صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صدى الزواقين Echo de Zouakine
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجو منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا ...اذا لم تكن قد تسجلت بعد نتشرف بدعوتك للتسجيل في المنتدى.
صدى الزواقين Echo de Zouakine
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوى واراء..

4 مشترك

صفحة 23 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 28 ... 34  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 23 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 2 ديسمبر 2009 - 19:09



* هل صحيح ان استقبال الحجاج من السنة؟
** من السنة أن يودع المجاهد لأنه في الغالب لا يرجع ويستقبل الحاج لأنه في الغالب يرجع ولذا كان من سنته صلي الله عليه وسلم توديع المجاهدين واستقبال الحجاج والمعتمرين فقد ودع الرسول صلي الله عليه وسلم المجاهدين في غزوة مؤته بعد ان حدد القواد الذين سيتولون قيادة هذه الغزوة قال ابن سعد في طبقاته:.. وندب الناس فأسرعوا وعسكروا بالجرف وهم ثلاثة آلاف فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم أمير الناس زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر بن أبي طالب فإن قتل فعبد الله بن رواحة فإن قتل فليرتض المسلمون من بينهم رجلا فيجعلوه عليهم وعقدلهم رسول الله صلي الله عليه وسلم لواءً أبيض ودفعة إلي زيد بن حارثة وخرج مشيعاً لهم حتي بلغ ثنية الوداع فوقف وودعهم ص119ج2 الطبقات الكبير.
واستقبل المسلمون رسول الله صلي الله عليه وسلم في عمرة القضاء سنة سبع من الهجرة.
روي النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلي الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء وابن رواحة بين يديه يقول:
خلوا بني الكفار عن سبيله
اليوم نضربكم علي تأويله
ضربا يزيل الهام عن مقيله
ويذهل الخليل عن خليله
قال عمر يا ابن رواحة في حرم الله و بين يدي رسول الله صلي الله عليه وسلم تقول هذا الشعر؟ فقال النبي صلي الله عليه وسلم خل عنه فوالذي نفسي بيده لكلامه أشد عليهم من وقع النبل.
وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم لما قدم مكة استقبله أغيلمه بني هاشم قال فحمل واحداً بين يديه وآخر خلفه رواه النسائي أيضا وبذا ندرك أخي القارئ الكريم أن من السنة توديع المجاهد واستقبال الحاج والمعتمر وهو أدب علمه لنا رسول الله صلي الله عليه وسلم لتقوية روابط الأخوة الإسلامية وزيادة المودة والمحبة بين المسلمين.


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 23 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 2 ديسمبر 2009 - 19:12



* أسند إلي كتاب لتحفيظ القرآن الكريم وقواعد التجويد وذلك كان حلم حياتي والحمد لله وبعد شهر أرسلوا لي مبلغا وقالوا هذا راتب شهري وقد كان في قرارة نفسي أني أفعل ذلك ابتغاء وجه الله فقررت أن أتطوع بالمبلغ ولكن زوجتي قالت لي إن هذا المبلغ أرسله الله لنا ليعيننا علي ظروف الحياة وخاصة أن لي ابنا عمره أربع سنوات وفي انتظار مولود آخر خلال أشهر إن شاء الله فهل لو صرفت هذا المبلغ علي أهل بيتي فيما هو ضروري للمعيشة "مأكل. ملبس. إيجار" فهل ينقص أجري عند الله فإن الأجر من الله لا يساويه كنوز الأرض أفيدوني جزاكم الله خيراً؟
** قراءة القرآن عبادة مخضة يتقرب بها العبد إلي ربه والأصل فيها أن يفعلها المسلم ابتغاء مرضاة الله وطلبا للمثوبة عنده ولا يبتغي بها عند المخلوق جزاءً ولا شكوراً أما عن أخذ الأجرة علي تعليمه أو الرقية به ونحو ذلك مما نفعه متعد لغير القارئ فقد دلت الأحاديث الصحيحة علي جوازه كما بحديث أبي سعيد في أخذه قطعيا من الغنم جعلا علي رقية اللديغ الذي رقاه بسورة الفاتحة. وحديث سهل في تزويج النبي صلي الله عليه وسلم امرأة لرجل بتعليمه إياها ما معه من القرآن فمن قام بتعليم القرآن لغيره وأخذ أجراً مقابل انقطاعه لهذا العمل فله أجر عظيم عند الله لقيامه بخير عمل قال صلي الله عليه وسلم "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 23 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 3 ديسمبر 2009 - 22:12


* ما حكم الاسلام في بتر الأصابع الزائدة في كل من اليدين والرجلين؟!


** جاء
في صحيح البخاري عن علقمة قال: لعن عبدالله بن عمر الواشمات والمتنمصات
والمتفلجات للحسن والمغيرات خلق الله. فقالت أم يعقوب ما هذا؟ قال:
عبدالله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وفي كتاب الله.

قالت: والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. قال: والله لئن قرأتيه لوجدتيه "وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"


? وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم ينهي عن النامصة والواصلةوالواشمة إلا من داء.


قال الامام بن حجر في فتح الباري لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها
التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره..
كمن تكون لها من زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها ومن يكون شعرها قصيراً
أوحقيراً فتطوله أو تغزره بشعر غيرها فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير
خلق الله.

قال: ويستثني من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة
أو طويلة تعوقها في الأكل أو اصبع زائدة تؤلمها أو تؤذيها فيجوز ذلك
والرجل في هذا الأخير كالمرأة.

? وقال الامام الشوكاني في نيل الأوطار: ظاهرة ان التحريم المذكور انما هو اذا كان القصد التحسين لا لداء ولاعلة فانه ليس بمحرم.


? وعلي ضوء هذا نقول الأصابع الزائدة اذا تسبب بقاؤها في ضرر مادي بأن
كانت تؤلمه أو تعوقه عن بعض الأعمال ولو مستقبلا أو ضرر معنوي بان كان
يتحرج من بقائها وينظر إليه الناس بتعجب أو ازدراء فإنه يجوز ان يقطعها
منعا للضرر.. وبناء علي ما ذكر يجوز لمن كان له اصبع زائدة ان يزيلها اذا
كانت هناك ضرورة لذلك. فان كانت تؤلمه أو تعوقه عن العمل أو تسبب له حرجاً
أو ضيقاً.

* درج بعض زملاء العمل علي
تأجيل أعمالهم ومماطلة الناس ونصحت لهم كثيراً ولكن لاحياة لمن تنادي. فما
رأي الدين في ذلك؟

** الأصل في الاسلام
هو ان يقوم الانسان بأداء عمله المنوط به في الوقت المحدد له. أما ان يؤجل
الانسان عمل يومه إلي غده. فقد ذهب فقهاء الاسلام إلي ان التسويف يدور
حكمه بين الحرمة والكراهة لما روي عن الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم
انه قال: "اغتنموا خمساً قبل خمس.. شبابك قبل هرمك. وفراغك قبل شغلك.
واغتنم حياتك قبل موتك. وصحتك قبل مرضك. وغناك قبل فقرك"

أما اذا ترتب علي التسويف ضرر فهو حرام. لقوله صلي الله عليه وسلم:
"لا ضرر ولا ضرار" كما وصف النبي صلي الله عليه وسلم الشخص القادر علي
سداد دينه ويعطل مصالح الناس ويماطلهم بالظالم. فقال: "مطل الغني ظلم"
"البخاري".

وأنصح من يسوفون في فعل الواجبات بأن الانسان بين عشية وضحاها ولا
يضمن ان يعيش إلي الغد. واذا ضمن ذلك فلا يضمن ما يصيبه من بلاء. ولذلك
حرص السلف الصالح علي ان يجعلوا لكل يوم عمله. ولكل وقت واجباته. ولهذا
لما قيل لعمر بن عبدالعزيز وقد بدا عليه الارهاق والتعب من كثرة العمل
"أخر هذا إلي الغد" فقال: لقد أعياني عمل يوم واحد. فكيف اذا اجتمع عليّ
عمل يومين.

ويقول الحسن البصري- رحمه الله- مخاطباً بني آدم: "ابن ادم إنما أنت
أيام.. عمرك محدود.. فكلما مر يوم من عمرك. واذا لم يعمل المرء في شبابه
فمتي يعمل؟! فالذي يجب ان نعقله ان المسلم ليس لديه وقت ليضيعه لأنه يعلم
ان الله تعالي عن عمره سيسأله.

* هل من الاسلام عزل المرضي المصابين بالأمراض المعدية عن الأصحاء؟ وما حكم الأخذ بأيديهم؟


* تفيد المصادر الاسلامية إلي وجوب الوقاية من الأمراض التي قد تنتقل
عن طريق العدوي من المرضي بها إلي الأصحاء عن طريق العزل أو التحصين
أوغيره. بل ان المصادر الاسلامية توجب الفرار من المرضي بالفيروسات
المعدية خشية الاصابة بالمرض. لما روي عن عمر ابن الشريد عن أبيه. قال:
كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل اليه رسول الله صلي الله عليه وسلم "إنا
قد بايعناك فارجع" "أخرجه مسلم".

وروي عن أبي هريرة- رضي الله عنه- ان النبي صلي الله عليه وسلم قال:
"لا يوردن ممرض علي مصح" وجاء عن ابن أبي أوفي ان رسول الله صلي الله عليه
وسلم قال: "كلم المجزوم وبينك وبينه قيد رمح أو رمحين" "أخرجه ابن ماجه"
وان كان هذا لا يمنع من الأخذ بيد المرضي ومعاونتهم بعد التوقي من الاصابة
بمسببات المرض بقدر الاستطاعة. لان حفظ النفس من المقاصد الضرورية والأخذ
بيد المرضي من تلك المقاصد أيضاً. لما روي عن جابر ان رسول الله صلي الله
عليه وسلم قال للمجذوم: "كل بسم الله. وثقة بالله. وتوكلاً علي الله"
"أخرجه أبوداود".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 23 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 6 ديسمبر 2009 - 10:37

* أديت فريضة الحج هذا العام والحمد لله. ولكن بسبب كبر سني وشدة الزحام لم اتمكن من طواف الوداع فهل تجب علي الفدية؟
** اتفق الفقهاء علي ان انواع الطواف متعددة منها: طواف القدوم وطواف الزيارة وطواف الوداع وطواف النذر وطواف العمرة وطواف تحية المسجد وكل واحد من هذه الانواع له حكمه الخاص به.
اما طواف الوداع وسمي بطواف الصدر وطواف اخر العهد فإنه واجب عند جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة وهذا معناه ان تركه وجب عليه دم. وهو ذبح شاه.. بالحرم عملاً بقول الله تعالي: "... هدياً بالغ الكعبة...".
أما الملكية فذهبوا إلي ان طواف الوداع مستحب بمعني ان من فعله فله الثواب ومن تركه لا عقاب عليه.
وقد استدل جمهور الفقهاء علي ان طواف الوداع واجب بما روي عن سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم انه امر الناس ان يكون آخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض.
اما المالكية فقد استدلوا علي ان طواف الوداع مستحب بأنه جاز للحائض تركه دون فدية.
ولو كان طواف الوداع واجباً لما اباح الرسول صلي الله عليه وسلم تركه للحائض مطلقاً. او اباحه مع الفدية بسبب ترك امر واجب ولكنه ما دام لم يلزم الحائض بالفدية. فإن هذا يدل علي عدم وجوبه. ويكون الامر الوارد بخصوص طواف الوداع محمولاً علي الاستحباب.
ونظراً لما يعاني منه الحجاج من مشقة وشدة زحام فإننا نقول باستحباب طواف الوداع اخذاً بقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "افعل ولا حرج" وذلك لان اعمال الحج قائمة علي التيسير ورفع الحرج ولهذا فلا شيء عليك ايها الحاج.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 23 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 6 ديسمبر 2009 - 10:38

* إذا صام شخص يوم عرفة. وتقبل الله منه. ثم مات قبل ان تنقضي السنة القادمة فكيف يلحقه تكفير ذنوب العام المقبل وقد مات قبله؟
**المقصود بالتكفير في الحديث هو تكفير الصغائر وهي كثيرة وانه إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فما علينا الا العمل وترك الاجر لله سبحانه وتعالي وبالنسبة للاجر فهو إما تكفير لذنب قد مر او رفع لدرجات من لم يرتكب ذنباً.
واعلم اخي السائل ان رحمة الله تعالي بعباده اكبر من ان يتصورها عقل وهو قادر علي ان يكتب لك الاجر الكثير علي العمل القليل وليس شرطاً ان يعمل الانسان معصيته حتي تغفر له فالله تعالي يعطيك الاجر بمجرد العمل.
وما علي الانسان إلا ان يعمل والله تعالي هو الذي يعطي وقد قسم العلماء الانسان بحسب معصيته خمسة اقسام:
* من لا صغيرة له ولا كبيرة كمن مات وصوم عرفه له رفع درجات.
* من له صغائر فقط بلا إصرار. وهو مكفر له باجتناب الكبائر
* من له صغائر مع الاصرار فهي التي تكفر بالعمل الصالح كصلاة وصوم.
* من له كبائر صغائر فالمكفر له بالعمل الصالح الصغائر فقط.
* من له كبائر فقط يكفر عنه بقدر ما كان يكفر من الصغائر فقد جاء في فيض القدير. شرح الجامع الصغير للامام المناوي عن قوله صلي الله عليه وسلم:
"من صام يوم عرفة غفر الله له سنتين سنة امامه وسنة خلفه".
وفي رواية لمسلم يكفر السنة التي قبلها اي التي هو فيها والسنة التي بعدها اي التي بعدها اي الذنوب الصادرة في العامين.
قال النووي: والمراد غير الكبائر
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 23 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 6 ديسمبر 2009 - 11:27

* ما مدة النفاس الخاصة بالمرأة.. وهل هي بانقطاع الدم أو بعد مرور 45 يوماً؟
** إن مدة النفاس أقلها لحظة. ومعني ذلك أن ينقطع الدم عقب الولادة مباشرة ويعرف ذلك بنقاء المحل من آثار الدم تماماً استوجب من المرأة الطهارة ووجب عليها الصلاة.
وأكثر مدة النفاس 60 يوماً فإن زال نزوله علي ذلك تنظر حسب شكله فإما أن يكون دم حيض وإما أن يكون دم استحاضة فإن كان دم حيض فهي تعلم مدة حيضها فتنتظر هذه المدة ثم تطهر وتؤدي العبادة المطلوبة.
وإما أن يكون دم استحاضة فيجب أن تعرض نفسها علي طبيب مختص.
فإذا ثبث أنه دم استحاضة فعليها أن تتطهر وتصلي ولكن تتوضأ عند كل صلاة.
* لقد ابتليت بجارة سيئة السلوك تقوم دائماً بالإعتداء علي جيرانها. فهل يجوز لي مقاطعتها للتأديب؟
** أباح الإسلام مقاطعة أهل المعاصي وهجرهم هجراً جميلاً لافحش فيه ولا فجور إذا غلب الإنسان بالباطل. وإذا كان سيترتب علي القطيعة تأديبهم وردعهم.
أما إذا كانت المقاطعة ستزيد أهل المعاصي عصياناً واعتداءً فلا يجوز هجرهم تأسياً بقول الرسول الأكرم "صلي الله عليه وسلم" : لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا. ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث".
ويقول الرسول "صلي الله عليه وسلم".. لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً فوق ثلاث. فإن مرت ثلاث فليلقه فليسلم عليه. فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر. وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة".
وقد علمنا الإسلام عند معالجة إساءة الجيران ضرورة الالتزام بالكلمة الطيبة ولسان الحكمة والصبر. لقوله عز وجل : "ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها ألا ذو حظ عظيم" "فصلت 34 35".
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم يشكو جاره. فقال له : "اذهب فأصبر" فأتاه مرتين أو ثلاثاً. فقال : "اذهب فأطرح متاعك في الطريق". ففعل. فجعل الناس يمرون ويسألونه. فيخبرهم خبر جاره. فجعلوا يلعنونه : فعل الله به وفعل. وبعضهم يدعو عليه. فجاء إليه جارة فقال : ارجع فإنك لن تري مني شيئا تكرهه".
فالوعي بمعاملة الجار أمر ضروري ينبغي أن نعلمه ونعلمه للأجيال. ليس عن طريق التلقين فحسب. وإنما عن طريق القدوة أيضاً. فإذا ضافت السبل وعجزت الحيل. فلا يجوز للمرء أن يضيق صدراً بجاره المخالف له. ولكن عليه المداومة بالكلمة الطيبة والحكمة والصبر.
* ما الفرق بين السنة المؤكدة والسنة غير المؤكدة؟
** يمكن القول ابتداء أن السنة هي كل ما ورد عن النبي "صلي الله عليه وسلم" من قول أو فعل" وتقرير ولقد قام الفقهاء بتقسيمها إلي قسمين : سنة مؤكدة. وسنة غير مؤكدة.
فالسنة المؤكدة هي ما واظب عليها النبي "صلي الله عليه وسلم" ولم يتركها إلا مرة أو مرتين. وحكمها يثاب فاعلها ويلام تاركها. مثالها صلاة العيدين والسنن الرواتب.
أما السنة غير المؤكدة فهي ما فعلها النبي "صلي الله عليه وسلم" أحياناً وتركها أحياناً أخري. وحكمها الشرعي أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها كصلاة النوافل غير الراتبة.
*هل من معلومات عما يدعي "الفرقان الحق" المبثوث علي الإنترنت"؟
** أنزل الله عز وجل القرآن الكريم "لينذر من كان حيا ويحق القول علي الكافرين" ليخرج الناس من الظلمات إلي النور بإذن ربهم إلي صراط العزيز الحكيم "كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير".
والقرآن الكريم وحي سماوي معصوم يتكون من 6236 آية في 114 سورة في ثلاثين جزءاً أنزله الله تعالي وحيا علي رسوله سيدنا محمد صلي الله عليه وسلمك
أما ما يدعي بالفرقان علي الإنترنت فليس قرآنا. بل صحائف إثارة للفتن وإغواء لأصحاب النفوس المريضة من أصحاب نفوس مريضة. وقد ترجم للعربية في شكل زخارف إسلامية من باب الخداع.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 23 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الإثنين 7 ديسمبر 2009 - 13:53

* لماذا قدم الحق
سبحانه وتعالي الأخ علي الأم والأب في قوله تعالي "يوم يفر المرء من أخيه
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه".

**
الترتيب هنا مبني علي صلة الحب التي بين الانسان وهؤلاء ابتداء من الأدني
الي الأعلي بحسب الطبيعة البشرية. فذروة الحب هي للبنين. ثم يليها
بالتدريج الي الأقل الزوجة. ثم يليها الأبوان ثم الاخوة .

* ما رأي الدين فيمن يتكلم علي بعض الصحابة بطريقة لا تليق بمقام الصحابة رضي الله عنهم؟


**المؤمن يؤمن بوجوب محبة أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم وآل بيته
وأفضليتهم علي من سواهم من المؤمنين والمسلمين. وانهم فيما بينهم متفاوتون
في الفضل وعلو الدرجة بحسب أسبقيتهم في الإسلام. فأفضلهم الخلفاء الراشدون
الأربعة: أبوبكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالي عنهم أجمعين ثم العشرة
المبشرون بالجنة وهم الراشدون الأربعة وطلحة بن عبيد الله والزبير بن
العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبوعبيدة عامر بن الجراح
وعبدالرحمن بن عوف ثم أهل بدر ثم العشرة المبشرون بالجنة من غير العشرة
كفاطمة الزهراء وولديها الحسن والحسين وثابت بن قيس ثم أهل بيعة الرضوان
وكانوا ألفاً وأربعمائة صحابي رضي الله عنهم أجمعين.

ولقد حذر النبي صلي الله عليه وسلم من الطعن في أصحابه فقال صلي الله
عليه وسلم: "الله الله في أصحابي لا تتخذوهم بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي
أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذي
الله ومن آذي الله يوشك أن يأخذه" رواه الإمام الترمذي وحسنه وقال صلي
الله عليه وسلم: "لا تسبوا أصحابي فإن احدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ
مد أحدهم ولا نصيفه" رواه الإمام أبو داود باسناد حسن.

* هل قيام الزوجة بخدمة زوجها واعداد الطعام وترتيب المنزل.. واجب شرعا أم هي فضيلة منها؟!


** خدمة الزوجة لزوجها من مظاهر التعاون والمشاركة في بناء الاسرة
وهو أمر مقرر من قديم الزمان في الاديان والشرائع الوضعية. وجعل الاسلام
من مهمة الزوجة ما صح به الحديث "والمرأة راعية في بيت زوجها وولده
ومسئولة عن رعيتها" وقد مارست نساء الاسلام خدمة أزواجهن منذ عهد النبوة
حتي الآن. وجعلها الرسول تعدل الجهاد في سبيل الله روي البخاري عن عائشة
أنها قالت "كان يكون في مهنة أهله. وكان يخيط ثوبه ويخصف نعله. ويفعل في
بيته كما يفعل أحدكم في بيته" وهناك من الفقهاء من قالوا بوجوب خدمة
الزوجة لزوجها وهل هي مطلقة في كل شيء. أو في الخدمة الداخلية فقط أي في
المنزل أما الخارجية فلا تجب عليها. كما قضي به النبي بين علي وفاطمة وقال
الطبري : إن خدمتها للبيت كلها إذا كان معروفا ان مثلها يلي ذلك بنفسه
وحكي عن مالك ان الخدمة تجب عليها ولو كانت ذاقدرو شرف إذا كان الزوج
معسرا. أما إذا كان موسرا فيلزمه احضار خادم للقيام بأعمال المنزل.

أما من قالوا بعدم وجوب خدمتها وهم الشافعي وأبوحنيفة ومال النووي
الي ان الواجب عليها نحو الزوج هو المتعة والاستقرار في المنزل . أما
الأعمال الأخري فهي تبرع غير واجبه عليها.. ولو امتنعت لم تأثم.

وفي النهاية فان قيام الزوجة بخدمة البيت سواء أكان ذلك بالمباشرة أو
بالاشراف له أثار طيبة منها ! اتقان العمل لأن رب الدار أدري وتوفير المال
وتوجيهه الي ما هو لمصلحة الاسرة واستغلال وقت المرأة وعدم تبرمها بالفراغ
وصرفها عن اللهو وزيادة حب الزوج لها. ودليل علي تفانيها في حب زوجها..
وإذا كنا مع الرأي الذي يقول بخدمة المرأة بيتها فلا ينبغي للرجل ان يكون
قاسيا عليها.. بل عليه أن يساعدها بنفسه او بخادم ولا يستنكف من ذلك لأنه
في الحقيقة يخدم نفسه ولا يخدم غيره وأولاده وزوجته جزء من حياته وقد كان
أزواج النبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه يتكفلون الطحين والخبيز والطبخ
وفرش الفراش ولا نعلم امرأة امتنعت عن ذلك ولا يسوغ لها الامتناع . بل
كانوا يضربون نساءهم إذا قصرن في ذلك.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 23 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 9 ديسمبر 2009 - 6:58


*

يصر زوجي علي مخالطتي لأصدقائه والحديث معهم باسم انهم ضيوف عندنا. بل
ويطالبني باستقبالهم في غيابه. علما بأنهم أصدقاء سوء. فما رأي الدين في
ذلك؟

** ان حرص الزوج علي
قيام زوجته بواجبات الضيافة نحو أصدقائه ومجالستهم والحديث معهم أثناء
غيابه ليس من الاسلام في شيء. حيث ان هذا تقليد باطل يهدد غالبا كيان
الأسرة. وكم من عواقب جسيمة وقعت نتيجة لدخول البيوت بغير ضوابط شرعية.
ولهذا حرم الاسلام أن تفتح المرأة بيتها للقيام بواجبات الضيافة لغير
محارمها عند غياب زوجها تحاشيا للوقوع في الخطايا واقتراف الموبقات.

يقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "إياكم والدخول علي النساء. فقال
رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو. فقال: الحمو الموت" والحمو قريب الزوج.
فيفسد الحياة الزوجية كما يفسد الموت البدن.

ولقد أمر الله تعالي نبيه صلي الله عليه وسلم ان يأمر أزواجه وبناته
وسائر نساء المؤمنين بالعفة وعدم مخالطة الرجال بغير ضوابط حتي لا يتعرض
لهن الفساق بأذي. ولا يكون للخبثاء والذين في قلوبهم مرض عذر في تعمد
مغازلتهن.

وإذا حضر أصدقاء الزوج. فيحل لهم دخول البيت في حضوره تحت مظلة: "ولا
تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا" "سورة الكهف:
28". وهذا ما أكد عليه النبي صلي الله عليه وسلم بقوله: "لا يدخل بيتك إلا
مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي" مع ستر عورات البيت والمحافظة علي غض البصر.

فوجود الزوج أو أحد المحارم بمنزلة الحاجز الواقي من وقوع المكروه.
وبالتالي كان وجوده أمرا حتميا. وفي هذا يقول الرسول الكريم صلي الله عليه
وسلم: "لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم" صدق رسول الله صلي الله
عليه وسلم.

* ما
معني "حيث كانت المصلحة فثم شرع الله - عز وجل-"؟

** - المصلحة معناها الأمر الذي لم يأت نص من الشرع به تحقيقا أو الغاء.


- والمصلحة ما كانت بلسان أو مراد الشرع لا هوي الناس.


- ويتمثل هذا في حصول مستجدات في بيئات وأحوال.


- بعد انقطاع الوحي السماوي بموت سيدنا رسول الله - صلي الله عليه
وسلم - وهذه المستجدات ليست لها أدلة باعمالها أو الغائها وتحقق مصالح
معتبرة متوافقة مع مقاصد الشريعة.

وقد فقه الصحابة - رضي الله عنهم - والأئمة من بعدهم فاجتهدوا في
أمور عديدة مثل جمع القرآن الكريم في صحف واحدة بدلا من الصحف المتفرقة.
وأذان التنبيه لصلاة الجمعة قبل وقتها.

وفقه المصلحة مهم للتفرقة بين أصيل ودخيل. وبين مصلحة وبدعة. حتي لا تختلط الأمور.


* ما السنن التابعة للفرائض؟


**
السنن التابعة للفرائض تسع عشرة ركعة: ركعتا الفجر. وأربع قبل الظهر وأربع
قبل العصر وركعتان قبل المغرب وركعتان بعدها. وركعتان قبل العشاء وثلاث
بعدها يوتر بواحدة منهن.

والمؤكد منها عشر ركعات وهي الراتبة التي واظب عليها النبي صلي الله
عليه وسلم: ركعتان قبل الصبح. وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد
المغرب وركعتان بعد العشاء. وحجة ذلك حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما
قال: "صليت مع النبي صلي الله عليه وسلم ركعتبن قبل الظهر وركعتيين بعدها
وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء" وحدثتني حفصة - رضي الله عنها -
"انه كان يصلي ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر" رواه الشيخان والوتر من
السنن المؤكدة.

* ما حكم من طلق زوجته في الغضب الشديد؟!


**شرع الله
تبارك وتعالي الطلاق وجعله أبغض الحلال فقال سيدنا رسول الله صلي الله
عليه وسلم في الحديث الشريف عن ابن عمر "أبغض الحلال إلي الله تعالي
الطلاق" ولا يلجأ إليه الانسان إلا عند تعذر الحياة الزوجية".

والدين الاسلامي رفع الحرج عن أتباعه وأن من وقع في غضب شديد أو فقد
وعيه ولا يستطيع في غضبه هذا أن يميز بين الأشياء فقد رفع الله عنه
المؤاخذة بفعله عندئذ لقوله صلي الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في
اغلاق.

فان كان حال اغلاقا فقد معه الادراك والاملاك فاذا كان الأمر في غضب شديد فان الطلاق غير محسوب عليه.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 23 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 10 ديسمبر 2009 - 19:38

* ما معني قوله تعالي: "إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم".
**الرباني الذي يهون عليه كل شيء رجاء تحصيل ثواب الله تعالي وتحقيق رضوانه فهمه وفكره وشغله الشاغل هو الله وتبليغ دين الله لتحقيق رضوان الله حتي ولو قطع إربا أو فقد الروح والصوم ركن من أركان الإسلام وهو تكليف شاق لكنه محبب إلي النفس لأن معاني العبودية واستسلام الجوارح والتذلل له والبعد عن شهوات النفس ومطلوباتها إرضاء لله تعالي كل ذلك فيه.
ومعني هذا أن يكون العبد بجوارحه في طاعة الله تعالي والأهم من طاعة الجوارح طاعة القلب. تلك المضغة التي لا ينصلح الجسد إلا بها. وتقديم مراد الله علي هوي النفس كما قال تعالي: "وأما من خاف مقام ربه ونهي النفس عن الهوي فإن الجنة هي المأوي" والهوي مذموم يقال انما سمي هوي لأنه يهوي بصاحبه إلي النار ولاشك أن في مخالفة النفوس لهواها "اعتزازها" أي قوتها ومنعتها من الشيطان وجنوده وعدم ذلها وصرفها بزمام التقوي حصل لها العز والامتناع والقوة والارتفاع بحسن الاتباع ومخالفة الابتداع.
وقد ورد في الكتاب العزيز عدة آيات في ذم الهوي كقوله: "أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا" وقال تعالي: "وأما من خاف مقام ربه ونهي النفس عن الهوي" وكذلك في السنة لم يجيء إلا مذموما إلا ماجاء منه مقيدا كقوله - صلي الله عليه ومسلم - "لا يؤمن أحدكم حتي يكون هواه تبعا لما جئت به" فليعلم العاقل المؤمن ان الهوي حظار جهنم المحيط بها حولها فمن وقع فيه وقع فيها كما في الصحيحين عن النبي - صلي الله عليه وسلم - انه قال: "حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات" فكلما تمرن العبد علي مخالفة هواه اكتسب قوة علي قوته وبمخالفته لهواه تعظم حرمته وتغزر مروءته.
والرباني بصيامه يقدم مراد الله تعالي علي شهوة نفسه فيرفع الله تعالي من قدره ويجعل له من المكانة والأجر ما لا يعلمه إلا الله ومن ثم فقد قال: "كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلي سبعمائة ضعف قال الله: إلا الصيام فانه لي وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي" فتخيل هذا الجزاء وهذا العطاء الذي يعطيه الله تعالي ولم يطلع عليه أحد إنه جزاء ما قدمه العبد من طاعة مولاه واستجابته له.
* كيف عالج الإسلام الحقد.. وما هي وسائل التخلص منه؟!
** الحقد مرض نفسي خبيث يتعب القلب ويقلق النفس ويدفع الإنسان لارتكاب المعاصي.. ولقد وضع الإسلام العلاج الشافي لهذا الداء الخطير وذلك إذا تمسك به الإنسان وطبقه كما أرادته الشريعة.. من بين هذه الوسائل لاقتلاع الحقد من نفوس العباد إفشاء السلام فقد شرعه الإسلام عند اللقاء بين الناس ليكون كل من "المتلامين" علي المحبة والأمن من صاحبه يؤكد ذلك قول الرسول - صلي الله عليه وسلم - "أفشوا السلام تسلموا" وكذلك من وسائل نزع الحقد من النفوس أداء فرائض الإسلام ولأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ولا يعقل أن يفعل المسلم الذي يؤدي فرائض ربه ويتعب نفسه ثم يضيع ثواب فعله بارتكاب المعاصي فيكون كمن يحرث في البحر وكذلك كثرة الصيام الذي يحتم علي الإنسان أن يكون صائماً عن اللغو حافظاً لجوارحه من المعاصي ومن إيذاء إخوانه فكيف يسمح لنفسه ان يحقد علي عباد الله وهو صائم تقرباً إلي الله يؤكد ذلك قول الرسول - صلي الله عليه وسلم - "صوم بشهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحد الصدر. أي حقده ووساوسه" كما سن الإسلام التزاور في المناسبات والتهادي تأكيدا لقول الرسول - صلي الله عليه وسلم - "تهادوا تحابوا" فكل هذه الأشياء تطهر النفوس وتنزع الحقد من القلوب ولذلك كان الإسلام حريصاً عليها بين المجتمع.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 23 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 11 ديسمبر 2009 - 15:11


* ما هي علامات قبول الحج؟


* * إن من علامات قبول
الحج أن يعود الحاج بوجه غير الذي ذهب به فقد ذهب بأوزار وذنوب وعاد كما
ولدته أمه لقوله صلي الله عليه وسلم: "من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من حجه
كيوم ولدته أمه" رواه البخاري ومسلم وأن يلتزم الحاج بطاعته وعبادته لله
رب العالمين وان يكون قدوة لغيره من المسلمين في سلوكه وأخلاقه وأن يدعو
غيره إلي مكارم الأخلاق. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: "لما جعل
الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلي الله عليه وسلم فقلت: أبسط يدك
فأبايعك قال: فبسط يده فقبضت يدي. قال: مالك ياعمر. قلت: اشترط. قال:
تشترط ماذا. قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت ان الإسلام يهدم ما قبله وان
الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله" رواه مسلم.

وقد ورد أن الحج والعمرة يدفعان عن المسلم شر الفقر والحاجة إن هو
والي بينهما بأن أتبع أحد النسكين بالآخر. فعن عبد الله بن مسعود أن رسول
الله صلي الله عليه وسلم قال: "تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان
الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة
المبرورة ثواب إلا الجنة" رواه النسائي والترمذي فليحافظ الحاج علي ذلك
وهذا من علامة قبول حجة فإن فرط وعاد إلي أيامه ولياليه التي كان عليها
قبل الحج من فعل السيئات والموبقات وسوء الاخلاق وأكل أموال الناس بالباطل
فهذا دليل علي عدم القبول والله أعلي واعلم.

* ما حكم من ترك طواف الوداع؟


* * طواف الوداع هو آخر ما يفعله الحاج من
المناسك ويسمي طواف الصدر أي طواف الرجوع فقد ورد عن علي بن أبي طالب رضي
الله عنه أنه قال: آخر النسك الطواف بالبيت والسر في ذلك تعظيم البيت
فيكون هو المقصود أولا وآخرا فإن الحاج ينبغي عليه أن يبدأ المناسك بطواف
القدوم عند دخوله مكة ويختمها كذلك بطواف الوداع عند خروجه منها وطواف
الوداع مشروع في حق من ليس له دار بمكة. أما من له فيها دار فلا يشرع في
حقه الطواف وكذلك الحائض لا يشرع في حقها طواف الوداع فلها أن تنصرف إلي
بلدها ولا شيء عليها لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "رخص
للحائض أن تنفر أي ترجع من الناس إذا حاضت" رواه البخاري ومسلم وذهب مالك
والشافعي إلي أن طواف الوداع سنة ليس علي من تركه شيء وذهب الأحناف
والحنابلة إلي أنه واجب يلزم بتركه دم ويستحب علي من طاف طواف الوداع أن
يسافر فورا ولا يشتغل ببيع أو شراء ولا يقيم زمنا طويلا إلا مضطرا كأن
ينتظر الرفاق أو وسيلة المواصلات أو يجلس لطعام أو شراب فإن أقام بلا عذر
أعاد الطواف ليكون آخر عهده بالبيت إذ هو المقصود. ولما ورد عن عائشة رضي
الله عنها ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "إذا قضي أحدكم حجة
فليستعجل إلي أهله فإنه أعظم لأجره" رواه الدارقطني.


* ما حكم صيام يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة باعتبار أنه من الأيام البيض ومن أيام التشريق؟


* * يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر لحديث
أبي ذر رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من صام ثلاثة أيام
من كل شهر فقد صام الدهر كله" أخرجه أحمد وابن حبان وعن أبي هريرة رضي
الله عنه قال: أوصاني خليلي صلي الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل
شهر وركعتي الضحي وأن أوتر قبل أن أنام وقيل يستحب أن تكون هذه الأيام
الثلاثة في الليالي المقمرة وهي المبينة في حديث قتادة قال: كان رسول الله
صلي الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر
وقال هي كصوم الدهر أخرجه أحمد وأبوداود والنسائي وقال الجمهور لا يشترط
أن تكون هذه الأيام الثلاثة في أول الشهر أو في وسطه بل له أن يصوم متي
شاء ولا يشترط أن تكون متتابعة وخاصة في شهر ذي الحجة لأنه يحرم صيام أيام
التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة لما رواه
أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم بعث عبد
الله بن حذافة يطوف في مني أن لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب
وذكر لله عز وجل وأجاز اصحاب الشافعي صيام أيام التشريق فيما له سبب من
نذر أو كفارة أو قضاء.


* ما حكم حج من حج دون أن يذهب إلي المدينة المنورة لزيارة قبر الرسول صلي الله عليه وسلم؟


* * زيارة قبر النبي صلي الله عليه وسلم
قربي من أعظم القربات حث النبي صلي الله عليه وسلم عليها ورغب فيها.. من
ذلك ما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم
قال: "من زار قبري وجبت له شفاعتي" اخرجه البزار والدارقطني وكذلك ما رواه
أيضا نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من جاءني زائراً
لا يقصد حاجة إلي زيارتي كان حقاً علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة"
اخرجه الدارقطني والطبراني. وروي مجاهد عن بن عمر أيضا أن النبي صلي الله
عليه وسلم قال: "من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي" أخرجه
الدارقطني والطبراني والبيهقي. قال القاضي عياض رحمه الله: زيارة قبر
النبي صلي الله عليه وسلم سنة بين المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها
وقال بعض المالكية والظاهرية إنها واجبة لحديث ابن عمر أن النبي صلي الله
عليه وسلم قال: "من حج ولم يزرني فقد جفاني" قالوا جفاء النبي صلي الله
عليه وسلم محرم وترك المحرم واجب. فالزيارة إذا واجبة والصحيح أنها سنة
كما قال القاضي عياض وجمهور الفقهاء لضعف الحديث الذي اعتمد عليه المالكية
ثم إن الجفاء يطلق علي من ترك المندوب ويطلق علي ترك فلا يصح حجه للوجوب
فالأفضل أن يبدأ به ثم يزور قبر النبي صلي الله عليه وسلم وإن كان تطوعاً
فله الخيار إن لم يخش فوات الوقوف بعرفة وليس للزيارة وقت معين تؤدي فيه.

* ما حكم من قبل امرأته أو لمسها أو جامعها أثناء الاحرام بالحج؟


* * إذا لمس الرجل امرأته أو قبلها أو
باشرها بشهوة حتي أنزل فسد حجه وعليه بدنة وعليه القضاء أيضا في العام
المقبل عند مالك وأحمد أما إذا فعل ولم ينزل فلا يفسد حجه بالاجماع وعليه
شاة لارتكابه المحرم أما من لمس أو قبل بغير شهوة فلا شيء عليه ولا حرمة.
أما الجماع فقد يكون الجماع في الحج قبل الوقوف بعرفة وقد يكون بعده وقد
يكون الجماع في العمرة قبل الطواف أو بعده فمن جامع امرأته وهو محرم قبل
أن يقف بعرفة فعليه بدنة جمل أو بقرة عند الجمهور وهي كفارة مغلظة لبشاعة
الجرم الذي ارتكبه وعليه شاة عند الأحناف وأجمعوا علي أنه يمضي في باقي
أعمال الحج ثم يعيده في السنة التي بعدها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما
لرجل وقع علي امرأته وهو محرم اقضيا نسككما وارجعا إلي بلدكما فإذا كان
عام قابل فاخرجا حاجين فإذا أخرتما فتفرقا ولا تلتقيا حتي تقضيا نسككما
واهديا هديا أخرجه البيهقي وقيل التفريق بينهما مستحب وليس بواجب وخاصة
إذا لم يكن مع الزوجة محرم غير زوجها ولم تكن مع رفقة مأمونة أما من جامع
امرأته بعد الوقوف بعرفة وبعد الحلق أو التغيير لا يفسد حجه وبالتالي لا
يكون عليه قضاء.



* ما حكم من حج بمال فيه شبهة كمن يقبل الرشوة أو يأكل ميراث إخوته؟


* * الحج عبادة من العبادات التي يتقرب بها
إلي الله تعالي وفريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه وقد أوجبها الله
تعالي علي القادر المستطيع. فقال تعالي: "ولله علي الناس حج البيت من
استطاع إليه سبيلا" ولاشك أن كل مسلم يرجو الله واليوم الآخر يجب أن يكون
حجه مبرورا وذنبه مغفورا ولكن هناك شروطاً لقبول هذا العمل عند الله تبارك
وتعالي أولها أن يكون المال الذي حج به المسلم من الحلال الطيب فإن الله
طيب لا يقبل إلا الطيب والله عز وجل لا يقبل رجاء من رجاه ولا دعاء من
دعاه إلا إذا كان مطعمه حلالا وملبسه حلالا وغذي بالحلال فعن أبي هريرة
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إن الله تعالي طيب
لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالي أمر المؤمنين ما أمر به المرسلين" فقال
تعالي: "يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا".

فمن حج بمال حرام كقبول الرشوة أو أكل ميراث إخوانه أو اخوته فلا يقبل حجه وليس له ثواب عند الله.




* ما هي آداب رجوع الحاج إلي أهله؟ وحكم احتفال الأهل به بالذبح ودهان المنزل ورسم الكعبة علي الجدران؟


* * يستحب لمن أراد الرجوع إلي أهله بعد
الحج أن يزور المدينة المنورة ويتوجه إلي المسجد النبوي فيصلي فيه ركعتين
ثم يزور قبر الرسول صلي الله عليه وسلم وأن يصحب معه هدية إلي أهله من تمر
المدينة ونحوه وأن يدعو بدعاء النبي صلي الله عليه وسلم: "لا إله إلا الله
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو علي كل شيء قدير آيبون تائبون
عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده"
وإذا دخل بلده بدأ بالمسجد فصلي فيه ركعتين ثم ينصرف إلي منزله ويصلي فيه
ركعتين لحديث نافع بن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه
وسلم حين اقبل من حجته دخل المدينة فأتي علي باب مسجده ثم دخل فركع فيه
ركعتين ثم انصرف إلي بيته. قال نافع: فكان عبد الله بن عمر كذلك يصنع
أخرجه أحمد وأبوداود ثم يجلس في مكان بارز لمقابلة المهنئين ويكثر من حمد
الله تعالي والشكر له علي ما أولاه من اتمام العبادة والرجوع مصحوبا
بالسلامة ويستحب ملاقاة الحجاج قبل دخول بيوتهم والسلام عليهم ومصافحتهم
وطلب الدعاء منهم والتهنئة بنحو قبل الله نسكك واعظم اجرك وأخلف نفقتك
وغفر ذنبك روي ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:
"إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته
فإنه مغفور له" اخرجه أحمد ويستحب للحاج بعد رجوعه إلي بلده أن يذبح جملا
أو بقرة أو يذبح شاة للفقراء والمساكين والجيران والإخوان تقربا إلي الله
تعالي كما فعل النبي صلي الله عليه وسلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 23 Empty من مظاهر الحب لرسول الله والأدب معه

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 12 ديسمبر 2009 - 8:24

قال القاضي عياض في كتابه الشفا: اعلم أن حرمة النبي، صلى الله عليه وسلم،
بعد موته، وتوقيره، وتعظيمه لازمة كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره، صلى
الله عليه وسلم، وذكر حديثه، وسنته، وسماع اسمه، وسيرته، ومعاملة آله،
وعترته، وتعظيم أهل بيته، وصحابته. وقال أبو إبراهيم التجيبي: واجب على كل
مؤمن متى ذكره، أو ذكر عنده أن يخضع، ويخشع، ويتوقر، ويسكن من حركته،
ويأخذ في هيبته، وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه، ويتأدب
بما أدبنا الله به، يروى أن ابا جعفر المنصور ناظر الإمام مالكا في مسجد
رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا ترفع
صوتك في هذا المسجد، فإن الله تعالى أدب قوما فقال: «لا ترفعوا أصواتكم
فوق صوت النبي»، ومدح قوما فقال: «إن الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله»،
وذم قوما فقال: «إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون». وإن
حرمته ميتا كحرمته حيا. فاستكان لها أبو جعفر، وقال: يا أبا عبدالله،
استقبل القبلة، وأدعو أم أستقبل رسول الله، صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ولم
تصرف وجهك عنه، وهو وسيلتك، ووسيلة ابيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى
يوم القيامة؟ بل استقبله؟ واستشفع به، فيشفعه الله، قال الله تعالى: «ولو
أنهم إذ ظلموا أنفسهم» (النساء: 64)، وقال مالك، وقد سئل عن أيوب
السختياني: «ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه، وقال: وحج حجتين، فكنت
أرمقه، ولا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي، صلى الله عليه وسلم، بكى
حتى أرحمه. فلما رأيت منه ما رأيت، وإجلاله للنبي، صلى الله عليه وسلم،
كتبت عنه. وقال مصعب بن عبدالله: كان مالك إذا ذكر النبي، صلى الله عليه
وسلم، يتغير لونه، وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه، فقيل له يوما في ذلك،
فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، ولقد كنت ارى محمد بن
المكندر، وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه.
ولقد كنت أرى جعفر بن محمد الصادق، وكان كثير الدعابة، والتبسم، فإذا ذكر
عنده النبي، صلى الله عليه وسلم، اصفر وما رأيته يحدث عن رسول الله، صلى
الله عليه وسلم، إلا على طهارة. وقد اختلفت إليه زمانا، فما كنت أراه إلا
على ثلاث خصال: إما مصليا، وإما صامتا، وإما يقرأ القرآن، ولا يتكلم فيما
لا يعنيه، وكان من العلماء، والعباد الذين يخشون الله عز وجل. ولقد كان
عبدالرحمن بن القاسم يذكر النبي، صلى الله عليه وسلم، فينظر إلى لونه كأنه
نزف منه الدم، وقد جف لسانه في فمه هيبة منه لرسول الله، صلى الله عليه
وسلم. ولقد كنت آتي عامر بن عبدالله بن الزبير، فإذا ذكر عنده النبي، صلى
الله عليه وسلم، بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ولقد رأيت الزهري، وكان
من أهنأ الناس، واقربهم، فإذا ذكر عنده النبي، صلى الله عليه وسلم، فكأنه
ما عرفك، ولا عرفته.
ولقد كنت آتي صفوان بن سليم، وكان من المتعبدين
المجتهدين، فإذا ذكر النبي، صلى الله عليه وسلم، بكى، فلايزال يبكي حتى
يقوم الناس عنه، ويتركوه. ولما كثر على مالك الناس قيل له: لو جعلت
مستمليا ــ مبلغا ــ يسمعهم؟ فقال: قال الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» وحرمته حيا، وميتا سواء. وكان ابن سيرين
ربما يضحك، فإذا ذكر عنده حديث النبي، صلى الله عليه وسلم، أمرهم بالسكوت،
وقال: «لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» ويتأول أنه يجب له من الإنصات
عند قراءة حديثه ما يجب له عند سماع قوله.


فتاوى واراء.. - صفحة 23 575324Pictures_2009_12_11_aeebc840_6ac6_4429_893e_7a323346ec91
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 23 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 12 ديسمبر 2009 - 20:04

* تنادي بعض الأصوات بسحب الأموال العربية والإسلامية من بنوك سويسرا احتجاجاً علي تصويت الشعب السويسري علي قرار الحكومة بحظر بناء المآذن. فما رأي الدين؟
** من المفروض أن تتصدي لهذه المشكلة المؤسسات الدينية التي شيعت موتاً وصلينا عليها صلاة الجنازة. حيث انشغلت بأمور لا تمت إلي الإسلام بصلة وبالصراعات الداخلية فيما بينها رغم أن المؤسسات الدينية هي التي تجتمع عن طريق الموتمر الإسلامي العالمي لتقوم الدول الإسلامية جميعها بقطع العلاقات فوراً مع سويسرا وهذا الإجراء هو الذي يوجع أي مخالف يحاول النيل من الإسلام والمسلمين. أما مقاطعة المنتجات وسحب الأرصدة إليغير ذلك فهي تصرفات لاتجدي. لأن أصحاب هذه الأرصدة يضعونها في سويسرا علي وجه التحديد للحفاظ علي سريتها حتي لايعلم أحد كيف يسحبون أموالاً معظمها مسروق من دماء الشعوب.
ومن يفعل ذلك لايحفزه هدم مسجد أو مئذنة أو حتي إيقاف الصلاة لأنه ليس معنياً بهذه المسائل!
وعلي هذا نطالب المؤسسات الدينية التي تقوم بواجبها وأن تفعل دورها في محاولة جمع الكلمة بإعلان الرأي الذي يحقق احترام وتوقير وتبجيل المقدسات الإسلامية.
وبالنسبة للآراء التي تصنف ماحدث في سويسرا علي أنه مجرد استفتاء شعبي. فمجرد التفكير في هذا الأمر دليل واضح علي العداء المتأصل من غير المسلمين للإسلام والمسلمين. ونحن من خلال تعاملنا المتواصل مع ما يسمي حوار الحضارات أو الثقافات نستطيع أن نصف هذه الحوارات علي أنها متاجرة بالمسملين. ومن يلجأ إليها يسئ للإسلام أكثر مما ينفعه وبالتالي لابد أن تتوقف هذه الدعاوي الباطلة حتي يلتزم كل طرف بما عليه.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 23 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 12 ديسمبر 2009 - 20:06

* أمتلك حديقة مثمرة. ونظراً لكثرة أعمالي جاءني شخص وطلب أن يعمل عندي في الحديقة فعرضت عليه أن يعمل علي أن يقوم هو برعاية الشجر وله ثلث العائد. لكن المحصول كان ضعيفاً فطالبني بأجره. فهل يحق له ذلك؟
** العقد شريعة المتعاقدين. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالي بالوفاء بالعقود قال تعالي: "ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود...."
وقال أيضاً جل جلاله: ".... وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً...."
وهذا الذي تم الاتفاق عليه يسمي بالمساقاة وهي دفع الشجر لمن يقوم بتعهده والقيام علي مصلحته علي أن يكون للعامل سهم والباقي للمالك.
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد وأبو يوسف من الحنفية إلي أن المساقاة مشروعة.
واستدلوا بما رواه عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عيه وسلم أعطي أهل خيبر الأرض ليزرعوها علي أن يكون لهم نصف ما يخرج منها.
والحكمة من مشروعية المساقاة تحقيق المصلحة ودفع الحاجة لأن من الناس من يملك الشجر ولا يستطيع القيام علي شئون ولا يجد الوقت الذي يمكنه من القيام برعاية شجره.
ومن الناس أيضاً من يملك الوقت أو القدرة علي تعهد الشجر لكنه لا يملك شجراً. ولهذا كانت الحاجة داعية إلي مثل هذا العقد لتحقيق مصلحة للمالك العامل.
واتفق الفقهاء علي أنه يجب أن يلتزم المالك والعامل بالقدر الذي قسم الاتفاق عليه» لأن الشرط صحيح فيجب الوفاء به فإذا لم تثمر الأشجار شيئاً فلا أجر للعامل ولا للمالك لأن الواجب هو المسمي في العقد وهو بعض الخارج. والذي لم يتواجد. وبالتالي فلاشئ للعامل مادام الشجر لم يحقق شيئاً وليس من حقه أن يطالب بشئ: لا أجره ولا أي شئ آخر.
والله أعلم
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 23 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 12 ديسمبر 2009 - 20:28



* هل يجوز العلاج بالخمر وبالمسكرات؟
** الخمر اسم لكل مسكر.. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر وكل خمر حرام" وعن أبي موسي الأشعري قال: بعثني رسول الله صلي الله عليه وسلم ومعاذاً إلي اليمن فقال: "ادعوا الناس وبشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا" قال: فقلت يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نضعهما باليمن: البتع وهو من العسل ينبذ حتي يشتد والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتي يشتد.
قال: وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال: "أنهي عن كل مسكر أسكر عن الصلاة" وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: خطب عمر علي منبر رسول الله صلي الله عليه وسلم فحمد الله وأثني عليه ثم قال: أما بعد ألا وان الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة أشياء: من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل.. والخمر ما خامر العقل أي أن كل ما يغطي العقل ويستره هو خمر وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ان الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام.. وعلي ذلك فلا يجوز التداوي بما حرمه الله من النجاسات والمسكرات والخبائث.
* أذكر لي بعض خصائص الرسول عليه السلام وأخلاقه المؤيدة لنبوته؟
** السكينة الباعثة علي الهيبة والتعظيم الداعية إلي التقديم والتسليم.. وكان أعظم مهيب في النفوس حتي ارتاعت رسل كسري من هيبته حين أتوه مع ارتياعهم بصولة الأكاسرة ومكاثرة الملوك الأكاسرة ومكاثرة الملوك الجبابرة.. فكان صلي الله عليه وسلم في نفوسهم أهيب وفي أعينهم أعظم.. وقد كان صلوات الله عليه محبوباً استحكمت محبة طلاقته في النفوس حتي لم يقله مصاحب ولم يتباعد منه مقارب وكان أحب إلي أصحابه من الآباء والأبناء.
وكان صلي الله عليه وسلم عنده حسن القبول الجالب لممايلة القلوب حتي تسرع إلي طاعته وتذعن بموافقته.. وقد كان قبول منظره مستولياً علي القلوب ولذلك استحكمت مصاحبته في النفوس حتي لم ينفر منه معاند ولا استوحش منه مباعد إلا من ساقه الحسد إلي شقوته وقاده الحرمان إلي مخالفته وميل النفوس إلي متابعته وإنقيادها لموافقته وثباته علي شدائده ومصابرته فما شذ عنه معها من أخلص ولا ند عنه فيها من تخصص.

* هل الزوايا والمساجد الموجودة تحت العمارات لتفريق المصلين تعتبر مسجد ضرار؟
** مسجد الضرار أقيم لتفريق كلمة المسلمين والكيد للنبي صلي الله عليه وسلم وللإسلام.
روي ابن كثير عن سعيد بن جبير وقتادة وعروة وغيرهم انه كان في المدينة رجل من الخزرج اسمه أبوعامر الراهب وكان قد تنصر في الجاهلية وله مكانة كبيرة في الخزرج.. فلما قدم رسول الله صلي الله عليه وسلم المدينة واجتمع المسلمون عليه وصارت للإسلام كلمة عالية.
شرق أبوعامر بريقه وأظهر العداوة لرسول الله صلي الله عليه وسلم ثم خرج فاراً إلي كفار مكة من مشركي قريش يمالئهم علي حرب رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم انه لما رأي أمر رسول الله في تقدم وارتفاع ذهب إلي هرقل ملك الروم يستنصره علي الرسول الكريم فوعده ومناه فأقام عنده وكتب إلي جماعة من قومه من منافقي المدينة يعدهم بما وعده به هرقل وأمرهم ان يتخذوا له معقلاً يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك.
فشرعوا في بناء مسجد قريب من مسجد قباء فبنوه وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج رسول الله صلي الله عليه وسلم إلي تبوك وجاءوا فسألوا رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم ليحتجوا بصلاته فيه علي تقريره وإثباته وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية فعصمه الله من الصلاة فيه وقال إنا علي سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله فلما قفل عليه الصلاة والسلام راجعاً إلي المدينة من تبوك ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم نزل عليه جبريل بخبر مسجد الضرار وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين فبعث رسول الله صلي الله عليه وسلم إلي ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه إلي المدينة ونزل قوله تعالي: "والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المدينة وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسني والله يشهد إنهم لكاذبون".
* هل الذهاب إلي الجيش يعد جهاداً في سبيل الله تعالي؟
** الجهاد في سبيل الله تعالي له منزلة كبيرة عند الله تعالي والمجاهد له مكانة كبيرة.. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال رسول الله صلي الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه ان يدخله الجنة أو يرجعه سالماً مع أجر أو غنيمة.. متفق عليه.
والجهاد فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين غير أنه يكون فرض عين في ثلاث مواطن:
1- إذا عينه الإمام بمعني ان الحاكم أو نائبه قال بأن فلاناً لابد أن ينضم معنا في سلك الجندية.
2- إذا هجم العدو علي بلدة من بلاد المسلمين.
3- إذا احتلت بقعة من بقاع العالم الإسلامي أو دولة من دوله أصبح الجهاد فرض عين علي كل المسملين.
* إني دائماً حزين ومكتئب كيف أخرج من هذا الحزن؟
** المؤمن لا يحزن لأنه يعلم أن الأمور تمشي بقدر الله تعالي ولا يحزن علي شيء فاته من الدنيا بل ويحول الخسائر إلي أرباح ويحول الأحزان إلي أفراح "قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون".
طرد الرسول صلي الله عليه وسلم من مكة فأقام في المدينة دولة ملأت سمع التاريخ وبصره سُجن أحمد بن حنبل وجُلد فصار إمام أهل السنة وحُبس ابن تيمية فأخرج من حبسه علماً جماً.. ووضع السرخسي في قعر بئر معطلة فأخرج عشرين مجلداً في الفقه ونُفي ابن الجوزي من بغداد فجود القراءات السبع إذا داهمتك داهية فانظر في الجانب المشرق منها وإذا أهدي لك ثعباناً فخذ جلده الثمين واترك باقيه وإذا لدغتك عقرب فأعلم أنه مصل واق ومناعة حصينة ضد سم الحيات.
تكيف في ظرفك القاسي لتخرج منها ورداً وياسميناً وعليك بذكر الله دائماً ليعيش قلبك في سعادة "من عمل صالحاً من ذكر أو أنثي وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون".
* هل اختيار المرأة "الزوجة" علي أساس الجمال حرام أم لا؟
** عن ابن عباس رضي الله عنه ان رجلا جاء إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: ان امرأتي لا ترد يد لامس قال: غربها "أي طلقها" قال: أخاف ان تتبعها نفسي فقال صلي الله عليه وسلم فاستمتع بها.. رواه أبوداود والنسائي قيل ان المراد ان سجيتها لا ترد يد لامس لا ان المراد ان هذا واقع منها وأنها تفعل الفاحشة فإن رسول الله صلي الله عليه وسلم لايأذن في مصاحبة من هذه صفتها فإن زوجها والحالة هذه يكون ديوثاً ولكن لما كانت سجيتها هكذا: ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحد أمره رسول الله صلي الله عليه وسلم بفراقها فلما ذكر انه يحبها أباح له البقاء معها لأن محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم فلا يصار إلي الضرر العاجل لتوهم الأجل وفي هذا الحديث عبرة بالغة توضح مدي ما يلقاه الزوج من المرأة الجميلة الضعيفة في دينها الوضيعة في نشأتها من عنت وهم.. ولذلك جعل صلي الله عليه وسلم الدين هو الأساس في الاختيار الناجح للزوجة ولا مانع أن تكون جميلة ومتدينة.. قال صلي الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك وعلي ذلك فاختيار المرأة "الزوجة" علي أساس الجمال ليس حراماً ولكن إذا انضم له الدين كان أفضل وأحسن وأبقي للأسرة ولسعادتها.
والله تعالي أعلي وأعلم.


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 23 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 12 ديسمبر 2009 - 20:31



* قال لي بعض الشباب إنه استمع لأستاذ في الجامعة يقول إن الإسلام ظلم المرأة عندما أعطاها نصف الرجل في الميراث. وظلمها عندما فضل الذكر عليها في القرآن الكريم وذلك في قوله تعالي: "وليس الذكر كالأنثي" وقال:إن الدول الغربية أعطت المرأة حقوقها مثل الرجل تماما في كل شيء مع العلم أنه أستاذ في علوم الاقتصاد باحدي كليات التجارة فهل هذا الكلام صحيح أرجو الافادة؟
** إن كان هذا الأستاذ الجامعي قال هذا الكلام فقد أخطأ في مقولته وتدخل في غير تخصصه ونحن نقول له ولأمثاله ما قاله المثل العربي القديم: "ليس هذا بعشك فادرجي" كما نقول له ولأمثاله: اتقوا الله في عقول طلابكم فإن الكلمة أمانة وإن كل لفظة تخرج من أفواهكم إما أن تكون حجة لكم أو عليكم. وبعيدا عن الكلام الخطابي نقرر أنه لا يوجد مذهب أرضي منح المرأة من الحقوق ما منحه لها الإسلام. وأن كل الشبهات التي ترد بشأن حقوق المرأة إنما هي وافدة علينا من قبل أعداء المرأة وأعداء الفضيلة إنهم يقولون إن الإسلام ظلم المرأة عندما أعطاها نصف الرجل في الميراث ولم يقولوا إن أهل الغرب مازالوا إلي اليوم يرفضون اعطاء المرأة حق ذمتها المالية والتصرف فيها من تلقاء نفسها. وأنها مازالت مهضومة الحقوق الخاصة بها وإن كان الشكل الظاهر أنها منحت حقوقها السياسية إن موضوع اعطاء المرأة النصف في الميراث ليس ظلما لها ولا غبنا لحقها فقد تأخذ المرأة في كثير من مسائل الميراث أكثر من الرجال ولكن القوم يجهلون ولا يعلمون. ولنضرب لهم مثالا واحدا علي ذلك من أمثلة كثيرة لعلهم يعقلون. لنفترض أن رجلا توفي وترك زوجة. وبنات ثلاث أو أربعة. وأختا شقيقة. وأبناء أخ ذكور. أتدري من الذي سيحصد التركة وينالها؟! إنها مجموعة النساء. فللزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثين فرضا. والباقي للأخت الشقيقة. ولا شيء لأبناء الأخ لحجبهم بالأخت الشقيقة فهل وجد هنا ظلم للمرأة إن التركة كلها انتقلت إلي البنات خارج العائلة ولم يحصل أبناء الأخ علي شيء مع أن التركة يمكن أن تكون أفدنة وعمارات وأموالاً لا حصر لها وهذا مثال من عشرات الأمثلة التي يمكن أن نضربها لمثل هذه الشبهة الواهية. أما قضية فهم الآية "وليس الذكر كالأنثي" فجهل الشخص ليس دليلا علي الحكم علي الإسلام بالباطل. إن امرأة عمران أم مريم نذرت إن ولدت ولدا ذكرا جعلته خادما لبيت الله. فلما وضعتها أنثي اعتذرت لربها قائلة "وليس الذكر كالأنثي" في خدمة بيوت الله لما يعتري المرأة من حيض ونفاس يمنعانها من دخول بيوت العبادة وليس المقصود التفريق بين الذكر والأنثي كما يفهم الجاهلون!!
فمن أراد أن يعرف الحقيقة والرد علي هذه الشبهات وأمثالها بالحجة والبرهان فليقرأ تاريخ المرأة منذ بداياته الأولي وليقارن بينه وبين ما جاء به القرآن وسنة الرسول صلي الله عليه وسلم وسيخرج بنتيجة مفادها أن المرأة لم تعرف الحرية والعدالة والانصاف إلا في رحاب ما جاء به الإسلام. فإن قال غير هذا فسنقول له بصوت مرتفع: "قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين".


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 23 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 13 ديسمبر 2009 - 16:22


*ماحكم الإسلام في المرأة التي أجهضت نفسها لحكم ظروف الحياة؟


وكيف تكفر عن هذا الذنب؟



**الإجهاض هو إنزال الجنين قبل أن يستكمل مدة الحمل وهذا الإنزال قد
يكون قبل نفخ الروح فيه وقد يكون بعد ذلك فاذا كان بعد نفخ الروح فنقول
إذا كان الإسلام قد أباح للمسلم أن يمنع الحمل لضرورات تقتضي لذلك فلم يبح
أن يجني علي هذا الحمل بعد أن يوجد فعلاً واتفق الفقهاء علي أن إجهاضه بعد
نفخ الروح فيه حرام وجريمة لا يحل لمسلم أن يفعلها لأنها جناية علي حي
متكامل الخلق ظاهرة الحياة قالوا ولذلك وجبت في إسقاطه الدية إن نزل حياً
ثم مات وعقوبة مالية أ قل منها ان نزل ميتاً.

ولكنهم قالوا إذا ثبت من طريق موثوق به أن بقاءه يؤدي لامحالة الي
موت الأم فإن الشريعة بقواعدها العامة تأمر بارتكاب أخف الضررين فاذا كان
في بقائه موت الأم وكان لا منفذ لها سوي إسقاطه كان إسقاطه في تلك الحالة
متعيناً ولايضحي بها في سبيل إنقاذه لانها أصله وقد استقرت حياتها ولها حظ
مستقل في الحياة ولها حقوق وعليها حقوق وهي بعد هذا وذاك عماد الأسرة وليس
من المعقول أن يضحي بها في سبيل الحياة لجنين لم تستقر حياته ولم يحصل علي
شئ من الحقوق والواجبات وقيل إسقاطه قبل نفخ الروح فيه أي قبل تمام أربعة
أشهر كما يقولون فقد اختلفوا فيها فرأي فريق أنه جائز ولاحرمة فيه زاعماً
أنه لاحياة فيه فلا جناية ومن ثم لاحرمة ورأي آخرون أنه حرام ومكروه لأن
فيه حياة النمو والإعداد وبناء علي ذلك نقول لصاحبة السؤال ان الاجهاض
حرام شرعاً إلا لضرورة أو عذر كمرض أو انقاذ أمه من الموت وما فعلته هذه
المرأة في اجهاض نفسها من أجل ظروف الحياة فهذا حرام وعليها أن تتوب
وتستغفر الله عما فعلته والله أعلم.

*هل يجب اخراج الزكاة من المال
الذي تم إقراضه للغير مع العلم بأنني لاأملك غير هذا المال؟ وماهو حكم
زكاة الحلي؟

وهل زكاة الابدان تشمل الفقراء؟


**إن كان هذا القرض في ذمة وفي فعلي المقرض الزكاة وإلا فلا.


وحكم زكاة الحلي؟


** الحلي كله يجب ان يزكي إن كان ذهبا أو فضة إن كان ملبوسا أو غير
ملبوس لأجل الروايات الكثيرة التي رويت عن النبي صلي الله عليه وسلم ومنها
تشديده عليه أفضل الصلاة والسلام فيما وجده علي أم المؤمنين عائشة رضي
الله عنها من السوارين إن لم تؤد زكاتها وكذلك روايات أخري تؤكد هذا وهذه
الروايات تعتضد بالآية الكريمة "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها
في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم" "التوبة: من الآية 34" وبالأحاديث العامة
توجب الزكاة في الذهب والفضة والله تعالي أعلم.

وبالنسبة لزكاة الابدان


** الناس في زكاة الابدان بين مشدد ومرخص ومتوسط وهي لا تجب علي
المعدم نهائيا هي تختلف عن الزكوات الأخري لا يكون لها نصاب معين لأنها
طهرة للصائم من اللغو ولكن علي من تجب؟ تجب علي الواجد ولكن من هو الواجد؟
قيل من عنده فضلة عن طعام يومه أي يوم العيد فمن كان عنده فضلة عن طعام
يومه لزمه أن يدفعها ومنهم من قال من كانت عنده فضلة عن طعام شهر ومنهم من
رخص أكثر من ذلك.

والذين رخصوا أكثر من ذلك وسعوا كثيرا ومن قال من كانت عنده فضلة عن
نفقة يومه أيضا شددوا أما الذين قالوا بمقدار نفقة الشهر فهؤلاء توسطوا.

والإنسان لايأمن أن يقع في اللغو فلينظر هذا الإنسان إلي حاجته لأنه
قد يكون عنده فضل عن نفقة يومه ولكن لايتيسر له العمل في اليوم التالي من
أيام العيد واليوم الذي يليه فلذلك ينبغي أن يوسع لمثل هذا بحيث يوسع له
أن يدخر مقدار ما يكفي لنفقته ونفقة عياله إلي أن يتيسر له العمل وأما من
كان له مثلا مرتب يومي أو مرتب شهري بحيث وإن كان عنده مقدار نفقة يومه
فقط مع الزيادة التي يمكنه أن يخرجها فلا ريب أنه مع الضمان الحاصل له لا
ينبغي أن يتردد من إخراجها حرصا علي تطهير صيامه.


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 23 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 16 ديسمبر 2009 - 16:16


* طلقت زوجتي ثلاث طلقات عند المأذون
. فهل يجوز لي أن أتزوج أختها الصغري. علما بأن اهلها لا يمانعون من ذلك .
غير أنهم يقولون إن زواج الأخت هنا حرام. فما رأي الدين في ذلك؟

** لقد ذهب الفقهاء الي أنه اذا طلق الرجل زوجته وانتهت عدتها منه سواء
كان الطلاق رجعيا أم بائنا. فإنه يجوز له الزواج من اختها ما لم يكن هناك
مانع آخر من رضاع أو غيره. والمنهي عنه شرعا ان يتزوجها واختها مازالت في
عصمته أو في فترة عدتها منه من طلاق رجعي او بائن. وهذا ما عليه الأحناف
ايضا. لقوله تعالي : "وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف" "النساء/23"

*

تزوج رجل بامرأة وطلقها قبل الدخول بها. وبعد خمسة أيام تزوجها رجل آخر. فهل يصح هذا الزواج؟


**صيانة للانساب وتحصينا لها من الاختلاط واحتراما لعقد الزواج اوجبت
الشريعة الاسلامية للمرأة فترة عدة تتربصها لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد
بأمر الاسلام. وكل هذا في الزوجة المدخول بها. أما الزوجة التي لم يدخل
بها زوجها فلا فترة عدة بالنسبة لها. لقوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة
تعتدونها" "الاحزاب/49" . أي لا عدة علي المرأة المطلقة التي لم يعاشرها
زوجها. وأن لها في هذه الحالة ان تتزوج بغيره دون التقيد بأية مدة.

* تتعارض علي كثير من الأمور. فما دعاء صلاة الاستخارة؟


**أباح الإسلام للمرء صلاة الاستخارة إذا تعارضت عليه الأمور أو ظهر له
أمران فاختلط عليه ايهما يبدأ به ويقتصر عليه. حيث روي عن جابر رضي الله
عنه قال: كان النبي صلي الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها..
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول : "اللهم إني
استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسالك من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدر
وتعلم ولا أعلم. وأنت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال : في عاجل أمري وآجله فاقدره لي. وإن
كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل
أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به
ويسمي حاجته" "رواه البخاري".

* أحد أقاربي يمتلك مزرعة نحل فكيف يخرج زكاة العسل ..
وهل له نصاب .. أم لا؟!

** يجب في العسل العشر سواء أخذه من موات أو مملوكة ونصاب العسل مائة
وستون رطلا. لما ورد عن أبي سيارة قال قلت يا رسول الله أن لي نحلا قال
فأد العشور قال قلت يا رسول الله احم لي جبلها قال محمي لي جبلها" رواه
أحمد وابن ماجة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلي الله عليه
وسلم أنه أخذ من العسل العشر" رواه ابن ماجة وفي رواية جاء هلال احد بني
منعان الي رسول الله صلي الله عليه وسلم بعشور نحل له وكان يسأله ان يحمي
له واديا يقال له سلبة فحمي له ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب كتب
سفيان بن وهب الي عمر يسأله عن ذلك فكتب عمر إن أدي اليك ما كان يؤدي الي
رسول الله صلي الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبه وإلا فإنما هو
ذباب غيث يأكله من يشاء" رواه أبوداود والنسائي وفي رواية لأبي داود من كل
عشر قرب قربة وروي الجوزجاني عن عمران ان ناسا سألوه فقالوا إن رسول الله
صلي الله عليه وسلم أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل وأن نجد ناسا
يسرقونها فقال عمر ان اديتم صدقتها من كل أسرة افراق فرقا حميناها لكم
وهذا تقدير من عمر رضي الله عنه وهناك قول آخر يقول لا زكاة في العسل لأنه
مائع خارج من حيوان انسبة اللبن وهو قول مالك والشافعي وابن أبي يعلي وابن
المنذر وقال ليس في وجوب الصدقة في العسل حديث يثبت ولا اجماع.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 23 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأربعاء 16 ديسمبر 2009 - 16:35

* ما الشرك الخفي وعلامته؟


** ورد من حديث ابن خزيمة وصحيحه: يا أيها الناس. إياكم وشرك السرائر
قالوا: وما هو؟ قال الرجل: فيصلي فيزين صلاته جاهداً لما يره من نظر الناس
إليه.. قال الله تعالي: "فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
يراءون ويمنعون الماعون" "سورة الماعون" وجاءت الروايات توضح أن الرياء
كله مذموم كأن يشرك الإنسان مع الله غيره في أداء العبادة قال تعالي في ذم
المرائين "إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلي الصلاة
قاموا كسالي يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً".


* ماحكم قضاء الصلاة الفائتة؟


** الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمسة قال الله تعالي "فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين" التوبة11:


روي أحمد ومسلم من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة..
فإذا كان الرجل يصلي ثم انقطع فترة من الزمن عن الصلاة ثم رجع وتاب عليه
أن يقضي الصلاة الفائتة بأن يصلي مع الوقت الحاضر صلاة فائتة وتظل علي هذه
الحالة حتي يغلب علي ظنك أنك قضيت ما فات ومن اليسر أنك لا تطالب بقضاء
السنن والله أعلم.

*ما حكم قتل الكلاب الضالة والضارة؟


** قال العلماء. يجوز قتل الكلاب الضارة كالكلب العقور لما جاء في
صحيح مسلم عن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلي الله
عليه وسلم بقتل الكلاب ثم رخص رسول الله صلي الله عليه وسلم في كلب الصيد
وكلب الغنم وأما ما لا ضرر فيه لا يجوز قتلها والإمام الشافعي رضي الله
عنه في كتاب الأم قال: اقتلوا الكلاب الضارة التي لا نفع فيها حيث وجدت
والله أعلم.


* ما حكم نقل الزكاة من بلد إلي بلد آخر؟


** أجاز الإمام أبوحنيفة رحمه الله نقل الزكاة من بلد آخر ما دام يوجد
فيها أقارب لك ومحتاجون.. وعلي هذا الرأي يجوز للمسلم أن ينقل زكاته إلي
بلد آخر أشد احتياجاً ولك فيها قرابة.

* هل يجوز أن يؤم المصلين رجل قعيد نظراً لأنه أعلم وأحفظ لكتاب الله؟


** إذا وجد غير القعيد فهو أولي بالإمامة. أما إذا لم يوجد غيره في المصلين فهو أولي بالإمامة.. والله أعلم.


* توفيت امرأة من أخوين شقيقين ولها أولاد اخوين شقيقين توفيا قبل وفاتها فما نصيب كل منهم؟


** إذا لم يكن هناك صاحب فرض كأبوين مثلاً فإن التركة كلها تكون
للأخوين الشقيقين ولا شيء لأولاد الأخوين الشقيقين لحجبهما بالأخوين
الشقيقين. والله أعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 23 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الخميس 17 ديسمبر 2009 - 18:12

* هل يجوز أداء الفوائت من صلاة وصيام عن المتوفي.. سواء أوصي بذلك.. أم لم يوص به؟
** الصيام يقضي عن الميت بنص الحديث "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" او يطعم عنه كما قال بعض الفقهاء.
اما الصلوات المفروضة التي فاتته فلا يجوز قضاؤها عنه مطلقا. ولكن يمكن ان يصلي له لا عنه. بمعني ان يصلي انسان ركعتين مثلا لله. ويهدي ثوابهما للميت. ولا دخل للوصية وعدمها في ذلك. فالصوم لابد من قضائه او الاطعام عنه. اما الصلاة فلا تقضي عنه ابدا.
* من هو أول من يدخل الجنة؟!
** أول من يدخل الجنة من البشر هو رسول الله صلي الله عليه وسلم.. فيقول له خزنتها من الطارق فيقول "محمد" فيقولون الله امرنا ألا نفتح لاحد قبلك فيكون الرسول هو اول من يضع قدمه في الجنة اما من غير الانبياء: فقد جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلي الله عليه وسلم أول ثلاثة يدخلون الجنة الشهيد. ورجل عفيف متعفف ذو عيال. وعبد أحسن عبادة ربه وأدي حق مواليه.
*هناك من يردد بأن صوت المرأة عورة.. فهل معني ذلك انها لا تتكلم مع الرجال مطلقا للتعليم.. أو قضاء المصالح.. وما رأي الدين في ذلك؟
**صوت المرأة فيه اقوال مختلفة من الفقهاء بعضها يفيد انه عورة علي الاطلاق. وبعضهم يفهم منه انه ليس بعورة علي الاطلاق.
وصوت المرأة في حد ذاته ليس بعورة ولو انه كان عورة في كل حال لكان ذلك تكليفا فيه عسر. والدين يسر فهي في حاجة إلي الحديث والتفاهم في شئون شتي مع غيرها من الرجال والنساء.. وانما العورة في لينه واغرائه.
كما ان صوت المرأة ليس بعورة لان نساء النبي صلي الله عليه وسلم كن يكلمن الصحابة وكانوا يستمعون منهن احكام الدين ولكن يحرم سماع صوتها ان خيف الفتنة ولو بتلاوة القرآن والمرأة التي ردت علي امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما اراد يحدد المهور فتلت عليه قول الحق سبحانه "وإن اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا" النساء "20" فقال اصابت المرأة واخطأ عمر فلو كان صوتها عورة لا يعترضها امير المؤمنين.
إذن فصوت المرأة ليس بعورة إلا إذا حاولت ترقيقه وافتتان الناس به او ان صوتها رقيق يفتن الرجال وهي تبالغ في ذلك دليلنا قول الحق سبحانه "فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض" الاحزاب "32".
اما من ناحية صوت المرأة في الصلاة فقد اختلف العلماء في حد الجهر والاسرار للمرأة وبأيها نأخذ إن شاء الله فقالت المالكية اما المرأة فجهرها مرتبة واحدة وهو سماع نفسها فقط وسرها هو حركة لسانها علي المعتمد اما الشافعية فقالوا اقل الجهر ان يسمع من يليه ولو واحد لا فرق بين ان يكون رجلاً او امرأة الا ان المرأة لا تجهر إذا كانت بحضرة اجنبي واقل الاسرار ان يسمع نفسه فقط حيث لا مانع.
اما الحنابلة قالوا إن المرأة فإنه لا يسن لها الجهر ولكن لا بأس بجهرها إذا لم يسمعها أجنبي فإن سمعها أجنبي منعت عن الجهر.
اما الحنفية فقالوا إن الجهر سماع غيره ممن ليس بقربه كأهل الصف الاول فلو سمع رجل او رجلان فقط لا يجزيء وأعلاه لا حد له وأقل المخافتة سماع نفسه أو من يقربه من رجل او رجلين اما حركة اللسان مع تصحيح الحروف فإنه لا يجزيء علي الاصح اما المرأة فقد قلنا ان صوتها ليس بعورة وعلي هذا لا يكون بينها وبين الرجل فرق في حكم الجهر بالقراءة في الصلاة ولكن هذا مشروط بألا يكون في صوتها نغمة او لين او تمطيط يترتب عليه ثوران الشهوة عند من يسمعها من الرجال فإن كان صوتها بهذه الحالة كان عورة ويكون جهرها القراءة علي هذا الوجه مفسداً للصلاة ومن هنا منعت من الأذان.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 23 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الجمعة 18 ديسمبر 2009 - 18:56

* ما هي علامات قبول الحج؟
* *إن من علامات قبول الحج أن يعود الحاج بوجه غير الذي ذهب به فقد ذهب بأوزار وذنوب وعاد كما ولدته أمه لقوله صلي الله عليه وسلم: "من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه" رواه البخاري ومسلم وأن يلتزم الحاج بطاعته وعبادته لله رب العالمين وان يكون قدوة لغيره من المسلمين في سلوكه وأخلاقه وأن يدعو غيره إلي مكارم الأخلاق. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: "لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلي الله عليه وسلم فقلت: أبسط يدك فأبايعك قال: فبسط يده فقبضت يدي. قال: مالك ياعمر. قلت: اشترط. قال: تشترط ماذا. قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت ان الإسلام يهدم ما قبله وان الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله" رواه مسلم.
وقد ورد أن الحج والعمرة يدفعان عن المسلم شر الفقر والحاجة إن هو والي بينهما بأن أتبع أحد النسكين بالآخر. فعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة" رواه النسائي والترمذي فليحافظ الحاج علي ذلك وهذا من علامة قبول حجة فإن فرط وعاد إلي أيامه ولياليه التي كان عليها قبل الحج من فعل السيئات والموبقات وسوء الاخلاق وأكل أموال الناس بالباطل فهذا دليل علي عدم القبول والله أعلي واعلم.
* ما حكم من ترك طواف الوداع؟
* * طواف الوداع هو آخر ما يفعله الحاج من المناسك ويسمي طواف الصدر أي طواف الرجوع فقد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: آخر النسك الطواف بالبيت والسر في ذلك تعظيم البيت فيكون هو المقصود أولا وآخرا فإن الحاج ينبغي عليه أن يبدأ المناسك بطواف القدوم عند دخوله مكة ويختمها كذلك بطواف الوداع عند خروجه منها وطواف الوداع مشروع في حق من ليس له دار بمكة. أما من له فيها دار فلا يشرع في حقه الطواف وكذلك الحائض لا يشرع في حقها طواف الوداع فلها أن تنصرف إلي بلدها ولا شيء عليها لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "رخص للحائض أن تنفر أي ترجع من الناس إذا حاضت" رواه البخاري ومسلم وذهب مالك والشافعي إلي أن طواف الوداع سنة ليس علي من تركه شيء وذهب الأحناف والحنابلة إلي أنه واجب يلزم بتركه دم ويستحب علي من طاف طواف الوداع أن يسافر فورا ولا يشتغل ببيع أو شراء ولا يقيم زمنا طويلا إلا مضطرا كأن ينتظر الرفاق أو وسيلة المواصلات أو يجلس لطعام أو شراب فإن أقام بلا عذر أعاد الطواف ليكون آخر عهده بالبيت إذ هو المقصود. ولما ورد عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "إذا قضي أحدكم حجة فليستعجل إلي أهله فإنه أعظم لأجره" رواه الدارقطني.
* ما حكم صيام يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة باعتبار أنه من الأيام البيض ومن أيام التشريق؟
* * يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر لحديث أبي ذر رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله" أخرجه أحمد وابن حبان وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلي الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحي وأن أوتر قبل أن أنام وقيل يستحب أن تكون هذه الأيام الثلاثة في الليالي المقمرة وهي المبينة في حديث قتادة قال: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر وقال هي كصوم الدهر أخرجه أحمد وأبوداود والنسائي وقال الجمهور لا يشترط أن تكون هذه الأيام الثلاثة في أول الشهر أو في وسطه بل له أن يصوم متي شاء ولا يشترط أن تكون متتابعة وخاصة في شهر ذي الحجة لأنه يحرم صيام أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة لما رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في مني أن لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل وأجاز اصحاب الشافعي صيام أيام التشريق فيما له سبب من نذر أو كفارة أو قضاء.
* ما حكم حج من حج دون أن يذهب إلي المدينة المنورة لزيارة قبر الرسول صلي الله عليه وسلم؟
* * زيارة قبر النبي صلي الله عليه وسلم قربي من أعظم القربات حث النبي صلي الله عليه وسلم عليها ورغب فيها.. من ذلك ما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من زار قبري وجبت له شفاعتي" اخرجه البزار والدارقطني وكذلك ما رواه أيضا نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من جاءني زائراً لا يقصد حاجة إلي زيارتي كان حقاً علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة" اخرجه الدارقطني والطبراني. وروي مجاهد عن بن عمر أيضا أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي" أخرجه الدارقطني والطبراني والبيهقي. قال القاضي عياض رحمه الله: زيارة قبر النبي صلي الله عليه وسلم سنة بين المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها وقال بعض المالكية والظاهرية إنها واجبة لحديث ابن عمر أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من حج ولم يزرني فقد جفاني" قالوا جفاء النبي صلي الله عليه وسلم محرم وترك المحرم واجب. فالزيارة إذا واجبة والصحيح أنها سنة كما قال القاضي عياض وجمهور الفقهاء لضعف الحديث الذي اعتمد عليه المالكية ثم إن الجفاء يطلق علي من ترك المندوب ويطلق علي ترك فلا يصح حجه للوجوب فالأفضل أن يبدأ به ثم يزور قبر النبي صلي الله عليه وسلم وإن كان تطوعاً فله الخيار إن لم يخش فوات الوقوف بعرفة وليس للزيارة وقت معين تؤدي فيه.
*ما حكم من قبل امرأته أو لمسها أو جامعها أثناء الاحرام بالحج؟
* * إذا لمس الرجل امرأته أو قبلها أو باشرها بشهوة حتي أنزل فسد حجه وعليه بدنة وعليه القضاء أيضا في العام المقبل عند مالك وأحمد أما إذا فعل ولم ينزل فلا يفسد حجه بالاجماع وعليه شاة لارتكابه المحرم أما من لمس أو قبل بغير شهوة فلا شيء عليه ولا حرمة. أما الجماع فقد يكون الجماع في الحج قبل الوقوف بعرفة وقد يكون بعده وقد يكون الجماع في العمرة قبل الطواف أو بعده فمن جامع امرأته وهو محرم قبل أن يقف بعرفة فعليه بدنة جمل أو بقرة عند الجمهور وهي كفارة مغلظة لبشاعة الجرم الذي ارتكبه وعليه شاة عند الأحناف وأجمعوا علي أنه يمضي في باقي أعمال الحج ثم يعيده في السنة التي بعدها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل وقع علي امرأته وهو محرم اقضيا نسككما وارجعا إلي بلدكما فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين فإذا أخرتما فتفرقا ولا تلتقيا حتي تقضيا نسككما واهديا هديا أخرجه البيهقي وقيل التفريق بينهما مستحب وليس بواجب وخاصة إذا لم يكن مع الزوجة محرم غير زوجها ولم تكن مع رفقة مأمونة أما من جامع امرأته بعد الوقوف بعرفة وبعد الحلق أو التغيير لا يفسد حجه وبالتالي لا يكون عليه قضاء.
* حكم من حج بمال فيه شبهة كمن يقبل الرشوة أو يأكل ميراث إخوته؟
* * الحج عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلي الله تعالي وفريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه وقد أوجبها الله تعالي علي القادر المستطيع. فقال تعالي: "ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" ولاشك أن كل مسلم يرجو الله واليوم الآخر يجب أن يكون حجه مبرورا وذنبه مغفورا ولكن هناك شروطاً لقبول هذا العمل عند الله تبارك وتعالي أولها أن يكون المال الذي حج به المسلم من الحلال الطيب فإن الله طيب لا يقبل إلا الطيب والله عز وجل لا يقبل رجاء من رجاه ولا دعاء من دعاه إلا إذا كان مطعمه حلالا وملبسه حلالا وغذي بالحلال فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إن الله تعالي طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالي أمر المؤمنين ما أمر به المرسلين" فقال تعالي: "يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا".
فمن حج بمال حرام كقبول الرشوة أو أكل ميراث إخوانه أو اخوته فلا يقبل حجه وليس له ثواب عند الله.

*ما هي آداب رجوع الحاج إلي أهله؟ وحكم احتفال الأهل به بالذبح ودهان المنزل ورسم الكعبة علي الجدران؟
* * يستحب لمن أراد الرجوع إلي أهله بعد الحج أن يزور المدينة المنورة ويتوجه إلي المسجد النبوي فيصلي فيه ركعتين ثم يزور قبر الرسول صلي الله عليه وسلم وأن يصحب معه هدية إلي أهله من تمر المدينة ونحوه وأن يدعو بدعاء النبي صلي الله عليه وسلم: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو علي كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده" وإذا دخل بلده بدأ بالمسجد فصلي فيه ركعتين ثم ينصرف إلي منزله ويصلي فيه ركعتين لحديث نافع بن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم حين اقبل من حجته دخل المدينة فأتي علي باب مسجده ثم دخل فركع فيه ركعتين ثم انصرف إلي بيته. قال نافع: فكان عبد الله بن عمر كذلك يصنع أخرجه أحمد وأبوداود ثم يجلس في مكان بارز لمقابلة المهنئين ويكثر من حمد الله تعالي والشكر له علي ما أولاه من اتمام العبادة والرجوع مصحوبا بالسلامة ويستحب ملاقاة الحجاج قبل دخول بيوتهم والسلام عليهم ومصافحتهم وطلب الدعاء منهم والتهنئة بنحو قبل الله نسكك واعظم اجرك وأخلف نفقتك وغفر ذنبك روي ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإنه مغفور له" اخرجه أحمد ويستحب للحاج بعد رجوعه إلي بلده أن يذبح جملا أو بقرة أو يذبح شاة للفقراء والمساكين والجيران والإخوان تقربا إلي الله تعالي كما فعل النبي صلي الله عليه وسلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 23 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 19 ديسمبر 2009 - 8:39


* ما حكم البكاء عند الموت وبعده. وما نراه من
فعل النساء أثناء الجنازة وعند الدفن من صياح وتعديد ولطم وغير ذلك.. نرجو
الإفادة؟!

** يقول الإمام أبو العزائم رضي الله عنه: إن الله سبحانه وتعالي أودع
في قلوب أهل العناية رحمة تقهر أهلها عند مقتضياتها.. وأعظم مقتضيات تلك
الرحمة وقت الموت. فإن الإنسان لا يستطيع أن يزيل عن المحتضر من سكرات
الموت. ولا يطيق الصبر علي ما يراه فيبكي مقهورا. وهذا البكاء دليل الرحمة
ولم تحرمه الشريعة. فجريان دموع العين والتهاب القلب بنار الحزن ورفع
الصوت بالنشيج والتأوه ليس بمحرم. وخصوصا إذا كان المتوفي من أهل العلم
والعمل الذين جعلهم الله أنجم هدي للأمة. من بفقدهم بفقد الناس العلم
والبيان والبركة.

والصبر في هذا الوقت هو الصبر علي ترك عمل الجاهلية من خمش الوجوه.
وشق الجيوب. والعويل بالويل والثبور. والدعاء علي النفس والمال. فمن دمعت
عيناه وحزن قلبه وارتفع صوته بالبكاء من غير كلام لشدة الحزن علي الفقيد
فذلك ما لا طاقة لذي قلب رحيم علي تركه. فإن الإنسان إذا اشتد عليه حزن
القلب ولم تدمع عيناه ربما أصابه مرض قلبي أفسد عليه صحته. والله أرحم
الراحمين بخلقه. وكم دمعت عينا رسول الله صلي الله عليه وسلم عند موت بعض
أصحابه.

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث طويل قال فيه: "ثم دخلنا عليه
بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه. فجعلت عينا رسول الله صلي الله عليه وسلم
تذرفان. فقال ابن عوف: وأنت يا رسول الله؟! فقال: يا ابن عوف. انها رحمة.
ثم اتبعها بأخري فقال: إن العين تدمع. وإن القلب يخشع. ولا نقول إلا ما
يرضي ربنا. وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون"... "صحيح مسلم 7/76. ح6167.
ومسند أحمد 20/316. ح13014".

عن ابن أبي مليكة. قال بعد كلام عن ابن عباس: لما أصيب عمر رضي الله
عنه دخل صهيب رضي الله عنه يبكي ويقول: وا أخاه وا صاحباه. فقال عمر رضي
الله عنه: يا صهيب. اتبكي علي وقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "إن
الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما مات عمر
رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها. فقالت: يرحم الله عمر. لا
والله ما حدث رسول الله صلي الله عليه وسلم أن الميت ليعذب ببكاء أهله
ولكن قال: "إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه" ثم قالت: حسبكم
القرآن "ولا تزر وازرة وزر أخري" الأنعام: آية ..164 أخرجه البخاري 1/432.
رقم 1226. ومسلم 2/640 رقم 928. وأبو داود 3/194. رقم 3129. والترمذي
3/327. رقم 1004. والنسائي 4/17 رقم ..1855 وعن عائشة رضي الله عنها وذكر
لها أن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه"
فقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن. أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ.
إنما مر رسول الله صلي الله عليه وسلم علي يهودية يبكي عليها فقال: إنه
ليبكي عليها وانها لتعذب في قبرها".. أخرجه مسلم في صحيحه 3/44. رقم 199.
والإمام مالك في الموطأ 2/329. ح803. والإمام أحمد في مسنده 41/277.
..24758 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "مات ميت من آل رسول الله صلي
الله عليه وسلم فاجتمع النساء يبكين عليه. فقام عمر رضي الله عنه ينهاهن
ويطردهن. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : دعهن يا عمر فإن العين
دامعة. والقلب مصاب والعهد قريب".. أخرجه النسائي في سننه الكبري 1/610.
رقم 1986. وذكره السيوطي في شرحه لسنن النسائي الكبري 4/318. رقم ..1858
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون
وهو ميت. وعيناه تذرفان.. الترمذي في سننه 3/315. رقم 989. والحاكم في
المستدرك 1/514. رقم ..1334 وعن أنس رضي الله عنه قال: "قنت رسول الله
شهراً حين قتل القراء. فما رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم حزن حزنا قط
أشد منه".. صحيح البخاري 1/437. رقم .1238

قد يظن السائل اننا بينا جواز البكاء علي الميت. وليس الأمر كذلك.
فالبكاء الجائز علي الميت محصور في حزن القلب ودمع العين. وهذا ما لا يطيق
الإنسان منعه عنه. حتي لو ارتفع الصوت من غير ألفاظ. أما البكاء المنهي
عنه فخمش الوجوه وشق الجيوب والنعي والتعديد. بأن يجتمع النساء في دار
الميت بعد موته ويجلسن يعددن صفاته ويصحن أو يجتمع الرجال فيرفعون أصواتهم
بالعويل وذكر مآثر الميت مما هو واقع الآن. كليالي التأبين عند الرجال.
وأيام البكاء عند النساء. وتلك المجتمعات مبغوضة من الله تعالي. وهي
مجتمعات شيطانية. وهذا هو البكاء المنهي عنه.

وبهذا جمعنا بين جواز البكاء والنهي عنه. وإلا فمن يصبر عندما يري
والده أو أحد أقاربه في سكرات الموت ولم تدمع عينه أو يحزن قلبه؟. أو يراه
محمولا إلي مضجعه الأخير ويصبر. فلا تدمع عينه. ولا يحزن قلبه. فهذا ليس
بصبر وإنما هو جفاء وقسوة.. إذاً فقد تبين لك وجه الجواز ووجه النهي.
وهناك أكثر من حديث للنهي عن البكاء أذكر لك دليلا واحداً علي ذلك: عن
جابر رضي الله عنه قال: "أخذ رسول الله صلي الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن
بن عوف فانطلقوا إلي ابنه إبراهيم فوجدوه يجود بنفسه. فأخذه صلي الله عليه
وسلم في حجره فبكي. فقال له عبد الرحمن: أتبكي؟ أو لم تكن نهيت عن
البكاء؟! قال: لا. ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت خمش وجوه وشق
جيوب ورنة شيطان".. سنن الترمذي 3/2328 رقم 1005. وفي سنن البيهقي الكبري
4/69. ..7402 فمن هذا الحديث وغيره من الأحاديث الشريفة يظهر لك أن المنهي
عنه تجاوز الحد في البكاء. أما دمع العين وجزل القلب والانفعال الشديد
لهولة الأسف علي القلب. فذلك مما لا تنهي عنه الشريعة. قال تعالي: "لا
يكلف الله نفسا إلا وسعها.." البقرة: آية ..286 هذا إذا كان الحال كما ورد
في السؤال.

والله تعالي أعلي وأعلم.

abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 23 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 19 ديسمبر 2009 - 8:40


*
هل هناك دليل من القرآن أو السنة علي صحة الاجتماع في حلقة الذكر في
المسجد أو ما يسمي بالحضرة أفيدونا أفادكم الله؟

**"ياأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا"
الأحزاب آية 41. وقال تعالي: "فاذكروني أذكركم" البقرة: 152. وقال جل
ثناؤه "ولذكر الله أكبر" العنكبوت 45. ومن خصائص الذكر انه غير مؤقت بل هو
مطلوب في عموم الأوقات وجميع الأحوال: اما علي جهة الفرضية. واما علي جهة
الفضلية قال الله تعالي: "الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلي جنوبهم..."
آل عمران: .191 أما حلقة الذكر فقد جاءت في كتاب الله تعالي والسنة
المطهرة. أما الكتاب العزيز ففي قوله تعالي: "والذاكرين الله كثيرا
والذاكرات" الأحزاب: 35 بطريق الجمع في كل الآي كما يؤخذ من بيان حضرة من
أسند الله تعالي الي حضرته البيان والتبيين فمن شاهد آثار صفات الحق
سبحانه وتعالي ذكره سبحانه وورد اسمه تعالي علي لسانه وقلبه كما وصفه
تعالي: "انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم
آياته زادتهم إيمانا وعلي ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم
ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم"
الأنفال آية 2 .4 ان الذكر الذي يبدو عبادة سهلة هينة. يفضل كل أعمال
الاسلام الأخري. لأن في آيات القرآن ما يدل علي أكثر من ذلك. يقول الحق
تعالي: "وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد ان يذكر أو أراد شكورا"
الفرقان آية .62 فقوله تعالي "جعل" يتضمن كلمة ايجاد الليل والنهار. وان
تخالفهما أي تعاقبهما لاحداث الذكر أو الشكر أو كليهما. والآية اما ان
تعني الحصر. بمعني ان تخالف الليل والنهار انما جعله الله تعالي للذكر
والشكر وليس لشيء آخر.

واما ان تعني انه تعالي جعل في هذا التخالف بين الليل والنهار الطريق اليه سبحانه بالذكر والفكر.


ان ما تشير به الآيات من أن الذكر هو أفضل العبادات لا عجب فيه. فان
من الآيات ما يشير الي أكثر من ذلك بكثير: ان الذكر هو مقصود العبادة: مثل
قوله تعالي: "وأقم الصلاة لذكري" طه آية .14 ويقول ابن القيم الجوزية.
بخصوص "اللام" في قوله تعالي "لذكري" الغالب انها لأم التعليل. أي: أقم
الصلاة لتذكرني بها. "خاتم الوراث المحمدين ص86". ان الذكر أيضا أرفع هذه
الأعمال درجة عند رب العزة تبارك وتعالي. هذا اما ان يعني عظمة العمل وعلو
مقامه. واما ان يعني عظمة الثواب. وهذا المعني يبعث في النفس التساؤل عن
حقيقة معني "الذكر" واستعمالات هذه الكلمة حتي انه تعالي سمي كلامه الأزلي
القرآن الذكر. قال تعالي: "انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون" الحجر
آية .9

ويفهم من الأحاديث الآتية ان الذكر ليس فقط عنصرا أو جانبا من
المأمورات. ولا هو فقط قاسم مشترك فيها. وانما قد يكون أفضلها ومن
الأحاديث التي ذكرت ذلك صراحة منها: عن أبي سعيد الخدري قال: سئل رسول
الله صلي الله عليه وسلم عن العباد: فقال: "أفضل العباد درجة عند الله يوم
القيامة الذاكرون الله كثيرا. قيل: ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب
بسيفه في الكفار والمشركين حتي ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون أفضل منه
درجة" أخرجه الامام أحمد. والترمذي وأبو يعلي وابن شاهين في الذكر عن أبي
سعيد الخدري. وسئل النبي صلي الله عليه وسلم أي المجاهدين أعظم أجرا وأي
الصائمين أعظم أجرا وكذلك الصلاة والزكاة والحج والصدقة. فقال صلي الله
عليه وسلم "أكثرهم لله ذكرا". فقال الصديق أبوبكر رضي الله عنه: ذهب
الذاكرون بكل خير. فقال صلي الله عليه وسلم: أجل. وفي رواية أخري: أجل ألم
تسمع قوله تعالي: "ولذكر الله أكبر" أخرجه الامام أحمد والطبراني عن معاذ
رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول
الله صلي الله عليه وسلم فقالوا: "ذهب أهل الدثور بالدرجات العلي والنعيم
المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون ويعتمرون
ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به
من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم. الا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلي
يارسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون. فرجع فقراء المهاجرين الي رسول
الله صلي الله عليه وسلم فقالوا: سمع اخواننا أهل الأموال بما فعلنا
ففعلوا مثله؟ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من
يشاء" أخرجه الامام أحمد عن أبي هريرة. والامام البخاري ومسلم. وهذا
الحديث تظهر منه عدة أمور: الأول: قيام الذكر بديلا عن الحج والعمرة
والصدقة والجهاد. ويقول ان القيم في ذلك. تعليقا علي الحديث: فجعل الذكر
عوضا لهم عما فاتهم من الحج والعمرة والجهاد وأخبر انهم يسبقونهم بهذا
الذكر هذا قول ابن القيم "الوابل الصيب ج 41 ص 69".

والثاني ان ذكر الله بذاته يسبب سبق الذاكرين علي غير الذاكرين. ولا
يكون أحد أبدا أفضل من الذاكرين. الا من فعل فعلهم. وهذا تأكيد للأفضلية
والأسبقية المطلقة. كما يتبين من نهاية الحديث: حيث لم يخبرهم صلوات الله
وسلامه عليه بأمر جديد يعوض لهم قيام الأغنياء بالذكر لما سمعوا بعظيم قدر
الذكر والذاكرين. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي
الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم. وأرفعها في
درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم
فتضربوا أعناقهم. ويضربوا أعناقكم. قالوا بلي يارسول الله صلي الله عليه
وسلم: قال: "ذكر الله تعالي" رواه الترمذي وقال حسن صحيح. والحاكم في
المستدرك وقال اسناده صحيح وصححه السيوطي. وصحح الذهبي اسناده في تلخيص
المستدرك. كما أخرجه الامام أحمد في المسند ومالك في الموطأ وابن ماجة
والطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الايمان. وأخرجه الامام أحمد من حديث
معاذ أيضا وقال المنذري اسناده جيد. واسناده حسن عند أبي الدرداء. وكذلك
قال الهيثمي واختاره ابن تيمية في الكلم الطيب وصححه الشوكاني في تحفة
الذاكرين وعلق عليه باستشكال بعض أهل العلم في تفضيل الذكر علي الجهاد.
وذكره السيد عز الذين أبو العزائم في كتابه "أيها القرنيون هلا فقهتم"
ص302 ومما ذكر يعلم الجواب اذا كان الحال كما ورد في السؤال والله تعالي
أعلي وأعلم.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 23 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 19 ديسمبر 2009 - 8:54


* سمعت من بعض الخطباء أن جميع الأنبياء قد حجوا بيت الله
الحرام ما عدا اثنين وهما هود وصالح عليهما السلام فهل هذا صحيح؟ وما السر
في عدم حج هذين الرسولين؟

** أخرج ابن إسحاق في المبتدأ وابن عساكر في تاريخه عن عروة بن الزبير عن
الرسول صلي الله عليه وسلم قال: "ما من نبي إلا حج هذا البيت إلا ما كان
من هود وصالح تشاغلا بأمر قومهما حتي قبضهما الله ولم يحجا" فهذا الحديث
وإن كان مرفوعاً علي صحابي جليل هو عروة لا يمكن أن يكون من تلقاء نفسه بل
لأبد أنه سمعه من الصادق المصدوق صلي الله عليه وسلم. وجميع الأنبياء
والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ابتداء من سيدنا آدم أبي البشر إلي
سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم خاتم الرسل قد حجوا بيت الله الحرام
باستثناء اثنين منهم وهما هود وصالح عليهما السلام لتشاغل كل منهما بأمر
أمته إلي أن وافته منيته.
* ما الأداب التي تراعي في تناول الطعام؟


** ينبغي أن تراعي عدة آداب في تناول الطعام. وهذه الآداب هي:


1 التسمية في أوله. والأكل باليمين. والأكل مما يلي الذي يتناول
الطعام لقول الرسول صلي الله عليه وسلم لعمرو بن سلمة حينما وجده النبي
صلي الله عليه وسلم ويده تطيش في الصحفة: يا غلام: سم الله وكل بيمينك وكل
مما يليك متفق عليه.

2 عدم الأكل والإنسان متكئ لقول الرسول صلي الله عليه وسلم:


لا أكل وأنا متكئ. رواه البخاري


3 أن لايعيب الطعام المقدم له لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن
رسول الله صلي الله عليه وسلم ما عاب طعاماً قط. كان إذا أشتهي شيئاً أكله
وإن كرهه تركه رواه البخاري ومسلم.

4 الأجتماع علي الطعام لتحصل البركة فيه لقوله صلي الله عليه وسلم:
طعام الواحد يكفي الأثنين. وطعام الإثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي
الثمانية رواه مسلم وأحمد والترمزي عن جابر رضي الله عنه.

5 الحمد الله عند الانتهاء من تناول الطعام فقد كان النبي صلي الله
عليه وسلم إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه
غير مكفي أي غير محتاج ولا مودع أي غير قروك ولا مستغني عنه ربنا رواه
البخاري.

6 الدعاء لمن يقدم له طعاماً فقد قال النبي صلي الله عليه وسلم طن
قرب إليه طعاماً: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واعف عنهم وارحمهم رواه
مسلم.

وقد أكل النبي صلي الله عليه وسلم عند سعد بن عبادة ثم قال: أفطر
عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة رواه ابن ما جه
في سننه وابن حبابن في صحيحه عن ابن الزبير رضي الله عنه.

* ما حكم مسابقة الإمام؟


** مسابقة الإمام محرمة لقول النبي صلي الله
عليه وسلم أما يخشي الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس حمار أو
يجعل صورته صورة حمار" البخاري كتاب الأذان وهذا تهديد لمن سابق الامام
ولا تهديد إلا علي فعل محرم أو ترك واجب. وثبت عنه صلي الله عليه وسلم أنه
قال "إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتي يكبر.
وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتي يركع" البخاري كتاب تقصير الصلاة باب
صلاة القاعدة والمأموم مع إمام لها أربع حالات:

مسابقة. موافقة. متابعة. تخلف


1 المسابقة: أن يبدأ بالشيء قبل إمامه وهذا حرام


2 الموافقة: أن يوافق الإمام يركع مع ركوعه ويسجد مع سجوده وينهض مع نهوضه وهذا حرام أيضا.


3 المتابعة: أن يأتي بأفعال الصلاة بعد إمامه بدون تأخر وهذا هو المشروع.


4 التخلف: أن يتخلق عن إمامه تخلفا يخرجه عن المتابعة وهذا خلاف المشروع.


* بعد الولادة أخذت ابنتي حقنة لمنع الحمل لمدة
ثلاثة أشهر والمشكلة هي أنها خلال فترة النفاس ظل الدم ينزل عليها
باستمرار ولم ينقطع عنها. مع العلم أنها قد أنجبت قبل هذه المرة مرتين
وبعد الولادة بفترة قصيرة جداً ينقطع عنها الدم. هل بسبب الحقنة التي
أخذتها استمر الدم معها بالنزول وهو لايزال إلي الآن ينزل علي فترات؟
وماذا عليها أن تفعل الآن وقد أنهت الأربعين؟ وهل يعتبر الدم النازل الآن
استحاضة وعليها أن تصلي وتجامع زوجها؟ وهل تتوضأ لكل صلاة أم لا؟

** إذا استمر دم النفاس
لمدة أربعين يوماً حتي لو كان نزوله نزولاً متقطعاً خلال الأربعين وليس
مستمراً فهذا نفاس شرعاً. يترتب عليه منع العبادات. كدم الحيض. سواء
بسواء. وعند الشافعية أن دم النفاس قد يصل إلي الستين يوماً وهذا يختلف من
امرأة لأخري. ومن بيئة لأخري. فقد يكون دم النفاس في ولادة مثلاً يستمر
شهراً. بينما في أخري يكون أكثر أو أقل وقد يكون السبب الاستعانة بتركيب
المنظم للنسل. كاللولب وغير ذلك. وعلي ذلك فإن المرأة تمتنع عن العبادة
إما أربعين يوماً حسب رأي جمهور الفقهاء. أو ستين يوماً حسب رأي الشافعية
ثم تغتسل ثم إذا استمر الدم عليها بعد هذه المدة يكون دم استحاضة.. أي
تتوضأ لوقت كل صلاة وينتقض وضوؤها بانتهاء الوقت. ثم تتوضأ وضوءاً آخر عند
دخول وقت الصلاة الآخر. وتصلي ما شاءت من النوافل. وتقرأ القرآن. وتدخل
المسجد ويقربها زوجها كالطاهرة تماماً.

* ما تفسير قول رسول
الله صلي الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة
جارية أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له"؟. وما مقدار الصدقة الجارية؟
وهل تتكر كل سنة؟

** من فضل الله تعالي علي عباده أن جعل لهم من
الأعمال الصالحة ما يتواصل ثوابها ويتعاظم أجرها ويمتد جزاؤها إلي ما بعد
الممات..

من هذه الأعمال الصالحة: الصدقة الجارية التي تظل موجودة ينتفع بها
مدة من الزمن. فيجعل الله لها من الثواب ما يصل إلي صاحبها حياً كان أو
ميتاً. وفي صحيح البخاري أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "ما من مسلم
يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له
صدقة".. ومقتضي الحديث كما ذكر العلماء أن ثواب ذلك مستمر مادام الغرس أو
الزرع مأكولاَ منه ولو مات غارسه أو زارعه. ولو انتقل ملكه إلي غيره.
وجاءت آثار كثيرة تبين ألواناً من الصدقة الجارية مثل توريث المصحف وبناء
المساجد والمدارس والمستشفيات وشق الترع والقنوات وأقامة المضخات المائية.
وسواء عملها الإنسان في حياته أو عملت باسمه بعد مماته من أهل وأقربائه
فإن الثواب يصل إلي الحي والميت..

اما العلم الذي ينتفع به فهو علي العموم ما يتصل بالعقيدة والعبادة
والمعاملة والحياة فكل من دعا إلي هدي وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر أو
علم الناس صنعة ينتفعون بها أو اكتشف علاجاً لمرض أو نظرية علمية تيسر
للناس معيشتهم وهو مؤمن مسلم فإن ثواب علمه يتواصل له بعد مماته وكذلك نشر
الكتب وطباعتها..

أما الولد الصالح فهو نعمة لأبيه في الدنيا والآخرة. ودعاء الآباء
لأبنائهم أو دعاء الأبناء لآبائهم هو من الدعاء المستجاب لأنه أنقي الدعاء
وأصفاه وأخلصه..

فمن مات له عزيز فليدع له وليتصدق عليه وليتحر الصدقات التي يمتد
نفعها وتبقي زمناً طويلاً حتي يتعاظم الثواب. وليس للصدقة مقدار معين أو
زمن خاص وكل إنسان يقدم ما يستطيعه قل أو كثر. وقد قال الرسول الكريم صلي
الله عليه وسلم "اتقوا النار ولو بشق تمرة"
* جاء قول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه: "لعن
الله النامصة والمتنمصة.." إلي آخر الحديث الشريف: من خلال قراءتي لهذا
الموضوع جاء رأي بعض المشايخ والعلماء رافضاً الموضوع ومحرما حف شعر الوجه
والحاجبين علي وجه التحديد حتي مع اذن الزوج مستندين للحديث الشريف. ولكني
أري رأي العلماء الآخرين مخالفا للرأي الذي ذكرته حيث انهم أباحوا نتف شعر
الحاجبين والوجه للزوج من دون غش أو تدليس وذكر ذلك فتح الباري والانصاف
والمغني وابن الجوزي في كتاب أحكام النساء وكذلك ذكر ابن حجر قريبا من
كلام ابن الجوزي.

وورد في كتاب أحكام النساء لابن الجوزي: عن بكرة بنت عقبة انها دخلت
علي عائشة - رضي الله عنها - فسألتها عن الحناء. فقالت: "شجرة طيبة وماء
طهور" وسألتها عن الحفاف فقالت لها: "إن كان لك زوج فاستطعت ان تنزعي
مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي".

وقد أورد الحافظ في الشرح رواية تعضد حديث الباب فقال: "أخرج الطبري
من طريق أبي اسحاق عن امرأته انها دخلت علي عائشة وكانت شابة يعجبها
الجمال فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها فقالت: أميطي عنك الأذي ما
استطعت".

ويقال ان الانسان التقي يجب أن يبعد نفسه عن الشبهات ولكن كيف إذا
أرادت المرأة ان تتزين لزوجها خاصة في عصر كثرت فيه المفاسد والفتن حيث ان
العلماء أجازوا الحف فقط إذا كان الحاجبان خارجين عن النطاق العادي بمعني
آخر كثيفين... الخ.

وإذا أرادت الفتاة التقية ان تزين نفسها لزوجها بغير غش أو تدليس
بحيث ان الزوج قد رأي الحاجبين الطبيعيين دون حف أو نتف أرجو الاجابة عن
هذا السؤال حيث انني في حيرة من أمري نظرا للتفاوت في الآراء.


** من المؤسف انه في الوقت الذي يتهم الإسلام فيه بالإرهاب والقتل
ويعتدي عليه من كل أحد نري تمسك بعض المسلمين ببعض الشكليات والصغائر التي
تزيد الاساءة إلي الإسلام وتخرجه من كونه دينا عالميا ودستورا للدنيا
والآخرة ونجد بكل أسف هذا السؤال يجتاح المجالس والبرامج واجابته تنحصر في
قاعدة أصولية وهي ان الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما. ومن خلال
روايات الحديث يتبين ان لعن الرسول - صلي الله عليه وسلم - معلل بعلتين:
الأولي الغش والتدليس والثانية: تغيير خلق الله وحينما نرجع إلي كتب اللغة
لمعرفة معني النمص نجد ان الترقيق والازالة وليس مجرد التسوية.

فاذا فعلت المرأة ذلك دون تغيير لشكل الحاجب ومن أجل التزين للزوج
فهو مستحب شرعا لقول السيدة عائشة - رضي الله عنها - "أميطي عنك الأذى ما
استطعت"
والله أعلم.


* ربما يعلو صوت المؤذن بنداء الحق ونحن نأكل أو
نشرب أو مازالت في أيدينا بعض الأعمال. فهل نتم ما في أيدينا أم نجيب
المؤذن علي الفور؟

** إجابة المؤذن واجبة كما
صرح به العلماء والأكل مباح. فمقتضاه لا يترك الواجب لأجل المباح. وقد صرح
في "اللمعات": "فإن ترك الأكل والشرب عند الأذان مسنون. وهو يشمل ترك
الاشتغال بالأكل والشرب ابتداء عند الشروع في الأذان وترك أكل ما بقي من
الطعام إذا سمع الأذان في حالة الأكل. لكن ظاهر الحديث الذي ذكره في
"المشكاة" في باب السحور يدل علي جواز الأكل حين يسمع الأذان في حالة
الأكل حيث قال: عن أبي هريرة "رضي الله عنه" قال: قال رسول الله "صلي الله
عليه وسلم": "إذا سمع النداء أحدكم والإناء في يده فلا يضعه حتي يقضي
حاجته منه".

فظاهره مشعر بجواز الأكل مطلقاً حتي يشبع.


وجاء: "أو كان في أكل. أو تعليم علم أو تعلمه" وهو يفيد سقوط وجوب
الإجابة حالة الأكل كالصلاة. وهل المراد أكل اللقمة التي في فمه أو أكل
الباقي أيضاً؟ احتمالان:

الأول: الاقتصار علي تلك اللقمة لأن الضرورة التي أسقطت الوجوب تندفع بذلك فيترك أكل الباقي.


والثاني: ترك الأكل مطلقاً من أجل تحصيل الثواب وإتيان الواجب الذي هو يتمثل في إجابته للمؤذن حين سماعه الأذان وهو المختار.


* تقدم لخطبتي شخص ارتضيت دينه وخلقه ولكن أهلي رفضوه بسبب فقره وقلة ما يملك خشية أن يطمع هذا الشخص في أموالي بعد الزواج؟


** لا يجوز لولي الأمر أن يمنعها ممن ترغب في الزواج به إذا كان ذا دين
وخلق بسبب فقره. أو لكونه أقل في مستواه المادي عنها. فإن فعلوا فقد ظلموا
الفتاة. ومنعوها حقها في الحياة. فعليهم أن يتقوا الله. وألا يحولوا بين
المرء ومن فيه لخلقه ودينه. وإن كان فقيراً فقد قال تعالي: "وانكحوا
الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من
فضله" "النور: 32".
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 23 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid السبت 19 ديسمبر 2009 - 8:56


* ما هو فضل صيام يوم عاشوراء؟ وهل يجوز قضاؤه؟ وكيف يحتسب أجر من نوي صيامه نهاراً؟


** المتتبع للأحاديث المروية في صيام عاشوراء يري أن النبي
صلي الله عليه وسلم كان يصوم هذا اليوم قبل الهجرة بل كانت العرب في
الجاهلية تصومه وتعظمه. وتكسو فيه الكعبة وقيل انهم تلقوا ذلك من الشرع
السالف.

وروي عن عكرمة أن قريشاً أذنبت ذنباً في الجاهلية. فعظم في صدورهم. فقيل لهم: صوموا عاشوراء يكفر ذلك عنكم.


إذا فالنبي صلي الله عليه وسلم لم يبتديء صومه في المدينة. ولم يصمه
اقتداء باليهود. وإنما قال: "نحن أحق بموسي منكم" وأمر بما أمر تقريراً
لتعظيمه وتأكيداً وتعليماً لليهود أن دين الله واحد في جميع الأزمان. وأن
الأنبياء إخوة وضع كل منهم لبنة في بناء الحق. وأن المسلمين أولي بكل نبي
ممن يدعون اتباعه.

وقد حرفوا هم كتابه وبدلوا دينه. فإذا كان يوم عاشوراء يوم هلاك
لفرعون وانتصار لموسي فهو كذلك انتصار للحق الذي بعث الله به محمداً. وإذا
صامه موسي شكراً لله فالمسلمون أحق أن يقتدوا به من اليهود.

وعاشوراء هو يوم ميمون تحقق فيه أكثر من انتصار للحق علي الباطل. وللإيمان علي الكفر.


فقد أخرج أحمد عن ابن عباس أن السفينة رست علي الجودي فيه. فصامه نوح شكراً لله تعالي.


وقد بدأت موافقة النبي لليهود في أصل الصيام في أوائل العهد المدني.
إذ كان يجب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه استمالة لهم وتأليفاً
لقلوبهم. فلما استقرت الجماعة الإسلامية وتبينت عداوة أهل الكتاب للإسلام
ونبيه وأهله أمر بمخالفتهم في تفاصيل الصوم مع الإبقاء علي أصله احتفالاً
بالمعني العظيم الذي ذكرناه. فقال عليه الصلاة والسلام: "صوموا يوم
عاشوراء. وخالفوا اليهود. وصوموا قبله يوماً وبعده يوماً".

وقد تحرج الصحابة من موافقة أهل الكتاب في صيام عاشوراء مع حرصه عليه
الصلاة والسلام علي تميز أمته عن مخالفيهم في العقيدة ويتجلي هذا فيما
رواه مسلم عن ابن عباس قال: لما صام رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم
عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله. أنه يوم تعظمه اليهود والنصاري
فقال: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع.

قال: فلم يأت العام المقبل حتي توفي رسول الله صلي الله عليه وسلم.


والراجح الذي يفهم من هذا الجواب ومن الآثار الآخري أنه عليه الصلاة
والسلام لن يقتصر علي اليوم العاشر بل أراد أن يضيف إليه التاسع مخالفة
لليهود والنصاري.

قال ابن القيم: فمراتب صومه ثلاث: أكملها أن يصام قبله يوم. وبعده
يوم. ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث. ويلي ذلك
إفراد العاشر وحده بالصوم.
أما بالنسبة لقضاء يوم عاشوراء فقد استحب العلماء ذلك فمن فاته صيام هذا اليوم استحب له أن يقضيه حتي لا يفوته آجر صيام عاشوراء.


وقد أجاز العلماء أن ينوي المسلم أن يقوم بصيام النفل في النهار.
والكثير علي صحة إنشاء نية التطوع بعد الزوال. لأن التطوع يتوسع فيه عن
الفرائض. ولكن يبدأ تحصيله لثواب الصائم من الوقت الذي بدأ فيه نية الصوم
وليس من أول اليوم وعلي هذا يجوز إنشاء نية صيام عاشوراء في النهار لمن
فاته أن ينوي الصيام من الليل. ولكن ليس له في آجر الصيام إلا مقدار ما
صام.

وقد روي مسلم عن عائشة أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يدخل علي بعض أزواجه فيقول: هل من غداء؟ فإن قالوا لا. قال: فإني صائم.


abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوى واراء.. - صفحة 23 Empty رد: فتاوى واراء..

مُساهمة من طرف abdelhamid الأحد 20 ديسمبر 2009 - 16:30

*ما موقف الشريعة الإسلامية من حقوق الابتكار؟
**حقوق الابتكار من الحقوق المعنوية وهي نوع من أنواع الحقوق المالية والحقوق المعنوية لها عدة تسميات مثل الملكية الأدبية والفنية والصناعية والحقوق الفكرية والذهنية. وبالاستقراء في النصوص والقواعد الشرعية ولأقوال الائمة المجتهدين والباحثين المعاصرين يتضح أن هذه الحقوق المعنوية لها اعتبار في الشريعة الاسلامية. وعليه فلها حل المقابل المالي أي أن هذه الحقوق المعنوية لها الصيانة من حرمة الاعتداء عليها بالسرقة أو السطو أو الغش وحرمة الانتفاع بها إلا بإذن صاحبها سواء بالمعاوضة المالية ـ مثل الأجرة أو القيمة ـ أو الهبة منه. والأدلة علي ذلك: أن الحقوق المعنوية منافع وهي تعتبر أموالا لدي جمهور الفقهاء. وأن الشريعة الغراء حرمت وجرمت انتحال الإنسان قولا لغيره أو اسناده إلي غير من صدر عنه. وأن الكد الذهني للاختراع والابتكار يعد أصلا للوسائل المالية كالأدوية والكتب وشتي المخترعات النافعة مما له صفة المالية فلابد من اعتبار الأصل له وهو صفة المالية وأن العرف جري علي اعتبار حق المبتكر في ملكية ما ابتكره فله حق وأن يأخذ أحد المقابل والتعويض عنه. والمصلحة المرسلة في الحقوق الخاصة تعتبر ما سلف ذكره. فتنظيم أحوال وأمور المجتمع بما يكفل حفظ الحقوق وسبل الانتفاع السليم. ومصلحة المبتكر. كل هذا مصلحة معتبرة. والعرف والمصالح المرسلة من مصادر التشريع الإسلامي. وعلي هذا فحقوق الابتكار حقوق مصانة ومرعية في الشريعة الاسلامية لا ينتفع بها إلا بما رسمته الشريعة الإسلامية في رضا صاحب الحق وإذنه سواء بمقابل مالي عوضا له أو بتنازل منه.
* ما حكم الحلف بغير الله.. وهل يحنث صاحبه؟
** الحلف الذي يجوز وتترتب عليه آثاره هو ما كان بالله أو بصفة من صفاته. أما الحلف بغير الله فهو غير ملزم. ولا تترتب آثار علي عدم الوفاء به. ومع ذلك فهو ممنوع كما نص عليه الحديث وجاء التغليظ بأنه خروج عن الإسلام عن طريق الشرك بالله.
وروي البخاري ومسلم أن النبي صلي الله عليه وسلم قال حين سمع عمر يحلف بأبيه "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" وروي أبو داود والترمذي وقال حسن قوله صلي الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وفي رواية فقد أشرك.
ويري الشافعية أن الحلف بغير الله مكروه تنزيها وجزم ابن حزم بالتحريم وفي النهاية فإن الحاكم علي الحالف بغير الله بالكفر لم يطلع علي نيته. ونحن مع الرأي بأن الحلف بغير الله مكروه كراهة تنزيه بمعني عدم العقوبة عليه.
* مجموعة من الاشخاص لديهم صندوق خيري ربما يقيمون منه مشاريع أو يساعدون به بعضهم فتتغير أموال هذا الصندوق فمرة ترتفع ومرة تنخفض فهل تجب الزكاة فيه؟
** إن كان هذا الصندوق لقوم مخصصين يعود عليهم بالمصلحة وهم يجمعون المبالغ التي تودع فيه من أموالهم لأجل أن يعود عليهم بالمصلحة فذلك بمثابة المال المملوك لأنه لم ينتقل عن ملكهم. وعليهم أن يزكوه إذا بلغ النصاب ثم لو انخفض المقدار عن مقدار النصاب وزاد بعد ذلك في آخر الحول فبما أنه زكي من قبل يزكي أيضا من بعد. أما إن كان من أجل التبرعات الخيرية بحيث لا يحصر فيه أناس وإنما يتبرع مما يودع فيه إلي كل أحد كان مستحقا للمساعدة سواء في النائبات أو في غيرها من غير حصر في جماعة تجمع هذا المال فلا ريب أن هذا المال اخرج في أول الأمر ليكون صدقة وما كان صدقة فلا زكاة فيه.
abdelhamid
abdelhamid
مشرف (ة)
مشرف (ة)

ذكر عدد الرسائل : 4741
العمر : 67
Localisation : SUD
تاريخ التسجيل : 01/03/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 23 من اصل 34 الصفحة السابقة  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 28 ... 34  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى