فتاوى واراء..
+5
رجاء
Ftémo
منصور
said
abdelhamid
9 مشترك
صفحة 37 من اصل 40
صفحة 37 من اصل 40 • 1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40
رد: فتاوى واراء..
* ما فضل يوم عرفة.. وهل صحيح أن صيامه يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة؟!
** يجيب الدكتور زكي عثمان - الأستاذ بجامعة الأزهر: إن في يوم عرفة
تجتمع الأرواح وقد تزكت بالتوبة والإحرام والطواف والسعي وتتجه إلي الله
في ضراعة وتدعوه سبحانه في خشوع طالبة منه الرحمة العامة والشاملة والرحمة
الخاصة المنجية.. تجتمع الأرواح وقد تطهرت واستقبلت القبلة وأكثرت من
الاستغفار والذكر والدعاء لنفسها ولغيرها قال رسول الله - صلي الله عليه
وسلم -: "خير الدعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله
إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو علي كل شيء قدير"..
ويوم عرفة هو يوم الرحمة والعتق من النار وما من يوم أفضل عند الله من يوم
عرفة ينزل الله - تبارك وتعالي - إلي السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل
السماء فيقول: "انظروا إلي عبادي جاءوني شعثا غبرا جاءوا من كل فج عميق
يرجون رحمتي ولم يروا عذابي.. فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم
عرفة".. وعرفة مؤتمر جامع لا تعرف البشرية له نظيرا يحضره سنويا ملايين
الحجاج يأتون من كل فج عميق من جميع أنحاء العالم متطهرين ملبين يقفون في
صعيد واحد يدعون ربا واحدا يسألونه الرحمة وغفران الذنوب في موقف تتجلي
فيه المساواة وتتجسد فيه الاشتراكية الحقة بكل معانيها.. إنه التآلف الذي
لا تعرف البشرية له مثيلا في غير الإسلام.. التآلف بين طوائف الإسلام
المختلفة بين الزنوج والبربر والصيني والأمريكي والروسي والفرنسي والترك
والعرب.. إلخ. أغنياء كانوا أم فقراء لا فوارق بين جنس أو لون أو قومية
فإسلامهم لا يعترف بفاصل بين أفراد البشر وهم في مؤتمرهم هذا وقربهم من
الله قد أقلعوا عن الماضي المشوب بالإثم والباطل وجددوا العهد مع الله علي
استئناف حياة نظيفة مستقيمة يتطلعون إلي مستقبل أفضل للأمة الإسلامية
فيوثقون الصلات ويدعمون العلاقات ويبحثون خير دينهم ودنياهم وقد جمعهم رب
واحد وكتاب واحد ونبي واحد وقبلة واحدة في خير أمة أخرجت للناس.. إذن
فالوقوف بعرفة في الحج فريضة من لم يدركها فاته الحج كله وهذا هو سر قوله
- صلي الله عليه وسلم - "الحج عرفة".
وإذا أردنا أن ننال نفحات عرفة ونحظي بها فها هو سيدنا رسول الله -
صلي الله عليه وسلم - يسن لنا صيام يوم عرفة ويقول: "صيام يوم عرفة يكفر
سنة ماضية وسنة مقبلة" كما يستحب فيه الإمساك عن كل ما يغضب الله - عز وجل
- وكف الجوارح عن المحرمات مع الإكثار من ذكر الله وكما قال رسول الله -
صلي الله عليه وسلم - "يوم عرفة هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر
له".
وفي هذا اليوم الخالد في تاريخ الزمن حدد فيه الرسول - صلي الله عليه
وسلم - وأعلن علي الإنسانية حقوق الإنسان.. ولو أن الناس قرأوا خطبة
الوداع التي ألقاها رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في يوم عرفة لعرفوا
أن الإسلام هو الذي وضع أعظم منهج لحقوق الإنسان.. وما عرفت الإنسانية من
قبل ومن بعد مثل هذه الحقوق التي وضعها خير البشر.. لقد أعلن الرسول
الكريم أن الإنسان حر وأن الناس سواسية وأنه لا فضل لعربي علي أعجمي إلا
بالتقوي.. كما وضع حقوق النساء وبينها وأخبر الإنسانية أن المرأة شقيقة
الرجل وأنه أخذها بكلمة الله وأن خير الناس خيرهم لنسائهم.. وما أكره
المرأة إلا كريم وما أهانها إلا لئيم.. وأهدر الربا لأنه نظام اقتصادي
مخرب لكل أسس النظم الاقتصادية التي يقوم عليها نظام المجتمع.. وأمر بعدم
أخذ الثأر وترك الأمر للحاكم حتي لا تكون فوضي.. كما قرر حق الإنسان في
طلب العلم والحصول عليه.. وقرر حق الملكية وأنه لا يجوز الاعتداء علي حقوق
الآخرين تحت أي مسمي.. ووضع مبدأ الشوري والديمقراطية الصحيحة إلي آخر ما
هناك من حقوق بينها رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في خطبة الوداع.
* ما الحكمة من عدم قص المضحي شعره وأظفاره في العشر الأوائل من ذي الحجة؟!
** يجيب فضيلة الشيخ بشير المحلاوي - إمام وخطيب مسجد الفتح بالخلفاوي
- بقوله: إن من سنة النبي - صلي الله عليه وسلم - لمن أراد أن يضحي وعقد
النية علي الأضحية ألا يأخذ من شعره ولا من جلده ولا من أظافره شيئا حتي
ينتهي من ذبح أضحيته وذلك لقول النبي - صلي الله عليه وسلم - في الحديث
الذي رواه الإمام مسلم عن أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي - صلي الله
عليه وسلم - قال: "إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره
شيئا" وفي رواية أخري للإمام مسلم "فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا".
وإن هذا الحديث يدل علي أن هذا الفعل من السنة.. ومن علم بهذا الحكم
وكان قد أخذ من شعره أو ظفره أو جلده شيئا فعليه أن يمسك عن هذا حتي يضحي
ويشمل هذا الحكم سواء اشتري الأضحية أو أجل شراءها حتي ليلة العيد طالما
أنه عقد النية من أول العشر علي ذبح الأضحية. والحكمة في ذلك ليست كما يظن
البعض أنه تشبها بالمحرم بالحاج لأن المحرم بالحاج يعتزل النساء ويترك
الطيب والمخيط وهذا غير مطلوب من المضحي.
والقول الصحيح: إن الحكمة في هذا الهدي النبوي هو أن يبقي المضحي
كامل الأجزاء ليعتق من النار وهذا ما قاله الإمام النووي في شرحه لصحيح
مسلم.
وهذا الحكم لا يشمل أبناء المضحي ولا زوجته إنما يتعلق الحكم بمن دفع
ثمن الأضحية فقط ولا يتعدي هذا الحكم إلي أهل المضحي فيأخذون في أيام
العشر من شعورهم وأظفارهم وجلودهم إذا أرادوا.
وإذا احتاج المضحي إلي الأخذ من شعره أو أظافره شيئا فلا بأس كمن كسر
بعض أظافره وتأذي بباقيه أو تدلت شعرة في عينيه ويحتاج إلي نزعه أو قصها.
وإذا وكّل المضحي إنسانا ليذبح نيابة عنه الأضحية فإن الحكم متعلق بالمضحي وليس بالوكيل.
* ما حكم الأضحية وفضلها وما هي الشروط الواجب توافرها في الذبيحة؟
** يجيب الدكتور عبدالوهاب برانية - الأستاذ بجامعة الأزهر - بقوله:
الأضحية شعيرة إسلامية تضافرت الأدلة علي شرعيتها يقول الحق سبحانه:
"فصل لربك وانحر" وروي عن أبي هريرة أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم -
ضحي بكبشين سمينين. عظيمين أملحين. أقرنين. موجوأين "مخصيين" وأضجع أحدهما
وقال باسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وآل محمد ثم أضجع الآخر وقال:
باسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وأمته ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي
بالبلاغ.. وقد رغب رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في الأضحية فروت عنه
عائشة - رضي الله عنها - أنه قال: "ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلي
الله من إهراق الدم. وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظفارها
وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا".
وعن زيد بن أرقم قال: قلت أو قالوا يا رسول الله: ما هذه الأضاحي؟
قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا:
فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة رواه أحمد وابن ماجة.
وصح عن أبي هريرة قوله: "من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا" رواه أحمد وابن ماجة.
وعن حكم الأضحية فقد أجمع الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء علي
أنها سنة مؤكدة. ولم يقل بوجوبها إلا أبوحنيفة. وقال ابن حزم: لم يصح عن
أحد من الصحابة أنها واجبة.
وقد استدل علي عدم الوجوب بحديث أم سلمة عند مسلم. قالت: قال رسول
الله - صلي الله عليه وسلم - "إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا
يأخذ من شعر ولا بشر شيئا" قال الشافعي: إن قوله فأراد أحدكم يدل علي عدم
الوجوب. والواجب لا يعلق علي إرادة المكلف بأدائه.
ولابد أن يتوافر في الأضحية ستة شروط:
أولها: أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها
ومعزها لقوله تعالي: "ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله علي ما رزقهم
من بهيمة الأنعام" وبهيمة الأنعام هي الإبل. والبقر. والغنم هذا هو
المعروف عند العرب. وقاله الحسن وقتادة وغير واحد.
.. والشرط الثاني: أن تبلغ السن المحدودة شرعا بأن تكون جذعة من
الضأن. أو ثنية من غيره لقوله - صلي الله عليه وسلم - "لا تذبحوا إلا مسنة
إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" رواه مسلم.
والمسنة: الثنية فما فوقها. والجذعة ما دون ذلك. فالثني من الإبل: ما
تم له خمس سنين. والثني من البقر: ما تم له سنتان. والثني من الغنم ما تم
له سنة. والجذع: ما تم له نصف سنة. فلا تصح التضحية بما دون الثني من
الإبل والبقر والمعز. ولا بما دون الجذع من الضأن.
.. والشرط الثالث: أن تكون خالية من العيوب المانعة من الأجزاء وهي أربعة:
العور البين: وهو الذي تنخسف به العين. أو تبرز حتي تكون كالزر أو
تبيض ابيضاضا يدل دلالة بينة علي عورها.. والمرض البين: وهو الذي تظهر
أعراضه علي البهيمة كالحمي التي تقعدها عن المرعي وتمنع شهيتها. والجرب
الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته. والجرح العميق المؤثر عليها في
صحتها ونحوه.
والعرج البين: وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها.
والهزال المزيل للمخ: لقول النبي - صلي الله عليه وسلم - حين سئل ماذا
يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال: "أربعا: العرجاء البين ضلعها. والعوراء
البين عورها. والمريضة البين مرضها. والعجفاء التي لا تنقي". رواه مالك في
الموطأ من حديث البراء بن عازب. وفي رواية في السنن عنه - رضي الله عنه -
قال: قام فينا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال: "أربع لا تجوز في
الأضاحي" وذكر نحوه صححه الألباني من إرواء الغليل "1148".
فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية. ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد. فلا تجزيء الأضحية:
العمياء التي لا تبصر بعينيها والمبشومة "التي أكلت فوق طاقتها حتي
امتلأت" حتي يزول عنها الخطر والمتولدة إذا تعسرت ولادتها حتي يزول عنها
الخطر والمصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتي يزول عنها الخطر
والزمني وهي العاجزة عن المشي لعاهة ومقطوعة إحدي اليدين أو الرجلين.
والشرط الرابع في الأضحية أن تكون ملكا للمضحي. أو مأذونا له فيها من
قبل الشرع. أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب
والمسروق والمأخوذ بدعوي باطلة ونحوه. لأنه لا يصح التقرب إلي الله
بمعصيته. وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر
قلبه بعدم الأضحية. وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه.
والشرط الخامس: ألا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.
والشرط السادس: أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعا وهو من بعد صلاة
العيد يوم النحر إلي غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم
الثالث عشر من ذي الحجة. فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة.
وثلاثة أيام بعده. فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد. أو بعد غروب الشمس يوم
الثالث عشر لم تصح أضحيته. لما روي البخاري عن البراء بن عازب - رضي الله
عنه - أن النبي - صلي الله عليه وسلم قال "من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم
قدمه لأهله وليس من النسك في شيء".
وروي عن جندب بن سفيان البجلي - رضي الله عنه - قال: شهدت النبي -
صلي الله عليه وسلم - قال: "من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخري" وعن
نبيشة الهذلي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -
"أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل" رواه مسلم لكن لو حصل له
عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم
يجدها إلا بعد فوات الوقت. أو يوكل من يذبحها فينسي الوكيل حتي يخرج الوقت
فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر. وقياسا علي من نام عن صلاة أو
نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها.
ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلا ونهارا. والذبح في النهار أولي.
ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل. وكل يوم أفضل مما يليه. لما فيه من
المبادرة إلي فعل الخير.
ويستحب للمضحي إن لم يذبح أضحيته بنفسه أن يحضر ذبحها. لما روي عن
ابن عباس أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال في الأضحية: "واحضروها
إذا ذبحتم. فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها" وروي عن النبي - صلي الله
عليه وسلم - أنه قال لفاطمة: "احضري أضحيتك. يغفر لك بأول قطرة من دمها"
ويستحب أن يقول المضحي عند الذبح: "بسم الله والله أكبر" ويستحسن أن يزيد
علي هذا فيقول: "اللهم هذا منك ولك. اللهم تقبل مني أو من فلان" لما روي
أن النبي - صلي الله عليه وسلم - أتي بكبش له ليذبحه. فأضجعه ثم قال:
"اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد. ثم ضحي" وروي عن جابر أن النبي -
صلي الله عليه وسلم - قال: "اللهم منك ولك عن محمد وأمته. بسم الله والله
أكبر. ثم ذبح".
المشاركة في الأضحية
* هل يجوز أن أشتري ومجموعة بقرة
أو شاة ونذبحها أضحية في ظل ارتفاع الأسعار؟! وهل أعطي الجزار منها شيئا
أجرة علي عمله؟!
** يجيب الدكتور حمدي طه - الأستاذ بجامعة الأزهر - بقوله: يجوز
للمضحي أن يذبح عن نفسه وأهل بيته شاة واحدة. لأن رسول الله - صلي الله
عليه وسلم - ضحي بشاة عن نفسه وآل بيته الأطهار وله كذلك أن يضحي بما فوق
الشاة كالبدنة والبقرة.
ويجزيء عند جمهور الفقهاء أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة فيذبحونها
عنهم. سواء أكانوا من أهل البيت الواحد أو لم يكونوا. لما روي عن جابر قال
"نحرنا بالحديبية مع النبي - صلي الله عليه وسلم - البدنة عن سبعة والبقرة
عن سبعة".. أما الشاة فلا تكفي إلا عن واحد ومثلها الماعز.
وإذا كان هناك من الأضاحي ما عظم لحمه. من البقر المهجن بحيث إذا
زادت عن سنتين. فإن لحمها لا يكون مستساغا. ولا يوجد البقر غير المهجن.
فإنه يجزيء ما كان أقل من سنتين. نظرا لحكمة الشارع من الأضحية. وهي وفرة
اللحم. حتي ينعم الفقراء. وتيسيرا علي الناس. والأمور بمقاصدها.
ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته ثلثها. ويهدي ثلثها للفقراء من
جيرانه وأقاربه. ويتصدق بالثلث علي من يسألها. لقول الحق سبحانه: "فكلوا
منها وأطعموا القانع والمعتر" والقانع هو السائل والمعتر هو الذي يعتري
الناس. أي يتعرض لهم ليطعموه. ولا يسألهم ذلك. ولما روي عن ابن عباس في
صفة أضحية النبي صلي الله عليه وسلم قال: "ويطعم أهل بيته الثلث. ويطعم
فقراء جيرانه الثلث. ويتصدق علي السؤال بالثلث" وروي عن ابن عمر أنه قال:
"الضحايا والهدايا ثلث لك. وثلث لأهلك. وثلث للمساكين".
وليس للمضحي أن يعطي الجزار شيئا منها أجرة له علي عمله. ولكن إذا
دفع إليه شيئا منها لفقره أو علي سبيل الهدية فلا بأس. فقد روي عن علي
قال: "أمرني رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أن أقوم علي بدنة. وأن أقسم
جلودها وجلالها. وألا أعطي الجازر شيئا منها. وقال: نحن نعطيه من عندنا".
ولا يجوز للمضحي كذلك أن يبيع شيئا من الأضحية لحما كان أو جلدا أو غيرهما. وله أن ينتفع بجلدها وفضلاتها بلا خلاف.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*هل مغفرة الله تعالي للحجيج في يوم عرفه تشمل جميع الذنوب؟
**يجيب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر يقول:
يوم عرفه ذلك اليوم المشهود الذي يقف فيه الحجيج راجين رحمة الله
تعالي تاركين وراءهم الدنيا بمتاعها وغرورها والجميع فيه لايرجو إلا رحمة
ربه ورضوانه.
والله عز وجل يباهي به ملائكته بأنهم قد جاءوا شعثاً غبراً وتحملوا
مشاق السفر من بقاع بعيدة لايبتغون إلا رضوان الله تعالي ومن هنا فقد تفضل
الله عليهم بالرحمة والمغفرة وبالنسبة لما ورد في السؤال من مغفرة الذنوب
فإن ما فيه حقوق العباد يشترط لمغفرتها أن تقضي تلك الحقوق وترد المظالم
الي أصحابها أملاً ثم يغفرها الله تعالي بعد ذلك أما فيما يتعلق بالكبائر
التي هي بين العبد وربه فإن الله عز وجل يغفرها إذا علم صدق توجه العبد
إليه وتوبته وندمه وعزمه علي عدم الرجوع إليها مرة أخري قال تعالي: "إن
الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء".
ومن رحمة الله عز وجل أنه يغفر الذنوب جميعاً قال تعالي: "قل ياعبادي
الذين أسرفوا علي أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا
انه هو الغفور الرحيم".
فإن من عفو الله تعالي في يوم عرفه أن يغفر للمستغفرين من الحجيج حين يتضرعون اليه ويطلبون منه العفو والمغفرة لذنوبهم.
والله أعلم
* ماهو المستحب للمسلم عند ذهابه لاداء صلاة عيد الأضحي؟
**يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور عبداللطيف محمد عامر استاذ الشريعة
كلية الحقوق بجامعة الزقازيق يقول: صلاة العيدين شعيرة من شعائر الإسلام.
ومظهر من مظاهره ينبغي علي المسلم أن يحرص علي ادائها مع جماعة المسلمين
فقد كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يدعو الناس إلي الخروج اليها
اطفالاً وشيوخاً ونساء ولم يثبت انه تخلف عنها في عيد من الأعياد. وقدروي
أن رسول الله صلي الله عليه وسلم حين قدم إلي المدينة وجد الناس يحتفلون
بيومين منذ الجاهلية فقال لهم: ان الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم
الفطر ويوم الأضحي. والوقت المستحب لصلاة العيد يبدأ من ارتفاع الشمس قدر
رمح ويستحب تأخيرها قليلا عن هذا الوقت ويسن في صلاة العيد أن يرفع المصلي
يداه عند التكبيرات. ومما يستحب ان يغتسل المسلم ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه
وهو ذاهب إلي الصلاة. وأن يخرج الي المصلي من طريق ويعود الي بيته من طريق
آخر ليشهد له الطريقان. أما شعائر العيد وآدابه فأبرزها التكبير والاقتصار
علي الصيغة الشرعية كما أن من مستحبات العيد اظهار البشاشة والسرور امام
الأهل والأقارب والأصدقاء ذلك لأن من حكمة مشروعية العيد أن يعلن المسلمون
فرحتهم به وان يدخلوا هذه الفرحة علي قلوب ابنائهم وذويهم. ومن أجل ذلك
فإنه يحرم صوم يومي العيد لإظهار الفرحة والاشتراك مع المسلمين في اعلانها
ويوم الفطر ويوم الأضحي وأيام التشريق هي أيام أكل وشرب كماورد في الحديث
الشريف.
والله أعلم.
* متي يبدأ التكبير في عيدالأضحي ومتي ينتهي وما الحكمة من مشروعيته؟
يجيب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ عبدالفتاح علام وكيل الأزهر وعضو مجمع البحوث الاسلامية يقول:
التكبير في العيد سنة مؤكدة وقد اختلف العلماء في وقت إبتداء التكبير
وانتهائه وأصح الأقوال مارجحه ابن قدامه وكثير من الفقهاء المحققين وهو
أنه يبدأ في عقب صلاة صبح يوم عرفة إلي صلاة العصر من ثالث أيام التشريق.
وأصل التكبير لما ورد عن سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما قام لتنفيذ
أمر الله تعالي بذبح ولده إسماعيل في فجر يوم النحر وبعد أن أنام إبنه
إسماعيل وأخذ في مقدمات الذبح سمع جبريل عليه السلام يقول: الله أكبر
فالتفت فوجد كبشا من الجنة مع جبريل فأجاب إبراهيم قائلاً: لا اله إلا
الله"
فرد عليهما إسماعيل عليه السلام قائلاً: الله أكبر ولله الحمد.
فالتكبير مشترك بين سيدنا جبريل وسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهم
السلام..ويشرع لكل مسلم ذكراً كان أو أنثي مقيما كان أو مسافراً عقب
الصلوات المفروضة. وعندما يصعد الانسان علي علو أو ينزل الي منخفض وفرادي
وجماعات ويكون سراً وجهداً.
والمرأة تكبر في سرها وان كانت بمفردها فلها أن تسمع نفسها أو مع نساء مثلها.
أما في حضور الرجال فتكبر في سرها وصفته: كما روي عن عمر وعلي وابن
مسعود الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله
الحمد.
وقد استحدث الناس في هذا الزمان صيغاً في التكبير فيها زيادة علي ما
روي عن الصحابة واستحسنوها مع أن الاقتصار علي الوارد عن الصحابة أولي
وأفضل.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* المرأة إذا لم تجد المحرم هل تنتظر حتي يوجد المحرم
أو تنيب من يحج عنها وإذا ماتت المرأة دون وجود محرم ولم تحج هل عليها إثم
وهل يسقط الحج عنها أم يجب علي أولادها الحج عنها من مالها؟ وهل يلزمها
الوصية بالحج قبل موتها؟
** يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر: مادامت المرأة قادرة
بنفسها ومالها علي الحج ولكن لا يوجد محرم لا يجب عليها الحج ولا يجوز أن
تنيب عنها غيرها لأن بالإنابة تكون فيمن وجب عليه الحج إذا ماتت دون وجود
محرم ولم تحج فليس عليها اثم وبالتالي سقط عنها الحج ولا يجب علي أولادها
الحج عنها من مالها ولا تلزمها الوصية بالحج قبل موتها وإن كان ذلك مندوبا
وقد عرف أن من لم تجد محرما يكفي أن تكون مع رفقة مأمونة بل إذا أيستتب
الأمن فلا داعي للمحرم وعليها أن تحج.
* إنني قد حججت لوالدتي وعند طواف الافاضة كنت
مريضا في ذلك اليوم وعند نزولي من الحرم احتكت رجلي بحافة بلاط الدرج فخرج
منها قطرات دم قليلة لا تزيد علي القطرتين فأكملت طوافي وانتهيت وتوجهت
إلي المسعي وكنت مريضا كما أسلفت وسعيت ستة أشواط وبقي من السابع شيء قليل
جدا فجاءني تطريش فطرشت بالقرب من الباب ثم أتممت سعيي وانتهيت فأفيدوني
جزاكم الله خيرا عن صحة حجي وهل يلزمني عمل شيء فدية لذلك أم لا.
** يجيب الشيخ أحمد جمال عبدالناصر بأوقاف القاهرة: إذا كان الأمر
كما ذكر فلا شيء عليك. وطوافك صحيح. وهكذا تطريشك في الشوط الأخير من
السعي بين الصفا والمروة لا حرج عليك. وسعيك صحيح إن شاء الله.
* أنا رجل عمري ثمانون عاما وقد حججت السنة
الماضية وطفت بالبيت العتيق ولم استطع السعي بين الصفا والمروة إلا راكبا
علي عربية ووكلت من ينوب عني لرمي الجمار لعدم استطاعتي المزاحمة وسمعت من
طالب علم أتي إلينا في مني قوله: الذي لا يرمي الجمار بنفسه لماذا يحج؟
فهل حجتي كاملة أم يلزمني شيء؟ مع العلم أنه سبق أن حججت حجة الإسلام أرجو
الافادة.
** إذا عجزت عن السعي ماشيا وشق عليك مشقة خارجة عن المعتاد. جاز لك ركوب العربة. وجاز لك التوكيل في الرمي.
* ما حكم من طاف طواف الافاضة ولم يسع حتي
غربت الشمس. بعد آخر أيام التشريق؟ وما حكم السعي إذا سعي بعد غروب الشمس
من ذلك اليوم أو بعد أيام التشريق؟
** سعيك آخر أيام التشريق أو بعد أيام التشريق صحيح. ولا حرج عليك في
تأخيره لأنه ليس من شروط صحته أن يكون متصلا بالطواف. لكن من الكمال أن
يكون بعد الطواف متصلا به تأسيا بالنبي صلي الله عليه وسلم.
* لقد أديت فريضة الحج منذ حوالي ثلاث سنوات
أثناء إقامة والدي بالمملكة وقد قمنا بخطأ أثناء تأدية السعي بين الصفا
والمروة حيث قمنا بالبدء بالمروة وانتهينا بالصفا علي أن المفروض يكون
العكس فقام من معي بإعادة السعي وأنا لم استطع ولقد سألنا عن ذلك أحد
الاشخاص فقال لنا: أن نقوم بعمل شوط ثامن لاتمام السعي. فقمت أنا بعمل ذلك
فما حكم الدين في حجتي وسعيي هذا؟ أرجو افادتي مع العلم أن سني كان حوالي
أربعة عشر عاما.
** إذا كان الأمر كما ذكرت من إتيانك بشوط ثامن مكمل لأشواط السعي
السبعة علي الوجه الصحيح فسعيك صحيح لأن الشوط الأول الذي ابتدأتم به من
المروة إلي الصفا لاغي. حيث أتيتم به علي غير الوجه المشروع. وإذا كان حجك
المذكور بعد بلوغك سن الرشد فإنه يسقط به عنك الحج المفروض. أما إذا كان
حجك قبل البلوغ فإنه يعتبر نافلة. ويبقي الحج المفروض في ذمتك تؤدينه متي
استطعت ذلك. بعد البلوغ.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل دخل رسول الله "صلي الله عليه وسلم" الكعبة المشرفة في حجة الوداع؟
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين مدير عام مديرية أوقاف السويس..
يقول: العلامة ابن قيم الجوزية في زاد المعاد: زعم كثير من الفقهاء
وغيرهم. انه دخل البيت في حجته. ويري كثير من الناس أن دخول البيت من سنن
الحج اقتداء بالنبي "صلي الله عليه وسلم" والذي تدل عليه سنته. أنه لم
يدخل البيت في حجته ولا في عمرته. وإنما دخله عام الفتح ففي الصحيحين عن
ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله "صلي الله عليه وسلم" يوم فتح
مكة علي ناقة لأسامة. حتي أناخ بفناء الكعبة فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح.
فجاءه به. ففتح. فدخل النبي "صلي الله عليه وسلم". وأسامة. وبلال. وعثمان
بن طلحة. فأجافوا عليهم الباب مليا. ثم فتحوه. قال عبد الله: فبادرت
الناس. فوجدت بلالا علي الباب. فقلت أين صلي رسول الله "صلي الله عليه
وسلم"؟ فقال: بين العمودين المقدمين. قال ونسيت أن اسأله: كم صلي؟
فيظهر من هذا الحديث أن دخوله الكعبة كان في غزوة الفتح. ولم يدخله في عمرته وفي حجة الوداع.
* هل يجوز اعطاء الجزار من لحم الأضحية وهل ينقل الأضحية لبلدة أخري؟
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين مدير عام مديرية أوقاف السويس: لا
يجوز اعطاء الجزار من الأضحية بل يعطي أجرته مالا فقط. وكذلك لا يجوز
اعطاء جلد الأضحية للجزار بل يتصدق به المضحي.. ومحل صرف الأضحية بلد
المضحي وفي نقلها لبلدة أخري وجهان كالزكاة فأجازه بعض العلماء ومنعه
البعض.
وخروجا من خلاف العلماء توزع الأضحية علي فقراء البلد الذي يقيم فيه
المضحي. ويجوز له نقل جزء منها إلي فقراء أقرباء للمضحي في بلدة أخري.
وكذلك يجوز له نقل جزء من الأضحية لأقرباء أغنياء في بلدة أخري علي سبيل
صلة الرحم.
* التورك هل هو واجب أو سنة وهل في جميع الصلوات أم في غير الثنائية؟
** وردت أدلة تدل علي صفة الجلوس في التشهد الأول وبين السجدتين وصفة
التورك. فمن ذلك حديث وائل بن حجر انه رأي النبي يصلي فسجد ثم قعد فافترش
رجله اليسري. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي لفظ لسعيد بن منصور قال:
صليت خلف رسول الله فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسري علي الأرض فجلس عليها.
وحديث رفاعة بن رافع أن النبي قال للأعرابي: "إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا
جلست فاجلس علي رجلك اليسري" رواه أحمد وحديث أبي حميد فقد جاء فيه "فإذا
جلس في الركعتين جلس علي رجله اليسري ونصب اليمني فإذا جلس في الركعة
الأخيرة قدم رجله اليسري ونصب الأخري وقعد علي مقعدته" رواه البخاري. ومن
ذلك يتضح للسائل أن التورك سنة في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية.
* توفي زوجي وبعد
مضي شهرين ذهبنا إلي المأذون ومعنا شهادة الوفاة وعقد لي علي رجل وتزوجنا
منذ خمس سنوات وحدث خلاف بيني وبين أخي علي الميراث فأمرني أن أفارق زوجي
لأننا نعيش في الحرام فهل فعلا نعيش في الحرام مع اننا تزوجنا علي يد
مأذون؟
** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: يشرع الله تعالي
العدة للمرأة لاستبراء الرحم من الحمل حتي لا تختلط الأنساب أو يكون هناك
حمل ينسب إلي غير أبيه فجعل الشرع عدة المطلقة ثلاثة قروء فإن كانت حاملا
فعدتها بوضع حملها وجعل عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا "فإذا
بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون
خبير" وبهذا فإن الشرع يمنع زواج المعتدة حتي تنقضي عدتها من الزوج الأول
فلا يجوز أن تنكح زوجا في عدتها إجماعا لقوله تعالي "ولا تعزموا عقدة
النكاح حتي يبلغ الكتاب أجله" وإنما العدة اعتبرت لمعرفة براءة الرحم لئلا
يفضي إلي اختلاط المياه وامتزاج الأنساب وإن تزوجت المرأة المعتدة قبل
انتهاء عدتها فنكاحها باطل وله أن ينكحها بعد انقضاء العدتين فإن عليا رضي
الله عنه قال إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب فقال عمر رضي الله عنه
ردوا الجهالات إلي السنة فرجع إلي قول علي.. وعلي هذا نري علي هذه السائلة
أن تكمل عدتها من الزوج الأول فتعد شهرين وعشرة أيام تكملة للعدة السابقة
من الزوج المتوفي عنها ثم يعتدهن الزوج الثاني وبعد انقضاء العدتين يجوز
لها أن تتزوج ممن تشاء الرجل الثاني أو غيره وأن تتوب من ذنبها هذا إن
الله يتوب علي من يتوب وهو التواب الرحيم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* قمت أنا وزوجتي بأداء فريضة الحج وقد اكتشفت بعض الاخطاء وهي
رمي الجمرة بعد رجوعي من المزدلفة رمي كل منا سبع حصيات وكان الرمي خلف
البنية أي علي العمود من الخلف وقد اكتشفت ذلك ثاني يوم الحادي عشر عند
رمي 31 حصاة كل من الجمرة الكبري والوسطي والصغري وقد استفتيت في نهاية
اليوم الثاني عشر في مكة المكرمة بعض الائمة عن ذلك فقال: صيام ثلاثة أيام
لأنه ليس عندي وقت للرجوع إلي مني لإعادة الرمي وذلك لظروف السفر فهل هذا
صحيح أم لا وايضاً اذكر انني رميت في اليوم الحادي عشر والثاني عشر
مبتدئاً بالكبري ثم الوسطي ثم الصغري هل هذا صحيح ايضاً ام لا؟ وماذا أفعل
إذا كان خطأ؟ وعند طواف الوداع بعد ان طفت طواف الوداع انتظرت ما يقرب من
ساعتين أو ثلاث لأداء صلاة الجمعة هل هذا صحيح ام لا؟
** يجيب الشيخ أحمد جمال عبدالناصر امام وخطيب بأوقاف القاهرة: رميك
جمرة العقبة علي تلك الصفة لا يصح. كما أنه يجب الترتيب في رمي الجمرات في
اليوم الحادي عشر وما بعده. وذلك بأن يبتدأ بالصغري ثم الوسطي ثم الكبري.
فإن خالفت وجب عليك الاعادة فإذا لم تعد في وقت الرمي أيام مني وجب عليك
دم يجزيء أضحية يذبح بمكة المكرمة. ويوزع علي فقرائها. ومكثك ساعتين أو
ثلاثاً بعد طواف الوداع لا شيء عليك فيه.
* ذهبت أحج ولكن عندما ذهبت لرجم الجمرة الكبري يوم العيد
كان هناك ازدحام شديد وأنا تحت ذلك الكبري ولم اكن اعرف العمود الذي هو
الشيطان. أعني انني لم اشاهده من قبل وأري الناس الذين أمامي يضربون
العمود الخرسانة الكبري وضربت أنا ايضاً ذلك الخرسانة بسبع جمار ومنذ ذلك
الوقت وأنا محتار ماذا أفعل. وإذا كانت علي الفدية انني لم أعرف الفقراء
في مكة وهل يجوز دفع ثمنها نقداً لفقير واحد في أي مكان؟
** إذا كان رميك لجمرة العقبة يوم العيد للعمود ولم تقع الجمار في
الحوض فرميك غير صحيح ويجب عليك سفك دم بمكة يوزع علي فقراء الحرم. وإن
كان رميك للعمود ووقعت الجمار في الحوض فرميك صحيح ولا شيء عليك والدم
الواجب عليك لا يجوز دفع ثمنه إلي الفقير نقداً وإنما الواجب عليك اراقة
الدم بمكة وتوزيع جميع لحمه علي الفقراء بالحرم ويجوز لك ان توكل ثقة
ليشتري لك ما وجب ويذبحه بمكة ويوزعه علي فقرائها.
* في اليوم الثاني من رمي الجمرات رميت الجمرة الصغري بعد
صلاة العصر بسبع حصيات وأنا متأكد من عدد الحصي وعندما أردت التوجه إلي
الجمرة الوسطي حدثتني نفسي: يمكن تكون واحدة خرجت من الحوض فرميت بواحدة
عن الشك علماً بأن الرمي كان في الحوض الأعلي في الدور الثاني وبعد خطوات
من الجمرة نفسها وقفت محتاراً فرجعت إليها ورميت بحصاة ثانية ولم اتابع
رمي الوسطي والكبري في نفس الوقت لشدة الزحام فخرجت وعدت بعد صلاة العشاء
واكملت رمي الجمرة الوسطي والجمرة الكبري. فهل فيما تقدم شيء أو عليّ شيء؟
** رميك للجمرة الصغري بعد العصر ثم تأخير رمي الجمرة الوسطي والكبري
إلي بعد صلاة العشاء لا حرج عليك في ذلك بسبب الزحام والرمي صحيح.
* اريد الحج لأول مرة وعندي
نفقاته ولكن لي ولد يريد الزواج فهل أقوم علي أداء الفريضة- أم اساعد ابني
في الزواج؟
** يجيب الشيخ محمد حامد يوسف: لا يجب علي الوالد أن يزوج ولده أو
يساعده في زواجه فذلك مندوب اما الحج للقادر عليه لأول مرة واجب وفرض.
فإذا تعارض فرض ومندوب قدم الفرض فعلي الرجل أن يؤدي الفرض وهو الحج أولاً
لأنه مستطيع وفي الحديث يبني الإسلام علي خمس شهادة أن لا إله إلا الله
وأن محمداً رسول الله إلي أن قال وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً.
وقال الفقهاء بوجوب الحج علي الفور وليس علي التراخي وعلي الولد أن
يصبر حتي يغنيه الله من فضله ويستطيع الزواج ويقول الرسول صلي الله عليه
وسلم "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء".
رواه مسلم ومثل ذلك يقال في تجهيز الوالد لابنته فهو سنة وليس واجباً.. أما الحج فهو واجب يقدم علي السنة.
رمي الجمرة بعد رجوعي من المزدلفة رمي كل منا سبع حصيات وكان الرمي خلف
البنية أي علي العمود من الخلف وقد اكتشفت ذلك ثاني يوم الحادي عشر عند
رمي 31 حصاة كل من الجمرة الكبري والوسطي والصغري وقد استفتيت في نهاية
اليوم الثاني عشر في مكة المكرمة بعض الائمة عن ذلك فقال: صيام ثلاثة أيام
لأنه ليس عندي وقت للرجوع إلي مني لإعادة الرمي وذلك لظروف السفر فهل هذا
صحيح أم لا وايضاً اذكر انني رميت في اليوم الحادي عشر والثاني عشر
مبتدئاً بالكبري ثم الوسطي ثم الصغري هل هذا صحيح ايضاً ام لا؟ وماذا أفعل
إذا كان خطأ؟ وعند طواف الوداع بعد ان طفت طواف الوداع انتظرت ما يقرب من
ساعتين أو ثلاث لأداء صلاة الجمعة هل هذا صحيح ام لا؟
** يجيب الشيخ أحمد جمال عبدالناصر امام وخطيب بأوقاف القاهرة: رميك
جمرة العقبة علي تلك الصفة لا يصح. كما أنه يجب الترتيب في رمي الجمرات في
اليوم الحادي عشر وما بعده. وذلك بأن يبتدأ بالصغري ثم الوسطي ثم الكبري.
فإن خالفت وجب عليك الاعادة فإذا لم تعد في وقت الرمي أيام مني وجب عليك
دم يجزيء أضحية يذبح بمكة المكرمة. ويوزع علي فقرائها. ومكثك ساعتين أو
ثلاثاً بعد طواف الوداع لا شيء عليك فيه.
* ذهبت أحج ولكن عندما ذهبت لرجم الجمرة الكبري يوم العيد
كان هناك ازدحام شديد وأنا تحت ذلك الكبري ولم اكن اعرف العمود الذي هو
الشيطان. أعني انني لم اشاهده من قبل وأري الناس الذين أمامي يضربون
العمود الخرسانة الكبري وضربت أنا ايضاً ذلك الخرسانة بسبع جمار ومنذ ذلك
الوقت وأنا محتار ماذا أفعل. وإذا كانت علي الفدية انني لم أعرف الفقراء
في مكة وهل يجوز دفع ثمنها نقداً لفقير واحد في أي مكان؟
** إذا كان رميك لجمرة العقبة يوم العيد للعمود ولم تقع الجمار في
الحوض فرميك غير صحيح ويجب عليك سفك دم بمكة يوزع علي فقراء الحرم. وإن
كان رميك للعمود ووقعت الجمار في الحوض فرميك صحيح ولا شيء عليك والدم
الواجب عليك لا يجوز دفع ثمنه إلي الفقير نقداً وإنما الواجب عليك اراقة
الدم بمكة وتوزيع جميع لحمه علي الفقراء بالحرم ويجوز لك ان توكل ثقة
ليشتري لك ما وجب ويذبحه بمكة ويوزعه علي فقرائها.
* في اليوم الثاني من رمي الجمرات رميت الجمرة الصغري بعد
صلاة العصر بسبع حصيات وأنا متأكد من عدد الحصي وعندما أردت التوجه إلي
الجمرة الوسطي حدثتني نفسي: يمكن تكون واحدة خرجت من الحوض فرميت بواحدة
عن الشك علماً بأن الرمي كان في الحوض الأعلي في الدور الثاني وبعد خطوات
من الجمرة نفسها وقفت محتاراً فرجعت إليها ورميت بحصاة ثانية ولم اتابع
رمي الوسطي والكبري في نفس الوقت لشدة الزحام فخرجت وعدت بعد صلاة العشاء
واكملت رمي الجمرة الوسطي والجمرة الكبري. فهل فيما تقدم شيء أو عليّ شيء؟
** رميك للجمرة الصغري بعد العصر ثم تأخير رمي الجمرة الوسطي والكبري
إلي بعد صلاة العشاء لا حرج عليك في ذلك بسبب الزحام والرمي صحيح.
* اريد الحج لأول مرة وعندي
نفقاته ولكن لي ولد يريد الزواج فهل أقوم علي أداء الفريضة- أم اساعد ابني
في الزواج؟
** يجيب الشيخ محمد حامد يوسف: لا يجب علي الوالد أن يزوج ولده أو
يساعده في زواجه فذلك مندوب اما الحج للقادر عليه لأول مرة واجب وفرض.
فإذا تعارض فرض ومندوب قدم الفرض فعلي الرجل أن يؤدي الفرض وهو الحج أولاً
لأنه مستطيع وفي الحديث يبني الإسلام علي خمس شهادة أن لا إله إلا الله
وأن محمداً رسول الله إلي أن قال وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً.
وقال الفقهاء بوجوب الحج علي الفور وليس علي التراخي وعلي الولد أن
يصبر حتي يغنيه الله من فضله ويستطيع الزواج ويقول الرسول صلي الله عليه
وسلم "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء".
رواه مسلم ومثل ذلك يقال في تجهيز الوالد لابنته فهو سنة وليس واجباً.. أما الحج فهو واجب يقدم علي السنة.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل الشخص المديون أو المكبل بالأقساط أو عليه قروض يستحق الزكاة؟
** الشخص المديون أو من عليه مال وليس لديه ما يكفي لرده وسوف يتعرض
لأذي أو عقاب من صاحب الدين هذا يعتبر من المحتاجين ويستحق زكاة المال
ويجب التعاون معه والوقوف بجانبه حتي لا يوسوس له الشيطان له بفعل أشياء
منكرة.
* ما هي حقيقة الاعتكاف؟
** الاعتكاف هو المكوث في المسجد بنية التقرب لله تعالي ولابد أن يكون
في المسجد ويجوز الاعتكاف لوقت قصير حسب ظروف المسلم فلو مكثت لدقائق
معدودة بنية الاعتكاف فقد أحييت السنة.
* ما رأي الدين
لمن يستغلون حاجة الناس للأموال والسلع بتحرير ايصالات علي بياض ثم تتم
كتابة مبالغ مخالفة للحقيقة ويقاضونهم؟
** يجب عدم استغلال الناس بأي شكل من الأشكال وإذا احتاج المواطن
لشراء سلعة بالتقسيط فيجب علي البائع ألا يغالي ولا يستغل وإذا بقي له دين
فلابد أن يكتبه بقيمته ولا يزيد عليه شيئا لأن استخدام هذه الاساليب ليست
صفات المسلم وإنما هو استغلال وتربح دون وجه حق.
* صديقتي حملت من الخطيئة وتريد مساعدتي لإجراء عملية اجهاض للجنين الذي يبلغ من العمر 7 شهور فما رأي الدين؟
** لا يجوز اجهاض الجنين سواء كان من حلال أو حرام لأنه ازهاق للروح ومن يساعد في عمل ذلك فهو آثم.
* ما حكم الدين في من يقوم بقضاء مصالح الناس نظير مبلغ من المال أو هدية؟
** لا يجوز أخذ الأجر عليها وهي القرض والضمان والجاه وبناء علي ذلك
فلا يجوز أخذ الأجرة نظير قيام المسلم ببذل جاهه لقضاء مصلحة مسلم آخر مثل
التوسط لإلحاقه بعمل أو صنعة أو التوسط لدي إدارة مؤسسة أو غير ذلك ويستند
هذا الاتجاه إلي حديث أمامة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه
قال "من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له هدية فقبلها فقد أتي بابا عظيما من
أبواب الربا" ولذلك لا يجوز له أخذ الأجرة أو قبول هدية لأن هذا واجب
والواجب لا يجوز أخذ الأجر عليه.
* رغم ثراء زوجي لكنه لا
ينفق علي بالقدر المناسب ولذلك أبخل عليه بعواطفي ومشاعري فما حكم الدين؟
** من رحمة الله تعالي بالبشر أن خلق لهم من أنفسهم أزواجا ليسكنوا
إليها قال الله تعالي "ومن آياته أن لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة" فالمودة والرحمة أساس وضعه القرآن الكريم للعلاقة
الزوجية ويجب علي الزوج أن ينفق علي بيته بقدر ما أعطاه الله تعالي من رزق
يسرا وعسرا فلا يجوز للزوج أن يقتر ولا أن يسرف فخير الأمور الوسط ومن
الأفضل ألا تقابل الزوجة بخل زوجها بالمال ببخلها بالعواطف وحب الذات
مرفوض في العلاقات الزوجية لأنها مبنية علي التعاون والتضحية ولا يجب أن
تقابل السيئة بمثلها.
* هل الانجاب مع عدم وجود عقد زواج شرعي يعد اثباتا للزوجية؟
** عقد الزواج الشرعي هو ما توفرت فيه الشروط والأركان الشرعية من
الايجاب والقبول والمهر وولي الزوجة مع حضور شاهدي عدل والاشهار والاعلان
واستحبابا فإذا نقص ركن من هذه الأركان لا يعد العقد صحيحا وإذا حدث انجاب
بين رجل وامرأة بغير عقد شرعي لا يعد اثباتا لقيام الزوجية بينهما بل هو
من العمل المحرم.
* والدتنا نحبها جدا وتحبنا أكثر ولكن عند غضبها تدعو علينا فهل يستجيب الله لدعائها؟
** نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم أن ندعو علي أنفسنا أو علي
أهلينا لذا يجب علي هذه الأم ألا تسب أوتدعو علي أبنائها عسي أن تكون ساعة
يسأل فيها العبد عطاء فيستجيب الله لها وتكون موافقة لساعة اجابة ولكن هذه
ثورة غضب وكما يقول المثل الشعبي "أدعي علي ابني وأكره من يقول أمين"
ورسول الله صلي الله عليه وسلم يعلمنا الأدب مع الله وأنه لا ينبغي علينا
أن نستجيب لثورة الغضب فتدعو المرأة علي أبنائها أو علي نفسها فلعل الله
يستجيب ومادام يحدث ذلك عن انفعال فإن الله سبحانه وتعالي لا يستجيب وإذا
دعت بهذه الدعوات يجعلها الله من الدعاء الحسن.
* هل يجوز دفع الزكاة للشباب غير القادر علي تكاليف الزواج.
** هذا من أحسن مصارف الزكاة ولكن الشباب ونحن نساعده علي الزواج
ينبغي أن يكون عنده مورد رزق لأننا كثيرا نساعد الشباب وهو غير قادر علي
أن يسير البيت بهذا المال وبهذا الشكل يحرم عليه الزواج لأن الزواج لابد
من توافر المقدرة علي الانفاق فنحن لا نريد أن نفتح بيوتا ونقع في
المشكلات بعد أن يأتي أطفال ولا يقدر بعد ذلك أن يكمل المشوار نساعد نعم
وندفع هذه المساعدة من الزكاة ويجب أن يبحث عن عمل ليوفر له رزقه الذي
يصرف به علي بيته ويجب أن يكون دفع الزكاة للشاب القادر علي الكسب
والمجتهد في البحث عن الرزق بحيث يستطيع النهوض بأعباء الأسرة في المستقبل
خاصة الانجاب.
والله أعلم
** الشخص المديون أو من عليه مال وليس لديه ما يكفي لرده وسوف يتعرض
لأذي أو عقاب من صاحب الدين هذا يعتبر من المحتاجين ويستحق زكاة المال
ويجب التعاون معه والوقوف بجانبه حتي لا يوسوس له الشيطان له بفعل أشياء
منكرة.
* ما هي حقيقة الاعتكاف؟
** الاعتكاف هو المكوث في المسجد بنية التقرب لله تعالي ولابد أن يكون
في المسجد ويجوز الاعتكاف لوقت قصير حسب ظروف المسلم فلو مكثت لدقائق
معدودة بنية الاعتكاف فقد أحييت السنة.
* ما رأي الدين
لمن يستغلون حاجة الناس للأموال والسلع بتحرير ايصالات علي بياض ثم تتم
كتابة مبالغ مخالفة للحقيقة ويقاضونهم؟
** يجب عدم استغلال الناس بأي شكل من الأشكال وإذا احتاج المواطن
لشراء سلعة بالتقسيط فيجب علي البائع ألا يغالي ولا يستغل وإذا بقي له دين
فلابد أن يكتبه بقيمته ولا يزيد عليه شيئا لأن استخدام هذه الاساليب ليست
صفات المسلم وإنما هو استغلال وتربح دون وجه حق.
* صديقتي حملت من الخطيئة وتريد مساعدتي لإجراء عملية اجهاض للجنين الذي يبلغ من العمر 7 شهور فما رأي الدين؟
** لا يجوز اجهاض الجنين سواء كان من حلال أو حرام لأنه ازهاق للروح ومن يساعد في عمل ذلك فهو آثم.
* ما حكم الدين في من يقوم بقضاء مصالح الناس نظير مبلغ من المال أو هدية؟
** لا يجوز أخذ الأجر عليها وهي القرض والضمان والجاه وبناء علي ذلك
فلا يجوز أخذ الأجرة نظير قيام المسلم ببذل جاهه لقضاء مصلحة مسلم آخر مثل
التوسط لإلحاقه بعمل أو صنعة أو التوسط لدي إدارة مؤسسة أو غير ذلك ويستند
هذا الاتجاه إلي حديث أمامة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه
قال "من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له هدية فقبلها فقد أتي بابا عظيما من
أبواب الربا" ولذلك لا يجوز له أخذ الأجرة أو قبول هدية لأن هذا واجب
والواجب لا يجوز أخذ الأجر عليه.
* رغم ثراء زوجي لكنه لا
ينفق علي بالقدر المناسب ولذلك أبخل عليه بعواطفي ومشاعري فما حكم الدين؟
** من رحمة الله تعالي بالبشر أن خلق لهم من أنفسهم أزواجا ليسكنوا
إليها قال الله تعالي "ومن آياته أن لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة" فالمودة والرحمة أساس وضعه القرآن الكريم للعلاقة
الزوجية ويجب علي الزوج أن ينفق علي بيته بقدر ما أعطاه الله تعالي من رزق
يسرا وعسرا فلا يجوز للزوج أن يقتر ولا أن يسرف فخير الأمور الوسط ومن
الأفضل ألا تقابل الزوجة بخل زوجها بالمال ببخلها بالعواطف وحب الذات
مرفوض في العلاقات الزوجية لأنها مبنية علي التعاون والتضحية ولا يجب أن
تقابل السيئة بمثلها.
* هل الانجاب مع عدم وجود عقد زواج شرعي يعد اثباتا للزوجية؟
** عقد الزواج الشرعي هو ما توفرت فيه الشروط والأركان الشرعية من
الايجاب والقبول والمهر وولي الزوجة مع حضور شاهدي عدل والاشهار والاعلان
واستحبابا فإذا نقص ركن من هذه الأركان لا يعد العقد صحيحا وإذا حدث انجاب
بين رجل وامرأة بغير عقد شرعي لا يعد اثباتا لقيام الزوجية بينهما بل هو
من العمل المحرم.
* والدتنا نحبها جدا وتحبنا أكثر ولكن عند غضبها تدعو علينا فهل يستجيب الله لدعائها؟
** نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم أن ندعو علي أنفسنا أو علي
أهلينا لذا يجب علي هذه الأم ألا تسب أوتدعو علي أبنائها عسي أن تكون ساعة
يسأل فيها العبد عطاء فيستجيب الله لها وتكون موافقة لساعة اجابة ولكن هذه
ثورة غضب وكما يقول المثل الشعبي "أدعي علي ابني وأكره من يقول أمين"
ورسول الله صلي الله عليه وسلم يعلمنا الأدب مع الله وأنه لا ينبغي علينا
أن نستجيب لثورة الغضب فتدعو المرأة علي أبنائها أو علي نفسها فلعل الله
يستجيب ومادام يحدث ذلك عن انفعال فإن الله سبحانه وتعالي لا يستجيب وإذا
دعت بهذه الدعوات يجعلها الله من الدعاء الحسن.
* هل يجوز دفع الزكاة للشباب غير القادر علي تكاليف الزواج.
** هذا من أحسن مصارف الزكاة ولكن الشباب ونحن نساعده علي الزواج
ينبغي أن يكون عنده مورد رزق لأننا كثيرا نساعد الشباب وهو غير قادر علي
أن يسير البيت بهذا المال وبهذا الشكل يحرم عليه الزواج لأن الزواج لابد
من توافر المقدرة علي الانفاق فنحن لا نريد أن نفتح بيوتا ونقع في
المشكلات بعد أن يأتي أطفال ولا يقدر بعد ذلك أن يكمل المشوار نساعد نعم
وندفع هذه المساعدة من الزكاة ويجب أن يبحث عن عمل ليوفر له رزقه الذي
يصرف به علي بيته ويجب أن يكون دفع الزكاة للشاب القادر علي الكسب
والمجتهد في البحث عن الرزق بحيث يستطيع النهوض بأعباء الأسرة في المستقبل
خاصة الانجاب.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
ماذا بعد أداء فريضة الحج؟
*ما الذي ينبغي فعله لمن وفقه الله تعالي لإتمام مناسك الحج والعمرة؟ وما الذي ينبغي له بعد ذلك؟
** يجيب فضيلة الدكتور علي جمعة- مفتي الديار المصرية- فيقول: ينبغي
علي من أتم الحج والعمرة ولغيره ممن منّ الله عليه بعبادة أن يشكر الله
سبحانه وتعالي علي توفيقه لهذه العبادة وأن يسأل الله تعالي قبولها ويعلم
ان توفيق الله تعالي إياه لهذه العبادة نعمة يستحق سبحانه وتعالي الشكر
عليها فإذا دعا الله وسأل الله القبول فإنه حري بأن يقبل. لأن الإنسان إذا
وفق للدعاء فهو حري بالإجابة وإذا وفق للعبادة فهو حري بالقبول.
وليحرص غاية الحرص علي ان يكون بعيداً عن الأعمال السيئة بعد ان منّ
الله عليه بمحوها لأن النبي صلي الله عليه وسلم يقول: "الحج المبرور ليس
له جزاء إلا الجنة".
ويقول صلي الله عليه وسلم: "الصلوات الخمس والجمعة إلي الجمعة ورمضان إلي رمضان كفارة لما بينهن. ما اجتنبت الكبائر".
كما قال صلي الله عليه وسلم: "العمرة إلي العمرة كفارة لما بينهما"..
وهذه وظيفة كل إنسان يمن الله تعالي عليه بفعل عبادة أن يشكر الله علي ذلك
وأن يسأله القبول: ونصيحتي له أن يتقي الله عز وجل في أداء ما ألزمه الله
به من العبادات الأخري كالصلاة والزكاة والصوم وبر الوالدين وصلة الارحام
والإحسان إلي المخلوقات والتأدب بآداب الإسلام والتحلي بأخلاق القرآن وغير
ذلك مما ينبغي ان يكون عليه المسلم.
وينبغي لمن حج إلي الله ان يعلم ان الحج بقدر ما هو تشريف ونعمة من
الله بقدر ما هو تكليف وأمانة يحاسب عليها ان فرط فيها بعد عودته. قال
تعالي: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا
تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما
تفعلون".
والله أعلم
** يجيب فضيلة الدكتور علي جمعة- مفتي الديار المصرية- فيقول: ينبغي
علي من أتم الحج والعمرة ولغيره ممن منّ الله عليه بعبادة أن يشكر الله
سبحانه وتعالي علي توفيقه لهذه العبادة وأن يسأل الله تعالي قبولها ويعلم
ان توفيق الله تعالي إياه لهذه العبادة نعمة يستحق سبحانه وتعالي الشكر
عليها فإذا دعا الله وسأل الله القبول فإنه حري بأن يقبل. لأن الإنسان إذا
وفق للدعاء فهو حري بالإجابة وإذا وفق للعبادة فهو حري بالقبول.
وليحرص غاية الحرص علي ان يكون بعيداً عن الأعمال السيئة بعد ان منّ
الله عليه بمحوها لأن النبي صلي الله عليه وسلم يقول: "الحج المبرور ليس
له جزاء إلا الجنة".
ويقول صلي الله عليه وسلم: "الصلوات الخمس والجمعة إلي الجمعة ورمضان إلي رمضان كفارة لما بينهن. ما اجتنبت الكبائر".
كما قال صلي الله عليه وسلم: "العمرة إلي العمرة كفارة لما بينهما"..
وهذه وظيفة كل إنسان يمن الله تعالي عليه بفعل عبادة أن يشكر الله علي ذلك
وأن يسأله القبول: ونصيحتي له أن يتقي الله عز وجل في أداء ما ألزمه الله
به من العبادات الأخري كالصلاة والزكاة والصوم وبر الوالدين وصلة الارحام
والإحسان إلي المخلوقات والتأدب بآداب الإسلام والتحلي بأخلاق القرآن وغير
ذلك مما ينبغي ان يكون عليه المسلم.
وينبغي لمن حج إلي الله ان يعلم ان الحج بقدر ما هو تشريف ونعمة من
الله بقدر ما هو تكليف وأمانة يحاسب عليها ان فرط فيها بعد عودته. قال
تعالي: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا
تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما
تفعلون".
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
هل ارتكاب المعاصي.. يبطل الحج؟
*هل ارتكاب المعاصي بعد الحج تبطله؟
** يجيب فضيلة الدكتور أحمد عبدالرحمن- استاذ علم الأخلاق والفلسفة
الإسلامية- فيقول: إذا فعل الحاج منكراً أو معصية بعد أداء فريضة الحج فإن
هذا لا يبطل الحجة لأن فعل الحسنات لا يبطله ارتكاب السيئات وإن كانت تنقص
من ثمرتها وتقلل من ثوابها لأن الله عز وجل يحاسب الناس علي كل صغيرة
وكبيرة من طاعة أو معصية والميزان يوم القيامة هو الحكم حيث توضع الحسنات
في كفة والسيئات في كفة ويتبين أيهما اثقل فيكون اما محسناً أو مسيئاً.
وعلي ذلك يترتب الثواب والعقاب قال تعالي: "فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره. ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره".
كما قال تعالي: "ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفي بنا حاسبين".
والمطلوب من المسلم ان تكون حجته صادقة مبرورة وان يظهر أثرها في نفسه
وسلوكه بعد الحج فيتوب وينيب إلي الله ويعمل الصالحات ولا يعود إلي سيرته
الأولي إن كان ممن ظلموا انفسهم وارتكبوا شيئاً من الموبقات. بل يجعل
صفحته بيضاء وصلته بالله وثيقة وتلك هي ثمرة الحج المبرور.
والله أعلم
** يجيب فضيلة الدكتور أحمد عبدالرحمن- استاذ علم الأخلاق والفلسفة
الإسلامية- فيقول: إذا فعل الحاج منكراً أو معصية بعد أداء فريضة الحج فإن
هذا لا يبطل الحجة لأن فعل الحسنات لا يبطله ارتكاب السيئات وإن كانت تنقص
من ثمرتها وتقلل من ثوابها لأن الله عز وجل يحاسب الناس علي كل صغيرة
وكبيرة من طاعة أو معصية والميزان يوم القيامة هو الحكم حيث توضع الحسنات
في كفة والسيئات في كفة ويتبين أيهما اثقل فيكون اما محسناً أو مسيئاً.
وعلي ذلك يترتب الثواب والعقاب قال تعالي: "فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره. ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره".
كما قال تعالي: "ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفي بنا حاسبين".
والمطلوب من المسلم ان تكون حجته صادقة مبرورة وان يظهر أثرها في نفسه
وسلوكه بعد الحج فيتوب وينيب إلي الله ويعمل الصالحات ولا يعود إلي سيرته
الأولي إن كان ممن ظلموا انفسهم وارتكبوا شيئاً من الموبقات. بل يجعل
صفحته بيضاء وصلته بالله وثيقة وتلك هي ثمرة الحج المبرور.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
القهوة الممزوجة بالزعفران.. وصحة الإحرام
*كنا محرمين وفي طريقنا إلي مكة شربنا الشاي والقهوة وكان في القهوة
زعفران.. فهل تناول القهوة الممزوجة بالزعفران يفسد إحرام المحرم للحج
والعمرة؟
وهل يلزمنا شيء؟
** يجيب فضيلة الدكتور عبدالفتاح الشيخ رئيس لجنة البحوث الفقهية
فيقول: إذا كان تناول ما فيه زعفران عن جهل منكم فإنه لا يفسد الإحرام ولا
يلزمكم شيء وإذا كان لديكم شك هل هذا زعفران أم لا فلا يلزمكم شيء ايضاً.
وان تيقنتم انه زعفران وعلمتم انه المحرم لا يجوز له شرب القهوة التي
فيها الزعفران فإن كانت الرائحة موجودة فقد اسأتم وإن كانت غير موجودة
وليس فيه إلا مجرد لون فلا حرج عليكم.
وكفارة تعمد استخدام الزعفران مع العلم بإثم التصدق بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة.
والله أعلم
زعفران.. فهل تناول القهوة الممزوجة بالزعفران يفسد إحرام المحرم للحج
والعمرة؟
وهل يلزمنا شيء؟
** يجيب فضيلة الدكتور عبدالفتاح الشيخ رئيس لجنة البحوث الفقهية
فيقول: إذا كان تناول ما فيه زعفران عن جهل منكم فإنه لا يفسد الإحرام ولا
يلزمكم شيء وإذا كان لديكم شك هل هذا زعفران أم لا فلا يلزمكم شيء ايضاً.
وان تيقنتم انه زعفران وعلمتم انه المحرم لا يجوز له شرب القهوة التي
فيها الزعفران فإن كانت الرائحة موجودة فقد اسأتم وإن كانت غير موجودة
وليس فيه إلا مجرد لون فلا حرج عليكم.
وكفارة تعمد استخدام الزعفران مع العلم بإثم التصدق بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
عدم تقديم الأضحية.. جائز
*تعودت ان اذبح أضحية كل عام ولكن ظروفي المالية لم تمكنني من الذبح هذا العام فهل أكون آثماً؟
** يجيب فضيلة الدكتور صبري عبدالرءوف- رئيس قسم الدراسات الإسلامية
بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية فيقول: اتفق الفقهاء
علي ان الأضحية سنة مؤكدة لثبوتها عن سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم
قولاً وعملاً وذهب إلي ذلك فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وحينما سئل
رسول الله صلي الله عليه وسلم "ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة ابيكم إبراهيم
قالوا: يا رسول الله فما لنا فيها؟ قال: فكل شعرة من الصوف حسنة".
ووقت الأضحية يكون بعد صلاة العيد وذلك لقول الله تعالي: "إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر". أي صل صلاة العيد ثم انحر الأضحية.
ومادامت الأضحية سنة فمن فعلها فله ثواب ومن تركها لا عقاب عليه.
وأكد هؤلاء الفقهاء اقوالهم بما ثبت ان بعض الصحابة الكرام كانوا من
ذوي اليسار ومع ذلك كان الواحد منهم لا يضحي السنة والسنتين وعلم سيدنا
رسول الله صلي الله عليه وسلم بذلك ولم يطالبهم بالأضحية فدل ذلك علي عدم
وجوبها.
أما اذا كنت قد نذرت الاضحية فإنها تكون واجبة ويجب عليك الوفاء لأن الأضحية قد اصبحت واجبة بنذرك.
اما إذا لم تكن الأضحية واجبة بالنذر ولا تستطيع ان تضحي فلا حرج عليك
ولا اثم لأن الله سبحانه وتعالي يقول: "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها".
وقال جل شأنه: "وما جعل عليكم في الدين من حرج".
والله اعلم
** يجيب فضيلة الدكتور صبري عبدالرءوف- رئيس قسم الدراسات الإسلامية
بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية فيقول: اتفق الفقهاء
علي ان الأضحية سنة مؤكدة لثبوتها عن سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم
قولاً وعملاً وذهب إلي ذلك فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وحينما سئل
رسول الله صلي الله عليه وسلم "ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة ابيكم إبراهيم
قالوا: يا رسول الله فما لنا فيها؟ قال: فكل شعرة من الصوف حسنة".
ووقت الأضحية يكون بعد صلاة العيد وذلك لقول الله تعالي: "إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر". أي صل صلاة العيد ثم انحر الأضحية.
ومادامت الأضحية سنة فمن فعلها فله ثواب ومن تركها لا عقاب عليه.
وأكد هؤلاء الفقهاء اقوالهم بما ثبت ان بعض الصحابة الكرام كانوا من
ذوي اليسار ومع ذلك كان الواحد منهم لا يضحي السنة والسنتين وعلم سيدنا
رسول الله صلي الله عليه وسلم بذلك ولم يطالبهم بالأضحية فدل ذلك علي عدم
وجوبها.
أما اذا كنت قد نذرت الاضحية فإنها تكون واجبة ويجب عليك الوفاء لأن الأضحية قد اصبحت واجبة بنذرك.
اما إذا لم تكن الأضحية واجبة بالنذر ولا تستطيع ان تضحي فلا حرج عليك
ولا اثم لأن الله سبحانه وتعالي يقول: "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها".
وقال جل شأنه: "وما جعل عليكم في الدين من حرج".
والله اعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* مشترك في صندوق اجتماعي في
المؤسسة التي أعمل بها وعند الاحالة إلي المعاش استحق مبلغاً مالياً منه
يقدره القائمون طبقاً لمدة خدمتي والنسبة التي تخصم من مرتبي والاشتراك
يدفع علي أقساط فهل تجب عليَّ الزكاة؟.
**يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور مصباح المتولي حماد وكيل كلية
الشريعة والقانون بجامعة الأزهر يقول: يري كثير من العلماء مشروعية
الصناديق الاجتماعية لأن فيها التعاون والتضامن والتكافل بين أفراد
المؤسسة الواحدة.
أما من ناحية الزكاة علي هذا المال فإن الذي تجب عليه زكاته هي الجهة
المسئولة عن الصندوق والتي تقوم بتحصيل ذلك المال. متي بلغ هذا المال
نصاباً وحال عليه الحول ويقدر الحول بعام هجري يبدأ من وقت اكتمال النصاب.
وأري انه إذا لم تخرج هذه الجهة الزكاة فإن علي المشترك عند استحقاقه
مبلغ التكافل هذا يزكيه لسنة واحدة لأنه بمثابة دين علي الصندوق للمشترك
فعند استرداده يري البعض من الفقهاء انه يزكي لعام واحد وهذا ما أميل إليه
في زكاة الديون. والله أعلم.
بين الأذانين صلاة
*يسأل القاريء عبدالعال حسن إبراهيم من شبين الكوم بمحافظة المنوفية قائلاً:
هل هناك وقت محدد بين الأذان واقامة الصلاة؟
**يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية يقول:
الأذان والاقامة سنة من سنن الكفاية أمر رسول الله صلي الله عليه وسلم
بهما والمواظبة عليهما. ودلت الأخبار علي انهما ليسا بفرض عين ولا فرض
كفاية. لقول رسول الله: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ولو يعلمون ما في التهجير
لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً".
والأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. وقد جاء في فضله أحاديث كثيرة منها: ان المؤذن يغفر له مدي صوته. ويصدقه كل رطب ويابس سمعه.
ويستحب الدعاء بين الأذان والإقامة لأن الدعاء حينئذ لا يرد. كما جاء
في الحديث عن رسول الله. ويستحب أن يقعد المؤذن بين الأذان والاقامة قعدة
ينتظر فيها الجماعة» لأنه ورد في الحديث الشريف: "بين كل أذانين صلاة"
وهما: الأذان والاقامة.
وبالنسبة لما ورد في السؤال فإنه يستحب الانتظار بين الأذان والاقامة
بقدر وضوء المصلي وأداء المصلين السنة الراتبة القبلية. فالانتظار ليس
واجباً. بل هو مستحب.
ويجوز تجاوز هذه المساحة الزمنية. وأن يؤذن المؤذن ويقيم الصلاة
مباشرة بعد الأذان ان كانت هناك مصلحة جماعية لأهل المسجد في ذلك كخوف من
أمطار تزداد عليهم أو ضوضاء تشوش علي صلاتهم.
أما إذا لم يكن هناك سبب أو كان الباعث سبباً شخصياً لفرد أو بعض
الأفراد. فإن تفويت هذه الفترة الزمنية مكروه لترك السنة وتضييع ثواب
الجماعة كلها أو بعضها أو تكبيرة الاحرام علي بعض المصلين. ويحرم ذلك إن
ترتب عليه شقاق وشحناء بين المصلين. والله أعلم.
*يسأل القاريء طارق عطية كامل من الإسماعيلية. قائلاً:
ما حكم الدين في الذي يؤدي فرائض الله تعالي وسلوكه وتعامله مع الناس يتنافي مع أخلاقيات العبادة؟
**يجيب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ عبدالله أبو عيد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق يقول:
إن الله عز وجةل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم
دون نفاق أو رياء أو سمعة. لأن من سمع الناس بعمله وهو مجرد من الاخلاص
سمع الله به قال الله تعالي: "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
حنفاء" وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "اخلص لدينك يكفك العمل
القليل" وعلي الذين يراءون الناس بأعمالهم ولا يملأ الإيمان قلوبهم أن
يعلموا ان الله تعالي لا تخفي عليه خافية في الأرض ولا في السماء فهو يعلم
خائنة الأعين وما تخفي الصدور وسيعرضون أمام الله تعالي يوم القيامة
وباطنهم يفضح ظاهرهم وصدق الله العظيم إذ يقول: "يومئذ تعرضون لا تخفي
منكم خافية" وبالطبع لم يكن لهم علي أعمالهم التي قاموا بها من ثواب
ويأتيهم النداء من قبل الله عز وجل اذهبوا إلي الذين كنتم تراءون في
الدنيا فالتمسوا عندهم الجزاء. انهم اتخذوا العبادة سلماً يوصلهم إلي
مآربهم الدنيوية الخسيسة فعلي سبيل المثال لا الحصر ان كان تاجراً غالي في
بضاعته أو غش سلعته أو تعامل في السوق السوداء التي تباع فيها الضروريات
وكأنها من المحرمات اعتقاداً منه بأن الناس يثقون به لتظاهره بالصلاح
والتقوي وبالمسبحة التي لا تفارق يده فليتق الله تعالي في نفسه أولاً. وفي
خلق الله ثانياً ويتخلي عن أساليب الخداع والرياء لأن الدنيا لا تغني عن
الآخرة التي هي خير وأبقي.
والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*ألقي زوجي علي يمين الطلاق قبل الدخول ثم دخل بي بعدها بشهر فما الحكم؟
** يجيب الشيخ عبد العزيز عبد الرحيم حسن مدير ادارة أوقاف شمال الجيزة:
الطلاق قبل الدخول لا يوجب عدة علي المرأة وتصبح بائنة لا تحل لزوجها
الا بعقد ومهر جديدين لقوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها
فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا".
وعلي هذا فالدخول بالمطلقة التي لم يسبق الدخول بها يعتبر حراما ويجب
الإسراع بعقد جديد ومهر جديد والا يعتبر معاشرته لها من الفاحشة التي
حرمها الله تعالي.
* أحد أصدقائي يريد
أن يتزوج وليس معه من الأموال ما يكفي نفقات الزواج. فهل يجوز لي أن
أساعده وأحسب هذه الأموال من الزكاة؟
** يجيب الشيخ احمد جمال عبد الناصر امام وخطيب بأوقاف القاهرة: نعم.
يجوز اعطاء الزكاة لمن يريد ان يتزوج. إذا كان لا يجد ما يكفيه للزواج.
وهذا لا يخرج عن أصناف الزكاة الثمانية التي ذكرها الله تعالي في قوله:
"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم
حكيم""التوبة: 60". لأن من لا يجد ما يكفيه فهو فقير او مسكين فيجوز دفع
الزكاة اليه لأن حاجة الانسان الي الزواج ملحة قد تكون في بعض الأحيان
كحاجته الي الأكل والشرب . ولذلك قال أهل العلم: إنه يجب علي من تلزمه
نفقة شخص أن يزوجه ان كان ماله يتسع لذلك فيجب علي الأب أن يزوج ابنه اذا
احتاج الابن للزواج ولم يكن عنده ما يتزوج به. لكن بعض الآباء الذين نسوا
حالهم حال الشباب اذا طلب ابنه منه الزواج قال له: تزوج من عرق جبينك.
وهذا غير جائز وحرام عليه اذا كان قادرا علي تزويجه. وسوف يخاصمه ابنه يوم
القيامة اذا لم يزوجه مع قدرته علي تزويجه" وعليه فيجوز دفع الزكاة لهذا
الشاب. مساعدة له في الزواج اذا كان عاجزا عن مؤونته ويجوز ذلك اذا كان لا
يجد نفقات الزواج التي لا إسراف بها.
* ما معني حضانة الصغير وما هي الشروط التي أوجبتها الشريعة الاسلامية بالنسبة للحاضنة؟
** يجيب الشيخ محمد حامد يوسف من علماء الأزهر: الحضانة هي إيواء
الصغير وكفالته في سن البلوغ والأولي بحضانة الصغير إذا حصلت الفرقه بين
الزوج وزوجته بطلاق أو وفاة كان الأحق بحضانة الطفل أمه ان لم تتزوج فإن
لم تكن .. فأم الأم فإن لم تكن فالخالة لأن الجدة تقيد أما والخالة تعتبر
بمنزلة الأم فإن لم تكن فأم الأب فإن لم تكن فالأخت فإن لم تكن فالعمة فإن
لم تكن فبنت الأخ فإن لم يوجد من المذكورات حاضنة انتقلت حضانة الصغير الي
أبيه فإن لم يوجد فأخيه ثم ابن أخيه ثم عمه ثم الاقرب فالأقرب من العصب
الأقارب والشقيق ثم الشقيقة ويسقط حق الأم في الحضانة اذا تزوجت بغير قريب
من الطفل المحضون فيما يسقط حق الحضانة اذا كانت الحاضنة مريضة مرضا معديا
كالجزام او غيره أو كانت مجنونة أو معتوهة وتسقط كذلك الحضانة اذا كانت
كافرة خشية علي دين الطفل وعقيدته لأن الحضانة تسقط عن الحاضنه اذا كانت
عاجزة عن صيانه الطفل والمحافظة علي دينه وعقله وبدنه.
* ما حكم التوسل بالصالحين وتقبيل الاضرحة والطواف حول تابوت ضريح فيه الولي؟
** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: التوسل الذي أجمع العلماء
علي جوازه هو التوسل بالعمل الصالح.. فقد روي أن عمر رضي الله عنه توسل
بالعباس عم الرسول صلي الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلي الله عليه
وسلم.. فمتي كانت العقيدة سليمة وأيقن المتوسل أن الله هو النافع الضار
وأن الولي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فلا حرج.
أما الدوران حول الاضرحة وتقبيلها فانه لا يجوز لأن الطواف لم يشرع الا حول الكعبة والتقبيل لم يشرع إلا للحجر الاسود.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما هو دور الشباب في مواجهة
العمل وكسب الرزق وما هي توجيهات رسول الله صلي الله عليه وسلم؟ نرجو
إلقاء الضوء علي مباديء الاسلام في هذا المجال.
** يجيب الشيخ اسماعيل نورالدين من علماء الأزهر: إن كل إنسان في
مجتمع الاسلام مطالب بأن يعمل وبأن يمشي في مناكب الأرض ويأكل من رزق الله
كما قال الله تعالي "هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا
من رزقه وإليه النشور" فالعمل هو السلاح الأول لمحاربة الفقر والبطالة وهو
السبب في جلب الثروة وهو العنصر المهم في عمارة الأرض التي استخلفنا الله
فيها وأمر الناس أن يعمروها بجد واجتهاد قال الله تعالي علي لسان صالح
لقومه "يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير هو أنشأكم من الأرض
واستعمركم فيها" والاسلام يفتح أبواب العمل أمام الانسان أن يعمرها ليختار
منها ما تؤهله له قدرته وكفايته وخبرته وميوله ولا يفرض عليه عملا معينا
إلا إذا تعين ذلك لمصلحة المجتمع كما لا يسد في وجهه أبواب العمل إلا إذا
كان عملا فيه ضرر لشخصه أو للمجتمع أو عملا فيه كسب حرام كالذي يتاجر في
المخدرات وغير ذلك وفي ظل الاسلام يعطي الأجرة المناسب لجهده وكفايتها
بالمعروف بلا وكس ولا شطط لانه إذا أعطي أقل مما يستحق فقد ظلم.. وقد حث
الاسلام علي ممارسة الأعمال التي تنفع جماعة المواطنين قال تعالي" فإذا
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله" وقال تعالي "وآخرون
يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله" وروي
البخاري أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "ما من مسلم يزرع زرعا أو
يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة" وقال صلي
الله عليه وسلم "من بات حالا من طلب الحلال بات مغفورا له" حديث صحيح ولا
عجب ان رأينا في أئمة الاسلام وأكابر علمائه الذين سارت بذكرهم الركبان
وخلدهم آثارهم لم ينسبوا إلي آبائهم وقبائلهم بل نسبوا إلي حرف وصناعات
كانوا يتعايشون منها فمنهم البراز و القتال والزجاج والخراز والجصاص
وغيرهم من الفقهاء وقد حث الاسلام الانسان أن يسافر ويهاجر في سبيل لقمة
العيش قال تعالي "ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة"
وقال صلي الله عليه وسلم "سافروا وانصحوا ترزقوا" وإن الله عز وجل يحب
المؤمن المحترف واعمالا لهذه التوجيهات الاسلامية ولهذه المباديء السامية
لا يمكن لمسلم أن يتصور أنه كانت بطالة في عهد رسول الله صلي الله عليه
وسلم كيف ذلك وقرنه خير القرون وزمنه أفضل الأزمان.
*تكونت لجنة زكاة بالمسجد المجاور لمسكني فهل يجوز لعضو فيها أخذ
الزكاة من أربابها وما حكم كون حاملها وراعيها ممن منعها؟ وما حكم أخذ
الهدية للعامل علي لجنة الزكاة وإذا خان العامل في شيء فما الحكم وإذا أخذ
منهم شيئا فما الحكم؟
** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: إذا عمل الامام أو نائبه
علي الزكاة بأن جباها الامام أو نائبه بلا بث عمال لم يأخذ منها شيئا لأنه
يأخذ رزقه من بيت المال وتقبل شهادة مالك مال مزكي علي عامل يوضع الزكاة
في غير موضعها لأن شهادته لاتدفع عنه ضررا ولا تجر له نفعا لبراءته بالدفع
إليه مطلقا بخلاف شهادة الفقراء ونحوهم فلا تقبل له ولا عليه فيها ويصدق
رب المال في دفعها إلي العامل بلا يمين لأنه مؤتمن علي عبادته ويحلف
العامل أنه لم يأخذها منه وتبرأ من عهدتها فتضع علي الفقراء لأنه أمين وأن
يثبت علي عالم بلجنة الزكاة أخذ زكاة من أربابها ولو بشهادة بعض منهم لبعض
فلا تخاصم بين عالم وشاهد قبلت وعزم العامل لأهل الزكاة ما ثبت عليه أخذه
ويصدق العامل في دعوي دفع الزكاة لفقير فيبرأ منها ويصدق فقير في عدم
الدفع إليه منها فيأخذ من زكاة أخري ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منعها
ولا يجوز للعامل قبول هدية من أرباب الأموال لحديث "هدايا العمال غلول"
ولا يجوز له أخذ رشوة وما خان العامل فيه أخذه الامام يرده إلي المستحق له
لقوله صلي الله عليه وسلم "من استعملناه علي عمل فما أخذه بعد ذلك غلول"
رواه أبوداود ولا يأخذه أرباب الأموال لأنه زكاة لكن أن أخذ منهم شيئا
ظلما بلا تأويل فلهم أخذه قال الشيخ ويلزمه دفع الحساب ما تولاه إذا طلب
منه.
العمل وكسب الرزق وما هي توجيهات رسول الله صلي الله عليه وسلم؟ نرجو
إلقاء الضوء علي مباديء الاسلام في هذا المجال.
** يجيب الشيخ اسماعيل نورالدين من علماء الأزهر: إن كل إنسان في
مجتمع الاسلام مطالب بأن يعمل وبأن يمشي في مناكب الأرض ويأكل من رزق الله
كما قال الله تعالي "هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا
من رزقه وإليه النشور" فالعمل هو السلاح الأول لمحاربة الفقر والبطالة وهو
السبب في جلب الثروة وهو العنصر المهم في عمارة الأرض التي استخلفنا الله
فيها وأمر الناس أن يعمروها بجد واجتهاد قال الله تعالي علي لسان صالح
لقومه "يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير هو أنشأكم من الأرض
واستعمركم فيها" والاسلام يفتح أبواب العمل أمام الانسان أن يعمرها ليختار
منها ما تؤهله له قدرته وكفايته وخبرته وميوله ولا يفرض عليه عملا معينا
إلا إذا تعين ذلك لمصلحة المجتمع كما لا يسد في وجهه أبواب العمل إلا إذا
كان عملا فيه ضرر لشخصه أو للمجتمع أو عملا فيه كسب حرام كالذي يتاجر في
المخدرات وغير ذلك وفي ظل الاسلام يعطي الأجرة المناسب لجهده وكفايتها
بالمعروف بلا وكس ولا شطط لانه إذا أعطي أقل مما يستحق فقد ظلم.. وقد حث
الاسلام علي ممارسة الأعمال التي تنفع جماعة المواطنين قال تعالي" فإذا
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله" وقال تعالي "وآخرون
يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله" وروي
البخاري أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "ما من مسلم يزرع زرعا أو
يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة" وقال صلي
الله عليه وسلم "من بات حالا من طلب الحلال بات مغفورا له" حديث صحيح ولا
عجب ان رأينا في أئمة الاسلام وأكابر علمائه الذين سارت بذكرهم الركبان
وخلدهم آثارهم لم ينسبوا إلي آبائهم وقبائلهم بل نسبوا إلي حرف وصناعات
كانوا يتعايشون منها فمنهم البراز و القتال والزجاج والخراز والجصاص
وغيرهم من الفقهاء وقد حث الاسلام الانسان أن يسافر ويهاجر في سبيل لقمة
العيش قال تعالي "ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة"
وقال صلي الله عليه وسلم "سافروا وانصحوا ترزقوا" وإن الله عز وجل يحب
المؤمن المحترف واعمالا لهذه التوجيهات الاسلامية ولهذه المباديء السامية
لا يمكن لمسلم أن يتصور أنه كانت بطالة في عهد رسول الله صلي الله عليه
وسلم كيف ذلك وقرنه خير القرون وزمنه أفضل الأزمان.
*تكونت لجنة زكاة بالمسجد المجاور لمسكني فهل يجوز لعضو فيها أخذ
الزكاة من أربابها وما حكم كون حاملها وراعيها ممن منعها؟ وما حكم أخذ
الهدية للعامل علي لجنة الزكاة وإذا خان العامل في شيء فما الحكم وإذا أخذ
منهم شيئا فما الحكم؟
** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: إذا عمل الامام أو نائبه
علي الزكاة بأن جباها الامام أو نائبه بلا بث عمال لم يأخذ منها شيئا لأنه
يأخذ رزقه من بيت المال وتقبل شهادة مالك مال مزكي علي عامل يوضع الزكاة
في غير موضعها لأن شهادته لاتدفع عنه ضررا ولا تجر له نفعا لبراءته بالدفع
إليه مطلقا بخلاف شهادة الفقراء ونحوهم فلا تقبل له ولا عليه فيها ويصدق
رب المال في دفعها إلي العامل بلا يمين لأنه مؤتمن علي عبادته ويحلف
العامل أنه لم يأخذها منه وتبرأ من عهدتها فتضع علي الفقراء لأنه أمين وأن
يثبت علي عالم بلجنة الزكاة أخذ زكاة من أربابها ولو بشهادة بعض منهم لبعض
فلا تخاصم بين عالم وشاهد قبلت وعزم العامل لأهل الزكاة ما ثبت عليه أخذه
ويصدق العامل في دعوي دفع الزكاة لفقير فيبرأ منها ويصدق فقير في عدم
الدفع إليه منها فيأخذ من زكاة أخري ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منعها
ولا يجوز للعامل قبول هدية من أرباب الأموال لحديث "هدايا العمال غلول"
ولا يجوز له أخذ رشوة وما خان العامل فيه أخذه الامام يرده إلي المستحق له
لقوله صلي الله عليه وسلم "من استعملناه علي عمل فما أخذه بعد ذلك غلول"
رواه أبوداود ولا يأخذه أرباب الأموال لأنه زكاة لكن أن أخذ منهم شيئا
ظلما بلا تأويل فلهم أخذه قال الشيخ ويلزمه دفع الحساب ما تولاه إذا طلب
منه.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما معني قول رسول الله صلي الله عليه وسلم "إن الله لا يهتك عبده أول مرة"؟
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين مدير عام مديرية أوقاف السويس: قال الإمام إسماعيل بن محمد العجلوني: رواه الديلمي في مسند الفردوس بلا سند عن أنس رضي الله عنه مرفوعا بلفظ "ان الله لا يهتك ستر عبد فيه مثقال جبة من خير" وفي لفظ "مثقال ذرة من خير"..
وفي معناه ما خرجة ابن أبي الدنيا عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم سئل كم للمؤمن من ستر؟ قال هي أكثر من أن تحصي ولكن المؤمن اذا عمل خطيئة هتك منها سترا. فإذا تاب رجع اليه ذلك الستر وتسعة معه. واذا لم يتب هتك منه سترا واحدا لا يبقي عليه منها شيء. قال الله تعالي لمن شاء من ملائكته إن بني آدم يعيرون ولا يغيرون فحفوه بأجنحتكم. فيفعلون به ذلك. فإن تاب رجعت تلك الأستار كلها. وإذا لم يتب عجبت منه الملائكة فيقول الله اسلموه فيسلمونه حتي لا تستر منه عورة".
* ما هي انواع محاسبة النفس؟
** يجيب الدكتور/ كمال بربري حسين مدير عام مديرية أوقاف السويس إن محاسبة النفس تنقسم الي نوعين نوع قبل العمل ونوع بعده.
فأما النوع الأول: فهو ان يقف عند أول همه وإرادته. ولا يبادر بالعمل حتي يتبين له رجحانه علي تركه قال الإمام الحسن البصري رحمة الله: "ارحم الله عبدا وقف عند همه فإن كان لله مضي . وإن كان لغيره تأخر" فيقدم علي العمل إن كان لا يتعارض مع الكتاب والسنة وكان خالصا لوجه الله تعالي.
النوع الثاني: محاسبة النفس بعد العمل. وهو ثلاثة أنواع:
أحدها: محاسبتها علي طاعة قصرت فيها من حق الله تعالي.
الثاني: أن يحاسب نفسه علي كل عمل كان تركه خيرا له من فعله.
الثالث: أن يحاسب نفسه علي أمر مباح. أو معتاد: لم فعله؟ وهل أراد به الله والدار الأخره؟ فيكون رابحا. أو أراد به الدنيا وعاجلها؟ فيخسر ذلك الربح ويفوز بالظفر به.
* تقول انها تزوجت من أحد المعتنقين لدين غير دين الاسلام وأنجبت طفلا ثم بعد ثلاث سنوات أشهر زوجها إسلامه وعقدنا زواجا جديدا لنصحح به الوضع السابق والآن أريد أن أعرف موقفي. ازاء الدين الحنيف وما هو الواجب المتبع في هذه الحالة وهل العقد الثاني صحيح أم لا؟
** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الاوقاف السابق بالجيزة: زواجك من رجل يعتنق دينا غير دين الاسلام قد ارتكبت اثما كبيرا وذنبا عظيما بأن نكاح المسلمة بغير المسلم باطل وعشرتها معه حرام واتيانه إياها سفاح.
يقول الله تعالي "يأيها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فأن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الي الكفار لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن وأتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن اذا اتيمتوهن أجورهن.. الاية "10" سورة الممتحنة وقول الرسول صلي الله عليه وسلم : "لابنته زينب" حينما أجارت زوجها أبا العاص بعد أن فارقته لما أصر علي شركه لاقد أرجوناه لكن لا يخلص اليك فإنك لا تحلين له وبعد إسلامه عادت اليه زينب.. كان عليك ايتها السائلة ان تتوبي مما فعلت وتجددي اسلامك بالشهادتين قبل عقد الزواج الثاني.
* هل يجوز للمرأة الحائض أن تطوف؟ أنا لا أريد الجواب المجرد : لأني أعرفه ولكن اريد الدليل.
** الطواف بالبيت العتيق كالصلاة. فيشترط له ما يشترط لها. إلا أنه أبيح في الطواف الكلام. فالطهارة شرط لصحة الطواف. فلا يصح من الحائض الطواف حتي تطهر. ثم تغتسل . فقد ثبت في الصحيحين: أن عائشة رضي الله عنها قالت :"خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج. حتي جئنا سرف فطمثت. فدخل علي رسول الله وأنا ابكي. فقال: "مالك؟ لعلك نفست" فقلت : نعم . قال: "هذا شيء كتبه الله عز وجل علي بنات آدم. افعلي ما يفعل الحاج. غير أن لا تطوفي بالبيت حتي تطهري" "اخرجه مالك والشافعي واحمد والبخاري". وفي رواية لمسلم : "فاقضي ما يقضي الحاج. غير ألا تطوفي بالبيت حتي تغتسلي" "اخرجه مسلم".
* ما حكم من أتم اعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي هل يطاف عنه أولا؟
** من أتي أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه. لقول ابن عباس رضي الله عنهما : "بينما رجل واقف مع رسول الله صلي الله عليه وسلم إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات. فذكروا ذلك للنبي فقال: "اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبيه. ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. فإن الله تعالي يبعثه يوم القيامة ملبيا" رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن. فلم يأمر النبي صلي الله عليه وسلم بالطواف عنه. بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. لبقائه علي احرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
نجاسة الكلب في لعابه فقط
* هل الكلب نجس العين أم لا؟
** يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر: الكلب حيوان يتخذ للصيد والحراسة. ولدفع المضار. فاقتناؤه لذلك جائز. ومع ذلك فقد عده العلماء -مع الخنزير من الأعيان النجسة- وأما الأعيان النجسة -كثيرة منها- الكلب- ودليل نجاسته- ما رواه الإمام مسلم عن النبي صلي الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات". ولذك قال المالكية: كل حي طاهر العين ولو كلبا أو خنزيرا. وافقهم في ذلك الحنفية. علي طهارة عين الكلب مادام حيا- علي الراجح إلا أن الحنفية قالوا بنجاسة لعابه حال الحياة تبعا لنجاسة عينه بعد موته.
والشافعية والحنابلة قالوا بنجاسة الكلب. وما يرشح منه من لعاب ومخاط وغيره- وما في قول الله تعالي: "يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهم مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم و اذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب" "المائدة/4".
نري كلمة الجوارح- وهي جمع جارحة- وهي -السباع من الحيوانات والطير الذي تجرح غيرها وتتغلب عليه- ولفظ مكلبين- أي مؤدبين ومعودين لها علي الصيد- فالتكليب تعويد الكلاب وما يشبهها علي الصيد- ويشترط أن تكون مدربة علي ذلك ومعلمة بحيث أن تطيع صاحبها بأن تنطلق إلي الصيد إذا أمرها بذلك. وأن ترجع إذا أمرها بالرجوع وأن تمسك بالصيد ولا تأكل منه- هذا عند الشافعية والحنابلة- أم عند المالكية- أن الكلب المدرب علي الصيد مادام قد عاد بالصيد ولو مأكولا منه- فإنه يجوز الأكل منه- أما الأحناف -قالوا- إن عاد بأكثره جاز الأكل منه- وإن عاد بأقله لا يجوز الأكل منه- وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم لعدي ابن حاتم: "إذا أرسلت كلابك المعلمة. وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك وإن أكل الكلب فلا تأكل. فإني أخاف أن يكون مما أمسك علي نفسه".
وعليه -مادام الكلب حيوان يجوز اقتناؤه للصيد والمنافع ودفع الضرر كالسرقة وغيرها. وأجمع علماء الفقه علي ذلك وأنه يؤكل صيده إذا كان مدرباً ومعلما. ومطيعاً. وبعض العلماء اعتبره طاهر العين. تحت قاعدة كل حي طاهر العين.
فإن الكلب ليس بنجس العين وإنما النجس هو لعابه وذلك لورود نص في ذلك هو قوله: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات" "رواه مسلم"
ومن الأحوط ألا يستأنس الكلب في البيوت والحجرات- حتي لا نحرم من دخول ملائكة الرحمة البيت- والإسلام أمرنا بالرحمة والرفق بالمخلوقات لاسيما الحيوانات.
هذا والله أعلي وعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
المهدي المنتظر .. أحد أشراط الساعة
*يتردد بين شباب الغرب بأمريكا موضوع المهدي المنتظر. فهل لكم أن تلقوا الضوء علي حقيقة هذا الرجل؟
** يجيب فضيلة الشيخ مدبولي يس مرعي -وكيل وزارة الأوقاف بأسوان- بقوله:
اشتهر بين علماء أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً أنه في آخر الزمان لابد من ظهور رجل من أهل بيت النبي صلي الله عليه وسلم يسمي المهدي يستولي علي الممالك الإسلامية ويتبعه المسلمون ويعدل بينهم ويؤيد الدين الإسلامي وبعده يظهر الدجال وينزل عيسي بن مريم عليه السلام فيتعاون مع المهدي علي قتله. وقد روي أحاديث المهدي جماعة من خيار الصحابة وخروجها أكابر المحدثين كأبي داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل. فقد أخرج أبوداود والحاكم بسند حسن أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "المهدي مني. أجلي الجبهة. أفني الأنف. يملأ الأرض قسطاً وعدلاً. كما ملئت ظلماً وجوراً". وروي الامام أحمد بن حنبل وابن ماجه بإسناد حسن عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "المهدي منا آل البيت يصلحه أن في ليله" وهو من آل بيت النبي صلي الله عليه وسلم من ذرية سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهم. وأن خروج المهدي هو أحد أشراط الساعة بل هو من العلامات الكبري لأنه إنما يظهر في وقت نزول عيسي عليه السلام كما دلت عليه النصوص من الأحاديث الصحيحة.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
احذروا خطر النمامين..
* حدث خلاف بيني وبين والدة زوجي لسوء معاملتها لي فمنعت زوجي من الذهاب إلي أمه منعا للمشاكل وحفاظا علي بيتي ولتستمر الحياة مستقرة بيني وبين زوجي فهل هذا حلال أم حرام؟
** يجيب فضيلة الشيخ جمال توفيق - إمام مسجد الرحمة بقرية دنديط بميت غمر دقهلية - بقوله: من يتأمل في كثير من المشاكل الأسرية يجد أن من أشهر أسبابها النميمة التي قال النبي - صلي الله عليه وسلم - في التنفير منها "لا يدخل الجناة قتّات" رواه البخاري والقتات هو النمام والمشكلة التي بين أيدينا كانت بدايتها كلام نقله نمام إلي أم الزوج عنه. ولو نظرنا لمنهج معالجة الإسلام لهذا الكلام الخبيث والمفسد منهج تفاعل الناس معه لوجدنا اختلافا كثيرا يشير إلي بعد الناس عن منهج الله تعالي وبسبب ذلك استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وأوقع بينهم العداوة والبغضاء. فإن من منهج الله أن نعلم أن ناقل الكلام المفسد عاص لله تعالي لا يجوز تصديقه بل يجب نصحه وتحذيره من هذا الذنب الذي وقع فيه وإشعاره بأنه فاسق مردود الشهادة إن لم يتب إلي الله تعالي هذا هو المنهج الذي ينبغي اتباعه مع النمام أما عمل كثير من الناس الآن فإنهم يفرحون برسالة النمام ويعتبرونه صديقا مخلصا ويستجمعون قواهم لتنفيذ رسالة النمام بحذافيرها فيكونون بهذا قد صدقوا عن أمر الله بتكذيبه أو التبيين من خبره وأعزوا من أمر الله بإذلاله بسبب معصيته.
وفي هذه المشكلة خطأ آخر يقع فيه كثير من الناس فيصدعون به أسرهم ويجلبون به المشاكل لأنفسهم وهو أن أم هذا الرجل أبغضت زوجته وحاربتها بسبب كلام ليس لها ذنب فيه وقد علمنا ربنا جل وعلا أنه لا تزر وازرة وزر أخري.. وهذا العمل من الظلم الذي ورثه الناس من الجاهلية المقيتة والذي حذر منه النبي - صلي الله عليه وسلم - وهناك خطأ آخر.. وهو الاستجابة إلي الظن السييء في تفسير أعمال الناس فإن والدة هذا المشتكي أصبحت تفسر كل أعماله بأنها من تدبير زوجته وأنها تهدف إلي إيذائها والنيل منها والظن السييء من أعظم ما يفسد علي الإنسان حياته وحياة القريبين منه فإن من ابتلي به ينظر إلي الدنيا كلها بمنظار أسود ويفسد أعمال كثيرة من الذين يختلط بهم بأنها تدابير سيئة ضده للنيل منه وإيذائه وقد قال تعالي محذرا من ذلك "يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم" "الحجرات 12".
وإني أنصح الأخت السائلة أن تسلك السبل الممكنة للإصلاح بينها وبين والدة زوجها ومن هذه السبل أن تستعين بصالحي الأسرة في إقناع الوالدة وترغيبها في العمل الصالح وحثها علي العفو والصفح. وعلي الزوجة أن تقنع نفسها بترضية والدته وطلب مصالحتها وترغيبها في ذلك ببيان أن ذلك من أعظم ما تقدمه لزوجها. وعلي الزوج أن يحذر أشد الحذر من أن ينقل إلي أي من زوجته أو والدته ما يكدر خاطرها ويوغر قلبهما علي بعض. بل يجتهد في نقل الثناء الحسن والدعاء الطيب وإذا سمع من إحداهما في الأخري شيئا فلا يذكره. بل يخفيه ولا يظهره. وعلي الزوج أن يذكر أسرته جميعا بخطر النميمة وأنه يجب عليهم الحذر من الانسياق مع النمامين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون فإذا جاءهم من يريد الإفساد بينهم ردوه وحذروه من خطر ما يقوم به علي نفسه وعلي غيره فإن النميمة من أسباب عذاب القبر كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم حيث مر النبي - صلي الله عليه وسلم - علي قبرين فقال: "إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول".
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
للمعقود عليها ميراث .. قبل الدخول
* هل للمرأة الميراث من زوجها الذي عقد عليها ومات عنها ولم يدخل بها؟
** يجيب فضيلة الشيخ أحمد عبدالبديع عبيد -رئيس الإدارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية- بقوله:
نعم للمرأة الميراث من الزوج الذي عقد عليها ومات عنها دون أن يدخل بها. وكذلك عليها أن تعتد عليه عدة وفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام كذلك.. لما رواه أبوداود والترمذي في كتاب "النكاح" من سننهما والنسائي في كتاب "الطلاق" في باب: إباحة التزوج بغير صداق. عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا ولم يدخل بها حتي مات قال: أقول برأيي. فإن كان صوابًا فمن الله: لها مهر نسائها -أي مهر مثل واحدة من نساء قومها- لا وكس -أي نقصان- ولا شطط- أي لا جور- ولها الميراث وعليها العدة. فقام رجل من أشجع فقال: في مثل هذا قضي رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فينا في امرأة يقال لها: بَرْوَع بنت واشق. تزوجت رجلا فمات قبل أن يدخل بها. فقضي لها رسول الله- صلي الله عليه وسلم- بمثل صداق نسائها. ولها الميرث وعليها العدة. فرفع عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- يديه وكبَّر -علي أنه وافق رسول الله- صلي الله عليه وسلم- في فتواه.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
الميراث بالتساوي بين الرجل والمرأة.. في هذه الحالات
* ما هي الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل؟
** يجيب فضيلة الشيخ أشرف فتحي الجندي.. إمام وخطيب مسجد المغفرة بالجيزة بقوله: الحالات التي ترث المرأة مثل الرجل هي:
1- الأب والأم في حالة وجود ابن الابن.
2- الأخ والأخت لأم.
3- أخوات مع الإخوة والاخوات لأم.
4- البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب "مع عدم وجود الحاجب".
5- الأب مع أم الأم وابن الابن.
6- زوج وأم واختين لأم وأخ شقيق علي قضاء سيدنا عمر رضي الله عنه فان الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء في الثلث.
7- انفراد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد. فيرث الابن -ان كان وحده- التركة كلها تعصباً والبنت ترث النصف فرضاً والباقي رداً. وذلك لو ترك أباً وحده فانه سيرث التركة كلها تعصيباً ولو ترك أماً فترث الثلث فرضاً والباقي رداً عليها.
8- زوج مع الأخت الشقيقة. فانها ستأخذ ما لو كانت ذكراً. بمعني لو تركت المرأة زوجاً وأخاً شقيقاً فسيأخذ الزوج النصف. والباقي للأخ تعصيباً ولو تركت زوجاً وأختاً فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك.
9- الاخت لأم مع الأخ الشقيق. وهذا اذا تركت المرأة زوجاً. وأما وأختاً لأم وأخاً شقيقاً فسيأخذ الزوج النصف والأم السدس والأخت لأم السدس والباقي للأخ الشقيق تعصيباً وهو السدس.
10- ذوو الأرحام في مذهب أهل الرحم. وهو المعمول به في القانون المصري في المادة 31 من القانون رقم 77 لسنة 1943م وهو ان لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصابات فإن ذوي الارحام هم الورثة. وتقسم بينهم التركة بالتساوي كأن يترك المتوفي "بنت بنت. وابن بنت. وخال. وخالة" فكلهم يرثون نفس الأنصبة.
11- هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبداً وهم ثلاثة من الرجال. وثلاثة من النساء. فمن الرجال "الزوج والابن والأب" ومن النساء "الزوجة والبنت والأم".
والله تعالي أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
أسماء سورة "غافر"
* لسورة غافر عدة اسماء ما هي؟
** يجيب فضيلة الشيخ عثمان ابراهيم عامر- من علماء الأزهر الشريف- بقوله: وردت تسمية هذه السورة في السنة المشرفة ب "حم المومن".
روي الترمذي عن أي هريرة - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم- من قرأ حم المؤمن الي "وإليه المصير" وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما وبهذا الاسم اشتهرت مصاحف المشرق وترجم لها البخاري في صحيحة والترمذي في جامعه.
ووجه تسميتها بالمؤمن أنها ذكرت فيها قصة مومن آل فرعون ولم تذكر في سورة أخري.
وتسمي أيضاً سورة "الطول" لقوله تعالي في أولها "ذي الطول".
وتسمي سورة غافر لذكر وصفه تعالي "غافر الذنب" في أولها وبهذا الاسم اشتهرت في مصاحف المغرب.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
عدة صلوات .. بوضوء واحد جائز
* هل يجوز للإنسان: أن يصلي عدة صلوات بوضوء واحد. أم لابد من الوضوء لكل صلاة؟
** يجيب فضيلة الشيخ عادل أبو العباس -عضو لجنة الفتوي- بقوله:
يجوز للإنسان أن يصلي بوضوء واحد ما شاء من الفرائض والنوافل. ما لم يحدث. وإن كان يندب له: أن يُجدد الوضوء لكل صلاة مفروضة. لما أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما. عن بريدة قال: كان النبي صلي الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. فلما كان يوم الفتح. توضأ ومسح علي خفيه. وصلي الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول الله.. إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله؟ فقال: عمداً فعلته يا عمر.
وروي أحمد والبخاري عن عمر بن عامر الأنصاري قال: كان أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال: قلت: فأنتم كيف تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات. بوضوء واحد. ما لم نحدث.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
ما هي الصلاة الوسطي؟
* قال الله تعالي: "حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي وقوموا لله قانتين" أرجو القاء الضوء علي هذه الآية مع بيان ما الصلاة الوسطي؟
** يجيب فضيلة الشيخ عبد المنصف محمود- من علماء الأزهر- الصلاة عماد الدين وهي معراج الواصلين ومناجاة رب العالمين والصلة الدائمة بين العبد وربه وقد أمرنا الله تعالي بالمحافظة عليها وأدائها في أوقاتها. روي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: "سألت رسول الله- صلي الله عليه وسلم- أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في وقتها. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين" وروي أحمد وأبو داوود والترمزي عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أنه قال: "إن أحب الأعمال إلي الله تعجيل الصلاة لأول وقتها" وقد خص الله من بينها بمزيد التأكيد "الصلاة الوسطي" أي الصلاة المتوسطة حتي لا يتشاغل الناس عنها واختلف الفقهاء فيها أي الصلاة هي؟ فذهب الامام مالك- رضي الله عنه- إلي أنها صلاة الصبح وإلي هذا ذهب الإمام الشافعي - رضي الله عنه- أيضاً محتجاً بقوله تعالي: "وقوموا لله قانتين" القنوت عنده في صلاة الصبح بعد الرفع من ركوع الثانية وهي وسطي باعتبار أنها لا تقصر وهي بين صلاتين رباعيتين يقصران في السفر وهما العشاء والظهر وقيل أنها صلاة الظهر وقيل أنها صلاة العصر وهو قول أكثر علماء الصحابة وجمهور التابعين أخرج الشيخان وأبوداوود والترمزي والإمام أحمد في سنده عن علي كرم الله وجهه قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يوم الأحزاب: "شغلونا عن الصلاة الوسطي صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وبيوتهم ناراً ثم صلاها بين العشائين المغرب والعشاء" واخرج مسلم في صحيحه وأحمد واللفظ له عن أبي يونس مولي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال: "أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً قالت إذا بلغت هذه الآية "حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي" فأذني فلما بلغتها آذنتها فأملت علي "حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي صلاة العصر وقوموا لله قانتين" قالت سمعتها من رسول الله-صلي الله عليه وسلم-.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم قضاء الصلاة الفائتة؟ متي يسقط الترتيب بين الفوائت؟ ** لقد أمر القرآن الكريم بالمحافظة علي الصلاة في أوقاتها فقال تعالي في سورة النساء: "إن الصلاة كانت علي المؤمنين كتاباً موقوتاً" "الآية 103". والصلاة الفائتة تطلق علي الصلاة التي خرج وقتها المحدد لها شرعا وهناك فرق بين الصلاة التي فاتت بعذر والصلاة التي فاتت بغير عذر شرعي. فإن فاتته بعذر فيجب عليه أن يؤديها بمجرد زوال العذر فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلي الله عليه وسلم. قال: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. لا كفارة لها إلا ذلك". أما إذا فاتت وخرج وقتها بغير عذر شرعي متعمداً أو كسلاً. فقد ذهب الجمهور إلي وجوب قضاء هذه الصلاة المتروكة ولا تبرأ ذمته إلا بذلك وذهب ابن تيمية والألباني ومن الصحابة سيدنا عمر وسعد بن أبي وقاص وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم أنه لا يجب عليه القضاء ولا تصح منه وليس هذا من باب التخفيف عليه ولكنه تشديد وتنكيل به مستدلين بقوله تعالي: "إن الصلاة كانت علي المؤمنين كتابا موقوتا". وقوله صلي الله عليه وسلم: "من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله". وهذا الرأي هو الصحيح والراجح. وأميل إليه وعلي هذا الرأي علي المسلم أن يكثر من صلاة النافلة لعل الله أن يتجاوز عنه. والله أعلم. * ما حكم ميراث أبناء الابن الذين مات أبوهم في حياة جدهم.. هل له ميراث أم يحرمون؟ ** الابن الذي مات في حياة أبيه. مات قبل أن يستحق من التركة شيئاً وبهذا سقط حقه في الميراث. أما إن كان للمتوفي أبناء آخرون غير الابن المتوفي فإن أبناء الابن الذي مات والدهم في حياة جدهم يأخذون حق أبيهم كما لو كان علي قيد الحياة بالوصية الواجبة بحيث لا تزيد عن الثلث. وتقسم عليهم للذكر مثل حظ الانثيين. ودليل الوصية الواجبة قوله تعالي: "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا علي المتقين" "البقرة الآية 108". أما الوالدان المذكوران بالآية الكريمة فلا وصية لهما لأن لهما حقاً في الميراث شرعاً وهو حكم منسوخ بحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث" فتبقي الوصية قائمة بحق من لا وصية له". هذا والله أعلم. * ما حكم لمس المرأة "الزوجة" بدون حائل.. هل ينقض الوضوء؟ ** اختلف العلماء في هذه المسألة علي ثلاثة مذاهب.. الأول: مذهب الإمام الشافعي وابن حزم وهو قول ابن مسعود وابن عمر أن لمس المرأة ناقض للوضوء مطلقاً مستدلاً بقوله تعالي: "أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا" "سورة النساء" وصح عنهما أن اللمس ما دون الجماع. وقد خالف ابن عباس وذهب إلي أن المس واللمس والمباشرة الجماع. ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. المذهب الثاني: مذهب الإمام مالك والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن المس ينقض الوضوء إذا كان بشهوة وهذا قول لا دليل عليه. ولكن علي قولهم يستحب الوضوء من المس بشهوة لإطفاء الشهوة. المذهب الثالث: وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد ابن الحسن وقول ابن عباس واختاره ابن تيمية وهو الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً. ومما يؤيد هذا الرأي حديث عائشة الذي رواه الإمام مسلم قالت: فقدت رسول الله صلي الله عليه وسلم ليلة من الفراش فوقعت يدي علي بطن قدميه وهوفي المسجد وهما منصوبتان يقول: أعوذ برضاك من سخطك وقد كان المسلمون يمسون نساءهم وما نقل أحد عنه أنه كان يأمر المسلمين بالوضوء. والله أعلم. * مالك عقار- يقوم بتأجيره.. كيف يؤدي زكاة عقاره؟ ** الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة. وقد أمر الله تعالي بها. وقرنها بالصلاة في أكثر من آية في القرآن. قال تعالي: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين" "البقرة / الآية 43". والأموال التي تؤخذ منها الزكاة أنواع. فهناك زكاة الإبل والبقر والغنم وزكاة الزروع والثمار. وزكاة عروض التجارة. وبالنسبة لزكاة العقار الذي يقوم مالكه بتأجيره من قبيل عروض التجارة. وهي ما يجب فيه الزكاة. فقد أخرج أبوداود والبيهقي عن سفرة ابن جندب رضي الله عنه. قال: أما بعد فإن النبي صلي الله عليه وسلم. كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. وعليه فيجب علي مالك العقار أو عمارة يقوم بتأجيرها أن يخرج زكاتها عقب جمع الإيجار إذا بلغ النصاب وهو ما يعادل 84 جراماً من الذهب أو قيمة الذهب ولا ينتظر أن يحول عليه الحول مثل زكاة الزروع والثمار. *ما مصير الأطفال الذين ماتوا صغاراً. وما حكم أطفال المشركين؟ ** مصير أطفال المؤمنين الجنة لأنهم تبع لآبائهم. قال تعالي: "والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امريء بما كسب رهين" "الطور/ 21" أما أطفال غير المؤمنين الذين ماتوا من أبوين غير مسلمين. فالبنسبة عند موتهم أنهم كالمشركين لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلي عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين. وأما بالنسبة للآخرة فمرد ذلك يرجع علمه إلي الله تعالي. والله أعلم. * ما تفسير قول النبي صلي الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر"؟ ** هذا الحديث يؤكد أنه عندما يموت الإنسان ويترك مالاً فإننا نقوم أولاً بتجهيزه وتكفينه منه. ثم نقوم بسداد ديونه وننفذ وصاياه مصداقاً لقوله تعالي: "من بعد وصية يوصي بها أو دين" "سورة النساء الآية 12" علي أن يكون تنفيذ الوصايا في حدود الثلث. فإن تبقي من التركة شيء بعد ذلك نبدأ بأصحاب الفروض فيأخذون حقهم المفروض من الميراث شرعاً فإن بقي بعدهم شيء يأخذه أقرب شخص للميت. وهذا هو العاصب بالنفس. وإذا استغرقت -أي نفدت الفروض كلها- فلا شيء له إلا إذا كان ابناً فلا يحرم أبداً. هذا وبالله التوفيق والله أعلي وأعلم. |
|
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*هل يجوز لمن يبيع الذبائح أن يصلي منفرداً أو جماعة بثياب ملطخة بالدماء إذا لم يجد متسعاً من الوقت لتغييرها؟
** يقول الشيخ محمد عبدالرحمن وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة:
معروف أن الدم نجاسة ولا تصح الصلاة مع وجوده في الثواب أو البدن. وقد قال الفقهاء: من كانت مهنته الجزارة يعفي عن القليل من الدم ولا يجب غسله. أما إن كان كثيراً فلا تصح الصلاة إلا بعد إزالته. أو خلع هذا الثوب الملطخ بالدم وما يحتاجه إلي ستر عورته هو جزء بسيط من الساتر يلفّه حول المنطقة من السرة إلي الركبة ولا حاجة إلي ثوب كامل. والإمام مالك جعل من المعفو عنه من النجاسة ما يصيب ثوب أو بدن الجزار. ونازح المراحيض والطبيب الذي يعالج الجروح. ويندب لهم إعداد ثوب للصلاة. وأبوحنيفة قال: يعفي عن الدم الذي يصيب القصاب- الجزار- وذلك للضرورة إذا لم يجد غير هذا الثوب.
* تعرفت علي شاب عبر الانترنت ويعاملني بكل احترام وأنا كذلك. والآن هو يريد الزواج مني وأنا أراه مناسباً لي من غير أن نلتقي- فهل هذا حرام أم حلال؟
** يقول الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر:
أولاً: لا يجوز لك يا طالبة الحقوق أن تقيمي علاقة محرمة مع شاب لا تعرفينه ولم تريه. ولا يجوز أن تتحدثي معه. ولو كان ذلك عن طريق التليفون أو الا نترنت. أو أي وسيلة اتصالات مثل الكمبيوتر في عصرنا هذا المليء بالشهوات.
ومن الذي يضمن لك يا طالبة الحقوق أن هذا الشاب الذي أعجبك شاب صالح ومناسب. أليس من المحتمل أن يكون ممن يبحث عن صيد كل يوم وله صديقات كثيرات ويتسلي من العلاقات المحرمة.
والحق أقول: إن التعارف الصحيح بين الشاب والفتاة يكون عن طريق الأهل أو عن طريق العلماء الموثوق بهم الذين يتوسطون لجمع شمل رأسين في الحلال. أما جوازك عن طريق الانترنت فهو حرام ومثله جميع وسائل الاتصال المسموع والمرأي.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما هو الفرق بين البصر والبصيرة؟
** يجيب الشيخ عبد العزيز عبد الرحيم حسن مدير إدارة شمال بأوقاف الجيزة:
البصر: هو الحاسة التي نري بها الأشياء وتقدر أحجامها وأشتمالها وألوانها يقال بصر به أي راه فهو بصير.
قال تعالي "وقالت لأختيه قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون" ويطلق
البصر علي العلم القوي المضاهي لإدراك الرؤية كما في قوله تعالي "إن ذلك
لعبرة لأولي الأبصار" كما يقال بصره الشيء.. علمه اياه أو عرفه له حتي
كأنه يبصره .. والبصيرة هي نور في القلب يضعه الله سبحانه وتعالي في قلوب
عباده المخلصين الذين رضي عنهم ورضوا عنه.
والبصر : هو نور العين الذي تبصر به .. ومن المجاز أن البصيرة تطلق
علي قوة الحجة وفصاحة البيان كما في قوله تعالي "قل هذه سبيلي أدعو الي
الله علي بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين" فعلي
بصيرة اي علي يقين وبرهان.
* مات ابني الوحيد ومن شدة حزني عليه فلا أكف عن البكاء دائما هل عليّ ذنب؟
*. يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الازهر: يقول الله تبارك
وتعالي "كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن
النار وأدخل الجنه فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور" فكل حي الي
الممات وكل نفس الي فوات ومن عاش مات وكل شيء هالك الا وجهه الكريم وكل من
له بداية لابد له من نهاية فالمسلم العاقل هو الذي يدرك أن الآجال لا يؤجل
منها شيء ولا يعجل منها شيء "إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
" والابتلاء من الله للناس هو سنته سبحانه في خلقه فالمؤمن يستقبل البلاء
بالرضي لا يجزع من قضاء الله فالجزع والحزن الشديد يخرج الإنسان عن دائرة
الصابرين الذين لهم عند البلاء الأجر العظيم: "إنما يوفي الصابرون أجرهم
بغير حساب" فننصحك يا أختاه بالصبر الجميل عسي الله أن يثيبك ثواب
الصابرين وقد قال صلي عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولي أي أول وقوع
المصيبة وإن بكاءك لايرد قضاء الله عوضك الله فيه خيرا وجعله الله لك زخرا
لك فكثرة البكاء قد يخرجك الي السخط علي قضاء الله وقدره وقد قيل من لم
يرض بقضائي ويصبر علي بلائي فليخرج من تحت سمائي وليتخذر بسواي نسأل الله
تبارك وتعالي أن يثبتك ويلهمك السلوان.
* عندما حججت وفي أثناء الرمي سقطت إحدي الحصي من يدي بسبب
الزحام. فما كان لي من استطاعة إلا أن أخذت من المرمي حصاة مستعملة. وكنت
أجهل أنه لا يجوز استعمال الحصي المستعمل . فماذا علي أرجو التوضيح؟
أخذ الحجارة في رمي الجمرات من داخل الحوض والرمي بها لا يجزيء.
لأنها مستعملة. ومادام المأخوذ حجرا واحدا فقط فنرجو ألا حرج عليك فيما
مضي وحجك صحيح ان شاء الله.
* حججت لأختي التي ماتت دون البلوغ ومعي ولد عمره يقارب 18
سنة وفي صباح العيد رمينا جمرة العقبة أنا وولدي . واليوم الثاني الساعة
تسعة قبل صلاة العصر مضينا للرمي. من ثمة رمينا الأولي ثم الثانية
والثالثة. التي هي جمرة العقبة. فوجدنا زحمة طاح رجل حول الجمرة. ومات ناس
تحت أقدام الناس. وحصل علينا أنا وولدي خمدة من الناس. وكادت أنفسنا تزهق
من كثرة العالم. فأخذت حصاي ورميت بها دفعة واحدة وفي يساري الولد وحصاه .
فأخذتها من يده ورميت بها دفعة واحدة ولما عاد قضيناها . وفي اليوم الثالث
الساعة العاشرة ما قبل الفجر مشيت انا وحدي ورميت عني وعن ولدي علي السنة
حصاة بعد الثانية فمع خلاف ما سبق أفتونا عن رمي الدفع وحده وعن رمي صباح
اليوم الثالث؟
** بما أن السائل ذكر أنه رمي جمرة العقبة في اليوم الحادي عشر بعد
الساعة التاسعة عنه وعن ابنه. فرمي حصاه السبع دفعة واحدة وكذلك حصي ولده.
وأنه رمي عن نفسه وعن ابنه في الساعة العاشرة قبل الفجر في اليوم الثالث.
فأما بالنسبة لجمرة العقبة فإن رميه كل واحد منهما يعتبر رمي حصاة واحدة.
وهذا غير مجزيء. لأن الواجب عليه وعلي ابنه ان يرمي كل منهما حصاة مرتبا.
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رمي مرتبا وقال: "خذوا عني مناسككم"
والأمر في الأصل يقتضي الوجوب. إلا إذا دل الدليل علي صرفه. ولا نعلم
دليلا يصرفه عن أصله في هذه المسألة.
وأما الرمي عنه وعن ولده قبل الفجر في اليوم الثالث فهذا رمي فعل قبل
دخول وقته. ووقته يدخل بزوال الشمس من هذا اليوم . بدليل أن الرسول صلي
الله عليه وسلم رمي الجمار في أيام التشريق بعد الزوال وقال: "خذوا عني
مناسككم". والأمر يقتضي الوجوب كما سبق . فبناء علي ذلك فقد حصل علي كل من
السائل وابنه ترك نسك. فيجب علي كل منهما ذبح شاة. فان لم يستطع صام عشرة
ايام. والشاة المجزئة في هذا هي ما تجزيء أضحية. ومحل ذبحها الحرم. وبعد
ذبحها توزع علي فقراء الحرم. والأصل في إيجاب الشاة اثر ابن عباس رضي الله
عنهما : "من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم" أخرجه مالك والبيهقي.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
صفحة 37 من اصل 40 • 1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40
مواضيع مماثلة
» فتاوى واراء..
» فتاوى : ما حكم نقل المسجد إلى مكان آخر؟
» فتاوى 'الكيف' تفرق فقهاء الريف
» فتاوى حول المخدرات تفرق فقهاء الريف في المغرب
» فتاوى بالدارجة المغربية الشيخ عبد الله نهاري
» فتاوى : ما حكم نقل المسجد إلى مكان آخر؟
» فتاوى 'الكيف' تفرق فقهاء الريف
» فتاوى حول المخدرات تفرق فقهاء الريف في المغرب
» فتاوى بالدارجة المغربية الشيخ عبد الله نهاري
صفحة 37 من اصل 40
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى