة بعينها تسمي بصلاة التوبة أو صلاة لمحو الذنوب ولكن
إذا أذنب العبد فعليه بالوضوء والصلاة لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم:
"ألا أدلكم علي ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الذنوب والخطايا قالوا
بلي. يا رسول الله قال: "إسباغ الوضوء علي المكاره وكثرة الخطا إلي
المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم
الرباط" ويقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من غدا إلي المسجد أو راح
كانت إحدي خطواته ترفعه درجة وأخري تحط عنه خطيئة" كما أن تقوي الله وفعل
الحسنات فإنها من أسباب المغفرة ومحو السيئات".

ويقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن".


ويقول الله تعالي: "إن الحسنات يذهبن السيئات".

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 36 من اصل 40 الصفحة السابقة  1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى