فتاوى واراء..
4 مشترك
صفحة 10 من اصل 34
صفحة 10 من اصل 34 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 22 ... 34
رد: فتاوى واراء..
*يواصل وليدي البكاء وكنت أريد أن أصلي قبل ان يفوتني وقت الصلاة فصليت وأنا أحمله فهل تجب عليَّ إعادة الصلاة؟
** لا حرج علي الأم إن كان ابنها يبكي ويواصل البكاء بحرقة وتخشي ان
يفوتها وقت الصلاة ان تصلي وهي تحمل طفلها.
حتي لو كان الطفل لا يخلو من النجاسة فالنبي صلي الله عليه وسلم حمل بنت ابنته ولم ير في ذلك حرجاً.
وينبغي لهذه المرأة ان تحمل طفلها وهي واقفة وراكعة وعندما تسجد تضعه
بجوارها سيبكي لحظة فعليها ألا تطيل السجود ولو قالت سبحان ربي الأعلي مرة
واحدة كفاها ثم تقوم وتحمله ولا تضيع الركوع والسجود فإن لم تستطع الصلاة
إلا واقفة دون ركوع أو سجود فهذا عجز والعاجز لا حرة عليه فالأركان واجبة
عند القدرة وتسقط عند العجز عنها.
وعن النبي صلي الله عليه وسلم يقول: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
والله تعالي يقول: "فاتقوا الله ما استطعتم".
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*يخرج مني ريح ودون صوت ولا رائحة فأنا مريض بالقولون ولدي انتفاخ دائم
وتخرج مني غازات وعندما أتوضأ أخرج للصلاة فأشعر بالغازات تخرج مني مع
أنني أحاول امساكها لكنني لا أستطيع فهل هذا يبطل الوضوء؟
علماً بأنني أكرر الوضوء ثلاث مرات وهذا يسبب لي مشقة واحراجاً؟
** يجيب فضيلة الدكتور عبدالرحمن العدوي أستاذ الفقه بكلية الدعوة
وعضو مجمع البحوث الإسلامية فيقول: ان خروج الريح ينقض الوضوء لورود
أحاديث صحيحة في ان الفساء ينقض الوضود ولكن يبقي أمر يحتاج إلي توضيح وهو
خروج الريح بلا صوت ولا رائحة.
فهل هذا ينقض الوضوء أم لا؟
عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه قال: "شكي إلي النبي صلي الله عليه
وسلم الرجل يخيل إليه بأنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتي يسمع
صوتاً أو يجد ريحاً" وهناك أحاديث أخري صحيحة يفهم من ظاهرها ان الوضوء لا
يجب بمجرد خروج الريح إلا إذا سمع المتوضيء صوتا أو شم رائحة فعندها يجب
الوضوء وانه إذا لم يسمع صوتاً ولم يجد رائحة فإنه يبقي متوضئاً ولكن هذا
ليس مراداً من الأحاديث المتقدمة وإنما الرد إذا شك أحدنا أنه خرج مه شيء
أو تخيل له ذلك ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله بصريح العبارة: ليس
المراد به حصر ناقض الوضوء في الصوت والريح بل المراد نفي وجوب الوضوء
بالشك في خروج الريح.
أما من لم يستطع ضبط نفسه من خروج الريح كلما توضأ فعليه ان يتوضأ
لكل صلاة أي أنه إذا أذن الظهر يتوضأ ويصلي الظهر وان خرج من ريح يبقي
متوضئاً حتي وقت العصر فيتوضأ للعصر ويصليه وهكذا لكل الأوقات وهذا يسمي
في الشرع بالمعذور لأنه لا يستطيع ضبط نفسه يبين الوقتين من فساء أو بول
أو غائط أو ما شابه ذلك.
والله أعلم
وتخرج مني غازات وعندما أتوضأ أخرج للصلاة فأشعر بالغازات تخرج مني مع
أنني أحاول امساكها لكنني لا أستطيع فهل هذا يبطل الوضوء؟
علماً بأنني أكرر الوضوء ثلاث مرات وهذا يسبب لي مشقة واحراجاً؟
** يجيب فضيلة الدكتور عبدالرحمن العدوي أستاذ الفقه بكلية الدعوة
وعضو مجمع البحوث الإسلامية فيقول: ان خروج الريح ينقض الوضوء لورود
أحاديث صحيحة في ان الفساء ينقض الوضود ولكن يبقي أمر يحتاج إلي توضيح وهو
خروج الريح بلا صوت ولا رائحة.
فهل هذا ينقض الوضوء أم لا؟
عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه قال: "شكي إلي النبي صلي الله عليه
وسلم الرجل يخيل إليه بأنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتي يسمع
صوتاً أو يجد ريحاً" وهناك أحاديث أخري صحيحة يفهم من ظاهرها ان الوضوء لا
يجب بمجرد خروج الريح إلا إذا سمع المتوضيء صوتا أو شم رائحة فعندها يجب
الوضوء وانه إذا لم يسمع صوتاً ولم يجد رائحة فإنه يبقي متوضئاً ولكن هذا
ليس مراداً من الأحاديث المتقدمة وإنما الرد إذا شك أحدنا أنه خرج مه شيء
أو تخيل له ذلك ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله بصريح العبارة: ليس
المراد به حصر ناقض الوضوء في الصوت والريح بل المراد نفي وجوب الوضوء
بالشك في خروج الريح.
أما من لم يستطع ضبط نفسه من خروج الريح كلما توضأ فعليه ان يتوضأ
لكل صلاة أي أنه إذا أذن الظهر يتوضأ ويصلي الظهر وان خرج من ريح يبقي
متوضئاً حتي وقت العصر فيتوضأ للعصر ويصليه وهكذا لكل الأوقات وهذا يسمي
في الشرع بالمعذور لأنه لا يستطيع ضبط نفسه يبين الوقتين من فساء أو بول
أو غائط أو ما شابه ذلك.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما المقصود بالبرهان في قوله تعالي عن سيدنا يوسف "ولقد همت به وهم بها لولا أن رأي برهان ربه".
** لابد أن
نعلم أن يوسف لم يهم بها بفاحشة. لأنها عرضت نفسها عليه بالمراودة مع
تهيئة لكل الأسباب لنيل عرضها وإغرائه وعمل كل ما يطمئنه علي عدم مؤاخذته.
فقال "معاذ الله" والهم السييء بها لم يحصل لأنه رأي برهان ربه. وفي هذا
البرهان كلام كثير لا يستند الي دليل صحيح. والأقرب إلي الفهم أن الله
ألهمه أنه لو هم بها ضربا لمنع نفسه منها حيث جذبته بقوة لتنال غرضها بعد
أن فشلت المحاولة السلمية لأدي ذلك الي ارتكاب جناية عاقبتها الدنيوية
سيئة. فالبرهان الهام من الله لإدراك العاقبة.
ويقرب من هذا المعني ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن
"زليخا" قامت الي صنم مكلل بالدر والياقوت في زاوية البيت فسترته بثوب
فقال: ما تصنعين؟ قالت: "استحي من الهي هذا أن يراني في هذه الصورة . فقال
يوسف: أنا أولي أن استحي من الله.
* ما حكم الشرع في البناء فوق المقابر القديمة وفي تشييد الطرق عليها؟
** .قالت الحنابلة إذا
صار الميت رميما جازت زراعه المقبرة وحدثها والبناء عليها والا فلا يجوز.
وقالت الحنفية : المقبرة إذا عفت ودثرت تعود ملكيتها لأربابها وجائز
أن يبني موضع المسجد دار وموضع المقبرة مسجدا وغير ذلك فإن لم يكن لها
أرباب تؤول لبيت المال.
وإذا نبشت المقبرة ونقل ترابها ولم يكن هناك نجاسة تخالط أرضها جازت
الصلاة فيها ومادام أجازوا الانتفاع بها في المسجد يجوز البناء عليها
"الدين الخالص".
وهل يجوز نبش قبر الميت لأمر يتعلق بالحي؟
عن جابر قال أتي النبي "ص" عبد الله بن أبي بعد ما دفن فأخرجه فنفث
فيه من ريقه وألبسه قميصه وفي رواية أتي رسول الله "ص" عبد الله بن أبي
بعدم ما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه علي ركبتيه فنفث فيه من ريقه
وألبسه قميصه فالله أعلم وكان كسا عباسا قميصا. قال سفيان فيرون النبي .ص"
ألبس عبد الله قميصه وكافأه بما صنع "رواه البخاري"
* هل هناك فرق بين الضلال والعصيان؟!
** الضلال هو
العدول عن الطريق المستقيم عمدا أو سهوا يسيرا أو كثيرا وجاء فيه: عصي
عصيانا إذا خرج عن الطاعة.
ومن هنا نقول: الضلال قد يكون عصيانا إذا كان عمدا. اما السهو فلا يكون عصيانا. لأن الله قد رفع عن الأمة الإسلامية النسيان.
والضلال قد يكون عدولا عن الطريق المستقيم في غير العبادات. كالتائه
الذي يضل الطريق في الصحراء او الضلام مثلا وهذا ليس في محل المؤاخذة من
الله. ولعل منه كما يقول بعض العلماء ما قاله رب العزة عن النبي صلي الله
عليه وسلم "ووجدك ضالا فهدي" "7" سورة الضحي. والعصيان دائما أو في الأعم
فيه إدانة ومسئولية. لأن فيه عنصر التعمد والتمرد.
* كيف التوفيق بين الحب في الله والبغض فيه والمواساة والتودد الي العصاة لجذبهم إلي الهداية؟!
** الحب في الله
هو أن تحب الزميل أو الصديق لا تحبه إلا الله والكره والبغض في الله أن
تكره زميلك أو صديقك لا تكرهه أو تبغضه إلا الله.
أما مواساتك وتوددك لشخص من أجل دفعه الي الهداية وتأليف قلبه علي
محبة الله ورسوله وإخوانه وتأليف قلبه للسلام أو جذبه للطاعة أن كان عاصيا
فهذا ليس تحببا لكنه تلطف فأنت تتودد إليه تلطفا فقط في المعاملة أما قلبك
فهو يكرهه ويكره ما يقوم به من أفعال تغضب الله وتعد معاصي فهذا هو الفرق.
أما إذا توددت لإنسان من أجل أن تحمله علي التقوي إن كان عاصيا أو
علي الإسلام إن كان كافرا فهذا ليس حبا له وإنما حب لما تدعوه إليه مع
كراهتنا لعماه ومعصيته...
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل ورد عنه صلي الله عليه وسلم ان العجوة دواء؟
** أخرج هذا الحديث الإمام البخاري في الصحيح بسنده عن عامر بن سعد عن
أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلي الله عليه وسلم: "من اصطبح كل يوم
تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلي الليل" وقال غيره: "سبع
تمرات" وفي رواية "من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر"
ومعني اصطبح تناوله في الصباح علي الريق.
ولقد ذهب بعض العلماء إلي ان المراد به تمر المدينة. وقال بعضهم: ان
بعض الفواكه والثمار والنباتات قد يكون لها من الخصائص والآثار في تربة ما
لا يكون لها في تربة أخري وهذا الذي سبقوا إليه هو ما أيده العلم اليوم
فما المانع عقلا أن يكون لهذا النوع من تمر المدينة خصائص في إزالة السموم
وتقوية النفس والجسم ضد أثر السم والسحر؟ وليس لقائل أن يقول: فلنجرب بأن
نعطي تمرا لإنسان ثم نعطيه سما لنري ماذا تكون النتيجة والحديث الشريف لم
يحدد أي انواع السموم هو المراد والظاهر والله أعلم انه يعم كل السموم
والحديث من الأمور الغيبية التي يجب أن نذعن لها مادمنا نعتقد ان الرسول
حق وما جاء به حق ومادام ثبت وصح بطرق الاثبات العلمي السليم.
قال الدكتور محمد محمد أبوشهبة: ان الحديث يعتبر من المعجزات النبوية
فقد اطلعت علي بحث قيم للدكتور الكيميائي محمود سلامة عن فائدة العجوة في
مجلة "الدكتور" وانها عامل قوي في دفع السموم من الجسم والتخلص منها كما
كتب غيره في هذا مؤيدا للحديث فيا سبحان الله لقد قال الرسول الكريم هذا
ولم يكن طبيبا ولا متطببا وفي وقت لم تكن تقدمت فيه المباحث الطبية إلي
إدراك هذا.
* يقول الله سبحانه وتعالي
"والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما
لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من
بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".. هل يقصد هنا
بالشعراء في كل مكان وزمان أم شعراء الجاهلية وما حكم الدين في الشعر
والشعراء نرجو الإفادة والتوضيح؟
** بالرجوع إلي كتب التفسير لبيان سبب نزول هذه الآيات نجد ان ابن
عباس رضي الله عنهما قال ان الآيات نزلت في شعراء المشركين وهم عبدالله بن
الزعبري وهبيرة بن وهب المخزومي ومانع بن فناق وأبوعزة الجمحي وأميه بن
أبي الصلت قالوا نحن نقول مثل قول محمد "إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا" سورة الشعراء آية "227"..
استثناء الشعراء المؤمنين الصالحين الذين يكثرون ذكر الله عز وجل ويكون
اكثر اشعارهم في التوحيد والثناء علي الله سبحانه وتعالي والحث علي الطاعة
والحكمة والموعظة الحسنة والزهد في الدنيا والترهيب من الركون إليها
والاغتدار بزخارفها والترغيب فيما عند الله "فانتصروا من بعد ما ظلموا"
فالمستثني شعراء المؤمنين الذين كانوا يدافعون عن رسول الله صلي الله عليه
وسلم ويكافحون هجاء المشركين فعن قتادة ان هذه الآيات نزلت في رهط من
الأنصار دافعوا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم منهم كعب بن مالك
وعبدالله بن رواحة وحسان بن ثابت فقد نزل هذا الاستثناء في القرآن للشعراء
المؤمنين في صدر الاسلام ولمن بعدهم ممن يسيرون علي نهجهم إلي يوم الدين.
أما عن حكم الاسلام في الشعر والشعراء والاسلام لم يكن له موقف من الشعر
العربي من حيث هو شعر وانما كان موقفه هذا من الشعر الذي غلب عليه الكذب
والذي اتخذ منه اصحابه اسلحة لنهش الأعراض وفضح الحرائر وبهت الشرفاء
والامجاد من الناس والباسهم لباس الخزي والمذلة يبث الشعر فيصير مثلا في
الناس ويصبح المقول فيه اقواله فلا تقوم له بعد ذلك قائمة فهذا هو الشعر
الذي عابه الاسلام وأبي علي المسلم أن يتخذ منه زادا له لأنه زاد خبيث
يجتمع علي مائدته الخبائث من كذب وبهتان وبغي وعدوان وكلها اطعمة يحرمها
الدين كما تأباها النفوس الطيبة التي لا تدين بدين أما ما طاب من الشعر
وخلص من هذه الخبائث فإن الاسلام حفي به مكرم له احتفاءه بالكلمة الطيبة
وإكرامه للقول الطيب فالشعر باب من الكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*ما هو مفهوم الحرية في الاسلام؟!
*الحريه هي احترام مشاعر الآخرين .. أي لابد أن تكون حرية مسئولة أما الحرية الهمجية التي تدعو صاحبها الي الاعتداء علي الاخرين أو أذي الناس فانما هي حرية حيوانية شيطانية تهلك صاحبها وتدمر المجتمع .. لهذا فان الاسلام يرفض ارتكاب افعال من شأنها أن تخدش الحياء .. أو تؤذي مشاعر الناس.. أو تضر بالآخرين.. الحرية التزام وانضباط اخلاقي وألا نرتكب من الأفعال ما يضر بالآخرين لأن النبي صلي الله عليه وسلم يقول: "لا ضرر ولا ضرار" فالحرية الحقيقة هي احترام مشاعر الناس ومراعاة ظروفهم. وإلا انقلبت الحرية إلي فوضي إذ كيف أتعدي علي حقوق الآخرين باسم الحرية؟! وقد نجد فعلا من يلقي القاذورات والقمامة في الشارع فإذا نهيناه عن ذلك يقول: أنا حر الشارع ملك الحكومة فهل مثل هذا الإنسان يكون حرا؟ كلا انه لا يعرف للحرية معني. إنه عبد ذليل لنزعات نفسه الإمارة بالسوء أو كالجار الذي يفتح المذياع علي آخره فإذا طلبت منه تخفيض الصوت لأنك متعب وتريد أن تستريح قال لك أنا في بيتي وأنا حر. وهذا من غير شك فقدان للذوق والأخلاق والمروءة والإنسانية ومع شديد الأسف وجدنا هذا المفهوم الخاطيء للحرية قد انتقل الي بعض علية القوم من المثقفين فتحت حرية الرأي والإبداع الفكري يؤلف أحدهم كتابا أو مقالا يتهجم فيه علي رموز الإسلام. ومقدسات الإسلام. وقد يصل التبجح الي القرآن الكريم الذي هو كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فيتناوله بالنقد والتجريح وإذا نوقش أو اعترض عليه قامت في وجهك قيامه كل من هم علي شاكلته واتهموك بالارهاب الفكري وأنت من أعداء التنوير فأنت تعيش في القرون الوسطي. ويتباكون علي حرية الرأي. وإننا لنتساءل هل من التنوير أم الإظلال الفكري التطاول علي الله وكتابه ونظمه وتشريعاته أهذا هو التنوير؟ كلا وألف كلا فما هذا إلا دعارة فكرية تكشف تكشف سوأة صاحبها أمام العالمين. وهي عقوبة أشد من القتل.
إن الحرية شيء ثمين وهي حق للناس علي مختلف أديانهم السماوية ويؤكد هذا القول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص: "متي استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا"؟ وحتي في مجال العقيدة يقول الله تعالي : "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" "256" سورة البقرة . فلا يمكن أن نكره يهوديا أو مسيحيا علي ترك ديانته ولكن عندما ينتكس ويرتكس الفكر البشري ويشذ عن الفطرة السليمة فيتهجم علي الأديان السماوية ورسالتها تحت مفهوم الإبداع والتنوير نقول خسئوا "كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا" "5" سورة الكهف. إنها حرية هدم العقائد والمقدسات. إنها عبودية وخضوع لكل أبالسة الشر التي تسيطر علي ذلك الفكر المنحرف الشاذ.
*أنا شاب في السادسة والعشرين من عمري حاصل علي مؤهل متوسط لكن الله ابتلاني بعاهة مستديمة .. وأنا راض بقضاء الله . لكني أعاني من أمراض نفسية بسبب سخرية الناس مني وقد فكرت اكثر من مرة في الانتحار .. فما رأي الدين في ذلك؟!
**اعلم يابني أن الله سبحانه وتعالي هو الفعال لما يريد. يخلق ما يشاء . وقد خلق الناس علي أشكال مختلفة. وعلي حالات متنوعة. ولا دخل لغيره فيما يخلق سبحانه . ومن هنا يجب علي المسلم الصادق الإيمان أن يرضي بقسمة الله. وأن يقوي إيمانه به . ولا ينظر إلي موقف الناس منه وليعلم أن الله لا ينظر الي صورنا وأشكالنا ولكن ينظر إلي قلوبنا وأعمالنا. وكم رأينا أناسا علي أحسن شكل وحسن مظهر وهم علي قدر كبير من التفاهة والحقارة ولا وزن لهم ولا قيمة أما أنت يا أخي فقد منحك المولي عقلا رزينا وحكمة حتي حصلت علي مؤهل علمي تستطيع به أن تشق طريقك في الحياة علي أسعد حال وأكمل وجه. وعليك أن تقوي إيمانك بالله .. وتثق بوعده حتي تسعد في دنياك وأخراك وتصنع المستحيلات ومن ناحية أخري نجد أنه لا يحل لمؤمن يعرف الله ويرجو الدار الآخرة أن يسخر من أحد من الناس او يجعل الأشخاص موضع سخريته وتندره ونكاته. ففي هذا كبر خفي وغرور مقنع واحتقار للآخرين. وجهل بموازين الخيرية عند الله سبحانه حيث يقول "لا يسخر قوم من قوم عسي أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء من نساء عسي أن يكن خيرا منهن" "11" سورة الحجرات. وأن الخيرية عند الله تقوم علي الإيمان والإخلاص وحسن الصلة بالله سبحانه.
*الحريه هي احترام مشاعر الآخرين .. أي لابد أن تكون حرية مسئولة أما الحرية الهمجية التي تدعو صاحبها الي الاعتداء علي الاخرين أو أذي الناس فانما هي حرية حيوانية شيطانية تهلك صاحبها وتدمر المجتمع .. لهذا فان الاسلام يرفض ارتكاب افعال من شأنها أن تخدش الحياء .. أو تؤذي مشاعر الناس.. أو تضر بالآخرين.. الحرية التزام وانضباط اخلاقي وألا نرتكب من الأفعال ما يضر بالآخرين لأن النبي صلي الله عليه وسلم يقول: "لا ضرر ولا ضرار" فالحرية الحقيقة هي احترام مشاعر الناس ومراعاة ظروفهم. وإلا انقلبت الحرية إلي فوضي إذ كيف أتعدي علي حقوق الآخرين باسم الحرية؟! وقد نجد فعلا من يلقي القاذورات والقمامة في الشارع فإذا نهيناه عن ذلك يقول: أنا حر الشارع ملك الحكومة فهل مثل هذا الإنسان يكون حرا؟ كلا انه لا يعرف للحرية معني. إنه عبد ذليل لنزعات نفسه الإمارة بالسوء أو كالجار الذي يفتح المذياع علي آخره فإذا طلبت منه تخفيض الصوت لأنك متعب وتريد أن تستريح قال لك أنا في بيتي وأنا حر. وهذا من غير شك فقدان للذوق والأخلاق والمروءة والإنسانية ومع شديد الأسف وجدنا هذا المفهوم الخاطيء للحرية قد انتقل الي بعض علية القوم من المثقفين فتحت حرية الرأي والإبداع الفكري يؤلف أحدهم كتابا أو مقالا يتهجم فيه علي رموز الإسلام. ومقدسات الإسلام. وقد يصل التبجح الي القرآن الكريم الذي هو كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فيتناوله بالنقد والتجريح وإذا نوقش أو اعترض عليه قامت في وجهك قيامه كل من هم علي شاكلته واتهموك بالارهاب الفكري وأنت من أعداء التنوير فأنت تعيش في القرون الوسطي. ويتباكون علي حرية الرأي. وإننا لنتساءل هل من التنوير أم الإظلال الفكري التطاول علي الله وكتابه ونظمه وتشريعاته أهذا هو التنوير؟ كلا وألف كلا فما هذا إلا دعارة فكرية تكشف تكشف سوأة صاحبها أمام العالمين. وهي عقوبة أشد من القتل.
إن الحرية شيء ثمين وهي حق للناس علي مختلف أديانهم السماوية ويؤكد هذا القول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص: "متي استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا"؟ وحتي في مجال العقيدة يقول الله تعالي : "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" "256" سورة البقرة . فلا يمكن أن نكره يهوديا أو مسيحيا علي ترك ديانته ولكن عندما ينتكس ويرتكس الفكر البشري ويشذ عن الفطرة السليمة فيتهجم علي الأديان السماوية ورسالتها تحت مفهوم الإبداع والتنوير نقول خسئوا "كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا" "5" سورة الكهف. إنها حرية هدم العقائد والمقدسات. إنها عبودية وخضوع لكل أبالسة الشر التي تسيطر علي ذلك الفكر المنحرف الشاذ.
*أنا شاب في السادسة والعشرين من عمري حاصل علي مؤهل متوسط لكن الله ابتلاني بعاهة مستديمة .. وأنا راض بقضاء الله . لكني أعاني من أمراض نفسية بسبب سخرية الناس مني وقد فكرت اكثر من مرة في الانتحار .. فما رأي الدين في ذلك؟!
**اعلم يابني أن الله سبحانه وتعالي هو الفعال لما يريد. يخلق ما يشاء . وقد خلق الناس علي أشكال مختلفة. وعلي حالات متنوعة. ولا دخل لغيره فيما يخلق سبحانه . ومن هنا يجب علي المسلم الصادق الإيمان أن يرضي بقسمة الله. وأن يقوي إيمانه به . ولا ينظر إلي موقف الناس منه وليعلم أن الله لا ينظر الي صورنا وأشكالنا ولكن ينظر إلي قلوبنا وأعمالنا. وكم رأينا أناسا علي أحسن شكل وحسن مظهر وهم علي قدر كبير من التفاهة والحقارة ولا وزن لهم ولا قيمة أما أنت يا أخي فقد منحك المولي عقلا رزينا وحكمة حتي حصلت علي مؤهل علمي تستطيع به أن تشق طريقك في الحياة علي أسعد حال وأكمل وجه. وعليك أن تقوي إيمانك بالله .. وتثق بوعده حتي تسعد في دنياك وأخراك وتصنع المستحيلات ومن ناحية أخري نجد أنه لا يحل لمؤمن يعرف الله ويرجو الدار الآخرة أن يسخر من أحد من الناس او يجعل الأشخاص موضع سخريته وتندره ونكاته. ففي هذا كبر خفي وغرور مقنع واحتقار للآخرين. وجهل بموازين الخيرية عند الله سبحانه حيث يقول "لا يسخر قوم من قوم عسي أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء من نساء عسي أن يكن خيرا منهن" "11" سورة الحجرات. وأن الخيرية عند الله تقوم علي الإيمان والإخلاص وحسن الصلة بالله سبحانه.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*lما حكم الإسلام فيما يعرف بإلقاء الفكاهة أو
"النكت" هل هو من لهو الحديث علماً بأنها ليست استهزاء بالدين؟
** التفكه بالكلام والتنكيت إذا كانت بحق وصدق فلا بأس به ولا سيما
مع عدم الإكثار من ذلك وقد كان النبي صلي الله عليه وسلم يمزح ولا يقول
إلا حقاً أما ما كان بالكذب فلا يجوز لقول البني صلي الله عليه وسلم :
"ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل ثم ويل له" أخرجه أبوداود
والترمذي والنسائي ومن صور مزاحه صلي الله عليه وسلم عندما جاءت امرأة
إليه تسأله أن يدع الله لها أن يدخلها الجنة فقال لا تدخل الجنة عجوز
فذهبت وهي تبكي غاضبة فقال النبي صلي الله عليه وسلم أخبروها أنها تدخل
الجنة وهي صغيرة شابة عن سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر علي رسول الله
صلي الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن
فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب فأذن له رسول الله صلي الله عليه وسلم
يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله قال عجبت من هؤلاء اللاتي كن
عندي فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب قال عمر فأنت يا رسول الله كنت أحق أن
يهبن ثم قال أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله قلن نعم أنت أفظ
وأغلظ من رسول الله قال رسول الله والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط
سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غير فجك وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال انطلق
نفر من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم في سفره سفروها حتي نزلوا علي حي
من أحياء العرب فاستضافوا فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له
بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله
أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا
له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء فقال بعضهم نعم والله إني
لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتي تجعلوا
لنا جعلاً فصالحوهم علي قطيع من الغنم فانطلق يتفُل عليه ويقرأ الحمد لله
رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه قال فأوفوهم
جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم أقسموا فقال الذي رقي لا تفعلوا حتي
نأتي النبي فنذكر له الذي كان فلننظر ما يأمرنا فقدموا علي رسول الله صلي
الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك انها رقية ثم قال قد أصبتم
أقسموا واضربوا لي معكم سهماً فضحك رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يوماً يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن
رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له ألست فيما شئت قال بلي
ولكني أحب أن أزرع قال فبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان
أمثال الجبال فيقول الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء فقال الأعرابي
والله لا تجده إلا قرشياً أو أنصارياً فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا
بأصحاب زرع فضحك النبي صلي الله عليه وسلم فابتعد أيها السائل عن إلقاء
النكت الكاذبة التي لا أساس لها والتزم بنهج رسول الله صلي الله عليه وسلم
في إلقاء الطرفة والله أعلم.
* ما الفرق بين الاستغفار والتوبة وبين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب؟
** ذكر ابن القيم أن الاستغفار نوعان الأول مفرد والثاني مقترن
بالتوبة فالأول كقوله تعالي: "فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً" نوح
الآية:10 فالاستغفار المفرد هو التوبة التي تتضمن طلب المغفرة ومحو الذنوب
وانها الستر فالله يستر علي من يغفر له والنوع الثاني للاستغفار المقرون
بالتوبة كقوله تعالي: "هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم
توبوا إليه" وكما ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "الصلوات الخمس والجمعة إلي الجمعة
ورمضان إلي رمضان مغفرة لما بينهما إذا ما اجتنبت الكبائر" وحقيقة التوبة
وقاية شر الذنب كما ورد قوله تعالي: "وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما
كان الله معذبهم وهم يستغفرون" فالاستغفار يتضمن التوبة والتوبة تتضمن
الاستغفار أما تكفير السيئات ومغفرة الذنوب جاءت في قوله تعالي: "ربنا
فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار" آل عمران: 193
فالذنوب المراد بها الكبائر والسيئات يراد بها الصغائر ولهذا أخذت الكفارة
من التكفير ولا عمل لها في الكبائر.
والسيئات هي الصغائر كما ورد في قوله تعالي: "إن تجتنبوا كبائر ما
تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً" النساء: 31 فالذنب
مشتق من ذنب الدابة وكل ماله عاقبة ولا تتفق مع مصلحة فاعله ومنفعته
ومراده مثال ذلك ما جاء في سورة هود "من قبل كانوا يعملون السيئات"
فاستعملت المغفرة في اللمم وهي الصغائر والله أعلم.
*
أيهما أفضل.. حضور المرأة صلاة الجمعة في المسجد أم تصلي ظهراً في البيت؟
** يقول عليه الصلاة والسلام: "إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظم عند
الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحي ويوم الفطر فيه خمس صفات خلق الله
فيه آدم وأهبط الله فيه آدم إلي الأرض وفيه توفي الله آدم وفيه ساعة لا
يسأل العبد فيها الله إلا أعطاه ما لم يسأل حراماً وفيه تقوم الساعة وما
من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن
يوم الجمعة" حديث حسن رواه البخاري ومسلم.
فالجمعة فرض عين علي الرجال دون النساء ولا تجب علي مسافر جمعة لقوله
صلي الله عليه وسلم : "ليس علي مسافر جمعة" ولقوله صلي الله عليه وسلم
الجمعة حق واجب علي كل مسلم في جماعة إلا أربعاً عبد مملوك أو صبي أو
امرأة أو مريض" فالمرأة لا يجب عليها حضور الجمعة ويستحب لها حضور صلاة
الجمعة في المسجد إن خصص مكان لمصلي السيدات فإذا صلت في بيتها صلت ظهراً
وتحصل علي ثواب الجمعة أما الرجل يجب عليه حضور صلاة الجماعة في المسجد
ولا عذر للتخلف عنها. والله أعلم.
* هل يجوز للمرأة صلاة الجنازة واتباعها أم لا؟
** الصلاة علي الجنازة مشروعة للرجال والنساء لقول النبي صلي الله
عليه وسلم "من صلي علي الجنازة فله قيراط ومن تبعها حتي تدفن فله قيراطان
قيل يا رسول الله وما القيراطان قال مثل جبلين عظيمين يعني من الأجر" حديث
صحيح لكن ليس للنساء اتباع الجنائز إلي المقبرة لأنهن منهيات عن ذلك لما
ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: "نهينا عن اتباع الجنائز
ولم يعزم علينا أما الصلاة علي الميت فلم تنه عنها المرأة سواء كانت
الصلاة في المسجد أو في البيت أو في المصلي وكانت النسوة علي عهد رسول
الله صلي الله عليه وسلم يصلين علي الجنائز في مسجده وأما اتباعها للمقابر
فهي خاصة بالرجال لأن الرسول لعن زائرات القبور والحكمة في ذلك خشية
الفتنة بهن وعليهن ولقوله صلي الله عليه وسلم "ما تركت بعدي فتنة أضر علي
الرجال من النساء" متفق عليه ويجوز للنسوة العجائز زيارة الأموات بشرط عدم
التبرج والاحتشام أثناء الزيارة وأن يكون غرض الزيارة العبرة والاتعاظ
والاستعداد ليوم الرحيل والله أعلم.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم الشرع في زواج المصلحة لمن يسافرون للخارج؟
** زواج المصلحة: وهو أن يكون المقصود من الزواج النفع المادي أو الأدبي.
وله حالتان: الحالة الأولي: أن يرحل شخص أو أشخاص من بلادهم. ويدخلوا بلاد
الغرب أو غيرها بصفة غير مشروعة. فيعمل حيلته لاكتساب الإقامة المشروعة.
فيعمد إلي التعرف علي امرأة من أهل تلك البلاد ويسعي للزواج منها مقابل
مبلغ من المال. ويسجل الزواج في المحاكم المدنية. وليس له شيء من أهداف
الزواج السامية من استدامة النكاح والاستقرار. وغض البصر. وتحصين الفرج.
وإنجاب الذرية» وإنما غرضه الحصول علي الجنسية. أو الإقامة» فإذا تحقق
غرضه أنهي علاقته بالمرأة لتحقق مصلحته وحصوله علي مبتغاه.
الحالة الثانية: أن يأتي هذا المتسلل الذي دخل البلاد يبحث عن وسيلة
تكسبه الحق في الإقامة. وتتيح له فرصة العمل أو الحصول علي أموال من
الضمان الاجتماعي» فيتفق مع امرأة من أهل تلك البلاد أعني بلاد الغرب
وغيرها ويدفع لها أموالاً مقابل اعترافها بأنها رضيت به زوجاً لها أمام
المحاكم المدنية. وهي لا ترضي به ولا تقبل العيش معه و المبيت» بل لا تقبل
أن يقترب منها. وهو يكفيه أن يحصل علي وثيقة الزواج المدني ثم يذهب كل
منهما في طريق وقد أصبحت بحكم الوثيقة زوجته. ومن حق هذا الرجل الاستمتاع
بها. غير أنها لا تسلم له هذا الحق. وتذهب إلي وجهة أخري وتتزوج من شخص
آخر. وهي لاتزال في عصمة الأول. وتظل تمارس السفاح. كما أن صاحبها الأول
يظل يتخبط في الإجرام ويعيش تحت مظلة وثيقة الزواج المزور. وهذا نكاح
باطل.
*رجل متزوج امرأتين أرضعت إحداهما ابن شقيقه وأرضعت الأخري بنت أخته فهل يجوز للولد أن يتزوج البنت؟
** لا يجوز لهذا الولد أن يتزوج هذه البنت لأن سبب اللبن واحد وهو
الزوج والفقهاء يطلقون علي الزوج الذي أرضعت امرأته اسم "الفحل" كما
يطلقون علي اللبن الذي أرضع من امرأته اسم "لبن الفحل" من إضافة الشيء إلي
سببه. لأن هذا الرجل كان سبباً في نزول اللبن عند ولادة المرأة منه. ومن
ثم يرتبون علي هذا الوصف قولهم: "إن لبن الفحل يتعلق به التحريم الذي سبق"
ويعنون أن المرأة إذا أرضعت بلبن كان زوجها سببه حرم الرضيع علي ذلك الزوج
وأقاربه كما يحرم ولده من النسب. فيصير الرضيع ولداً للزوج ويصير الزوج
أباً له. وأولاد الزوج إخوته سواء كانوا من هذه المرأة التي أرضعت أو من
غيرها ومما سبق عرضه يتضح لنا أن الرجل زوج المرأتين صار أباً لهذا الولد
وهذه البنت وأن هذا الولد صار أخاً للبنت من الرضاعة فلا يجوز له أن
يتزوجها.. والله أعلم
** زواج المصلحة: وهو أن يكون المقصود من الزواج النفع المادي أو الأدبي.
وله حالتان: الحالة الأولي: أن يرحل شخص أو أشخاص من بلادهم. ويدخلوا بلاد
الغرب أو غيرها بصفة غير مشروعة. فيعمل حيلته لاكتساب الإقامة المشروعة.
فيعمد إلي التعرف علي امرأة من أهل تلك البلاد ويسعي للزواج منها مقابل
مبلغ من المال. ويسجل الزواج في المحاكم المدنية. وليس له شيء من أهداف
الزواج السامية من استدامة النكاح والاستقرار. وغض البصر. وتحصين الفرج.
وإنجاب الذرية» وإنما غرضه الحصول علي الجنسية. أو الإقامة» فإذا تحقق
غرضه أنهي علاقته بالمرأة لتحقق مصلحته وحصوله علي مبتغاه.
الحالة الثانية: أن يأتي هذا المتسلل الذي دخل البلاد يبحث عن وسيلة
تكسبه الحق في الإقامة. وتتيح له فرصة العمل أو الحصول علي أموال من
الضمان الاجتماعي» فيتفق مع امرأة من أهل تلك البلاد أعني بلاد الغرب
وغيرها ويدفع لها أموالاً مقابل اعترافها بأنها رضيت به زوجاً لها أمام
المحاكم المدنية. وهي لا ترضي به ولا تقبل العيش معه و المبيت» بل لا تقبل
أن يقترب منها. وهو يكفيه أن يحصل علي وثيقة الزواج المدني ثم يذهب كل
منهما في طريق وقد أصبحت بحكم الوثيقة زوجته. ومن حق هذا الرجل الاستمتاع
بها. غير أنها لا تسلم له هذا الحق. وتذهب إلي وجهة أخري وتتزوج من شخص
آخر. وهي لاتزال في عصمة الأول. وتظل تمارس السفاح. كما أن صاحبها الأول
يظل يتخبط في الإجرام ويعيش تحت مظلة وثيقة الزواج المزور. وهذا نكاح
باطل.
*رجل متزوج امرأتين أرضعت إحداهما ابن شقيقه وأرضعت الأخري بنت أخته فهل يجوز للولد أن يتزوج البنت؟
** لا يجوز لهذا الولد أن يتزوج هذه البنت لأن سبب اللبن واحد وهو
الزوج والفقهاء يطلقون علي الزوج الذي أرضعت امرأته اسم "الفحل" كما
يطلقون علي اللبن الذي أرضع من امرأته اسم "لبن الفحل" من إضافة الشيء إلي
سببه. لأن هذا الرجل كان سبباً في نزول اللبن عند ولادة المرأة منه. ومن
ثم يرتبون علي هذا الوصف قولهم: "إن لبن الفحل يتعلق به التحريم الذي سبق"
ويعنون أن المرأة إذا أرضعت بلبن كان زوجها سببه حرم الرضيع علي ذلك الزوج
وأقاربه كما يحرم ولده من النسب. فيصير الرضيع ولداً للزوج ويصير الزوج
أباً له. وأولاد الزوج إخوته سواء كانوا من هذه المرأة التي أرضعت أو من
غيرها ومما سبق عرضه يتضح لنا أن الرجل زوج المرأتين صار أباً لهذا الولد
وهذه البنت وأن هذا الولد صار أخاً للبنت من الرضاعة فلا يجوز له أن
يتزوجها.. والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما هي قطيعة الرحم.. وما حكمها؟!
** صلة الرحم من
أهم مباديء الاسلام فعن طريقها تتماسك الاسرة وبها يقوي المجتمع . ولكن
بعض النفوس أمارة بالسوء .. تحرص علي القطيعة ومن معاصي البدن قطيعة الرحم
وهي من الكبائر بالإجماع وهي تحصل بإيجاش قلوب الأرحام وتغيرها أما يترك
الاحسان بالمال في حالة الحاجة النازلة بهم أو ترك الزيارة بلا عذر
والمراد بالرحم الأقارب فالخالات والعمات وأولادهن والأخوال والأعمام
وأولادهم قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "ليس الواصل بالمكافيء ولكن
الواصل من وصل رحمه إذا قطعت ففي هذا الحديث إيذان بأن صلة الرحم التي
توصل أفضل من الرحم التي لا توصل لأن ذلك من حسن الخلق الذي حض عليه
الإسلام حضا بالغا وجعل القطيعة من أعمال الفساد والتي تصيب المجتمعات
بالدمار والخراب وصلة الرحم بركة في الدنيا لصاحبها ونور وضياء في
الآخرة..
* ماذا يفعل المصلون إذا حدث سهو من الامام في الصلاة .. وهل هناك وسيلة لتنبيهه؟
** إذا حدث سهو الإمام نبه المأمون عليه بقولهم "سبحان الله" فإن استجاب
فيها. وإلا نووا المفارقة وأتموا صلاتهم وحدهم. ولا يجوز أن يوافقوه علي
خطئه.. إذا كان الخطأ يبطل الصلاة كأن يكون نسي ركعة مثلا. أما إذا نسي
التشهد الأول أو السورة بعد الفاتحة مثلا فلا تبطل صلاته وعلي المأمومين
أن يتابعوه وقد قال الشافعية: إذا ترك الإمام التشهد الأول عمدا أو نسيانا
وصار الي الوقوف أقرب منه الي القعود لا يجوز له أن يقعد ليتشهد. فإن قصد
بطلت صلاته.
* لقد طلب مني والدي أن أطلق زوجتي
لأسباب يراها ولم يظهرها لي.. وعندما طلبت منه معرفة ما حدث منها رفض..
حتي أمي تطالبني هي الأخري بتطليقها.. فماذا أفعل علما بأن لي منها ثلاثة
أطفال .. هل أطيعهما في ذلك .. أم لا؟!
** طاعة
الوالدين واجبة في غير معصية الله. وأمر والديك لك بطلاق زوجتك إن كان
بدون أسباب شرعية أو أخلاقية مقنعة وذلك منها أولاد سيتم تشريدهم بعد
الطلاق فلا يجب عليك طاعة والدك بدون اسباب لا تعلمها أنت ولم يفصح عنها
الوالدين كما يجب علي الأبوين مراعاة ظروفك وظروف أولادك ومحاولة إصلاح
الأمور وتصويب الخطأ وموعظة الزوجة بالحسني .. أما إذا كانت هناك أسباب
شرعية أو أخلاقية واضحة تدعوك لطلاق زوجتك فلا حرج من تطليقها وطاعة
والديك لكن دون ظلم أو اجحاف بزوجتك وبحقوقها وحقوق أولادك.
*ما معني قوله تعالي : "كذبت قوم نوح المرسلين" "سورة الشعراء: 105" مع أن المعروف أن المرسل إليهم رسول واحد؟
** إن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. لما كانت دعوتهم واحدة وهي لا اله
إلا الله صار المكذب لواحد منهم مكذبا لجميعهم. كما يدل عليه قوله تعالي
"وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه أنه لا إله أنا فاعبدوني".
وقوله "ولقد بعثنا في كل أمة رسولا.." الآية . وقد بين تعالي أن مكذب
بعضهم مكذب للجميع بقوله تعالي "ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن
يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا" ويأتي مثل هذا الإشكال
والجواب في قوله تعالي "كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود.." الآيات
وكذلك في قصة صالح ولوط وشعيب عليهم السلام وهذا يدل علي أن دعوة الرسل
صلوات الله عليهم وسلامه دعوة واحدة. وأن من كذب برسول فقد كذب بكل الرسل
ولا يصح ايمان عبد إلا أن يؤمن بجميع الرسل.
قال تعالي : "كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله " "سورة البقرة من الآية : 285".
** صلة الرحم من
أهم مباديء الاسلام فعن طريقها تتماسك الاسرة وبها يقوي المجتمع . ولكن
بعض النفوس أمارة بالسوء .. تحرص علي القطيعة ومن معاصي البدن قطيعة الرحم
وهي من الكبائر بالإجماع وهي تحصل بإيجاش قلوب الأرحام وتغيرها أما يترك
الاحسان بالمال في حالة الحاجة النازلة بهم أو ترك الزيارة بلا عذر
والمراد بالرحم الأقارب فالخالات والعمات وأولادهن والأخوال والأعمام
وأولادهم قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "ليس الواصل بالمكافيء ولكن
الواصل من وصل رحمه إذا قطعت ففي هذا الحديث إيذان بأن صلة الرحم التي
توصل أفضل من الرحم التي لا توصل لأن ذلك من حسن الخلق الذي حض عليه
الإسلام حضا بالغا وجعل القطيعة من أعمال الفساد والتي تصيب المجتمعات
بالدمار والخراب وصلة الرحم بركة في الدنيا لصاحبها ونور وضياء في
الآخرة..
* ماذا يفعل المصلون إذا حدث سهو من الامام في الصلاة .. وهل هناك وسيلة لتنبيهه؟
** إذا حدث سهو الإمام نبه المأمون عليه بقولهم "سبحان الله" فإن استجاب
فيها. وإلا نووا المفارقة وأتموا صلاتهم وحدهم. ولا يجوز أن يوافقوه علي
خطئه.. إذا كان الخطأ يبطل الصلاة كأن يكون نسي ركعة مثلا. أما إذا نسي
التشهد الأول أو السورة بعد الفاتحة مثلا فلا تبطل صلاته وعلي المأمومين
أن يتابعوه وقد قال الشافعية: إذا ترك الإمام التشهد الأول عمدا أو نسيانا
وصار الي الوقوف أقرب منه الي القعود لا يجوز له أن يقعد ليتشهد. فإن قصد
بطلت صلاته.
* لقد طلب مني والدي أن أطلق زوجتي
لأسباب يراها ولم يظهرها لي.. وعندما طلبت منه معرفة ما حدث منها رفض..
حتي أمي تطالبني هي الأخري بتطليقها.. فماذا أفعل علما بأن لي منها ثلاثة
أطفال .. هل أطيعهما في ذلك .. أم لا؟!
** طاعة
الوالدين واجبة في غير معصية الله. وأمر والديك لك بطلاق زوجتك إن كان
بدون أسباب شرعية أو أخلاقية مقنعة وذلك منها أولاد سيتم تشريدهم بعد
الطلاق فلا يجب عليك طاعة والدك بدون اسباب لا تعلمها أنت ولم يفصح عنها
الوالدين كما يجب علي الأبوين مراعاة ظروفك وظروف أولادك ومحاولة إصلاح
الأمور وتصويب الخطأ وموعظة الزوجة بالحسني .. أما إذا كانت هناك أسباب
شرعية أو أخلاقية واضحة تدعوك لطلاق زوجتك فلا حرج من تطليقها وطاعة
والديك لكن دون ظلم أو اجحاف بزوجتك وبحقوقها وحقوق أولادك.
*ما معني قوله تعالي : "كذبت قوم نوح المرسلين" "سورة الشعراء: 105" مع أن المعروف أن المرسل إليهم رسول واحد؟
** إن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. لما كانت دعوتهم واحدة وهي لا اله
إلا الله صار المكذب لواحد منهم مكذبا لجميعهم. كما يدل عليه قوله تعالي
"وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه أنه لا إله أنا فاعبدوني".
وقوله "ولقد بعثنا في كل أمة رسولا.." الآية . وقد بين تعالي أن مكذب
بعضهم مكذب للجميع بقوله تعالي "ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن
يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا" ويأتي مثل هذا الإشكال
والجواب في قوله تعالي "كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود.." الآيات
وكذلك في قصة صالح ولوط وشعيب عليهم السلام وهذا يدل علي أن دعوة الرسل
صلوات الله عليهم وسلامه دعوة واحدة. وأن من كذب برسول فقد كذب بكل الرسل
ولا يصح ايمان عبد إلا أن يؤمن بجميع الرسل.
قال تعالي : "كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله " "سورة البقرة من الآية : 285".
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* نزلت علي جماعة أقارب لي ليلاً فلم يقدموا لي طعاماً
وكنت جائعاً أثناء الليل وجدت طعاماً وشراباً بالثلاجة فأكلت وشربت دون
إذن منهم فما حكم ذلك؟
** الضيافة من مكارم الاخلاق ومحاسن الشيم
وهي سنة الخليل إبراهيم عليه السلام والانبياء من بعده وقد رغب فيها
الإسلام وعدها من أمارات صدق الإيمان وهي برهان علي عراقة الأصل وسلامة
الفطرة وحسن الثقة بالله وأمارة من أمارات الكرم وحب الخير وقد مدح الله
إبراهيم عليه السلام بكرم الضيافة فقال " ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشري
قالوا سلاماً قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ" سورة هودية .69
ومعني حنيذ أي مشوي والضيف إذا نزل بقوم فلم يكرموه جاز له أن يأخذ
منهم بقدر ما يكفيه يوماً وليلة بالاغتصاب أو السرقة وله أن يرفع أمره
للقاضي لينصفه منهم فهذا حقه الواجب لما ورد عن أحمد والحاكم عن أبي هريرة
أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروماً
فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه" وما رواه أبو داود عن المقداد قال
رسول الله صلي الله عليه وسلم "أيما رجل اضاف قوما فأصبح الضيف محروماً
فإن نصره حق علي كل مسلم حتي يأخذ بقري ليلته من زرعه وماله".. ومعني
القري بالكسر الطعام ونحوه مما يحتاج إليه الضيف.
* ما هو حكم مصافحة النساء؟ وما الحكم إذا كنت في
مكان ودخلت علينا امرأة فمدت يدها لتسلم علينا فهل نصافحها أم لا؟
** المصافحة هي وضع اليد اليمني للرجل في
اليد اليمني لأخيه هذا التماسك باليدين فيه مبالغة لاظهار المحبة والحفاوة
والتكريم وهي نوع من أنواع التحية وسنة مجمع عليها عن التلاقي وذلك للرجال
مع الرجال وللنساء مع النساء أما تحية الرجال مع النساء والنساء مع الرجال
فهي السلام بالكلام أما حكم المصافحة باليد فحرام إلا إذا كانت زوجة أو
محرماً فإن في مصافحتهن من الفتنة مالا يخفي.
ولم يثبت من طريق صحيح ان النبي صلي الله عليه وسلم صافح امرأة
اجنبية من غير حائل ولا بحائل كما أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة قالت:
كان النبي صلي الله عليه وسلم يبالغ النساء بالكلام بهذه الآية "ألا يشركن
بالله شيئاً" قالت وما مست يد رسول الله صلي الله عليه وسلم يد امرأة إلا
امرأة يملكها".
أما الحكم إذ أمدت يدها لتصافحه فهل يصافحها لكن لا يحرجها أم يمتنع
من ذلك صيانة لدينه وعرضه فينبغي عليه أن يمتنع عن المصافحة بطريقة مهذبة
بحيث يتجنب الاحراج من جهة والفتنة من جهة أخري فإن لم يستطع صافحها بحائل
ثم عرفها الحكم بعد ذلك باسلوب مهذب لا يجرح مشاعرها ولا يظهر فيه التشدد
والتوبيخ وهذا مبني علي ارتكاب اخف الضررين عند عدم امكان الاجتناب والله
أعلم.
* هل يجوز للمرأة ان تتصرف في راتبها بغير إذن زوجها؟
** راتب المرأة من عملها ملك لها ولكن لا
ينبغي ان نتصرف فيه أو في شيء منه إلا بإذن زوجها إلا فيما تعلم أنه يسمح
فيه ويتغاضي عنه لأن للزوج حقاً في هذا الراتب فقد أذن لها بالعمل من أجله
وتنازل عن بعض حقوقه الزوجية من اجله والحياة شركة بينه وبينها فمن الاصلح
ان تضع هذا الراتب في صالح البيت فتخلطه براتب زوجها تحقيقاً للمشاركة
وعلي الزوج إذا كان غنياً ان يستعفف وإن كان فقيراً فليأكل من هذا الراتب
بالمعروف ويستحب له ان يأذن لها في التصدق علي من تشاء من أهلها وجيرانها
وبذل الهبات لمن تشاء في حدود المعقول ويكون بذلك شريكاً لها في الأجر وقد
ورد ان امرأة كعب بن مالك اتت النبي صلي الله عليه وسلم بحلي لها فقال لها
النبي صلي الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة عطية حتي يأذن زوجها فهل استأذنت
كعباً فقالت نعم فبعث النبي صلي الله عليه وسلم إلي كعب فقال هل أذنت لها
ان تتصدق بحليها قال نعم فقبله رسول الله صلي الله عليه وسلم منها.. فإذا
كان ذلك في مالها الخاص فكذلك الحكم لو كان الراتب الذي اكتسبته من الوقت
الذي سمح لها الزوج بالعمل فيه ولأن مال المرأة معقود في نكاحها لما رواه
البخاري ومسلم ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لأربع
لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها" وقد يزيد الرجل في مهرها من أجل مالها
فكيف تتصرف في مالها دون إذنه.
* ما معني قول الله تعالي في سورة مريم "وإن منكم إلا واردها كان علي ربك حتماً مقضيا"؟
** الحكم في هذه الآية بورود جميع الخلق علي
النار ومن هنا اختلف المفسرون في معني الورود فهل هو الدخول بالفعل؟ إم هو
المرور عليها من غير دخول؟ ففريق من العلماء والمفسرين ذهبوا إلي أن الناس
جميعاً يدخلونها فأما المؤمنون فتكون عليهم برداً وسلاماً.. وروي في ذلك
ان النبي صلي الله عليه وسلم سئل عن هذا فقال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال
بعضهم لبعض أليس قد وعدنا ربنا أن نرد النار فيقال لهم قد وردتموها وهي
جامدة وقيل يدخلونها ولكن ستكون عليهم برداً وسلاماً كما كانت علي
إبراهيم.
وفريق من العلماء والمفسرين ذهبوا إلي أن الورود معناه المرور عليها
لأن الصراط مضروب علي متن جهنم وذلك لقول الله تعالي بعدها: "ثم ننجي
الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا" وهذا يتفق مع قول الله تعالي "إن
الذين سبقت لهم منا الحسني أولئك عنها مبعدون" سورة الأنبياء أية ..101
فالمراد أنهم مبعدون عن عذابها بعد الورود إليها ولعل الحكمة في الورود
بهذا المعني ليروا ما أعد الله تعالي للكافرين والعصاة وما أعد لهم
فيزدادوا فرحاً وسروراً وليمتليء قلب الكافر حسرة وندماً علي ما فرط فيه
وهذا كله إذا أريد العموم في قوله "وإن منكم إلا واردها" أي من الناس
جميعاً أما إن أريد الكفار فقط فلا خلاف في معني الورود.
* ما هو حكم من اصابه شيء في الصلاة؟ ومتي يجوز قطعها؟
** إذا كان المسلم يصلي فأصابه شيء أو نادي
عليه مناد أو طرق بابه طارق أو رأي أعمي يكاد يخطيء الطريق أو يقع في حفرة
أو يدوس علي شيء فيتلفه أو نحو ذلك فعليه ان يُسبَّح بصوت يحصل به التنبيه
ويفهم منه أنه يصلي ويقع به المراد هذا إن كان المصلي رجلاً أما إذا كانت
امرأة فهي تصفق بيديها وذلك ان تضرب ظهر يدها اليمني بباطن اليسري أو تضرب
ظاهر اليسري بباطن اليمني روي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد ان النبي صلي
الله عليه وسلم قال: "من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله إنما التصفيق
للنساء والتسبيح للرجال" وإذا حدث للمصلي ضرورة ولم يعد التسبيح أو
التصفيق في دفعها جاز له بقطع الصلاة.
كذلك لو خاف علي اعمي من الهلاك أو مال من الضياع ونحو ذلك من الضرورات فإن الضرورات تبيح المحظورات والله أعلي وأعلم.
* أثناء وجود أحد المسافرين بالمطار وجد حقيبة
بجوار الأمتعة الخاصة به فأخذها ولما فتحها وجد بها بعض الأموال والهدايا
فكيف يتصرف مع العلم أنه لا يوجد بداخلها ما يدل علي صاحبها؟
** هذه تسمي باللقطة لأنها مال محترم لا
يعرف مالكه سواء كان هذا المال نقوداً أو ثياباً أو طعاماً كثيراً يسأل
عنه صاحبه إذا فقده وسواء وجد في الطريق أو في المسجد أو في سيارة أو في
قطار أو أي مكان من الاماكن العامة ويستحب التقاط وأخذ هذا المال لمن كان
يبتغي رده إلي صاحبه فهو من باب التعاون علي أمر الله بالبر والتقوي ويجب
التقاطه إن خاف عليه من الضياع ويكره التقاطه إذا خاف علي نفسه الطمع فيه
ويباح تركها إذا غلب علي الظن ان يلقاها صاحبها بنفسه إذا سأل عنها أو ذكر
مكانها أو غلب علي ظنه أن يأخذها غيره فيردها علي صاحبها كذلك ويجب علي من
وجد هذه الحقيبة أن يعرفها في المكان الذي وجدها فيه ويسأل عن صاحبها لمدة
سنة إذا كان المال كثيراً أو الهدايا قيمة فإن وجد صاحبه أعطاه قيمته أو
قدره من جنسه وله أن يتصدق به علي ذمة صاحبه ولا ضمان عليه وإذا كان
الاولي ان يترك الحقيبة لشرطة المطار بتفاصيل الأمر ولتبرأ ذمته منها.
وكنت جائعاً أثناء الليل وجدت طعاماً وشراباً بالثلاجة فأكلت وشربت دون
إذن منهم فما حكم ذلك؟
** الضيافة من مكارم الاخلاق ومحاسن الشيم
وهي سنة الخليل إبراهيم عليه السلام والانبياء من بعده وقد رغب فيها
الإسلام وعدها من أمارات صدق الإيمان وهي برهان علي عراقة الأصل وسلامة
الفطرة وحسن الثقة بالله وأمارة من أمارات الكرم وحب الخير وقد مدح الله
إبراهيم عليه السلام بكرم الضيافة فقال " ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشري
قالوا سلاماً قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ" سورة هودية .69
ومعني حنيذ أي مشوي والضيف إذا نزل بقوم فلم يكرموه جاز له أن يأخذ
منهم بقدر ما يكفيه يوماً وليلة بالاغتصاب أو السرقة وله أن يرفع أمره
للقاضي لينصفه منهم فهذا حقه الواجب لما ورد عن أحمد والحاكم عن أبي هريرة
أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروماً
فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه" وما رواه أبو داود عن المقداد قال
رسول الله صلي الله عليه وسلم "أيما رجل اضاف قوما فأصبح الضيف محروماً
فإن نصره حق علي كل مسلم حتي يأخذ بقري ليلته من زرعه وماله".. ومعني
القري بالكسر الطعام ونحوه مما يحتاج إليه الضيف.
* ما هو حكم مصافحة النساء؟ وما الحكم إذا كنت في
مكان ودخلت علينا امرأة فمدت يدها لتسلم علينا فهل نصافحها أم لا؟
** المصافحة هي وضع اليد اليمني للرجل في
اليد اليمني لأخيه هذا التماسك باليدين فيه مبالغة لاظهار المحبة والحفاوة
والتكريم وهي نوع من أنواع التحية وسنة مجمع عليها عن التلاقي وذلك للرجال
مع الرجال وللنساء مع النساء أما تحية الرجال مع النساء والنساء مع الرجال
فهي السلام بالكلام أما حكم المصافحة باليد فحرام إلا إذا كانت زوجة أو
محرماً فإن في مصافحتهن من الفتنة مالا يخفي.
ولم يثبت من طريق صحيح ان النبي صلي الله عليه وسلم صافح امرأة
اجنبية من غير حائل ولا بحائل كما أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة قالت:
كان النبي صلي الله عليه وسلم يبالغ النساء بالكلام بهذه الآية "ألا يشركن
بالله شيئاً" قالت وما مست يد رسول الله صلي الله عليه وسلم يد امرأة إلا
امرأة يملكها".
أما الحكم إذ أمدت يدها لتصافحه فهل يصافحها لكن لا يحرجها أم يمتنع
من ذلك صيانة لدينه وعرضه فينبغي عليه أن يمتنع عن المصافحة بطريقة مهذبة
بحيث يتجنب الاحراج من جهة والفتنة من جهة أخري فإن لم يستطع صافحها بحائل
ثم عرفها الحكم بعد ذلك باسلوب مهذب لا يجرح مشاعرها ولا يظهر فيه التشدد
والتوبيخ وهذا مبني علي ارتكاب اخف الضررين عند عدم امكان الاجتناب والله
أعلم.
* هل يجوز للمرأة ان تتصرف في راتبها بغير إذن زوجها؟
** راتب المرأة من عملها ملك لها ولكن لا
ينبغي ان نتصرف فيه أو في شيء منه إلا بإذن زوجها إلا فيما تعلم أنه يسمح
فيه ويتغاضي عنه لأن للزوج حقاً في هذا الراتب فقد أذن لها بالعمل من أجله
وتنازل عن بعض حقوقه الزوجية من اجله والحياة شركة بينه وبينها فمن الاصلح
ان تضع هذا الراتب في صالح البيت فتخلطه براتب زوجها تحقيقاً للمشاركة
وعلي الزوج إذا كان غنياً ان يستعفف وإن كان فقيراً فليأكل من هذا الراتب
بالمعروف ويستحب له ان يأذن لها في التصدق علي من تشاء من أهلها وجيرانها
وبذل الهبات لمن تشاء في حدود المعقول ويكون بذلك شريكاً لها في الأجر وقد
ورد ان امرأة كعب بن مالك اتت النبي صلي الله عليه وسلم بحلي لها فقال لها
النبي صلي الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة عطية حتي يأذن زوجها فهل استأذنت
كعباً فقالت نعم فبعث النبي صلي الله عليه وسلم إلي كعب فقال هل أذنت لها
ان تتصدق بحليها قال نعم فقبله رسول الله صلي الله عليه وسلم منها.. فإذا
كان ذلك في مالها الخاص فكذلك الحكم لو كان الراتب الذي اكتسبته من الوقت
الذي سمح لها الزوج بالعمل فيه ولأن مال المرأة معقود في نكاحها لما رواه
البخاري ومسلم ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لأربع
لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها" وقد يزيد الرجل في مهرها من أجل مالها
فكيف تتصرف في مالها دون إذنه.
* ما معني قول الله تعالي في سورة مريم "وإن منكم إلا واردها كان علي ربك حتماً مقضيا"؟
** الحكم في هذه الآية بورود جميع الخلق علي
النار ومن هنا اختلف المفسرون في معني الورود فهل هو الدخول بالفعل؟ إم هو
المرور عليها من غير دخول؟ ففريق من العلماء والمفسرين ذهبوا إلي أن الناس
جميعاً يدخلونها فأما المؤمنون فتكون عليهم برداً وسلاماً.. وروي في ذلك
ان النبي صلي الله عليه وسلم سئل عن هذا فقال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال
بعضهم لبعض أليس قد وعدنا ربنا أن نرد النار فيقال لهم قد وردتموها وهي
جامدة وقيل يدخلونها ولكن ستكون عليهم برداً وسلاماً كما كانت علي
إبراهيم.
وفريق من العلماء والمفسرين ذهبوا إلي أن الورود معناه المرور عليها
لأن الصراط مضروب علي متن جهنم وذلك لقول الله تعالي بعدها: "ثم ننجي
الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا" وهذا يتفق مع قول الله تعالي "إن
الذين سبقت لهم منا الحسني أولئك عنها مبعدون" سورة الأنبياء أية ..101
فالمراد أنهم مبعدون عن عذابها بعد الورود إليها ولعل الحكمة في الورود
بهذا المعني ليروا ما أعد الله تعالي للكافرين والعصاة وما أعد لهم
فيزدادوا فرحاً وسروراً وليمتليء قلب الكافر حسرة وندماً علي ما فرط فيه
وهذا كله إذا أريد العموم في قوله "وإن منكم إلا واردها" أي من الناس
جميعاً أما إن أريد الكفار فقط فلا خلاف في معني الورود.
* ما هو حكم من اصابه شيء في الصلاة؟ ومتي يجوز قطعها؟
** إذا كان المسلم يصلي فأصابه شيء أو نادي
عليه مناد أو طرق بابه طارق أو رأي أعمي يكاد يخطيء الطريق أو يقع في حفرة
أو يدوس علي شيء فيتلفه أو نحو ذلك فعليه ان يُسبَّح بصوت يحصل به التنبيه
ويفهم منه أنه يصلي ويقع به المراد هذا إن كان المصلي رجلاً أما إذا كانت
امرأة فهي تصفق بيديها وذلك ان تضرب ظهر يدها اليمني بباطن اليسري أو تضرب
ظاهر اليسري بباطن اليمني روي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد ان النبي صلي
الله عليه وسلم قال: "من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله إنما التصفيق
للنساء والتسبيح للرجال" وإذا حدث للمصلي ضرورة ولم يعد التسبيح أو
التصفيق في دفعها جاز له بقطع الصلاة.
كذلك لو خاف علي اعمي من الهلاك أو مال من الضياع ونحو ذلك من الضرورات فإن الضرورات تبيح المحظورات والله أعلي وأعلم.
* أثناء وجود أحد المسافرين بالمطار وجد حقيبة
بجوار الأمتعة الخاصة به فأخذها ولما فتحها وجد بها بعض الأموال والهدايا
فكيف يتصرف مع العلم أنه لا يوجد بداخلها ما يدل علي صاحبها؟
** هذه تسمي باللقطة لأنها مال محترم لا
يعرف مالكه سواء كان هذا المال نقوداً أو ثياباً أو طعاماً كثيراً يسأل
عنه صاحبه إذا فقده وسواء وجد في الطريق أو في المسجد أو في سيارة أو في
قطار أو أي مكان من الاماكن العامة ويستحب التقاط وأخذ هذا المال لمن كان
يبتغي رده إلي صاحبه فهو من باب التعاون علي أمر الله بالبر والتقوي ويجب
التقاطه إن خاف عليه من الضياع ويكره التقاطه إذا خاف علي نفسه الطمع فيه
ويباح تركها إذا غلب علي الظن ان يلقاها صاحبها بنفسه إذا سأل عنها أو ذكر
مكانها أو غلب علي ظنه أن يأخذها غيره فيردها علي صاحبها كذلك ويجب علي من
وجد هذه الحقيبة أن يعرفها في المكان الذي وجدها فيه ويسأل عن صاحبها لمدة
سنة إذا كان المال كثيراً أو الهدايا قيمة فإن وجد صاحبه أعطاه قيمته أو
قدره من جنسه وله أن يتصدق به علي ذمة صاحبه ولا ضمان عليه وإذا كان
الاولي ان يترك الحقيبة لشرطة المطار بتفاصيل الأمر ولتبرأ ذمته منها.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم
الدين في الدعاء جهراً للميت علي القبر بعد دفنه من قبل المشيعين له؟
** من السنة أن يقف المشيعون للجنازة عند القبر
ساعة بعد دفن الميت والدعاء له لما رواه أبوداود والحاكم عن عثمان رضي
الله عنه قال: كان النبي - صلي الله عليه و سلم - اذا فرغ من دفن الميت
وقف عليه فقال: "استغفروا لاخيكم وسلوا له التثبيت فانه الآن يسأل" وروي
مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه قال: "اذا دفنتموني فشنوا علي
التراب شنا ثم اقيموا حول قبري ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتي استأنس بكم
وانظر ماذا أراجع به رسل ربي".
وذلك انما يكون بعد الدفن. ولا بأس ان يسبق الدعاء موعظة موجزة تذكر
بالموت والدار الآخرة لما في ذلك من ترقيق القلوب وتهيئتها للتضرع إلي
الله تعالي وجمع الهمة في الدعاء فعن علي كرم الله وجهه قال: كنا في جنازة
في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقعد وقعدنا حوله
ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: "ما منكم من أحد ما من نفس
منقوسة الا كتب مكانها من الجنة والنار والا قد كتب شقية أو سعيدة" فقال
رجل يا رسول الله: أفلا نتكل علي كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق
له" متفق عليه قال الشافعي والأصحاب يستحب أن يقرأوا عنده شيئا من القرآن
وقالوا: فان ختموا القرآن كله كان حسنا. وقال الإمام النووي في الاذكار
ويستحب ان يقعد عنده بعد الفراغ ساعة قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها ويشتغل
القاعدون بتلاوة القرآن والدعاء للميت وحكايات أهل الخير وأحوال الصالحين.
والله أعلم
*تزوجت من رجل متزوج وعنده أولاد واشترطت عليه أن يعقد عقد الزواج عند
المأذون فوافق واحضرت شاهدين واشترط عليهما ألا يخبرا أحداً بزواجنا علما
بأنه قد حدث دخول بعد هذا العقد. فما حكم الدين؟
** من شروط صحة العقد في
الزواج أن يتم الاشهاد عليه لأن في هذا الاشهاد اعلانا علي الجمع الحلال
بين رجل وامرأة.
ولقد حث رسول الله - صلي الله عليه وسلم - علي اعلان الزواج بقوله اعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف.
ولقد استدل الفقهاء بالأحاديث الداعية إلي الاعلان والاشهاد فجعلوا الاشهاد شرطا في صحة العقد.
وهناك فرق بين شرط صحة العقد وركن العقد حيث يترتب علي عدم تحقق الشرط
فساد العقد بينما يترتب علي عدم تحقق الركن بطلان العقد الفساد أقل مرتبة
من البطلان.
ولقد استدل الفقهاء علي عدم جواز النكاح حتي يشهد الشاهدان معا عند
عقده النكاح وقد يتحقق الاشهاد دون الاعلان كاشهاد رجلين علي النكاح مع
طلب الكتمان وأصحاب هذا الرأي يتفقون علي أن الاشهاد يتحقق به الاعلان
بحيث لو شهد شاهدان علي العقد ثم تواصيا علي الكتمان فان هذا العقد لم يعد
سرا بعد أن عرفه علي الأقل ثلاثة غير الزوجين هما الولي والشاهدان.
غير ان مالكا يري ان الشهادة ليست شرطاً انما الشرط هو الاعلان بحيث
لو تم العقد وأعلن بين الناس بأي وسيلة جاز. ذلك اعتمادا علي ان القرآن
الكريم لم يشترط الشهادة في العقد نفسه وانما اشترطت لترتب الآثار التي
تنبني علي الدخول واذن فان هناك مساحة متفقاً عليها بين الاتجاهين هي ان
كلا من الشهادة والاعلان عن العقد يتبادلان فيجوز أن ينوب أحدهما عن الآخر
وان كان يحسن ان يجتمعا معا في عقد الزواج ومن هنا فان العقد بشاهدين وولي
قد استوفي أركانه ولا يجوز القول ببطلانه ولا يجوز اعتبار المعاشرة في ظل
هذا العقد زنا. فان للزنا مواصفاته وشروطه المنضبطة فاذا اعتبرنا العقد
صحيحاً بتوافر الشهود والولي فان آثاره صحيحة.
وان كنا ندعو إلي اكمال شكل العقد بتعريف الناس له درءاً للشبهات ومحافظة علي الآثار المترتبة علي الزواج.
والله أعلم
*هل المعاصي والذنوب التي يرتكبها إنسان لها تأثير علي رزقه؟ أم أن الرزق محدد؟
** الرزق مقسوم محدد للمؤمن والكافر والصالح
وغير الصالح يعترف بذلك كل مخلوق.
قال الله تعالي: "وما من دابة في الأرض إلا علي الله رزقها".
وقال جل شأنه: "قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع
والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر
فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون".
هذا يدل علي اعتراف الناس جميعاً مهما تكن أديانهم أو نحلهم بأن الله هو الرزاق هذا عن أصل الرزق.
أما الطاعات فانها سبب في زيادة الرزق فضلا من الله عز وجل زيادة علي الرزق الأصلي.
قال الله تعالي: "ولو أن أهل القري آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض".
وفي قصص الأنبياء التبشير بالمتاع الحسن والفضل الإلهي بسبب الايمان فقد ورد في الحديث النبوي ان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه.
والمراد بالرزق هنا الرزق الذي يتفضل الله به علي الطائعين واذا وصلت
البركة في الرزق نفع القليل منه أضعاف النفع بالرزق الكثير الذي نزعت
البركة منه ومن أسباب البركة في الرزق الحرص علي الحلال الطيب والبعد عن
الحرام الخبيث.
قال الله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم إياه تعبدون".
وبالشكر القائم علي الايمان تدوم النعم ويستجلب المزيد منها.
قال الله تعالي: "لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد".
فالله تعالي واسع الرحمة وقد جعل رزق الدنيا عاماً للمؤمن والكافر.
قال تعالي: "كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا".
فهو سبحانه يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولكن لا يعطي الدين إلا من أحب ولكن تمتيع العاصي بالرزق محدود بهذا العمر القصير.
قال الله تعالي: "ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلي عذاب النار وبئس
المصير". فالله تعالي يرزق من كفر ايضا فيمتعه بهذا الرزق قليلا هو مدة
وجوده في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب.
قال الله تعالي: "لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد".
والله أعلم
الدين في الدعاء جهراً للميت علي القبر بعد دفنه من قبل المشيعين له؟
** من السنة أن يقف المشيعون للجنازة عند القبر
ساعة بعد دفن الميت والدعاء له لما رواه أبوداود والحاكم عن عثمان رضي
الله عنه قال: كان النبي - صلي الله عليه و سلم - اذا فرغ من دفن الميت
وقف عليه فقال: "استغفروا لاخيكم وسلوا له التثبيت فانه الآن يسأل" وروي
مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه قال: "اذا دفنتموني فشنوا علي
التراب شنا ثم اقيموا حول قبري ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتي استأنس بكم
وانظر ماذا أراجع به رسل ربي".
وذلك انما يكون بعد الدفن. ولا بأس ان يسبق الدعاء موعظة موجزة تذكر
بالموت والدار الآخرة لما في ذلك من ترقيق القلوب وتهيئتها للتضرع إلي
الله تعالي وجمع الهمة في الدعاء فعن علي كرم الله وجهه قال: كنا في جنازة
في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقعد وقعدنا حوله
ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: "ما منكم من أحد ما من نفس
منقوسة الا كتب مكانها من الجنة والنار والا قد كتب شقية أو سعيدة" فقال
رجل يا رسول الله: أفلا نتكل علي كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق
له" متفق عليه قال الشافعي والأصحاب يستحب أن يقرأوا عنده شيئا من القرآن
وقالوا: فان ختموا القرآن كله كان حسنا. وقال الإمام النووي في الاذكار
ويستحب ان يقعد عنده بعد الفراغ ساعة قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها ويشتغل
القاعدون بتلاوة القرآن والدعاء للميت وحكايات أهل الخير وأحوال الصالحين.
والله أعلم
*تزوجت من رجل متزوج وعنده أولاد واشترطت عليه أن يعقد عقد الزواج عند
المأذون فوافق واحضرت شاهدين واشترط عليهما ألا يخبرا أحداً بزواجنا علما
بأنه قد حدث دخول بعد هذا العقد. فما حكم الدين؟
** من شروط صحة العقد في
الزواج أن يتم الاشهاد عليه لأن في هذا الاشهاد اعلانا علي الجمع الحلال
بين رجل وامرأة.
ولقد حث رسول الله - صلي الله عليه وسلم - علي اعلان الزواج بقوله اعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف.
ولقد استدل الفقهاء بالأحاديث الداعية إلي الاعلان والاشهاد فجعلوا الاشهاد شرطا في صحة العقد.
وهناك فرق بين شرط صحة العقد وركن العقد حيث يترتب علي عدم تحقق الشرط
فساد العقد بينما يترتب علي عدم تحقق الركن بطلان العقد الفساد أقل مرتبة
من البطلان.
ولقد استدل الفقهاء علي عدم جواز النكاح حتي يشهد الشاهدان معا عند
عقده النكاح وقد يتحقق الاشهاد دون الاعلان كاشهاد رجلين علي النكاح مع
طلب الكتمان وأصحاب هذا الرأي يتفقون علي أن الاشهاد يتحقق به الاعلان
بحيث لو شهد شاهدان علي العقد ثم تواصيا علي الكتمان فان هذا العقد لم يعد
سرا بعد أن عرفه علي الأقل ثلاثة غير الزوجين هما الولي والشاهدان.
غير ان مالكا يري ان الشهادة ليست شرطاً انما الشرط هو الاعلان بحيث
لو تم العقد وأعلن بين الناس بأي وسيلة جاز. ذلك اعتمادا علي ان القرآن
الكريم لم يشترط الشهادة في العقد نفسه وانما اشترطت لترتب الآثار التي
تنبني علي الدخول واذن فان هناك مساحة متفقاً عليها بين الاتجاهين هي ان
كلا من الشهادة والاعلان عن العقد يتبادلان فيجوز أن ينوب أحدهما عن الآخر
وان كان يحسن ان يجتمعا معا في عقد الزواج ومن هنا فان العقد بشاهدين وولي
قد استوفي أركانه ولا يجوز القول ببطلانه ولا يجوز اعتبار المعاشرة في ظل
هذا العقد زنا. فان للزنا مواصفاته وشروطه المنضبطة فاذا اعتبرنا العقد
صحيحاً بتوافر الشهود والولي فان آثاره صحيحة.
وان كنا ندعو إلي اكمال شكل العقد بتعريف الناس له درءاً للشبهات ومحافظة علي الآثار المترتبة علي الزواج.
والله أعلم
*هل المعاصي والذنوب التي يرتكبها إنسان لها تأثير علي رزقه؟ أم أن الرزق محدد؟
** الرزق مقسوم محدد للمؤمن والكافر والصالح
وغير الصالح يعترف بذلك كل مخلوق.
قال الله تعالي: "وما من دابة في الأرض إلا علي الله رزقها".
وقال جل شأنه: "قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع
والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر
فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون".
هذا يدل علي اعتراف الناس جميعاً مهما تكن أديانهم أو نحلهم بأن الله هو الرزاق هذا عن أصل الرزق.
أما الطاعات فانها سبب في زيادة الرزق فضلا من الله عز وجل زيادة علي الرزق الأصلي.
قال الله تعالي: "ولو أن أهل القري آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض".
وفي قصص الأنبياء التبشير بالمتاع الحسن والفضل الإلهي بسبب الايمان فقد ورد في الحديث النبوي ان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه.
والمراد بالرزق هنا الرزق الذي يتفضل الله به علي الطائعين واذا وصلت
البركة في الرزق نفع القليل منه أضعاف النفع بالرزق الكثير الذي نزعت
البركة منه ومن أسباب البركة في الرزق الحرص علي الحلال الطيب والبعد عن
الحرام الخبيث.
قال الله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم إياه تعبدون".
وبالشكر القائم علي الايمان تدوم النعم ويستجلب المزيد منها.
قال الله تعالي: "لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد".
فالله تعالي واسع الرحمة وقد جعل رزق الدنيا عاماً للمؤمن والكافر.
قال تعالي: "كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا".
فهو سبحانه يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولكن لا يعطي الدين إلا من أحب ولكن تمتيع العاصي بالرزق محدود بهذا العمر القصير.
قال الله تعالي: "ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلي عذاب النار وبئس
المصير". فالله تعالي يرزق من كفر ايضا فيمتعه بهذا الرزق قليلا هو مدة
وجوده في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب.
قال الله تعالي: "لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد".
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* لي صديقة تتحدث كثيراً عن جارتها في غيبتها وفي هذا نيل من عرضها وانتقاص لقدرها.. فهل أشاركها في الإثم إن لم أعترض عليها.. أم لا؟
** الغيبة كما بينها الرسول صلي الله عليه وسلم في الحديث الوارد في صحيح مسلم هي: "ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته أي افتريت عليه بالكذب وحكمها التحريم والغيبة كبيرة من الكبائر" قال تعالي في سورة الحجرات: "يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم" "12" سورة الحجرات... وجاء في الحديث الشريف: ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم وكل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه أو كما قال صلي الله عليه وسلم وكما حرم الإسلام الغيبة حرم الاستماع إليها وأمر المستمع بردها والانكار علي صاحبها فإن عجز عن الانكار والرد عليه مفارقة المجلس قال تعالي في سورة القصص: "وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين" "55" سورة القصص......
واللغو هو كل قول قبيح وفي الحديث الصحيح: "من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة" رواه الترمذي وقد اتفق العلماء علي أن الذي يغتاب الناس ويقع في أغراضهم فاسق ومن استمع إليه ولم ينكر عليه فهو شريك له في الإثم...
* هل يجوز للمسلم أن يدخل سوقاً فيه نساء كاسيات عاريات وفيه اختلاط لا يرضاه الله عز وجل؟
** مثل هذا السوق لا ينبغي دخوله إلا لمن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر أو لحاجة شديدة مع غض البصر والحذر من أسباب الفتنة حرصاً علي السلامة لعرضه ودينه وابتعاداً عن وسائل الشر لكن يجب علي المسئولين وعلي كل قادر أن يدخلوا مثل هذه الأسواق لإنكار ما فيها من المنكر عملاً بقول الحق سبحانه وتعالي: "والمؤمنون والمؤمنات بعضم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" "71" سورة التوبة.
وقوله تعالي: "ولتكن منكم أمة يدعون إلي الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون" "104" سورة آل عمران.
ويقول النبي "صلي الله عليه وسلم": "ان الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه" رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن عن أبي بكر الصديق "رضي الله عنه" بإسناد صحيح. ولقوله "صلي الله عليه وسلم": "من رأي منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" رواه الإمام مسلم في صحيحه والأحاديث في هذا المعني كثيرة وعلينا بفهم ما تقصده حتي لا تحدث فوضي بسبب ذلك فالتغيير له مراتب خاصة بالحاكم والمحكوم..
* ما سبب نزول سورة الإخلاص؟
** ورد أن اليهود سألوا رسول الله "صلي الله عليه وسلم" بقولهم: "صف لنا ربك الذي تعبده" وسؤالهم هذا كان تعنتاً وليس حباً للعلم واسترشاداً به فأنزل الله تعالي سورة الإخلاص "قل هو الله أحد" أي الله لا شريك له في ذاته ولا فعله ولا في صفاته "الله الصمد" أي الذي هو مستغن عن كل ما سواه والكل إليه مفتقر "لم يلد ولم يولد" نفي للمادية والانحلال وهي أن ينحل منه شيء أو يحل هو في شيء "ولم يكن له كفواً أحد" أي ليس له مثيل ولا شبيه بأي وجه من الوجوه بعد نزولها قال له رسول الله "صلي الله عليه وسلم" هذه صفة الله عز وجل.
وورد في فضل هذه السورة انها تعادل ثلث القرآن في الثواب وسميت سورة الإخلاص لأن فيها تنزيه الله علي مشابهة الخلق.
** الغيبة كما بينها الرسول صلي الله عليه وسلم في الحديث الوارد في صحيح مسلم هي: "ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته أي افتريت عليه بالكذب وحكمها التحريم والغيبة كبيرة من الكبائر" قال تعالي في سورة الحجرات: "يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم" "12" سورة الحجرات... وجاء في الحديث الشريف: ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم وكل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه أو كما قال صلي الله عليه وسلم وكما حرم الإسلام الغيبة حرم الاستماع إليها وأمر المستمع بردها والانكار علي صاحبها فإن عجز عن الانكار والرد عليه مفارقة المجلس قال تعالي في سورة القصص: "وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين" "55" سورة القصص......
واللغو هو كل قول قبيح وفي الحديث الصحيح: "من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة" رواه الترمذي وقد اتفق العلماء علي أن الذي يغتاب الناس ويقع في أغراضهم فاسق ومن استمع إليه ولم ينكر عليه فهو شريك له في الإثم...
* هل يجوز للمسلم أن يدخل سوقاً فيه نساء كاسيات عاريات وفيه اختلاط لا يرضاه الله عز وجل؟
** مثل هذا السوق لا ينبغي دخوله إلا لمن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر أو لحاجة شديدة مع غض البصر والحذر من أسباب الفتنة حرصاً علي السلامة لعرضه ودينه وابتعاداً عن وسائل الشر لكن يجب علي المسئولين وعلي كل قادر أن يدخلوا مثل هذه الأسواق لإنكار ما فيها من المنكر عملاً بقول الحق سبحانه وتعالي: "والمؤمنون والمؤمنات بعضم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" "71" سورة التوبة.
وقوله تعالي: "ولتكن منكم أمة يدعون إلي الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون" "104" سورة آل عمران.
ويقول النبي "صلي الله عليه وسلم": "ان الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه" رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن عن أبي بكر الصديق "رضي الله عنه" بإسناد صحيح. ولقوله "صلي الله عليه وسلم": "من رأي منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" رواه الإمام مسلم في صحيحه والأحاديث في هذا المعني كثيرة وعلينا بفهم ما تقصده حتي لا تحدث فوضي بسبب ذلك فالتغيير له مراتب خاصة بالحاكم والمحكوم..
* ما سبب نزول سورة الإخلاص؟
** ورد أن اليهود سألوا رسول الله "صلي الله عليه وسلم" بقولهم: "صف لنا ربك الذي تعبده" وسؤالهم هذا كان تعنتاً وليس حباً للعلم واسترشاداً به فأنزل الله تعالي سورة الإخلاص "قل هو الله أحد" أي الله لا شريك له في ذاته ولا فعله ولا في صفاته "الله الصمد" أي الذي هو مستغن عن كل ما سواه والكل إليه مفتقر "لم يلد ولم يولد" نفي للمادية والانحلال وهي أن ينحل منه شيء أو يحل هو في شيء "ولم يكن له كفواً أحد" أي ليس له مثيل ولا شبيه بأي وجه من الوجوه بعد نزولها قال له رسول الله "صلي الله عليه وسلم" هذه صفة الله عز وجل.
وورد في فضل هذه السورة انها تعادل ثلث القرآن في الثواب وسميت سورة الإخلاص لأن فيها تنزيه الله علي مشابهة الخلق.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*لي أصدقاء أوفياء علي خلق وأنا أحبهم.. إلا أنهم لا يؤدون الصلاة ولا أدري
ماذا أفعل .. فيكف أقنعهم بأداء الصلاة.. أما إذا استمروا علي ذلك .. فهل
يلزمني ترك صداقتهم .. والابتعاد عنهم؟!
**الصلاة عمود الإسلام وأعظم اركانه بعد الشهادتين فمن حفظها فقد حفظ دينه
ومن ضيعها فهو لماسواها أضيع وقد صح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه
قال "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" أخرجه الإمام
أحمد.
وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلي الله وسلم أنه قال "بين الرجل
وبين الكفر والشرك ترك الصلاة" أخرجه مسلم وقال عبد الله بن شفيق العقيلي
أحد ثقات التابعين كان أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم لا يرون شيئا من
الأعمال تركه كفر إلا الصلاة ولهذا ذهب جمع من أهل العلم الي كفر تاركها
وإن لم يجحد وجوبها لهذه الأحاديث وما جاء في معناها وهو الحق الذي لاريب
فيه.
وذهب آخرون من أهل العلم الي أنه يكون كافرا كفرا أصغر ولكن جريمته
عظيمة أعظم من جريمة الزني والسرقة ونحوهما أما إن جحد وجوبها فقد كفر
بالإجماع.
ويجب عليك ان تنصحهم وتحذرهم فإن تابوا فالحمد لله وإلا وجبت عليك مقاطعتهم.
* كنت احتفظ بمبلغ من المال في
بيتي. ثم رزقني الله بمولود فأقمت له حفلة بهذه المناسبة. وبعد انتهاء
الحفلة اكتشفت سرقة المبلغ من الشقة ولا أعرف من الذي سرقه. فأشار علي
البعض بالذهاب إلي أحد العرافين ليفتح لي المندل حتي أعرف السارق.. فهل
هذا صحيح.. أم لا؟!
** كثير من الناس عندما يفقد شيئا يلجأ الي فعل أشياء لا يقرها عقل. ولا
دين . بل تدل علي جهل. وللأسف ونحن في هذا القرن نري بعضهم يعتمد في معرفة
سارق الشيء إما علي استخارة السبحة بأن يأخذ الشخص مسبحة فيتمتم عليها
بحاجته ثم يحصر بعض حباتها بين يديه ويعدها فإن كانت فردية عدل عما نواه
وإن كانت زوجية اعتبر ما نواه خيرا وسار فيه.
ولعمري ما الفرق بين هذه الطريقة وما كان يتبع في الجاهلية الأولي من
إطلاق الطير في الهواء وهو ما سماه الشرع الشريف بالطيرة ونهي عنها.
أو يستخير الفنجان أو يفتح له المندل كما جاء في السؤال وطريقته أن
يوضع الفنجان مملوءا ماء علي كف شخص مخصوص في كفه تقاطيع مخصوصة ويكون ذلك
في يوم معلوم من أيام الأسبوع ثم يأخذ العراف في التعزيم والهمهمة بكلام
غير مفهوم وينادي بعض الجن ليأتوا بالمتهم السارق.. وبعد برهة تظهر خيالات
في الفنجان ذاهبة وآيبة فيوهم العراف من حوله ان المتهم قد ظهر ويتوهم
الحاضرون أن عامل المندل يعلم ما خفي وهذا بهتان عظيم وشر.
* خطبت احدي الفتيات من
والدها واتفقنا علي الزواج بعد عامين وفجأة علمت من صديق لي أنها تمت
خطبتها لشخص آخر غيري .. فهل يجيز الاسلام ذلك التصرف؟!
** لقد نهي
الاسلام عن مثل هذا الفعل وفي الحديث "لا يخطب الرجل علي خطبة أخيه"
والخطبة تكون ممنوعة دينيا إذا خطب الرجل امرأة علي خطبة حتي ينكح أو يترك
وقال صلوات الله وسلامه عليه "لا يبع الرجل علي بيع أخيه ولا يخطب علي
خطبته حتي ينكح أو يترك .. وفي هذه الحالة لا يجوز للأب الموافقة علي خطبة
ابنته لشخص آخر طالما أنه وافق علي خطبتها إلا اذا تقدم الخطيب الأول وفسخ
خطبته.. وتحلل من التزامه.. أو تراجع في وعده واتفاقه.. أما غير ذلك فلا
يجوز.
ماذا أفعل .. فيكف أقنعهم بأداء الصلاة.. أما إذا استمروا علي ذلك .. فهل
يلزمني ترك صداقتهم .. والابتعاد عنهم؟!
**الصلاة عمود الإسلام وأعظم اركانه بعد الشهادتين فمن حفظها فقد حفظ دينه
ومن ضيعها فهو لماسواها أضيع وقد صح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه
قال "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" أخرجه الإمام
أحمد.
وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلي الله وسلم أنه قال "بين الرجل
وبين الكفر والشرك ترك الصلاة" أخرجه مسلم وقال عبد الله بن شفيق العقيلي
أحد ثقات التابعين كان أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم لا يرون شيئا من
الأعمال تركه كفر إلا الصلاة ولهذا ذهب جمع من أهل العلم الي كفر تاركها
وإن لم يجحد وجوبها لهذه الأحاديث وما جاء في معناها وهو الحق الذي لاريب
فيه.
وذهب آخرون من أهل العلم الي أنه يكون كافرا كفرا أصغر ولكن جريمته
عظيمة أعظم من جريمة الزني والسرقة ونحوهما أما إن جحد وجوبها فقد كفر
بالإجماع.
ويجب عليك ان تنصحهم وتحذرهم فإن تابوا فالحمد لله وإلا وجبت عليك مقاطعتهم.
* كنت احتفظ بمبلغ من المال في
بيتي. ثم رزقني الله بمولود فأقمت له حفلة بهذه المناسبة. وبعد انتهاء
الحفلة اكتشفت سرقة المبلغ من الشقة ولا أعرف من الذي سرقه. فأشار علي
البعض بالذهاب إلي أحد العرافين ليفتح لي المندل حتي أعرف السارق.. فهل
هذا صحيح.. أم لا؟!
** كثير من الناس عندما يفقد شيئا يلجأ الي فعل أشياء لا يقرها عقل. ولا
دين . بل تدل علي جهل. وللأسف ونحن في هذا القرن نري بعضهم يعتمد في معرفة
سارق الشيء إما علي استخارة السبحة بأن يأخذ الشخص مسبحة فيتمتم عليها
بحاجته ثم يحصر بعض حباتها بين يديه ويعدها فإن كانت فردية عدل عما نواه
وإن كانت زوجية اعتبر ما نواه خيرا وسار فيه.
ولعمري ما الفرق بين هذه الطريقة وما كان يتبع في الجاهلية الأولي من
إطلاق الطير في الهواء وهو ما سماه الشرع الشريف بالطيرة ونهي عنها.
أو يستخير الفنجان أو يفتح له المندل كما جاء في السؤال وطريقته أن
يوضع الفنجان مملوءا ماء علي كف شخص مخصوص في كفه تقاطيع مخصوصة ويكون ذلك
في يوم معلوم من أيام الأسبوع ثم يأخذ العراف في التعزيم والهمهمة بكلام
غير مفهوم وينادي بعض الجن ليأتوا بالمتهم السارق.. وبعد برهة تظهر خيالات
في الفنجان ذاهبة وآيبة فيوهم العراف من حوله ان المتهم قد ظهر ويتوهم
الحاضرون أن عامل المندل يعلم ما خفي وهذا بهتان عظيم وشر.
* خطبت احدي الفتيات من
والدها واتفقنا علي الزواج بعد عامين وفجأة علمت من صديق لي أنها تمت
خطبتها لشخص آخر غيري .. فهل يجيز الاسلام ذلك التصرف؟!
** لقد نهي
الاسلام عن مثل هذا الفعل وفي الحديث "لا يخطب الرجل علي خطبة أخيه"
والخطبة تكون ممنوعة دينيا إذا خطب الرجل امرأة علي خطبة حتي ينكح أو يترك
وقال صلوات الله وسلامه عليه "لا يبع الرجل علي بيع أخيه ولا يخطب علي
خطبته حتي ينكح أو يترك .. وفي هذه الحالة لا يجوز للأب الموافقة علي خطبة
ابنته لشخص آخر طالما أنه وافق علي خطبتها إلا اذا تقدم الخطيب الأول وفسخ
خطبته.. وتحلل من التزامه.. أو تراجع في وعده واتفاقه.. أما غير ذلك فلا
يجوز.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* يقوم والدي ببيع شرائط الكاسيت وهي مصدر أساسي لدخل الأسرة.. فهل بيع شرائط الكاسيت حلال.. أم حرام؟!
** إذا كانت المادة المسجلة علي الأشرطة تدعو إلي معصية فبيعها والإتجار فيها حرام فإن ما جرت به العادة أن ما يقتني لمعصية حظرها الإسلام أو يكون الانتفاع المقصود به عند الناس نوعاً من المعصية فبيعه والإتجار به حرام كالخنزير والخمر والأطعمة والأشربة المحرمة والأصنام والتماثيل ونحوها ذلك أن بيعها والإتجار فيها تنويه بتلك المعاصي وحمل الناس عليها أو تسهيل لهم في اتخاذها وتقريب لهم منها وفي تحريم بيعها وعدم اقتنائها إهمال لها وإبعاد الناس عنها.
ولذا قال صلي الله عليه وسلم ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام متفق عليه.
وقال صلي الله عليه وسلم "ان الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه" رواه أحمد وأبو داود.
وبهذا فإذا كانت المادة المسجلة علي الأشرطة تدعو إلي اللهو والفجور والمجون فبيعها والإتجار فيها حرام مصداقاً لأحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم الواردة في ذلك ولأنها من باب بيع آلات اللهو والدال علي الشر كفاعله.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: الدنيا خضرة حلوة من اكتسب فيها مالاً من حله وأنفقه في حقه أثابه الله عليه وأورده جنته ومن اكتسب فيها مالاً من غير حله وأنفقه في غير حقه أحله الله دار الهوان ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة يقول الله "كلما خبت زدناهم سعيرا" "97" سورة الإسراء. رواه البيهقي ورواه الطبراني في الكبير وقال صحيح.
وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم أن الله قسم قدر بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب فمن أعطاه الدين فقط أحبه والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتي يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتي يؤمن جاره بوائقه قالوا.. وما بوائقه؟ قال غشمه وظلمه ولا يكسب عبد مالاً حراماً فيتصدق به فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلي النار إن الله تعالي لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث" رواه أحمد وغيره أما إذا كانت المادة المسجلة عليها تدعو إلي فضيلة وخالية من الرذائل كمثل الأشرطة التي تحمل مواد وعظية أو القرآن فلا مانع من بيعها والإتجار فيها.
*هل سب الوالدين من الكبائر.. أم لا؟ وما حكم الدين في سب الأموات.. وهل سب الدهر كبيرة أيضاً؟!
** من أكبر الكبائر أن يسب الإنسان أخاه... كأن يسب أباه ويسب أمه... قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "ومن أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه" قالوا: يارسول الله وكيف يسب الرجل والديه؟ قال "يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه"... رواه البخاري ومسلم وعلي المسلم ألا يسب الميت بل يذكره بالخير... فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلي ما قدموا" رواه البخاري والنسائي... وعنها رضي الله أن النبي صلي الله عليه وسلم قال "لا تذكروا أمواتكم إلا بخير" رواه النسائي... وللأسف اعتاد بعض الناس سب الديك... وليتهم يعلمون قول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة" رواه أبو داود وابن حيان والبزار ومن الناس من يسب الأيام والزمان... وكل ذلك منهي عنه لأن الله تعالي هو الذي يقلب الليل والنهار.
** إذا كانت المادة المسجلة علي الأشرطة تدعو إلي معصية فبيعها والإتجار فيها حرام فإن ما جرت به العادة أن ما يقتني لمعصية حظرها الإسلام أو يكون الانتفاع المقصود به عند الناس نوعاً من المعصية فبيعه والإتجار به حرام كالخنزير والخمر والأطعمة والأشربة المحرمة والأصنام والتماثيل ونحوها ذلك أن بيعها والإتجار فيها تنويه بتلك المعاصي وحمل الناس عليها أو تسهيل لهم في اتخاذها وتقريب لهم منها وفي تحريم بيعها وعدم اقتنائها إهمال لها وإبعاد الناس عنها.
ولذا قال صلي الله عليه وسلم ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام متفق عليه.
وقال صلي الله عليه وسلم "ان الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه" رواه أحمد وأبو داود.
وبهذا فإذا كانت المادة المسجلة علي الأشرطة تدعو إلي اللهو والفجور والمجون فبيعها والإتجار فيها حرام مصداقاً لأحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم الواردة في ذلك ولأنها من باب بيع آلات اللهو والدال علي الشر كفاعله.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: الدنيا خضرة حلوة من اكتسب فيها مالاً من حله وأنفقه في حقه أثابه الله عليه وأورده جنته ومن اكتسب فيها مالاً من غير حله وأنفقه في غير حقه أحله الله دار الهوان ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة يقول الله "كلما خبت زدناهم سعيرا" "97" سورة الإسراء. رواه البيهقي ورواه الطبراني في الكبير وقال صحيح.
وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم أن الله قسم قدر بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب فمن أعطاه الدين فقط أحبه والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتي يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتي يؤمن جاره بوائقه قالوا.. وما بوائقه؟ قال غشمه وظلمه ولا يكسب عبد مالاً حراماً فيتصدق به فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلي النار إن الله تعالي لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث" رواه أحمد وغيره أما إذا كانت المادة المسجلة عليها تدعو إلي فضيلة وخالية من الرذائل كمثل الأشرطة التي تحمل مواد وعظية أو القرآن فلا مانع من بيعها والإتجار فيها.
*هل سب الوالدين من الكبائر.. أم لا؟ وما حكم الدين في سب الأموات.. وهل سب الدهر كبيرة أيضاً؟!
** من أكبر الكبائر أن يسب الإنسان أخاه... كأن يسب أباه ويسب أمه... قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "ومن أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه" قالوا: يارسول الله وكيف يسب الرجل والديه؟ قال "يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه"... رواه البخاري ومسلم وعلي المسلم ألا يسب الميت بل يذكره بالخير... فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلي ما قدموا" رواه البخاري والنسائي... وعنها رضي الله أن النبي صلي الله عليه وسلم قال "لا تذكروا أمواتكم إلا بخير" رواه النسائي... وللأسف اعتاد بعض الناس سب الديك... وليتهم يعلمون قول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة" رواه أبو داود وابن حيان والبزار ومن الناس من يسب الأيام والزمان... وكل ذلك منهي عنه لأن الله تعالي هو الذي يقلب الليل والنهار.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
[size=24]*هل وجود المنبر ضروري وملزم في المسجد؟
** لا يشترط وجود منبر في المسجد بل هو سنة فقط والأفضل أن يكون بسيطاً فلا يأخذ حيزاً كبيراً من المسجد ومكانه المناسب يجب ان يكون علي يمين المحراب الذي يقف فيه الإمام كما كان وضعه في أيام الرسول صلي الله عليه وسلم.
*دخلت المسجد والإمام في الصلاة فلما بلغت الصف وكبرت تكبيرة الإحرام رفع الإمام من ركوعه فهل أكون مدركاً للركعة؟
** إن المسبوق لا يعد مدركاً للركعة مع الإمام حتي يدرك معه الركوع ويكفي أن يدرك من الركوع تسبيحة واحدة أو يقيم ظهره راكعاً ولو لم يسبح.
*ما حكم الدين فيمن يرتكب الذنوب ثم يتوب عن فعلها ثم يكرر ذلك باستمرار؟
** من يرتكب ذنباً ثم يتوب يقبل الله توبته إذا كانت نصوحاً أي خالصة لوجه الله صادرة من القلب يصحبها ندم علي ما فات وعزم أكيد علي عدم العودة إلي المعصية قال تعالي: "يا أيها الذين آمنوا توبوا إلي الله توبة نصوحاً عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار" سورة التحريم آية 8 وقال تعالي: "وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدي" سورة طه 83 أما التوبة باللسان مع عزم القلب علي العود إلي المعصية فهي مرفوضة بل تعتبر هي نفسها معصية فإن صدقت التوبة ثم لعب الشيطان بالإنسان فأوقعه في هذه المعصية أو في غيرها دون ان يكون هو ناوياً لها ومخططاً وعازماً عليها ثم تاب قبل الله توبته.
* هل تخفيف الحواجب حلال أم حرام؟
** تخفيف الحواجب حرام ومن الكبائر لقوله صلي الله عليه وسلم "لعن الله النامصة والمتنمصة" والنامصة هي التي تخف حواجب النساء والمتنمصة هي التي تطلب النامصة لتصنع لها ذلك أما رفع الشعر الزائد من الوجه فلا شيء فيه والله أعلم.
* ما حكم قراءة الفاتحة وإهداء ثوابها للميت؟
** الفاتحة دعاء وقرآن ولقارئها ثواب مثل فعل أي خير فإذا فعل خيراً وأهدي ثواب عمله إلي الميت فلا شيء فيه خاصة إذا كان هذا العمل خالصاً لوجه الله تعالي ولا رياء فيه وعلي هذا فإن قراءة القرآن عامة أو قراءة الفاتحة خاصة وإهداء ثوابها للميت جائز ولا يوجد أي دليل قوي لمن يقول بعدم جواز قراءة الفاتحة وإهداء ثوبها للأموات فلا معني للحجر علي عباد الله تعالي في فعل الخير وإهداء ثواب ما يعملون للأموات ما دام عملهم جائزاً.
* ما حكم قراءة القرآن يوم الجمعة قبل الخطبة؟
** يستحب جمع الناس علي سماع تلاوة القرآن الكريم يوم الجمعة في المسجد قبل خطبة الجمعة سواء أكان هناك من يقرأ لهم من بينهم أم يتم تشغيل المذياع لسماع تلاوة القرآن الكريم ولا شيء في ذلك لأن قراءة القرآن ندب إليها الشرع الشريف وبخاصة ان كان القارئ ماهراً في تلاوته كمن يقرأ في إذاعة القرآن الكريم وقد صح عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال "الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرؤه وهو شديد عليه قال شعبة: وهو عليه شاق. فله أجران" متفق عليه وكذلك استماعه والانصات إليه مأمور به شرعاً كما قال الله تعالي في كتابه العزيز "وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون" سورة الأعراف الآية 204 وحيث انه لم يرد نهي عن قراءة القرآن في ذلك الوقت المسئول عنه فالحكم فيه علي الأصل المبين وهو الندب.
*نذرت نذراً قلت ان شفي مريضي فسأذبح شاة وقالوا لي: ان شفي المريض وقمت بالذبح ليس لك أجراً من الله لأن الذبح مقابل الشفاء. هل هذا الكلام صحيح وهل يجوز الأكل منها؟
** إذا كان هذا النذر معلقاً بشفاء المريض وحدوث اي نعمة له فهذا ليس عملا متطوعاً به لله وإنما هو يعمل عملا مقابل حدوث نعمة فلا يرجو بهذا أجراً ولا يطلب ثواباً من الله وإنما نوي بذلك حدوث النعمة فإن حدثت وفي النذر فهو قد أدي هذا العمل مقابل نعمة فلا يؤجر علي هذا العمل لأنه دين عليه أو واجب يؤديه ولا يجوز الأكل من هذه الذبيحة لأنها حق الفقراء وليس له منها شيء وان أكل يأكل مثل بقية الناس فلا يخص نفسه بشيء زائد عن الناس لأن هذا حق الفقراء قد أجيز له أن يأكل منها لقيامه بعملها وكذلك أهل البيت. والله أعلم. [/size]
** لا يشترط وجود منبر في المسجد بل هو سنة فقط والأفضل أن يكون بسيطاً فلا يأخذ حيزاً كبيراً من المسجد ومكانه المناسب يجب ان يكون علي يمين المحراب الذي يقف فيه الإمام كما كان وضعه في أيام الرسول صلي الله عليه وسلم.
*دخلت المسجد والإمام في الصلاة فلما بلغت الصف وكبرت تكبيرة الإحرام رفع الإمام من ركوعه فهل أكون مدركاً للركعة؟
** إن المسبوق لا يعد مدركاً للركعة مع الإمام حتي يدرك معه الركوع ويكفي أن يدرك من الركوع تسبيحة واحدة أو يقيم ظهره راكعاً ولو لم يسبح.
*ما حكم الدين فيمن يرتكب الذنوب ثم يتوب عن فعلها ثم يكرر ذلك باستمرار؟
** من يرتكب ذنباً ثم يتوب يقبل الله توبته إذا كانت نصوحاً أي خالصة لوجه الله صادرة من القلب يصحبها ندم علي ما فات وعزم أكيد علي عدم العودة إلي المعصية قال تعالي: "يا أيها الذين آمنوا توبوا إلي الله توبة نصوحاً عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار" سورة التحريم آية 8 وقال تعالي: "وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدي" سورة طه 83 أما التوبة باللسان مع عزم القلب علي العود إلي المعصية فهي مرفوضة بل تعتبر هي نفسها معصية فإن صدقت التوبة ثم لعب الشيطان بالإنسان فأوقعه في هذه المعصية أو في غيرها دون ان يكون هو ناوياً لها ومخططاً وعازماً عليها ثم تاب قبل الله توبته.
* هل تخفيف الحواجب حلال أم حرام؟
** تخفيف الحواجب حرام ومن الكبائر لقوله صلي الله عليه وسلم "لعن الله النامصة والمتنمصة" والنامصة هي التي تخف حواجب النساء والمتنمصة هي التي تطلب النامصة لتصنع لها ذلك أما رفع الشعر الزائد من الوجه فلا شيء فيه والله أعلم.
* ما حكم قراءة الفاتحة وإهداء ثوابها للميت؟
** الفاتحة دعاء وقرآن ولقارئها ثواب مثل فعل أي خير فإذا فعل خيراً وأهدي ثواب عمله إلي الميت فلا شيء فيه خاصة إذا كان هذا العمل خالصاً لوجه الله تعالي ولا رياء فيه وعلي هذا فإن قراءة القرآن عامة أو قراءة الفاتحة خاصة وإهداء ثوابها للميت جائز ولا يوجد أي دليل قوي لمن يقول بعدم جواز قراءة الفاتحة وإهداء ثوبها للأموات فلا معني للحجر علي عباد الله تعالي في فعل الخير وإهداء ثواب ما يعملون للأموات ما دام عملهم جائزاً.
* ما حكم قراءة القرآن يوم الجمعة قبل الخطبة؟
** يستحب جمع الناس علي سماع تلاوة القرآن الكريم يوم الجمعة في المسجد قبل خطبة الجمعة سواء أكان هناك من يقرأ لهم من بينهم أم يتم تشغيل المذياع لسماع تلاوة القرآن الكريم ولا شيء في ذلك لأن قراءة القرآن ندب إليها الشرع الشريف وبخاصة ان كان القارئ ماهراً في تلاوته كمن يقرأ في إذاعة القرآن الكريم وقد صح عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال "الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرؤه وهو شديد عليه قال شعبة: وهو عليه شاق. فله أجران" متفق عليه وكذلك استماعه والانصات إليه مأمور به شرعاً كما قال الله تعالي في كتابه العزيز "وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون" سورة الأعراف الآية 204 وحيث انه لم يرد نهي عن قراءة القرآن في ذلك الوقت المسئول عنه فالحكم فيه علي الأصل المبين وهو الندب.
*نذرت نذراً قلت ان شفي مريضي فسأذبح شاة وقالوا لي: ان شفي المريض وقمت بالذبح ليس لك أجراً من الله لأن الذبح مقابل الشفاء. هل هذا الكلام صحيح وهل يجوز الأكل منها؟
** إذا كان هذا النذر معلقاً بشفاء المريض وحدوث اي نعمة له فهذا ليس عملا متطوعاً به لله وإنما هو يعمل عملا مقابل حدوث نعمة فلا يرجو بهذا أجراً ولا يطلب ثواباً من الله وإنما نوي بذلك حدوث النعمة فإن حدثت وفي النذر فهو قد أدي هذا العمل مقابل نعمة فلا يؤجر علي هذا العمل لأنه دين عليه أو واجب يؤديه ولا يجوز الأكل من هذه الذبيحة لأنها حق الفقراء وليس له منها شيء وان أكل يأكل مثل بقية الناس فلا يخص نفسه بشيء زائد عن الناس لأن هذا حق الفقراء قد أجيز له أن يأكل منها لقيامه بعملها وكذلك أهل البيت. والله أعلم. [/size]
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* يقوم والدي ببيع شرائط الكاسيت وهي مصدر أساسي لدخل الأسرة.. فهل بيع شرائط الكاسيت حلال.. أم حرام؟!
** إذا كانت المادة المسجلة علي الأشرطة تدعو إلي معصية فبيعها والإتجار فيها حرام فإن ما جرت به العادة أن ما يقتني لمعصية حظرها الإسلام أو يكون الانتفاع المقصود به عند الناس نوعاً من المعصية فبيعه والإتجار به حرام كالخنزير والخمر والأطعمة والأشربة المحرمة والأصنام والتماثيل ونحوها ذلك أن بيعها والإتجار فيها تنويه بتلك المعاصي وحمل الناس عليها أو تسهيل لهم في اتخاذها وتقريب لهم منها وفي تحريم بيعها وعدم اقتنائها إهمال لها وإبعاد الناس عنها.
ولذا قال صلي الله عليه وسلم ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام متفق عليه.
وقال صلي الله عليه وسلم "ان الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه" رواه أحمد وأبو داود.
وبهذا فإذا كانت المادة المسجلة علي الأشرطة تدعو إلي اللهو والفجور والمجون فبيعها والإتجار فيها حرام مصداقاً لأحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم الواردة في ذلك ولأنها من باب بيع آلات اللهو والدال علي الشر كفاعله.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: الدنيا خضرة حلوة من اكتسب فيها مالاً من حله وأنفقه في حقه أثابه الله عليه وأورده جنته ومن اكتسب فيها مالاً من غير حله وأنفقه في غير حقه أحله الله دار الهوان ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة يقول الله "كلما خبت زدناهم سعيرا" "97" سورة الإسراء. رواه البيهقي ورواه الطبراني في الكبير وقال صحيح.
وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم أن الله قسم قدر بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب فمن أعطاه الدين فقط أحبه والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتي يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتي يؤمن جاره بوائقه قالوا.. وما بوائقه؟ قال غشمه وظلمه ولا يكسب عبد مالاً حراماً فيتصدق به فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلي النار إن الله تعالي لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث" رواه أحمد وغيره أما إذا كانت المادة المسجلة عليها تدعو إلي فضيلة وخالية من الرذائل كمثل الأشرطة التي تحمل مواد وعظية أو القرآن فلا مانع من بيعها والإتجار فيها.
* هل سب الوالدين من الكبائر.. أم لا؟ وما حكم الدين في سب الأموات.. وهل سب الدهر كبيرة أيضاً؟!
** من أكبر الكبائر أن يسب الإنسان أخاه... كأن يسب أباه ويسب أمه... قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "ومن أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه" قالوا: يارسول الله وكيف يسب الرجل والديه؟ قال "يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه"... رواه البخاري ومسلم وعلي المسلم ألا يسب الميت بل يذكره بالخير... فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلي ما قدموا" رواه البخاري والنسائي... وعنها رضي الله أن النبي صلي الله عليه وسلم قال "لا تذكروا أمواتكم إلا بخير" رواه النسائي... وللأسف اعتاد بعض الناس سب الديك... وليتهم يعلمون قول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة" رواه أبو داود وابن حيان والبزار ومن الناس من يسب الأيام والزمان... وكل ذلك منهي عنه لأن الله تعالي هو الذي يقلب الليل والنهار.
** إذا كانت المادة المسجلة علي الأشرطة تدعو إلي معصية فبيعها والإتجار فيها حرام فإن ما جرت به العادة أن ما يقتني لمعصية حظرها الإسلام أو يكون الانتفاع المقصود به عند الناس نوعاً من المعصية فبيعه والإتجار به حرام كالخنزير والخمر والأطعمة والأشربة المحرمة والأصنام والتماثيل ونحوها ذلك أن بيعها والإتجار فيها تنويه بتلك المعاصي وحمل الناس عليها أو تسهيل لهم في اتخاذها وتقريب لهم منها وفي تحريم بيعها وعدم اقتنائها إهمال لها وإبعاد الناس عنها.
ولذا قال صلي الله عليه وسلم ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام متفق عليه.
وقال صلي الله عليه وسلم "ان الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه" رواه أحمد وأبو داود.
وبهذا فإذا كانت المادة المسجلة علي الأشرطة تدعو إلي اللهو والفجور والمجون فبيعها والإتجار فيها حرام مصداقاً لأحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم الواردة في ذلك ولأنها من باب بيع آلات اللهو والدال علي الشر كفاعله.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: الدنيا خضرة حلوة من اكتسب فيها مالاً من حله وأنفقه في حقه أثابه الله عليه وأورده جنته ومن اكتسب فيها مالاً من غير حله وأنفقه في غير حقه أحله الله دار الهوان ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة يقول الله "كلما خبت زدناهم سعيرا" "97" سورة الإسراء. رواه البيهقي ورواه الطبراني في الكبير وقال صحيح.
وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم أن الله قسم قدر بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب فمن أعطاه الدين فقط أحبه والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتي يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتي يؤمن جاره بوائقه قالوا.. وما بوائقه؟ قال غشمه وظلمه ولا يكسب عبد مالاً حراماً فيتصدق به فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلي النار إن الله تعالي لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث" رواه أحمد وغيره أما إذا كانت المادة المسجلة عليها تدعو إلي فضيلة وخالية من الرذائل كمثل الأشرطة التي تحمل مواد وعظية أو القرآن فلا مانع من بيعها والإتجار فيها.
* هل سب الوالدين من الكبائر.. أم لا؟ وما حكم الدين في سب الأموات.. وهل سب الدهر كبيرة أيضاً؟!
** من أكبر الكبائر أن يسب الإنسان أخاه... كأن يسب أباه ويسب أمه... قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "ومن أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه" قالوا: يارسول الله وكيف يسب الرجل والديه؟ قال "يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه"... رواه البخاري ومسلم وعلي المسلم ألا يسب الميت بل يذكره بالخير... فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلي ما قدموا" رواه البخاري والنسائي... وعنها رضي الله أن النبي صلي الله عليه وسلم قال "لا تذكروا أمواتكم إلا بخير" رواه النسائي... وللأسف اعتاد بعض الناس سب الديك... وليتهم يعلمون قول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة" رواه أبو داود وابن حيان والبزار ومن الناس من يسب الأيام والزمان... وكل ذلك منهي عنه لأن الله تعالي هو الذي يقلب الليل والنهار.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
[size=24]*ما حكم اذا قال الزوج الزوج لزوجته أنت طالق بالثلاثة؟
** إذا طلق الزوج زوجته طلقة واحدة بلفظ أنت طالق مرتين أو ثلاثاً فوصف الطلاق بمرتين وثلاث وصف غير صحيح لا لغة. ولا شرعا.
لأنه علي سبيل المثال إذا قال قائل لغيره قل: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين فإنه إذا قال: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين لا يصح في اللغة. وإنما الذي يصح في اللغة أن يكررها ثلاثاً وثلاثين مرة. مرة بعد مرة.
وكذلك في حديث من قال في يومه: سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فلو قال السامع أو القارئ لهذا الحديث: سبحانه الله وبحمده مائة مرة. لم يحصل له هذا الثواب حتي يقولها مرة بعد مرة حتي يتم العدد مائة وعليه لا يصح ايقاع الطلاق مرتين أو ثلاثاً إلا بتكرار وقوعه مرة بعد مرة وليس باجماله في عبارة واحدة أنت طالق طلقتين أو ثلاثاً. لأن طلاق المرة هو مرة واحدة روي أحمد باسناد صحيح عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن حزناً شديداً. قال: فسأله رسول الله- صلي الله عليه وسلم- كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثاً. قال: في مجلس واحد؟ قال: نعم قال: فإنما تلك واحدة فأرجعها ان شئت فأرجعها.
وروي النسائي باسناد صحيح عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله-صلي الله عليه وسلم- عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعهاً فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتي قام رجل وقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ وأغلب ظني أن هذا الرجل هو ركانة بن عبد يزيد.
وروي مسلم وأحمد والحاكم عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: كان الطلاق علي عهد رسول الله- صلي الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافه عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت فيه أناة فلو أمضينا عليهم. فأمضاه عليهم.
يقول الشيخ شاكر في كتابه نظام الطلاق في الإسلام عن هذه القضية: وايقاع الطلاق وانشاؤه بلفظ واحد بعدد لا يكون في دلاله له علي شئ في تركيب الجملة التي وضع فيها.. ثم قال: وأقرر أيضاً: ان الخلاف بين التابعين فمن بعدهم في الطلاق الثلاث ونحوه إنما هو في تكرار الطلاق: أعني أن يطلق الرجل امرأته مرة ثم يطلقها مرة اخري ثم ثالثة. وأعني أيضاً: ان موضوع الخلاف هو هل المعتدة يلحقها الطلاق؟ أي إذا طلقها المرة الأولي معتدة ثم طلقها طلقة ثانية في العدة هل تكون طلقة واقعة ويكون قد طلقها طلقتين؟ ص47. وعلي ذلك فطلاق المرة الواحدة هو مرة واحدة. وان وصف باثنتين أو بثلاث.
[/size]
** إذا طلق الزوج زوجته طلقة واحدة بلفظ أنت طالق مرتين أو ثلاثاً فوصف الطلاق بمرتين وثلاث وصف غير صحيح لا لغة. ولا شرعا.
لأنه علي سبيل المثال إذا قال قائل لغيره قل: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين فإنه إذا قال: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين لا يصح في اللغة. وإنما الذي يصح في اللغة أن يكررها ثلاثاً وثلاثين مرة. مرة بعد مرة.
وكذلك في حديث من قال في يومه: سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فلو قال السامع أو القارئ لهذا الحديث: سبحانه الله وبحمده مائة مرة. لم يحصل له هذا الثواب حتي يقولها مرة بعد مرة حتي يتم العدد مائة وعليه لا يصح ايقاع الطلاق مرتين أو ثلاثاً إلا بتكرار وقوعه مرة بعد مرة وليس باجماله في عبارة واحدة أنت طالق طلقتين أو ثلاثاً. لأن طلاق المرة هو مرة واحدة روي أحمد باسناد صحيح عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن حزناً شديداً. قال: فسأله رسول الله- صلي الله عليه وسلم- كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثاً. قال: في مجلس واحد؟ قال: نعم قال: فإنما تلك واحدة فأرجعها ان شئت فأرجعها.
وروي النسائي باسناد صحيح عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله-صلي الله عليه وسلم- عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعهاً فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتي قام رجل وقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ وأغلب ظني أن هذا الرجل هو ركانة بن عبد يزيد.
وروي مسلم وأحمد والحاكم عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: كان الطلاق علي عهد رسول الله- صلي الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافه عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت فيه أناة فلو أمضينا عليهم. فأمضاه عليهم.
يقول الشيخ شاكر في كتابه نظام الطلاق في الإسلام عن هذه القضية: وايقاع الطلاق وانشاؤه بلفظ واحد بعدد لا يكون في دلاله له علي شئ في تركيب الجملة التي وضع فيها.. ثم قال: وأقرر أيضاً: ان الخلاف بين التابعين فمن بعدهم في الطلاق الثلاث ونحوه إنما هو في تكرار الطلاق: أعني أن يطلق الرجل امرأته مرة ثم يطلقها مرة اخري ثم ثالثة. وأعني أيضاً: ان موضوع الخلاف هو هل المعتدة يلحقها الطلاق؟ أي إذا طلقها المرة الأولي معتدة ثم طلقها طلقة ثانية في العدة هل تكون طلقة واقعة ويكون قد طلقها طلقتين؟ ص47. وعلي ذلك فطلاق المرة الواحدة هو مرة واحدة. وان وصف باثنتين أو بثلاث.
[/size]
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*سرق شخص مالا من أحد أقاربه وحتي الآن لم يعلم هذا القريب بسرقة ماله. وقد ندم السارق ندماً شديداً. فماذا يفعل حتي يتوب الله عليه؟
** إننا في حاجة ماسة إلي ان نعيش بالقيم والأخلاق. وأن نتعامل بالحسني والأدب. وأن نصون حرمات الناس في أموالهم وأعراضهم. وإذا كان هذا مطلوباً علي المستوي العام فإنه علي المستوي الخاص أكثر طلباً وأقوي تأكيداً. فلذوي القربي مكانة خاصة فهم أحق بالمعروف والبر والصلة. وقد جاء في صحيح مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك".
فإذا تحول الإنسان إلي سارق لأموال ذوي قرباه فهو إنسان خائن للأمانات كلها ومضيع للحقوق بأجمعها. ولا يوثق به مطلقاً.
والسارق والمرتشي ومن أخذ أموال الناس بغير حق لا توبة له حتي يرد الحقوق لأصحابها أو يستسمحهم فيها. وقد أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه".
وعلي السارق ان يبادر برد المال لصاحبه بأية صورة من الصور. فإذا كان المسروق منه لم يعلم حتي الآن بسرقة ماله - كما يقول السائل - فليضع المال من حيث أخذه دون أن يشعر به أحد. فإن لم يتيسر له ذلك فيمكن ان يقدم لصاحب المال هدية أو منحة بما يساوي المال المسروق. ويظل يقدم له المعروف والبر حتي يضمن رضاءه عنه.
فالمهم ان يرجع المال لصاحبه مهما كانت الأوضاع وبأية صورة كانت. وعلي السارق بعد ذلك ان يندم ويبكي علي خطيئته ويكثر من العمل الصالح عسي الله ان يتوب عليه. وصدق الله العظيم حيث يقول: "وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدي" سورة طه آية .82
** إننا في حاجة ماسة إلي ان نعيش بالقيم والأخلاق. وأن نتعامل بالحسني والأدب. وأن نصون حرمات الناس في أموالهم وأعراضهم. وإذا كان هذا مطلوباً علي المستوي العام فإنه علي المستوي الخاص أكثر طلباً وأقوي تأكيداً. فلذوي القربي مكانة خاصة فهم أحق بالمعروف والبر والصلة. وقد جاء في صحيح مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك".
فإذا تحول الإنسان إلي سارق لأموال ذوي قرباه فهو إنسان خائن للأمانات كلها ومضيع للحقوق بأجمعها. ولا يوثق به مطلقاً.
والسارق والمرتشي ومن أخذ أموال الناس بغير حق لا توبة له حتي يرد الحقوق لأصحابها أو يستسمحهم فيها. وقد أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه".
وعلي السارق ان يبادر برد المال لصاحبه بأية صورة من الصور. فإذا كان المسروق منه لم يعلم حتي الآن بسرقة ماله - كما يقول السائل - فليضع المال من حيث أخذه دون أن يشعر به أحد. فإن لم يتيسر له ذلك فيمكن ان يقدم لصاحب المال هدية أو منحة بما يساوي المال المسروق. ويظل يقدم له المعروف والبر حتي يضمن رضاءه عنه.
فالمهم ان يرجع المال لصاحبه مهما كانت الأوضاع وبأية صورة كانت. وعلي السارق بعد ذلك ان يندم ويبكي علي خطيئته ويكثر من العمل الصالح عسي الله ان يتوب عليه. وصدق الله العظيم حيث يقول: "وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدي" سورة طه آية .82
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* أجاز الإسلام للرجل أن يجمع في عصمته بين أكثر من زوجة علي ألا يتعدي أربع زوجات فما أسباب هذا التعدد؟ ** أجاز الإسلام للرجل أن يجمع في عصمته بين أكثر من زوجة بشرط ألا يتعدي أربع زوجات. قال تعالي: "وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع" آية رقم 3 من سورة النساء. وأسباب هذا التعدد كثيرة منها علي سبيل المثال: 1- الرجل بطبيعته أكثر طلباً للاتصال الجنسي من المرأة التي قد تكون غير مستعدة له في كل وقت. كما في أوقات الحيض والنفاس والولادة. 2- الرجل قد يكون شرهاً في العملية الجنسية فلن تكفيه زوجة واحدة خاصة اذا كانت زوجته ممن تطول مدة حيضها. 3- قد تكون الزوجة مريضة لا تقوي علي القيام بمتطلبات الحياة الزوجية أو تكون عاقراً. 4- عند انتهاء الحروب التي تفني عدداً كبيراً من الشباب مما يجعل ميزان التناسب بين الرجال والنساء مختلا. حيث يزيد عدد النساء علي الرجال. وقد حدث أنه بعد الحرب العالمية الثانية كانت نسبة النساء الي الرجال في بعض الدول 7 الي 1 وترتب علي ذلك أن انتشر الفساد والانحلال لعدم قدرة الرجال علي استيعاب هذا الفارق الضخم من النساء بطريق الزواج. |
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* أنا في الستين من عمري وزوجتي في الخمسين ولم أمارس معها العلاقة الزوجية منذ ثلاث سنوات لعدم التوافق النفسي.. فهل هذا حرام؟
** يجيب فضيلة الدكتور صبري عبد الرءوف - أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر- بقوله: إن شريعة الإسلام جعلت العلاقات الزوحية لوناً من ألوان القربات الي الله عز وجل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام.. أكان عليه وزر؟ قالوا له: نعم. قال: فكذلك أن وضعها في حلال كان له أجر.
وفي ذلك الحديث النبوي الشريف ترغيب للعلاقة الزوجية ليعمل كل من الزوجين علي اعفاف صاحبه عن طريق مشروع لأن النفس البشرية لها متطلباتها ورغباتها فاذا لم تتحقق الرغبات الجنسية عن طريق مشروع ربما سلكت طريقاً غير مشروع.
ومثل هذا الزوج ان كانت ليست له رغبة في العلاقة الزوجية بينه وبين زوجته لمرض اصابه فاننا ننصح بأن يلجأ الي الاطباء المتخصصين لأن الرسول صلي الله عليه وسلم يقول: ما خلق الله داء إلا خلق له دواء.. فتداووا يا عباد الله ولا تتداووا بحرام.
وهناك من الوسائل العصرية ما يمكن عن طريقة تحقيق السعادة الزوجية عن طريق الوسائل المستحدثة تحت اشراف الاطباء المتخصصين. أما إن كان ذلك لحالة نفسية ولديه القدرة علي المعاشرة الزوجية فعلي الزوج ان يحقق هذه الرغبات لزوجته قدر المستطاع حتي لا يحرمها من أمر مشروع وربما وقع الحياء في نفسها مما جعلها لا تستطيع ان تصرح له برغبتها في ذلك.
فليحافظ الزوج علي زوجته وليكن عوناً علي طاعة الله لتحقيق هذه الرغبات المشروعة لينال الأجر من الله عز وجل.
** يجيب فضيلة الدكتور صبري عبد الرءوف - أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر- بقوله: إن شريعة الإسلام جعلت العلاقات الزوحية لوناً من ألوان القربات الي الله عز وجل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام.. أكان عليه وزر؟ قالوا له: نعم. قال: فكذلك أن وضعها في حلال كان له أجر.
وفي ذلك الحديث النبوي الشريف ترغيب للعلاقة الزوجية ليعمل كل من الزوجين علي اعفاف صاحبه عن طريق مشروع لأن النفس البشرية لها متطلباتها ورغباتها فاذا لم تتحقق الرغبات الجنسية عن طريق مشروع ربما سلكت طريقاً غير مشروع.
ومثل هذا الزوج ان كانت ليست له رغبة في العلاقة الزوجية بينه وبين زوجته لمرض اصابه فاننا ننصح بأن يلجأ الي الاطباء المتخصصين لأن الرسول صلي الله عليه وسلم يقول: ما خلق الله داء إلا خلق له دواء.. فتداووا يا عباد الله ولا تتداووا بحرام.
وهناك من الوسائل العصرية ما يمكن عن طريقة تحقيق السعادة الزوجية عن طريق الوسائل المستحدثة تحت اشراف الاطباء المتخصصين. أما إن كان ذلك لحالة نفسية ولديه القدرة علي المعاشرة الزوجية فعلي الزوج ان يحقق هذه الرغبات لزوجته قدر المستطاع حتي لا يحرمها من أمر مشروع وربما وقع الحياء في نفسها مما جعلها لا تستطيع ان تصرح له برغبتها في ذلك.
فليحافظ الزوج علي زوجته وليكن عوناً علي طاعة الله لتحقيق هذه الرغبات المشروعة لينال الأجر من الله عز وجل.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ولد لابنتي مولود فلم يسمه حتي مضي علي ولادته أسبوعاً كاملاً ثم اختارت له اسماً لم يعجبني ولم يعجب أم المولود فكيف نختار اسم المولود في ضوء الشريعة الإسلامية؟
**
**
الإسلام حريص كل الحرص علي اختيار اسم حسن للمولود وعلي تسميته في بداية حياته يوم ميلاده أو بعد ثلاثة أيام من مولده أو يوم عقيقته لقول الرسول- صلي الله عليه وسلم- "ولد لي الليلة غلام فسميته باسم ابي إبراهيم" رواه مسلم.
وقوله صلي الله عليه وسلم "كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمي فيه ويحلق رأسه.
ولفعل الرسول صلي الله عليه وسلم بالمنذر بن ابي أسيد حين ولد فوضعه علي فخذه فلُهِيَ صلي الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر ابو أُسيد به فاحتمل من علي فخذ رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال رسول الله أين الصبي فقال ارجعناه فقال ما اسمه قال فلان قال ولكن اسمه المنذر.
ومن الاحكام التي حرصت عليها الشريعة الإسلامية تسمية المولود واختيار احسن الأسماء واجملها عند الله تبارك وتعالي وذلك اقتداء برسول الله صلي الله عليه وسلم فقد روي أبو داود باسناد حسن عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلي الله عليه وسلم- "انكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وبأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم".
* تسأل سناء محمود من القاهرة: هل يجوز للمرأة أن تصلي بأولادها الذين لم يبلغوا سن الرشد؟ وهل يجوز للرجل أن يصلي إماماً بزوجته؟
** يقول الشيخ عادل أبوالعباس عضو لجنة الفتوي بالازهر: نعم يجوز للمرأة ان تصلي بمن هم دون البلوغ من أولادها بنين وبنات وهو عمل صالح فيه تشجيع علي أداء هذه العبادة وفيه اجتماع علي الخير والطاعة.
كما يجوز أن يصلي الزوج بزوجته وأمه وأخته في ملابسه الشرعية وملابسهن الشرعية وبذلك يحصل له ولهن علي أجر الجماعة.
وقوله صلي الله عليه وسلم "كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمي فيه ويحلق رأسه.
ولفعل الرسول صلي الله عليه وسلم بالمنذر بن ابي أسيد حين ولد فوضعه علي فخذه فلُهِيَ صلي الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر ابو أُسيد به فاحتمل من علي فخذ رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال رسول الله أين الصبي فقال ارجعناه فقال ما اسمه قال فلان قال ولكن اسمه المنذر.
ومن الاحكام التي حرصت عليها الشريعة الإسلامية تسمية المولود واختيار احسن الأسماء واجملها عند الله تبارك وتعالي وذلك اقتداء برسول الله صلي الله عليه وسلم فقد روي أبو داود باسناد حسن عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلي الله عليه وسلم- "انكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وبأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم".
* تسأل سناء محمود من القاهرة: هل يجوز للمرأة أن تصلي بأولادها الذين لم يبلغوا سن الرشد؟ وهل يجوز للرجل أن يصلي إماماً بزوجته؟
** يقول الشيخ عادل أبوالعباس عضو لجنة الفتوي بالازهر: نعم يجوز للمرأة ان تصلي بمن هم دون البلوغ من أولادها بنين وبنات وهو عمل صالح فيه تشجيع علي أداء هذه العبادة وفيه اجتماع علي الخير والطاعة.
كما يجوز أن يصلي الزوج بزوجته وأمه وأخته في ملابسه الشرعية وملابسهن الشرعية وبذلك يحصل له ولهن علي أجر الجماعة.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* ما حكم أكل لحم الخنزير وهل يجوز بيعه وما الحكم لو أصاب لحم الخنزير الجسد أو اليد أو الملابس أو الصحون؟
**قال تعالي "يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون . إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم " "سورة البقرة الآيتان 172. 173" الخنزير محرم الأكل والبيع باتفاق العلماء ولا خلاف في ذلك. والدليل علي ذلك ما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله انه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" وثبت في سنن أبي داود أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه" فلحم الخنزير محرم ولا يجوز أكله. سواء كان لحمة او شحمه أو أي جزء من أجزائه لقول الله تعالي : "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير" "المائدة: 3".
وأجمع المسلمون علي تحريم الخنزير بجميع اجزائه. وقد حرمه الله لما فيه من الضرر ولأنه رجس . كما قال عز وجل : "قل لا أجد في ما أوحي الي محرما علي طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة او دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس" الأنعام145. ولحمه داء. وكلما تقدم الناس في العلم فإنهم يكتشفون امراضا أخري بسبب أكل لحم الخنزير.
أما غسل الصحون فقد ذهب الإمام محمد بن ادريس الشافعي الي انه يغسل الموضع الذي أصابه لحم الخنزير سوأ أكان جسدا أو يدا أو ملبسا أو صحنا سبع مرات احداهن بالتراب قياساً علي الكلب لأنه نجس العين كالكلب بل أولي لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال ولأنه خبيث وقذر . قال صلي الله عليه وسلم : "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات أولاهن بالتراب" رواه الإمام مسلم.
ويري علماء الطب أن مرض أنفلونزا الخنازير اقترب من درجة الوباء وعلاجه الوحيد هو الفرار التام من الخنازير وكافة منتجاتها فالخنزير يأكل كل ما يجده من قاذورات حتي براز كافة الحيوانات. لذا فإن تناوله يؤدي الي مجموعة من الأمراض والتي منها "مرض الترخينية وتسببه ديداناً تعيش في لحم الخنزير وهي تؤدي الي الشلل والعمي الميكروب السبحي الخنزيري ويحدث التهابا في الأغشية الملاصقة للمخ. كما يفرز سموما بتركيز عال في دم المصاب تؤدي الي موته الدودة الشريطية الدوسنتاريا الخنزيرية دودة المعدة القرحية كشف العلماء عن جرثومة بكتيرية وعند اجراء التجارب المعملية تبين انه لا يوجد حيوان يؤكل لحمه غير الخنزير يحمل هذه البكتريا . وتكمن خطورة هذا المرض في أنه يظهر بأعراض امراض أخري مثل روماتيزم المفاصل والذي يبدأ بالآلام في العظام. وقد ينتهي الي روماتيزم القلب او الي روماتيزم الكلي. كما قد تظهر اعراض تتداخل مع بعض الامراض الجلدية أثبتت الدراسات أن دهن الخنزير له علاقة قوية بسرطان الثدي. وسرطان البنكرياس وسرطان بطانة الرحم. وسرطان المرارة هذا عن الأمراض الناتجة عن الأكل المباشر للخنازير فماذا عن الصناعات التي يدخل فيها الخنزير وسيصير وضعها أشد تعقيدا بعد تفشي انفلونزا الخنازير.
* هل يجوز ازالة المسجد في انشاء طريق داخل المدينة وقد اعترض احد الشوارع المراد انشاؤها .. ولما كان الاقدام علي مثل هذا العمل يتوقف علي العلم بجوازه شرعا. وعلماؤنا مختلفون في ذلك.. لذا نرجو إفادتنا عن جواز ذلك .
وكذلك نرجو أن نقف علي رأي الشرع فيما يتخذه نحو جميع المساجد والمقابر التي تعترض الطريق المزمع انشاؤها مع العلم اننا لا نهدف الا الي المصلحة العامة التي تستوجب انشاء الطريق علي نحو يكفل الأمن والنظام؟
** إذا كان الطريق ضيقا والمسجد واسعا لا يحتاج الي بعضه جازت الزيادة في الطريق من المسجد.
** لأن كلا منهما للمصلحة العامة وهذا هو المعتمد في الاراء ومتي كانت الحاجة ماسة الي أخذ جزء من المسجد لتوسعة الطريق واستقامته تيسيرا علي المارة والسيارات فانه يجوز ان يؤخذ ذلك الجزء من المسجد للطريق العام.
وكما يجوز ذلك في المسجد يجوز أن يؤخذ من المقابر ما يوسع به الطريق .
*. ولكن بعد ان تنقل رفات الموتي الي المكان الذي جعل مقبرة ويدفن فيها عظام الموتي.
**قال تعالي "يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون . إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم " "سورة البقرة الآيتان 172. 173" الخنزير محرم الأكل والبيع باتفاق العلماء ولا خلاف في ذلك. والدليل علي ذلك ما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله انه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" وثبت في سنن أبي داود أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه" فلحم الخنزير محرم ولا يجوز أكله. سواء كان لحمة او شحمه أو أي جزء من أجزائه لقول الله تعالي : "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير" "المائدة: 3".
وأجمع المسلمون علي تحريم الخنزير بجميع اجزائه. وقد حرمه الله لما فيه من الضرر ولأنه رجس . كما قال عز وجل : "قل لا أجد في ما أوحي الي محرما علي طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة او دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس" الأنعام145. ولحمه داء. وكلما تقدم الناس في العلم فإنهم يكتشفون امراضا أخري بسبب أكل لحم الخنزير.
أما غسل الصحون فقد ذهب الإمام محمد بن ادريس الشافعي الي انه يغسل الموضع الذي أصابه لحم الخنزير سوأ أكان جسدا أو يدا أو ملبسا أو صحنا سبع مرات احداهن بالتراب قياساً علي الكلب لأنه نجس العين كالكلب بل أولي لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال ولأنه خبيث وقذر . قال صلي الله عليه وسلم : "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات أولاهن بالتراب" رواه الإمام مسلم.
ويري علماء الطب أن مرض أنفلونزا الخنازير اقترب من درجة الوباء وعلاجه الوحيد هو الفرار التام من الخنازير وكافة منتجاتها فالخنزير يأكل كل ما يجده من قاذورات حتي براز كافة الحيوانات. لذا فإن تناوله يؤدي الي مجموعة من الأمراض والتي منها "مرض الترخينية وتسببه ديداناً تعيش في لحم الخنزير وهي تؤدي الي الشلل والعمي الميكروب السبحي الخنزيري ويحدث التهابا في الأغشية الملاصقة للمخ. كما يفرز سموما بتركيز عال في دم المصاب تؤدي الي موته الدودة الشريطية الدوسنتاريا الخنزيرية دودة المعدة القرحية كشف العلماء عن جرثومة بكتيرية وعند اجراء التجارب المعملية تبين انه لا يوجد حيوان يؤكل لحمه غير الخنزير يحمل هذه البكتريا . وتكمن خطورة هذا المرض في أنه يظهر بأعراض امراض أخري مثل روماتيزم المفاصل والذي يبدأ بالآلام في العظام. وقد ينتهي الي روماتيزم القلب او الي روماتيزم الكلي. كما قد تظهر اعراض تتداخل مع بعض الامراض الجلدية أثبتت الدراسات أن دهن الخنزير له علاقة قوية بسرطان الثدي. وسرطان البنكرياس وسرطان بطانة الرحم. وسرطان المرارة هذا عن الأمراض الناتجة عن الأكل المباشر للخنازير فماذا عن الصناعات التي يدخل فيها الخنزير وسيصير وضعها أشد تعقيدا بعد تفشي انفلونزا الخنازير.
* هل يجوز ازالة المسجد في انشاء طريق داخل المدينة وقد اعترض احد الشوارع المراد انشاؤها .. ولما كان الاقدام علي مثل هذا العمل يتوقف علي العلم بجوازه شرعا. وعلماؤنا مختلفون في ذلك.. لذا نرجو إفادتنا عن جواز ذلك .
وكذلك نرجو أن نقف علي رأي الشرع فيما يتخذه نحو جميع المساجد والمقابر التي تعترض الطريق المزمع انشاؤها مع العلم اننا لا نهدف الا الي المصلحة العامة التي تستوجب انشاء الطريق علي نحو يكفل الأمن والنظام؟
** إذا كان الطريق ضيقا والمسجد واسعا لا يحتاج الي بعضه جازت الزيادة في الطريق من المسجد.
** لأن كلا منهما للمصلحة العامة وهذا هو المعتمد في الاراء ومتي كانت الحاجة ماسة الي أخذ جزء من المسجد لتوسعة الطريق واستقامته تيسيرا علي المارة والسيارات فانه يجوز ان يؤخذ ذلك الجزء من المسجد للطريق العام.
وكما يجوز ذلك في المسجد يجوز أن يؤخذ من المقابر ما يوسع به الطريق .
*. ولكن بعد ان تنقل رفات الموتي الي المكان الذي جعل مقبرة ويدفن فيها عظام الموتي.
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* اشترى أحد مني سلعة
ودفع مقدما لها. والباقي عند الاستلام ثم تراجع عن الشراء فما حكم الدين
اذا لم أرد اليه المقدم؟
** صورة البيع الواردة في
السؤال تسمي في الفقه الاسلامي ببيع العربون. وقد اختلف الفقهاء في حكم
استرداد العربون عند عدم اتمام العقد. فالجمهور علي انه يجب علي البائع رد
المقدم الي المشتري اذا لم تتم الصفقة لأن عدم الرد يعتبر أكلا لأموال
الناس بالباطل حيث ان المشتري لم يتسلم السلعة. والامام أحمد بن حنبل في
رواية منع رد العربون وان علي المشتري ان يدفع باقي الثمن ويتسلم السلعة.
ونري ان المعاملات المعاصرة قد اختلف فيها كثير من السلع التي لم تكن
معروضة في القديم. وان هذه السلعة ربما تكون غير موجودة بالسوق المحلي
فيضطر البائع الي استيرادها عند طلبها. وبما ان الشريعة قد راعت جانب
البائع والمشتري فانه يصح القول ان السلعة ان كانت علي أوصافها التي تم
العقد عليها فان المشتري ملتزم بباقي الثمن وتسلم السلعة الا اذا تفضل
البائع وأعطاه المقدم فهذا من حسن التعامل.. أما اذا كانت مخالفة للأوصاف
فانه يتعين علي البائع رد المقدم الي المشتري. وكأن العقد لم يوجد. وأيضا
اذا كان هناك ضرر علي البائع بأن كانت هذه السلعة غير متداولة ولا يشتريها
الناس. وانما أحضرها خصيصا بناء علي طلب المشتري فالمشتري مخير بدفع باقي
الثمن وأخذ السلعة أو ترك المقدم مادام مستغنيا عن السلعة وذلك عملا
بالقاعدة الفقهية: "لا ضرر ولا ضرار".
والله أعلم
* هل الأفضل
التعجيل بالصلاة بعد الأذان أو يتساوي التعجيل والتأخير مادامت تصلي قبل
أذان الصلاة التالية؟
**قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "أفضل الأعمال الصلاة في أول
وقتها" واخرج البخاري في صحيحه عن ابن مسعود بلفظ: "سألت النبي صلي الله
عليه وسلم أي العمل أحب الي الله تعالي قال: الصلاة لوقتها" فهذا الحديث
النبوي الشريف صريح في الدلالة علي أفضلية أداء الصلاة في أول وقتها لما
في ذلك من المسارعة الي العبادة.
وقد مدح الله تعالي عددا من الأنبياء عليهم السلام بعد أن استجاب لكل
واحد منهم دعوته حيث قال جل في علاه: "انهم كانوا يسارعون في الخيرات
ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين" فقدم سبحانه مسارعتهم في الخيرات
علي غيرها لدلالتها علي تأكيد الرغبة في بذل الطاعة للمولي جل علاه. كما
ان المسارعة الي الصلاة ادراك فضيلة أول الوقت قبل أن يعرض للمسلم ما
يشغله الي جانب مخالفة صلاة المنافقين الذين يؤخرون الصلاة الي آخر وقتها
فعن العلاء بن عبدالرحمن انه دخل علي أنس بن مالك في داره بالبصرة حيث
انصرف من صلاة الظهر وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر
فقلنا له: انما انصرفنا الساعة من الظهر قال: فصلوا العصر فقمنا فصلينا
فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "تلك صلاة
المنافق يجلس يرقب الشمس حتي اذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا.
لا يذكر الله فيها الا قليلا أخرجه الامام مسلم. وفي رواية أخري لمسلم عن
أبي امامة بن سهل رضي الله عنه قال: "صلينا مع عمر بن العزيز الظهر ثم
خرجنا حتي دخلنا علي أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت ياعم ما هذه
الصلاة التي صليت؟ قال: العصر وهذه صلاة رسول الله التي كنا نصلي معه"..
فهذه هي السمة العامة في صلاته صلي الله عليه وسلم في بقية الأوقات قالت
عائشة رضي الله عنها كان نساء الأنصار يخرجن من صلاة الصبح متلففات
بمروطهن ما يعرفن من الغلس من شدة الظلام. لكن يستثني من ذلك أمران:
أحدهما: الابراد بصلاة الظهر أي تأخيرها قليلا وقت اشتداد الحر قال رسول
الله: "أبرووا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم".. الأمر الآخر: الاجتماع
لصلاة الجماعة. فانها تؤخر قليلا بقدر اجتماع المصلين لها ففي حديث جابر
رضي الله عنه مرفوعا: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا رآهم اجتمعوا
عجل واذا رآهم أبطأوا أخر" وهذا في صلاة العشاء. أما الصبح فقد سبق أن
أشرنا الي انها كانت تصلي بغلس.
والله أعلم
ودفع مقدما لها. والباقي عند الاستلام ثم تراجع عن الشراء فما حكم الدين
اذا لم أرد اليه المقدم؟
** صورة البيع الواردة في
السؤال تسمي في الفقه الاسلامي ببيع العربون. وقد اختلف الفقهاء في حكم
استرداد العربون عند عدم اتمام العقد. فالجمهور علي انه يجب علي البائع رد
المقدم الي المشتري اذا لم تتم الصفقة لأن عدم الرد يعتبر أكلا لأموال
الناس بالباطل حيث ان المشتري لم يتسلم السلعة. والامام أحمد بن حنبل في
رواية منع رد العربون وان علي المشتري ان يدفع باقي الثمن ويتسلم السلعة.
ونري ان المعاملات المعاصرة قد اختلف فيها كثير من السلع التي لم تكن
معروضة في القديم. وان هذه السلعة ربما تكون غير موجودة بالسوق المحلي
فيضطر البائع الي استيرادها عند طلبها. وبما ان الشريعة قد راعت جانب
البائع والمشتري فانه يصح القول ان السلعة ان كانت علي أوصافها التي تم
العقد عليها فان المشتري ملتزم بباقي الثمن وتسلم السلعة الا اذا تفضل
البائع وأعطاه المقدم فهذا من حسن التعامل.. أما اذا كانت مخالفة للأوصاف
فانه يتعين علي البائع رد المقدم الي المشتري. وكأن العقد لم يوجد. وأيضا
اذا كان هناك ضرر علي البائع بأن كانت هذه السلعة غير متداولة ولا يشتريها
الناس. وانما أحضرها خصيصا بناء علي طلب المشتري فالمشتري مخير بدفع باقي
الثمن وأخذ السلعة أو ترك المقدم مادام مستغنيا عن السلعة وذلك عملا
بالقاعدة الفقهية: "لا ضرر ولا ضرار".
والله أعلم
* هل الأفضل
التعجيل بالصلاة بعد الأذان أو يتساوي التعجيل والتأخير مادامت تصلي قبل
أذان الصلاة التالية؟
**قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "أفضل الأعمال الصلاة في أول
وقتها" واخرج البخاري في صحيحه عن ابن مسعود بلفظ: "سألت النبي صلي الله
عليه وسلم أي العمل أحب الي الله تعالي قال: الصلاة لوقتها" فهذا الحديث
النبوي الشريف صريح في الدلالة علي أفضلية أداء الصلاة في أول وقتها لما
في ذلك من المسارعة الي العبادة.
وقد مدح الله تعالي عددا من الأنبياء عليهم السلام بعد أن استجاب لكل
واحد منهم دعوته حيث قال جل في علاه: "انهم كانوا يسارعون في الخيرات
ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين" فقدم سبحانه مسارعتهم في الخيرات
علي غيرها لدلالتها علي تأكيد الرغبة في بذل الطاعة للمولي جل علاه. كما
ان المسارعة الي الصلاة ادراك فضيلة أول الوقت قبل أن يعرض للمسلم ما
يشغله الي جانب مخالفة صلاة المنافقين الذين يؤخرون الصلاة الي آخر وقتها
فعن العلاء بن عبدالرحمن انه دخل علي أنس بن مالك في داره بالبصرة حيث
انصرف من صلاة الظهر وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر
فقلنا له: انما انصرفنا الساعة من الظهر قال: فصلوا العصر فقمنا فصلينا
فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "تلك صلاة
المنافق يجلس يرقب الشمس حتي اذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا.
لا يذكر الله فيها الا قليلا أخرجه الامام مسلم. وفي رواية أخري لمسلم عن
أبي امامة بن سهل رضي الله عنه قال: "صلينا مع عمر بن العزيز الظهر ثم
خرجنا حتي دخلنا علي أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت ياعم ما هذه
الصلاة التي صليت؟ قال: العصر وهذه صلاة رسول الله التي كنا نصلي معه"..
فهذه هي السمة العامة في صلاته صلي الله عليه وسلم في بقية الأوقات قالت
عائشة رضي الله عنها كان نساء الأنصار يخرجن من صلاة الصبح متلففات
بمروطهن ما يعرفن من الغلس من شدة الظلام. لكن يستثني من ذلك أمران:
أحدهما: الابراد بصلاة الظهر أي تأخيرها قليلا وقت اشتداد الحر قال رسول
الله: "أبرووا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم".. الأمر الآخر: الاجتماع
لصلاة الجماعة. فانها تؤخر قليلا بقدر اجتماع المصلين لها ففي حديث جابر
رضي الله عنه مرفوعا: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا رآهم اجتمعوا
عجل واذا رآهم أبطأوا أخر" وهذا في صلاة العشاء. أما الصبح فقد سبق أن
أشرنا الي انها كانت تصلي بغلس.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* هل يترتب علي نقل الدم من الرجل إلي المرأة والعكس من الحرمة ما يترتب علي الرضاع؟
** الأصل في الأشياء الإباحة والحل ما لم يوجد نص شرعي من كتاب أو سنة يفيد صراحة أو ضمنا التحريم. وحيث إن نقل الدم لم يرد فيه نص شرعي يفيد صراحة أو ضمنا أن نقل الدم يحرم بين المنقول منه والمنقول إليه. فلا يكون كذلك سببا شرعيا من أسباب تحريم الزواج بينهما. كما أن هناك فارقا بين الرضاع ونقل الدم. إذ الرضاع وخاصة في السنتين الاوليين من عمر الصغير غذاء بذاته فهو ينبت اللحم وينشز العظم. اما الدم فليس مغذيا بأصله بل هو ناقل للغذاء ويستعمل حين تم نقله من انسان إلي آخر استعمال الدماء.
وأثر الرضاع ظاهر في قوله تعالي في آية المحرمات: ".. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم..." وفي قوله رسول الله صلي عليه وسلم: "لا رضاع إلا ما انشز العظم وأنبت اللحم".
ولما كان الرضاع منبتا للحم ومنشزا للعظم في زمني الرضاع المحدد في قوله:
"والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة" ترتبت عليه آثاره الشرعية ومنها التحريم بالرضاع.
ونقل الدم غير ذلك فهو ليس غذاء بأصله. وليس نبتا للحم ولا منشزا للعظم وانما هو ناقل للغذاء ويستعمل عند نقله من إنسان لآخر استعمال الدواء.
ولذلك فنقل الدم ليس سببا تترتب عليه الآثار التي تترتب علي الرضاع المحرم في مدته الشرعية ومنها حرمة المصاهرة.
والله أعلم
** الأصل في الأشياء الإباحة والحل ما لم يوجد نص شرعي من كتاب أو سنة يفيد صراحة أو ضمنا التحريم. وحيث إن نقل الدم لم يرد فيه نص شرعي يفيد صراحة أو ضمنا أن نقل الدم يحرم بين المنقول منه والمنقول إليه. فلا يكون كذلك سببا شرعيا من أسباب تحريم الزواج بينهما. كما أن هناك فارقا بين الرضاع ونقل الدم. إذ الرضاع وخاصة في السنتين الاوليين من عمر الصغير غذاء بذاته فهو ينبت اللحم وينشز العظم. اما الدم فليس مغذيا بأصله بل هو ناقل للغذاء ويستعمل حين تم نقله من انسان إلي آخر استعمال الدماء.
وأثر الرضاع ظاهر في قوله تعالي في آية المحرمات: ".. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم..." وفي قوله رسول الله صلي عليه وسلم: "لا رضاع إلا ما انشز العظم وأنبت اللحم".
ولما كان الرضاع منبتا للحم ومنشزا للعظم في زمني الرضاع المحدد في قوله:
"والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة" ترتبت عليه آثاره الشرعية ومنها التحريم بالرضاع.
ونقل الدم غير ذلك فهو ليس غذاء بأصله. وليس نبتا للحم ولا منشزا للعظم وانما هو ناقل للغذاء ويستعمل عند نقله من إنسان لآخر استعمال الدواء.
ولذلك فنقل الدم ليس سببا تترتب عليه الآثار التي تترتب علي الرضاع المحرم في مدته الشرعية ومنها حرمة المصاهرة.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
* يلجأ بعض الناس إلي حجز مكان معين بالمسجد ثم الجلوس في الخلف حتي يأتي الإمام مما يحرِّم المكان علي الناس وفي الوقت نفسه فهم لا ينتفعون بالمكان إلا عند الاقامة. مع العلم بأن الأحاديث توحي بأن الصحابة لم يفعلوا ذلك حيث قال النبي - صلي الله عليه وسلم - في الصف الأول "حتي لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا".
وحديث أنس في صحيح البخاري أنه قال: "... حتي إذا قضيت الصلاة تبادروا إلي السواري" فما حكم حجز الأماكن في المساجد طبقا للشريعة؟
** حجز الأماكن في المساجد يراه بعض العلماء انه جائز من المطلق سواء كان الإنسان في المسجد أو خارجه وهذا هو المشهور عند الحنابلة في كتب الفقه انه يجوز للإنسان ان يحجز ومتي جاء دخل في مكانه ولكن الصحيح ان هذا حرام وانه لا يجوز ان يحجز لأنه بذلك يمنع غيره مما هو أحق به منه ولأن ذلك يؤدي إلي أن يتراخي هو أيضا في الحضور لأنه إذا اطمأن ان مكانه في الصف الأول تهاون ولم يأت إلا متأخراً ولانه يترتب عليه أحياناً ان يؤذي المصلين بتخطي رقابهم إذا لم يكن للمسجد مدخل من الأمام.
أما إذا كان الإنسان في المسجد ويضع شيئاً يحجز به المكان فلا بأس في ذلك بشرط ألا يلزم منه التخطي لرقاب الناس وعلي هذا فاذا حجزت مكانا في الصف الأول ثم وصل الثاني إلي مكانك وحاذاه فانه يجب عليك أن تتقدم لئلا تتخطي رقاب الناس ما لم يكن للمسجد مدخل من الأمام تدخل منه.
والله أعلم
وحديث أنس في صحيح البخاري أنه قال: "... حتي إذا قضيت الصلاة تبادروا إلي السواري" فما حكم حجز الأماكن في المساجد طبقا للشريعة؟
** حجز الأماكن في المساجد يراه بعض العلماء انه جائز من المطلق سواء كان الإنسان في المسجد أو خارجه وهذا هو المشهور عند الحنابلة في كتب الفقه انه يجوز للإنسان ان يحجز ومتي جاء دخل في مكانه ولكن الصحيح ان هذا حرام وانه لا يجوز ان يحجز لأنه بذلك يمنع غيره مما هو أحق به منه ولأن ذلك يؤدي إلي أن يتراخي هو أيضا في الحضور لأنه إذا اطمأن ان مكانه في الصف الأول تهاون ولم يأت إلا متأخراً ولانه يترتب عليه أحياناً ان يؤذي المصلين بتخطي رقابهم إذا لم يكن للمسجد مدخل من الأمام.
أما إذا كان الإنسان في المسجد ويضع شيئاً يحجز به المكان فلا بأس في ذلك بشرط ألا يلزم منه التخطي لرقاب الناس وعلي هذا فاذا حجزت مكانا في الصف الأول ثم وصل الثاني إلي مكانك وحاذاه فانه يجب عليك أن تتقدم لئلا تتخطي رقاب الناس ما لم يكن للمسجد مدخل من الأمام تدخل منه.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
رد: فتاوى واراء..
*خضع أبي لعملية جراحية احتاج معها إلي تعاطي البنج وقتا طويلا. ففاتته عدة صلوات. فهل يجب عليه قضاؤها بعد إفاقته من البنج؟
** جاء في الموسوعة الفقهية الطبية: الاغماء يرفع التكليف. ولا تختلف أحكام الاغماء وان اختلفت أسبابه. لأن المعول عليه في هذه الأحكام هو فقدان الوعي الذي يحصل من الاغماء. وبما أن العقل هو آلة الوعي. وهو المعول عليه في التكاليف الشرعية. فان التكليف يرفع عن المغمي عليه حال اغمائه لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتي يستيقظ. وعن الصبي حتي يحتلم. وعن المجنون حتي يعقل".
أما الوضوء والصلاة فقد أجمع الفقهاء علي أن الاغماء ينقض الوضوء والتيمم قياسا علي النوم. وذهب المالكية والشافعية وهو قول عند الحنابلة إلي أن المغمي عليه لا يلزمه قضاء الصلاة التي أغمي عليه خلال وقتها. إلا أن يفيق في جزء من وقتها.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ان أغمي عليه خمس صلوات وجب عليه قضاؤها فان زادت عن خمس سقط القضاء في الكل. لأن ذلك يدخل في التكرار فأسقط القضاء كما هو الحال في الجنون وذهب الحنابلة إلي أن المغمي عليه يقضي جميع الصلوات التي فاتته حال اغمائه.
ومن كان جنونه متقطعا فهو مكلف في المدة التي يعود إليه فيها عقله فقط. وألحق بعض الفقهاء به من يعتريه اغماء أو غيبوبة مرضية يفقد فيها وعيه مدة تقصر أو تطول. فهو خلال غيبوبته غير مكلف بصيام ولا صلاة.. فاذا أفاق بعد أيام من اغمائه وغيبوبته فليس عليه أن يقضي صيام الأيام الماضية لأنه كان فيها غير أهل للتكليف.
ورأيي أن هذا مسلم في الاغماء القصير الذي يستغرق يوما أو يومين أو نحو ذلك. أما الغيبوبة الطويلة التي عرفها الناس في عصرنا. والتي قد تمتد إلي شهر أو أشهر أو سنين خصوصا مع أجهزة الانعاش الصناعي فهذه أشبه بحالة الجنون الرافع للتكليف في حالة وجوده وتكليف مغيب الوعي هنا بالقضاء فيه حرج عليه وما جعل الله في الدين من حرج.
والله أعلم
** جاء في الموسوعة الفقهية الطبية: الاغماء يرفع التكليف. ولا تختلف أحكام الاغماء وان اختلفت أسبابه. لأن المعول عليه في هذه الأحكام هو فقدان الوعي الذي يحصل من الاغماء. وبما أن العقل هو آلة الوعي. وهو المعول عليه في التكاليف الشرعية. فان التكليف يرفع عن المغمي عليه حال اغمائه لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتي يستيقظ. وعن الصبي حتي يحتلم. وعن المجنون حتي يعقل".
أما الوضوء والصلاة فقد أجمع الفقهاء علي أن الاغماء ينقض الوضوء والتيمم قياسا علي النوم. وذهب المالكية والشافعية وهو قول عند الحنابلة إلي أن المغمي عليه لا يلزمه قضاء الصلاة التي أغمي عليه خلال وقتها. إلا أن يفيق في جزء من وقتها.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ان أغمي عليه خمس صلوات وجب عليه قضاؤها فان زادت عن خمس سقط القضاء في الكل. لأن ذلك يدخل في التكرار فأسقط القضاء كما هو الحال في الجنون وذهب الحنابلة إلي أن المغمي عليه يقضي جميع الصلوات التي فاتته حال اغمائه.
ومن كان جنونه متقطعا فهو مكلف في المدة التي يعود إليه فيها عقله فقط. وألحق بعض الفقهاء به من يعتريه اغماء أو غيبوبة مرضية يفقد فيها وعيه مدة تقصر أو تطول. فهو خلال غيبوبته غير مكلف بصيام ولا صلاة.. فاذا أفاق بعد أيام من اغمائه وغيبوبته فليس عليه أن يقضي صيام الأيام الماضية لأنه كان فيها غير أهل للتكليف.
ورأيي أن هذا مسلم في الاغماء القصير الذي يستغرق يوما أو يومين أو نحو ذلك. أما الغيبوبة الطويلة التي عرفها الناس في عصرنا. والتي قد تمتد إلي شهر أو أشهر أو سنين خصوصا مع أجهزة الانعاش الصناعي فهذه أشبه بحالة الجنون الرافع للتكليف في حالة وجوده وتكليف مغيب الوعي هنا بالقضاء فيه حرج عليه وما جعل الله في الدين من حرج.
والله أعلم
abdelhamid- مشرف (ة)
- عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007
صفحة 10 من اصل 34 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 22 ... 34
مواضيع مماثلة
» فتاوى واراء..
» فتاوى : ما حكم نقل المسجد إلى مكان آخر؟
» فتاوى 'الكيف' تفرق فقهاء الريف
» فتاوى حول المخدرات تفرق فقهاء الريف في المغرب
» فتاوى بالدارجة المغربية الشيخ عبد الله نهاري
» فتاوى : ما حكم نقل المسجد إلى مكان آخر؟
» فتاوى 'الكيف' تفرق فقهاء الريف
» فتاوى حول المخدرات تفرق فقهاء الريف في المغرب
» فتاوى بالدارجة المغربية الشيخ عبد الله نهاري
صفحة 10 من اصل 34
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى